محل الوكالة:
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن محل الوكالة يكون دائما تصرفاً قانونياً قد يستتبعه القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له-أي أنه بمثابة القيام بعمل أو امتناعا عنه-ولا يعد التزاماً بمبلغ من النقود بما لا ينطبق بشأنه حكم المادة 110 من قانون التجارة والتي تشترط لاستحقاقه الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، وإنما ينطبق بشأنه المادة 302 من القانون المدني والتي تنص على أن ” إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ويجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق ” بما مفاده أن المشرع أجاز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي -وذلك في حالة ما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، ويخضع هذا التعويض لمطلق تقدير القاضي الذي له أن يخفضه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اتفاق الطرفين بموجب سند الدين على التزام المستأنف ضده باعتباره وكيلاً عن المستأنفة بالقيام بعمل-هو استثماره لمبلغ الدين الأصلي لحسابها-وفى حالة عدم قيامه بذلك ” يلزم بدفع الفائدة السائدة في السوق كمبلغ يضاف إلى المبلغ الرئيسي “-وهو ما يعد شرطاً جزائياً-أو تعويضاً اتفاقياً- يلتزم به هذا الأخير في حال إخلاله بالتزامه، وإذ كان من غير الثابت بالأوراق قيام المستأنف ضده بإتمام هذا الالتزام الذي أوكل إليه فإن يكون ملزما بأداء التعويض والذي ترى المحكمة تقديره بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية بحسبان أن هذا التاريخ هو الذي تحقق فيه تخلف المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه فيه حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً إلغائه والقضاء للمستأنفة بما تقدم.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
خروج الوكيل عن حدود الوكالة:
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدونا على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى جحيل….. ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقه والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذا التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيما لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج “بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
ارتباط شكل الوكالة بالتصرف القانوني محلها:
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي… “وفى المادة 197 من ذات القانون على أن “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. “وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن “وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً” وفى المادة 700 من ذات القانون على أن “يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة”يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن النص في المادة 197 من القانون رقم 51 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد “الحصص وانتقالها في هذه الشركات “على أنه “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي…” يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
استخلاص قيام الوكالة وسعتها:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها، وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها بغير معقب مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
القضاء بإلزام البائع برد ما اقتضاه من ثمن عند فسخ عقد البيع أو بطلانه لسبب من قبله لا يعتد فيه بحسن أو سوء نيته، وقيام الوكيل ببيع الأرض التي وكل في التصرف فيهـا لا خروج فيه عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المبيعة تم التصرف فيها بعقود مسجلة قبل بيعها للمطعون ضده الأول مما تنتفي معه الحاجة إلى الاستعلام عما أجرى عليها من تصرفات، فإن دفاع الطاعنين يكون ظاهر الفساد، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه، ومن ثم فإن النعي بما سلف ذكره من أسباب يكون على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، والتعرف على مدى سعة الوكالة، وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية، وتفسير العقود والمحررات والإقرارات لاستنباط حقيقة الواقع منها، واستنباط ما تراه عقلاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه – بعد أن عرض لعبارات الوكالة الصادرة للمطعون ضده الثاني – خلص صحيحاً إلى أنها تتسع للاقتراض والإقرار بالدين ولحوالة الحق، واستنبط مما ورد في الإقرار المؤرخ 2/9/2000 الصادر من المطعون ضده المذكور من أنه تعهد بسداد الدين خلال عشر سنوات بواقع ستمائة دينار شهرياً أن حقيقة الدين اثنان وسبعون ألف دينار وليس مائة وخمسين ألف دينار كما جاء بالإقرار – وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، وتؤدى منطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذه الأسباب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً