نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . ولكي نحيط بها فانْ الأمر يتطلب منا ان نبحثها في الفروع الثلاثة الآتية :
الفرع الأول : الأحكام التي تزيد قيمتها على ألف دينار
تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على ألف دينار الطعن بالاستئناف، وسواء أكانت هذه الدعاوى دعاوى دين أم منقول أم عقار فهي تخضع للطعن الاستئنافي، فالمعيار هنا هو (قيمة الدعوى) وهذه القيمة تتحدد وقت رفع الدعوى إلى محكمة البداءة بصرف النظر عن المبلغ الذي تحكم به (1) إذ أن العبرة في ذلك هو ما يطلبه المدعي أمام محاكم البداءة، وليست العبرة بما ستحكم المحكمة به لأن أهمية النزاع عند الخصوم إنما تتحد بقيمة المطلوب فيه وليس بقيمة ما تقضي المحكمة به كما لا يجوز جعل القاضي هو الحكم فيما يجوز استئنافه من أحكامه وما لا يجوز (2). وهذا ما قضت محكمة التمييز في العراق به في أحد قراراتها والذي جاء فيه ” إن العبرة في قابلية الحكم للطعن الاستئنافي من عدمه هي لقيمة المدعى به الذي دفع رسم الدعوى على أساسه ولا عبرة لمبلغ الاتفاقية التي نشأ المبلغ المطالب به عنها” (3) . كما أن الحكم الصادر في الدعاوى التي تزيد على ألف دينار يقبل الطعن بالاستئناف إذا أراد الخصم أن يستأنف الفقرة الحكمية المتعلقة بمصاريف المرافعة أو الفائدة القانونية مهما كان المبلغ الذي يراد استئنافه مادام المبلغ المدعى به في محكمة البداءة يزيد على ألف دينار، لأن المصاريف تتبع الطلب الأصلي فيما يتعلق بجواز الاستئناف أو عدم جوازه بصرف النظر عن قيمتها ذاتها (4). أما إذا كان محل الدعوى مركباً من مبالغ عديدة وكان سببها واحداً فتجمع هذه المبالغ لمعرفة ما إذا كان الاستئناف جائزاً لمجموعها بعكس ما إذا كان كل مبلغ منها مستقلاً بذاته عن سبب الآخر، فيعد كل مبلغ على حدة قابلاً للاستئناف ولو قل عن ألف دينار لأن المبالغ كلها جمعت في دعوى واحدة، وإذا تعدد المحكوم عليه وكان ما يصيب كل منهم أقل من ألف دينار فالحكم يعد قابلاً للاستئناف بالنسبة لكل واحد من هؤلاء (5)، هذا وإن صادف أن صرف المدعي النظر عن جزء من المدعى به، أي أنه أنقص دعواه فالعبرة بالطلبات النهائية(6)، وهذا ما قضت محكمة التمييز في العراق به في أحد قراراتها بهذا الصدد والذي أشار إلى (حصر الدعوى بمبلغ يقل عن نصاب الاستئناف) (7)، ويعلق الأستاذ عبد الرحمن العلام أن إطلاق نص المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وذلك بجواز الطعن بطريق الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة بدرجة أولى من محاكم البداءة ، يعني الأحكام الحضورية والغيابية لأن للغائب مطلق الحرية في اختيار الطريق الذي يسلكه فهو أدرى بمصلحته، فضلاً عن هذا فإن نص المادة (172) من القانون المشار إليه أعلاه، تشير إلى أن مبدأ الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغاً (8) . وللقضاء العراقي قرارات عدة جاءت بصدد هذه الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف وهي الأحكام التي تزيد قيمتها على ألف دينار، فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى* في قرارٍ لها بهذا الشأن ، بأنه لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية قد تبين أن الطعن الاستئنافي قد أنصب على عدم وجود سند قانوني للمستأنف عليه يثبت المطالبة بالمبلغ (موضوع المنازعة) وإن ذمته غير مشغولة بأي مبلغ بموجب حكم قضائي وإن المستأنف عليه قد استند بمطالبته على عقد باطل كونه قد اشتمل على تزوير وإن إجراءات التحقيق بواقعة مزورة لا زالت مستمرة .. .. وبعد تدقيق إضبارة الدعوى البدائية المستأنف حكمها ، تبين أن دعوى المدعي قد انصبت على الإجراءات التنفيذية التي تمت من قبل دائرة المستأنف عليه بإيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة العائدة للمدعي المستأنف عليه له بها وقدرت قيمة الدعوى بألف دينار. وحيث أن الطعن بالإجراءات التنفيذية يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فضلاً عن أن اختصاص محكمة الاستئناف يكون بالدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار بدرجة أولى لذا يكون طعن المستأنف من غير سند قانوني وقد تقرر رده شكلاً وتحميله المصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءةً واستئنافاً وصدر القرار بالاتفاق .. .. ..” (9) . وبعد استعراض الحكم الأول الذي يقبل الطعن بالاستئناف …. الحكم الذي تزيد قيمته على ألف دينار لنا إيراد بعض الملاحظات بشأنه ..
لقد استقر القضاء العراقي على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها على ألف دينار مستنداً على أن هذه الدعاوى لا تتحمل عرض النزاع أمام درجتين، ولأنها عادة دعاوى بسيطة لا تحتاج إلى عناء في الكشف عن الحقيقة، ولذا يعد حكم محكمة الدرجة الأولى فيها بدرجة أخيرة أي تقبل الطعن بالتمييز فقط .. ولكن .. عند التمعن في نص المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي في فقرتها الأولى نلاحظ أنها بيّنت أن الأحكام التي تقبل الاستئناف هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى، وعند الرجوع إلى نص المادة (32) من القانون ذاته نجد أن الدعاوى التي قيمتها تزيد على خمسمئة دينار يكون حكمها بدرجة أولى قابلاً للاستئناف بموجب المادة (185) من قانون المرافعات العراقي، وعند الرجوع أيضاً إلى نص المادة الأخيرة، أي المادة (185) من القانون العراقي، وجدنا انها قد نصت فقط على استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف دينار . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا ما مصير الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمئة دينار وتقل قيمتها على ألف دينار ، هل يجوز استئنافها أم لا؟ … أن القضاء العراقي مستقر على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقلّ قيمتها على ألف دينار لا يجوز استئنافها .. الا إن العرف القضائي مستقر أيضاً على تمييز الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها على ألف دينار وتزيد على خمسمئة.. ومع ذلك فان قانون المرافعات المدنية العراقي لم يعالج هذه الأحكام وقد وقع في تناقض عن إيراده نصوص المواد (34 ، 32 ، 185) إذ أنه أغفل معالجة الأحكام الصادرة في الدعاوى المحصور قيمتها بين ما يزيد على خمسمئة دينار وما يقل على ألف دينار .. ولعل من أهم الملاحظات التي تدرج بشأن هذا الحكم أيضاً ، ضرورة تعديل النصاب القانوني الذي نصت عليه المادتين (32 ، 185) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وذلك على غرار ما فعلته القوانين المقارنة بشأن تعديل اختصاص محاكم الاستئناف فيها (10) .. وهذا التعديل يأخذ في اعتباره ما تعكسه القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسب الدعوى عنده نهائياً سواء أكان هذا المستوى محكمة بداءة أم استئنافاً ، إلى جانب الأخذ بنظر الاعتبار ما طرأ على قيمة العملة من تغير في السنوات الأخيرة ، إذ أصبح تحديد الاختصاص على أساس هذه القيم المالية على درجة عالية من الانفصام عن الواقع ، وأصبحت محاكم الاستئناف مثقلة بمنازعات ما كان يجوز أن تصل إليها (11) . لذلك أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص المذكورة آنفاً وتعديلها بما يتناسب مع التغيير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع النصاب البدائي إلى خمسين ألف دينار بدلاً من خمسمائة دينار وسيتبع ذلك زيادة النصاب الاستئنافي لمحكمة الاستئناف إلى خمسين ألف دينار بدلاً من ألف دينار.. وعليه فإن المادتين (32 ، 185) ستكونان وأزاء هذا التعديل على النحو الآتي:
المادة (32): “تختص محكمة البداءة بنظر الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.. ” المادة (185): “يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف دينار .. ” وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى عدم حصول تناقض مع المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي، كما سيؤدي إلى التخفيف عن محاكم الاستئناف لما يترتب عليه من تقليل عدد الدعاوى التي تكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف ..
أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة، فالقاعدة الأساسية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم 13 لسنة 1968 المعدل تكمن في أن للخصوم أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في حدود اختصاصها الابتدائي (12) ، ومؤدى هذه القاعدة أن جميع الأحكام الصادرة في الاختصاص الابتدائي لمحاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف (13)، وقد وضع المشرع المصري نصاباً انتهائياً بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، كما وضع لها نصاباً ابتدائياً (14). وعلى ذلك فالأحكام الصادرة في النصاب الابتدائي هي وحدها القابلة للطعن فيها بالاستئناف (15). وقد حدد المشرع المصري النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية بعشرة آلاف جنيه(16)، ويفهم من ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت صادرة في دعاوى تزيد على عشرة آلاف جنيه بغض النظر عن موضوع الدعوى ، منقولاً أم عقاراً (17) . وتتبع في تقدير الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف في القانون المصري القواعد المقررة نفسها لتقدير قيمة الدعوى ابتداءً والمنصوص عليها في المواد (36) إلى (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .. مع مراعاة ما قد أضاف المشرع المصري إلى هذه القواعد بعض القواعد الخاصة الأخرى التي يعمل بها في تقدير نصاب الاستئناف(18).
أما فيما يتعلق بموقف قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ذي الرقم 24 لسنة 1988 المعدل، فإن محكمة الاستئناف الأردنية تختص في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام التي تصدرها محاكم الصلح ومحاكم البداية (البداءة) ، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعون الواردة إليها أما تدقيقاً او مرافعةً ، وتنظر الطعون الواردة من المحاكم المذكورة آنفاً إذا كان الحكم الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح قد فصل في دعوى لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار (19)، وتماشياً مع الحكمة من الاستئناف، فقد أجاز المشرع الأردني استئناف جميع الأحكام البدائية وأحكام محاكم الصلح (20)، إمام محكمة الاستئناف، وينبني على ذلك أن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم البدائية ومحاكم الصلح تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف باستثناء ما ورد نص بشأنه في قوانين خاصة(21). وفيما يخص موقف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم (90) لسنة 1983 المعدل، فالقاعدة التي انطلق القانون اللبناني منها في استئناف الأحكام القضائية تكمن في إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف في القانون اللبناني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (22) . ونلاحظ أن المشرع اللبناني قرر – ولاعتبارات عملية تقوم على رعاية مصالح الخصوم وتتصل بحسن سير القضاء- قصر التقاضي في الدعاوى قليلة الأهمية على درجة واحدة، وهذا المنع هو منع قيمي، وهناك منع نوعي ومنع اتفاقي (23) . وفي صدد المنع القيمي فقد منع المشرع اللبناني في قانونه النافذ (24)، استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي، وهذا النصاب هو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (25)، فإذا ازدادت قيمة الدعوى الصادر الحكم فيها عن هذا المبلغ أمكن استئنافه وإن لم يتعد هذا الحد كان الاستئناف ممنوعاً فالأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي إنما هي أحكام نهائية .. هذا ويعتد بقيمة النزاع من تاريخ تقديم الاستئناف حيث تتبع في تقديره القواعد في تقدير قيمة الدعوى ابتداءً (26). وبعد أن قرر المشرع اللبناني الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة (تحت طائلة المنع القيمي) عاد وقرر أن هناك بعض الأحكام يجوز استئنافها دائما ولو كانت قيمة المتنازع فيه لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (27) فالمشرع اللبناني ذكر أن بعض المخالفات القانونية لها من الأهمية ما يفسح المجال للطعن في الحكم عن طريق الاستئناف مهما كانت قيمة المتنازع عليه (28). أما المنع النوعي فإن المشرع اللبناني منع فيه استئناف الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى وذلك مهما بلغت قيمتها وذلك لاعتبارات خاصة تختلف باختلاف هذه الحالات(29). وفيما يتعلق بموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ، فإنه لم يتضمن نصاً معيناً يحدد نصاباً معيناً لمحكمة الاستئناف الفرنسية إلا أن المشرع الفرنسي أخذ بمبدأ أعطى بموجبه للاستئناف مساحة واسعة للتطبيق وهذا المبدأ بدا واضحاً من خلال نصوص القانون الفرنسي النافذ (30)، حيث أن الاستئناف في التشريع الفرنسي يضع مبدأ التقاضي على درجتين موضع التنفيذ (31)، والقاعدة العامة إن الاستئناف جائزٌ لكل الدعاوى وحتى الولائية منها ضد القرارات المتخذة من محاكم الدرجة الأولى ما لم يكن هناك نص يـعارض ذلــك(32)، إلا أن المشرع الفرنسي خرج عـن هذه القاعـدة بإيراده الإسـتثناءات والتي منع الاسـتئناف فيها، وفي هذه الحـالة يمكن أن نقول أن الحـكم ابتدائي ونهائي في الوقت نفسه (33) . ومن بين هذه الاستثناءات حالة ان المصلحة المتنازع عليها ضعيفة ويتم استبعاد الاستئناف أيضاً لكسب الوقت في بعض الأحيان ويبدو هذا واضحاً في المسائل العرضية لحالات الحجز العقاري أو الإفلاس أو لتصحيح الأخطاء المادية (34)، ويفهم من ذلك أن الفقه الفرنسي قد اتفق على استثناء الطعن بالاستئناف وذلك في حالة ضآلة موضوع أو محل الدعوى وحالة طبيعة القضية محل النزاع (35) . وتجدر الإشارة إلى إن الأحكام القابلة للطعن بطريق الاستئناف هي مسألة مستقلة عن التسبيب المعطى لحكم صادر عن محكمة درجة أولى (36)، ويبدو لنا جلياً ومن خلال كل ما تقدم أن القرارات المتخذة من قبل محكمة البداءة هي التي تخضع للطعن بالاستئناف كمبدأ عام مع مراعاة الاستثناءات التي حظرت سلوك هذا الطعن (37) . هذا وقد استقر القضاء الفرنسي على تلك الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها ” أن تعبير الأحكام المشار إليه في المادة (543) من قانون الإجراءات المدنية يجب أن يشمل كل قرار قضائي صادر عن محكمة البداءة الأولى“(38). ونخلص مما تقدم أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي قد أعطى للطعن الاستئنافي والأحكام القابلة للطعن فيه المجال الأوفر بالرغم من عدم النص الصريح في قانونه على النصاب القانوني لذلك الطعن .. هذا وقد أكدت القوانين المقارنة الأخرى على إمكانية الطعن بالاستئناف في الدعاوى الصادرة من محاكم البداءة والتي تتجاوز حدود النصاب القانوني المحدد لاختصاص تلك المحاكم (39).
الفرع الثاني : قضــايا الإفــلاس
الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن سداد ديونه في ميعاد استحقاقها، ويقصد منه تصفية هذه الأموال وبيعها تمهيداً لتوزيع ثمنها على الدائنين قسمة غرماء (40)، ويعرف أيضاً بأنه طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ويهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية (41). وتعدّ أحكام الإفلاس من النظام العام ، لأن القانون التجاري قد قررها بنصوص آمرة(42)، وهو نظام ورد النص عليه في القانون التجاري ولا مقابل له في القانون المدني، ولذلك تسري أحكامه على التجار دون غيرهم من الأشخاص الذين لا يمارسون مهنة التجارة، ولا يعد التاجر المدين في حالة إفلاس بمجرد التوقف عن دفع ديونه الحالة بل لابد لذلك من صدور حكم من المحكمة المختصة (43)، وذلك بعد رفع دعوى لدى محكمة البداءة المختصة(44). وفق القواعد المقررة بالقانون التجاري ، لان الافلاس مركز قانوني نظم القانون له طريقة قضائية خاصة ، اذ لا بد لشهره من حكم قضائي صادر من محكمة مختصة (45).
ويشترط لشهر الافلاس توفر ثلاثة شروط ، شرطان موضوعيان أحدهما: ان يكون المدين تاجراً ، والأخر: أن يتوقف التاجر عن دفع دين تجاري ، وشرط شكلي وهو صدور حكم بإشهار الإفلاس(46). ومما تجدر الإشارة أليه أن هذا الحكم يعد منشئاً لحالة الإفلاس وليس كاشفاً لها ويستوجب تصفية ذمة المدين تصفية جماعية وقسمة أمواله بين الدائنين(47).
أما فيما يخص الدعاوى المتفرعة عن التفليسة في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فان محكمة البداءة تفصل فيها (48)، بدرجة أولى قابلة للاستئناف وذلك لأهمية هذه القضايا(49)، وهذه الدعاوى هي ما يتعلق بحق الحبس فيما إذا كان للمفلس مال لدى الغير وطالبه أمين التفليسة برده، وكذلك ما يتعلق بالعقود التبادلية فيما إذا أبرم المفلس مع الغير عقداً من العقود الملزمة للجانبين قبل إشهار إفلاسه (50)، وحق المالك في الاسترداد فيما إذا كانت بعض أموال التفليسة تعود ملكيتها لغير المفلس (51) .. إن صدور الحكم بإشهار إفلاس التاجر يترتب عليه غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها إذ يعد إشهار الإفلاس بمثابة حجز عام على أمواله الحاضرة والمستقبلية تمهيداً لتصفية هذه الأموال تصفية جماعية ببيعها وتوزيع الثمن الناتج عنها على الدائنين كل بنسبة دينه (52) .. وبتطـبيق القـواعد العامة بالاختصاص وأنواعه على قضايا الإفلاس وما يتفرع عنها، نجد أن الاختصاص النوعي يعود إلى محاكم البداءة بغض النظر عن قيمة الدعوى ، لأن دعوى الإفلاس غير قابلة للتقدير (53)، وهذا الحكم يستنبط من نص المـادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ومن نص الفقرة الأولى من المادة (573) من قانون التجارة الملغي(54). ان الأحكام الصـادرة في مواد الإفلاس تخضع لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعـات المدنية العراقي كما هو شـأن الأحكام القضـائية كافة إلا مـا استثني بنص خاص(55). وقد تضمن قانون التجارة الملغي أحكاماً خاصة تخالف القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ (56)، حيث راعى المشرع في هذه القواعد الخاصة ما لأحكام الإفلاس من حجية مطلقة تجاه الكافة وإن لم يكونوا طرفاً فيها (57)، كما نص قانون التجارة المذكور آنفاً على مادتين أحدهما خاصة باعتراض الغير، والأخرى خاصة بالاستئناف والاعتراض على الحكم الغيابي، وما يهمنا هو المادة الأخيرة الخاصة بموضوع الدراسة .. حيث نصت المادة (582) من قانون التجارة العراقي الملغي على استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس وفي الاعتراض على الحكم الغيابي بقولها: “يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وفي الاعتراض على الحكم الغيابي الإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية“. ومن استقراء هذه المادة نلاحظ أنها قد اكتفت بالإحالة إلى القواعد العامة المبينة في قانون المرافعات المدنية الخاصة في استئناف الحكم وفي الاعتراض على الحكم الغيابي(58). ومما تجدر الإشارة أليه إن المادة (185) من قانون المرافعات المدنية قد جعلت دعاوى الإفلاس من الدعاوى الخاضعة للاستئناف وان المشرع العراقي قد حدد أيضاً الاختصاص المكاني لهذه الدعاوى(59)، وإن القضاء العراقي مستقر على ذلك الحكم (60)، مهما بلغت قيمة تلك الدعاوى ولعل السبب في ذلك مدى الأهمية البالغة لهذه الدعاوى (61) . وبعد استعراض هذا الاختصاص الثاني من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية يمكننا إيراد بعض الملاحظات الآتية بخصوص ذلك : لقد اتسمت دعاوى الإفلاس بالندرة، وبشكل ملفت للنظر ويرجع السبب إلى سوء فهم الناس لطبيعة قواعد قانون التجارة، والذي شجع على ذلك توجه التشريع العراقي في السبعينات والثمانينات إلى توحيد أحكام قانون التجارة مع القانون المدني في بعض المسائل المتشابهة والاكتفاء بالقانون الأخير، إذ أن المشرع العراقي أصبحت له نية توحيد قانون التجارة مع القانون المدني، فعلى سبيل المثال ما يتعلق بأهلية التاجر والمساواة في ذلك مع الأهلية التي نص القانون المدني العراقي النافذ عليها (62)، حيث لم يحدد قانون التجارة سناً معيناً للأهلية التجارية فقد نصت المادة (8) من القانون التجاري العراقي النافذ على أنه “يشترط في التاجر أن يكون متمتعاً بالأهلية .. ..” (63)، ومن الواضح أن حكم هذا النص إنما جاء طبقاً للمبادئ التي قررها قانون إصلاح النظام القانوني (64)، والتي تقرر “توحيد الأحكام المتعلقة بالأهلية في المسائل المدنية والتجارية وصياغتها في القانون المدني ابتغاء التنسيق فيما بين المسائل المتشابهة ” (65). وكذلك ما نص عليه قانون التجارة الحالي من إلغاء جميع القوانين السابقة عدا المواد المتعلقة بالافلاس .
كما تم توحيد مسائل الإثبات المدني مع الإثبات التجاري فيما يتعلق بكيفية تقديم الدفاتر التجارية للقضاء وحجيتها في الإثبات (66)، ويعد عدم التمييز بين مفهومي الإفلاس والإعسار (67)، من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف قيمة الإفلاس، حيث عد الإفلاس هو الإعسار بمفهوم قانون التجارة النافذ (68)، بينما نتفق مع ما ذهب أليه الفقه العراقي من أن الإعسار قد نظم القانون المدني العراقي أحكامه بعنوان الحجر على المدين المفلس (69)، فهو إعسار مدني ، أما الإفلاس فقد نظم من قبل قانون التجارة الملغي (70)، وهو يقع ضمن نطاق القانون التجاري ولكل من النظامين أوجه اختلاف بينهما (71)، حيث أدت كل هذه الأسباب إلى قلة الدعاوى المتعلقة بالإفلاس أمام محاكم الاستئناف، إذ وصلت الحالة إلى وصول دعوى واحدة في غضون أربع سنوات أمام إحدى المحاكم الاستئنافية العراقية (72)، الأمر الذي يستلزم أيجاد الحلول الكافية لمعالجة هذا القصور وذلك لأهمية تلك الدعاوى كونها تتعلق بالحياة الاقتصادية، حيث أصبحت الحاجة لبيان أحكام الإفلاس وطرق الطعن فيه وجهته بصورة وافية أكثر أهمية مما مضى وذلك نظراً لما أصاب الحياة الاقتصادية من تطور جعل ظهور المنازعات التجارية أكثر من المنازعات ذات الطابع المدني ، لذلك فإننا نرى ضرورة صياغة نصوص قانونية تعالج الطعن بدعاوى الإفلاس بالاستئناف وبشكل صريح كما ما هو واضح في قانون التجارة الملغي فضلاً عن وضع النصوص الصريحة في القانون التجاري والتي لابد لها أن تميز بين الإعسار والإفلاس، ذلك أن الأخير أضحى في مصطلح القانون وصفاً يوصف به الإعسار في دائرة المعاملات التجارية ، وتولت القوانين التجارية تنظيمه ، وإذا كان بعضها يوسع نطاق تطبيق الإفلاس التجاري ليشمل دائرة المعاملات المدنية ، فإن حكمه واحد في الدائرتين وهو التصفية الجماعية لأموال المدين (73) . أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة، فإن أياً منها لم يحدد إمكانية الطعن بالاستئناف في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس وقد اقتصرت فقط على بيان الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس (74).
الفرع الثالث : قضـايا تصـفية الشـركات
ينصرف مفهوم تصفية الشـركات إلى مجموع العمليات التي تستهدف إنهاء أعمال الشـركة التي بدأتها قبل انقضائها وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها لغرض وضع المتبقي من أموالها بين أيدي الشركاء لاقتسامه وتوزيعه فيما بينهم (75)، ويتولى أمور تصفية الشـركة مصفٍ أو أكثر حسب الضرورة ، والتصفية هي فترة ممتدة ما بين إعلان انحلال الشركة لغاية تسوية حقوق والتزامات الشركة (76)، وتختص محكمة البداءة بدعاوى تصفية الشركات حيث تنظرها بدرجة أولى قابلة للاستئناف والتمييز(77)، إلاّ أن أحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الشركات العراقي ذي الرقم (21) لسـنة 1997 النافذ، عُدّت معدلة لاختصاص محكمة البداءة المذكور آنفاً، حيث أصبحت مهمة تصفية الشركات خارج اختصاص محكمة البداءة استناداً إلى تلك الأحكام (78)، باستثناء تصفية الشركات البسيطة(79)، إذ لازالت مهام التصفية من اختصاص محكمة البداءة(80).. فالشركة البسيطة الأصل فيها أن تصفى على وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص، فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالإجماع، وإلا فبقرار من المحكمة(81) ، وذلك إذا لم يكن في عقدها ما يشير إلى كيفية تصفيتها، أو لم يتفق الشركاء كافة على كيفية تصفيتها (82) .. ويتولى التصفية إما الشركاء أنفسهم أو يتولاها مصفٍ واحد أو أكثر ويتم التعيين من قبل أغلبية الشركاء ، وإذا اختلف الشركاء بهذا الصدد فيصار عندئذ أمر تعيين المصفي إلى المحكمة (83) ، وتعد أحكام قضايا تصفية الشركات، الاستثناء الثاني من معيار قيمة الدعوى الذي نصت المادة (185) من قانون المرافعات العراقي النافذ عليه (84)، حيث استثنت المادة المذكورة أعلاه – أيضاً إلى جانب دعاوى الإفلاس، دعاوى تصفية الشركات التجارية والمدنية من معيار القيمة، وقضت بجواز مراجعة طريق الاستئناف عليها بالنظر لأهمية هذه الدعاوى وبصرف النظر عن قيمتها، وبعد إلغاء المحاكم الإدارية فلا يهم من هم الأطراف في الدعوى هل كانت الدولة أم مؤسسات القطاع الاشتراكي أم الأفراد (85).أما فيما يتعلق بتصفية الشركة بأنواعها كافة (86) ، فلا بد من مراعاة أحكام المادة (185) من قانون الشركات العراقي النافذ عليها، والتي أناطت تصفية الشركة بالهيئة العامة لها، وعند تصفيتها وتوفر أسباب التصفية يتولى مسجل الشركات تصفيتها (87)، ويكون الطعن في قراره أمام محكمة البداءة ، كما ان قرار محكمة البداءة يكون قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (88) .هذا وقد استقر القضاء العراقي على أن الحكم في قضايا تصفية الشركات يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وذلك طبقاً لنص المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(89). فقد قضت محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها انه ” لدى التدقيق والمداولة تبين أن المميز كان قد طلب تصفية الشركة وقد صدرت عدة قرارات منها قرار الحكم الاستئنافي المميز القاضي بإلزام المميز إضافة للشركة ، وقد وجد أن هذا القرار مخالف للقانون ، ذلك أن المحكمة ألزمت المميز بحصة المميز عليه دون أن تتبع القواعد التي فصلها القرار التمييزي.. ولما كان حكم محكمة الاستئناف قد صدر خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق” (90).
وقضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها بخصوص تصفية الشركات، حيث جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين أن الطعن الاستئنافي قد أنصب على أن محكمة بداءة تلعفر عُدّت المستأنف عاجزاً عن الإثبات وإن المستأنف لم يكن عاجزاً عن الإثبات من خلال الإنذار المسير من المستأنف عليه إلى المستأنف والذي تضمن دعوة المستأنف للحضور لتصفية الشركة بينهما وإن المستأنف عليه ملزم بإقراره في الإنذار المذكور وإن المستأنف مستعد لإثبات استلام المستأنف عليه سند الاتفاقية الموقع بين الطرفين .. وقد سألت المحكمة وكيل المستأنف عليه عن مقدار رأس مال الشركة بين الطرفين فأحضر وكيل المستأنف عليه موكله بالذات الذي أفاد بأنه لم يأخذ المبلغ من المستأنف وإن المستأنف ليس شريكاً معه في الدعوى البدائية موضوعة الطعن الاستئنافي أما وكيل المستأنف فقد دفع بأن الشركة لم تتم تصفيتها وإن موكله لم يستلم أي مبلغ من المستأنف عليه، كما تبين لهذه المحكمة أن المستأنف قد عجز عن إثبات تسليمه للمستأنف المبلغ المدعى به عن رأسمال الشركة، وإن محكمة الموضوع منحت المدعي المستأنف حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة إلا أن وكيل المستأنف رفض ذلك وتمسك بأن موكله عاجز عن الإثبات.. عليه ولما تقدم وحيث أن وكيل المستأنف قد أفاد أمام هذه المحكمة أن الشراكة بين الطرفين لم تتم تصفيتها لذلك يكون طلب المستأنف بإعادة رأسمال الشركة غير وارد وإنما ينبغي تصفية الشراكة بين الطرفين لذلك يكون الحكم البدائي المستأنف الذي قضى برد دعوى المستأنف صحيحاً من حيث النتيجة فقرر تأييده ورد الطعن الاستئنافي وصدر القرار بالاتفاق(91) . وعليه ومن خلال كل ما تقدم فإننا نؤيد أن تكون محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص عند الطعن في أحكام قضايا تصفية الشركات، وذلك لمـا ذكرنا من أهمية تحظى بها تلك القضايا مهما كانت قيمتها .. وأما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة بهذا الصدد، فإن أياً منها لم ينص على إعطاء محكمة الاسـتئناف سـلطة البت في الطعون التي تخص دعاوى تصفية الشركات واكتفت تلك القوانين فقط، في بيان الاختصاص المكاني للدعاوى المتعلقة بالشركات التي تكون في دور التصفية (92)، وذلك ما نص عليه المشرع العراقي أيضاً (93) .. وإلى جانب هذه الاختصاصات التي نصت عليها المـادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، فإن محكمة الاستئناف تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشكوى من القضاة(94)، بدرجة أولى وأخيرة، قابلة للتمييز دون أن يكون هناك حكم صادر من محكمة البداءة .. ومما تجدر الإشارة أليه أن تلك الدعاوى كانت من اختصاص محكمة الاستئناف في نطاق قانون أصول المحكمات الحقوقية العراقي السابق (95)، حيث تنظر محكمة الاستئناف مباشرة بالدرجة الأولى والأخيرة في هذه الدعاوى(96) .. وقد استقر القضاء العراقي على أن الدعاوى المتعلقة بالشكوى من قضاة قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمـام محكمة الاستئناف بدرجة أولى وأخيرة، حيث قضت محكمة التمييز في العراق في قرار لها جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المميز (المشتكي) ووكيله قد نسبا بعريضة الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف إلى القاضي (المشكو منه) ارتكابه خطأ جسيماً عند التحقيق في شكوى المشتكي المحالة إليه من محكمة تحقيق القائم وذلك لرفضه استجواب المتهمين وانصرافه عن التحقيق في صلب الموضوع وعدم مواجهة المتهمين بما تحصل من أدلة وفي تدوينه لشهادة (ز. ع) ومنع وكيل المشتكي من حضور شهادة أحد الشهود وسؤاله عن أمور جانبية لا علاقة لها بموضوع التحقيق أما المشكو منه فقد أجاب كتابه على الشكوى عملاً بحكم المـادة (290) مرافعات من أن المشتكي كان يريد من المحكمة تسجيل الأمور لصالحه .. وقد تبين من الوقائع بأن كل ما أسند إلى المشكو منه لا يمكن اعتبارها خطأ مهنياً جسيماً لهذا وللأسباب الأخرى التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تكون أحكام المادة (286) مرافعات غير متوفرة في الشكوى وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف المميز صحيحاً وموافقاً للقانون فقرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية. وصدر القرار بالاتفاق” (97) . هذا وقد أشارت بعض القوانين المقارنة إلى إمكانية الطعن بالاستئناف في الدعاوى المتعلقة بالشكوى من القضاة (98)، فضلاً عن ذلك فقد نص المشرع العراقي على الطعن بالاستئناف من قرار المحكمين الذي تصدره المحكمة المختصة (99). فبعد أن يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو الأكثرية بعد المداولة القانونية فيما بينهم(100)، يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة(101)،ولا ينفذ قرارهم لدى دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع (102)، والحكم الذي تصدره المحكمة المختصة يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن كافة عدا الاعتراض على الحكم الغيابي (103)، حسب نوع الدعوى وقيمتها، وأي من المحاكم هي صاحبة الاختصاص في ذلك.. وللقضاء العراقي قرارات عديدة بصدد الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بالتحكيم فقد استقر على الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم (104)، أما فيما يخص موقف القوانين المقارنة فقد تباينت الاتجاهات في الطعن استئنافاً في قرارات التحكيم . حيث كان قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يجيز الطعن بقرارات التحكيم عن طريق الاستئناف الا أنه صدور القانون رقم ( 27 ) لسـنة 1994 الذي نظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية فقد تم منع الطعن بأحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً (105). أما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني بهذا الصدد، فإن أحكام القانون الأردني(106)، تتطابق إلى حد ما مع أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فيما يتعلق بالطعن في قرارات التحكيم (107)، حيث أعطي الحق في الطعن بالأحكام التي تصدرها المحاكم حول القرارات التحكيمية وحصر المشرع الأردني الطعن فيها بطريق الاستئناف والتمييز (108).
في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ أجاز استئناف القرار التحكيمي ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم حيث لا يجوز الطعن بالاستئناف بالقرار الصادر عن محكم مطلق (محكم مفوض) إلا إذا كان الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن وذلك بذكر ما يفيد هذا المعنى في اتفاق التحكيم (109) . أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ فنلاحظ أنه أجاز الطعن بطريق الاستئناف في قرار التحكيمي (110)، كما يجوز الطعن بالقرار الذي يسيغ الصفة التنفيذية على قرار التحكيم، ولا يطعن في القرار التحكيمي في التشريع الفرنسي أمام المحكمة بطريقة الاعتراض على قرار التنفيذ (111). ونرى أن المشرع العراقي متفق تماماً مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في عدم جواز الطعن بطريق الاعتراض (112)، هذا وقد عدد المشرع الفرنسي الحالات التي يجوز فيها ذلك الطعن (113). وبعد استعراض الأحكام القابلة للطعن الاستئنافي في القانون العراقي، لا بد لنا من التطرق إلى أهم الأحكام التي لا تقبل الطعن بهذا الطريق من طرق الطعن، فالدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة لا تخضع للطعن بطريق الاستئناف بل يكون الطعن فيها بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (114)، فدعاوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمئة دينار لا تقبل الطعن بالاستئناف(115)، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها والذي جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة ، وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون ذلك إن المدعي قد طلب الحكم بالمبلغ المذكور. وعلى ذلك فإن الحكم غير قابل للاستئناف عملاً بالـمادة (185) مرافعات، ويتعين القضاء برد الاستئناف شكلاً..(116). إلى جانب الدعاوى الأخرى التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، كدعاوى تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة (117)، وهذا ما قضت به محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصـافة بصفتها الاستئنافية في أحد قراراتها والذي جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الدعوى البدائية قد أقيمت مـن قبل المدعين على المدعى عليهما بإلزامهما بتخلية المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل، وحيث أن موضوع هذه الدعوى لا يقبل الطعن فيه استئنافاً، عليه قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً“(118). ولا تخضع أيضاً الدعاوى التابعة لرسم مقطوع أو غير مقدرة القيمة (119)، إلى الطعن بالاستئناف بدرجة أولى، وإنما يكون الطعن بالأحكام الصادرة فيها بطريق التمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية (120)، وبهذا الصدد قضت محكمة استئناف كركوك بصفتها الأصلية في قرار لها جاء في مضمونه “لدى التدقيق والمداولة تبين أن المدعي عند إقامته الدعوى الشـرعية أمـام محكمة الأحوال الشخصية بكركوك أقامها بطلب إبطال الحجة الوقفية، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة البداءة للنظر فيها حسب الاختصاص وحيث أن دعوى إبطال الحجة الوقفية هي من الدعاوى التابعة للرسم المقطوع لكونها غير محدد القيمة لذا فإن محكمة البداءة إذا كانت مختصة بها فإنها نظرتها على وفق صلاحيتها المبينة في المادة (32) مرافعات ويكون حكمها بدرجة أخيرة قابلة للتمييز أمـام محكمة التمييز وليس قابلاً للاستئناف، حيث أن الطعن بطريق الاستئناف جاء حصراً في الدعاوى المبينة في المادة (185) من قانون المرافعات ، وحيث أن الحجة المذكورة غير محددة القيمة لذا فإن الدعوى تبقى غير محددة القيمة مهما قام المدعي بتفسيرها، لذا فإن الحكم البدائي لا يخضع للطعن استئنافاً مما تكون موجبة بردها استناداً للمادة (189) مرافعات، فعلية قررت المحكمة رد اللائحة الاستئنافية” (121). كما أن هناك دعاوى اخرى لا تقبل الطعن بطريقة الاستئناف بصفة أصلية، بل تختص بها محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (122).
وتجدر الإشارة إلى أن دعاوى طلب التعويض غير المحدد ، ودعاوى بدل الإيجار وفي مسائل دعاوى تقدير أجر المثل، تحدد القيمة طرق الطعن فيها ، فهي لا تخضع للطعن بطريق الاسـتئناف إلا إذا ازدادت تلك القيمة على خمسمئة دينار، أما إذا قلت تلك القيمة المشار إليها آنفاً – عن خمسمئة دينار فإن تلك الدعاوى تكون مشمولة بحكم المادة ( 31 ) من قانون المرافعات المدنية النافذ . واثر الإلمام بالأحكام كافة والتي تقبل الطعن بطريق الاستئناف والأخرى التي لا تخضع لذلك الطعن .. ينبغي علينا أن نورد أهم الملاحظات إزاء اختصاص محاكم الاسـتئناف بصفتها الاسـتئنافية وما قد أُثير من اتجاه يرى إلغاء هذه الاختصاص (123)، والذي اقتصر على دعاوى محددة النوع أو القيمة، وبالتالي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها(124).. وهذا الأمر يجعل القانون العراقي مختلفاً عما يجري العمل عليه في القوانين المقارنة (125)، فقد ذهب الاستاذ صادق حيدر إلى أنه لم تبق ضرورة لوجود محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع في العراق(126)، مسـتنداً إلى أسباب عديدة لعل أهمها وجود الطعن بتصحيح القرار التمييزي الذي تفتقده القوانين العربية كافة، ويمكن انطواء حالات الطعن الاستئنافي بمفهوم المخالفة للقانون للمادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، فبإمكان الخصم بمفهوم هذا الاتجاه أن ينقل الدعوى إلى ثلاث مراحل هي (البداءة ثم التمييز ثم تصحيح القرار التمييزي) وعدد المراحل هو نفسه في الدول التي ليس فيها الطعن بتصحيح القرار التمييزي(127) . ومن بين الأسباب الأخرى إلتي استند إليها لإلغاء اختصاص محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع، أن المشرع العراقي قد أعطى لمحكمة التمييز نظر الطعن التمييزي والفصل في موضوع الدعوى إذا رأت أن الحكم المميز يستوجب النقض وإن الموضوع صالحاً للفصل فيه، إذ لها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع أقوالهما ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه بطريقة تصحيح القرار لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (128)، فبإمكان في هذه الحالة أن تكون محكمة التمييز محكمة موضوع ولا يقتصر عملها على التصديق أو النقض فقط(129) ، فضلاً عن قلة عدد الدعاوى التي تنظرها محكمة الاستئناف بصـفتها محكمة موضوع قد أضعف من القيمة التي تحظى بها تلك المحاكم مقارنة مع ما تنظره محاكم الاسـتئناف بصفتها التمييزية وبدرجة أخيرة، لذلك فقد عد هذا السبب من الأسباب التي أضيفت لدعم اتجاه إلغاء محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع (130) . وإننا لا نؤيد هذا الاتجاه .. إذ أن الرأي الذي يذهب إليه الأستاذ صادق حيدر في اقتراحه بإلغاء مرحلة الاستئناف بوصفها درجة من درجات التقاضي ، رأي محل نظر لأنه مستند إلى أساس قانوني هو أصلاً محل انتقاد، حيث أن المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ قد أشارت إلى أن تصحيح القرار التمييزي يكون أمام المحكمة ذاتها التي نظرت الطعن التمييزي .. أن المادة المشار إليها أعلاه يلحقها الانتقاد من جهة عدم جواز نظر الطعن في القرار من قبل نفس الهيئة أو الجهة التي أصدرته إذ لو جاز ذلك لجمعت ما بين صفة الخصم والحكم ولأن النتيجة بمجملها تكون تصديق قرارها السابق في الأغلب، وقد لاحظنا ورود العديد من طلبات التصحيح مردودة تحت تسبيب قضائي فحواه (..إن كافة ما ورد من طلب التصحيح كان موضع التدقيقات التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي وعليه قرر رد طلب التصحيح الواقع على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه وقيد التأمينات إيراداً للخزينة .. ) (131). لذلك فنحن لا نؤيد السبب الأول المستند إلى إلغاء محكمة الاسـتئناف كمحكمة موضوع بالتعويل على تصحيح القرار التمييزي المنتقد (132) .. ان محكمة التمييز في هذا الاختصاص لا تعد درجة من درجات التقاضي لأن تلك المسألة هي استثنائية، فسماع الأقوال لا يعني مرافعة وقبول أدلة أو دفوع جديدة باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل في الدعوى (133)، حيث أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع، تعد الدرجة الثانية من درجات التقاضي، فهي تعيد النظر في الحقائق وتراجع القانون والتصرف الصادر من قضاة محكمة الدرجة الأولى (134) ، ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد (135) .. وفيما يتعلق بقلة الدعاوى التي تنظرها محاكم الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فإننا نقول أن دعاوى الاسـتئناف تتسم في الوقت الحاضر بالكثرة إلى الحد الذي وصلت عدد الدعاوى التي استأنفت لدى محكمة الاسـتئناف في إحدى السنوات إلى أربعمئة دعوى في إحدى المحاكم الاستئنافية في العراق (136) . وتأسيساً على ذلك فإننا ومن كل ما تقدم نؤيد الإتجاه الذي يعد محاكم الاستئناف مرحلة ضرورية ومهمة من مراحل التقاضي (137) ، ونؤيد الأتجاه الذي يعيد النظر باختصاصات محاكم الاستئناف، بحيث تبقى هذه المحاكم محاكم موضوع درجة ثانية، وإن لا يقتصر اختصاصها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة (138). بل نرى ضرورة توسيع الاختصاص الاستئنافي لمحاكم الاستئناف ليشمل بعض الأحكام التي تنظرها الآن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (139) .
وتجدر الإشارة إلى أن دور محكمة الاستئناف حالياً في فسخ القرار الصادر عن محكمة البداءة لا يزال بارزاً، إذ وصلت الإحصائية في إحدى المحاكم الاستئنافية في العراق إلى (60%) لنسبة فسخ القرار أو تعديله من قبل محكمة الاستئناف مقابل (40%) لنسـبة تأييد الحكم البدائي من قبل المحكمة ذاتها المشار إليها آنفاً (140) . إن هذه المحكمة تقوم بدورها وبشكل فعلي وليس هامشي .. الا انه نظراً لكثرة الدعاوى المستأنفة قد تتأخر أحياناً في حسمها لذا نقترح توفير عدد من القضاة لتشكيل أكثر من هيئة اسـتئنافية في المنطقة لمعالجة تأخر حسم الدعاوى الاسـتئنافية في محكمة الاسـتئناف(141)، علماً أن الطعن بطريق الاسـتئناف يحظى بالاهتمام البالغ من قبل المحامين إلى درجة الاعتماد الكلي عليه عند اسـتئنافهم الحكم الصادر من محكمة البداءة ضدهم (142)، فضلاً عن قصور اجتهادات محكمة التمييز في وقائع الدعوى تدعونا بالتالي إلى عد الطعن الاستئنافي مرحلة لا بد منها كطريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية المدنية (143) .
___________________
1- ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 302، ود. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص 349.
2- داؤد سمرة، شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1923، ص 572.
3- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 330/ مدنية أولى / 75 في 17/9/1975 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السادسة، 1975، ص 114.
4- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص 182.
5- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 374 .
6- صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات مطبوعة بالرونيو، ألقيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد، 1986، ص 336.
7- قرار محكمة التمييز المرقم 209 / استئنافية / 969 في 21/1/1970 مشار إليه عند عبد الرحمن العلام ج3، المصدر نفسـه، ص378 .
8- عبد الرحمن العلام، ج3 ، المصدر نفسه، ص 378.
* يقصد بمحكمة الاستئناف هنا محكمة موضوع وهي بذلك تختص بالنظر استئنافاً في الاحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل المبينة في القانون وفقاً للاختصاص المبين في المادة (34/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ . وهي الاصل اما الصفة التمييزية فهي الاستثناء .
9- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 208/ س / 2000 في 16/4/2000 – غير منشور – .
10- حيث أصبح النصاب القانوني لمحاكم الاستئناف المصرية عشرة آلاف جنيه (المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ) وفي القانون الأردني فإن محكمة الاستئناف تنظر في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الصلح والبداية على أن لا تزيد قيمة الدعوى على ثلاثين ألف دينار (المادة 182/ ف1 من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ) في حين أن الاستئناف ممكن في الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية (المادة 640 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ) .
11- ومن خلال الزيارات الميدانية التي أجراها الباحث بتاريخ 9/9/2002 في محكمة استئناف منطقة نينوى وبتاريخ 26/10/2002 في محكمة استئناف كركوك وبتاريخ 11/11/2002 في محكمة استئناف منطقة بغداد/ الكرخ ومحكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة، فقد شاهد الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف فيها بصفتها الاستئنافية لكونها تزيد على ألف دينار ، الأمر الذي أدى إلى دخول دعاوى التعويض وأجر المثل وبدل الإيجار تحت نطاق هذا الاختصاص كونها دعاوى تحدد قيمة الدعوى وجه الطعن فيها ، الأمر الذي أثقل كاهل محاكم الاستئناف في تلك المناطق الاستئنافية.
12- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.
13- عبد المنعم حسني، الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1989، ص 46.
14- انظر المادة (42) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .
15- محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2، دار البخاري للطباعة، القاهرة، 1980، ص 468.
16- انظر المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .
17- بموجب التعديل الأخير ذي الرقم 18 لسنة 1999 على نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والذي نص في المادة الأولى منه على استبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) أينما وردتا في المواد (41، 42، 43، 47، 277) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ..
18- لمزيد من الإطلاع على هذه القواعد أنظر: د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 785 ؛ ود. عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص 537.
19- المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .
20- ومن الجدير بالإشارة إن القانون الأردني انفرد عن القوانين العربية في وجود محاكم الصلح إلى جانب محاكم البداءة، حيث تشكل الأولى من قاضٍ مفرد له صلاحية البت في المنازعات التي ورد النص عليها في المادة (3) من قانون محاكم الصلح الأردني المرقم (15) لسنة 1952 والمعدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2001م .
21-حيث أورد المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح النافذ استثناءً على قاعدة الأحكام القابلة للاستئناف وعدّ القرارات التي تصدر عن محاكم الصلح في القضايا الحقوقية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مئتين وخمسين ديناراً قطعية لا تقبل الاستئناف ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف امام محكمة الاستئناف، أنظر المادة (28) من قانون محاكم الصلح الأردني النافذ ..
22- المادة (639) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ.
23- وهذا المنع بسبب الاتفاق على النزول عن الحق في الاستئناف ويسمى بالمنع الإرادي . لمزيد من التفصيل انظر . د. أمينة النمر، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985، ص 240 .. وسنبحث النزول (التنازل) في الفصل الثاني وضمن موانع قبول الطعن الاستئنافي .
24- يعد هذا القانون من القوانين العربية الحديثة إذ أنه صدر نهاية عام 1983 وأصبح نافذاً في بداية عام 1985، عدا بعض النصوص الخاصة المتعلقة بالشكوى من القضاة نفذت بعد نشرة مباشرة وقد جاء صدوره بعد صدور قانون مهم وهو قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 1975 النافذ.
25- المادة (640) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ.
26- وهي التي نص المشرع اللبناني عليها في المواد (69) إلى (71) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..
27- المادة (641) من قانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ .. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الأحكام انظر. د. أحمد أبو الوفا، المستحدث في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد، الدار الجامعية، بيروت، 1986، ص 78.
28- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص 387.
29- مثال ذلك الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي حيث أن الأحكام الصادرة فيها لا تستئناف نظراً لاستقلالية قانون العمل .
30- Jean Vincent et Serge Guncha: Op. Cit.، P: 821
31- Gerarad Cournu et Jean Foyer: Procedure civile، PUF، Paris، 1996، P: 608.
32- المادة (543) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975 النافذ.
33- Jean Larquier: Procedure civile، Droit Judiciaire Prive، Dalloz، Paris، 1987، P: 95.
34- Jean Vincent et Serge Gunchard: Procedure civil، 25e edition Dalloz، Paris، 1999، P: 822.
35- Jean Vincent et Serge Gunchard: Procedure civil، Droit Judiciaire prive، 17e edition، Dalloz، Paris، 2000، P: 137 ; Jean Vincent et Serge Gunchard، Op، cit، P: 822.
36- Jean Vincent : Procedure civil، 17e edition، Dalloz، Paris، 1974، P: 728.
37- Rene Morel، Op، cit، P: 479.
38- Cass civi 13/7/1978 مشار إليه عند Code de procedure civile، Dixieme edition، Litec، Paris، 1992، P: 201.
39- فقد نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني ذي الرقم 28 لســنة 1992 م في المــادة (206) منه على جواز اســتئناف أحكام المحاكـم الابتدائية أمام الاســتئناف ما لم ينص القانون على خـلاف ذلك، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها خمسون ألف ريال والأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية التي لا يتجاوز سبعون ألف ريال فهي مسـتثناة من المبدأ العام الذي أوردته المادة المشـار إليها أعلاه، حيث تحوز القوة القانونية فور صدورها ولا يجوز بالتالي اسـتئنافها.. لمزيد من التفصيل أنظر د. علي صالح القيعطي ، المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنية، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، 1977، ص 166 .. في حين نص الفصل (19) من قانون المسطرة المدنية المغربي ذي الرقم 447- 74 – 1 لسـنة 1974 النافذ إن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، وابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ .. مع مراعاة الفصل (21) من القانون ذاته .. أنظر للتفصيل المعطي بو عبيد، طرق الطعن، طبع ونشر جمعية تنمية البحوث، الرباط، 1980، ص 3 .. فيما خلا القانون الأمريكي من ذكر أي نصاب للمحاكم الاستئنافية الأقليمية وحصر تطبيق الاستئناف على حالات محددة .. أنظر للتفصيل
The United States Court، their Jurisdiction and Work، Unicor، NY، 1985، P: 8.
40- د. محمد سامي مدكور ود. علي حسن يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة طبع، ص2.
41- د. عزيز العكيلي، الوجيز في شرح قانون التجارة، أحكام الإفلاس، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1973، ص 7.
42- ضياء شيت خطاب، الإفلاس الواقعي، بحث منشور في مجلة القضاء، العددان الأول والثاني، آب، 1961، ص 85.
43- لمزيد من التفصيل حول لزوم صدور حكم من المحكمة في حكم الإفلاس أحمد محمود خليل، الإفلاس التجاري والاعسار المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص 64.
44- د. عبد الحميد الشواربي، الإفلاس ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988، ص 81.
45- ضياء شيت خطاب ، الافلاس الواقعي ، بحث منشور في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحاميين ، العددان الاول والثاني ، آب ، 1961 ، ص 85 .
46- المادة (566) من قانون التجارة العراقي ذي الرقم (149) لسنة 1970 (الملغي) .
47- محمد سامي مدكور ود. علي حسن يونس ، الافلاس ، دار الفكر العربي ، القاهرة، بدون سنة طبع ، ص 2 .
48- المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
49- الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ . .
50- ومن هذه العقود عقد بيع البضائع وعقد إيجار المتجر الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وعقد العمل الذي يربطه مع عماله ومستخدميه.
51- المادة (641) من قانون التجارة العراقي السابق.
52- د. عزيز العكيلي ، الوجيز في شرح قانون التجارة ، احكام الافلاس ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973 ، ص 242.
53- جدير بالإشارة إن كل المنازعات المترتبة على الإفلاس والتي تقضي بتطبيق قواعد الإفلاس مهما بلغت قيمتها وبصرف النظر عن قيمة الدعوى تعتبر قابلة للاستئناف ولا ينظر إلى قيمة الدعوى، لمزيد من التفصيل عبد الرحمن العلام، ج3، مصدر سابق، ص 375.
54- نصت المادة (32/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بقولها “تختص محكمة البداءة بنظر الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على خمسمئة دينار ودعاوى الإفلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى .. .. ” كما نصت المادة (573/1) من قانون التجارة العراقي الملغي ذي الرقم 149 لسـنة 1970 على أنـه “تختص بإشـهار الإفلاس محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المركز الرئيس لمتجر المدين” . ومما تجدر الاشارة اليه انه جاء في المادة (331) من قانون التجارة العراقي النافذ ذي الرقم (30) لسنة 1984 الحكم على ابقاء الباب الخامس من قانون التجارة ذي الرقم (149) لسنة 1970 وعدم الغاءه ، وقد تضمن هذا الباب احكام الافلاس والصلح الواقي منه لحين تنظيم احكام الاعسار بقانون . ولم يصدر هذا القانون الى وقتنا الحالي .
55- د. عزيز العكيلي، مصدر سابق ، ص 85.
56- إن المشرع العراقي لم يخرج عن أحكام القواعد العامة الخاصة بالطرق القانونية للطعن إلا بالنسبة إلى اعتراض الغير وتلك الأحكام متعلقة بمدد الطعن بالنسبة لاعتراض الغير ..
57- د. عزيز العكيلي ، المصدر نفسه ، ص 86 ..
58- انظر المواد (177-195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
59- المادة (39) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .
60- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 41 / هيئة عـامة / 1974 في 27/4/1974، وقرارها المرقم 215 / هيئة عامة أولى / 1974 في 5/ 6/ 74، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، 1974، ص ص 179-181، وقرارها المرقم 290/ مدنية أولى / 1973 في 6/ 2/ 1974، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الخامسة، 1976، ص 211، وقرارها المرقم 188/ استئنافية / 1969 في 15/1/1970، النشرة القضائية، العدد الأول ، السـنة الأولى ، 1970 ، ص 97.
61- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد، 1994، ص 53.
62- راجع المادة (106) من القانون المدني العراقي النافذ ذي الرقم (40) لسـنة 1951 المعدل.
63- راجع المادة (8) من قانون التجارة العراقي النافذ ذي الرقم (30) لسـنة 1984.
64- قانون إصلاح النظام القانوني العراقي ذي الرقم 35 لسـنة 1977.
65- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، ط2، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص 101.
66- د. باسم محمد صالح، المصدر نفسه ، ص 147.
67- الإعسار هو نظام خاص بالمدينين غير التجار، فإذا زادت قيمة الديون المستحقة الأداء عن قيمة أموال المدين يعتبر هذا المدين في حالة إعسار.
68- أنظر المادة (331) من قانون التجارة العراقي ذي الرقم (30) لسـنة 1984 النافذ.
69- د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير، القانون المدني، ج2، أحكام الالتزام، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة البصرة، 1986، ص 129؛ ود. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، احكام الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1952 ، ص 113 ؛ ود. احمد علي الخطيب ، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الاسلامي والقانون المقارن ، مطبعة دار التأليف ، مصر ، 1964 ، ص 346 .
70- المواد (566-791) من قانون التجارة المشار إليه أعلاه.
71- د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص 19.
72- وهذا ما حدث بالفعل في الهيئة الاستئنافية لمحكمة استئناف منطقة نينوى بصفتها الاستئنافية للفترة من عام 1998 وحتى عام 2001م.
73- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ المساعد محمد طه البشير، القانون المدني ، ج2 ، احكام الالتزام ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة ، 1986، ص 130.
74- المادة (54) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والمادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ، والمادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، بينما أجمع الفقه الفرنسي على استبعاد الطعن بالاستئناف أحياناً لكسب الوقت فيما يخص بعض الحالات العرضية ومنها حالة الإفلاس .. لمزيد من التفصيل أنظر:
Jean Vnicent et Serge Guinchard، Op. Cit، 1999، P: 822 ;
Jean Larguier et Philippe cante، Op. Cit، P: 137
75- انظر . الأستاذ كامل عبد الحسين البلداوي ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 ، ص 248 ؛ ود. فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ، ج3 ، الشركات التجارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1997 ، ص 81 ؛ وانظر كذلك .. Hamel et Lagarde: Traite de Droit Commercial، Paris، 1954، P: 592.
76- د. باسم محمد صالح ود. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1989، ص 44.
77- المادة (32/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
78- أنظر المواد (158 إلى 180) من قانون الشـركات العراقي النافذ ذي الرقم 21 لسـنة 1997.
79- المادة (194) من قانون الشركات العراقي النافذ.
80- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، مصدر سابق، ص 53.
81- انظر . المادة (194) من قانون الشركات التجارية العراقي النافذ .
82- وهذا ما أكدته محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية بالقرار المرقم 665/ حقوقية / 89 في 2/1/1990 ، مشـار إليه عند مدحت المحمود، شـرح قانون المرافعات المدنية، ج1، المصـدر نفسه، ص 53.
83- المادة (196) من قانون الشركات العراقي النافذ .
84- عبد الرحمن العلام، ج3، مصدر سابق، ص 375.
85- د. آدم وهيب النداوي، قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1988، ص 367.
86- كالشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة، والشركة المحدودة المختلطة أو الخاصة، والشركة التضامنية، والمشروع الفردي، أنظر المادة (6) من قانون الشركات العراقي النافذ ..
87- المادة (158/ف1) من قانون الشركات العراقي النافذ ..
88- المادة (158/ف2) من قانون الشركات العراقي النافذ ..
89- ومن الجدير بالإشارة أن قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم 88 لسـنة 1956 (الملغي) لم يتضمن في المادة (195) منـه إناطة محكمة الاستئناف الفصل في قضايا تصفية الشركات، لمزيد من التفصيل راجع ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، مطبعة العاني، بغداد، 1967، ص 398.
90- قرار محكمة التمييز المرقم 51 / استئنافية / 1971 في 17/ 3/ 1971، النشرة القضائية العدد الأول، السنة الثانية، 1972، ص 53، وقرارها المرقم 97/ اسـتئنافية/ 970 في 28/12/ 1970، النشـرة القضـائية، العدد الرابـع ، السـنة الأولى، 1971، ص 113
91- قرار محكمة اسـتئناف منطـقة نينوى المرقم 224/س/1998 فـي 28/ 11/ 1998 وقرارها المرقم 172/ س /2002 فـي 30/4/2002 – القراران غير منشورين –
92- المادة (52) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والمادة (38) من قانون أصول المدنية الأردني النافذ، والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ والفصل (28) من قانون المسطرة المدني المغربي النافذ ..
93-المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
94- أو المسؤولية المدنية لأعمال القضاة وهي دعوى أباح القانون رفعها على القاضي ومطالبته فيها بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي وذلك في الحالات التي حددها القانون .. لمزيد من التفاصيل أنظر أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المسؤولية المدنية الناجمة عن أعمال القضاة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد السابع، أيلول، 1999، ص 37، ود. رمزي الشاعر، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ، ط1، مطبعة عين شمس، القاهرة، 1978، ص 131.
95- قانون أصول المحاكمات الحقوقية العراقي ذي الرقم (38) لسـنة 1933 (السابق) .
96- داؤد سمرة، شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1940، ص 429.
97- قرار محكمة التمييز المرقم 117 / هيئة عامة / 90 فـي 14/11/1990 وبالاتجاه نفسـه أنظر قرارها المرقم 156 / موسعة أولـى / 92 فـي 16/8/ 1992 مشـار إليهما عند إبراهيم المشـاهدي، المختار من قضـاء محكمة التمييز ، قسـم المرافعات المدنية، ج3 ، مطبعة الزمان، بغداد ، 1999، ص ص 216- 217.
98- المادة (495) من قانون المرافعـات المدنية والتجارية المصـري النافذ، والمـادة (140) من قـانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النـافذ، أما قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ فقد أخضع الحكم الذي يصـدر في طلب التعويض للمتضرر من هذه الدعوى، لطرق الطـعن التي يخضع لها الحكم نفسه الذي تعذر تنفيذه، أنظر المـادة (757) من قـانون أصول المحاكمات اللبناني النافذ ..
99- المادة (275) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
100- المادة (270) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
101- المادة (271) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
102- المادة (272) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
103- د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد ، 1992،ص 411.
104- راجع قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 163/ س/ 998 فـي 14/ 12 / 1998 م (غير منشور) .
105- أنظر المـادة (52 / ف1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري النافذ ذي الرقم (27) لسـنة 1994 ، والمعـدل بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2000.
106- قانون التحكيم الأردني ذي الرقم (18) لسـنة 1953 النافذ.
107- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصر سـابق ، ص 360.
108- المـادة ( 18 ) من قانون التحكيم الأردني النافذ .
109- المادة ( 799 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..
110- المادة ( 1481 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ قـد أجاز الطعن بالاسـتئناف في القرار التحـكيمي وكـذلك بالبطـلان انظر المواد ( 1481 – 1503 ) مـن هـذا القـانون ..
111- د. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992، ص 422 ..
112- قارن هذا الموقف مع المادة ( 275 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
113- المادتان (1502 و 1028) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..
114- المادة (31) مـن قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
115- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق ، ص 105.
116- قرار محكمة التمييز المرقم 751 / مدنية أولى / 89 فـي 11 / 11 / 1989 مشار إليه عند إبراهيم المشـاهدي ، مصـدر سـابق، ص 63.
117- المـادة ( 31 ) من قـانون المرافعات المدنية العراقي النـافذ ..
118- قرار محكمة اسـتئناف منطـقة بغداد / الرصـافة ، المرقم 1041 / س / 2002 فـي 18/9/ 2002 (غير منشور) .
119- أنظر المادة ( 19 ) من قانون الرسـوم العدلية العراقي ذي الرقم ( 114 ) لسـنة 1981 المعدل، والتي عددت الدعاوى التابعة لرسـم مقطوع ..
120- راجع الفقرة الثانية من المـادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
121- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 134 / س / 2001 في 13 / 9 / 2001 ؛ وبالاتجاه نفسه قرار محكمة استئناف منطقة نينوى بصفتهاالتميزية المرقم 836 / ت ب/ 2000 فـي 7 / 11 / 2000 – القراران غير منشورين – ؛ وهـو ذات الاتجاه الذي سـارت عليه محكمة تمييز العراق في قـرارها المرقم 519 / مدنية أولى / 1978 فـي 9 / 10 / 1978، مجمـوعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، السـنة التاسعة ، 1978 ص 81.
122- كدعاوى الاستملاك استناداً للمادة ( 61 ) من قـانون الإسـتملاك العراقي النافذ ذي الرقم (12) لسـنة 1981 المعـدل ودعـاوى طلب تنفيـذ الأحكام الأجنبية .. أنظر قرار محكمة اسـتئناف كركوك المرقم 111 / س / 2002 فـي 28 / 7 / 2002 ( غير منشـور) ؛ وكذلك قرار محكمة التمييز المرقم323 / اسـتئنافية / 86 – 87 فـي 1/11/1987، مشار إليه عند إبراهيم المشـاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسـم المرافعات المدنية ، مطبعة الجاحظ، بغداد ، 1990 ، ص 77.
123- من بين الفقهاء العراقيين الذين دعموا هذا الاتجاه الاستاذ صـادق حيدر الذي أورد عدة أسـباب تؤيد ذلك الأتجاه والتي سـنوردها عن معالجة مدى صحة هذا الاتجاه ..
124- كما لو يقاس موضوع الحجر على المدين بموضوع الإفلاس، فدعوى الحجر على المدين وإن كان الغرض منها حفظ حقوق الدائنين ولكنها لا تقبل القياس على أحكام الإفلاس ..
125- أنظر المواد ( 47 ، 48 ، 219 – 222 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ والمادتان ( 31 ، 176 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ ، والمواد ( 93 ، 639 ، 641 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، والمواد (542 – 545) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..
126- صادق حيدر ، مصدر سابق، ص ص 333 – 335
127- وهذا الطعن لم تأخذ به غالبية القوانين المقارنة، ولكن المشرع العراقي أخذ بهذا الطعن إلى جانب قانون أصول المحاكمات الحقوقية التركي ذي الرقم (2494) لسنة 1981 النافذ .. لمزيـد من التفصيل. انظر: د. صلاح الدين الناهي، مبادئ التنظيم القضائي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 1996 ، ص 191 .
128- المادة ( 214 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
129- صادق حيدر ، مصدر سابق ، ص 334 ..
130- الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإجراءات المدنية لسـنة 1986، وتجدر الإشارة أن هذا المشروع قد سـار باتجاه إلغاء الاختصاص الاسـتئنافي في محكمة الاسـتئناف بحجة قلة الدعاوى والتأخر في حسـمها.. وهناك اسباب اخرى دعمت الرأي اعلاه ودعت الى إلغاء طريق الاستئناف واعادة النظر في تشكيل محاكم البداءة من هيئة للنظر في النزاعات المهمة والكبيرة.. لمزيد من التفصيل انظر: المحامي ابراهيم الحمداني ، رأي في جعل التقاضي على درجتين ، مقالة منشورة في مجلة القضاء ، الاعداد ، (1،4) لسنة 1997 ، ص50 .
131- وقد تكرر هذا التسبيب في معظم طلبات التصحيح وهذه الملاحظات كانت من جملة الاستبيان الأول المقام في محكمة اسـتئناف منطقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية بتاريخ 9 / 9 / 2002 حول مدى جدوى الطعن بالاستئناف.
132- وهذا الطـريق منتقـد من قبل غـالبية فقهاء المرافعات المدنية بوصفه تمييزاً للتمييز وهو مبـدأ غير مقبول فيما يجنحون إليه .. لمزيد من التفصـيل أنظـر عبد الرحمن العـلام، شـرح قـانون المرافعات المـدنية ، ج 4 ، مطـبعة الزهراء ، بغداد ، 1990 ، ص 162 .
133- المادة ( 209 / ف 3 ) من قانون النرافعات المدنية العراقي النافذ ..
134-Maurice Rosenberg، Op. Cit، P.P: 1 – 2
135- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ط5 ، مطابع روز اليوسف ، القاهرة ، 1988، ص 705.
136- وذلك فـي عـام 2002 م ضـمن اختصـاص محكمة اسـتئناف منطـقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية.
137- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصـدر سـابق ، ص 49، وكذلك مدحت المحمود ، شـرح قانون المرافعات ، ج2، مصدر سابق، ص 84 – 85 .
138- المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
139- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات ، ج2 ، مصدر سابق ، ص 85.
140- حيث كانت تلك النسـبة مؤشـرة على محكمة اسـتئناف منطقة نينوى بصفتها الاسـتئنافية للأعوام 2000 و 2001 م .. أمـا نسـبة محكمة اسـتئناف كركوك بصفتها الاسـتئنافية فكانت 58 % لفسـخ القرار من قبل محكمة الاسـتئناف و 42% لمصـلحة تأييد الحكم البدائي من المحكمة ذاتها، وذلك ضـمن الأعوام 2001 و 2002 م .
141- وهذا الامر يعد من الاسباب التي استند اليها مشروع الاجراءات المدنية العراقية لسنة 1986 في الغاءه في الاختصاص الاستئنافي لمحكمة الاستئناف ..
142- ومن خلال الاستبيان الثاني الذي أجراه الباحث بتاريخ 9 / 11 / 2002 وجد أن معظم المحامين في محكمة اسـتئناف منطقة نينوى يؤيدون وجود الطعن الاسـتئنافي ، ويعتمدون عليه في حـالة صـدور حـكم من قبل محكمـة البداءة ضدهم ، حيث يتم بيـان أسـباب الاستئناف في عريضة الاسـتئناف والتي تؤيد فسـخ الحكم البدائي أو تعديلـه حسـب مقتضـيات الدعـوى .. ..
143- إذا أن محكمة التمييز وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تنقض حكم محكمة الموضوع تحت تسـبيب قضائي فحواه ( .. كان على محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير قضـائي لتقدير قيمة الدعوى .. ) وهـذا اتجاه محل نظر وذلك لعدم اختصاص محكمة الاستئناف بتلك الدعاوى وهي الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً