اليمين في دعاوى طلب التفريق
• اليمين وفقاً لنص المادة 118 من قانون الاثبات .. هل توجه في دعاوى طلب التفريق (للخلاف / للضرر / للهجر) بعد عجز صاحب الدعوى عن اثبات دعواه .. ادناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تجيب عن السؤال.
• .. لم يثبت للمحكمة وجود خلاف مستحكم يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مع ملاحظة ان المحكمة وقعت في خطأ بالاجراءات غير مؤثر في صحته .. ذلك لان المحكمة اعتبرت المدعية عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة المصاغة في محضر الجلسة الذي اداه .. في حين ان ما استقر القضاء عليه هو ان وجوده دور فيه يعود تقديره لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف ووقائع الدعوى .. فأذا وجدته غير مستحكم ترد الدعوى .. أما اذا وجدته مستحكماً تكمل الاجراءات على وفق ما رسمته المادة /41 من قانون الاحوال الشخصية .. اما الضرر فأن اثبات اسناده للخصم عبارة عن اسناد واقعة يتطلب الاثبات .. لذا في حالة عجز المدعي عن اثباته يجوز منحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة .
(العدد / 2196 / شخصية اولى / 2011 في 10/4/2011) .
• .. كان المقتضى على المحكمة بعد ان عجز وكيل المدعية عن اثبات الضرر المدعى به وفق المادة / 40 من قانون الاحوال الشخصية ان تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه وفق احكام المادة 118 من قانون الاثبات .
(العدد / 4566 / شخصية اولى / 2009 في 30/9/2009) .
• .. كان المقتضى على المحكمة بعد ان عجزت المدعية عن اثبات مدة الهجر المدعى به وفق المادة / 43 / اولاً / 2 من قانون الاحوال الشخصية ان تمنحها حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 118 من قانون الاثبات .
(العدد / 2175 / شخصية اولى / 2009 في 7/5/2009) .
• .. لا يجوز منح المدعى عليه حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة بعد ان اعتبرته عاجزاً عن اثبات المعاشرة الزوجية التي يدعيها (وهي الاصل) فذلك خلاف القواعد العامة في الاثبات .. حيث ان الأصل هو المعاشرة الزوجية وخلاف الاصل هو هجر المدعى عليه للمدعية التي تمسكت بهجر المدعى عليه لها .. فيقع عليها عبء الاثبات فأن عجزت عن الاثبات تمنح حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بخصوص واقعة الهجر .. اذ ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر .
(العدد / 2016 / هيئة الاحوال الشخصية / 2012 في 6/6/2012) .
• .. ان توجيه اليمين في حالة عجز المدعي او المدعية يكون في دعوى طلب التفريق للضرر .. لان الضرر يتمثل بوقائع تنسب للطرف الاخر وينبغي أثباته .. أما الخلاف فهو استخلاص المحكمة لما يسرده الطرفان من مشاكل .. فأذا كانت الخلافات بسيطة ويمكن تجاوزها بالمودة والتفاهم وبالإمكان استمرار الحياة الزوجية .. ترد المحكمة دعوى المدعي او المدعية .. اما اذا وجدته مستحكماً تلجأ الى تطبيق نص المادة / 41 من قانون الاحوال الشخصية .. ومنها اللجوء الى التحكيم .
(العدد / 2209 / شخصية اولى / 2011 في 11/4/2011) .
• .. ان المدعية اقامت دعواها طالبة التفريق لوجود خلافات مستحكمة بين الطرفين .. وزعمت بأنها هي التي دفعت مصاريف عقد القران وكذلك تصوير الحفلة ومصاريف تناول وجبة طعام عند خروجهما سوية وعدم تهيئة دار شرعية .. وحيث ان الدخول لم يتم لذا فأن ما اشير اليها على فرض ثبوته يوجب التفريق بأعتباره اصلح للطرفين لاسيما انهما في بداية طريق حياتهما الزوجية .. لذا كان على المحكمة استجواب المدعى عليه عما اوردته المدعية .. وفي حالة انكاره اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف اليمين الحاسمة .
(العدد / 276 / شخصية اولى / 2011 في 26/1/2011) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان المدعية اسست دعواها مطالبة الحكم بالتفريق للضرر واجرت محكمة الموضوع تحقيقاتها ولم يثبت لها وجود ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ..وحيث ان ادعاءات المدعية لم تتأيد بالبينة الشخصية الجازمة .. لذا كان على محكمة الموضوع اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بأنه لا صحة لادعاء المدعية وانه لم يلحق بها ضرراً يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية .
(العدد / 4701 / شخصية اولى / 2010 في 3/11/2010) .
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً