قد يحصل احيانا ان يتم تزوير الشيك دون سرقته وذلك عند قيام احد الحملة بتغير مبلغ الشيك وزيادته، فهنا من يتحمل هذه الزيادة؟ أي ما حكم الزيادة الواقعة على مبلغ الشيك ذاته(1). يذهب البعض(2). الى ان المصرف لاتقع عليه أي مسؤولية ما دام لم يصدر منه أي خطأ يمكن ان يحاسب عليه، وحيث ان الشيك خال من أي شطب او حك او تحشير مما يصعب كشفه أي التزوير بالفحص الاعتيادي فان مسؤولية المصرف تنتفي، بينما يتجه الرأي(3). الاخر الى تحميل المسحوب عليه (المصرف) مسؤولية المبلغ الزائد، وحجتهم ان مثل هذا الوفاء يعد من مخاطر المهنة الاعتيادية التي تصاحب عمل المصارف والتي يفترض العلم بها، مادام لم يصدر أي خطأ من الساحب(4).

ويذهب المشرع العراقي هذا المذهب من خلال نص المادة (173) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 التي تقرر (1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعد كأن لم يكن)، بيد ان مسؤولية المصرف تنتفي عندما يقع خطأ من الساحب، ويعد هذا الاخير مخطئاً اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل المعتاد. يتبين مما تقدم ان المشرع العراقي الذي يحرم الاتفاق على عدم مسؤولية المسحوب عليه في حالة حصول تحريف او تزوير في بيانات او في توقيع الساحب على الشيك(5).

ومع ذلك فان مسؤولية المصرف تنتفي عندما يقع أي خطأ من قبل الساحب، هذا ولابد من التنويه الى ان النص المشار اليه اعلاه يعد ردا عمليا على المصارف التي تلجأ عادة الى وضع شرط تعفي به نفسها من المسؤولية في حالة ضياع الشيك او سرقته(6). فقد اعتادت المصارف على تثبيت هذا الشرط في دفتر الشيكات الذي يسلم الى العميل. ويعد مثل هذا الشرط صحيحا الا انه لا يرتب عليه اعفاء المصرف من المسؤولية في حالة وقوع غش او خطأ جسيم(7). كما لو اقدم المسحوب عليه على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب بشكل ظاهر، او في حالة وجود كشط او شطب وقام المسحوب عليه بوفاء الشيك، ففي هذه الحالة لا يعفى المسحوب عليه من المسؤولية(8).

الا ان مسؤولية المصرف تنتفي اذا تحقق خلاف هذه الحالات. بيد ان مسؤولية المسحوب عليه الناشئة عن الوفاء بالشيك المزور تستند الى الخطأ وهذا الخطأ اما ان يكون صادرا من جانب المسحوب عليه او من غير المسحوب عليه. وقد يقع احيانا من دون ان يصدر خطأ من الساحب او المسحوب عليه. هذا ويختلف عبء الاثبات حسب ما اذا كان الخطأ صادرا من المسحوب عليه، او كان صادرا من الساحب، او من كليهما معا، ومبدئيا، فان المسحوب عليه المصرف مسؤل عن الوفاء وليس له ان يتخلص من المسؤولية اوجزء منها الا بأثبات خطأ الساحب وذلك بأهماله في المحافظة على دفتر الشيكات(9).

______________________

[1]- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق، ص289.

2- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق، ص289

3- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق، ص289

4- د. فوزي محمد سامي، القانون التجاري (لاوراق التجارية) ، عمان، ص282.

5- انظر: د. فوزي محمد سامي، القانون التجاري العراقي، مرجع سابق، ص282.

6- انظر ادوار عيد، الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص66.

7- انظر ادوار عيد، مرجع سابق، ص66.

8- انظر د. فائق الشماع ود.فوزري محمد سامي، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره، ص228.

9- انظر نص المادة (173) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .