الطعن 17021 لسنة 3 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 54 ص 411

برئاسة السيد القاضي / طه قـاسـم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حـسن الغزيري ود. عــادل أبـو الـنـجا نواب رئيس المحكمـة وعاطف عبد السميع عنتر ورفعت إبراهيم .
———–

(1) تهرب ضريبي . دعوى جنائية ” انقضائها بمضي المدة ” . تقادم . قانون ” تفسيره ” .
المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل. مفادها ؟
جريمة التهرب من أداء الضرائب على الأرباح التجارية . مستمرة . سقوطها من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.
(2) تهرب ضريبي . دعوى جنائية ” انقضائها بمضي المدة ” . تقادم . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكون جريمة التهرب من أداء الضرائب وقتية دون بحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزاماته والتاريخ الذي أوفى فيه بهذه الالتزامات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهم كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أنه بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة على الدخل تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على أرباحه المبينة من النشاط ( اتصالات ) والخاضع لتلك الضريبة خلال الفترة من 1996 حتى 1999 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر ومستندات حقيقية أخفاها عن علم مصلحة الضرائب . ولما كان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الأولى والبند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 133 من القانون رقـم 91 لسنـة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الذى يقول ” يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :- 1- …. 2 – تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أخفاها ” فإن الجريمة تكون جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها ، وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار.
2- لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بناء على ما ذهب إليه من أن الجريمة وقتية على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ تقديم المطعون ضده الإقرار الضريبي وبين تاريخ مناقشته أمام لجنة الفحص دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتقديم الدفاتر والمستندات الحقيقية التي أخفاها والتاريخ الذى أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان من عدمه ، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاط اتصالات والخاضع لتلك الضريبة خلال الأعوام من 1996 حتى 1999 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلاً من دفاتر ومستندات حقيقية أخفاها عن علم مصلحة الضرائب .
وطلبت عقابه بالمواد 6/2 ، 19/3 ، 21/2 ، 133 الفقرة الأولى من البند 2 من الفقرة الثانية من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
ومحكمة جنح التهرب الضريبي قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه .
استأنف ، ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بمقولة أن جريمة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية – بتقديم المطعون ضده الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر ومستندات حقيقية أخفاها – هي جريمة وقتية مع أن هذه الجريمة مستمرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الواقعة المسندة إلى المتهم كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أنه بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة على الدخل تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على أرباحه المبينة من النشاط ( اتصالات ) والخاضع لتلك الضريبة خلال الفترة من 1996 حتى 1999 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر ومستندات حقيقية أخفاها عن علم مصلحة الضرائب ، ولما كان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الأولى والبند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 133 من القانون رقـم 91 لسنـة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الذى يقول ” يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :ـ 1- …. 2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات او حسابات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أخفاها ” فإن الجريمة تكون جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها ، وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بناء على ما ذهب إليه من أن الجريمة وقتية على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ تقديم المطعون ضده الإقرار الضريبي وبين تاريخ مناقشته أمام لجنة الفحص دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتقديم الدفاتر والمستندات الحقيقية التي أخفاها والتاريخ الذى أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان من عدمه ، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه , وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .