امتداد عقود ايجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين ايجار الأماكن
الطعن 925 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 41 ص 217
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
————
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. قانون ” القانون الواجب التطبيق . في مسائل الايجار”.
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة . خضوعها للامتداد القانوني إعمالا للقانونين رقمي 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 . انحسار هذا الامتداد عنها وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أ, المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية ” ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه ” وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و__.. في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق ” إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي الذكر والذى يعتبر استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة ومن عامة ومن عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان في هذا الشأن .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4830 سنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن وآخرين – بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجرها منه بعقد إيجار مؤرخ 1965/8/29 وإذ كانت الشقة تقع بقرية الحصص التي لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد تنبه على الطاعن بإنهاء العقد بتاريخ 86/3/23، 1986/4/7 ولامتناعه عن تسليمه الشقة فقد أقام الدعوى. بتاريخ 1987/4/28 قضت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 979 لسنة 39 ق وبتاريخ 1988/1/3 – حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه طبق على عقد الإيجار موضوع الدعوى أحكام القانون المدني تأسيساً على خلو القانون 49 سنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من نص مماثل لنص المادة 14 من القانون 121 سنة 1947 والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون 52 سنة 1969 اللتين نصتا على سريان أحكام الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون 121 سنة 1947 الذي أبرم في ظله عقد إيجار شقة التداعي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية” ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه “وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و …….. في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق” إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل وإذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 1947، 52 سنة 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 سنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 سنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 سنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 ثم انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن، وكانت شقة النزاع تقع في قرية تخرج عن النطاق المكاني للقانون 49 سنة 1977 باعتبار أنها ليست من البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون 52 سنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له، ولم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام تشريعات إيجار الأماكن كلها أو بعضها عليها ومن ثم يتعين القول بانحسار أحكام الامتداد القانوني عليها بعد سريان القانون 49 سنة 1977 ويتعين الرجوع – وقد خلا القانون المذكور من تنظيم هذه الحالة – إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تقضي بانتهاء العقد بانتهاء مدته أو بانتهاء مدة تجديده مع مراعاة التنبيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً