الى من يبلغ قرار الحجز على عقارات المتهم حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 290 من القانون :
[1] يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار.
[2] إذا كانت الأموال المحجوز عليها معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها بالمنفعة، يجوز لها إصدار أمر ببيعها حيثما يكون ذلك ملائماً، ويودع ثمنها في خزينة المحكمة.
اترك تعليقاً