الالتــزام بالإعــلام فــي العقـد الالكتـروني

د. عقيل فاضل حمد الدهان

د. غني ريسان جادر الساعدي

المحتويـــات

المقـدمـة:

المبحث الأول:- مفهوم الالتزام بالأعلام في العقد الالكتروني

المطلب الأول:- تعريف الالتزام بالأعلام في العقد الالكتروني.

المطلب الثاني:- شروط الالتزام بالأعلام في العقد الالكتروني

الفرع الأول:- جهل الدائن بالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد

الفرع الثاني:- علم المدين بالمعلومات العقدية.

المطلب الثالث:- نطاق الالتزام بالأعلام في العقد الالكتروني.

المبحث الثاني:- جزاء الإخلال بالالتزام بالأعلام في العقد الالكتروني.

المطلب الأول:- الجزاء في إطار عيوب الارادة ( الغلط والتغرير مع الغبن)

الفرع الأول: الجزاء في إطار نظرية الغلط.

الفرع الثاني: الجزاء في إطار نظرية التغرير مع الغبن.

المطلب الثاني:- الجزاء في إطار العيوب الخفية.

المطلب الثالث:- الجزاء في إطار قواعد المسؤولية المدنية.

المطلب الرابع:- تقييم ضمانات الدائن القانونية عند إخلال المدين بالالتزام بالأعلام.

الخاتمـة:

المقـدمـة

ان تعقيد الحياة الاقتصادية، أوضح بشكل لا يقبل النقاش، ان الكثير من المتعاملين ليس لديهم ما يكفي من الخبرة للإحاطة الكاملة بالعقود والمعقود عليه ومواصفاته وعيوبه ومدى فعاليته وخطورته، لذا وضعت التشريعات الحديثة وسائل متعددة لحماية المستهلك، وخاصة من المنتج او البائع المهني المحترف، ومن تلك الوسائل الالتزام بالأعلام في العقود وخاصة تلك التي تتم عن بعد، وبخصوصية اكثر العقد الالكتروني، وهو العقد الذي يتم بوسائل الكترونية حديثة عبر شبكة الانترنت.

لا سيما العقود التي تتم عن طريق الموقع الالكتروني (web site)حيث ان المستهلك لا يرى الا صورة معروضة كنموذج لسلعة ولا يعلم عنها الا ما يعرضه المنتج او البائع من معلومات في الموقع الالكتروني.

مشكلة البحث:

ان كان الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني امر ضروري في العقود الالكترونية الا ان بعض التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية لم تتطرق اليه او لم تفصل في تنظيمه، فضلا” عن ان القوانين المدنية لم تبحث في مثل هذا الالتزام، وحتى التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية لم تعمل على تحديد مضمون هذا الالتزام بشكل واضح فضلا” عن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام من جانب المدين به، فاحتاج الامر الى دراسة نعمل من خلالها على توضيح مفهوم الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني محددين الجزاء الذي يمكن ان يترتب على مخالفته مع غياب النص الصريح الواضح الذي يحدد الاثر المترتب على مخالفة الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني.

منهج البحث:

سنعمد في هذا البحث على دراسة الموضوع بالاستناد الى التشريعات الالكترونية الحديثة، مستشهدين بقواعد القانون المدني، والعراقي خاصته، كلما اعوزنا النص في التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية، لان القانون المدني يمثل الشريعة العامة التي يمكن ان يستند اليه القضاء ، عند عدم وجود النص الخاص او غياب التشريع الالكتروني في العديد من الدول كالعراق.

سنعمد بداية الى تحديد مفهوم الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني، حيث لم نجد له تعريفا خاصا´بالنسبة للعقود التي تتم عبر شبكة الانترنت، فماذا يعني الالتزام بالاعلام في العقود الالكترونية؟ ثم نعرج على الشروط التي يجب توافرها لقيام مثل هذا الالتزام سواء المتعلق منها بالدائن ام المدين، محددين كذلك نطاق الالتزام بالاعلام ونوع المعلومات التي يجب ان يدلي بها المدين، بهذا الالتزام للدائن، هذا كله في مبحث اول، اما المبحث الثاني فسنخصصه لبحث الجزاء المدني الذي يمكن ان يترتب على إخلال المدين بتنفيذ التزامه بالاعلام في العقد الالكتروني.

ويمكن ان نتصور هذا الجزاء في إطار محاور ثلاث الاول مدى امكانية ابطال العقد من قبل المستهلك مستندا” الى القواعد الخاصة بعيوب الارادة، فهل يمكن اعتبار الوهم الذي تكون لدى المستهلك والناتج عن عدم كفاية المعلومات على شبكة الانترنت او عدم صحتها، غلطا” او تغريرا” يمكن ان يوقف العقد لمصلحة المستهلك.

ثم ان الاعلام يجب ان يشمل كل مواصفات المعقود عليه وكذا عيوبه فهل يمكن اعتبار تقصير المهني المحترف في إعلام المستهلك بتلك المواصفات والعيوب سببا” لتمسك الاخير بضخ العقد بدعوى ضمان العيوب الخفية، هذا في محور ثان اما المحور الثالث فيتمثل في المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب على الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني الذي يعد خطأ” ان سبب ضررا” للمستهلك جاز له ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر.

والتساؤل الاخير الذي سنعرج على الاجابه عنه هو الحق في الرجوع في العقد الالكتروني، وهل لمثل هذا الحق علاقة بالالتزام بالاعلام، وهل يعد ضمانه يضاف الى الضمانات الاخرى التي تمنح للمتعاقد في العقد الالكتروني؟

المبحـث الأول:مفهوم الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني

ان للالتزام بالاعلام خصوصية في العقد الالكتروني، فمثل هذا العقد يندرج تحت مجموعة العقود التي تتم عن بعد، وقد عرفت المادة (2) من التوجيه الاوربي الصادر سنة 1997، والمتعلق بحماية المستهلك في العقود التي تتم عن بعد (Remot contract)، التعاقد عن بعد بقولها ( أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد او تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة او اكثر من وسائل الاتصال الالكترونية حتى اتمام التعاقد(1) .

ان العقد الالكتروني هو الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كليا” او جزيئيا”(2) .فالعقد الالكتروني هو عملية التقاء الايجاب بالقبول عبر شبكة الانترنت وباستخدام التبادل الالكتروني للمعلومات والبيانات بهدف انشاء التزامات عقدية.

ومن ذلك يتضح ان تبادل المعلومات والبيانات في مثل هذا العقد يتم عن بعد، والمستهلك ليس على تواصل مكاني مباشر مع المنتج لذا يريد التعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بالسلعة او الخدمة المعروضة على الشبكة والتي يتم التعاقد عليها غالبا” عن طريق عرضها في الموقع الالكتروني (web site)، ومن هنا تظهر اهمية الالتزام بالاعلام في العقود التي تتم عبر الانترنت، لذا سنعمل على تحديد مفهوم للالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني من خلال تعريفه وبيان شروطه وتحديد نطاقه وذلك في مطالب ثلاثة.

المطلب الاول: تعريف الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني

لم نجد نصا قانونيا يحدد معنى الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني لذا سنحاول توضيح مثل هذا التعريف، مستعرضين اولا” بعض التعاريف الفقهية للالتزام بالإعلام في العقود بصورة عامة باعتباره وسيلة لحماية المستهلك معرجين بعد ذلك على العقد الالكتروني وخصوصية الالتزام بالاعلام في إطاره.

عرف بعضهم الالتزام بالاعلام بانه ( الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالمعلومات والبيانات)(3) ان مثل هذا التعريف عام وفيه نوع من الاطلاق حيث يحتاج الى تحديد اكثر لمفهوم الالتزام بالاعلام وما هية المعلومات والبيانات التي يلزم بها المدين بهذا الالتزام.

وعرفه السيد محمد السيد عمران بانه ( التزام المنتج او المهني بوضع المستهلك في مأمن من مخاطر المنتج المسلم له سواء اكانت سلعة او خدمة وهو ما يتطلب ان يبين المنتج او المهني للمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية للشيء المسلم له )(4).

وهذا التعريف منتقد كذلك، حيث انه ركز على فكرة الخطر التي قد يتسم بها محل العقد من سلعة او خدمة، فجعل محور الالتزام بالاعلام متعلق فقط بالمنتجات الخطرة وكيفية حماية المستهلك من خطورة تلك المنتجات، وهذا غير صحيح حيث ان الالتزام بالاعلام يتعلق بامور متعددة كتحديد شخصية المنتج ومواصفات محل العقد واستعمالاته وكل ما يؤثر في رضى المستهلك في ذلك العقد ومن ضمنها بالطبع مدى خطورة المنتج.

وعرفه اخرون بانه ( التزام ينشأ في المرحلة السابقة على التعاقد وبموجبه يعلم البائع المشتري بكل ما

يمكن ان يؤثر على قراره في ابرام التعاقد من عدمه وذلك ليصدر رضا حر من جانب المستهلك)(5) .

ويعاب على هذا التعريف انه ركز على عقد البيع بقوله ( يعلم البائع المشتري) فالالتزام بالاعلام لا يقتصر على عقد البيع وانما أي عقد يرد على سلعة او خدمة او عمل معين فلا يمكن حصر التعريف بعقد البيع دون سواه .ان الالتزام بالاعلام يوقع على المدين التزاما باعلام المستهلك في ظروف التعاقد اعلاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهريه المتعلقه بالعقد المراد ابرامه ،والتي يعجز عن الاحاطه بها بوسائله

الخاصه ليبنى عليه رضاؤه بالعقد(6) .

تكتسب البيانات والمعلومات في إطار العقد الالكتروني اهمية خاصة ذلك ان اطراف العقد متباعدون مكانيا” ووسيلة التواصل فيما بينهم هي شبكة الانترنت، ويتم التعاقد عادة عبر الشبكة بوسائل متعددة منها المراسلة عن طريق البريد الالكتروني (e.mail) او المحادثة (chat) بصورها المتعددة بالكتابة او بالصوت والصورة بحسب ماهو متوافر من وسائط الكترونية، او يتم التعاقد عن طريق الايجاب العام الموجه للجمهور عبر الموقع الالكتروني (web. Site) وهي الصورة الاهم في التعاقد الالكتروني، ذلك ان المستهلك عند دخوله الموقع الالكتروني يرى ما هو معروض من سلع وخدمات، وهو لا يعلم أي شيء عنها الا ما يقدمه له المنتج او البائع من خلال ذلك الموقع من معلومات، خاصة وان احد اطراف العقد هو مهني محترف والطرف الاخر، غالبا”، هو شخص عادي ليس دراية كافية بتلك السلعة او الخدمة، ومن ثم يقع على عاتق المنتج او البائع ان يوضح للمستهلك الكترونيا” كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك السلعة او الخدمة محل العقد، ومثال ذلك يحدد مواصفات تلك السلعة وطريقة استخدامها وخواص الاستعمال ودرجة خطورتها ووسائل الامان المتاحة فيها وكافة المعلومات الاخرى التي تعطي للمستهلك صورة واضحة وكافية عن محل العقد وتكون رضاءا” صحيحا” للمستهلك.

ان الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني يجد اساسه في عدم التكافؤ بين طرفي العقد المتفاوض عليه من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف المحترف بصفة خاصة الالتزام بالادلاء للطرف الاخر بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد حتى يتصرف على دراية كاملة ولكي يتسم التفاوض بالوضوح والشفافية وحسن النية (7) .

أن المتعاقد عبر الموقع الالكتروني لا يرى السلعة المراد شراؤها ،وإنما يرى صوره معروضة في الموقع لتلك السلعة وبعض المعلومات عن مواصفاتها وكيفية أتمام عملية الشراء والسعر والنقل لتلك السلعة إلى المستهلك .ومن هنا يثار التساؤل عن حكم أعطاء البائع عبر الموقع الالكتروني بيانات ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن تلك السلعة وخصائصها واستخداماتها والتي دفعت المتعاقد (المستهلك) إلى إبرام العقد تحت تأثير تلك المعلومات الخاطئة او القليلة في بعض الأحيان؟ فمن هنا تتضح الأهمية الخاصة للالتزام بالاعلام في العقود التي تتم عن بعد بصورة عامة والتعاقد عبر شبكة الانترنت بصفة خاصة، حيث ان مثل تلك المعلومات هي التي تبني رضا المستهلك وإقدامه على التعاقد عبر شبكة الانترنت.

مما سبق يمكن ان نعطي تعريفا” للالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني بانه ( التزام ايجابي سابق على ابرام العقد الالكتروني، يفرض على المدين (المهني المحترف)، بان يحيط المستهلك عبرشبكة الانترنت بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمحل العقد وشخصية المنتج والمورد واي اعتبار اخر يمكن ان يؤثر في المستهلك ويدفعه الى الرضا بالعقد).

المطلب الثاني: شروط الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني

يمكن حصر الشروط الخاصة بالالتزام بالاعلام في إطار التعاقد الكترونيا” بشرطين احدهما يتعلق بالدائن بذلك الالتزام وهو المستهلك في العقد الالكتروني، فلا بد ان يكون جاهلا” بالمعلومات الخاصة بالعقد والتي تكون ضرورية لتكَّون رضاؤه بذلك العقد، والثاني يتعلق بالمدين بذلك الالتزام والذي يستلزم ان يكون المدين، وهو غالبا” مهني محترف، عالما” بالمعلومات التي تهم الدائن وتؤثر في قبوله بالعقد.

الفرع الاول: جهل الدائن بالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد

غالبا” ما يكون هناك عدم تكافؤ في المراكز العقدية وذلك فيما يتعلق بالمعلومات الواجب توافرها في العقد الالكتروني، فلا تظهر امام المستهلك، كأصل عام، سوى صورة للمنتج المراد بيعه عبر الموقع الالكتروني ومن ثم يحتاج من الطرف الذي طرح المنتوج الى معلومات كافية ليكون رضاه بذلك العقد.

اما لو كان المستهلك مهنيا” محترفا” فعلمه مفترض بذلك المنتوج وطريقة استعماله وبذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها. ” بان البائع المنتج للمنتجات التي تحمل اسما” خاصا” بها لا يكون ملزما” بان يرفق طريقة الاستعمال في مواجهة شخص المشتري الذي يجب عليه بحكم صفته المهنية ان يعرف جيدا” صيغة هذا الاستعمال” ( 8 ) .

ويتضح جهل الدائن بالمعلومات العقدية في الجهل المستند الى استحالة علم المتعاقد بالمعلومات اللازمة لابرام العقد، وعليه ففي حالة علمه بتلك المعلومات ينتفي التزام المدين تجاهه بإبلاغه بمثل تلك المعلومات ، والاستحاله المقصود بها هنا هي التي يستحيل معها على المتعاقد، غير المحترف بالطبع، ان يعلم بكافة البيانات المتعلقة بالشيء محل العقد وغالبا” ما يكون ذلك في العقود التي يكون محلها اعطاء شيء، فالدائن يستحيل عليه ان يعلم باوصاف الشيء محل العقد وهو في حيازة الطرف الاخر، وذلك ما يتحقق في التعاقد عبر شبكة المعلومات الدولية (Internet)، مما يلقي على عاتق المدين التزاما” بالافضاء بكل المعلومات المتعلقة بالعقد عند ابرامه.

ومن ذلك ذهب القضاء الفرنسي الى رفض الالتزام بالافضاء بالمعلومات للمتعاقد الاخر عند التعاقد معه بسبب سهولة علمه بالمعلومات المطلوبة أو انه لم تكن هناك صعوبه في سبيل علمه بها( 9 ).

فضلا” عن ذلك يتضح جهل الدائن بالمعلومات العقدية في حالة الجهل المستند الى الثقة المشروعة، وتكون هذه الثقة المشروعة مستندة اما الى طبيعة العقد او الى صفة الاطراف. فبالنسبة الى الثقة المشروعة المستنده الى طبيعة العقد توجد عقود لا تتعارض فيها مصالح الاطراف المتعاقدة حيث يعد التزام كل طرف مكملا” لالتزام الطرف الاخر مثال ذلك عقد الوكالة او العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي كعقد الشركة و العمل فلا بد من وجود ثقة بين اطراف هذه العقود، ففي عقد الوكالة لا بد على الموكل ان يعلم الوكيل بكافة البيانات التي تتعلق بالتصرفات المنوطة الى الوكيل وكذلك الحال بالنسبة لعقدي الشركة والعمل حيث يبطل كل منهما عند افلاس الشريك اذا كان قد اخفى حقيقته هذه عند التعاقد وكذلك بطلان عقد العمل عند اخفاء العامل صفاته المرتبط بالعمل المنوط اليه اتمامه ( 10 )

اما بالنسبة الى الثقة المشروعة المستندة الى صفة الاطراف فتتمثل بالثقة المشروعة في المعاملات التي تتم بين الاصول والفروع والتي تستلزم اعلام الطرف الاخر بكل تفاصيل العقد مراعاة لاواصر القرابه وروابط المحبة التي تشيع بين افرادها( 11).

ويشترط كذلك ان تكون تلك المعلومات، التي يلتزم بها المدين، على درجة من الاهمية، بالنسبة للدائن، بحيث ان عدم علمه بها بشكل واضح يؤثر في رضاه بالعقد الالكتروني بالاقبال على تلك السلعة او الخدمة، ومن ثم يتحقق الإخلال من الطرف الاخر بالتزامه بالاعلام.

لذا فان أي معلومة متعلقة بمحل العقد او جهة الإنتاج او الترويج والبيع للسلعة أو الخدمة او استخدامات ذلك المنتج وإغراضه أو أية معلومات أخرى متعلقة بشروط التعاقد من شأنها إن تؤثر بصورة مباشرة في إرادة المستهلك خلال فترة المفاوضات على شبكة الانترنت وان جهله او تضليله ببعض تلك المعلومات قد يدفعه الى أبرام ذلك العقد.

أما لو كانت المعلومات غير المعلن عنها في الموقع الالكتروني ثانوية وغير مهمة في نظر المستهلك فلا يمكن القول بان هناك التزاما على البائع بالإفصاح عنها الى المستهلك خاصة اذا كان المستهلك هو ايضا” مهني ولديه معرفة ببعض تلك المعلومات المرتبطة بالعقد والسلعة او الخدمة محل التعاقد.

الفرع الثاني: علم المدين بالمعلومات العقدية

يذهب بعضهم(12) الى انه لا يكفي لقيام الالتزام بالافصاح ان يكون الدائن جاهلا” لبيانات هذا العقد، وانما يشترط ان يكون المدين عالما” بتلك المعلومات والبيانات وان يكون من شان هذا لعلم بها التاثير على رضاء الطرف الاخر، بل ويذهب هذا الاتجاه الى ابعد من ذلك بالقول ان هذا العلم بالمعلومات لابد ان يكون من شانه التاثير على رضاء الطرف الاخر وان المدين بهذا الالتزام يقع على كاهله التحري عن هذه المعلومات حتى يمكنه الافضاء بها للدائن في هذا العقد.

ومن ثم يمكن القول بناء” على ذلك انه لايكفي علم المدين بالمعلومات لوجود الالتزام بالافصاح عن المعلومات وانما يجب ان يقترن هذا العلم بحقيقة جوهرية مؤداها ما اوضحناه سابقا” من ان تكون هذه المعلومات التي يجب الافصاح عنها تؤثر في رضاء الدائن بالعقد رضاء” مستنيرا”مما يوقع على عاتق المدين واجب التحري والاستعلام عما يهم الطرف الدائن ومن ثم اعلامه بتلك المعلومات ولذا يجب ان يكون المدين عالما” بتلك المعلومات واهميتها بالنسبة للدائن، ويتضمن هذا الشرط الامتناع عن الكتمان للحقيقة(13) عن المستهلك فيقع الالتزام بالاعلام وعدم الكتمان على عاتق البائع المهني للطرف الاخر لكي يكون على بينه من محل التعاقد حيث ان هناك بعض السلع تحتاج الى خبرة فنية لمعرفة ماهيتها او قد يكـون

هناك عدم تعادل في المراكز العقدية بين المهنيين والمستهلكين مما يبرر الهدف من وراء هذا الالتزام بالاعلام(14)

لذا يتعين وضع قرينه قابلة لاثبات العكس على عاتق المدين بالالتزام بالافضاء بالمعلومات، عن المعرفة بتلك المعلومات اولا” ومدى اهميتها وضرورتها في تكوين الرضاء الحر المستنير والاعتداد بكافة الظروف والملابسات التي تصاحب انعقاد العقد.

ان علم المدين بالالتزام بالاعلام بالمعلومات الخاصة بالعقد المراد ابرامه علم مفترض، في حالة كونه مهنيا” ومحترفا”، فمثلما قررنا ان الالتزام بالاعلام ينقضي في حالة كون ٍالدائن المستهلك مهنيا ومحترفا ومن ثم فان علمه بالمعلومات يكون مفترضا” افتراضا” قابلا” لاثبات العكس فان الامر ذاته يقال بالنسبة للدائن فهو ان كان محترفا”، وهو الغالب في العقود الالكترونية، يكون مفروضا” ان يكون عالما” بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالعقد واهميتها بالنسبة لرضاء الدائن، وان كان هذا الافتراض قابل لاثبات العكس الا انه يسهل مهمة الاثبات على الدائن المستهلك لان المهني المحترف يكون محيطا” بالمعلومات التي تكون ضرورية للعلم بها من جانب المستهلك، وذلك بسبب الخبرة التي اكتسبها في ميدان عمله ومعرفة ما يرغب به المستهلك، فان عدم ايضاح تلك المعلومات من جانب المحترف المهني يكون إخلالا” من جانب بالالتزام بالاعلام وان كان المدين يستطيع ان يثبت العكس بكافة طرق الاثبات.

ولقد اكدت محكمة النقض الفرنسية على هذه القرينة بالنسبه للمهني المحترف سواء كان بائعا” او مشتريا” دائنا” او مدينا” بقولها ” انه يقع على عاتق الدائن بالالتزام بالافضاء عبء اثبات علم الطرف الاخر بالبيانات اللازمة، فصفة الاحتراف في احد المتعاقد من اهم الفرائض التي يستفاد منها علم المدين بالمعلومات التي يتطلب تكوين رضاء مستنير للطرف الاخر في العقد”(15)

اما اذا لم يكن المدين محترفا” فان ذلك لا ينفي علمه بالمعلومات المهمة بالنسبة للدائن الا انه تكون مهمة الاثبات التي تقع على الدائن بالالتزام اكثر صعوبه من الصورة الاولى.

ولكن ما هي المعلومات والبيانات التي يجب على المدين ان يعرف بها الدائن في العقد الالكتروني وهل يمكن الاستناد

إلى قانون يوضح حدود وطبيعة مثل تلك المعلومات او ان المسألة تترك لتقدير القضاء: هذا ما سنعمل على إيضاحه في المطلب الثالث والأخير من هذا المبحث.

المطلب الثالث: نطاق الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني

ينبغي على البائع او المنتج تبصير المستهلك بالمعلومات اللازمة لبيان الأوصاف المادية للشيء محل العقد حتى يتسنى للداخل في التعاقد بيان مصيره في الدخول في التعاقد من عدمه فيكون على بينة من أمره وعليه فيجب ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا باشتمال العقد على المبيع وأوصافه الأساسية(16) وعليه في حاله عدم علم المشتري بذلك واستحالت معرفة تلك البيانات بوسائله الخاصة المتاحة فإن البائع يلتزم تجاهه بتقديم البيانات والمعلومات التي تخص محل التعاقد على ان يكون قبل الدخول في العلاقه العقديه لان فائدة العلم بالمعلومات العقديه تتلاشى ولا تكون لها جدوى بعد الدخول في العقد(17) ويدخل في بيان المعلومات التزام البائع قبل المشتري بتحديد مدى صلاحية السلعة للاستعمال ويشتمل هذا فضلا عن البائع

المنتج لتلك السلعه ايضا (18).

ان هنالك معلومات يستلزم كذلك ذكرها في العقد الالكتروني ومثاله فيما اذا كان الإدلاء بالمعلومات والبيانات مجانيا” أي بعقد الدعاية والإعلان او بمقابل وان تظهر على شاشة العرض إجراءات الدفع والتسليم والتنفيذ مع تحديد تكلفة وسيلة الاتصال عن بعد مع إلزام المورد بتأكيد المعلومات للمستهلك كتابة او بطريقة أخرى ثانية يمكن اللجوء اليها في أي وقت، وكذلك يجب ان تتضمن البيانات المعروضة معلومات عن خدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المقدمة فضلا” عن معرفة الاعتبار الشخصي للبائع الذي يعد مصدرا” أساسيا” للتعاقد كبيان اسم المشروع وسبل الاتصال به وعنوان مقره او مقر المؤسسة المسؤولة عن العرض والعنوان الالكتروني كذلك وان يتضمن الفواتير الخاصة به كالطلبات والاسعار والوثائق الاعلانية التي تكون موثقة بإسمه ومسجله في سجله التجاري، هذا بالنسبة للأشخاص (الطبيعية) اما بالنسبة للاشخاص (المعنوية) كالشركات التجارية فيجب ان يتضمن الالتزام بالاعلام بيان مقرها في الخارج ومركز ادارتها الرئيس ورقم التسجيل في الدول التي بها مقرها(19).

ان مثل هذه المعلومات او البيانات التي تدخل في نطاق الالتزام بالاعلام قي العقد الالكتروني اما ان تكون قد املتها الضرورة التجارية او التعامل السابق في هذا المجال وما يرتبط من عادات تجارية او ان تكون قد وردت بشكل صريح في تشريعات التجارة الالكترونية او تلك الخاصة بالتعاقد عن بعد وحماية المستهلك. فألزم الارشاد الاوربي الخاص بحماية المستهلكين في العقود التي تتم عن بعد الصادر سنة 1997 المورد بان يثبت خطيا” للمستهلك وقت تنفيذ العقد او عند التسليم هوية المورد والثمن وكلفة التسليم والخصائص الاساسية للسلعة او الخدمة وطرق الدفع والتسليم والتنفيذ وقد ركز التوجيه على ان يلتزم البائع بتقديم اعلام حول النقاط الاتيه:-

أ- هوية المورد.

ب- الخصائص والمواصفات الرئيسية للاموال والخدمات موضوع التعاقد.

جـ- ثمن المنتوج والرسوم والضرائب المترتبة عليه.

د-رخصة العدول الممنوحة للمشتري والطرق المعتمدة في ممارسة هذه الرخصة.

هـ- تكلفة وسيلة الاتصال المستخدمة في عمليات التسليم.

و-المدة المقررة لصلاحية العرض او المدة الدنيا لابرام العقد وقد استثنى التوجيه من الاعلام المواد الغذائية والكحول وغيرها من المواد المستوردة للاستخدام المنزلي.

وقد ورد في قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 7 لسنة 1984 عدة التزامات تقع على عاتق البائع او المنتج ويمكن حصر هذه الالتزامات بالاتي:-

أ. الالتزام بتعريف المؤسسة المقدمة للعرض بحيث يجب ان يشمل العرض على مجموعة بيانات تسمح بتعريف المورد مثل وضع عنوان الشركة ورقم هاتفها واسمها(20) .

ب. الالتزام بتقديم معلومات عن الثمن بحيث يكون ثمن السلعة ظاهرا” بشكل واضح وقابلا” للقراءة وللمحكمة ان تقدر درجة هذا الوضوح(21).

جـ. الالتزام بالاعلام عن خصائص السلعة بحيث يمكن للمستهلك ان يطلع على خصائص السلعة او الخدمة وان يتجنب اية دعاية خادعة ومضللة ويجب ان يعكس الصورة المعروضة والمواصفات الحقيقية(22).

وقد اوجبت المادة (25) من قانون التجارة الالكترونية التونسية لسنة 2000 بان يوفر البائع للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة قبل ابرام العقد الالكتروني المعلومات التالية:

أ. هوية وعنوان وهاتف البائع ومزودي الخدمات.

ب. وصفا كاملا” لجميع مراحل انجاز المعاملة.

جـ. طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج.

د. كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والاداءات المستوجبة.

هـ. الشروط والضمانات التجارية والخدمة بعد البيع.

و. طرق واجراءات الدفع وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة.

ز. طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات.

ح. امكانية العدول عن الشراء واجله.

ط. كيفية اقرار الطلبية.

ي. طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ.

ك. كلفة استعمال تقنيات الاتصال حين احتسابها على اساس مختلف عن التعريفات الجاري العمل بها.

ل. شروط فتح العقد اذا كانت المدة غير محددة او تفوق السنة.

م. المدة المحددة للعقد فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية.

ان مثل هذه المعلومات التي الزم القانون المنتج او البائع بايضاحها للمستهلك تعطي للمستهلك الحق في التمسك بالإخلال بالالتزام بالاعلام في حال مخالفة ما ورد في التشريعات السابقة ان كان العقد يخضع لاي منها، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد سواها، فهي وان كانت عامة وشاملة الا انه بحسب طبيعة العقد قد تظهر هنالك معلومات يحتاج المستهلك التعرف عليها غير ما ورد في التشريعات المذكورة آنفا”، وهنا يكون الاثبات اصعب على الدائن (المستهلك) لكنه ليس مستحيلاً. ومن ثم فان طبيعة العقد وظروفه قد تستلزم الافصاح عن معلومات معينة في العقد الالكتروني غير ما ورد في التشريع ويكون لها دورها في بناء رضاء المستهلك بذلك العقد ومن ثم يجب الافصاح عنها.

المبحث الثاني: جزاء الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني

تبين لنا من خلال المبحث الاول معنى التزام المتعاقد الالكتروني بالاعلام تجاه المستهلك (المشتري) عن طريق تقديم معلومات معينة يكون لها تاثيرها في بناء رضاء المستهلك في العقد الالكتروني ومن ثم فان إخلال المدين لابد ان يتبعه جزاء قانوني، متمثلا” بالجزاء الجنائي والجزاء المدني، وبالطبع فلن نخوض في الجزاء الجنائي لانه خارج نطاق الدراسة وانما سنعرض للجزاء المدني والوسائل التي يمكن من خلالها للدائن في الالتزام بالاعلام من حماية حقوقه عند الإخلال بهذا الالتزام.

يمكن ان نحدد هذه الوسائل من خلال طبيعة الإخلال بالالتزام، وهل هو بسوء نيه او بحسن نية وما هي درجة تاثيره في رضا الدائن فالجزاء قد يكون ابطال العقد، عند تحقق عيب من عيوب الارادة كالغلط والتغرير مع الغبن مع تمسك الدائن بابطال ذلك العقد، وقد يكون الجزاء فسخ العقد للعيب عند تمسك الدائن بالعيوب الخفية وقد يتمسك الدائن بالتعويض كأثر للمسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام، فضلا” عن اعطاء الدائن في العقد الالكتروني حق الرجوع في العقد والذي يعد ضمانة اخيرة يمكن اللجوء اليها لحماية حقوقه. فكيف يتم التمسك بالوسائل السابقة وهل يفضل بعضها على بعضها الاخر؟ وما هو دور كل منها في حماية المصلحة العقدية للدائن بالالتزام بالاعلام؟ هذا ما سنبحثه في المطالب الاربعة الاتية:

المطلب الأول:الجزاء في إطار عيوب الإرادة (الغلط والتغرير مع الغبن)

يمكن ان يترتب على الإخلال بهذا الالتزام وهم في ذهن المتعاقد (المستهلك) يدفعه الى التعاقد وان ما يترتب على هذا الوهم قد يكون غلطاً او تغريراً مع الغبن لذا سنبحث كل منهما في فرع مستقل .

الفرع الاول:الجزاء في إطار نظرية الغلط

يعرف الغلط بانه (حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع )(23) وا مثل هذا الوهم هو الذي يدفع المتعاقد الى ابرام العقد مما يجعله موقوفا” لمصلحة من وقع في الغلط.

فالغلط حالة يتوهم فيها الشخص، من تلقاء نفسه، عند تعاقده امرا معينا”خلاف الواقع فيندفع تحت تاثير ذلك الى ابرام العقد والذي ما كان ليبرمه لولا ذلك الوهم.

ولكن هل يعتبر إخلال المنتج او البائع في العقد الالكتروني بالتزامه بالاعلام تجاه الدائن بالنسبة لبعض المعلومات ،غلطا” يمكن ان يتمسك به الدائن لإبطال العقد الالكتروني ؟

لا بد ان نشير اولا” الى ان البائع او المنتج يجب ان يكون له دور بتبصير المتعاقد معه في العقد الالكتروني بالامور الجوهريه للعقد المنوي ابرامه ،بالقدر الذي يمتنع معه احتمال التباس الامر عليه فلا يتوهم امرا”خلاف الواقع،ومن ثم فان عدم قيام المدين بالالتزام بالاعلام بالوفاء بذلك الالتزام بشكل كاف قد يؤدي الى التباس الامر على الدائن ويندفع بالتالي الى ابرام العقد تحت تأثير الوهم فينشأ بذلك عيب الغلط.

ان وجود الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني يسهل كثيرا” في مطالبة الدائن بإبطال العقد استنادا” الى الغلط، ذلك ان وجود الالتزام بالاعلام يعد قرينة على اتصال الغلط بعلم المدين وكذلك يقيم قرينة على ان الغلط كان جوهريا” لان العلم بالبيانات محل الالتزام بالاعلام كـان من شأنه ان يحجـب المستهلك في العقد الالكتروني عن ابرام العقد(24).

ان طريقة عرض المنتج في عقود البيع عن طريق الانترنت، والتي تكون غالبا” عن طريق عرض صورة للشيء المبيع في الموقع الالكتروني (web site) (25) لا تعد كافية لاحاطة المشتري علما” بكافة خصائص ومواصفات المنتج المعروض، لذا وضعت قوانين التجارة الالكترونية، التزامات على المنتج او البائع بان يوضح للمشتري كافة البيانات المتعلقة بذلك الشيء، كما عرضنا ذلك في المبحث الاول، وذلك عن طريق وصفه وصفاً كافياً وبيان طبيعة وخصائص وسعر المنتوج وغيرها.

ويرى البعض(26) ان الالتزام بالاعلام لا يقتصر على البيانات الجوهرية فقط، بل يمكن ان ينصب على بيان تفصيلي او ثانوي طالما كان دافعاً الى التفاوض ومن ثم التعاقد، ولذى فان معيار تحديد البيانات والمعلومات التي يلتزم المدين بالافضاء بها لمن يتعاقد معه هو معيار مدى اهمية تلك البيانات والمعلومات من ناحية شخصية بالنسبة للمتعاقد في مرحلة التفاوض الالكتروني من ذلك يتبين ان الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني يمكن ان يكون سببا” لوقوع المتعاقد بالغلط ومن ثم حقه في رفع دعوى التمسك بالغلط وإبطال العقد، ولكن قد يتم اشتراط عدم مسؤولية المنتج او البائع عن الغلط الذي يقع فيه المستهلك عن طريق إيراد شرط في العقد النموذجي يقضي بعدم المسؤولية فما مدى صحة هذا الشرط ان وافق عليه المستهلك ؟

عادة تحدد تلك العبارات في العقود النموذجية، حيث ورد مثلا” في العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية في الفقرة الأخيرة من البند الرابع ( الا تدخل الصورة الفوتوغرافية للمنتجات الموضحة في نطاق العقد فإذا نتج من ذلك الوقوع في غلط فلا يكون التاجر مسؤولاً عن ذلك على أية حال)، كما أشار العقد النموذجي إلى وجوب رجوع المستهلك للشروط الخاصة بالبيع والمنصوص عليها على الشاشة والتي تتكفل بتحديد مجمل هذه العناصر قبل إقدامه على التعاقد(27).

ان مثل هذا الشرط يعد مشروعا” بموجب أحكام القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، على شرط ان لا يرتكب المدين بالالتزام بالاعلام غشا” او خطأ جسيما” والا فيكون مسؤولا” عن ذلك الغلط ولو اشترط عدم مسؤوليته عنه(28).

الفرع الثاني: الجزاء في إطار نظرية التغرير مع الغبن

يعد التغرير عيبا” من عيوب الارادة وهو(ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد)(29) والحالة هذه لا يختلف عن الغلط، فكلاهما وهم يتحقق في ذهن الشخص يدفعه الى التعاقد، الا ان الاختلاف يكمن في ن المتعاقد في حال الغلط يقع في الوهم من تلقاء نفسه اما في حالة التغرير فان المتعاقد الاخر هو الذي يوقعه في الوهم ويدفعه الى التعاقد.

فضلا” عن ان القانون المدني العراقي لم يكتف بالتدليس وحده كما في القانون المدني المصري وانما اشترط مع التغرير ليصبح عيبا” من عيوب الارادة الغبن الفاحش (المادة 121 مدني عراقي) فان كان الغبن يسيرا” فان العقد لا يكون موقوفا” ومن ثم لا يمكن ابطاله وانما يحق للمتعاقد في هذه الحالة ان يطالب بالتعويض فقط (المادة 123 مدني عراقي).

والتساؤل الذي يطرح مرة اخرى هو هل يمكن ان يقود الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني الى ابطال العقد بسبب التغرير مع الغبن؟

فقد يكتم احد المتعاقين عن الاخر (الدائن بالالتزام بالاعلام) معلومات جوهرية لو علم بها المتعاقد الاخر لما اقدم على التعاقد، وقد يقدم الاول معلومات كاذبة ويستخدم وسائل احتيالية، كاعطاء مواصفات كاذبة او اصطناع مستندات كاذبة، يكون من شانها ان تدفع الاخر الى ابرام العقد تحت تأثير ذلك الكذب.

ان الكذب اوالاحتيال في العقود يعد تغريرا” متى تعلق بمعلومات تهم المتعاقد الاخر، سواء اكان التغرير بالقول ام الفعل، لكن المشكلة الاهم التي تتصل بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني، هي مجرد السكوت والكتمان، فهل يعد ذلك تغريرا” يوقف العقد وهو ما يعرف في القانون المدني (بالكتمان التدليس)؟

ان هذه المسألة اثارت جدلا” في اوساط الفقه المصري، فعلى الرغم من صراحة نص المادة (125) من القانون المدني المصري، التي لا مقابل لها في القانون المدني العراقي، والتي نصت على ( يعتبر تدليساً السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا اثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة) فاختلاف الفقه المصري كان في تحديد شرائط التدليس في مثل هذه الحالات.فذهب جانب من الفقه الى اشتراط واجب يقع على المتعاقد بان يتأكد بنفسه عما يهمه من امور، أي ان الكتمان لا يعد تدليسا”الا اذا كان المتعاقد الاخر ملقى على عاتقه التزام بالافصاح بالمعلومات والبيانات قبل ابرام العقد(30)في حين ذهب البعض الى اشتراط ان يكون اخفاء المعلومات عمديا” استنادا” الى نص المادة (120) السالفة الذكر، بينما لم يشترط آخرون ذلك رغم صراحة النص(31).

ان الفقه المصري مجمع على الاعتراف بوجود الالتزام بالافصاح قبل التعاقد، وان هذا الالتزام يجد جذوره الاساسية في الكتمان التدليسي، فحيث يقع الكتمان على واقعة جوهرية او ملابسه، كان يتعين على المتعاقد ان يفضي بها انبعاثا” من نص القانون او تنفيذا” لبند في العقد او لفكرة الامانة والثقة في التعامل وظروف التعاقد لذا فإن السكوت عن الافضاء بتلك المعلومات، على الرغم من علم المدين بجهل المتعاقد الاخر بها وانه سوف لن يقدم على هذا العقد فيما لو علم بها فان هذا السكوت يعد تدليسا”(32) .

وعلى الرغم من خلو القانون المدني العراقي من نص يشير الى حالة الكتمان وعدم الافصاح بالمعلومات، الا ان عدم الافصاح والكتمان يعد تغريرا” ان اقترن بالغبن كان عيبا” من عيوب الارادة(33) فما دام ان هناك التزام بالاعلام في العقد الالكتروني، يقضي بالافصاح بالمعلومات الجوهرية للمتعاقد الاخير، بل وحتى الثانوية طالما كانت تلك المعلومات دافعة الى التعاقد، فمعيار تحديد المعلومات التي يلتزم احد الطرفين بالافصاح بها للآخر هو معيار مدى اهمية تلك المعلومات من وجهة نظر ذلك المتعاقد في العقد الالكتروني(34).

لذا فان مثل هذا الالتزام العام بالاعلام في العقد الالكتروني يجعل من كتمان ايا” من تلك المعلومات الهامة للطرف الاخر تغريرا”، ان تحق معه الغبن الفاحش، صار عيبا” يوقف العقد لمصلحة الدائن بالالتزام بالاعلام، فسكوت المدين بهذا الالتزام وكتمانه للمعلومات، على الرغم من علمه بمدى اهميتها للطرف الآخر بسبب كون المدين محترف وعلى اطلاع بمدى اهمية تلك المعلومات، يعد إخلالا” من جانبه بالالتزام بالاعلام.

ان الالتزام بالاعلام لا يشمل فقط مرحلة انشاء العقد وتنفيذ، بل يمتد كذلك الى مرحلة المفاوضات العقدية(35) اذ يجب عدم كتمان المعلومات عن المستهلك في تلك المرحلة وقد اكد على ذلك قانون المعلومات الالكترونية التونسي لسنة 2000 في المادة (25) منه من ان على البائع ان يوفر للمستهلك مجموعة من المعلومات على ان يكون ذلك قبل ابرام العقد الالكتروني.

المطلب الثاني: الجزاء في إطار العيوب الخفية

ان وجد عيب في المبيع فانه يحول دون انتفاع المشتري به الانتفاع المقصود ولذا يجب ان يضمن البائع خلو المبيع من العيوب الخفيه وهذا ما نضمه القانون المدني العراقي في المواد (558-570)منه.

وبقدر تعلق الامر بالإخلال بالالتزام بالاعلام، فان التساؤل يثور عن امكانية تمسك المشتري بدعوى ضمان العيوب الخفية عند جهله بمعلومات عن المبيع خفيت عليه ولم يوضحها له البائع الملتزم بالاعلام؟

يشترط لاعتبار العيب خفيا ، استنادا” الى نص الماده (559)مدني ان لا يكون المشتري عالما”بوجوده وقت البيع او ان لا يكون بأستطاعته ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العنايه .

لذا فان علم المشتري بالعيب لا يجعل من ذلك العيب خفيا” ، وان اقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب ابما هو دليل على رضائه بالمبيع بعيوبه .

ان المعيار الذي اعتد به القانون المدني بشأن العيب الخفي هو معيار موضوعي لا يعتد به بشخص المشتري وخبرته فحسب وانما بمعيار ارباب الخبرة وقد ورد في قرار لمحكمة التمييز ( اذا كانت العيوب في التلفزيونات المبينة عيوبا” خفية لا يمكن كشفها الا من قبل خبراء باستعمال الات وادوات خاصة فهي تفوت المنفعة من شرائها وتعطي المشتري حق طلب فسخ بيعها)(36).

ان القاضي ، وهو بصدد الوقوف على مدى قيام البائع بتنفيذ التزامه بالضمان للمشتري بتلك العيوب، له ان يعتمد بكافة الظروف المتعلقة بتأثير هذه العيوب على رضاء المشتري حسب غايته المنشودة من العقد في ظل الظروف الموضوعية التي قد تستفاد من الغرض الذي خصص له هذا الشيء او من خلال طبيعته التعاقدية(37).

الاصل ان البائع لا يضمن عيبا” يعرفه المشتري او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا” منه ( المادة (559 مدني)) او اذا اكد له ان المبيع خال” من العيوب كافة (المادة 567 مدني) فان البائع يكون ضامنا” للعيب في هذه الاحوال.

ولكن ما الحكم لو ان البائع نفسه لم يكن عالما” بالعيب ومن ثم لم يُعلم المشتري به، فهل يكون للمشتري حق التمسك بإخلال البائع بالالتزام بالاعلام ومن ثم يطلب فسخ العقد؟

اتجه القضاء لفرنسي الى التوسع في ضمان العيوب الخفية لتشمل كل عيب ولو لم يعلم به البائع او المنتج ما دام انه محترف ومهني(38).

فالبائع الممتهن المحترف يعد عالما” او من المفروض ان يعلم بوجود تلك العيوب ويلتزم بإعلام المستهلك بها ولو انه كان يجهل وجود هذا العيب(39).

وعلى العكس من ذلك فان حماية المستهلك مؤسسة على عدم خبرته ومن ثم فان انتفاء تلك العلة، عندما يكون المشتري مهنيا” محترفا” يعيد التوازن بينه وبين المنتج او البائع، فمن ضمن القرائن التي اقرها القضاء الفرنسي، ان الاحتراف والمهنية يعني العلم سواء تعلق الامر بالبائع او المشتري(40).

ونعتقد ان الحكم ذاته يمكن الاخذ به في القانون العراقي، فان كان القانون المدني يعتد بغش البائع، لذا فان كون البائع محترفا” ومهنيا” يجعل منه في الاعم الاغلب عالما” بالمبيع ومواصفاته وعيوبه التي يجب ان يطلع عليها المشتري والا عُدَّ سيء النية في اخفاء تلك المعلومات عن المشتري، فلا بد ان يعطي البائع او المنتج للمشتري وضوحا” بشان تلك المعلومات عند عرض المبيع على الموقع الالكتروني (web site) بحيث يجعل المشتري ملما” بكل خصائص ومواصفات وحتى عيوب المبيع، فان لم يفعل ذلك عد مخلا” بالتزامه بالاعلام ما لم يكن المشتري ذاته محترفا” ومهنيا” مما يقيم دليل على علمه بمثل تلك العيوب وان كان ذلك قابلا” لاثبات العكس.

المطلب الثالث: الجزاء في إطار قواعد المسؤولية المدنية

اذا لحق الدائن ضررا”، جراء إخلال المدين بأعلامه في العقد الالكتروني ،فانه يستحق التعويض بالتأكيد عما اصابه من ضررلكن قبل الخوض في المسوؤليه واركانها فأنه لا بد من بيان طبيعة تلك المسوؤليه فهل هي مسوؤليه عقديه اوهي مسوؤليه تقصيريه تترتب على الإخلال بالالتزام بالاعلام ؟

الفرع الاول: طبيعة المسوؤلية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالاعلام

ذهب بعض الفقه الى ان المسوؤلية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالاعلام قبل التعاقد مسوؤلية عقدية وقد استند اصحاب هذا الاتجاه الفقهي الى وجود عقد سابق على العقد الاصلي وهو المصدر للالتزام قبل التعاقد بالاعلام(41).

وقد صور البعض هذا العقد بانه عقد ضمان مقترن بكل تعاقد ولقد كان الفقيه الالماني (اهرنج) اول من قال بهذه النظرية ثم تبعه فقهاء آخرون(42) فقال الفقيه (سالي) بوجود عقد ضمني بالضمان في كل عقد ومن ثم اسس المسوؤليه الناتجه عن الإخلال بالالتزام بالاعلام على اساس العقد (43).

وتصور البعض هذا العقد بانه عقد (وعد بالتعاقد) او عقد وعد بضمان صحة عقد البيع التالي عليه(44) وقد انتقد هذا الاتجاه الفقهي وما ذهب اليه وخاصة فكرة وجود عقد سابق على العقد الاصلي حيث ان ذلك لا اساس له ولا دليل(45) بالاضافة الى ان افتراض وجود مثل هذا العقد يؤدي الى اعتباره تعهدا” ثانويا” يبطل ببطلان التصرف الاصلي مما يؤدي الى انكار وجود التزام قبل التعاقدي الا مستقلا” عن فكرة العقد(46). فضلا” عن ذلك فان الالتزام بالاعلام، وخاصة في العقد الالكتروني، اصبح مصدره الاساسي والمباشر القانون ومن ثم لا يحتاج الامر الى البحث عن عقد سابق على العقد الاصلي يوجب مثل هذا الالتزام، فقانون التجارة الالكترونية التونسية والتوجهات الاوربيه وقوانين حماية المستهلك الفرنسية، التي اوضحناها سابقا”، كلها تفرض مثل هذا الالتزام بالاعلام تجاه المستهلك.

ومن جانب اخر فان العقد لم ينشأ اصلا” حتى نؤسس المسؤولية بناءا” عليه ولا يوجد ما يثبت وجود اتفاق ضمني سابق على العقد فلا يمكن الا القول بان المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالاعلام هي مسؤولية تقصيرية تخضع لاحكام الفعل الضار، فكل من سبب للغير ضررا” بفعله الضار يكون مسؤولا” عن تعويض ذلك الضرر(47).

الفرع الثاني: اركان المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني

ان للمسؤولية اركان ثلاثة ، الخطأ والضرر وعلاقة السببية وسنبحث هذه الاركان قدر تعلق الامر بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني.

1- الخطأ:

يتحقق ركن الخطأ في حالة إخلال المدين بالالتزام بالاعلام والذي يتخذ صورا” متعددة، فقد يكون بصورة سلبية حينما يقف المدين بالالتزام بالاعلام موقف المتفرج من دائنه الذي يقدم على التعاقد جاهلا” بكل او بعض العناصر الجوهرية المرتبطة بالعقد الالكتروني فيكتم المدين هذه المعلومات رغم علمه بها وبمدى اهميتها بالنسبة للدائن، فالشيء يكون في حيازه البائع ولا يعلم المشتري شيئا” عن المبيع الا صورته في الموقع الالكتروني وما يقدمه له البائع من معلومات في ذلك العقد.

وقد يتمثل الإخلال بالالتزام بالاعلام بسلوك ايجابي ويكون ذلك من خلال اعطاء معلومات كاذبة تتعلق بمواصفات المبيع فتوهم المعلومات المستهلك ويندفع الى ابرام العقد، كأن يذكر المدين في الموقع الالكتروني ان السلعة لها استخدامات معينه او ان بها مواصفات خاصة، ويكون ذلك خلاف الحقيقية فهذا احتيال يوجب مسؤولية المدين تجاه الدائن في العقد الالكتروني وتؤسس هذه المسؤولية على إخلال المدين بالالتزام بالاعلام للدائن.

ان الطبيعة الخاصة لهذا الالتزام تتمثل في اتجاه القانون الى حماية المستهلك عن طريق اشتراط مثل ذلك الالتزام على المنتج او البائع في العقد الالكتروني، ومن ثم فان مثل هذا الالتزام يسهل على المستهلك اثبات خطأ من يتعاقد معه واثر

ذلك الخطأ في الإضرار به بتركه يتعاقد بدون علم كاف(48).

فيلاحظ في هذا الشأن ان صيغة الاحتراف في المتعاقد مع المستهلك تقيم قرينه على سوء نية المحترف باعتبار انه يفترض منه العلم الشخصي بتلِك المعلومات المهمة للمستهلك(49) وبذلك يعفى المستهلك من الالتزام بأثبات خطأ المدين ما دام المدين محترفا” ومهنيا”.

وقد اشار الفقيه الفرنسي (Alisse Jean)الى ان القضاء والفقه الغربي يميل شيئا”فشيا”الى التمييز في الخطأ بين المهني وغير المهني حيث يكفي مجرد الامتناع البسيط او المجرد عن اعلام العميل من جانب المهني للقول بمسؤوليته والزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بعميله بخلاف الحال بالنسبه للشخص غير المهني(50)

2 –الضرر وعلاقة السببيه:

لا يكفي إخلال المدين بالتزامه بالاعلام لقيام المسوؤلية التقصيرية بل لا بد ان يسبب مثل هذا الإخلال ضررا”بالدائن لكي يتمكن الاخير من المطالبه بالتعويض عما اصابه من ضرر. فان انتفى ركن الضرر فلا مسؤولية ولا تعويض.

ان الخطأ سهل الاثبات عند الإخلال بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني، لانه غالبا” مفترض من جانب القانون او لأن المدين مهني محترف، إلا ان اثبات الضرر يكون اكثر صعوبه لانه ليس كالضرر العادي الناشيء عن حوادث التصادم او اتلاف الاموال وانما هو ناتج عن الإخلال بالتزام قبل التعاقد وهو الاعلام لذا يكون صعب الاثبات(51).

يمكن ان يكون للضرر صور متعددة، خاصة وان المشتري اعتمد على المعلومات المقدمة من البائع على شبكة الانترنت واقدم على التعاقد، فقد يؤدي خطأ المدين بالالتزام بالاعلام الى تفويت الغرض المقصود من شراء الشيء محل عقد البيع الالكتروني، او ان ذلك فوت على المشتري ابرام عقد آخر لمبيع آخر بمواصفات حقيقية افضل وبشروط عقدية ايسر او ان اختلاف المواصفات عن ما هو معروض في الموقع فوت على المشتري البيع لشخص اخر بثمن اعلى وهكذا.

وبالطبع يمكن للمدين ان يثبت ان علاقته السببية بين خطأه والضرر قد قطعت لوجود سبب اجنبي، كخطأ الدائن

وعدم قراءته المعلومات بشكل صحيح او ان الوسيط في شبكة الانترنت لم يعرض تلك المعلومات بسبب خطأه وقصور في البرنامج الالكتروني ومن ثم ينفي عن نفسه المسؤولية عن ذلك الضرر الذي لحق الدائن في الالتزام بالاعلام.

المطلب الرابع: تقييم ضمانات الدائن القانونية عند إخلال المدين بالالتزام بالاعلام

اتضح من خلال ما عرضناه سابقا” ان الدائن يملك وسائل معينه تعد ضمانات له عند إخلال المدين بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني فيمكنه اولا” ان يتمسك بابطال العقد مستندا” في ذلك الى عيوب الارادة في حال الغلط والتغرير مع الغبن، فاذا قصر المدين عن اعطاء صورة واضحة عن الشيء محل التعاقد ولم يوضح الامور الجوهرية للعقد، فان التباس الامو على المتعاقد الاخر ووقوعه في الوهم يعطيه الحق في ان يطلب ابطال العقد للغلط الذي وقع فيه، وبالطبع فان الطرف الاخر لابد ان يكون قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجوده (المادة 119 مدني) كأن يكون المدين محترفا” والطرف الاخر شخص عادي ولا يملك معلومات كافية عن العقد.

ان كان من مزايا دعوى الغلط عدم اشتراط الغبن والخسارة في العقد الا انه يعاب عليها صعوبة اثبات الوقوع في الغلط، فالوهم حالة نفسية يصعب اثباتها على من وقع في الغلط، اما دعوى التغرير مع الغبن فانه يفضل على دعوى الغلط(52).

ان للتغرير وسائل خارجية تهدف الى التضليل والاحتيال، ومن ثم فان التمسك بإبطال العقد بسبب التغرير وان كان يشترط فيه اثبات الغبن الفاحش، الا انه اسهل من سابقه، فمن السهولة اثبات التغرير خاصة ان كان ايجابيا” كالكذب في اعطاء المعلومات على الموقع الالكتروني والتي لا تطابق الواقع.

ان الإخلال بالالتزام بالاعلام لا تقتصر على المطالبة بأبطال العقد.كجزاء يترتب على الإخلال بالالتزام بالاعلام، من خلال التمسك بدعاوى عيوب الارادة، وانما يمكن التوصل الى الوسيلة ذاتها في التخلص من العقد والتحلل من الالتزامات الناشئة عنه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد من خلال دعوى الفسخ بسبب العيب الخفي، فعدم علم المشتري بصورة كاملة بالمبيع وعيوبه يعطيه الحق في طلب فسخ العقد ورد المبيع بسبب العيب، خاصة وان البائع غالبا” محترف ويفترض علمه بكافة عيوب المبيع، حتى ولو كان لا يعلم ذلك، فيكون التزامه متمثلا” في اعلام المشتري بكل عيب من شانه ان ينقص من قيمة المبيع او نصفه بشكل يتعارض ورغبة المشتري من ذلك المبيع، فعند إخلال بالالتزامه بالاعلام يكون للدائن (المشتري) حق طلب فسخ العقد للعيب الخفي.

ان المستهلك ان لم يفلح في ابطال العقد او فسخه، خاصة وان تمسك المستهلك بابطال العقد او فسخه لا يحقق له هدفه المأمول من التعاقد فهدفه الحصول على سلعة او خدمة اتجهت ارادته للحصول عليها وهو الامر الذي لم يتحقق في الواقع(53).او انه افلح في الفسخ او الابطال لكنه اصيب بضرر جراء إخلال المدين بالالتزامه بالاعلام، فيكون للدائن في الحالتين ان يتمسك بقواعد المسؤولية المدنية التقصيرية ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب عدم كفاية المعلومات المقدمة في مرحلة التفاوض او بسبب عدم صحة تلك المعلومات وان مثل هذا الإخلال من المدين سبب للدائن بالاعلام ضررا” يبرر له التمسك بالتعويض عن ذلك الضرر الذي اصابه.

وآخر ضمانة يمكن ان يتمسك بها الدائن بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني (حق الرجوع في العقد).

فلو افترضنا ان الوسائل السابقة لم تجد نفعا”، او ان الدائن لم يفضل اللجوء اليها فان قوانين التجارة الالكترونية الحديثة جعلت من العقد الالكتروني عقداً نافذاً غير لازم، وذلك بالطبع بهدف حماية المستهلك.

فالمشرع اضافة الى انه اوجب تضمين العقد بعض المعلومات والبيانات بقصد تنبيه المشتري والمستهلك، بصفة خاصة، بحقيقية مضمون العقد المقدم عليه وما قد يتضمنه من شروط او مخاطر تهدده، فانه، ولجعل رضا المستهلك اكثر تمهلا” ، فقد فرض المشرع بالنسبة لبعض صور التعاقد مهلة محددة، لا يبرم العقد او لا ينفذ خلالها بالنسبة لاحد طرفيه او كلاهما، فالحماية تتحقق هنا بجعل تلك المهلة فترة تدبر وتأمل في أمر التعاقد، وفي بعض الحالات جعل المشرع مدة التروي سابقة على التعاقد، أي سابقة على ابرام العقد فلا يبرم ولا يتواجد الا بعد انقضاءها، وهي عادة ما تحدد بسبعة ايام(54).

وهذا الامر طبق بالنسبة لكل العقود التي تتم عن بعد في فرنسا ومن ضمنها بالطبع العقد الالكتروني حيث نصت المادة (88/21) من تقنين الاستهلاك الفرنسي الصادر في 6 يناير 1988 على (في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فان للمشتري الحق في اعادة النظر في المبيع برده سواء لاستبداله او لاسترداد الثمن).

في حين شمل التوجيه الاوربي رقم 7/97 في مايو 1997 على الحق في العدول عن العقد بالنسبة للمنتجات والخدمات خلال مدة لا تقل عن (7) ايام من تاريخ الاستلام بالنسبة للمنتجات ومن تاريخ العقد بالنسبة للخدمات.

اما القانون الامريكي الصادر عام 1965 فقد كانت فيه مدة السماح اكثر من (30يوما”) يحق خلالها للمستهلك اخذ مهله للتروي والتفكير في اتمام العقدكما نصت المادة (29) من قانون المعلومات الالكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000 على (يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في مدة عشرة ايام عمل تبدأ بالنسبة للمنتجات من تاريخ تسلمها بالنسبة للخدمات من تاريخ ابرام العقد).

ومع ذلك فان التمتع بهذا الحق ليس مطلقا”، فمثلا” في حالة تنـزيل برنامج موسيقي او غنائي Down loading من على شبكة الانترنت وتحميلها على الكومبيوتر الخاص بالعميل، ثم يقوم بعد ذلك بنسخ تلك الاغاني واستعمالها، يكون العقد قد ابرم ولا يجوز الرجوع فيه وهذا ما اكد عليه التوجيه الاوربي ايضا”(55).

ان هذه المدة التي تعطى للمتعاقد في العقد الالكتروني او في العقود التي تتم عن بعد، انما هي وسيلة سهلة يمكن من خلالها التخلص من العقد ان ظهر بأن المعلومات التي قدمها المدين بالالتزام بالاعلام غير كافية او غير صحيحة، فحتى لو وقع المستهلك في الغلط او التغرير مع الغبن او ظهر في المبيع عيب عند استلامه فان مدة (عشرة ايام او سبعة ايام او ثلاثون يوما) بالتأكيد كافية لتنبيه المستهلك عند استلامه للسلعة بأنه لم يكن لديه المعلومات الكافية عن العقد ومن ثم يحق له وبسهولة ان يرجع في العقد خلال المدة القانونية دون حاجة في اللجوء الى المحاكم واثبات الغلط او التغرير او العيب الخفي.

فالرجوع في العقد افضل ضمان منحتها التشريعات الالكترونية لحماية المستهلك في حال احلال المدين بالتزامه بالاعلام في العقد الالكتروني.

الخاتمة:

من خلال دراسة مفهوم الالتزام بالاعلام بصورة عامة،وخصوصية التعاقد الالكتروني عبر شبكة الانترنت عرفنا الالتزام بالاعلام بانه ( التزام ايجابي سابق على ابرام العقد الالكتروني، يفرض على المدين (المهني المحترف) بان يحيط المستهلك عبر شبكة الانترنت بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمحل العقد وشخصية المنتج والمورد واي اعتبار آخر يمكن ان يؤثر في المستهلك ويدفعه الى الرضا بالعقد).

واوضحنا شروط قيام مثل هذا الالتزام، واولها ان يكون الدائن جاهلا” بالمعلومات التي تؤثر في رضاه بالعقد الالكتروني، اما لو كان عالما” بها او كان مهنيا” محترفا” فلا يؤثر عدم الاعلام من المدين في تكوين رضاؤه بالعقد.

اما ثانيها فهو ان يكون المدين عالما” بتلك المعلومات العقدية وبكونها مهمة لدخول الطرف الاخر بالتعاقد ويفترض هذا العلم ان كان المدين مهنيا” محترفا”.

ان التشريعات الالكترونية تكفلت ببيان نطاق الالتزام بالاعلام، وبصورة عامة يمكن القول ان على المدين ان يعلم الدائن بكل المعلومات التي تؤثر في رضا الاخير.

يمكن للدائن بالالتزام بالاعلام ان يتمسك بابطال العقد بسبب وقوعه في الغلط، وان ما تكوَّن عنده من وهم جاء نتيجة عدم كفاية المعلومات التي قدمها المدين على شبكة الانترنت، وان كان المدين متعمدا” في اخفاء تلك المعلومات او الكذب بشانها وتحقق من ذلك غبن فاحش فإن للدائن ان يتمسك بدعوى التغرير مع الغبن.

ثم ان الاخفاء للمعلومات من المهني المحترف قد يعطي للمستهلك حق التمسك بدعوى ضمان العيوب الخفية، ان وجد بالمبيع عيبا” لم يتمكن من الاطلاع عليه بسبب نقص المعلومات المقدمة من المنتج او البائع في الموقع الالكتروني. ومن ثم يطلب فسخ العقد للعيب.

وسواء نجح المستهلك في إبطال العقد او فسخه او لم ينجح فان له في جميع الأحوال ان يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء إخلال المدين بتنفيذ التزامه بالاعلام في العقد الالكتروني.

وعملنا اخيرا” على تقييم تلك الجزاءات المدنية باعتبارها من ضمانات حماية المستهلك، ووجدنا بان دعوى التغرير اسهل في الاثبات من دعوى الغلط، وان دعوى العيوب الخفية تعد وسيلة مثلى لفسخ العقد، فضلا” عن ان الضمانة المهمة هي امكانية الحصول على تعويض في جميع الاحوال، ان اصاب الدائن ضرر جراء إخلال المدين بالتزامه.

وتطرقنا اخيرا” الى اهم واسهل الوسائل التي تمكن المستهلك من حماية حقوقه الا وهي (الرجوع عن العقد) وهي المدة التي اعطتها التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية او بحماية المستهلك، والتي يمكن خلالها للمستهلك وبأرادته المنفردة ان يرجع عن ذلك العقد وذلك بعد تسلمه السلعة محل العقد او من تاريخ العقد بالنسبة للخدمة، ان وجد بانها غير مطابقة للمواصفات المرغوبه او انه وقع في غلط بشأنها او غرر به او وجد بها عيبا”، وكل ذلك كان بسبب عدم كفاية المعلومات او عدم صحتها والمقدمة من المدين بالالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني.

وما دام الالتزام بالاعلام ضروري ومهم في العقود الحديثة، وان له كيانه واستقلاليته فنقترح ان يكون الجزاء المترتب على مخالفة الالتزام بالاعلام واضحا” وصريحا” في التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية حتى لا نترك المسألة لاجتهاد القاضي وتأويله ولكي يعرف المستهلك حقوقه بشكل اوضح عند الدخول في المفاوضات العقدية عبر شبكة المعلومات الدولية.

هوامش البحث:

1. Directive 97/7/CE of 20 May 1997

2. المادة (2) من القانون الاردني للمعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001

3. د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته في بعض انواع العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982،ص15.

4. السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، منشأة المعلرف، الاسكندرية،1986،ص802 نقلا” عن نضال اسماعيل برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005،ص134.

5. د. عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنه بين دولة الامارات العربية المتحدة والدول الاجنبية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2002،ص124.

6. انظر د. خالد جمال احمد، الالتزام بالاعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص81.

7. د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006 ص240

8. V. Cass. Com.,8 janvier 1973, Bull, Civ., IVN., 16

نقلا” عن د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك (دراسة مقارنه بين الشريعة والقانون)، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ،ص239.

9. Aix; en provence, 17-2-1975, C.A.Aix 1975.

نقلا” عن د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح في العقود ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص26.

10. د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد، مصدر سابق، ص191 ود. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح في العقود، المصدر السابق، ص29.

11. د. مصطفى ابو مندور موسى،دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية،أطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة،كلية الحقوق،2000،ص134

12. د. سعيد عبد السلام، الالتزام بالافصاح في العقود، مصدر سابق، ص33, د. نزيه المهدي، الالتزام قبل التعاقدي، مصدر سابق،ص246.

13. انظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1964. ص347 وما بعدها.

14. د. سمير عبد السميع الاودن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف، الاسكندرية ،2005، ص124-125. و د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك ، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية، القاهرة،1996،ص25-26.

15. انظر نقض مدني فرنسي 27/11/1972 داللوز 1972 ص211 نقلا” عن د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح، مصدر سابق،ص35.

16. انظر في تفصيل ذلك د.سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماه ، ج1(في البيع والايجار)،ط2،مطبعة العاني، بغداد،1970،ص74-75 وانظر كذلك د.سعيد سعد عبد السلام ،الالتزام بالافصاح ، مصدر سابق ،ص71 .

17. د.خالد جمال احمد،الالتزام بالاعلام قبل التعاقد ، مصدر سابق ،ص308

18. د.عبد الفتاح بيومي حجازي ،التجاره الالكترونيه في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت ،دار الفكر العربي ،القاهره ،2006 ،ص63 .

انظر في تفصيل ذلك د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص144.

19. المادة (121/18) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 7 لسنة 1984

20. المادة (14) من القرار الصادر في 3/كانون اول/1987 حول حماية المستهلك في فرنسا.

21. المادة (111/1) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 7 لسنة 1984.

22. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، جـ1، مصدر سابق، ص311.

23. د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص31.

24. والبعض يرى انه يمكن اعتبار هذا النوع من البيوع بمثابة البيع على نمودج ومن ثم يجب ان يكون المبيع مطابقا” للعينة حسب نص المادة ( 420 مدني مصري) انظر (د. اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص118) ولكن بالتاكيد ان البيع عبر الموقع الالكتروني (web site) اخطر من البيع على نموذج، لان المبيع لا ترى له الا صورة فهو صورة لنموذج وليس نموذج بحد ذاته.

25. د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام القعد الالكتروني، مصدر سابق، ص240.

26. د. اسامة عبد الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، مصدر سابق، ص117.

27. انظر المادة (259) من القانون المدني العراقي.

28. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ، جـ1، مصدر سابق، ص342.

29. د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في مصادر الالتزام،جـ1، بلا، 1979،ص147.

30. د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح، مصدر سابق،ص79.

31. انظر د. محمد لبيب شنف، دروس في نظرية الالتزام (مصادر الالتزام) دار النهضة العربية، القاهرة، 1987. ص138. و د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في مصادر الالتزام، مصدر سابق،ص147 و د. عبد الباسط حسن جميعي، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص32 و د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، مصدر سابق، ص274.

32. د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، جـ1 (مصادر الالتزام)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد 1986، ص 89.

33. د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص240.

34. نضال اسماعيل برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية، مصدر سابق، ص138.

35. قرار رقم (275) مدينه عامة 1971 في 1/6/1972، النشرة القضائية، العدد (2) السنة (الثالثة)، 1972.

36. د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح، مصدر سابق، ص 72.

37. د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص53.

د. نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنت، بدون ناشر، 1998، ص150 نقلا” عن نضال اسماعيل برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية، مصدر سابق، ص139.

38. د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص57

39. د.محمود جمال الدين زكي،الوجيز في النظريه العامه للالتزامات،ط3 ، 1987 ،بند29 ، ص119 .

40. د.حسن باسط جميعي،حماية المستهلك،مصدر سابق،هامش ص24

41. د.محمود جمال الدين زكي،المصدر السابق،ص113 .

42. المصدر السابق نفسه ،ص119 .

43. د. جميل الشرقاوي، مصدر الالتزام، طـ1 1981،ص261.

44. د. جسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، مصدر سابق،ص34.

45. انظر المادة (204) من القانون المدني العراقي.

46. د. توفيق حسن فرج، عقد البيع د، دار النهضة، ط1 1981،ص37.

47. د.حسن عبد الباسط جميعي،حماية المستهلك،مصدر سابق،ص35

48. Alisse Jean ,Lobligation de reneseignements.dans les contrats,these parise, 1975, N:217,p194

نقلا عن د.خالد جمال احمد،الالتزام بالاعلام قبل التقاعد ،مصدر سابق ،ص480 .

49. د. خالد جمال احمد، الالتزام بالاعلام قبل التعاقد، مصدر سابق، ص481.

50. انظر في تفضيل دعوى التغرير على دعوى الغلط، د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص91.

51. د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، مصدر سابق،ص339.

52. د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل، العقد غير اللازم، جامعة الكويت، 1994،ص15.

53. د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني، مصدر سابق، ص276.

قائمة المصادر:

1. د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل، العقد غير اللازم، منشورات جامعة الكويت، 1994.

2. د. اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،2003.

3. د. جميل الشرقاوي،مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 1981.

4. د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك ( الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.

5. د. خالد جمال احمد، الالتزام بالاعلام قبل التعاقدي دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

6. د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الاليكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2006.

7. د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح في العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2000.

8. د. سمير عبد السميع الاودن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف، الاسكندرية،2005.

9. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد جـ1 (مصادر الالتزام)، منشأة المعارف، الاسكندرية،1964.

10. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2006 .

11. د. عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي (دراسة مقارنه بين دولة الامارات العربية والدول الاجنبية)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2002.

12. د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، جـ1 (مصادر الالتزام)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1986.

13. د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك (دراسة مقارنه بين الشريعة والقانون)، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.

14. د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، دار النهضة العربية القاهرة، بلا .

15. د. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام (مصادر الالتزام)،دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

16. د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في مصادر الالتزام، ط1،بلا، 1979.

17. د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته في بعض انواع العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.

18. نضال اسماعيل برهم، احكام عقود التجارة، الالكترونية،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2005.

التشريعات:

1. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

2. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

3. قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 7 لسنة 1984.

4. التوجيه الاوربي لحماية المستهلك لسنه 1997.

5. تشريع المعاملات الالكترونية التونسية رقم 25 لسنة 2000.

6. تشريع المعاملات الالكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001