إيداع الصحيفة:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه….” يدل على أن المشرع قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن.
(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
إيداع المستندات المؤيدة للطعن:
المشرع وعلى ما قضى به نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتسمك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان الطاعن لم يقدم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 293/96 عمالي الذي يستدل به على بطلان الحكم المطعون فيه فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن دليله ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 147/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وعلى ما تقضى به المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بالدفاع الذي أبداه بسبب النعي أمام محكمة أول درجة أو أمام الخبير الذي ندبته وأنه وإن كان قد أبداه في صحيفة استئنافه إلا أنه لم يقدم ماهية الضمانات التي أضاعها البنك الدائن خاصة وأن البند الثاني عشر من عقد القرض الذي يتمسك به الطاعن قد خلا من بيان هذه الضمانات كما لم يثبت الطاعن الخطأ الذي ينسبه إلى البنك ولم يثبت أيضاً الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الخطأ. إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد واجهت ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن وردت عليه بقولها “أنه لما كان على من يبدى دفاعا في الدعوى أن يقدم دليلاً عليه وللمحكمة أن تستوفى هذا الدليل أو تستوثق منه بكافة الطرق وإذ جاء ما يدعيه المستأنف (الطاعن) من خطأ البنك المستأنف ضده الذي ترتب عليه ضياع التأمينات المخصصة لضمان الدين وأن ذمته تبرأ بقدر ما أضاع من هذه الضمانات إلا أنه لم يقدم ماهية التأمينات التي ضاعت وكيفية فقدها ومن ثم فقد جاء دفاعه في هذا الشأن بدون سند من الأوراق من ثم يظل التزامه بالوفاء بالدين على وجه التضامن مع من كفله ويكون الاستئناف غير قائم على سند قويم مما يستوجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف “وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتفق وصحيح القانون فإن النعي يضحى على غير أساس.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على ما زعمه أن مبلغ الثلاثين ألف دينار التي احتسبها الخبير هى خاصة بحق الاكتتاب في الشركة الكويتية لتسويق المنتجات البترولية وغير خاص بالاكتتاب في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول. أما النعي في شقه الثاني فهو غير صحيح- ذلك أن البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقض ببطلان عقد الاكتتاب في أسهم الشركة الكويتية لتسويق المنتجات البترولية وإنما تناول فقط البطلان الذي شاب الاكتتاب في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار ومن ثم يضحي النعي بهذا الشق بدوره غير مقبول.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يرفق بصحيفة طعنه الدليل على ما أثاره بسبب النعي من وجود صلة قرابة ودرجتها بين السيد المستشار رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمحامى وكيل المطعون ضدها الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلان فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
إعلان صحيفة الطعن:
الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإعلانه بصحيفته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على إيداعها ولأن الإعلان تم في محله المختار مكتب المحامي….، فهو غير سديد، ذلك أن مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال أعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً