الطعن 351 لسنة 58 ق جلسة 29/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 213 ص 1397 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.
————
(213)
الطعن رقم 351 لسنة 58 القضائية
نقض “التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده”. شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة المتضمنة تحديد تاريخ إيداع الحكم. ليست شهادة سلبية ولا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.
———-
إن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام – حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعدم انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، والشهادة المرفقة مع الطعن محرره بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ومن ثم فهي لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام قمينة طوب بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 107 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح صدفا قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية (مأمورية أبو تيج). بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 10 من يناير سنة 1985 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من يناير سنة 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده، ولم تقرر النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من مارس سنة 1985 كما لم تقدم أسباباً لطعنها إلا في هذا التاريخ متجاوزه في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يشفع لها في تجاوزها الأجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادة من مأمورية الجنح المستأنفة بأبو تيج مؤرخة 19 من مارس سنة 1985 بأن الأسباب أودعت في 12 مارس سنة 1985، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام – حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، والشهادة المرفقة مع الطعن محرره بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثبات ومن ثم فهي لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً