حكم تمييز ( الولايه علي القصر)

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
جلسة 25/ 12/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ راشد يعقوب الشراح – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله، ومحمد مصباح، وعبد المنعم الشهاوي، وعبد الله عمر.
(64)

الطعن رقم321/ 2004 أحوال شخصية
1 – استئناف (الأثر الناقل للاستئناف) و(الطلبات الجديدة) – دعوى (الطلبات العارضة).
– نطاق الاستئناف – تحديده بالطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف – مؤدى ذلك – عدم جواز الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة – مثال بشأن طلب عارض أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب جديد.

2 – حكم (تسبيب غير معيب: كفاية إحدى الدعائم التي أقيم عليها الحكم) – تمييز (سبب غير منتج).
– إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين – صحة حمله على إحداهما – أثره – النعي على الأخرى – غير منتج – مثال.

3 – أحوال شخصية (وصاية) – إثبات (بوجه عام) – محكمة الموضوع (سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها) – قصر – ولاية – هيئات (الهيئة العامة لشؤون القصر).

– الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب – عدم وجود أي منهم – مؤداه – تعيين المحكمة لوصي – الصغير الكويتي الجنسية – الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشؤون القصر – شرط ذلك.
– فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك – مثال.

1 – النص في المادة (144) من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها… ) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يبد ثمة طلبات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم طلباً عارضاً بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً منه على ابنه القاصر(محمد) وإنما أبدى الطلب الأخير لأول مرة في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لهذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ولاتصال هذه المسألة بقواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

2 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح حمل الحكم على إحداهما فقط، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على القاصر على ما أورده بقوله (وحيث إنه بشأن ما قضى بالحكم المستأنف من تعيين المستأنف ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر فهو في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأيدت بالبينة الشرعية التي قدمتها المستأنف ضدها الأول أمام هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) والتي لا مطعن عليها ويطمئن إليها وجدانها فضلاً عن أنه ليس للقاصر ثمة أموال كبيرة تحتاج إلى دراية معينة أو خبرة خاصة وأن الأم بحكم الفطرة وعاطفة الأمومة يهمها من أمر القاصر أكثر مما يهمها من أمر نفسها ومن ثم تكون مصلحة القاصر في إسناد الوصاية عليه إلى أمه المستأنف ضدها الأولى) فإن البين من تلك الأسباب أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف على دعامتين مستقلتين أولهما شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة والثانية شهادة شاهدي المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية وهي لشخصين آخرين ولا مطعن عليها وقد أضاف إليها الحكم عدة قرائن منها ضآلة حجم أموال القاصر المذكور مما لا تحتاج إدارتها دراية خاصة وأن في قيام رابطة الأمومة بين القاصر والمطعون ضدها الأولى وتعيينها وصية عليه ما يتحقق به مصلحة لهذا القاصر وهو ما يتفق وواقع الدعوى، وإذ كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في الدعامة الأولى وهي شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة – أيًا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

3 – النص في الفقرة الأولى من المادة (110) من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (112) وفي المادة (112) من ذات القانون على أنه (إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شؤون القصر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناءً على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شؤون القصر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أن منهم عل الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شؤون القصر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناءً على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شؤون القصر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر(……..) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شؤونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبية،

وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثبات في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، من ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 745 لسنة 2003 أحوال شخصية على الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بوقف ولاية الطاعن الأول على ابنه القاصر (………..) وبتعيينها وصية مؤقتة عليه لرعاية مصالحه وإدارة شؤونه لحين زوال سبب وقف ولاية الطاعن الأول، وقالت بياناً لدعواها إنها مطلقة الطاعن الأول بعد أن رزقت منه بالقاصر (……….) وإذ حكم على الطاعن المذكور بالسجن المؤبد، وكان القاصر في حضانتها وتتوافر فيها شروط الوصاية عليه لإدارة شؤونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، لذا فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق – وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها الأولى تدخل الطاعن الثاني تدخلاً هجومياً في الدعوى بطلب الحكم أصلياً: بتعيينه وصياً على القاصر المذكور بصفته عماً للقاصر واحتياطياً: استمرار المطعون ضده الثاني بصفته في القيام بأعمال الوصاية على هذا القاصر لحين زوال سبب وقف ولاية الأب.

وبتاريخ 28/ 5/ 2003 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً ووقف ولاية الطاعن الأول مؤقتاً على ابنه القاصر (……..) لحين زوال سبب الوقف وتعيين المطعون ضدها الأولى وصية مؤقتة بلا أجر على ابنها القاصر المذكور. استِأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1557 لسنة 2003 أحوال شخصية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 17/ 5/ 2004 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب التدخل لبطلانه والقضاء (مجدداً) بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز, أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الأول بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً من الأب على ابنه القاصر (……….) على سند من أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة رغم أن الطاعن الثاني تدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً أمام محكمة أول درجة طالباً تعيينه وصياً على هذا القاصر. وإذ أيد الطاعن الأول شقيقه الطاعن الثاني في ذلك، ومن ثم لا يعد ذلك طلباً جديداً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (144) من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها… ) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يبد ثمة طلبات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم طلباً عارضاً بتعيين الطاعن الثاني وصياً مختاراً منه على ابنه القاصر(…..) وإنما أبدى الطلب الأخير لأول مرة في صحيفة الاستئناف. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لا تملك التصدي لهذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ولاتصال هذه المسألة بقواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدهما الأولى وصية على ابنها القاصر(…..) على سند مما شهد به شاهداها…….،……….. أمام محكمة أول درجة من صلاحيتها لتلك الوصاية، وإذ كان الشاهد الأول منهما زوجاً للمطعون ضدها الأولى وقت رفع الدعوى فلا تقبل شهادته فضلاً عن أن شهادة هذين الشاهدين لم تتضمن ما يفيد صلاحية المطعون ضدها الأولى للوصاية على القاصر إلاَّ أن الحكم عول على هذه الشهادة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح حمل الحكم على إحداهما فقط، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على القاصر على ما أورده بقوله

(وحيث إنه بشأن ما قضى بالحكم المستأنف من تعيين المستأنف ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر فهو في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأيدت بالبينة الشرعية التي قدمتها المستأنف ضدها الأول أمام هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) والتي لا مطعن عليها ويطمئن إليها وجدانها فضلاً عن أنه ليس للقاصر ثمة أموال كبيرة تحتاج إلى دراية معينة أو خبرة خاصة وأن الأم بحكم الفطرة وعاطفة الأمومة يهمها من أمر القاصر أكثر مما يهمها من أمر نفسها ومن ثم تكون مصلحة القاصر في إسناد الوصاية عليه إلى أمه المستأنف ضدها الأولى) فإن البين من تلك الأسباب أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف على دعامتين مستقلتين أولهما شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة والثانية شهادة شاهدي المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية وهي لشخصين آخرين ولا مطعن عليها وقد أضاف إليها الحكم عدة قرائن منها ضآلة حجم أموال القاصر المذكور مما لا تحتاج إدارتها دراية خاصة وأن في قيام رابطة الأمومة بين القاصر والمطعون ضدها الأولى وتعيينها وصية عليه ما يتحقق به مصلحة لهذا القاصر وهو ما يتفق وواقع الدعوى، وإذ كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في الدعامة الأولى وهي شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة – أياً كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي قيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر رغم توافر شروط الوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها سالفة الذكر ولم يستجب إلى طلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما في هذا الخصوص والتفت عن طلبهما ورأي النيابة العامة بتثبيت وصاية إدارة شؤون القصر على القاصر(………) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على القاصر المذكور, بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة (110) من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبية ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (112) وفي المادة (112) من ذات القانون على أنه (إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شؤون القصر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناءً على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شؤون القصر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم عل الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً.

وأن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شؤون القصر إذا لم يكن له أي ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناءً على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شؤون القصر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (……..) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شؤونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبية،

وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثبات في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من أطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.