إنشاء الرهن الحيازي:
عرفت المادة (1027) الرهن الحيازي، وهي تقابل المادة (57) من القانون الحالي، والنص يضع تعريفًا لعقد الرهن الحيازي وتعريفًا في الوقت نفسه لحق الرهن الذي يترتب عليه.
ويتضمن تعريف المشروع حكمًا يخالف حكم القانون الحالي، كما أنه أبرز مسائل وإن كانت مسلمة من ظل القانون الحالي إلا أن التعريف لم يشر إليها، فأولاً: حرص نص المشروع على بيان أن الرهن الحيازي عقد (به يلتزم شخص … أن يسلم شيئًا …) مما يدل على أن التسليم هو التزام على عاتق الراهن وليس ركنًا في العقد، وبذلك عدل المشروع عن مذهب القانون الحالي في اعتبار الرهن الحيازي عقدًا عينيًا لا ينعقد إلا بالتسليم إذ تنص الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون على أنه (يشترط لتمام رهن الحيازة أن يقبض الدائن المرتهن الشيء المرهون).
هذا بالإضافة إلى أن نص المشروع ذكر أن الرهن ينشأ ضمانًا لدين على الراهن أو على غيره، وهو ما لم يرد في نص القانون الحالي، كما نص المشروع على أن العدل الذي قد يسلم إليه المرهون يعينه المتعاقدان، وأخيرًا صرح نص المشروع بأن الحق الذي يترتب على عقد الرهن هو حق عيني.
ويختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي، فيما يتعلق بالمرهون، بأنه لا يقتصر على رهن العقار، بل يمكن أن يرهن المنقول رهنًا حيازيًا ولهذا عبرت المادة (1027) عن المرهون بالشيء، ثم جاءت المادة (1028) فنصت على أن (لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار)، وبدهي أن ما يمكن بيعه استقلالاً لا بد من أن يكون مما يجوز التعامل فيه ولهذا لم يرد هذا الشرط الأخير في نص المشروع على خلاف نص المادة (62) من القانون الحالي.
وأحالت المادة (1029) على أحكام المواد (974، 975، 978، 981، 982، 983) المتعلقة بالرهن الرسمي، وهذه المواد المحال عليها تتناول رهن ملك الغير، وبقاء الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية إذا كان قد صدر من مالك قد تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ورهن المباني القائمة على أرض الغير وجواز إنشاء الرهن ضمانًا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، ومبدأ عدم تجزئة الرهن، وأخيرًا تبعية الرهن للدين المطعون في صحته وانقضائه، وهذه كلها موضوعات لا وجه فيها لمغايرة الحكم بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي.
ثم عرضت المادة (1030) لرهن المال الشائع رهنًا حيازيًا فنصت على أنه (يجوز رهن المال الشائع رهنًا حيازيًا وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين (979 و980)، وهي تقابل وتوافق المادة (64) من القانون الحالي، وعلى ذلك يسري على الرهن الحيازي حكم المادة (991) الخاص بالرهن الصادر من جميع الشركاء، والمادة (992) الخاصة برهن الشريك لحصته الشائعة.
ونصت المادة (1031) التي تقابل المادة (63) من القانون الحالي، على أن يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون ولم يشر المشروع إلى الثمار، كما يفعل نص القانون الحالي، إذ لاستثمار المرهون وخصمها حكم خاص ورد في المادة (1038) من المشروع.
وأخيرًا نصت المادة (1032) وحكمها وارد في المادة (65) من القانون الحالي، على أنه يجوز أن يُرهن الشيء رهنًا حيازيًا ضمانًا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الأصل أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم فإذا قبل الدائن المرتهن أن يحوز الشيء لحساب نفسه ولحساب دائن مرتهن آخر أو قبل العدل أن يحوز الشيء لحساب عدة دائنين مرتهنين، فتزول العقبة التي تحول دون رهن الشيء ضمانًا لأكثر من دين.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً