ايجار ملك الغير في التشريع المدني المصري

يصدر الايجار من شخص ليس بمالك ولا بصاحب منفعة على الشئ ولا يكون له الحق في ادارته وهذا هو ايجار ملك الغير ، وفي خصوص بيان حكم هذا الايجار نعرض له كما يلي .

_ أولاً : أثر ايجار ملك الغير فيما بين المتعاقدين : 

اتجه غالبية الفقه المصري الى أن الايجار لا ينقل حقاً من ذمة المؤجر الى ذمة المستأجر وانما ينشئ في ذمة الأول التزاماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن هذا الالتزام لا يقتضي أن يكون الملتزم مالكاً للعين المؤجرة ، كما أن هذا الالتزام ليس مستحيلاً استحالة مطلقة فمن المتصور أن يستطيع المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ في المدة المحددة دون حصول تعرض من المالك .

وعلى ذلك يقع عقد الايجار الوارد على ملك الغير صحيحاً بين أطرافه ولا يجوز لأحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة . فالعبرة بصحة هذا الايجار هو أن ينشأ التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع وأن هذا الالتزام غير مستحيل تنفيذه استحالة مطلقة .

والواقع أننا نجد فارقاً بين المؤجر لملك غيره وبين الحالات التي يصدر فيها الايجار ممن يظهر بمظهر المالك أو من تكون له منفعة للعين المؤجرة ، ففي هذه الحالات الأخيرة كان للمؤجر اما حيازة العين المؤجرة واما له صلة ما بالشئ المؤجر مثل المؤجر في حالة البيع غير المسجل ، ولذلك ففي خصوص ايجار ملك الغير علينا أن نفرق بين حالتين ، حالة كون هذا المؤجر حائزاً للعين المؤجرة وبين كونه غير حائز لها. فاذا كان المؤجر حائزاً لملك غيره فعقد الايجار صحيح بين أطرافه ، أما اذا كان المؤجر غير حائز للشئ المؤجر الذي لا يملكه عندئذ لا يعد الايجار الصادر عنه صحيحاً بل يكون باطلاً شأنه في ذلك شأن البائع لملك غيره ، حيث يستحيل على المؤجر تنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع .

_ ثانياً : آثار ايجار ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي : 

اذا كان الايجار صادراً من الحائز لملك غيره يسري هذا الايجار في حق المالك الحقيقي اذا كان المستأجر حسن النية وبغض النظر عن حسن أو سوء نية المؤجر ، أما اذا كان المؤجر غيرحائز للعين المؤجرة فلا تسري الاجازة الصادرة منه في حق المالك الحقيقي حتى ولو كان المستأجر حسن النية ، وفي الحالتين السابقتين يستطيع المالك أن يؤجر الشئ ذاته الذي سبق أن أجره المؤجر لملك غيره ويكون الايجار الجديد الصادر من المالك مفضلاً على الايجار الصادر من المؤجر لملك غيره ، واذا قام المالك بالتصرف في الشئ المؤجر الى آخر فان المشتري لا يمكن الاحتجاج عليه بالاجازة الصادرة من المؤجر لملك غيره .

وعلى أي حال يجوز للمالك الحقيقي اذا علم بالايجار الصادر من الغير أن يقر هذا الايجار فيسري في حقه عندئذ ، ويمتنع عليه استرداد الشئ المؤجر من المستأجر وطالما كان عقد الايجار من العقود الزمنية فان أثر هذا الاقرار على عقد الايجار يتوقف في الحقيقة على قصد المقر من اقراره فقد يقصد بالاقرار اجازة الاجازة منذ صدورها .

 

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ابي رحمة الله علية اجر عقود 59سنة لمنزل خاص بالمرحومة والدتي مع العلم انه كان معة توكيل عام رسمي ولكنة لم يذكر صفة الوكالة في العقد وبعد وفاتة اقترح المحامي ان يرسل حوالة حق للسكان ووضح لهما انها المالكة وان زوجها قام بتوقيع عقود بتوكيل رسمي وتوفيت بعد ذلك 2سنة والسكان يقومون بايداع الايجار باسم الوالد مع انه ليس المالك …هل تستمر العقود 59عام علي اساس حسن النية ‘انه المالك الظاهر وقت ابرام العقد اويكون العقد 3سنوات لانه وكيل وابرام العقود نوع من انواع الادارة للوكيل ارجو الرد وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.