انشاء شركات تأمين اسلامية في شكل شركات مساهمة – القانون القطري
– إسم تجاري.
– يجوز إنشاء شركة تأمين إسلامية في شكل شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام.
تضمن قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 نوعين من الشركات المساهمة النوع الأول: الشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام، والثاني: لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام، ولم يفرق المشرع بين النوعين، فيما بتعلق بمجال عمل كل منهما، إلا في حكم وحيد وهو أن النوع الثاني المغلق لا يجوز الترخيص به في الشركات ذات الإمتياز أو الإحتكار، أما فيما عدا ذلك، فيجوز إنشاء شركات مساهمة مغلقة تتولى جميع الأنشطة المقررة قانوناً،
وبالتالي يجوز إنشاء شركة تأمين إسلامية على شكل شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للجمهور، ولا يوجد ما يمنع من ذلك من الناحية القانونية، لأن قانون الشركات رقم (11) لسنة 1981 ألغى قانون شركات المساهمة رقم (3) لسنة 1961 وحل محله، وبالتالي فإن تعريف الشركات المساهمة في قانون التأمين (المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على الشركات ووكلاء التأمين) يسري عليه الحكم الجديد الذي أورده قانون الشركات الصادر لسنة 1981، والذي أجاز إنشاء شركة مساهمة مغلقة.
—
فتوى ش ق 3/11- 549 / 1986
– إسم تجاري.
– لا تملك لجنة تنمية الصناعة رفض الإسم التجاري الذي إختاره أصحاب الشركة لشركتهم.
أنشئت لجنة تنمية الصناعة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 1990 لكي تمارس إختصاصات اللجنة المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، والتي حددتها المادة (5) من القانون المذكور، وأضيفت إلى هذه الإختصاصات إختصاص أصيل آخر هو دراسة طلبات الترخيص التي تقدم من الراغبين في إقامة منشآت صناعية أو تعديل رأسمالها أو غرضها الصناعي أو إدخال أية تعديلات على سعتها أو حجمها أو مكان إنشائها وتقديم توصياتها بشأن منح التراخيص المطلوبة غلى وزير الصناعة والأشغال العامة لكي يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
ولم يعط القانون، سواء في المادة (5) التي حددت الإختصاصات العامة للجنة أو المواد الخاصة بموضوع التراخيص، للجنة تنمية الصناعة صلاحية تقرير شكل الإسم التجاري الذي يختاره مقدم الطلب لنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً أو لشركته إذا كان شخصاً معنوياً، وإنما للجنة أن تحدد فقط نوع النشاط الصناعي الذي يحق له ممارسته بموجب الترخيص الممنوح له.
لذلك نرى أن لجنة تنمية الصناعة لا تملك حق رفض الإسم الجديد الذي إختاره أصحاب الشركة لشركتهم، كما لا يجوز للمسئولين عن حفظ السجل الصناعي رفض قيد الإسم الجديد إذا ما ثبت لديهم أن وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على التعديل المقترح.
—
فتوى ش.ق 3/11- 1392 / 1990
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً