بحث قانوني و دراسة حول جريمة التهريب الجمركي
جامعة النجاح الوطنية
كلية الدراسات العليا
قسم القانون العام
بحث بعنوان
أركان جريمة التهريب الجمركي
مقدم من الطالب
علاء باسم صبحي بني فضل
إلى الدكتور
فادي شديد
قدم هذا البحث استكمالا لإنهاء مساق الجرائم الاقتصادية والمستحدثة
الفصل الدراسي الأول لعام 2008-2009
المقدمة
إن الجرائم الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس بأمن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسة الاقتصادية التي تضعها الدولة من أجل بقائها حيث أن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي في الدولة ، فمن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيرة في زخر خزانة الدولة بالأموال ، وأنها تؤدي دورا مهما في حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية ، وأن الجرائم الجمركية لا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم الاقتصادية الأخرى كجريمة التهريب من دفع الضريبة ولا عن الجرائم الواقعة على الأشخاص ولا تلك الواقعة على الأموال ، حيث سلبياتها وأضرارها تشمل المجتمع بأسره ، ولذلك رحب الفقه الجزائي في كافة الدول بتدخل الدولة لمكافحة الجريمة الجمركية ، عن طريق وضع النصوص القانونية التي تكفل حماية الصناعات الوطنية والنشاط الاقتصادي ،حيث أن التطور الاقتصادي السريع الذي شهده العالم هو الذي أعطى لهذه الجريمة أهمية ومكانة خاصة ، حيث بدأ المشرع يفرزها قوانين خاصة تسمى قوانين الجمارك ويدعوا في هذه القوانين إلى إنشاء محاكم جمركية من اجل مواجهة هذه الجريمة بإجراءات خاصة تناسب الطبيعة الخاصة للجريمة الجمركية باعتبارها أحد الجرائم الاقتصادية ووقوعها إلى الإخلال بالنظام الاقتصادي .ماهية جريمة التهريب الجمركي ؟اختلفت التشريعات بصدد مفهوم التهريب الجمركي ، فذهبت طائفة صوب قصر نطاق التهريب الجمركي على أحوال التهرب من دفع الضريبة الجمركية بينما ذهبت طائفة أخرى من التشريعات صوب اعتبار التهريب الجمركي وكل فعل يتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة البضاعة عبر الحدود ، وهذه القواعد تتعلق بضع استيراد أو تصدير بعض السلع أو تتعلق بفرض ضرائب جمركية على السلع في حال إدخالها أو إخراجها من اقليم الدولة ، ووفقا بما أحذت به الطائفة الثانية يتحقق التهريب الجمركي إما بالامتناع عن دفع الضريبة الجمركية ، أو مخالفة قواعد الاستيراد والتصدير[1] . إما بالنسبة للمشرع الأردني فقد أخذ بما أخذت به الطائفة الثانية فقد عرف التهريب الجمركي ((إدخال البضائع أو اخراجها من البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا ، أو خلافا لأحكام المنع أو التغيير الوارد في هذا القانون أو القوانين الأخرى أو الأنظمة الأخرى[2]
التطور التاريخي للجريمة الجمركية
عرفت الجريمة الجمركية في الحضارات الانسانية القديمة ، منذ الفراعنة في مصر ، فقد فرضوا الرقابة الجمركية منذ قرون عديدة ، للحيلولة دون تسرب النبيذ والمنسوجات إلى مصر ، وكانت الرسوم في اليونان تفرض على البضائع المستورده ، تقصد حماية الصناعات الوطنية وكانت تجبى نقدا[3] أما في روما فقد عرفت الجريمة الجمركية ، ووضعت الرسوم من قبل تيليوس لأول مرة ، مع العلم بأن التشريع الجمركي في روما كان متطورا إذ أخذ بمبدأ البيانات الجمركية ، والعقوبة على المخالفات الجمركية ، ومنها المصادرة للبضائع المهربة لصالح الخزينة .أما في الإسلام فكان من جملة الضرائب المفروضة المكوس (الجمارك) التي كان يسمونها بضريبة العشور ، وأول ظهور لها في عهد عمر بن الخطاب[4] .أما بالنسبة للأردن وفلسطين فكان أو بداية ظهور قانون الجمارك 1962 ثم صدر في الأردن قانون الجمارك الأردني رقم (1) لسنة 1963 وبعد ذلك صدر الجمارك رقم (16) لسنة 1983 ثم أخيرا قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998.
أهمية البحث
يأتي هذا البحث للتأكيد على أهمية مكافحة الجريمة الجمركية لما لهذه الجريمة من أثر على الاقتصاد الوطني ، فهي تخل بموازنة الدولة وتؤخر عملية التنمية الاقتصادية ، بسبب ما للواردات الجمركية أهمية في رفد الخزانة العامة بالموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .مما جعل من الاهمية دراسة أركان جريمة التهريب الجمركي باعتبار أن الأركان هي أهم ما في الجريمة بحيث يؤدي انعدام توافرها إلى انعدام الجريمة .
اشكاليات البحث
في هذا البحث يثار العديد من الاشكاليات ومنها الطبيعة القانونية لأركان جريمة التهريب الجمركي فيها خروج على القواعد العامة وايضا هل المصلحة تقضي بسريان القواعد العامة على أركان الجريمة الجمركية ، وهل الشروع معاقب عليه في الجريمة الجمركية كالجريمة التامة أم لا ، وماذا عن الركن المعنوي ، وسوف نحاول الإجابة على هذه الاستفسارات من خلال هذا البحث .
منهج البحث
بما أننا سوف نستعين بنصوص القانون في دراسة أركان جريمة التهريب الجمركي فإننا سوف نقوم بتحليل وتفسير نصوص القانون ولذا فإننا سوف نتبع المنهج التحليلي في تحليل ودراسة نصوص القانون وسوف نقوم بدراسة البحث على النحو التالي .الفصل الأول : الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي .المبحث الأول : الجريمة التامة وأركانها .المبحث الثاني : الشروع في جريمة التهرب الجمركي .الفصل الثاني : الركن المعنوي لجريمة التهرب الجمركي .المبحث الأول : جرائم التهريب العمدية .المبحث الثاني : جرائم التهريب غير العمدية .
الفصل الأول
الركن المادي لجريمة التهرب الجمركي
تمهيد :-
لكل جريمة حتى تقوم ركن مادي يتكون من أفعال أو امتناع عن فعل ونتيجة وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة ، والجريمة الجمركية هي بحاجة إلى فعل ونتيجة وعلاقة سببية حتى تقوم .
المبحث الأول : التهريب التام
سوف نتناول في هذا المبحث جريمة التهريب التام من أجل تميزها عن المشروع في التهريب .
الفرع الأول : من تعريف التهريب الجمركي
يتبين الركن المادي متكونا من عدة عناصر : وهي سنتناولها على النحو الآتي:
الفقرة الأولى : الفعل المادي : وهو الفعل الذي يقوم به شخص أو مجموعة من أشخاص بإدخال البضاعة إلى البلاد أو إخراجها منها
الفقرة الثانية : محل جريمة التهريب : وهو البضاعة
الفقرة الثالثة : العنصر المكاني في جريمة التهريب : أي الأمكنة التي يتم فيها جرم التهريب .
الفقرة الرابعة : النتيجة في جريمة البحث
الفقرة الخامسة : العلاقة السببية ما بين الفعل وما بين النتيجة[5]
الفقرة الأولى : الفعل المادي في جريمة التهريب
لا يعاقب المشرع الأعلى ما يصدر عن الشخص من أفعال آثمة جرمها القانون فالظواهر النفسية التي تتواجد داخل النفس البشرية لا يتحقق بها السلوك اللازم لقيام الجريمة طالما أنها لم تتجدد في شكل سلوك مادي يظهر في العالم الخارجي[6] .فهذا الفعل قد ينتج عن نشاط ايجابي يتمثل في حركة ، وقد ينتج عن نشاط سلبي ، بحيث يتمثل في الأحجام او الامتناع عن القيام بفعل معين يفرض القانون واجب القيام به[7] . فلا يعرف القانون أصلا جرائم بغير ركن مادي والفعل المادي في جريمة التهريب الجمركي لا بد من معالجته في صورة الثلاثة .
أولا : التهريب الجمركي الحقيقي
.نصت المادة 121/1 من قانون الجمارك المصري ((يعتبر إدخال بضائع من أي نوع كانت الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب المستحقة كلها أو بعضها))[8]ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتوافر عناصر ثلاثة
أ) إدخال البضائع إلى اقليم الدولة أو اخراجها منها .ويقصد به اجتياز البضاعة الجمركية للدولة ذهابا أو ايابا ، ويتخذ السلوك الاجرامي عادة صورة النشاط الايجابي ، إذ لا يتصور أن يقوم نشاط الجاني على فعل سلبي[9].
وثم يشترط أن يقم السلوك المادي بأسلوب معين .
ب) أن يتم ذلك عبر غير المشروعة :ويقصد بالطرق غير المشروعة مخالفة الاحكام الجمركية وعدم مراعاتها عند استيراد البضائع أو تصديرها ، سواء كان مصدر الالتزام تشريعا أو قرار صادر عن وزير المالية او مدير عام الجمارك .
ج) عدم أداء الرسوم او الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى : يجب أن يقترن ادخال البضائع أو اخراجها من أو إلى إقليم الدولة بطرق غير مشروعة بالامتناع عن دفع الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها ، وإن قيام الجاني بدفع الضريبة بعد ضبطه لا يحول دون قيام جريمة التهريب أو الشروع في التهريب[10].
ويجب أن يكون امتناع الجاني عن دفع الضريبة راجع إلى سلوك الجاني ، فإذا كان عدم أدائها راجع إلى اسباب أخرى لا علاقة له بها فإن الجريمة لا تقوم[11]ثانيا :الركن المادي في جريمة التهريب الجمركي الحكمي وله أربع صور[12]
أ) تقديم فواتير أو مستندات مزورة بقصد التخلص من الرسوم المستحقة .
ب) حيازة بضائع أجنبية بقصد الإتجار بها مع العلم بأنها مهربة .
ج) استرداد أو الشروع في استرداد الرسوم الجمركية .
د) التصرف في الأشياء المعفاة فير غير الأغراض المعفاة من أجلها .
الفقرة الثانية : محل التهريب محل السلوك
هو البضاعة من أي نوع كان ، دون تغييرها بقيد ما ، ويشترط في نص المادة (232) من قانون الجمارك الأردني على إدخال البضائع من وهنا النص جاء مطلقا أي إلى كل شيء مادي قابل للتداول و الحيازة من جانب الأفراد ، سواء كان ذو طبيعة تجارية أو غير تجارية ، معدة للاستعمال التجاري أو الشخصي ، أو لغير ذلك [13]
أولا : الشروط الواجب توافرها في البضائع الخاضع للضرائب الجمركية.
أ) البضائع الخاضعة للرسوم الجمركيةالأصل أن كل البضائع الموجودة وراء الدائرة الجمركية خالصة الرسوم الجمركية وعلى مدعي خلاف ذلك إثبات صحة إدعائه فإذا كانت الرسوم مستوفاة عن البضائع فإنها لا تصلح أن تكون محلا للجريمة .
ب) البضائع الممنوعة عرفت المادة (45) من قانون الجمارك اللبناني : البضاعة الممنوعة ((كل بضاعة يحظر استيرادها او تصديرها لأس سبب كان أو التي تكون خاضعة لتقييدات أو لمعاملات خاصة [14] .فالمنع قد يكون مطلقا وهو بالتالي يحظر استيراد أو تصدير البضاعة ، أما إذا كان نسبيا فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف على شروط معينة .
الفقرة الثالثة : العنصر المكاني في جريمة التهريب
للعنصر المكاني أهمية خاصة في يحدد نطاق عمل الدائرة الجمركية فجريمة التهريب الجمركي لا تقع إلى على الحدود الجمركية للدولة وهو ما يعبر عنه بالخط الجمركي . وللحديث عن العنصر المكاني لا بد من دراسة نطاق الرقابة الجمركية .
أولا : نطاق الرقابة الجمركية البحري
وهو امتداد البحر الاقليمي إلى منطقة مجاورة عرفتها المادة (24) من اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي بأنها المنطقة التي تلاصقه البحر الاقليمي للدولة التي لها شاطئ وتمتد باتجاه أعالي البحار ، ولا يجوز ان تمتد إلى أكثر من (12) ميلا بحريا من الخط الأساسي الذي يبدأ منه الخط الاقليمي للدولة الشاطئية [15]
ثانيا : النطاق الجمركي البري
يتم تحديده بقرار من وزير الخزانة العامة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه[16] .
الفقرة الرابعة : النتيجة في جريمة التهريب الجمركي
النتيجة الإجرامية : هي الأثر المترتب على السلوك الاجرامي ، والذي يخذه المشرع بهيت الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة ، والنتيجة مدلولان ، الأول مادي يتعلق بالتغيير الذي يحدثه الفاعل بالعالم الخارجي جراء الفعل المجرم الذي قام بارتكابه ، ومدلول قانوني يعني الاعتداء على الحق الذي قدر الشارع حدارته بالحماية والدعاية الجزائية[17]ويسري هذان المدلولان على جرائم التهريب الجمركي ، فجريمة التهريب الجمركي تمر بعدة مراحل من التفكير والتصميم والتحضير للجريمة والبدء بالتنفيذ حتى حدوث النتيجة الجرمية[18] فمرحلة التفكير والتصميم والتحضير غير معاقب عليها إلا إذا كانت الأعمال التحضيرية تشكل بحد ذاتها جريمة .
أما المرحلة التي تبدأ الجريمة تظهر إلى حيز الوجود فهي مرحلة البدء بالتنفيذ.
الفقرة الخامسة : العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة
العلاقة السببية هي الرابطة التي تصل التصرف أو السلوك المجرم بالنتيجة الجرمية الضارة ، وثبت أن هذا السلوك هو الذي أدى إلى احداث هذه النتيجة ومن خلال ذلك يتبين مدى أهمية العلاقة السببية لقيام الركن المادي ، فإن حدثت النتيجة الجرمية بشكل مستقل عن النشاط الاجرامي وأمكن الفصل بين الفعل والنتيجة ، فلا مجال لإسناد هذه النتيجة إلى مرتكب الفصل[19]
المبحث الثاني :
الشروع في جريمة الترهيب الجمركي
تمهيد :
لا بد لنا من تعريف الشروع ، فقد عرفت المادة 68 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الشروع ((بأنه البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية او جنحة ، فإذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها)) أي بمعنى أن الشروع هو سعي وبذل من أجل الوصول إلى غاية معينة في ذهن الجاني[20]أي أن للشروع ثلاثة عناصر هي البدء في التنفيذ (الركن المادي) بقصد ارتكاب جناية أو جنحة (الركن المعنوي) عدن اتمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الفاعل.
الفرع الأول : معيار البدء في التنفيذ
اتفقت أغلبية التشريعات على أن معيار التمييز بين العمل التحضيري والعمل التنفيذي هو البدء في التنفيذ ، لكنها لم تحدد ماهية الفعل الذي يتوافر به ولكنه كان للفقه معيار للتمييز بينهما من خلال مذهبان ، المذهب المادي والمذهب الشخصي[21]
الفقرة الأولى : المذهب المادي
يرى هذا المذهب أن الفعل لا يدخل في دائرة التنفيذ ولا يشكل بدءا فيه إلا إذا كان جزءا من الركن المادي للجريمة ، أي هنا التركيز على أفعال المجرم وسلوكه وتصرفاته وهذا المذهب يحصر دائرة الشروع في نطاق ضيق[22]
الفقرة الثانية : المذهب الشخصي
يرى هذا المذهب أن الجاني لا في التنفيذ إلا إذا أتي عملا من شأنه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى تنفيذ الجريمة وهذا المذهب يركز على شخصية المجرم ونيته وهو المذهب الذي به المشرع الأردني عندما عرف الشروع في قانون العقوبات .
الفرع الثاني : الشروع في جريمة التهريب
تضمن قانون الجمارك الأردني رقم (20) لسنة 1998 في المادة (206) نصا يتعلق بالشروع في التهريب وقد نصت هذه المادة على العقاب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي من المخالفات والمنصوص عليها في هذا القانون كما نصت المادة (200/ح) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 على العقاب على الشروع باسترداد الرسوم والضرائب بدون وجه حقويظهر من هذه النصوص أن المشروع الأردني في قانون الجمارك فقد ساوى بين الجريمة التامة والشروع فيها وهذه هي سياسة المشروع الاقتصادي في معظم الدول من أجل مكافحة انتشار الجريمة الاقتصادية ، وكان هذا هو اتجاه المشرع في العديد من القوانين كقانون العقوبات الأردني في المادة (246) التي ساوت بين صنع مسكوكات ذهبية وفضية وبين الشروع في صنعها .
وكذلك المادة (38/2) من قانون العلامات التجارية الأردني رقم (34) لسنة 1999 والتي نصت على عقاب كل من شرع بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيه بعقوبة الجريمة التامة وكذلك بجد مشرعنا الفلسطيني نحى نفس المنحى بجريمة الشروع والعقاب عليه بنفس عقوبة الجريمة التامة كما جاء في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 2005 .
الفصل الثاني
الركن المعنوي
تمهيد :
إن الركن المعنوي أو القصد الجرمي عنصر أساسي لقيام الجريمة من وجهة النظر القانونية ، إذ أن الركن المادي لوحده غير كاف لخروج الجريمة لحيز الوجود وقيام المسؤولية الجزائية ، حيث أن عناصر هذا الركن يجب أن يكون لها أثر على نفسية الجاني [23] . وأن الركن المعنوي يتمثل الأصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليها .وسوف نتطرق في هذا الفصل بدراسة جرائم التهريب القصدية أو العمدية وجرائم التهريب غير العمدية أو غير القصدية على النحو التالي – المبحث الأول : جرائم التهريب العمدية- المبحث الثاني : جرائم التهريب غير العمدية
المبحث الأول
جرائم التهريب العمدية أو القصدية
تمهيد
يعرف الفقه أن القصد الجرمي هو ((إرادة الأضرار بمصلحة قانونية محمية يفترض علم الكاف بها))[24] . كما يعرف القصد على أنه عام بعناصر الجريمة وإرادة متجه إلى تحقيق هذه العناصر أو القبول بها[25]
الفرع الأول : موقف التشريعات من جريمة التهريب العمدية
اختلفت التشريعات في توافر النية في التهريب لدى الجاني فمثلا قانون الجمارك المصري في المادة (121) منه تشترط توافر نية التهريب في حين أن بعض التشريعات الجمركية تنص صراحة على الاعتداد بالوقائع المادية فقط دون البحث في وجود نية التهريب أو عدم وجودها ومثال ذلك قانون الجمارك اللبناني الذي في المادة (342) منه على ((ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار أو في النصوص الجمركية أن تاخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقد فالجهد أو الغلط وحسن النية لا يعتبر عذرا)) وما يهمنا في هذا المجال هو دراسة موقف المشرع الأردني من نية التهريب .
الفقرة الأولى : موقف المشرع الأردني من النية في جرائم التهريب
رتب المشرع الأردني على جريمة التهريب مستويان ، جزائية ومدنية ولكنه اشترط لترتيب المسؤولية الجنائية في جرم التهريب توافر القصد فقد نصت المادة (234)[26] من قانون الجمارك الأردني ((يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توافر القصد)) تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل .
فالمسؤولية المدنية توجد في المخالفات ولا يشترط توفر القصد فهي تبقى سواء وجد القصد أو لم يوجد
الفقرة الثانية : القصد الجرمي الواجب توافره في جريمة التهريب
وموقف القانون الأردني لا بد من معرفة ما هو القصد الجنائي الواجب توافره هل القصد العام فقط أم يوجد قصد خاصلو أخذنا موقف المشرع الأردني لوجدنا أن المشرع يميز في هذا الموضوع بين جرائم التهريب الحقيقي وجرائم التهريب الحكميوسنقوم بدراسة هذا الموقف على النحو التالي * نصوص المواد هي من قانون الجمارك الأردني
أولا : القصد الواجب توافره في جرائم التهريب الحقيقي
يستخلص من نص المادة (232)* أن القانون الأردني أوجب توفر القصد الجرمي الخاص إلى جانب القصد العام في جرائم التهريب الحقيقي لأن الشخص الذي يتهرب من الجمارك يسعى دائما إلى عدم دفع الرسوم القانونية وهي (القصد الخاص) . أي أن يشترط في جرائم التهريب الحقيقي توافر القصد الخاص .
ثانيا : القصد الواجب توافره في جرائم التهريب الحكمي
فهي لا تتطلب قصدا خاصا إلا استثناء ، فهو ما جاء في المادة (233)* التي لا تتطلب قصدا خاصا إلا استثناء ، وهو ما ورد في الفقرة (ك)* من المادة التي تتعلق بالبيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة محصورة[27] . وكذلك الفقرة ال1* التي تتطلب أيضا قصدا خاصا حيث نصت تقديم المستندات او قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطفة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم او بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر يلاحظ أنه عندما تنص هذه الفقرات على وجوب توفر القصد الخاص فإن عدم توافره ينفي وجود الجريمة .
الفرع الثاني : عناصر القصد الجنائي
يقوم القصد الجنائي على عنصرين وهما العلم والإرادة وسنقوم بتوضيحهما
الفقرة الأولى : العلم بالوقائع والعلم بالقانون
أولا : العلم بالوقائع :
يجب أن يعلم المهرب في جريمة التهريب بمحل الجريمة أي أنه يقوم بتهريب بضاعة أجنبية غير مدفوع الرسوم عنها .ويجب أن يعلم أيضا بخطورة سلوكه على المصلحة التي يحميها القانون أي من شأن فعله الأضرار بتلك المصلحة او تعريضها للخطر ، وأن يعلم الجاني أنه بفعله يؤدي حرمان الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية وأنه يخالف نظم المنع . وأخيرا يجب ان يمتد عليه على مكان ارتكاب الجريمة ، أي يعلمك المهرب أنه دخل الدائرة الجمركية[28]
ثانيا : العلم بالقانون
أي أن يمتد علم الجاني إلى النص القانوني الذي يحرم فعله ولكن العلم بالقانون مفترض ولا يمتد بجهال الجاني بالقانون وهذا ما نصت عليه المادة (85) من قانون العقوبات الأردني ((أنه لا يمتد بالجهال بالقاعدة القانونية))[29]ويعتبر قانون الجمارك هو مكمل لقانون العقوبات بجريمة لبعض الأفعال.
الفقرة الثانية : الإرادة
هي العنصر الثاني للقصد ، ويقصد بها إدارة الفعل وإرادة النتيجة من وراء ارتكابه للفعل[30]أما بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي فذهب البعض إلى الاكتفاء بعنصر العلم وحده وإن القصد العام يتوافر بمجرد إدخال البضاعة أو اخراجها أما بالنسبة بما ذهب إليه حكم محكمة النقض المصرية فقد اتجهت المحكمة إلى أن التهريب الجمركي يتحقق بإدخال البضاعة أو إخراجها على خلاف القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة الجمركية أو خرق الخطر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن[31]أما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فكان عندما صدر حكم من محكمة استئناف الجمارك الأردنية ((إن ضبط البضاعة ذات المنشأ غير الأردني في محل المستأنف يوقع على عاتقه عبء إثبات مشروعية حيازته لها))[32]أي موقف المشرع الأردني اعتبر جريمة التهريب جريمة مادية تقع بمجرد القيام بالفعل وعلى من يدعي ذلك إثبات ما يدعيه .
المبحث الثاني
جريمة التهريب غير العمدية
تمهيد :
كما أن يوجد جرائم اقتصادية عمدية فإنه يوجد جرائم اقتصادية غير عمدية . بحيث لا يكون القصد مكونا للجريمة أي من عناصر الجريمة .كذلك بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي باعتبارها أحد الجرائم الاقتصادية من الممكن ان تكون غير عمدية .والذي في جرائم التهريب أن الأشخاص الذي يقومون بالتهريب عند إلقاء القبض عليهم فإنهم يدفعون أمام المحكمة بجهلهم في القوانين والأنظمة وأنهم وقعوا في الغلط في الوقائع أو القانون سواء وقعوا في جهل او غلط بالقانون فإن ذلك لن يعفيهم من العقاب لأن الجهل بالقاعدة القانونية لا يعتد به وكذلك الغلط أما بالنسبة للجهال أو الغلط بالوقائع فإنه ممكن أن يصلح سببا لانتفاء المسؤولية الجزائية .وسوف نقوم بدراسة هذا المبحث على النحو التالي
الفرع الأول : الجهل والغلط في القانون
الفرع الثاني : الجهل والغلط في الوقائع
الفرع الأول : الجهل والغلط في القانون
هناك من الفقهاء ومن يفرق بين الجهال والغلط ، والتفرقة بينهما تأتي في الواقع من حيث العلم ، فالجهل هو انعدام العلم بالواقعة تماما[33] . اما الغلط يقوم على توافر العلم بتلك الواقعة على نحو ناقص[34]وإن لكل من الغلط والجهال نفس الحكم لأن لكل منهما تأثير على الركن المعنوي لأنه بانتفاء العلم سواء كليا أو جزئيا كما هو الحال في الغلط والجهال يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي .ويكون الجهل أو الغلط بالقانون عندما لا يعلم الشخص الجاني بالقاعدة الجزائية او أنه يعلم بذلك لكنه لا يعلم بأنها تنطبق على فعله أي أنه يؤولها ويفسرها تفسير غير صحيح .
لكن المتفق بين جميع التشريعات أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب لأن الذي يدفع بجهله بالقانون هو شخص مقصر كان يجب عليه أن يعلم بهذه القاعدة وخصوصا في مجال الجرائم الاقتصادية أن من يدفع بالجهال هو شخص يمارس الأعمال التجارية ومن واجبه أن يعلم بما يصدر من قوانين عن السلطة التشريعية او أنظمة عن السلطة التنفيذية ، وإذا لم يبذل الجهد في العلم فهو شخص مقصر يستحق العقاب .فالمادة (85) من قانون العقوبات الأردني اعتبرت العلم بالقانون مفترض ولا يقبل كعذر بلا فلات من العقاب وحسنا فعل المشرع ذلك لأن الشخص الذي يرتكب الجريمة غالبا ما يعرف ويدرك ان فعله مجرم قانونا وخصوصا إذا كان هذا الفعل هو مخالف لأخلاق ومخالف للأعراف والتقاليد .
أما في ما يتعلق بالتشريع الجمركي ، وبما أن النصوص المتعلقة بجريمة التهريب في قوانين الجمارك المختلفة هي تشريعات خاصة ومكملة لقانون العقوبات فإن الجهل او الغلط بتلك التشريعات لا يصلح سببا لانتفاء القصد الجنائي[35]وقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى ان الجهل أو الغلط في القانون الجمركي يعتبر جهلا وغلطا في قانون العقوبات[36] .وذلك لأن قانون العقوبات غير مستقل عن القوانين الأخرى وخصوصا الاقتصادية منها . كقانون الجمارك وبالتالي فإن قانون العقوبات يعتبر الشريعة العامة للقوانين الاقتصادية وبالتالي لا يجوز الإدعاء بعدم العلم بالقاعدة القانونية الجزائية .
أما بالنسبة لبعض الدول التي تعتبر الجرائم الاقتصادية على انها من الجرائم المادية كالقانون الفرنسي التي تقع بمجرد القيام بالفعل الإجرامي دون البحث بالقصد الجنائي فلا يؤثر الغلط أو الجهل في القاعدة القانونية على العقاب .
الفرع الثاني : الغلط والجهل في الوقائع (الغلط المادي)
من المعروف ان بعض الوقائع لا بد من العلم بها من قبل الجاني حتى يتوفر بحقه القصد الجنائي وتقوم مسؤوليته ، كالعلم بموضوع الجريمة أي محل الحق او المصلحة المعتدى عليها[37] . والعلم بماهية الفعل وخطورته والظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة[38]وإذا انتفى علم الجاني بهذه الوقائع نتيجة وقوعه في الغلط او الجهل فإن القصد الجنائي لديه ينتفي ولا تقوم مسؤوليته الجزائية والذي يسعفنا في هذا المجال ما نصت عليه المادة (86) من قانون العقوبات الأردني ….
1)- لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على العناصر المكونة للجريمة .
2)- وإذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .والذي يهمنا في هذا المجال (أثر الغلط المادي) على قيام المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب الجمركي . فلو رجعنا إلى قانون الجمارك الأردني لرأينا أنه يميز بين المسؤولية المدنية ، فالمسؤولية الجزائية تتطلب توافر القصد الجرمي بجميع عناصره التي يتطلبها قانون العقوبات .
ولو رجعنا إلى نص المادة (68/1)* عقوبات أردني لوجدنا أن الغلط المادي الذي يقع على أحد عناصر الجريمة ينفي القصد الجرمي ولا تعود هناك مسؤولية جزائية .أما بالنسبة للمسؤولية المدنية فإنها وردت في المادة (224)* من قانون الجمارك ، حيث نصت أن هذه المسؤولية (المدنية) لا تتأثر بالغلط أو بالجهل فهذه المسؤولية تترتب بمجرد القيام الجاني بالفعل المادي ولا يأخذ برفعه بالجهل او بحسن نيته فبمجرد قيام الجاني بفعل التهريب تتحقق هذه المسؤولية ولا يؤثر الجهل أو الغلط عليها____________________* المادة 86 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960
الخاتمة
تعرضنا في هذا البحث لدراسة أركان جريمة التهريب الجمركي باعتبارها أحد الجرائم الاقتصادية وفقا للقوانين الأردنية واللبنانية والمصرية وفي بعض الأحيان تعرضنا للقوانين الأوروبية ومنها الفرنسية .وقد تناولنا من جاء به القانون المصري فيما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي وما هي الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة وكذلك قمنا بدراسة القوانين الجمركية الأردنية (1983 ، 1998) وبينا فيهما كيف حدد المشرع قيام الجريمة الجمركية .ونحن نؤيد ما ذهب إليه المشرع في قانون الجمارك الأردني عندما ساوى في العقاب بيم من يرتكب جريمة التهريب بصورة تامة وبين الشروع فيها لمنع كل من تسوله نفسه من ارتكاب الجريمة او المحاولة من أجل المحافظة على النظام الاقتصادي وعدم إحداث خلل في الموازنة العامة .ونتمنى على مشرعنا الفلسطيني عندما يصدر قانون للجمارك أن يتبنى هذه الأفكار وكما نتبنى على المشرع الأردني عندما سن قانون خاص للجمارك لمكافحة الجريمة الجمركية وأنشئ محكمة جمركية خاصة ذات إجراءات خاصة .
المراجع والمصادر
أولا : الكتب1) د. أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية دراسة مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية واللبنانية ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى 20062) د. محمود عثمان الهمشري ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، دار الفكرالعربي ، القاهرة ، 1969 3) د. مجدي محب الحافظ ، الموسوعة الجمركية ، النسر الذهبي ، القاهرة ، 19974) د. نائل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني ، دار الفكر ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1990 .4) ثانيا : الرسائل العلمية 1) معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، رسالة ماجستير منشورة ، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية ، 1996 ثالثا : القوانين1- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 19602- قانون الجمارك الأردني رقم (20 لسنة 1998* ولسنة 19833- قانون الجمارك المصري رقم (66) لسنة 1963
الفهرس
المقدمة ………………………………………….. ……………………2
– الفصل الأول : الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي……………………….7
– المبحث الأول : الجريمة التامة…………………………………….. ……….7
– الفرع الأول : أركان الجريمة التامة…………………………………….. …..8
المبحث الثاني : الشروع في جريمة التهريب……………………………………1 4
– الفرع الأول : معيار البدء في التنفيذ……………………………………. ……14
– الفرع الثاني : الشروع في جريمة التهريب……………………………………15
الفصل الثاني : الركن المعنوي لجريمة التهريب الجمركي………………………….16
المبحث الأول : جريمة التهريب العمدية ………………………………………..17
الفرع الأول : موقف التشريعات من توافر نية التهريب…………………………….18
الفرع الثاني : عناصر القصد الجرمي…………………………………….. ……20
المبحث الثاني : جريمة التهريب غير العمدية……………………………………2 2
الفرع الأول : الجهل والغلط في القانون……………………………………. …..23
الفرع الثاني : الجهل والغلط في الوقائع ………………………………………..25
[1] د. مجدي محب الحافظ ، الموسوعة الجمركية ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة , طبعة أولى ، 1997 ص3-4
[2] قانون الجمارك الأردني رقم 16 لسنة 1983 المادة (232) منه قانون الجمارك لسنة 1998
[3]معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير منشورة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بيروت , طبعة أولى، 1996 ص1
[4] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص1
[5] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص31
[6] د. أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ((دراسة تحليلية تأصلية في التشريعات المصرية والفرنسية والأردنية وتميزها ، عمان ، دار الثقافة , طبعة أولى ، 2006 ، ص167.
[7] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص31
[8]قانون الجمارك المصري رقم (66) لسنة 1963 المادة 121/1 منه
[9] د. مجدي محب حافظ ، الموسوعة الجمركية ، مرجع سابق ، ص126.
[10] معن الحياري : جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص32.
[11] مجدي محب حافظ ، الموسوعة الجمركية ، مرجع سابق ، ص127.
[12] قانون الجمارك المصري رقم 66 لسنة 1963 (م122 ، م123 ، م124)
[13] معن الحياري : جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ،ص34
[14] قانون الجمارك اللبناني لسنة 1954 .
[15] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص37
[16] د. مجدي محب الحافظ ، الموسوعة الجمركية ، مرجع سابق ، ص110-111
[17] د. أنور محمد صدقي ، مرجع سابق ، ص173
[18] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص40
[19] د. نائل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني ، دار الفكر عمان , طبعة أولى 1990 ، ص99
[20] د. محمود عثمان الهمشري ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، دار الفكر العربي القاهرة , طبعة أولى 1969 ، ص78
[21] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص43
[22] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص43.
[23] د. نائل عبد الرحمن صالح ، الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني ، مرجع سابق ، ص111
[24] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص55
[25] أنور محمد صدقي ، مرجع سابق ، ص227
[26] نصوص المواد هي من قانون الجمارك الأردني .
[27] معن الحياري ، مرجع سابق ، ص55 * جميع النصوص هي من قانون الجمارك
[28] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص63
[29] قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) المادة (85 منه)
[30] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص64
[31] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص64
[32] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص64
[33] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص69
[34] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص69
[35] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص71
[36] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص71
[37] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص73
[38] معن الحياري ، جرائم التهريب الجمركي ، مرجع سابق ، ص73
اترك تعليقاً