مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا “
المصطفى قسماوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المقدمة:
لإدراك مدى نجاح الإطار القانوني العام في تنظيم العلاقة التي تربط بين الفاعلين في مجال تنفيذ الميزانية العامة للدولة، لابد من الاهتمام بعنصر المسؤولية الذي يقع على كل متدخل لتحويل بنود الميزانية إلى واقع ملموس، على أنه هو المحدد للخط الفاصل الذي يمنع تجاوزه وإلا وجب الزجر والعقاب، ذلك أن تنفيذ عمليات الميزانية والمالية العمومية يعد اختصاصا مسيجا بقواعد قانونية ومشكلا من إجراءات تقنية لا يمكن الخروج عنها أو خرقها من طرف الآمر بالصرف أو المراقب المالي أو المحاسب العمومي، على اعتبار أن ذلك يعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بهذا الخصوص[1].
ولأن الاختصاص في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يعود إلى المجلس الأعلى للحسابات، فهو يبادر إلى فتح ملفات التأديب من تلقاء نفسه عند اكتشافه للمخالفات بمناسبة البث في حسابات المحاسبين العموميين[2]، كما يمكن أن ترفع قضايا التأديب بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة من طرف الوكيل العام للملك ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس الحكومة، ووزير المالية والوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين والأعوان المتصرفين في المال العام الموضوعين تحت سلطتهم[3].
فالمسؤولية التي يتحمل كل من الآمر بالصرف والمراقب وكذا المحاسب العمومي، هي الكفيلة بتقديم الإطار القانوني الذي تتحرك فيه انطلاقا من علاقتها مع القاعدة القانونية الزاجرة ومدى تأثيرها على أعمال التنفيذ والرقابة التي يضطلعون بمسؤولية إنجازها.
ومعلوم أن المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية، تبقي قائمة بصرف النظر عن عقوبات المحاكم المالية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون[4].
وحسب المادة 2 من القانون رقم 61.99[5] يقصد بالآمر بالصرف ، الآمر بالصرف بحكم القانون والآمر بالصرف المعين والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف ونوابهم.
وما يهمنا في هذا الجانب هو الآمر بالصرف بحكم القانون أي الوزراء، بحيث يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارة [6]، غير انه يمكن إصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين بصفة آمرين بالصرف إذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك.
وبالعودة إلى التجربة الفرنسية التي يستلهم منها نظام الرقابة ببلادنا، نجد أن إحداث مجلس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، جاء بمقتضى قانون رقم 25 شتنبر 1948، استجابة لرغبة الرأي العام في محاسبة الآمرين بالصرف المكلفين بتدبير المال العام إلى جانب المحاسبين العموميين واحترام التشريع المالي[7].
ورغم التحيين الذي تعرض له مجلس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فرنسا سنوات 1970-1980-1990، فإن الفكرة المتمثلة في اهتمامه بالمتصرفين في المال العام بقيت ثابتة ومستقرة، ولم تمتد إلى المراقبين الماليين اعتبارا لطبيعة تدخلهم في عمليات تنفيذ الميزانية.
أما في المغرب فقد شملت مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية جميع المتدخلين في عمليات تنفيذ الميزانية، ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي والأعوان والموظفون الذين يوجدون تحت إمرتهم أو يعملون لحسابهم، وقد حددت مدونة المحاكم المالية بالتدقيق المخالفات التي تستوجب الغرامة في حالة ارتكابها.
بل شددت مسؤولية المتصرفين في المال العام، ذلك أنه إذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة قد تتسبب في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعنى بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد[8]، وبهذا الشكل يكون المشرع في محاولته للحفاظ على المال العام وإقرار نوع من العدالة والمساواة في المسؤولية اتجاه القائمين على تنفيذ عمليات الميزانية والمالية العمومية.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع الذي دفعتنا مجموعة من المتغيرات المستقلة الى معالجته، والمتمثلة في اهمية الرقابة على المال العام، وكذلك النقاش الذي شهده الرأي العام عقب الإعفاءات التي تعرض لها الوزراء والتي كانت بمبادرة من الملك، هذا الى جانب الدور الاساسي الذي لعبته الحركات الاحتجاجية بإقليم الحسيمة، كل هذه المتغيرات دفعتنا للبحث عن متغير تابع ،ألا وهو مدى امكانية خضوع الامرين بالصرف بحكم القانون (الوزراء) الى المساءلة والمعاقبة واتخاذ الوسائل الزجرية في حقهم في حالة ارتكابهم لبعض المخالفات التي تمس بقدسية المال العام .
وهذا ما فرض علينا طرح الاشكال الاتي: الى أي حد يمكن الحديث عن أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق الآمرين بالصرف بحكم القانون ؟
هذا الاشكال تتفرع عنه اشكالات فرعية وهي كالتالي :
ما هي صلاحيات الآمرين بالصرف بحكم القانون ووضعهم القانوني ؟
ما المسؤوليات التي يخضع لها الامرين بالصرف بحكم القانون ؟
الى اي حد ساهم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الحفاظ على المال العام ؟
سنعالج هذه الاشكالات وفق منهج تحليلي قانوني، للوقوف على مختلف المعطيات الاساسية، وهو ما يدفعنا الى مقاربة الموضوع وفق مبحثين:
المبحث الاول: مسؤولية الآمرين بالصرف بحكم القانون ووضعهم القانوني:
المبحث الثاني: أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (تقرير برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة نموذجا):
المبحث الاول: مسؤولية الامرين بالصرف ووضعهم القانوني:
سنتطرق الى الوضع القانوني لأعضاء الحكومة (المطلب الاول) ومسؤوليتهم باعتبارهم آمرين بالصرف بحكم القانون ( المطلب الثاني).
المطلب الاول: الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وصلاحياتهم:
لأعضاء الحكومة مجموعة من الصلاحيات (الفقرة الاولى) كما لهم وضع قانوني خاص بهم(الفقرة الثانية )
الفقرة الاولى: صلاحيات أعضاء الحكومة :
بناء على المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها [9]، التي حاولت تحديد صلاحيات اعضاء الحكومة بصفة عامة، يمارس هؤلاء اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات، والمتخذة من طرف رئيس الحكومة بعد تعيين اعضاء الحكومة من قبل الملك، وتحدد ايضا بمقتضاها مهام كل عضو من اعضائها واختصاصاته، والهياكل الادارية التي يتولى السلطة عليها، وذلك طبقا للمادة 4 من نفس القانون، التي عملت على تفعيل الفصل 93 من الدستور[10] ، كما يمارسون صلاحياتهم في حدود النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[11].
وبهذه الصفة يعتبر اعضاء الحكومة بناء على الفقرة الثانية من المادة 9 مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في اطار التضامن الحكومي، تحت اشراف رئيس الحكومة، فهذا الاخير مسؤول عن السياسة العمومية.
وفي هذا الاطار ينبغي التذكير بالمكانة الدستورية المتميزة التي يحتلها رئيس الحكومة والتي خولها له دستور 2011، وبذلك ينبغي ان تعكسها صلاحياته التي تعتبر غير قابلة للتنقيص منها.
الى جانب صلاحية المشاركة في اشغال البرلمان بنص المادة 24 من نفس القانون.
والفصل 67 من الدستور نجده سمح للوزراء بحضور جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما ، واجاز لهم الاستعانة بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
ويعتبر الوزير كذلك في قمة الهرم الرئاسي داخل وزارته، وبهذا يعتبر المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسة الحكومية بالنسبة للقطاع الذي عين على رأسه[12].
ويمارس الوزير السلطة التنظيمية في حالتين، اما تحت مسؤولية رئيس الحكومة عبر تنفيذ القوانين والتوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية لرئيس الحكومة وكذا عن طريق التفويض أو بصفة مستقلة عبر اتخاذ التدابير العامة لتنظيم مصالح وزارته، حيث يتمتع بسلطة تعيين الموظفين التابعين لوزارته مع احترام اختصاص رئيس الحكومة والملك في التعيين، كما للوزير سلطة التنظيم والتسيير والتقرير، والرقابة على جميع الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة له[13] .
وللوزير الصلاحية في أن يعقب على أي قرار يصدر عن مرؤوسيه سواء بالإلغاء او التعديل او السحب او استبدال غيره به او وقف تنفيذه، وذلك لأسباب يقدرها الوزير قد تتعلق بالمشروعية أو الملاءمة[14].
الفقرة الثانية: الوضع القانوني لأعضاء الحكومة:
انطلاقا من الفصل 94 من الدستور الذي ينص على أن اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة ، عما يرتكبونه من جنايات وجنح ، أثناء ممارستهم لمهامهم، و الفقرة الاولى من المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها[15] التي تنص على أنه ” تحدد بقانون المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم” وبالتالي فقد احالت الى قانون عادي مسألة تحديد المسطرة التي يمكن بموجبها مساءلة أعضاء الحكومة جنائيا عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم وهذه الاحالة تشكل تفعيل لمقتضيات الفصل 94 من الدستور [16]، الذي اعتبر أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا امام محاكم المملكة، عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، وأشار أيضا الى تحديد القانون للمسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية[17].
كما ان نفس المادة نصت على تحديد كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والاصول التي في حيازة أعضاء الحكومة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها. الأمر الذي يبين بأن المادة المذكورة هي مجرد إعادة إنتاج لمقتضى دستوري.
بالإضافة الى ان المادة 28 من نفس القانون احالة على نص تنظيمي لتحديد الاجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن اشارتهم .
و تضمنت المادة 29 مجموعة من القواعد التي تنظم الدواوين المتعلقة بأعضاء الحكومة، الى جانب تحديد المعاشات التي تصرف لأعضاء الحكومة بقانون ، وهو ما احالت اليه المادة 30.
الى جانب هذه المقتضيات الاساسية في تحديد الوضعية القانونية لا عضاء الحكومة، لا يؤهل حسب المادة 31 الاشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ، وغير الحاصلين على شهادة إبرائية من المصالح الضريبية، وذلك من اجل تلافي تمكين اعضاء الحكومة من استغلال مناصبهم قصد التهرب من أداء الضرائب المفروضة عليهم او على الشركات التي كانوا يتولون تسييرها وامتلاكها[18].
وحددت كل من المواد 32 و 33 و 34 و35 الحالات التي تتنافى مع الوظيفة الحكومية ، وذلك لتفرغ أعضاء الحكومة للقيام بالمهام الموكلة إليهم[19].
يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في احدى حالات التنافي المنصوص عليها ، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو لحكومة المعني ، حسب الحالة[20].
وطبقا لأحكام الفصلين 47 و87 من الدستور تستمر الحكومة المنتهية مهامها لأي سبب كان، في تصريف الأمور الجارية ، وذلك الى غاية تشكيل حكومة جديدة[21].
المطلب الثاني: مسؤولية أعضاء الحكومة باعتبارهم آمرين بالصرف:
يخضع الامرين بالصرف لمجموعة من المسؤوليات سواء التأديبية او الجنائية او السياسية الا ان هناك استثناءات من هذه المسؤولية لعدة اعتبارات وهذا ما سنتطرق له بشيء من التفصيل.
الفقرة الأولي : المسؤولية التأديبية للآمرين بالصرف :
تم تحديد المسؤولية التأديبية للآمرين بالصرف في مجال تنفيذ الميزانية العامة من خلال مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، خاصة المادة 51 التي نصت صراحة علي ما يلي ” يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 بعده [22]، وقد نصت المادة 54 من نفس القانون على ما يلي :” مع مراعاة المادة 52 اعلاه ) أي مراعاة استثناء أعضاء الحكومة والبرلمان (يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل أمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية :
مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيها والأمر بصرفها .
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية .
مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصية بتدبير شؤون الموظفين والأعوان .
مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.
إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.
عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا المقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة.
حصول الشخص لنفس أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامه الإشرافية [23]
وتجب الاشارة الى ما رأيناه سابقا بحيث أن اعضاء الحكومة والبرلمان مستثنون من الخضوع لهذه المسؤولية، وبالتالي فإن الوزراء أي الآمرين بالصرف بحكم القانون موضوع طرحنا غير خاضعين لهذه المسؤولية ومتمتعين من خصوصية تمكنهم من الافلات من المساءلة التأديبية.
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للآمرين بالصرف:
إن المسؤولية بمفهومها الجنائي هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة، ولكي يعتبر الشخص مسؤولا جنائيا عن أفعاله الجرمية يقتضي أن يكون أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال أي متمتعا بقوة الوعي و الإدراك وسليم الإرادة والتفكير، وأيضا ارتكاب هذا الشخص لخطأ جنائي، أي خرق قاعدة جنائية تتضمن تجريما لفعل وجزاء على فعلها.
وتجدر الإشارة إلى أنه باعتبار الآمر بالصرف موظفا عموميا، فإن مفهوم هذا الأخير أكثر اتساعا في القانون الجنائي، مما يمكن من معاقبة العديد من الأشخاص جنائيا في الحالات التي تقضي بذلك.
ويعتبر كل آمر بالصرف مسؤول بصفة شخصية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها عن :
التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها
التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان
تحصيل الديون العمومية …
………[24]
غير ان احكام هذه المادة (المادة 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين ) لا تطبق في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة، ولا يعتبرون موظفين عموميين.
ولا تطبق على أعضاء الحكومة في هذا الجانب سوى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 065.13 السالف الذكر التي تنص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.
وبالتالي فالوزراء لا يسألون جنائيا عن ما يرتكبونه من مخالفات للأنظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بتنفيذ الميزانية وذلك بمنطوق المادة 4 أعلاه.
وتبعا لذلك فإننا سنحاول تناول المسؤولية الجنائية لباقي للآمرين بالصرف و العقوبات المترتبة عنها.
جريمة اختلاس المال العام :
تعرض القانون الجنائي المغربي [25] لجريمة اختلاس المال العام وجرائم أخرى، ففي الفصل 241 منه نص على ما يلي” يعاقب بالسجن من خمس الى عشرين سنة وبغرامة مالية من خمس الاف الى مائة الف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو احتجز بدون حق او اخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.”
واذا كانت الاشياء المبددة او لمختلسة او المحتجزة تقل قيمتها عن مائة الف درهم ، فان الجاني يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من الفين الى خمسين الف درهم.
جريمة الغدر :
حدد القانون الجنائي في فصله 243 جريمة الغدر في الحالات التالية: ” كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو امر بتحصيل ما، يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”[26]
ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من خمس الاف درهم الى مائة الف درهم . وتضاعف العقوبة اذا كان المبلغ يفوق مائة الف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الغدر تختلف عن جريمة الرشوة من حيث أن الموظف المرتكب لجريمة الغدر يفرض ويطلب مبلغا ماليا على أساس أنه واجب مفروض قانونيا، في حين أن جريمة الرشوة تكون بفعل الطرفان وهم يعلمان مسبقا أنها غير مستحقة.
جريمة التزوير:
يعتبر العمل الذي قام به الموظف العمومي تزويرا أثناء أدائه لمهامه إذ قام بإحدى الوسائل المحددة في الفصل 352 من القانون الجنائي وهي كالتالي :
وضع توقيعات مزورة.
تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين.
كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
وقد حدد الفصل 353 من نفس القانون مدة العقوبة كما يلي: ” يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول، ارتكب بسوء نية أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته”.
أما الفصل 354 فقد حدد مدة السجن من عشر إلى عشرين سنة في حالة ارتكاب تزوير في محرر رسمي أو عمومي.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات في حالة أداء تصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أمام المحكمة وذلك طبقا للفصل 355 من نفس القانون.
جريمة الرشوة :
الرشوة بمعناها العام هي اتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على الآخر عملا أو فائدة ما ، لأداء عمل أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل في وظيفة أو مأمورية.
وهي حسب الفصل 248 من القانون الجنائي، ” من طلب أو قبل عرضا أو وعد أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من اجل :
القيام بعمل من أعمال وظيفته قاضيا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل سواء كان مشروعا أو غير مشروع …
إصدار قرار أو إيذاء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
الانحياز لصالح احد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته احد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
إعطاء شهادة كاذبة…
5 – جريمة التواطؤ:
تكون جريمة التواطؤ في حالة حصول اتفاق بين موظفين للقيام بأعمال مخالفة للقانون قصد الحصول على أموال بطريقة غير شرعية .
وقد حدد الفصل 233 من القانون الجنائي نوعية عقوبة هذه الجريمة حيث جعل مدة السجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وفي حالات أخرى شدد العقاب و ذلك بالسجن من خمس إلى عشر سنوات[27].
الفقرة الثالثة: المسؤولية السياسية للآمرين بالصرف الوزراء :
إذا كان الوزراء لا يتحملون المسؤولية المالية مثل المحاسبين العموميين، فإنهم يتحملون مسؤولية سياسية تبعا للأخطاء الممكن أن يرتكبونها أو تبعا لسوء تسييرهم للمال العام.
ويشكل مجموع الوزراء الجهاز الحكومي، وهو جهاز تنفيذي يعمل على تطبيق القانون على المواطنين مع خضوعه لذات القانون الذي يحمل مسؤوليته وفي مقدمته الدستور، فالمسؤولية إذن تعني تحمل الواجبات والقيام بعمل يحدده الدستور والقوانين فإذا لم يقم هذا الجهاز بواجباته يمكن للشعب أن يرفضه، ومن هنا يأتي سحب البرلمان ثقته من الحكومة ومن هنا يأتي أيضا حل البرلمان.
فالمسؤولية السياسة إذن هي السلطة التي تتحملها الحكومة عن جدارة بهدف تحقيق مصلحة الشعب، فكل عمل من طرف الحكومة يتعارض وتحقيق هذه المصلحة أو يتنافى ومقتضيات الدستور يعتبر إخلال بهذه المسؤولية، والمسؤولية السياسية نوعين:
مسؤولية فردية ويتعلق الأمر هنا بالمسؤولية السياسية لوزير معين أو عدد من الوزراء دون مسؤولية الحكومة ككل، ويحدث هذا في المجالات التي ينفرد الوزير المسؤول باختصاصها والتي لا تتصل بالأمور التي تعد من قبيل السياسة العامة للحكومة، ويتمخض عن هذا النوع من المسؤولية أي الفردية، استقالة الوزير المعني أو الوزراء المعنيين مع بقاء الحكومة قائمة.
وهناك المسؤولية التضامنية وفي إطارها يعتبر الوزير الأول المسؤول عن سياسة الحكومة، لذلك فإن المسؤولية التضامنية تنصب إما على أحد أعمال السياسة العامة الحكومية، وإما على شخص رئيس الحكومة ، وفي الحالتين إذا تمت المساءلة بسحب الثقة، فإن ذلك يمس الحكومة بأكملها التي تبادر بالاستقالة.
وإذا كان مجال المسؤولية الفردية منحصرا ومحدودا، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمسؤولية التضامنية، لأن مجال الأولى يقتصر عما يصدر عن الوزير في إطار وزارته، أما فيما يخص تحديد ما يمكن اعتباره من قبيل السياسة العامة والتي تؤدي إلى المسؤولية التضامنية فيكتنفه الغموض وتحيط به الصعوبة، ولذلك ترك الأمر موكولا لترخيص الحكومة من ناحية وتقدير البرلمان من ناحية أخرى.
المبحث الثاني: أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (تقرير برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة نموذجا):
للحديث عن أجرأة مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق تقرير برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ، ينبغي منا اساسا التطرق الى أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (المطلب الاول ) ثم الانتقال الى تفعيل هذا المبدأ وربطه بالتقرير المذكور (المطلب الثاني) الى جانب التطرق الى صلاحيات الملك في مجال الاعفاء المتعلق بأعضاء الحكومة (المطلب الثالث)
المطلب الاول: أساس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة:
بعد سنة 2011 ومصادقة المغرب على الدستور الجديد، كثر الحديث عن مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم ادراجه في الوثيقة الدستورية كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وذلك في نص الفصل الأول من الدستور[28].
ومنذ ذلك التاريخ الى أواخر سنة 2014 ، اختفى هذا المفهوم في زحمة تسابق مفاهيم وأوراش المقاصة والتقاعد والعدالة وتحرير الاسعار، غير أن هذا المفهوم الدستوري سرعان ما أعلن عن حضوره من جديد بعد فضيحة العشب الاصطناعي التي على اثرها أعفى جلالة الملك المسؤول عن هذه القضية بعد أن ثبتت مسؤوليته الادارية والسياسية، هذا ما جعل الدولة المغربية تراهن على العودة الى السلوك الديمقراطي في تقييم وتقديم حصيلة كل مسؤول وجعلته أمرا إلزاميا وحتميا في مباشرة المسؤولية ومعادلة الأهداف بالنتائج.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء النص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الاول من الدستور، مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية، وضع حدا قاطعا مع سلوك الريع السياسي والاقتصادي الذي كانت تعرفه البلاد قبل اقرار دستور 2011 .
ولرفع اللبس عن مفهوم المسؤولية الذي يتم التلويح به شرقا وغربا كلما حلت كارثة بالبلاد ، وجب التمييز بين المسؤولية المباشرة التي غالبا تكون فردية مرتبطة بقرارات واجراءات إدارية شخصية مباشرة، ينجم عنها تكييف موضوع المسؤولية مع جوانبه المدنية والجنائية والادارية، والمسؤولية غير المباشرة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأخلاقية ، التي تكون نتيجة قرارات وتدابير ومبادرات مؤسساتية أو جماعية سارية المفعول على المديين المتوسط والبعيد والتي تصير حصيلة اختيارات موفقة أو غير موفقة في تدبير الشأن العام أو المحلي .
المطلب الثاني: تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة :
للحديث عن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب التطرق أولا الى الجهات المختصة بتفعيل هذا المبدأ (فقرة أولى) ثم نموذج حي عن تفعيل هذه المساءلة والمحاسبة (فقرة ثانية).
الفقرة الاولى: الجهات المختصة في تفعيل المبدأ:
في ما يتعلق بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نجد ان الحكومة مسؤولة امام الملك والبرلمان، وتظهر هذه المسؤولية من خلال مجموعة من الميكانيزمات الدستورية التي تربط الحكومة سواء بالملك او البرلمان.
فالملك استنادا الى الفصل 47 من الدستور يقوم بتعيين أعضاء الحكومة، كما أن رئيس الحكومة يوقع بالعطف على الظهائر الملكية، وان دل ذلك فإنما يدل على ان الحكومة لا يمكن ان يتم تعيينها او ان تمارس مهامها الا اذا كانت حاصلة على ثقة الملك.
كما أن مسؤولية الحكومة امام البرلمان عرفت تطورا نسبيا منذ اول دستور للمغرب الى حدود الان حيث اصبحت لها اهمية لا يستهان بها، خصوصا مع دستور 2011، وتأخذ عدة اشكال فتتمثل في منح الثقة وتقديم ملتمس الرقابة[29].
الى جانب أن المجلس الاعلى للحسابات يضطلع بأدوار مهمة على مستوى الرقابة على المال العام من خلال الاختصاصات الرقابية الممنوحة له .
ولتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نجد أن من اختصاصات المجلس الاعلى للحسابات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، وحدد قانون مدونة المحام المالية في المادة 51 الأشخاص الخاضعين للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وهم ” كل مسؤول او موظف او عون بأحد الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 بعده ” اما الاجهزة فقد حددتها المادة 51 من نفس القانون [30].
لكن نفس القانون استثنى من مجال اختصاصه كل من اعضاء الحكومة والبرلمان وذلك بصريح المادة 52 من مدونة المحاكم المالية، التي نصت على انه “لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اعضاء الحكومة واعضاء البرلمان عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة”.
وقد عمد المجلس الاعلى للحسابات على اصدار تقاريره السنوية، هذا المبدأ يجد اصله الدستوري في الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 148 من الدستور التي تنص على ان هذا المجلس يرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها .
كما ان الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من مدونة المحاكم المالية تأكد على هذا المقتضى ، ولقد وضع المجلس الاعلى للحسابات الى غاية 2010 اي على بعد 30 سنة من تأسيسه تقارير حول انشطته تغطي السنوات من 2003 الى 2008 ولقد خصص اول تقرير بعد صدور القانون رقم 62.99 لسنتي 2003 و 2004، ثم بعد ذلك عملت التقارير الموالية ان تخصص لكل سنة تقريرا خاصا بالسنة المعنية[31].
لكن رغم ارتقاء المجلس الاعلى للحسابات الى مؤسسة دستورية، إلا أنه ظلت مهمته مرتكزة أساسا على رصد الاختلالات، دون أن يتمكن من أن يضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و يمارس كليا وظيفته كمؤسسة عليا للرقابة على المال العام.
لقد ظل المجلس الأعلى للحسابات مثار جدل بسبب ما يثار حول التقارير السنوية التي يتم الاعلان عنها دون أن يتم ربط ذلك بمبدأ المحاسبة والمسائلة
وفي إطار دستور 2011 المرتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصص الباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات. وقد نص الفصل 147 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. كما يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. إضافة إلى ذلك تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
في هذا السياق ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. ويرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
الفقرة الثانية: تفعيل المبدأ استنادا الى تقرير الحسيمة منارة المتوسط:
في الآونة الاخيرة رفع السيد ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة بخصوص التقرير المتعلق ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط” الى الملك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
جاء بهذه المذكرة ان المجلس قام بفحص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة وذلك طبقا لاختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية ، بحيث قام المجلس بدراسة التقرير المعد من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، الذي تسلمه من الحكومة بتاريخ 3اكتوبر 2017 طبقا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية .
وخلصت هذه الدراسة الى الوقوف على مجموعة من الاختلالات شابت مرحلتي اعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
ولتجاوز هذه الاختلالات التي تعزى لنقائص في منظومة الحكامة أصدر المجلس الاعلى للحسابات مجموعة من التوصيات، كما اقترح الاستناد على منجزات برنامج منارة المتوسط من اجل بلورة برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة .
وعلى اثر هذا التقرير صدر بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 24 اكتوبر 2017 وأعفى من خلاله جلالة الملك المسؤولين عن هذه الاختلالات ، حيث جاء بالبلاغ أنه ” نهوضا من جلالته بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ،وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين. وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة”
على إثر هذه المذكرة قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :
محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛
كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من :
رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية.
وتجدر الاشارة الى ان هناك متغير مستقل دفع المجلس الاعلى للحسابات الى تحريك مسطرته ، ويتمثل هذا المتغير في الاحتجاجات والحراكات التي عرفتها منطقة الحسيمة في الاشهر المنصرمة، مطالبتا برد الاعتبار لمطالب المنطقة وتوفير بعض المرافق الاجتماعية والاقتصادية لتنمية الاقليم.
المطلب الثالث: سلطات الملك المتعلقة بالإعفاء:
يستمد الملك سلطاته في مجال الإعفاء من الدستور لا سيم الفصل 47 الذي ينص على انه “… للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا او اكثر من اعضاء الحكومة من مهامهم .
ولرئيس الحكومة ان يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة .
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة ، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية .
…..”.
وهو الأمر الذي يعطي الملك صلاحية إعفاء أعضاء الحكومة من مهامهم في حالة اذا لم يقوموا بواجباتهم، أو إذا طلب ذلك رئيس الحكومة.
كما حددت المادة 12 من القانون التنظيمي[32] على امكانية تكليف اعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا او حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم، اذا اقتضت الضرورة ذلك، ويمكن عند الاقتضاء ان يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية، وهو ما تم العمل به في الآونة الاخيرة حيث اصدر رئيس الحكومة مرسوم رقم 2.17.682 بتاريخ 10 صفر 1439 (30 اكتوبر2017) يقضي بتكليف بعض اعضاء الحكومة بالقيام مقام الاعضاء الذين ثم إعفاؤهم .
خاتمة :
لقد سلك المشرع المغربي، نهجا مغايرا عن الذي اتخذه المشرع الفرنسي، فيما يخص مسألة تمكين المجلس الأعلى للحسابات من اتخاذ الإجراءات العقابية والزجرية في حق الخارجين عن القواعد القانونية[33]، بحيث أن التشريع الفرنسي يسمح للمفتشين بحق توقيف المحاسب العمومي إذا أضر بالمال العام، أما فيما يخص التشريع المغربي فإنه يكتفي في مثل هذه الحالات بإحالة محضر المفتشية العامة الذي يدين الموظف أو المراقب إلى الجهة المختصة، والمتمثلة في الرئيس الإداري المعني لمطالبته بتوقيفه، ويختص الوزير باتخاذ القرار المناسب في حق المخل بالمساطر القانونية المتبعة في مادة تنفيذ العمليات المالية.
فالفصل الخامس من ظهير 14 أبريل 1960 المنظم للمفتشية العامة للمالية، نجده يفيد بأنه في حالة مخالفة جسيمة يرفع المفتش تقريره إلى المفتش العام وللجهة التي تتوفر على السلطة التأديبية في حق المحاسب، وبالتالي يمكن استصدار عقوبات في حق المخل بتنفيذ العمليات المالية، إلا أنه وفي نفس الوقت نجد أن النص قد سكت عن بيان المسطرة الواجب اتباعها في حق الآمرين بالصرف في حالة مخالفتهم للقانون، وذلك للاعتبارات السياسية للآمرين بالصرف بحكم القانون (الوزراء) مما يطرح عدة إشكالات على مستوى الانتماء السياسي للآمر بالصرف، إذ يرفض مبدأ المساءلة إلا من طرف ناخبيه أو الجهة التي عينته مما يجعل مسؤوليته مسؤولية نظرية أكثر منها فعلية، رغم خضوع معاملاته المالية لسلطة المجلس الأعلى للحسابات ولعدد من المسؤوليات الأخرى، كما ان للآمر بالصرف الحق في تجاوز رفض التأشير من طرف المحاسب، ويسمى هذا الإجراء الاستثنائي ب “حق التسخير” ورغم أن استعمالات هذا الحق تبقى على العموم محدودة إلا أنها تطرح مشكلة الاختلاف في تأويل بعض النصوص القانونية والتنظيمية المالية، ترى فيها مصالح الخزينة تجاوزا للإجراءات المنصوص عليها، بينما يصر الآمر بالصرف على تنفيذها تحت مسؤوليته مما يؤثر في السير العادي للمصالح الإدارية المرتبطة بهما.
الى جانب التأخير الذي يعرفه الإدلاء بالوثائق والحسابات للمجلس الأعلى ، ومحاولات التملص من تقديم البيانات اللازمة أو عرقلة إجراء المراقبة عليها، ورغم الجزاءات التي يرتبها المجلس الأعلى للحسابات على مخالفة هذه الإجراءات (كالغرامات التهديدية) فإن التجربة في هذا المجال تؤكد غياب اهتمام جدي بفرضها أو التطبيق الفعلي لهذا الجانب الرقابي، مما يتأكد معه مرة أخرى الإشكال القانوني المزمن والمتمثل في التناقض بين النص القانوني والممارسة العملية[34].
بالإضافة الى التأخر الذي تعرفه مناقشة قانون التصفية المتعلق بقانون المالية الذي لا تتم مناقشته الا بعد تنفيذه بسنوات عديدة مما يؤدي الى التهرب من المسؤولية وعدم تطبيقها على المخالفين والناهبين للمال العام، وهو ما يفرغ هذه الرقابة من محتواها وتبقا رمزية.
وبعد الوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بمسؤولية الآمرين بالصرف بحكم القانون يتبادر الى الذهن سؤال جوهري يمكن طرحه على الشكل التالي، ما هي دواعي نهج الرقابة على المال العام اذا كان أعضاء الحكومة والبرلمان متمتعون بالحصانة ومعفيون من الخضوع للمساءلة والمحاسبة ؟
لائحة المراجع:
الكتب:
إبراهيم عقاش ، الطبيعة القانونية لمسؤولية الآمرين بالصرف، مجلة مسالك، عدد 7-2007.
عيسى عيسى ، المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005.
الحاج شكرة، الادارة المركزية والجماعات الترابية، مطبعة دعاية، الطبعة الاولى 2016.
كريم لحرش، القانون الاداري المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة 2014.
نجاة خلدون، قانون التنظيم الاداري المغربي، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية 2017.
محمد كرامي، القانون الاداري، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثالثة 2015.
عبد القادر باينة، الرقابة المالية على النشاط الاداري، مطبعة دار القلم ،الرباط، الطبعة الاولى، 2011.
التقارير والمجلات:
إدريس بلماحي، المفتشية العامة للمالية، جهاز مهم للرقابة وفعالية محدودة ، أسبوعية مغرب اليوم ، عدد 10 بتاريخ 11-17 مارس 1996.
تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13،دورة أكتوبر 2014،السنة التشريعية الرابعة،2012.2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.
المالية العامة بالمغرب، مع نخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، دجنبر 2001.
القوانين:
ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 12 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ج. ر عدد 4999 بتاريخ (29 أبريل 2002)، ص: 1168.
ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الأول 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج. ر عدد 5030 (15 غشت 2002)، ص: 2294.
ظهير شريف رقم1.15.33 صادر بتاريخ 28 جمادى الاولى 1436(19 مارس2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ج. ر عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1436 (2 ابريل 2015) ص: 3515.
ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، ج. ر عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص:3600.
مجموعة القانون الجنائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962)الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5يونيو 1963) ص:1253.
[1] – ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 12 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ج. ر عدد 4999 بتاريخ (29 أبريل 2002)، ص: 1168.
[2] – ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الأول 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ج. ر عدد 5030 (15 غشت 2002)، ص: 2294.
[3] – المادة 57 من قانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
[4] -الفقرة الثانية من المادة الاولى، 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
أشار اليه، إبراهيم عقاش ، الطبيعة القانونية لمسؤولية الآمرين بالصرف، مجلة مسالك، عدد 7-2007، ص: 67-74.
[5] – المادة 2 من القانون رقم 61.99 المشار اليه اعلاه.
[6] – الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ج.ر عدد2843 بتاريخ 26 ابريل 1967، ص:810.
[7]– عيسى عيسى ، المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 156.
[8]– الفقرة 3 من المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المرجع السابق.
[9] – ظهير شريف رقم1.15.33 صادر بتاريخ 28 جمادى الاولى 1436(19 مارس2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لاعضائها، ج.ر عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1436 (2 ابريل 2015) ص: 3515.
[10] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، ج. ر عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص:3600.
[11] – الحاج شكرة، الادارة المركزية والجماعات الترابية، مطبعة دعاية، الطبعة الاولى 2016، ص:74.
[12] – الحاج شكرة، نفس المرجع، ص:75.
[13] – الحاج شكرة ، م س ، ص:82-83.
[14]– كريم لحرش، القانون الاداري المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثالثة 2014، ص: 172.
[15] – ظهير شريف رقم1.15.33 صادر بتاريخ 28 جمادى الاولى 1436(19 مارس2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ج.ر عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1436 (2 ابريل 2015) ص: 3515
[16] – الفصل 94 من الدستور.
[17] – المقصود هنا مجموعة القانون الجنائي الفصول من 241 الى 262 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962)الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5يونيو 1963) ص:1253.
[18] – تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13،دورة أكتوبر 2014،السنة التشريعية الرابعة،2012.2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، ص:66.
[19] – نفس التقرير المشار اليه سابقا .
[20] – المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار اليه سابقا.
[21] – نجاة خلدون، قانون التنظيم الاداري المغربي، مطبعة دعاية، الطبعة الثانية 2017، ص:31.
-[22] المادة – 51 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
[23] – المادة – 54 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم.
[24] – المادة 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين.
[25]أنظر الظهير الشريف رقم – 1.59.413 بشأن المصادقة على مجموعة القانون الجنائي منشور بالجريدة الرسمية .عدد 2640 مكرر ، بتاريخ 5 يونيو 1963 ، ص: 1253.
[26] – الفصل 23 من القانون الجنائي المغربي، المشار اليه اعلاه.
[27] – الفصل 234 من القانون الجنائي المغربي، المشار اليه اعلاه.
[28] – الفصل الاول من الدستور المغربي.
[29] – محمد كرامي، القانون الاداري، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثالثة 2015، ص: 47.
[30] – عبد القادر باينة، الرقابة المالية على النشاط الاداري، مطبعة دار القلم ،الرباط، الطبعة الاولى، 2011،ص:89.
[31] – عبد القادر باينة، الرقابة المالية على النشاط الاداري ، م س، ص: 287.
[32] – ظهير شريف رقم1.15.33 صادر بتاريخ 28 جمادى الاولى 1436(19 مارس2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ج. ر عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الثانية 1436 (2 ابريل 2015) ص: 3515.
[33]– إدريس بلماحي، المفتشية العامة للمالية، جهاز مهم للرقابة وفعالية محدودة ، أسبوعية مغرب اليوم ، عدد 10 بتاريخ 11-17 مارس 1996، ص: 10.
[34] – المالية العامة بالمغرب، مع نخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، دجنبر 2001 ، ص : 86.
اترك تعليقاً