بحث عن واقع شهادات رجال الأمن في المحاكم السعودية
من خلال اطلاعنا على عمل المحاكم وجدنا جملة من أصحاب الفضيلة يؤكدون على عدم الاطمئنان إلى المحاضر المعدة من قبل رجال الضبط الجنائي لعدد من الملحوظات نذكر أبرزها ثم نورد مثالين من واقع قرارات المحاكم ( ) .
أولاً : يلاحظ على شهادات رجال الأمن ما يلي :
1- يوقع محاضر القبض عدد كثير من أفراد الجهة القابضة، وعند طلب البينة من قبل ناظر القضية وبعد سؤالهم يتضح أن الذي حضر الواقعة واحد أو اثنان فقط ؟!!
ولذا يقترح: أن يوعز إليهم بأن يقتصر في محاضر القبض على إثبات شهادة من شهد الواقعة فقط ، أو يميز من شهد الواقعة عن غيره ، ليقتصر الأمر عند طلب الشهود على من حضرها وشهدها.
2- المحضر يكتبه في كثير من الأحايين فرد غير الفرد الذي شهد الواقعة ، وقد يزيد أحياناً أو ينقص بحسب ما يفهمه من تعبير زميله الشاهد ، وعند حضور الشاهد إلى المحكمة يخُطِّئ أحياناً كل ما كُتب عنه أو بعضه .
3- يُكتب أحياناً في المحاضر أن الاستلام والتسليم في قضايا المخدرات تم تحت رؤية الفرقة القابضة ، وعند مناقشة بعض الشهود يفيد بأنه لم يشاهد واقعة الضبط وإنما اعتمد على إفادة المصدر السري .
ومن المعلوم أن المصادر السرية – وغالبهم من متعاطي المخدرات – لا يمكن الاعتماد على إفادتهم .
4- إغفال المحاضر لأوصاف مهمة ، ومؤثرة في الحكم قوة وضعفاً ، والاهتمام بأصافٍ دقيقة لوقائع ليس لها أثر في الحكم .
ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاضر السرقات فتجد أن المحضر لم يذكر فيه ما يدل على قيمة المسروق ، وصفة إخراج السارق للمسروق من مكانه ، وصفة المكان الذي سرق منه ومدى تحصينة …إلخ .
فالحاصل أن المحاضر لا تستوعب كل تفاصيل الواقعة ، وبمناقشة الشهود إذا حضروا يفيدون بأشياء تؤثر على الحكم الصادر في القضية قوة وضعفاً .
على أنه ينبغي أن يُستصحب في شهادات رجال الأمن أمران :
1- الرغبة : والمتمثلة في المكافآت والحوافز التي تُعطى لرجال الأمن مقابل العمل الذي يقومون به ، مع ضعف الديانة العام في عصرنا والله المستعان .
2- الرهبة : والمتمثلة في أن المحضر الذي كُتب يعود إلى الجهة التي يعمل فيها . فيحتمل أن يتجرأ بعضهم على تصديقه ولو علم كذبه لئلا يضرَّ مرجعه أو زملاءه ، أو يضر نفسه بكيد أو عقوبة من فوقه.
ثانياً : نماذج لواقع شهادات رجال الأمن :
1- الصك الصادر من محكمة الخبر الجزئية في 16/3/1426 برقم 56/3 :
أقيمت دعوى من المدعي العام ضد شخصين بتهمة شرب مسكر وبينة الدعوى محضر استشمام أعده عسكريان من الشرطة العسكرية بالحرس الوطني ، فطلب القاضي حضور معدي التقرير ، ولما حضرا جرى سؤالهما عما لديهما من شهادة فـــــــ( أنكرا قيامهما باستشمام المدعى عليهما وأنهما وقعا على محضر الاستشمام دون علم منهما بما دون فيه أهـ ، فجرت الكتابة لمرجع الشاهدين المذكورين للتحقيق معهما عن ذلك فوردتنا إفادة مرجعهم قائد كتيبة الشرطة العسكرية بالنيابة للقطاع الشرقي رقم … في … المتضمن مسؤلية الشاهدين عن محضر الاستشمام وتحميلهما المسؤلية كاملة حيال ما قاموا به من شهادة ثم نقضها أهـ. ) .
2- الصك الصادر من محكمة الخبر الجزئية في 7/11/1425 برقم 187/3 :
أقيمت دعوى من المدعي العام ضد شخصين أحدهما بتهمة ترويج حشيش والثاني بتهمة التوسط في بيع الحشيش وكانت محاضر القبض مقتصرة على أن فعل الترويج والتوسط مقتصر على المتهمين ، ولما حضر الشاهد عضو القبض ذكر في شهادته علاقة شخصين آخرين بالدعوى غير المتهمين – مهنتهما ضباط في قطاعات عسكرية – لم تذكر أسماؤهم في محضر القبض المرفق، وقد أدخلهما القاضي في الدعوى بعد موافقة المدعي العام على توجيه الاتهام إليهما، وصدر بحقهما أحكام تعزيرية.
وهذان المثالان يؤكدان ما ذكرناه في صدر هذه المقدمة ، وثمة عشرات الأمثلة في واقع المحاكم ، يمكن لمن يتفرغ أن يحصي عدداً غير قليل .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً