الوكالة الظاهرة:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهه الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حُسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حُسن نية الوكيل فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابه عليها في ذلك وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
الوكالة العقارية:
طبيعة التعامل بنظام الوكالات العقارية وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف باسم الوكيل- المشتري- الأخير لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلهم- مع تعددهم- بالتزاماتهم فمتى أصدر البائع وكالة عقارية للمشتري سلمه سند الملكية فإن للأخير أن يصدر بدوره وكالات مماثلة للغير حتى لو كانت الالتزامات الناشئة عن البيع بينه وبين الموكل- البائع- لم تسو أو تستقر، ويصبح المشتري الأخير فور تسجيله العقد من الغير بالنسبة للبائع الأول ولا يحتج في مواجهته بحق من الحقوق العينية إلا في الحدود التي رسمها القانون، حتى لو استصدر البائع سنداً تنفيذياً ضد المشتري الأول ذلك أن الحكم لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتساب الحق عليه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض الحجز على عقاري التداعي اللذين خصهما الطاعن بطلب الحجز دون سائر أموال مدينه استناداً إلى عدم قيد حق الامتياز المقرر له وأخذاً بعقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً قبل استصدار السند التنفيذي وأورد الحكم في أسبابه أن المذكورين من الغير- على ما تقدم عند الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن- فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة التمييز مادام أنها قد ساقت تبريراً لقضائها أسباباً سائغة تكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً