بحث شامل عن مجالات الوساطة الأسرية بدولة المغرب
مقدمة:
لطالما شكل الحديث عن الوسائل البديلة لحل المنازعات مناسبة للكشف عن العيوب و الاختلالات التي يعرفها القضاء الرسمي على جميع الأصعدة، الأمر الذي فرض الاهتمام بهذه الوسائل في الآونة الأخيرة نظرا لما توفره من مرونة و سرعة البت في الدعوى، مع الحفاظ على السرية، ضف إلى ذلك إشراك الأطراف في إيجاد الحلول لنزاعاتهم، وهي بذلك أضحت تحتل مكانة بارزة على المستويين القانوني و القضائي.
فمن ضمن هذه الوسائل نجد الوساطة التي تعد أساس هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وأكثرها انتشارا على المستوى الدولي، باعتبارها آلية لحل النزاعات بشكل ودي ومرحلة متقدمة من مراحل التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث“ وسيط“، يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين و تقريب وجهات نظر الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية النزاع.
وفي المجال المزمع دراسته وهو النزاع الأسري فإن اعتماد الوساطة بشأنه أضحى أمرا ملحا تفرضه طبيعة الأسرة التي يطغى عليها الجانب الانساني و الاجتماعي بالدرجة الأولى، إضافة إلى ما تتطلبه هذه العلاقة من ضرورة العمل على دعم استمراريتها، و الحفاظ على أسرارها خاصة في حالة وجود أطفال،وهو ما يبرر ضرورة اعتماد الوساطة بشأنها، باعتبارها وسيلة سلمية لتسوية النزاع إضافة إلى كونها نابعة من إرادة الأطراف، وتتم بصورة طوعية و اختيارية، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على هذه العلاقة و حفظها من التفكك و الانهيار.
إن الوساطة الأسرية لحل المنازعات ليست وليدة اليوم بل قديمة قدم الشعوب، شأنها في ذلك شأن باقي الوسائل الأخرى، ولها جذور راسخة في كافة مناطق المملكة، بل كان الاعتماد عليها كليا من أجل احتواء النزاع الأسري، بالتدرج من خلال حله كمرحلة أولى داخل الأسرة ثم العائلة ثم القبيلة .
أما في الوقت المعاصر فالملاحظ أن هذه الوسيلة لتسوية المنازعات قد ترعرعت بشكل ملفت للنظر في الثقافة الشمال أمريكية(1) ،كما تجد لها تطبيقات في بعض الدول الأوروبية ، غير أن هذا الأمر لا ينبغي أن يفتح الباب على مصراعيه للتقليد الحرفي للتجارب المقارنة، وإسقاط لا يراعي خصوصية المجتمع المغربي.
وفيما يخص مجالات الوساطة الأسرية فالقصد منه في هذا السياق هو تحديد المجالات الخاضعة لها، و المجالات التي تخرج عن دائرتها، على أن ذلك سيساهم من دون شك في بناء تصور متكامل لما ينبغي أن تكون عليه الوساطة الأسرية بالمغرب من حيث مجال التطبيق.
فقد أولت مدونة الأسرة عناية خاصة بالأسرة من خلال تنصيصها على مسطرة الصلح بين الزوجين بهدف تذويب الخلافات الزوجية، مؤكدة على أن المحكمة بإمكانها أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، على أنها لم تشر صراحة إلى إمكانية اعتماد الوساطة في النزاعات الأسرية عدا ما ورد في ديباجتها بضرورة تعزيز آليات التوفيق و الوساطة.
وعموما فإن اعتماد الوساطة بشأن النزاعات الأسرية ينبغي أن يراعي خصوصية نظام الأسرة الذي ينبغي أن يقوم على مبدأ أساس وهو الاستمرارية، التي تم إغفالها في ظل نظام التقاضي، لذا يبدو أنه من المناسب دعما لتماسك الأسرة اعتماد الوساطة بشأنها و بشكل متسع، وذلك بالعمل مبدئيا على تحديد القضايا التي ينبغي أن تخضع لإجبارية الوساطة، و القضايا التي يملك الأطراف حرية التصرف فيها و التي يمكن إجراء الوساطة بشأنها، ثم تلك التي ترتبط بالنظام العام و التي لا يمكن إجراء أي وساطة بشأنها، دون إغفال فرض رقابة قضائية صارمة من أجل ضبط مجال ممارستها.
ولأجل مقاربة هذا الموضوع سوف يتم نهج التصميم التالي:
أولاـ المجالات المستبعدة من الوساطة الأسرية ودور القضاء في ضبطها
ثانياـ مجالات إعمال الوساطة الأسرية
أولاـ المجالات المستبعدة من الوساطة الأسرية ودور القضاء في ضبطها تعتبر الوساطة بديلا لا محيد عنه من أجل تجاوز الخلافات الأسرية بشكل حبي، انسجاما مع طبيعة الأسرة التي تتطلب ضمان السرية و الكتمان، و الحفاظ على الود و الوئام من أجل ضمان استمراريتها بعيدا عن أروقة المحاكم و ما تسببه من انقسام داخل الأسرة، غير أن إعمال الوساطة في النزاعات الأسرية لا ينبغي أن يأخد على إطلاقيته، إذ هناك مجموعة من المجالات التي لا يمكن إعمال الوساطة بشأنها، إما لكونها تمس النظام العام فلا يملك بالتالي الأطراف حرية التصرف فيها، أو كونها تمس بحقوق الأطفال الطرف الضعيف في العلاقة الأسرية، ولأجله لابد من استحضار هذه المواضيع، ولعل من بينها؛ النفقة ثم الحضانة و أخيرا النسب، وذلك دون إغفال فرض رقابة قضائية من أجل ضبط مجال ممارستها.
1ـ المجالات المستبعدة من الوساطة الأسرية
انسجاما مع نصوص مدونة الأسرة التي تعتبر في غالبيتها من النظام العام، فإن هناك مجموعة من القضايا لا يمكن أن تخضع لإرادة الأطراف و بالتالي للوساطة و لعل من بينها:
1ـ1 النفقة
تعتبر النفقة من أهم الآثار المترتبة على عقد الزواج، وهي ثابتة بالقرآن و السنة و الإجماع، إذ يقول تعالى في محكم كتابه العزيز:“ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها“(2).
ويقول جلت قدرته:“ و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف“(3).
ولأهمية النفقة فقد أحاطها المشرع بمجموعة من القواعد القانونية تهدف في غالبيتها إلى حماية الزوجة و الأطفال الطرف الضعيف في العلاقة الأسرية.
ومن بين هذه القواعد التي قررها المشرع أنه لا يمكن إجراء الصلح بشأن حق النفقة حيث ورد في المادة 1102 من ق ل ع على أنه:“ لا يجوز الصلح على حق النفقة و إنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا“ كما نص صراحة الفصل 56.327 من قانون المسطرة المدنية،أنه لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح.
فالحق في النفقة و كما هو ظاهر من خلال النصوص القانونية، لا يجوز مطلقا الوساطة فيه لما في ذلك من إضرار بالزوجة و الأطفال، غير أنه يمكن إجراء الوساطة فيما يخص أداء النفقة كما سيتم توضيحه لاحقا.
1ـ2 الحضانة:
الحضانة كما عرفتها المادة 163 من مدونة الأسرة هي حفظ الولد مما قد يضره و القيام بتربيته و مصالحه.
ويعتبر ثبوت حضانة الطفل الصغير لمن له الحق فيه من المسائل التي تراعى فيها مصلحة المحضون أساسا، لذا يثبت هذا الحق للنساء أولا لأنهن الأقدر عليه، كما يثبت للرجال في بعض الأحيان كذلك(4).
فلا يمكن مبدئيا الاتفاق بين الأب و الأم على إسقاط حضانة الطفل عنها لارتباط ذلك بمصلحته، سيما إذا كان صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات وفي حالات معينة حتى ولو تجاوز المحضون هذا السن مراعاة لمصلحته الفضلى.
كما لا يمكن الاتفاق على منع او إسقاط حق الزيارة نهائيا نظرا لكونه من النظام العام، إذ تنص المادة 531 من المدونة على أنه:“ لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة و استزارة المحضون“.
و على العكس من ذلك فإن مسألة تنظيم زيارة المحضون يمكن إجراء الوساطة بشأنها كونها تتم مبدئيا باتفاق بين الطرفين كما سيتم توضيحه لاحقا.
1ـ3 النسب:
النسب كما عرفته المادة 150 من مدونة الأسرة هو “ لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف“
وهو يشكل في مجمله عصب المادة الأسرية وحقا من حقوق الله تعالى، لذلك فلا غرابة أن يختص سبحانه ببيان أحكامه ويستأثر بتنظيمه إثباتا و نفيا بعيدا عن النزعة البشرية الخاضعة للأهواء و العواطف، ولأجله تم عده ضمن الضروريات الخمس إلى جانب الدين و النفس و المال و العقل.
وفي ذلك يقول الحق سبحانه:“ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا“(5).
ومنه فالنسب من وجهة نظر القانون يعد من النظام العام، و لا يمكن تصور الوساطة بشأنه، فلا يمكن الاتفاق على خلاف ما قرره الشرع من أحكام بخصوصه، كأن تصالح امرأة زوجها بشأن ابنها منه بنفي هذا النسب عنه مادام النسب في الأول و الأخير هو حق من حقوق الله قرر لمصلحة الولد و لا تجوز بالتالي الوساطة فيه.
2ـ دور المراقبة القضائية في ضبط مجال الوساطة الأسرية
لقد أجمعت جل الدول الرائدة في مجال الوساطة الأسرية على أهمية المراقبة القضائية في سبيل الحفاظ على حقوق معينة فأدرجتها ضمن منظومتها القانونية من أجل تكريس الدور الرقابي للقضاء و ضبط النظام العام.
فعلى سبيل المثال وبالنسبة لولاية الكيبك في كندا يكون اتفاق الوساطة المنهي للنزاع موضوعا للمراقبة القضائية، للتأكد من مدى مراعاته لمصالح و حقوق الأطفال ومدى صحة و سلامة إرادة الأطراف المضمنة فيه، وهو يعد من عوامل نجاح الوساطة في هذه الولاية الذي يعزى إلى فعالية المؤسسة القضائية في هذا الإطار(6).
كذلك الشأن بالنسبة لدولة بلجيكا حيث الربط و التكامل حاضر بقوة بين المؤسسة القضائية و الأجهزة المكلفة بممارسة الوساطة الأسرية؛ خضوع الاتفاق المتوصل إليه للمراقبة القضائية كلما تعلق الأمر بالنزاعات المرتبطة بالحقوق التي لا يمكن التصرف فيها(7).
هذا بخصوص التجارب المقارنة أما بالنسبة للمغرب فإن هذه الآلية تبرز بشكل أكثر إلحاحا نظرا لطبيعة القواعد القانونية لمدونة الأسرة المرتبطة بشكل جلي بما قرره الشارع الحكيم، على أن هذه المراقبة تختلف حسب طبيعة الوساطة الأسرية المزمع اعتمادها ببلادنا، فإذا تعلق الأمر بالوساطة القضائية فإن القاضي تتاح له الفرصة من أجل إجراء رقابة قبلية، باعتبار القاضي المعروض عليه النزاع قد اطلع على مضمونه، وتأكد من مشروعية الطلب وعدم مخالفته لأحكام النظام العام(8) أو مساسه بحقوق الأطفال، كما أنه من خلال عرض النزاع عليه قد يتبين له أنه بالإمكان حله عن طريق الوساطة، فيوقف البت في الدعوى ويحيلها على الوسيط لمباشرة الوساطة فيها(9) ،أما عندما يتعلق الأمر بالوساطة الاختيارية فإن الصلح المتوصل إليه يخضع للرقابة القضائية أثناء منحه الصيغة التنفيدية، ورغم ما يقال في أن ذلك فيه مساس بمبدأ السرية، فالراجح أنه ضروري من أجل ضبط نطاق تطبيق الوساطة الأسرية أخدا بعين الاعتبار حساسية موضوعها الذي له ارتباط وثيق بالنظام العام، كما أنه من الممكن أن يكون ذلك الاتفاق فيه مساس كبير بحقوق الأطفال وهو ما يفرض تدخل القضاء لصيانة هذه الحقوق.
ثانياـ مجالات إعمال الوساطة الأسرية
يعتبر مجال الأسرة مجالا خصبا لإعمال الوساطة الأسرية، على أنه ينبغي التمييز بين القضايا التي يجب أن تخضع لإجبارية الوساطة، و تلك التي يمكن إجراء الوساطة بشأنها حسب اختيار أطرافها.
1ـ القضايا الأسرية التي تستدعي إجبارية الوساطة:
لقد فرضت خصوصية الأسرة ضرورة سلوك الوسائل الحبية من أجل فض النزاعات المرتبطة بها بشكل يضمن استمرار الود و الدفء الأسري بين أطرافها مستقبلا، و هو الأمر الذي تنبه إليه المشرع المغربي فنص على إجبارية الصلح في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، فيما أغفله في بعض القضايا الأخرى رغم أهميتها و يتعلق الأمر أساسا بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، ولأن الأمر يتعلق بالأسرة نواة المجتمع ينبغي العمل على دعم استمراريتها
و هو لا يتأتى إلا بإعمال الوسائل البديلة بل وجعلها إجبارية في بعض الحالات و جعل الفصل في النزاعات المرتبطة بها بحكم قضائي لا يشكل سوى استثناءمن القاعدة التي تقضي بإعمال الوسائل البديلة و الوساطة الأسرية على وجه الخصوص، وعليه سيتم التعرض أولا لدعاوى انحلال ميثاق الزوجية على أن يتم التطرق ثانيا لدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية.
1ـ1 قضايا انحلال ميثاق الزوجية:
تعتبر قضايا انحلال ميثاق الزوجية من طلاق وتطليق،من المسائل التي ينبغي إعمال الوساطة بشأنها مادامت فلسفة هذه الاخيرة تقوم على مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل في إطار المحافظة على علاقة مستمرة في الزمن، وهي هاهنا ميثاق الزوجية الذي وصفه الحق سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، خاصة في ظل تراجع الدور الإصلاحي للمحكمة على هذا المستوى عند اعتماد مؤسسة الصلح التي أبان الواقع العملي عن ضعفها في تحقيق التسوية الودية بين الزوجين، أو بالأحرى سوء تطبيق هذه الآلية من طرف القضاء هو الذي يمكن تحميله مسؤولية فشل هذه المؤسسة.
وبإلقاء نظرة على تجارب الدول المقارنة نجد مثلا أن كندا قد خطت خطوات مهمة في تفعيل الوساطة الأسرية في هذا الإطار حيث نجد مثلا أن ولاية ـ الكيبك ـ وهي من المناطق النشيطة في تفعيل هذه الآلية، تبلغ نسبة القضايا التي تنتهي بالصلح فيها 75]%10 ،[مما يلقي بظلاله على المشرع المغربي الذي أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إحاطة هذه الوسيلة لحل النزاعات الأسرية بتنظيم قانوني خاص، و فرض الاعتماد عليها قبل النظر في دعاوى انحلال ميثاق الزوجية نظرا لما تخلفه هذه الأخيرة من مساوئ خاصة على مستوى فئة الأطفال و النساء.
وتجدر الإشارة إلى أن نسب الطلاق و التطليق ببلادنا قد وصلت إلى أعداد هائلة، كما أن تفعيل مؤسسة الصلح في قضايا الأسرة لم يحقق الغاية المبتغاة منه، حيث يلاحظ أن نجاح الصلح في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق بلغت سنة2013نسبة 81،27 ،%أما بخصوص الصلح في قضايا التطليق فقد كانت نسبة النجاح أقل ضعفا ما معدله 67،14 % من الملفات المحكومة سنة 2013 ،وهذا مؤشر سلبي يدعو مليا إلى التفكير في البديل(11).
ولا بديل غير الوساطة باعتبار البيئة الأسرية تكون مهيأة أكثر من غيرها في تطبيقها لكونها تنصب على علاقات إنسانية يغلب فيها الجانب الثقافي و الاجتماعي على الجانب القانوني(12) ،سيما وقد نص المشرع المغربي على مبدأ استثنائية اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق(13)، لما في ذلك من تفكيك للأسرة و الإضرار بالأطفال، كما نص في ديباجة المدونة على تعزيز آليات التوفيق و الوساطة مما يجعل الأمل ينعقد مجددا على هذه الآلية في سبيل حل النزاعات الأسرية.
1ـ2 دعوى الرجوع لبيت الزوجية:
لقد نص المشرع في المادة 53 من مدونة الأسرة على أنه:“ إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر،تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته.“
ويثير هذا النص مجموعة من الإشكالات العملية في سبيل التوفيق بين مقصد المشرع في هذه المادة، و بين خصوصية الأسرة القائمة على أساس التوافق و التراضي لا على أساس الجبر و الإكراه.
ذلك أن انتفاء عنصر الرضا بالإرجاع من طرف الزوج الطارد، وأحيانا من الزوج المطرود الذي إنما يرغب في الرجوع تلبية لرغبة الأبناء أو الأقارب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تتمثل في حدوث ضرر فادح على الزوجة أو الزوج أو الأبناء عند وقوع الإرجاع دون مراعاة لواقع الحال و ملابسات كل حالة على حدة، فالرضا اللازم لانعقاد العلاقة الزوجية و استمرارها يكون منتف والحالة هاته، طالما الغاية هي الإرجاع الجسدي المادي للزوج المطرود دون أدنى اعتداد بالجانب المعنوي المبني على الرضا(14) ،وقد نصت المادة الرابعة من مدونة لأسرة على أن الزواج ميثاق تراض.
دون إغفال ما لهذا الإجراء في حالة اعتماده بطريقة آلية من طرف النيابة العامة من آثار سيئة على مستوى الثبات الأسري، خاصة الأبناء الذي من الممكن إصابتهم بأزمة نفسية عند رؤية الأب أو الأم أرجع بواسطة القوة العمومية على ملئ من الناس، إضافة إلى محاولة الزوج الطارد استمالتهم إلى جانبه لمواجهة زوجه الذي أرجع بالقوة العمومية وتنفير الابناء منه، مما يكون معه الإرجاع سببا للتفريق و الانقسام لا أساس للجمع كما يفترض(15).
لذلك ينبغي ما أمكن تجنبا للآثار السالفة الذكر تفعيل الوسائل الودية في هذا الإطار من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، وإعمال الوساطة القائمة على حرية الإرادة من أجل ضمان استمرار الأسرة على أساس الرضى لا الجبر و الإكراه الذي يعيب العلاقة الزوجية ويؤثر على الدفء الأسري.
ويمكن للنيابة العامة القيام بهذا الدور في التوفيق بين الزوجين و إقناع الزوج الطارد بالإرجاع الطوعي، كما يمكن في هذا السياق الاستعانة بالمساعدات الاجتماعيات من أجل ضمان التوصل إلى حل ودي يقضي بذلك الإرجاع.
2 ـ القضايا التي يمكن إعمال الوساطة بشأنها
تعتبر الأسرة مجالا خصبا لإعمال الوساطة التي تتسع لتشمل مجموعة من المجالات الأخرى التي يملك الأطراف حرية التصرف فيها، وهي لا تقبل ذلك إلا لكون العدالة المبنية على الرضائية تعتبر أفضل بكثير من تلك المفروضة على الأطراف، فالأولى تكون قابلة للتنفيذ الطوعي من قبل الأطراف، على عكس الثانية التي غالبا ما تكون محل تعنت من قبل أحد الطرفين تجاه الآخر(16) ،وعلى هذا الأساس يظهر أنه يمكن إجراء الوساطة في مجموعة من القضايا الأخرى من ذلك مثلا؛ إجراءها من أجل الوصول إلى اتفاق بتنظيم زيارة المحضون، وكذلك الأمر فيما يخص مسألة تنفيذ النفقة، و النزاعات المالية بين الزوجين، دون إغفال الجرائم المتعلقة بالأسرة.
1ـ1صلة الرحم:
تعتبر صلة الرحم بين الأقارب من بين المقاصد التي حرص عليها الشارع الحكيم، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ عليها بين الآباء و الأبناء حيث يقول الحق سبحانه:“ لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ”(17).
ولأجله نص المشرع في المادة 180 من المدونة على أنه:“ لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة و استزارة المحضون“.
كما نص في المادة 181 على أنه:“ يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما يبلغانه إلى المحكمة الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة“.
فالأصل إذن أن يتفق الأبوان على تنظيم هذه الزيارة مكانا وزمانا من غير تدخل القضاء بمقتضى اتفاق يبلغانه إلى المحكمة.
و يتم الاتفاق بين الأبوين على تنظيم زيارة المحضون من طرف غير الحاضن منهما في الحالة التي يستمر الود بينهما بعد الطلاق، وهي حالة نادرة الوقوع في الحياة العملية، بحيث تتطلب وعيا فكريا راقيا و أخلاقا عالية تراعي كل المصالح المتعارضة(18).
غير من شأن تدخل الوسيط في هذه الحالة أن يقرب من وجهات النظر بين الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق ودي نابع من إرادتهما لتنظيم هذه الزيارة، وإخراج المادة 181 من حيز الجمود إلى حيز التطبيق، كما أن الحل الذي يتوصل إليه الطرفان لتنظيم هذه الزيارة زمانا و مكانا عله أفضل بكثير من تحديده من طرف المحكمة، لكون الأول نابع من إرادتهما و يراعي ظروف كل واحد منهما، كما أن من شأن إعمال الوساطة في هذا الإطار تكريس استمرارية العلاقة بين الطرفين إلى ما بعد الطلاق، وتسهيل تنفيذ الاتفاق المتعلق بزيارة المحضون بسلاسة ويسر مما ينعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف خاصة الأبناء، سيما وأن عدم احترام الاتفاق أو الحكم الخاص بتنظيم الزيارة قد يسقط الحضانة، لذلك ينبغي الارتضاء إلى حل توفيقي لتنظيمها من أجل تفادي الإعسار في التنفيذ.
وفي هذا الإطار تعتبر ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أول ولاية تتبنى قانونا يلزم الآباء في وضعية نزاع على حضانة الأبناء بزيارة وسيط أسري، وقد تبعتها في ذلك العديد من الولايات(19).
غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الوساطة في هذا الإطار تحكمها مجموعة من الضوابط منها ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، كما لا ينبغي الاتفاق على تعطيل حق الزيارة نهائيا بمنعه أو إسقاطه كما تمت الاشارة إذ يعتبر حق الزيارة من طرف غير الحاضن من النظام العام.
1ـ2 تنفيذ النفقة:
لقد أثبتت التجربة أن تنفيذ الحكم القضائي بالنفقة غالبا ما يكون موضوع مناورات من طرف الزوج بلجوئه إلى مجموعة من الحيل من أجل التهرب من تنفيذه، وهو لا يلجأ إلى هذا الفعل إلا نكاية في زوجته التي سلكت طريق التقاضي رغم أنه حق مشروع، إلا أنه خلق عمقا عدائيا في نفسية الزوج، ضف إلى ذلك الحالات التي تكون فيها المبالغ المالية المضمنة في هذه الأحكام لا تتناسب كلية مع المركز المالي للزوج وذلك نتيجة سوء تقدير مبلغ النفقة من طرف المحكمة، مما يؤثر سلبيا على إمكانية تنفيذها، وهو ما يدعو مليا إلى التفكير في وسيلة بديلة لحل النزاعات المتعلقة بالنفقة بين الأزواج بعيدة عن أروقة المحاكم ولعل من المناسب في هذا الإطار الاعتماد على الوساطةمن أجل ضمان تحصيل النفقة لفائدة مستحقيها.
و الوساطة في هذا الإطار يمكن أيضا أن تلعب دور الصلح حيث يمكن إعمالها من طرف المحكمة محاولة إقناع الخصوم بالاتفاق على آليات تنفيذية متعلقة بالنفقة حال ثبوت الاستحقاق، أداء و آجالا، و الغاية القريبة تحقيق الإعالة على نحو مستعجل، و البعيدة إزالة أسباب الخلاف الأسري و المحافظة على صرح الأسرة من تبعات خلاف مالي طارئ، فالصلح أو الوساطة ينصرف إلى الجانب الإجرائي أو المسطري فحسب، أما حق النفقة فلا يمكن أن يكون مجالا لأي صلح طبقا للفصل 1102 من ق.ل.ع، وفي هذا الإطار فإن المحاكم قلما تنص على ما يفيد سلوكها لمسطرة الصلح الواجبة عملا بفحوى المادة 180 من ق.م.م[20 ،[مما يفتح الباب على مصراعيه لإعمال الوساطة في هذا الإطار، لأنه يأخد بالرضا ما قد لا يؤخذ بالجبر و الإكراه، ففي بعض الأحيان تعتبر الدعوى القضائية و السير فيها سببا لتعنت الملزم بالنفقة رغم أنه لو طولب بذلك طوعا لأدى ما طلب منه وربما يزيد
عنه.
1ـ3 النزاعات المالية بين الزوجين:
تندرج تحت لواء النزاعات المالية بين الزوجين أمور كثيرة من ذلك مثلا، الصداق و النفقة، المتعة، الشوار،الكد و السعاية…،غير أن العنصر الرابط بين هذه المسائل، هو المشكل المتعلق بالإثبات.
ففيمايخص الصداق مثلا فقد نظم المشرع مسألة التداعي حول قبض الصداق، معجله و مؤجله، حيث اعتمد فيما يخص الأول على ضابط البناء،
بينما استند في الثاني على القاعدة العامة للإثبات التي تقضي أن ”البينة على المدعي“(21).
غير أن المشكل الذي يمكن أن يطرح في هذا السياق هو إمكانية تأثر العلاقة الزوجية نتيجة هذا الخلاف المالي الطارئ و المتعلق أساسا بالصداق و الذي من الممكن أن يؤثر على باقي أطوار العلاقة بين الزوجين، والذي يبدو مناسبا في هذا الإطار هو الاعتماد على الوساطة من أجل تجاوزه.
كذلك فيما يخص مسألة التداعي حول الجهاز و الحوائج، فعندما تتسرب المنازعة إلى العلاقة بين الزوجين لتؤدي إلى انحلال ميثاق الزوجية، فإن الآثار النفسية لهذه المنازعة تخلق صراعات جانبية حول الحوائج الموجودة ببيت الزوجية، فيشرع الزوج في اتهام مفارقته أنها أفرغت بيت الزوجية من الأثاث قبل أن تغادره، وتنكر هي ذلك، متهمة مفارقها بأنه استولى على أغراضها، وينكر هو أن تكون الزوجة قد أحضرت معها شيئا من أغراض(22).
ولقد حاول المشرع معالجة هذا المشكل خاصة المتعلق بالإثبات(23) ،غير أن ذلك ليس من شأنه أن يبدد الصراعات بين الزوجين التي تتسم في الغالب بالإنكار بمجرد طرق باب المحكمة،فينبغي إعمال الوساطة في هذا الإطار، و الغاية القريبة طبعا حل النزاع حول الجهاز و الحوائج بين الزوجين، و البعيدة تكريس استمرارية العلاقة بعد الطلاق مما ينعكس بشكل إيجابي على الأطفال.
إن الإشكال المتعلق بالإثبات يطرح بشكل أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بإثبات المساهمة في تنمية الأموال الأسرية في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الأموال التي سوف تكتسب أثناء الزواج وهو الغالب(24) ،فقد أكد القضاء غير ما مرة على أن الزوجة التي تطالب بنصيبها في ممتلكات زوجها أن تثبت مساهمتها في تلك الممتلكات وهو أمر متعذر في غالب الأحيان(25) ،فلعل الاعتماد على الوساطة في هذا الإطار من شأنه أن يحفظ للزوجة على الخصوص نصيبها في الأموال المشتركة في حال استمرار التراضي بين الأطراف.
3ـ الجرائم المتعلقة بالأسرة:
يتسع مجال الوساطة ليشمل مجالات أخرى، من ذلك مثلا الجرائم المتعلقة بالأسرة، فرغم أن الأصل في الدعوى الجنائية أنها من النظام العام وأنها ملك للمجتمع ولا دخل لإرادة الأطراف فيها، فإن خصوصية المجال الأسري باعتباره الركيزة الأساسية للمجتمع دفع بالمشرع المغربي إلى دعم استمراريته و الذي يتجسد من خلال تنظيمه للجرائم المتعلقة بالأسرة، حيث اشترط في بعض منها ضرورة تقديم الشكاية من أجل المتابعة وهو ما يفتح الباب على مصراعيه من أجل إعمال الوساطة ضمن هذا المجال أيضا.
فمثلا و في إطار جنحة إهمال الأسرة نصت الفقرة الثانية من الفصل 481 من ق.ج على أنه:“ لا يجوز رفع هذه الدعوى إلا بناءعلى شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من النيابة العمومية عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة …“
وفي إطار جريمة الخيانة الزوجية نص في الفصل 491 على أنه لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناءعلى شكاية الزوجة أو الزوج المجني عليه، كما أنه طبقا للفصل 492 فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا للمتابعة، فينبغي ما أمكن استغلال هذا القيد التشريعي من أجل تكريس استمرارية العلاقة الأسرية و اللجوء إلى الوساطة من أجل تجاوز مثل هذه الإشكالات،على أن الحاجة إليها تكون أكثر إلحاحا عندما يكون الجاني له المتعدد من الزوجات حيث أنه من الممكن أن تتنازل له واحدة و ترفض الأخرى، ودور الوساطة في هذا الإطار سيساعد على توحيد وجهات النظر بخصوص منح التنازل للزوج.
خاتمة
انطلاقا مما سبق ذكره يتضح مدى أهمية الوساطةفي تسوية المنازعات الأسرية بشكل ودي والحفاظ على استمرارية الأسرة،ولأجل ذلك ينبغي على المشرع المغربي التدخل بنصوص قانونية واضحة تؤطر هذه الوسيلة، وتحسم مسألة إعمالها، وتضبط نطاقها،سيما وقد اتضح أن مجال تطبيقها هو مجال واسع لا يحده سوى ما هو مرتبط بالنظام العام،أو الحقوق المتعلقة بالأطفال.
الهوامش
(1)ـ أنظر:إسماعيل أوبلعيد، الطرق البديلة لتسوية المنازعات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال 2015 ،ص 219 وما يليها.
(2)ـ سورة الطلاق، الآية 7.
(3)ـ سورة البقرة، الآية 233.
(4)ـ محمد الكشبور“ الوسيط في شرح مدونة الأسرة، انحلال ميثاق الزوجية“،الطبعة الثالثة ، مطبعة النجاح الجديدة، 2015،ص: 505.
(5)ـ سورة الفرقان، الآية 54.
(6)ـ إسماعيل أوبلعيد، م.س، ص: 235.
(7)ـ إسماعيل أوبلعيد،م.س، ص: 241.
(8)ـ محمد أطويف“ دور القضاء في عملية الوساطة“ مقال منشور بمجلة القضاء المدني السنة 2016 ،العدد 3 ،ص 61.
(9)ـ نورة الحماموشي، م.س، ص: 56.
(10)ـ إسماعيل أوبلعيد،م.س ص: 235.
(11)ـ محمد المهدي،“ مقومات الوساطة الأسرية الناجحة :شذرات في معالم البناء و آليات التفعيل“، مقال منشور بالمجلة المغربية للحكامة القانونية و القضائية، مجلة نصف سنوية محكمة مطبعة الأمنية -الرباط، 2016 ،العدد 1 ص: 35 و 36.
(12)ـ زهور الحر“ الصلح و الوساطة الأسرية في القانون المغربي و القانون المقارن“ الصلح و التحكيم و الوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، الندوة الجهوية الحادية عشر، قصر المؤتمرات بالعيون، يومي 1 و 2 نونبر 2007 ،ص: 142.أوردته: نورة الحماموشي“ ،آفاق الوساطة في حل النزاعات الأسرية، بحت لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل -مكناس، السنة الجامعية 2015/ 2016،ص: 109.
(13)ـ المادة 70 من مدونة الأسرة.
(14)عادل حاميدي“ الدليل الفقهي للقاضي و المحامي في المنازعات الأسرية“ الطبعة الأولى ،2016 مطبعة المعارف الجديدة/ الدار البيضاء، ص: 287 و 288.ـ
(15)ـ عادل حاميدي، م.س، ص: 292
(16)ـ تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي تنبه إلى ذلك فنص في المادة 180 من ق.م.م على ضرورة إجراء الصلح بين الأطراف في سائر القضايا قبل البت في الدعوى غير أن إغفال هذا الإجراء من الناحية العملية في ظل وجود صعوبات تحول دون ذلك يفتح الباب على مصراعيه من أجل إعمال الوساطة الأسرية في هذا الإطار
(17)ـ سورة البقرة،الآية 231.
(18)ـ محمد الكشبور“ الوسيط في شرح مدونة الأسرة، انحلال ميثاق الزوجية“ م.س، ص: 231 و 232.
(19)ـ نورة الحماموشي،م.س، ص: 14
(20)ـ عادل حاميدي،م.س،ص: 558.
(21)ـ تنص المادة 33 من مدونة الأسرة على أنه:“إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه…“
(22)ـ خالد سعيد:“الإثبات فب المنازعات المدنية“، الطبعة الأولى 2014،دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، ص 71و 72.
(23)ـ تنص المادة 34 من المدونة على أنه:“كل ما أتت به الزوجة من جهاز و شوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لدى أين منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال و النساء فيحلف كل منهما و يقتسمانه، مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.“
(24)ـ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة:“إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.“
(25)ـ وذلك نتيجة غياب ثقافة إعداد الدليل لدى الزوجين واعتبار ذلك من باب سوء النية الذي من الممكن أن يؤثر العلاقة الزوجية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً