بحث حول الفرق بين الإثبات المطلق والإثبات المقيد
القاضي سالم روضان الموسوي
توطئة
إن ممارسة الشخص لحقوقه تحتاج الى معرفته بهذه الحقوق وأن يطلع على مصادر هذه الحقوق ونطاق استعمالها حتى يضمن عدم التجاوز على حق الاخر او أن يتعسف في استعمال حقه، وهذه المعرفة بمفردها لا تكفي لصيانة الحقوق، أحيانا يحصل تعدي عليها من الغير مما يضطر صاحب الحق إلى الدفاع عن حقه بالوسائل المتاحة، والتطور التاريخي يحدثنا عن مراحل مهمة في كيفية تطور وسائل الدفاع عن الحق منذ ان كانت الحقوق تستوفى من صاحب الحق مباشرة باستخدام القوة وغيرها الى ان وصل الى مرحلة اللجوء الى الهيئات العامة المكونة للدولة والمتمثلة بالقضاء . وفي سبيل تمكين الشخص من نيل حقوقه امام القضاء كان لابد من توفير الدليل على وجود الحق وعائديته الى ذلك الشخص، وهكذا بدأ ظهور فرع في القانون يعد من اهمها يسمى (قانون الاثبات) وبرزت اهميته العملية من حيث ارتباطه الوثيق بقاعدة عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه، لأن صاحب الحق يسعى جاهدا لاقناع القاضي بوجود الحق المتنازع عليه وعلى عائديته له ويحتاج الدليل على ذلك واطلق عدد من فقهاء القانون على الاثبات انه يحمي الحقوق ويجعلها مقيدة[1]. وسار علم القانون في تطوير قواعد الاثبات من الناحيتين الموضوعية والاجرائية وظهرت ثلاث فئات في توصيف هذه القواعد سأعرض لها على وفق الآتي: ـ
أولا : الإثبات المطلق أو الحر
وهو الإثبات الذي يتيح للخصوم حرية تقديم الدليل الذي يرونه مناسبا لاثبات حقوقهم، مثلما اتاح سلطة تقدير واسعة للقاضي في قبول الدليل او رفضه لان هذه الفئة من قواعد الإثبات لا تضع نظام أو قواعد معينة للإثبات وإنما يتمتع الخصوم والقاضي في حرية اختيار الدليل وقيمته القانونية، واخذ به النظام الانكلوسكسوني والنظام السوفيتي قبل أن يتفكك إلى دول منها روسيا التي مازالت تعمل بموجب قوانين الاتحاد السوفيتي[2]
ويرى بعض فقهاء القانون وجود مزايا في هذه الفئة، منها الآتي :ـ
الدور الايجابي للقضاء في مساعدة الخصوم في نيل حقوقهم ويصل الى حد حكم القاضي بعلمه الشخصي يعد الحكم الذي يصدره اقرب الى الحقيقة أو الواقعية بينما يرى جانب آخر من الفقهاء[3] عيوب في هذه الفئة منها الآتي:ـ
جور الحاكم أو القاضي لانه بشر وله قابلية التأثر ويحكم على وفق الهوى والميل
هذه الفئة من آثارها التقاطع مع مبدأ الاستقرار في المعاملات لانها ستؤدي الى تباين الاحكام بين قاضي واخر في واقعتين متشابهتين شكلا وموضوعا
يضع الخصوم في حيرة من امرهم تجاه معرفة نوع الدليل الذي يقنع ذلك القاضي دون سواه .
ثانيا: الإثبات المقيد او القانوني
وهو على نقيض الفئة الاولى لان القانون هو الذي يحدد نوع الدليل وقيمته واجراءات تقديمه الى القضاء ويلتزم الخصوم بتقديم هذه الادلة المذكورة في القانون دون غيرها واطلق الفقهاء على هذه الفئة الدور السلبي للقضاء في الاثبات لأنه حدد القاضي بالأدلة التي يأخذ بها دون غيرها وكف يده عن اعطاء قيمة قانونية غير التي أعطاها القانون للدليل، وليس له ان يقضي بعلمه الشخصي حتى وان كان يعرف الحقيقة التي تسمى الحقيقة الواقعية . ويرى بعض الفقهاء[4] إن لهذه الفئة عيوب منها الآتي:ـ
ابتعاد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية تقلل من فرص تحقيق العدالة .
ثالثا: الإثبات المختلط
وهذه الفئة جمعت بين الإثبات المطلق والمقيد بمعنى ان بعض الوقائع يمكن اثباتها بكافة الطرق والأخرى محددة بما رسمه القانون حصرا . في الإثبات الجنائي أخذت اغلب النظم التشريعية في العالم بنظام الإثبات الحر والمطلق ويكون القضاء حر في تكوين قناعته بالأدلة التي يستند إليها في إصدار الحكم[5]، أما في المسائل المدنية فان الادلة ذكرت حصرا في القانون وفي بعض المسائل غير الجنائية يكون الاثبات فيها حر غير مقيد لطبيعة الواقعة محل الاثبات مثلا المسائل التجارية فالأصل فيها الإثبات مطلق، لان مصدرها العمل التجاري الذي يعتمد على المنفعة في التعامل اكثر من الاعتماد على المراسلات والمخاطبات وتوثيق العقود التجارية وهذا معمول به في معظم الأنظمة القانونية في العالم[6] مثلما كان يعمل به في العراق قبل صدور قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل الذ حصر جميع ادلة الاثبات وبطرق رسمها عينا في نصوصه في الباب الثاني المواد (18 ـ 146) إثبات وقبل صدور القانون كان العمل يجري في الإثبات على وفق نصوص مبعثرة في قوانين منها القانون المدني والمرافعات والتجارة وفي اثبات الواقعة او التصرف التجاري بكافة وسائل الاثبات بما فيها البينة الشخصية (شهادة الشهود) وعلى وفق نص المادة الفقرة (1) من المادة (103) الملغاة من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 الملغى[7] .
وبعد العرض اعلاه والتعرف على انواع طرق الاثبات لابد وان تقف تجاه المنظومة التشريعية العراقية ونبحث فيها عن اي المدارس اخذت هل اعتمدت الاثبات المطلق ام المقيد او انها اخذت بالنظامين معا وللتوضيح ساعرض للامر على وفق الاتي :-
في الاثبات الجنائي اخذ المشرع العراقي بما عملت به سائر القوانين في العالم اذ جعلت الاصل فيه الاثبات الحر غير المقيد لان القانون الجنائي يعد قانون ظني تصدر فيه الأحكام على وفق القناعات التي تترسخ في ذهنية القضاة ونجد في حكم المواد ( 213ـ 212) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل سلطة واسعة للقاضي في الاخذ بالادلة المبسوطة في اوراق الدعوى وله ان يأخذ بالشهادة لنقض ما جاء في سند تحريري رسمي أحيانا أو عادي او اهدار الشهادة وأحيانا تجزئة الإقرار[8].
الاثبات في المسائل المدنية فان المشرع العراقي لم يستقر على منهج محدد بالعمل على وفق اي مذهب او اتجاه، لأنه كان يأخذ بالاثبات المطلق في المسائل التجارية[9]، بينما يقيده في بقية المسائل مثل عقد الايجار والبيع وغيره، كذلك يفرق في المسائل المدنية ذاتها، إذ كان يميز بين واقعة وأخرى على أساس قيمتها فاذا زادت قيمة التصرف القانوني عن حد معين لم يقبل فيه الاثبات الا بما رسم له من ادلة اما اذا كانت باقل من ذلك جاز للخصوم مثلما للقاضي فرصة الاخذ بما تتوفر له من قناعة[10]، ثم عاد المشرع العراقي وفتح باب الاثبات المطلق في بعض التصرفات وان اقرنها بشروط متى توفرت جاز الاخذ بمبدأ الاثبات المطلق ومنها اثبات عقد الايجار اذا مضى على الإشغال أكثر من عام[11] وفي تشريعات أخرى سار نحو الاثبات المطلق وسأعرض لها كامثلة تطبيقية لاحقا .
نماذج تشريعية
وكما أشرت في بداية الورقة ان الاثبات لا ينصب على الحق ذاته وانما على مصدره لان الحق لا يعترف به القانون او القضاء ولا تتوفر له الحماية ما لم يكن له مصدر ويًقصد بذلك التصرف الذي انشأ هذا الحق، مثلا حق الانتفاع بالعقار المستأجر يكون مصدره عقد الايجار والتعويض يكون مصدره اما عقد اشترط فيه التعويض او الفعل غير المشروع، أو يكون بحكم القانون بمعنى ان يرتب القانون التزام على شخص معين على رغم إرادته، فان لم يوف بالالتزام ترتب عليه التعويض عن الضرر الذي الحق بالاخر . ومنها ما جاء في قانون التامين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل الذي الزم كل مالك مركبة بدفع قسط من المبلغ لتغطيه حوادث السيارة، فإذا أحدث ضرر لشخص الزم بدفع التعويض في بعض الحالات على رغم إرادته بعدم الرغبة في ابرام عقد التأمين مع شركة التامين الوطنية[12]، لذلك فان اثبات الحق بالادلة التي وفرها القانون تشكل العمود الفقري لتمكين الاشخاص من ممارسة حقوقهم دون التعدي على حق الآخر، وفي المنظومة التشريعية العراقية كما أسلفت اعتبر قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المرجع[13] في إثبات كافة الوقائع المادية أو التصرفات القانونية لان الفرق بين الواقعة المادية في الإجراء الذي يحدثه شخص دون اتفاق لان الواقعة كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا قد تكونمن فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان ويكون له اثر في الواقع مثل إحداث منشات في ارض الغير أو منع احد الأشخاص من دخول دار أو سجن وتوقيف واعتقال شخص فهذه تعد وقائع مادية بينما التصرفات القانونية هي اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق والاتفاقات التي تحصل بين الطرفين بإيجاب وقبول من احدهم تجاه الآخر تسمى العقد[14] مثل عقد الإيجار وعقد البيع وعقد التحكيم وغيرها، إلا أن المتابع لعملية التشريع يجد إن المشرع العراقي يبتعد أحيانا عن مبدأ الإثبات المقيد ويلجأ إلى الإثبات الحر أو المطلق وذلك لمواجهة حاجة المجتمع تجاه حماية الحقوق وسأعرض لها على وفق الآتي :-
قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل .
في القانون اعلاه جعل الإثبات فيه بالوسائل الحصرية المذكورة في الباب الثاني من قانون الإثبات، إلا انه أتى باستثناءات تتيح للخصوم والقاضي في استعمال الاثبات المطلق ومنها الاتي :-
المادة (11) إثبات : وفيها جعل مسائل الأحوال الشخصية ذات خصوصية معينة وذلك عندما جاء في نص المادة الآتي ((المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الأحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون)) والحكمة في ذلك أن بعض الأمور تتعلق بالنظام العام والحل والحرمة لان إثبات الزواج يرتب اثأر مهمة منها ثبوت النسب والنفقات ومشروعية الفراش بين الزوجين وغيرها، وكذلك واقعة الطلاق وما ترتب من اثأر تتعلق بإنهاء رابطة الزواج التي تعد من أقدس الروابط لان البعض يرى بان مصدرها السماء على وفق الاية الكريمة ((وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ))[15] وفي قضايا النفقة واثبات عائدية الاثاث الزوجية يفترض المشرع وجود المانع الادبي وجعله الأصل والاستثناء إثبات انتفائه .
وردت بعض الاستثناءات في قانون الاثبات وجعل بعض التصرفات القانونية قابلة للاثبات الحر او المطلق ان توفرت على بعض الشروط ومنها جواز الاثبات بالبينات الشخصية في بعض التصرفات وان زادت قيمة التصرف على خمسة الاف دينار اذا ما وجد مبدأ الثبوت بالكتابة على وفق حكم المادة (79) إثبات[16] وفي تطبيقات القضاء العراقي أحكام بهذا الصدد ومنها المبدأ الآتي (إذا ثبت للمحكمة من خلال الخبراء أن كتابات المدعى عليه المتخذة مقياساً للتطبيق تطابق الكتابة المحددة بالصك وان توقيعه يختلف عن تلك النماذج فلها أن تستمع إلى البينة الشخصية فأن تأيد للمحكمة ذلك تحكم وفقاً لعريضة الدعوى)[17] أو في حالة فقدان الدليل الكتابي او وجود المانع الأدبي على وفق حكم المادة (18) إثبات[18] أو اتفاق الطرفين على قبول الاثبات بالشهادة على وفق حكم المادة (77) إثبات.
المشرع العراقي كان يحدد سقف الاثبات المطلق للتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على (50) خمسين دينار ثم عدل المادة ورفع سقفق الاثبات الى حد (5000) خمسة الاف دينار على وفق قانون تعديل قانون الإثبات رقم (46) لسنة 2000 الذي عدل حكم الفقرة (أولا) من المادة (77 ) اثبات .
قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل . وفيه اتاح للخصوم والقاضي فرصة الاثبات المطلق لاثبات الوقائع التي تتعلق بالطلاق والتعريف وعلى وفق حكم المادة (44) أحوال شخصية[19].
القانون رقم 56 لسنة 2000 قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 78 لسنة 1979 المعدل . الذي عدل حكم البند (ب) من الفقرة (4) من المادة (7) وجعل الإثبات مطلق في اثبات عقد الايجار وان زادت قيمته على خمسة الاف دينار استثناء من حكم المادة ( 77 ) إثبات على ان تتوفر ثلاثة شروط وعلى وفق الآتي :- 1ـ إشغال العقار لمدة تزيد على عام 2ـ علم المالك للعقار بالاشغال خلال هذه الفترة 3ـ ان لا توجد معارضة من المالك خلال الفترة أعلاه 4 ـ أن لا يكون المالك خارج العراق. فان توفرت هذه الشروط مجتمعة في الواقعة جاز الاثبات بكافة وسائل الاثبات وهو الاثبات المطلق .
المانع الأدبي المشار إليه في حكم الفقرة (2) من المادة (18) إثبات والمانع الأدبي هو وجود رابطة قربى بين طرفي العقد ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية[20] العدد قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 941-942/استئنافية منقول/2009 في 9/9/2009م
قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل إذ ذكر في حكم المادة (6) جواز الإثبات لواقعة الاستشهاد بكافة وسائل الإثبات وعلى وفق النص الآتي ((تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون)) .
وارى ان حكم المادة اعلاه لا يعد استثناء عن قاعدة الاثبات المقيد وانما تأكيد على ان حالة استشهاد وموت المواطن هي واقعة مادية ويجوز اثبات بطاقة طرف الاثبات وجاء ذكرها في القانون من باب التأكيد والتركيز على خصوصية الواقعة محل الاثبات .
قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 اذ ذكر في حكم المادة (6) على جواز الاثبات بكافة وسائل الاثبات وعلى وفق النص الاتي ((يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون)) وارى السبب هو ذاته الذي ذكرته في أعلاه المتعلق بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل .
قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل في المادة (14) التي جاء فيها (وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب يكون للعامل وحده ان يثبت العقد بجميع طرق الإثبات).
الخاتمة
بعد العرض أعلاه في هذه الورقة البحثية نجد إن المشرع العراقي متأرجح بين مدرستين في فقه قانون الإثبات ، تارة يأخذ بالإثبات المطلق وتارة أخرى ينقلب إلى الإثبات المقيد وفي أخرى يعود إلى ما ترك في السابق وهذه السياسة التشريعية ناجمة عن تغير فلسفة الأنظمة التي توالت الحكم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، وبعد أحداث عام 2003 كنا نأمل أن نرى إستراتيجيات وخطط تنموية تنعكس على السياسة التشريعية ، لان القوانين تترجم أفكار وفلسفة المشرع والمبادئ التي تضمنها الدستور ومنها الانفتاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى تشريعات تختلف في المعالجة عن التشريعات النافذة التي كانت من ثمار عقلية الحاكم الشمولي والحكم المركزي ، ونرى حالة التخلف الاقتصادي نتيجة لعزوف المستثمر الأجنبي من دخول السوق العراقية بسبب تخلف القوانين التي تنظم العمل الاستثماري ومنها قواعد الإثبات لان القانون العراقي ما زال متخلف عن مواكبة التطور العلمي في عملية الاتصال والتواصل ومازال يعتمد على الإثبات الورقي ولا يعتد بالمستخرج الالكتروني ويراوح مكانه في إصدار قانون التوقيع الالكتروني وهذه من معوقات عملية الاستثمار التي يحتاجها العراق في هذه الفترة وبذلك أدعو المشرع العراقي إلى وضع إستراتيجية تشريعية لمعالجة الحاجة المجتمعية إلى القوانين ذات الحاجة الملحة للمساهمة في اعمار الإنسان والبلد.
المصادر
القرآن الكريم
الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح قانون الإثبات ـ المجلد الثاني ـ منشورات مكتبة الحلبي
الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون الإثبات في المواد التجارية ـ منشورات مكتبة الحلبي ـ بيروت طبعة 2008
الدكتور ادم وهيب النداوي ـ الموجز في شرح قانون الإثبات ـ توزيع المكتبة القانونية
القاضي جمال محمد مصطفى ـ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ـ طبعة بغداد 2005ـ
القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل
قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 الملغى
قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل
قانون التامين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل
قرارات محكمة التمييز الاتحادية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً