الشركات التجارية .. دراسة قانونية مقارنة
إدارة الشركة
تتصف الشركة المساهمة كما ذكرنا بالتنظيم، فتتوزع الاختصاصات فيها بين جهات عدة، الهيئة العامة التي ترسم سياسة الشركة، ومجلس الإدارة الذي يمثل السلطة التنفيذية، التي تضع مقررات الهيئة العامة موضع التنفيذ كما يتولى مراقب الحسابات، مهمة الرقابة من خلال تدقيق الميزانية والقرارات التي تتخذها السلطات التنفيذية، وسنتناول هذه الجهات في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
الهيئة العامة
تعد الهيئة العامة أعلى سلطة في الشركة لأنها تمثل مالكي راس المال في الشركة ولها اختصاصات وصلاحيات كبيرة، وسنتناول في فقرات التعريف بالهيئة العامة والاجتماعات التي تعقدها ثم اختصاصاتها .
التعريف بالهيئة العامة
تنص المادة (85) من قانون الشركات على أن ((تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة))، وبناء على هذا النص فان القانون يطلق تسمية الهيئة العامة على مالكي راس المال في الشركة، لأنه لم يقيد الحضور إلى اجتماعات الهيئة العامة والتصويت فيها على تملك مقدار من اسهم الشركة.
في حين تنص (م83) من نظام الشركات السعودي على انه ((يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك …)) .
فالهيئة العامة في الأساس تمثل مجموع مالكي أسهم الشركة، مع الأخذ بالاعتبار القيود التي تضعها بعض القوانين على شرط حضور اجتماعات الهيئة العامة .
اجتماعات الهيئة العامة
نتناول في الاجتماعات تحديد الجهات التي تدعوا لانعقادها، وأنواع الاجتماعات، والنصاب القانوني لانعقاد كل منها، والإنابة في حضور الاجتماع .
الدعوة لعقد الاجتماع
1 ـ تأتي الدعوة من المؤسسين بالنسبة للاجتماع التأسيسي (م87) ((أولا : مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة التأسيس))
2 ـ أما الدعوة لحضور الاجتماعات خلال حياة الشركة فتقع من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب أعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% من راس مال الشركة المدفوع (م87/ثانيا) .
3 ـ وقد ترد الدعوة من المسجل أما بمبادرة منه أو بناء على طلب بعض الجهات (الجهة القطاعية( ) المختصة أو مراقب الحسابات) .
وفي الأحوال التي تتخلف فيها الجهات المعنية عن دعوة الهيئة العامة للاجتماع يقع على المسجل واجب توجيه الدعوة (م88/ثانيا) ((إذا تخلف المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة في الشركة المساهمة …عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة خلال المواعيد المقررة قانونا وجب على المسجل توجيهها مباشرة إلى الأعضاء في الشركة …)) .
وتوجه الدعوة عادة للمساهمين في صحيفتين يوميتين وفي النشرة التي يصدرها المسجل والاعلان في سوق الأوراق المالية، بينما تعتمد بعض القوانين ارسال الرسائل المسجلة (المضمونة) (م116) من قانون الشركات العماني ((…كما يجب أن ترسل في الوقت نفسه إلى كل مساهم بالبريد المسجل أو تسلم إليه أو إلى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوعين على الأقل)).
أنواع الاجتماعات والنصاب القانوني لكل منها :
1 ـ الاجتماع التأسيسي : وهو الاجتماع الذي يعقب صدور شهادة تأسيس الشركة وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما .
ويتحقق النصاب في هذا الاجتماع إذا توافر النصاب المطلوب للاجتماع العادي للشركة رغم أهمية القرارات التي تتخذها الهيئة العامة، من تعيين مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لأن الاجتماع غير العادي الذي تطلب له القانون نصابا مخصوصا، جاءت حالاته حصرا واستثناء لا يجوز تجاوزها وليس من بينها الاجتماع التأسيسي .
بينما يشترط القانون المصري لصحة الاجتماع التأسيسي ((…حضور عدد من الشركاء يمثل نصف راس المال المصدر على الأقل .
وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الأول … ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع راس المال المصدر على الأقل)).
2 ـ الاجتماع العادي
تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة في الأقل (م86) لمناقشة الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها، والتي تحصل بصورة دورية، كمناقشة مقدار الأرباح التي تقرر توزيعها ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية .
ويتحقق النصاب في هذا الاجتماع بحضور أكثرية الأسهم المدفوعة أقساطها، والمقصود بالأكثرية الأكثرية المطلقة لأن القانون لم يحددها، وعند عدم تحقق هذه النسبة المذكورة، يؤجل الاجتماع إلى الموعد نفسه من الأسبوع التالي، ويكون النصاب متحققا بحضور أي عدد من الأسهم( )، وإذا كان القانون لم يصف الاجتماع بكونه عاديا أو غير عادي، إنما يفهم ذلك من طبيعة الأمور المطلوب من الجمعية العامة مناقشتها .
3 ـ الاجتماع الطارئ أو غير العادي .
يجوز أن تجتمع الهيئة العامة وحسب الحاجة اجتماعا غير عادي وقد بينا الجهة التي تدعو إليه .
أما النصاب القانوني لهذا الاجتماع فقد أشارت له الفقرة ثانيا من المادة 92 التي تنص على انه ((إذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة أو زيادة راس مالها أو تخفيضه أو إقالة مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو دمجها أو تحويلها أو تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النسبة المطلوبة للاجتماع الأول )) .
والنسبة المطلوبة للاجتماع الأول في الفقرة أولا تعني الأكثرية، وقد توقف القانون عند الأكثرية، ولم يشر إلى إعادة الاجتماع مرة أخرى وما هي المدة التي يدعى للاجتماع بعدها ولم يتعرض إلى تخفيض النسبة إلى اقل من الأكثرية عند عدم تحققها، وهذا يثير صعوبة عدم تحقق النسبة المطلوبة، وحسب القانون العراقي لا يوجد حل،
إذ لابد من قرار تؤيده الأكثرية، القانون الأردني تطلب حضور الأكثرية المطلقة لصحة الاجتماع غير العادي، وفي حالة عدم حصولها تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان خلال الأيام العشرة التالية للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر أكثر من 40% من مجموع الأسهم، وعند عدم حصوله يلغى الاجتماع، أيا كانت أسباب انعقاده (م172)، وإذا كان في نسبة 40% هبوط عن الأكثرية، لكن النسبة قد لا تتحقق أيضا لأنها ما زالت مرتفعة كما أن إلغاء الاجتماع إجراء غير عملي بتقديرنا، وهبط نظام الشركات السعودي في الاجتماع الثاني إلى الربع بعد أن اشترط في الأول الأكثرية (م92)،
أما القانون اليمني فقد تطلب في الاجتماع الثاني حضور ثلث الأسهم (م173/ب)، في حين تطلب القانون الإماراتي أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم وعند عدم تحققها، يدعى لاجتماع ثان خلال ثلاثين يوما، ويشترط لصحته حضور نصف الأسهم، وفي حالة عدم حصول النسبة المذكورة تدعى الجمعية العامة لاجتماع ثالث خلال ثلاثين يوما، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور أي عدد من الأسهم( ).
ونرى الأمر يتطلب الابتعاد عن التفريط والإفراط، التفريط بمسايرة القانون الإماراتي الذي يقضي بصحة الاجتماع بحضور أي عدد في الاجتماع الثالث، لأن القرارات المطلوب اتخاذها خطيرة في حياة الشركة كتصفيتها مثلا .
أما الإفراط فيتمثل بموقف القانون العراقي الذي يتطلب الأكثرية حصرا، وقريب منه القانون الأردني الذي يتطلب 40%، ونرى الحل الوسط يتمثل بموقف القانون المصري ونظام الشركات السعودي اللذين طلبا حضور 25% في الأقل من أسهم الشركة .
وقد عدلت المادة (92) من القانون العراقي بموجب التعديل الذي أشرنا إليه، ولكن التعديل لم يعالج الأمر بل زاد في تعقيده، فحسب التعديل وبالنسبة للاجتماع العادي يشترط حضور الأكثرية، وعند عدم تحققها يدعى لاجتماع ثان في الأسبوع التالي، ولا يكون صحيحا إلا بحضور 25% من الأسهم، وأضاف بشكل غير مفهوم انه بإمكان المسجل أن يلغي هذا الاشتراط، فاشتراط حضور 25% للاجتماع العادي لم نر ما يماثله في القوانين موضوع المقارنة، كما انه ترك الأمر للمسجل ليصرف النظر عن حصول النسبة المطلوبة فيه، تحكم يترك للم
سجل قد يطلبه أو لا يطلبه وفي ذلك ثلم للمساواة . ولم يتعرض التعديل إلى نصاب الاجتماع غير العادي وبذلك من غير اليسير تحققه .
بل إن القانون العراقي أضاف للأمر صعوبة،عندما اشترط لصحة القرارات في الاجتماع غير العادي، أن تصدر بأكثرية الأسهم المكونة لراس المال ((تصدر القرارات الخاصة بتعديل عقد الشركة أو زيادة راس مالها، أو تخفيضه أو دمجها أو تحويلها أو تصفيتها بأكثرية الأسهم المكتتب بها والمسدد أقساطها المستحقة في الشركة المساهمة …)) (م98/ثانيا)، فالأغلبية مطلوبة لا في الحضور فقط إنما في التصويت عل القرارات أيضا، لكن التصويت في القرارات العادية يكون بأغلبية الأسهم المشاركة في الاجتماع .
وقد تطلب القانون حضور مندوبين عن المسجل وعن الجهة القطاعية المختصة وحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بضمنهم ممثلو العمال، ومع ذلك ينعقد الاجتماع عند عدم حضور المذكورين بعد مرور نصف ساعة عن موعد الاجتماع (م93) .
وقد عدلت المادة ليقتصر اشتراط الحضور على ممثل سجل الشركات وعلى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وأبقى على صحة انعقاد الاجتماع حتى مع عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة بعد مضي نصف ساعة على وقت الاجتماع المحدد، وبذلك تساهل القانون تجاه عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة، ونورد فيما يأتي نص المادة (60) من قانون الشركات المصري حيث نرى أهميته :
((يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توفره لصحة انعقاد جلساته … ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول …
فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة في الاجتماع جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر …)).
كما أن الفقرة ب من المادة 177 من القانون الأردني تفيد بأنه :
((على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول )) .
ومن ذلك نرى غرابة النص العراقي، الانتظار نصف ساعة، ثم انعقاد اجتماع الهيئة العامة بغير حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة وبلا مسؤولية تترتب على أي منهم بسبب تغيبه .
حضور الاجتماعات والإنابة
يحق لأي مساهم حسب القانون العراقي، حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في التصويت، لعدم وجود نص يقيد هذا الحق، كما يحق للمساهم أن ينيب غيره بوكالة أن كان المناب غير مساهم في الشركة، وبورقه إنابة تعدها الشركة بالتنسيق مع مسجل الشركات، إن كان المناب أحد المساهمين (م91 أولا وثانيا)،
ونرى أن إباحة توكيل الغير، وقد يكون مضرا بالشركة، لم تسمح القوانين موضوع المقارنة به فالمادة (83) من نظام الشركات السعودي تقضي للمساهم أن يوكل عنه كتابه مساهما آخر …)) وم 158/ب من قانون الشركات اليمني ((ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهم))،
كما أن القانون العراقي لم يتعرض إلى موضوع توكيل أعضاء مجلس الإدارة، ومع سكوت القانون فهو مباح لأن ذلك هو الأصل، بينما منعت القوانين التي نشير إلى نصوصها توكيل أعضاء مجلس الإدارة، فالقانون المصري يقضي في المادة (59) انه : ((ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعيات العامة ))، ومفاد النص منع توكيل أعضاء مجلس الإدارة، إنما يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة بعضهم للبعض، بينما جاء في نص (158/أ) في القانون اليمني … ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة )).
اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة
بينت المادة 102 من قانون الشركات بفقراتها العشر اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة وعلى الشكل الآتي :
((الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتي :
أولا : مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي .
ثانيا : انتخاب ممثلي المساهمين من غير القطاع الاشتراكي في مجلس إدارة الشركة المختلطة من قبلهم، وممثلي جميع المساهمين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة وإقالتهم .
ثالثا : مناقشة تقارير كل من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة… ومراقب الحسابات وأي تقرير آخر يردها من جهة ذات علاقة واتخاذ القرارات اللازمة .
رابعا : مناقشة الحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .
خامسا : مناقشة وإقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمة .
سادسا : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في الشركات الخاصة .
سابعا : مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشأنها )) .
ثامنا : إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي وأية احتياطات أخرى تراها مناسبة .
تاسعا : تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المختلطة والخاصة بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز المهام وتحقيق الخطط والأرباح .
عاشرا : إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهة القطاعية المختصة )) .
والاختصاصات كما هو واضح تتعلق بالهيئة العامة في اجتماعاتها المتنوعة التأسيسي والعادي والطارئ .
المطلب الثاني
مجلس الإدارة
نتناول مجلس الإدارة في شركات المساهمة حسب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، نقارن الأمر بسابقه القانون رقم 36 لسنة 1983 الملغي ثم نتناول مجلس الإدارة حسب تعديل القانون الذي صدر مؤخرا .
ونقارن كل ذلك مع تجربة الإدارة في القوانين المقارنة .
أولا : مجلس الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1997 .
ميز القانون بين الشركات المختلطة والشركات الخاصة، والأولى كما بينا تلك التي تشترك الدولة براس المال فيها شريطة أن لا تقل مساهمة المال العام فيها عن 25% من راس المال.
مجلس الإدارة في شركات المساهمة المختلطة
يتكون المجلس من تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط، وهو رقم ثابت لكل أنواع الشركات المساهمة المختلطة لا تختلف الواحدة عن الأخرى، تأسيسا على أن للشركات المختلطة ذات الأهمية فتتوحد في عدد أعضاء مجلس إدارتها ويتوزع هذا العدد كالآتي :
1 ـ ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينهم الوزير المختص أو من يخوله والوزير المختص هو من يقع نشاط الشركة ضمن النشاط الذي تشرف عليه وزارته، ونرى أن من الملائم اقتصار التحديد على الوزير المختص بغير أو من يخوله، لأن العضوية في مجلس الإدارة تقترب من درجة المدير العام، فلا يصح أن يخول المدير العام بتعيينهم، كما أن التعيين من قبل الوزير له وقع معنوي افضل بتقديرنا .
2 ـ أربعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة بغير اسهم القطاع الاشتراكي.
وتوزيع الأعضاء كما هو واضح يرتبط بملكية راس المال بالنسبة للمثلي القطاع الخاص، لذلك وجدنا التباين في العدد بين قانون 1983 والقانون الحالي تبعا لتغير حصة كل قطاع في راس المال، كما يرتبط بعنصر العمل عندما جعل القانون عضوين من أعضاء المجلس لهما .
وإذا كان ثمة من يرى حصول طلاق بين الإدارة وملكية راس المال فان هذا الطلاق يبرز بوضوح حسب أحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الملغي وقانون رقم 21 لسنة 1997 الحالي، يبدو ذلك بوضوح في تعيين المدير المفوض للشركات الذي قد يكون من بين الشركاء أو من الغير( ) .
كذلك يكون الانفصال واضحا في شركات المساهمة، عندما يتم اختيار عضوين من العاملين وهم لا يملكون شيئا من راس المال، يضاف إلى ذلك أن ممثلي القطاع الاشتراكي موظفون لا يملكون أيضا حصة في راس المال بالمعنى الدقيق للملكية، إنما تتمثل هذه بملكية المجتمع لحصة من راس المال وهم جزء من ذلك المجتمع .
عدل نص المادة 103 الخاص بمجلس الإدارة في الشركة المختلطة ليكون العدد سبعة أصليين يختار الوزير المختص أو من يمثله عضوين وتنتخب الهيئة العامة الخمسة الآخرين إلا إذا جاوزت مساهمة قطاع الدولة 50% فيصبح ممثلي هذا القطاع ثلاثة وتختار الهيئة العامة الأربعة الآخرين، وقد الغي التعديل مشاركة ممثلي العمال .
وتفيد المادة 128/أ من قانون الشركات اليمني على انه ((إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العامة مساهمة في الشركة اعتبرت عضوا دائما في مجلس إدارتها ويكون لها مركز واحد إلا إذا كانت تملك ربع راس المال أو أكثر من ذلك فيكون لها عدد من مراكز
المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم)).
مجلس الإدارة في الشركات الخاصة
يتكون مجلس الإدارة في الشركة الخاصة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة حسب القانون العراقي تنتخب الهيئة العامة عددا يتراوح بين 3 ـ 7 من أعضاء المجلس، ويجري اختيار عضوين من العاملين في الشركة من بين الاتحاد العام لنقابات العمال (م104) قبل أن تعدل، ويجري اختيار عدد مماثل للأعضاء الأصليين احتياط( ) .
وقد عدلت المادة المذكورة بموجب التعديل الذي أشرنا إليه ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة يتراوح بين 5 ـ 9 أعضاء أصليين تنتخبهم الهيئة العامة للشركة :
وكان القانون يستبعد الشركات المصرفية من شرط مشاركة العاملين في مجالس إدارتها تأسيسا على أن للشركة أسرارها التي من غير المستحب اطلاع العاملين عليها وهي حجة غير مقنعة بتقديرنا، لأن العاملين مطلعون على أوضاع الشركة من الناحية العملية، وقد ألغى التعديل للقانون هذا الاستثناء بسبب حرمان مشاركة العاملين في الإدارة لجميع أنواع الشركات المصرفية وغير المصرفية .
وإذا قارنا الأمر مع القوانين موضوع المقارنة نجد المادة 77 من قانون الشركات المصري تقضي بان (( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة في نظام الشركة)) فالعدد متروك للانتخابات وتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة متروك أيضا لنظام الشركة.
ويحتاج موضوع استبعاد العاملين في تشكيله مجلس الإدارة حسب القانون العراقي بعد التعديل إلى بعض التوضيح، فهذه المشاركة يمتد تاريخها إلى ستينات القرن الماضي، كما أن العاملين في أي نشاط اقتصادي طرف فيه لا يمكن تجاهله، وإذا كان لا وجود لتمثيل العاملين في مجلس الإدارة في غالبية القوانين موضوع المقارنة،
فان هذا التمثيل قد تراجع في التشريع المصري أيضا، ليتخذ صوره من إشكال ثلاثة تبعا لما ينص عليه نظام الشركة، وبذلك فهو يختلف من شركة لأخرى، فقد بين النظام طريقة مشاركة العاملين وعددهم، أو أن ينص النظام على تحديد اسهم للعاملين كمجموع ـ باعتبارهم جمعية واحدة لمن أمضى في العمل مدة لا تقل عن سنة ـ ويجري اختيار من يمثلهم بالإدارة من قبل العاملين، أما الطريقة الثالثة فهي عدم المشاركة في مجلس الإدارة، إنما المشاركة في هيئة استشارية تقدم إلى مجلس الإدارة المشورة .
ونرى تخفيفا لاتجاه القانون بإبعاد العاملين عن إدارة الشركة المساهمة الخاصة اللجوء لاعتماد تكوين هيئة استشارية يشارك فيها العاملون، والغريب في الأمر أن التعديل ابقى على وجود العمال ضمن تشكيلة مجلس الإدارة في الشركات المختلطة .
شروط العضوية في مجلس الإدارة
يشترط في الشخص الذي يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة المساهمة ما يأتي :
أولا : أن يكون كامل الأهلية، وتمام الأهلية حسب القانون العراقي وغالبية القوانين العربية عدا القانون المصري( ) إكمال الثامنة عشرة من العمر (م106/أ)، ولم تتعرض غالبية القوانين موضوع المقارنة لهذا الشرط إلا أن قانون الشركات الأردني اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكمل الحادية والعشرين من العمر( )، لأهمية مركز عضو مجلس الإدارة في الشركة، وما يتطلبه من النضج والخبرة .
ثانيا : أن لا يكون ممنوعا من عضوية مجلس الإدارة بحسب قانون أو قرار صادر عن جهة مختصة (م106/2)، ويمنع قانون انضباط موظفي الدولة الموظف من الاشتراك في إدارة الشركات (م 5/ف2) تنزيها للوظيفة العمومية وإبعادها عن الشبهات حبذا لو كان النص في قانون الشركات .
كما هو مسلك القانون الأردني في المادة 147/2 من قانون الشركات التي نصها ((أن لا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة))، بل تحرم بعض القوانين على الموظف حتى بعد تركه الوظيفة المشاركة في مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بعد مضي مدة معينة،
لكن الأمر يقتصر على الشركات التي تحظى بامتيازات أو متعاقدة مع الدائرة التي كان يعمل بها الموظف (م178 من قانون الشركات المصري) التي نصها : ((لا يجوز بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديرا بمجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التي ترتبط مع الحكومة أو وزارات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الاشتغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية)) .
ثالثا : أن يكون مالكا لما لا يقل عن ألفي سهم م(106) ويطلق على هذه الأسهم حسب القوانين المقارنة وما درج عليه الفقه باسهم الضمان، أي ضمان المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الشركة نتيجة مزاولته لعمله كعضو مجلس الإدارة (م134/أ) من قانون الشركات اليمني التي تشترط أن لا تقل عن 2% من أسهم الشركة، وتنص الفقرة ب من المادة على أن ((ويخصص القدر من الأسهم المذكورة في الفقرة السابقة لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة)) وم97 من القانون العماني، وم97 من قانون الشركات لدولة الإمارات، وكان الأجدر بالقانون العراقي أن يجعل هذه الأسهم لضمان المسؤولية، ما دامت لا تباع خلال عضوية صاحبها في المجلس وإذا نقصت يجب إكمال النقص وإلا تنتهي العضوية، أما كونها دليلا على الحرص وأداء واجب الإدارة بكفاءة فهنالك من ينتقد هذا الاشتراط تأسيسا على انه يحرم الأكفاء ممن لا يملك العدد المطلوب من عضوية مجلس الإدارة.
وتحرم بعض القوانين أوراق الضد التي تشير إلى صورية امتلاك العدد المذكور في الأسهم إنما تكون مملوكة لشخص آخر يقدمها لضمان عضو مجلس الإدارة مقابل الاحتفاظ بورقة الضد التي تثبت حقيقة ملكية هذه الأسهم، حيث تنص على عدم سريان هذه الورقة في مواجهة الشركة (م91) من قانون الشركات المصري،
ولم يشر القانون العراقي لهذا الأمر، ويوجد استثناء على تقديم هذه الأسهم عندما يجري اختيار أشخاص من غير المساهمين في الشركة فلا يطلب أن يكونوا مالكين للعدد المذكور من الأسهم،كما هو الحال بالنسبة لممثلي الدولة في مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة،وكذلك ممثلي العاملين في الشركة المذكورة .
رابعا : لا يحق للشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة اكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وقد كان الأمر حسب قانون 1957 الملغي جواز أن يكون الشخص عضوا في مجالس إدارة ستة شركات في وقت واحد، وما دعى لهذا التطور منع القلة من أصحاب رؤوس الأموال من احتكار إدارة عدد كبير من الشركات، وهو ما يطلق عليه البعض (الإقطاع المالي)، ويمكن أن يكون إقطاعا إداريا . وقد أنقصت بعض القوانين عدد الشركات التي يسمح فيها للشخص المشاركة في مجالس إدارتها في وقت واحد إلى شركتين
وفي الشركات المصرفية وشركات الاستثمار المالي ذات الأهمية في مجال الاستثمار يقتصر حق العضوية في مجلس الإدارة على شركة واحدة.
هذه هي شروط العضوية في شركات المساهمة حسب القانون العراقي وتوجد شروط أخرى تضاف لهذه الشروط، كما تقضي بذلك القوانين المقارنة أو ينادي بها الفقه .
ومن الشروط التي بينتها القوانين موضوع المقارنة وأغفلها القانون العراقي اشتراط أن لا يكون الشخص محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كجريمة خيانة الأمانة أو الاختلاس، أو إعطاء صك بغير رصيد مثلا.
ويبدو أن المشرع العراقي لم يعتمد النص الذي فيه المنع، لإلغاء نظام رد الاعتبار فيكون الشخص الذي ينهي محكوميته كامل الحقوق ونرى مجاراة التشريعات العربية حماية للشركة وللضمان العام فيها، ويعطي الاطمئنان للمساهمين أثناء التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
الموضوع الآخر الذي لم يتطرق له القانون العراقي وأشارت له غالبية التشريعات العربية إعطاء حصة تتجاوز النصف لمواطني الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها حيث تنص المادة 99 من قانون الشركات الإماراتي على انه ((يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة))، فضلا عن ذلك فان بعض القوانين تمنع من أن يكون مدير الشركة أو أي موظف فيها عضوا في مجلس الإدارة، ما لم تمض على انتهاء عضويته مدة معينة، وهو ما تقضي به المادة 83 من قانون الشركات المصري .
وتتضمن القوانين شرط الإقرار الخطي بقبول عضوية المجلس م90/أ من قانون الشركات المصري، والقانون العراقي في المادة 107 أعطى للعضو المنتخب حق الاعتذار خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابه أن كان حاضرا، ومن تاريخ تبليغه أن كان غائبا، ونرى أن طريقة الإقرار بالقبول أفضل من الطريقة التي اعتمدها القانون العراقي لكي لا يفاجأ المجلس بشخص أو أشخاص من أعضائه يلجأون إلى الاعتذار بعد انتخابهم، كما انه لا لزوم لإعطاء الشخص الذي ينتخب في عضوية المجلس وهو حاضر للمجلس مدة سبعة أيام .
إنهاء العضوية في مجلس الإدارة
تنتهي العضوية في مجلس الإدارة لأسباب عديدة :
1 ـ انتهاء دورة المجلس :
دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع م106/ثالثا من قانون الشركات التي تنص على أن ((مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجديد))، وبانتهاء المدة يحل المجلس أي تعد عضوية الجميع منتهية، ويجوز تجديد هذه العضوية لمرات غير محددة .
2 ـ فقدان أحد شروط العضوية : تنتهي عضوية الشخص في مجلس الإدارة إذا فقد أحد شروط العضوية حيث تنص م106/ ثانيا ((إذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا إذا كان تصويته بشأنه قد أثر في اتخاذه)) .
ومن النص وكما هو واضح يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بفقده أحد شروط العضوية ومن تاريخ الفقدان، وعليه فانه لم يعد عضوا في المجلس ويفترض أن لا يحضر اجتماعاته وإذا حضر فلا يدخل ضمن النصاب المكون لشرعية الاجتماع، لكن ما يفهم من الجملة الأخيرة وكأنه قد يحضر اجتماعات المجلس ويشارك في التصويت، وتكون باطلة القرارات التي كان لتصويته تأثير في صدورها، وهو أمر لم تتعرض له القوانين المقارنة، إذ اكتفت بالنص على بطلان عضوية عضو مجلس الإدارة الذي يفقد المطلوب أن يمتلكه من الأسهم (م91 من قانون الشركات المصري)( )
3 ـ الاستقالة
يحق لعضو مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من المجلس ولم ينظم القانون هذا الأمر بصورة تفصيلية كما فعلت القوانين المقارنة إنما جاء النص الوحيد عن الاستقالة في الفقرة ثانيا من المادة/107 التي نصها ((إذا استقال عضو مجلس الإدارة وجب أن تكون استقالته تحريرية ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ قبولها من المجلس )) .
ومفاد النص أن الاستقالة يجب أن تكون كتابة، والشرط الثاني انها لا تعد نافذة إلا من تاريخ قبولها من المجلس، وهذا الأمر يفرض سؤالا في الجواب عليه غرابة انه إذا لم يوافق المجلس على الاستقالة فيظل عضوا فيه على خلاف إرادته، أي أن يجبر الشخص على أداء عمل غير راغب فيه .
أما القوانين المقارنة فهي على الضد من هذا الإجراء، حيث تقضي بان يعد مستقيلا من تاريخ تقديمه طلب الاستقالة، وليس له العدول عن الطلب بعد ذلك، فالمادة (136) الفقرة ب من قانون الشركات اليمني تنص على أنه ((يجب أن يوجه طلب الاعتزال كتابة إلى مجلس الإدارة ويترتب أثره من يوم تقديمه ولا يجوز لطالب الاعتزال العدول عنه)).
كما لم يشر القانون العراقي إلى ضرورة أن يكون الاعتزال في وقت ملائم مما لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة، كما فعلت القوانين التي أشرنا إليها (م136/3) من قانون الشركات اليمني، ومع ذلك يمكن الرجوع لأحكام القواعد العامة في هذا الأمر، أي أحكام الوكالة في القانون المدني .
كذلك يعد مستقيلا عضو مجلس الإدارة إذا تغيب من دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية، أو تغيب عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر حتى لو كان غيابه في هذه الحالة بعذر مشروع.
وفي سياق الكلام عن الاعتزال (الاستقالة) يبرز موضوع الإقالة، الذي لم يعالجه القانون بمواد منفردة إنما جاء الأمر ضمن أحكام النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سبق الكلام فيه، حيث يتطلب القانون انعقاد اجتماع غير عادي حضور أغلبية مالكي الأسهم المسدد أقساطها في الشركة المساهمة، إذا كان المطلوب مناقشته في الاجتماع أمور هامة من بينها ((..أو إقالة مجلس إدارتها أو أي عضو فيه)) ولو عدنا لأحكام القواعد العامة نرى أن الإقالة تنفذ حتى إذا ألحقت بعضو مجلس الإدارة ضررا لكن يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر في هذه الحالة( ) .
اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة
يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال الضرورية لسير نشاط الشركة من مالية وإدارية وفنية وتخطيطية عدا ما يكون داخلا في اختصاصات الهيئة العامة لأن المجلس يعد الجهة التنفيذية لقرارات هذه الجهة، بينت ذلك المادة 117 من قانون الشركات وكما يأتي :
((يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الآتية :
أولا : تعيين المدير المفوض وتحديد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصلاحياته والإشراف على أعماله وتوجيهه وإعفاؤه .
ثانيا : تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الأشهر الست الأولى من كل سنة، وإعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على أن تتضمن ما يأتي :
1 ـ الميزانية العامة .
2 ـ كشف حساب الأرباح والخسائر .
3 ـ أية بيانات أخرى تقررها الجهات المختصة .
رابعا : مناقشة وإقرار خطة سنوية بنشاط الشركة للسنة القادمة يعدها المدير المفوض خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، ووفق خطة التنمية وتوجيهات الهيئات التخطيطية، وتتضمن تقريرا شاملا عن نشاط الشركة على أن ترفق بها موازنة تخمينية تتضمن ما يأتي :
1 ـ النقدية .
2 ـ المبيعات .
3 ـ المشتريات .
4 ـ القوى العاملة .
5 ـ النفقات الرأسمالية .
6 ـ الإنتاج .
خامسا : متابعة تنفيذ الخطة السنوية وتقديم تقارير دورية إلى مراقب الحسابات وتقرير سنوي إلى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطة .
سادسا : إعداد الدراسات والإحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة .
سابعا : اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة .
ولا يحتاج النص المطول إلى توضيح .
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
عالج قانون الشركات العراقي موضوع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بصورة مبتسرة عل خلاف القوانين موضوع المقارنة التي عالجته بشكل اكثر تفصيلا .
فما ورد في نصوص قانون الشركات العراقي هو نص المادتين 119، 120، والأولى تنص على انه ((لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا بترخيص من الهيئة العامة، وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز 10% عشر في المئة من قيمة المتعاقد عليه يجعل العقد باطلا رغم ترخيص الهيئة العامة، ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه)) .
وتنص المادة 120 انه ((على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وإدارتها إدارة سليمة وقانونية على أن لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من أمثالهم، وهم مسؤولون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه)).
ومفاد المادة 119
أن لا يكون للعقود التي يبرمها مجلس الإدارة مصلحة شخصية لأحد أعضاء المجلس، إبعادا للشبهات، وإذا وجدت مثل هذه المصلحة فلا يكون العقد نافذا إلا بترخيص من الهيئة العامة، بل يبطل العقد حتى مع وجود الترخيص إذا نتج عن العقد غبن للشركة يتجاوز 10% من قيمة المتعاقد عليه .
أما القانون المصري فقد عالج هذا الأمر في المادة 97، بان يلزم كل عضو مجلس إدارة له مصلحة في عملية تعرض على المجلس أن يبلغ المجلس بذلك ((وان يثبت ابلاغه في محضر الجلسة)) ولا يشترك في التصويت على القرار الخاص بالعملية، كما يلزم المجلس أن يعرض على الهيئة العامة العمليات التي حصلت من هذا النوع قبل تصويت الهيئة العامة على مقررات اجتماعها.
كما أن القانون العراقي يمنع على عضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا أو عضوا لمجلس إدارة شركة أخرى تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الشركة التي يتولى رئاسة أو عضوية مجلسها إلا بترخيص من الهيئة العامة لهذه الشركة (م110/ثانيا) .
وبالرجوع إلى نصوص القوانين المقارنة نجد أن التحريم لا يقتصر على شركة تزاول نشاطا مماثلا، بل ينصرف إلى مزاولة أي نشاط يماثل بأي شكل كان لنشاط الشركة التي هو عضوا أو رئيسا لمجلس إدارتها إلا بترخيص من هيئتها العامة، فالمادة (98 من قانون الشركات المصري) تنص على انه ((لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي)).
وقد بينت المادة 120 من قانون الشركات العراقي مدى الحرص المطلوب من عضو مجلس الإدارة أن يبذله، فوصفته في حرصه الخاص على تمشية أموره الشخصية على، لا ينزل عن حرص الشخص المعتاد إذا كان في تصريف أموره الشخصية دون ذلك .
ولم تشر القوانين التي نتعرض إلى نصوصها لموضوع الحرص وبالتالي يترك للقواعد العامة أي حرص الشخص المعتاد في مثل ظروف الشخص الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة، اما عن مسؤولية عضو مجلس الإدارة والحق في مطالبته بالتعويض أو مقاضاته فلم يتطرق لها القانون .
في حين تعرضت القوانين موضوع المقارنة لهذه المسؤولية فالمادة 109 من قانون الشركات العماني بينت ((أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة))( )، وعلى ذلك فأن المسؤولية حسب القانون العراقي تتقرر طبقا للقواعد العامة في مسؤولية الوكيل عن الأعمال الضارة لموكله وللغير إذا تجاوز حدود صلاحياته .
كما بينت القوانين التزام الشركة بأعمال أعضاء مجلس الإدارة، ما دامت تجري باسم الشركة ولحسابها عندما تكون الأعمال واقعة ضمن اختصاص المجلس، أما إذا تجاوز اختصاصاته، فتسأل الشركة تجاه الأشخاص حسني النية، ولكن لا تسأل الشركة عن أعمال المجلس التي فيها تجاوز للصلاحيات متى علم الشخص بتجاوز المجلس وتبنى قرينة العلم على الاطلاع على القيود التي يتضمنها نظام الشركة.
وما تقضي به نصوص القوانين ويراه الفقه، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار التي تلحق الشركة أو المساهمين أو الغير، ويحق للشركة أن تتولى مطالبتهم من خلال قرار تتخذه الهيئة العامة يبين نوع المطالبة وحجمها وتعيين من يتولاها نيابة عن الشركة وإذا تقاعست عن هذا الأمر يحق لأي مساهم أن يتولى هذه المطالبة بموجب دعوى يطلق عليها (دعوى الشركة)،
أي أن المساهم يقيم دعوى على عضو في مجلس الإدارة مطالبا بتعويض الأضرار التي لحقت الشركة من تصرفاته، وتنصرف آثار هذه الدعوى إلى الشركة ممثلة لمجموع المساهمين، على أن تدفع للمساهم الذي أقام الدعوى نفقات ذلك، ويستطيع المساهم أن يقيم دعوى مباشرة إذا لحقه ضرر شخصي كحرمانه من توزيع الأرباح أو أي إجراء آخر، وتختلف هذه الدعوى عن الأولى في أن آثار الأخيرة تنصرف إلى المساهم مقيم الدعوى .
ومن المعلوم أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قد تكون منفردة تلحق عضوا بعينه أن تم توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس، ويرجع الضرر إلى تصرف أحد الأعضاء المخول حسب تقسيم الأعمال، أما إذا كان التصرف جماعيا فيسأل عنه أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ومتضامنين، إلا إذا كان التصويت بالأغلبية وثبت المعارضون رأيهم حول القرار.
ومن المعلوم أن المسؤولية قد تكون مدنية ونتيجة ثبوتها تعويض الضرر بعد توافر أركانها كما هو معروف طبقا للقواعد العامة في المسؤولية .
وقد تكون جزائية نتيجة القيام بأحد الأعمال التي تعد جرائم يعاقب مرتكبها كالاختلاس أو التزوير أو خيانة الأمانة .
وقد حرمت بعض القوانين أعمالا معينة على مجلس الإدارة بسبب ما تمثله تلك الأعمال من خطورة على حياة الشركة، فالمادة 73 من نظام الشركات السعودي تنص ((..على انه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو بيع متجر الشركة أو رهنه، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه )).
في حين منعت المادة 166 من قانون الشركات الأردني، أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الشركة من التعامل باسم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بينما حرمت المادة 101 من قانون الشركات المصري على الشركة التبرع لأي حزب سياسي، وإذا حصل فهو باطل، كما منعت التبرع لأي جهة أخرى بما يجاوز 7% من معدل صافي الأرباح للسنوات الخمس السابقة، مع وجود استثناءات، كأن يكون التبرع للعاملين في الشركة .
وتشير غالبية القوانين إلى تحريم إفشاء أسرار الشركة حتى للمساهمين في غير اجتماعات الهيئة العامة .
وتمنع القوانين إقراض أعضاء مجلس الإدارة، أو كفالتهم إلا إذا كان نشاط الشركة الإقراض وان يحصل بالشروط المعروضة للجميع.
المبحث الثامن
الرقابة على الشركات
وجدنا أن أحكام القانون مشددة في تأسيس الشركات عدا الشركة البسيطة، إذ يتطلب تأسيس أي شركة من الشركات الأربعة التي وضعت أحكام القانون في غالبيتها لتنظيم أوضاعها، صدور شهادة تأسيس وتتطلب الشهادة موافقة الجهة القطاعية المختصة، فضلا عن موافقة أية جهة يرى المسجل ضرورة اخذ موافقتها .
ثم جاء التعديل لقانون الشركات ليخفف إجراءات التأسيس وييسرها، فلا حاجة لصدور شهادة تأسيس بالنسبة للشركات المحدودة والتضامنية، والمشروع الفردي، واقتصرت الشهادة على الشركات المساهمة، حتى هذه الشركات فان الجهات التي تسأل لتأسيسها هو المسجل الذي مطلوب منه التحري عن توافق الإجراءات مع الشروط القانونية .
وبتقديرنا وكما ذكر فانه إذا كان التخفيف مطلوب فيقتضي أن لا يصل الأمر إلى تأسيس شركة مساهمة بغير أن تسأل أية جهة أخرى، ويقتصر دور المسجل على معرفة مدى توافق الطلب مع الشروط القانونية .
وإجراءات تأسيس الشركات رقابة سابقة أو مرافقة للتأسيس، نراها تعطلت فتظل الرقابة اللاحقة ضرورية ووجوب إيلائها أهمية أكبر، خاصة أن التعديلات على المواد الخاصة بالرقابة محدودة جدا، ولو أن هدف الرقابة قد تغير بصورة جوهرية، فإذا كان الهدف حسب المادة 125 من قانون الشركات تقضي بان :
((أولا : تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام هذا القانون، وقرارات التخطيط المركزي وتجسيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في عملية التنمية .
ثانيا : تتولى الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة المساهمة متابعة تنفيذ الأنشطة الواردة فيها ))
فان هدف الرقابة بعد تعديل المادة (125) اصبح كالآتي : ((تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها وهذا القانون)) .
ومع ذلك بتقديرنا يجب أن يكون للرقابة دورا فاعلا في متابعة نشاط الشركات والتحري عن الخلل الذي يرافق عملها وسنبدي ملاحظتنا أن وجدت على النصوص الرقابية التي تضمنها الباب الخامس في القانون (الرقابة على الشركات) .
وإذا كان الفقه يقسم الرقابة إلى سابقة ولاحقة، كذلك إلى داخلية وخارجية، ويقسمها أيضا إلى مانعة وكاشفة، فان الباب الخامس الذي ذكرنا بين أولا هدف ومستلزمات الرقابة ثم الرقابة المالية، وأخيرا الرقابة الإدارية، وسنتناول هذه الموضوعات في مطالب ثلاث :
المطلب الأول
مستلزمات الرقابة
بعد أن تعرضنا للنص الذي يبين هدف الرقابة وتعديله، نتناول الآن المستلزمات الضرورية لممارسة الرقابة، وسنتناول هذه المستلزمات في نقاط :
1 ـ على مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى، أن يعدا خلال الشهر الأول من كل سنة قائمة( ) تتضمن البيانات الآتية :
((أولا : اسم الشركة، وعنوان مركز إدارتها وفروعها إن وجدت .
ثانيا : مقدار راس المال وبيان الأسهم والحصص التي يتكون منها .
ثالثا : الأقساط المدفوعة من قيمة الأسهم في الشركة المساهمة وما سدد منها خلال السنة وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقها .
رابعا : مجموع الأسهم التي لم يعد لأصحابها حق الاحتفاظ بها .
خامسا : أسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم أو حصص كل من :
1 : أعضاء الشركة، والأعضاء الذين اكتسبوا العضوية أو انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ آخر قائمة سنوية أو من تاريخ تسجيل الشركة عند إعداد القائمة السنوية الأولى .
2 ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى )) .
ويتضمن النص معلومات مطلوب تضمينها في القائمة لا تحتاج إلى توضيح .
2 ـ إن دعوة الهيئة العامة للاجتماع لمناقشة الحسابات الختامية يجب أن ترفق بها :
((1 ـ القائمة السنوية
2 ـ الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها .
3 ـ تقرير المدير المفوض عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها السابقة )) .
ثانيا : في الشركة المساهمة ترسل الدعوة إلى المسجل والجهة القطاعية المختصة مع
البيانات والتقارير المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند أولا من هذه المادة، مع تقرير مجلس الإدارة عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها للسنة السابقة، أما الأعضاء فيحق لهم مراجعة الشركة للاطلاع على القائمة السنوية واستلام نسخة من البيانات والتقارير الأخرى)).
وقد عدلت هذه المادة لتقتصر النسخة التي ترسل حسب الفقرة أولا على المسجل فقط، ولا ترسل إلى الجهة القطاعية تجسيدا للفلسفة التي اعتمدها التعديل في أبعاد الجهة القطاعية عن الإشراف على الشركات غير المساهمة، ولكن لا يفهم إلغاء إرسال نسخة إلى الأعضاء في الشركات غير المساهمة، إذ يجب أن يكونوا على دراية بوضع الشركة قبل الاجتماع، وعلى ما يبدو أن الأعضاء بإمكانهم الحصول على النسخة من الشركة مباشرة .
وقد أبقى التعديل على الفقرة الثانية حيث ترسل الدعوة وليست نسخة منها لأن إرسال نسخة يكون للعلم فقط، أما الدعوة فمن اجل الحضور إلى المسجل والجهة القطاعية المختصة، ولكن يقتصر الأمر على الشركات المساهمة، وترسل معها البيانات والتقارير المنصوص عليها في أولا من المادة، ويحق لأعضاء الشركة الحضور إلى الشركة لاستلام نسخة من البيانات والتقارير مع الاطلاع على القائمة السنوية .
ويحق للمسجل في جميع الشركات وللجهة القطاعية المختصة أيضا في الشركة المساهمة طلب أية بيانات أو إيضاحات أو مستندات من الشركة (م128 التي عدلت) .
ومن مستلزمات الرقابة أيضا أن يكون للشركة سجل للأعضاء، ومن المؤكد أن ذلك يقتصر على الشركات التي يتعدد فيها الشركاء، وعليه فان شركة المشروع الفردي ليس لها سجل للأعضاء، فالمادة (129) ((يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لأعضائها يحفظ في مركز إدارتها المسجل تدون فيه المعلومات الآتية)).
ويحق لأي عضو في الشركة لم يسجل اسمه في سجل الأعضاء أو حذف منه أو سجل اسم شخص خطأ أو إذا حصل تأخير أو قصور في تسجيل من يستحق ذلك، وشطب من يقتضي أن يشطب، وكذلك لكل أعضاء الشركة مطالبة الشركة بتصحيح القيد وعند امتناعها مراجعة المسجل لإلزام الشركة بذلك، كما يحق لمن تضرر المطالبة بالتعويض أيضا (م130).
وكل قيد يدون في سجل الأعضاء يعد صحيحا ما لم يثبت العكس (م131). ولأعضاء الشركة حق الاطلاع على سجل الأعضاء، فان منع من ذلك له مراجعة المسجل لتمكينه منه، ويجب أن تعرض سجلات الأعضاء على أعضاء الشركة قبل عشرة أيام من
اجتماع الهيئة العامة (م132) .
المطلب الثاني
الرقابة المالية
جاء النص بتعيين مراقب للحسابات مطلقا بحيث يشمل جميع أنواع الشركات حيث تنص المادة 133/أولا ((تخضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اما حسابات الشركة الخاصة فتراقب وتدقق من قبل مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة …))،
وكما ذكرنا فان كلمة الخاصة لا تنصرف إلى المساهمة فقط إنما لجميع أنواع الشركات، يؤكد ذلك ما ورد في المادة 136 ((على مراقب الحسابات أن يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة أمام هيئتها العامة ويجوز ذلك في الشركات الأخرى …)) فالجواز والوجوب الوارد في المادة حول إدلاء المراقب برأيه أمام الهيئة العامة، فهو واجب في المساهمة وجوازي في غيرها .
وإخضاع الشركات المختلطة لمراقبة ديوان الرقابة المالية يتماشى مع أهمية هذه الشركات التي تشارك الدولة بنسبة في راس مال الشركة لا تقل عن 25% .
المراقب في الشركات الخاصة تعينه الهيئة العامة وتستطيع أن تعزله كما انها هي التي تحدد مكافأته، والرقابة التي تمارس من قبل مراقب الحسابات تعد رقابة داخلية وان الأصل في ممارسة هذه الرقابة من قبل الهيئة العامة، لأنها أعلى سلطة رقابية في الشركة، وبسبب عدم توافر الخبرة لدى الشركاء في الأمور الحسابية والمالية يصار إلى إناطة مهمة الرقابة بمراقب يحمل مؤهلات معينة تعينه الهيئة العامة .
وقد تعرض أمر تعيين مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة للانتقاد، تأسيسا على أن المراقب سيفقد بعض حياده، وهو يدلي برأيه حول حسابات الشركة لأنه معين من هيئتها العامة، وهذه الهيئة التي يسيطر عليها كبار أصحاب الحصص هي التي تختار الإدارة والأخيرة مسؤولة عن إخفاق الشركة وعن انحرافاتها المالية .
ولكن لا نرى حلا لهذه المعضلة، فهي عالمية لأنه من غير المتصور أن يفرض على الهيئة العامة مراقب حسابات غير مرغوب فيه من قبلها، لذلك تظل التوعية وتطبيق معايير مزاولة مهنة المحاسبة هي المعول عليها في نزاهة مراقب الحسابات، ويلاحظ أن القوانين العربية موضوع المقارنة يقتصر فيها أمر تعيين مراقب حسابات على الشركات المساهمة أو على شركات الأموال فقط، فالمادة (103) من قانون الشركات المصري ((يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر …)) وكذلك م174/أ من قانون الشركات اليمني ((يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكثر …))،
أما المادة 192/أ من قانون الشركات الأردني فتقضي بأن ((تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة المسؤولية مدققا أو أكثر …))، ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون حاملا لمؤهل علمي يبيح له تولي هذا المنصب، والمؤهل العلمي المسموح به لمزاولة المهنة يتمثل بالحصول على شهادة مدقق حسابات من المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، قبل ذلك فتحت دراسة دبلوم مراجعة حسابات لكنها ألغيت.
كما يشترط أن لا تكون له صلة عضوية أو إدارية في الشركة، فلا يكون شريكا أو موظفا أو مستشارا للشركة، كذلك أن لا تربطه صلة قرابة بأعضاء الإدارة في الشركة أو موظف فيها وتمتد هذه القرابة حتى الدرجة الرابعة.
ويبدي مراقب الحسابات رأيه في حسابات الشركة وبالأخص حول الأمور الآتية : هل أن حسابات الشركة سليمة من الناحية المحاسبية وهل هي مطابقة لواقع حال الشركة، وهل سمح له بالإطلاع على سجلات والمعلومات اللازمة لتكوين رأيه وما إذا كانت الأصول المحاسبية روعيت وعلى وجه الخصوص مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية .
كذلك مدى تطابق الحسابات مع عقد الشركة وأحكام قانون الشركات (م136) ويبين المخالفات التي حصلت وهل أنها مازالت قائمة عند تدقيق الحسابات (م136) وتبين المادة 137 مسؤولية مراقب الحسابات باعتباره وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها، بينما يقضي قانون الشركات الأردني في المادة (199) باعتبار ((…مدقق حسابات الشركة وكيلا عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة إليه )).
ومعلوم أن الحسابات الختامية توقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركات المساهمة وتوقع في الشركات الأخرى من قبل المدير المفوض، ويقدم مراقب الحسابات تقريرا عن الحسابات الختامية موقعا منه، ويسأل كل من وقع على الحسابات الختامية عن صحة البيانات الواردة فيها (م138) .
كما يسال عن أي ضرر يلحقه عمل مراقب الحسابات في الشركة كالضرر الذي ينجم عن إفشاء أسرار الشركة بما يلحق الضرر فيها، طبقا لأحكام القواعد العامة في حين أوردت القوانين المقارنة نصوصا بهذا المعنى (م182) من قانون الشركات اليمني ((لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين من غير الجمعية العامة أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا حق عليه العزل مع إلزامه بالتعويض، وكذلك يراجع نص م183 من القانون، وم202 من قانون الشركات الأردني و(م108) من قانون الشركات المصري.
المطلب الثالث
الرقابة الإدارية
يمكن أن نعد التفتيش على الشركة نوع من الرقابة الخارجية، ويحق للمسجل أن يعين مفتشا أو أكثر لتفتيش أوضاع الشركة إذا ورد ادعاء مسبب من إحدى الجهات الآتية :
((أولا : الجهة القطاعية المختصة.
ثانيا : أعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الأقل من قيمة الأسهم المكتتب بها أو من حصصها .
ثالثا : عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركات الأخرى م(140) . وتضيف المادة 141 ((انه للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من أية جهة)).
ويبين المسجل مهام المفتش وطبيعة التقارير المطلوب منه إعدادها (م142) ومطلوب من المفتش أن يرفع تقريره عن المخالفة التي كلف بالتفتيش عنها إلى المسجل، ومطلوب من الأخير أن يرسل نسخة من التقرير إلى الشركة والى الجهة القطاعية المختصة . ومطلوب من جميع المسؤولين في الشركة أن يقدموا للمفتش كل العون للإطلاع على ما يريد الإطلاع عليه لتكوين قناعاته، وعلى وجه الخصوص سجلات الشركة والدفاتر والمستندات، والسماح له بالاستيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة وأي شخص له علاقة بالشركة عن الأمور التي تخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه (م144) .
وإذا وجد المفتش مسؤولية أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض في الشركة أو أي عضو فيها أو موظف، موجود حاليا أو في السابق عن أعمال توجب المسؤولية، عليه إبلاغ الجهات المختصة لتقوم باتخاذ الإجراء المناسب (م145) وقد تقوم الهيئة العامة للشركة بتعيين مفتش من ذوي الاختصاص لتفتيش أوضاع الشركة، ويحدد قرار الهيئة العامة بتعيين المفتش،إطار عمله وطبيعة التقارير التي يرفعها، على أن تعطى نسخة من قرار التعيين إلى مسجل الشركات (م142) .
وقد وجدنا أن الرقابة الخارجية متمثلة بالتفتيش موجودة في بعض القوانين موضوع المقارنة، وحتى هذا البعض يقصر التفتيش على الشركات المساهمة لأهمية هذه الشركات ولحماية المدخرين من أصحاب الأسهم، أو على شركات الأموال م318 من قانون الشركات الإماراتي التفتيش يقع على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم . .
ونرى صواب عدم تعميم التفتيش على جميع الشركات لأن الشركات غير المساهمة تكون بحجم صغير عادة، وتكون نفقات التفتيش باهضة بالنسبة لها، ولان الانحرافات التي تحصل فيها وتلحق الضرر بالشركاء، أو بعضهم يكون لهؤلاء الشركاء القدرة في كشفها، لعددهم القليل وللصلات الوثيقة التي تربط بعضهم البعض، أما القول بان الضرر يلحق الدائنين فلهؤلاء الحق دائما باللجوء إلى القضاء لتوفير الضمان لديونهم .
وقد وجدنا في القانون المصري أحكاما عملية في تفتيش أوضاع الشركة ونشير لهذه الأحكام بإيجاز .
يقع التفتيش استجابة لطلب من الجهة الإدارية المختصة (مصلحة الشركات) أو من مساهمين لا يقل حجم راس المال المملوك عن 20% من راس مال الشركة في شركات البنوك المساهمة وعن 10% في الشركات المساهمة الأخرى، ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأسباب جدية تتطلبه وبعد أن اصبح الطلب يقدم إلى وزير الاقتصاد، يشكل هذا الأخير لجنة تضم في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقتضي أن يقدم مقدموا الطلب الأسهم التي يمتلكونها لتصبح غير قابلة للبيع لحين ظهور نتائج التفتيش .
وتستمع اللجنة إلى أقوال طالبي التفتيش والى أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية، ولها بعد ذلك أن تأمر بالتفتيش أو تصرف النظر عنه . وإذا أمرت بالتفتيش تلزم طالبي التفتيش بإيداع مبلغ يغطي نفقات التفتيش التي تقدرها اللجنة .
وتطلع اللجنة المكلفة على الوثائق والمستندات والدفاتر وتستمع إلى أي موظف أو شخص في الشركة وعلى مسؤولي الشركة التعاون مع اللجنة في هذا الخصوص، إذا وجدت اللجنة عدم صحة الطلب، فلها أن تأمر بنشر تقريرها أو أجزاء منه أو نتيجته في صحيفة يومية، ويتحمل طالبو التفتيش النفقات .
أما إذا وجدت صحة الادعاء فللجنة أن تتخذ تدابير عاجلة تتمثل بدعوة الهيئة العامة للاجتماع، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة رئيس مصلحة الشركات وموظف مخول من المصلحة، وتتحمل الشركة نفقات التفتيش والإجراءات اللاحقة على أن لها الرجوع على المسؤول عن المخالفة( ) .
—
الفصل الثاني
الشركات المحـــدودة( ) Limited liability Company
عرفت المادة (6) من قانون الشركات العراقي في الفقرة ثانيا الشركة المحدودة بأنها : ((..شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها )) وقد أضاف التعديل الذي صدر على القانون نوعا آخر من الشركات المحدودة، حيث ورد في 8/1 بعد التعديل ((يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي أو الشركة المحدودة ذات المالك الواحد من شخص طبيعي أو معنوي واحد ).
وبناء على ذلك نستطيع أن نبين خصائص الشركة مستنبطة من نص المادة المذكورة قبل وبعد تعديلها .
أولا : الخاصية الأولى التي تقتضي التوقف عندها تحديد هل أن الشركة من شركات الأشخاص أم الأموال، لأن فيها من خصائص النوعين المذكورين.
فاعتبارها من شركات الأشخاص يتأتى من العدد المحدود للشركاء، فكما ورد في التعريف لا يتعدى العدد خمسة وعشرين عضوا بل الغالب لهذه الشركات صفتها العائلية، فهي تتكون من شخصين أو ثلاثة تجمعهم القرابة أو المعرفة، كما أن بيع الأسهم لا يتصف بالمرونة التي عليها أسهم الشركات المساهمة، إنما يجب أن تعرض على الشركاء الآخرين قبل التفرغ عنها لشخص من خارج الشركة .
كما أن راس المال لهذه الشركات في بعض القوانين يقسم إلى حصص، فالمادة 116 من قانون الشركات المصري تنص على انه ((لا يجوز أن يقل راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم راس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه…)).
أما كون الشركة من شركات الأموال فيأتي ذلك من المسؤولية المحدودة لأعضاء الشركة عن التزاماتها، كما ورد في التعريف، كذلك أن بيع الحصة غير مقيدة كما هو الحال في شركات الأشخاص على الرغم من انه غير مطلق كما في شركات المساهمة .
يضاف إلى ذلك حسب القانون العراقي أن راس المال مقسم إلى أجزاء متساوية تسمى الأسهم (م29 من القانون) .
وبناء على ذلك قد يصح القول في أنها نوع من الشركات المختلطة في خواصها تجمع من هذه وتلك، ولكن نستطيع القول إنها حسب القانون العراقي تعد من شركات الأموال .
ثانيا : طبيعة الأشخاص المكونين للشركة :
يصح أن يكون عضوا في الشركة الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون، يفهم ذلك حسب القانون العراقي من كلمة الأشخاص التي وردت مطلقة فهي تشمل نوعي الأشخاص وقد جاء في التعديل صراحة الأشخاص المعنويين فضلا عن الطبيعيين .
ثالثا : قد تكون الشركة حسب القانون العراقي مختلطة أو خاصة، وهي تكون مختلطة إذا شاركت الدولة بما لا يقل عن 25% من راس المال الاسمي، وبعلمنا لم تتكون شركة مختلطة محدودة منذ صدور قانون 1983 الملغي الذي كان يسمح بذلك أيضا .
ونرى أن الشركة تكون مختلطة إذا وجدت الدولة أهمية المشروع وحجمه مما يدفعها للمشاركة فيه بالحجم الذي بينه القانون، ولا يستقيم هذا الأمر مع الشركات المحدودة ذات الحجم الصغير عادة .
رابعا : لا يحق للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام في تكوين راس المال أو لدى زيادة راس المال، أي أنها لا تتعامل مع الادخار العام، وقد جاء في نص المادة 38 من قانون الشركات انه ((يكون الاكتتاب العام براس المال في الشركة المساهمة فقط))، وإذا كان هذا النص يعني في عدم إباحة اللجوء للاكتتاب في الشركة المحدودة، إلا أن القوانين موضوع المقارنة لجأت إلى المنع الصريح، فالفقرة ب من المادة (54) من قانون الشركات الأردني تنص ((لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة راس مالها، أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب ولا يحق لها إصدار أسهم أو إسناد قرض قابلة للتداول)).
انتقال الأسهم في الشركة المحدودة
يقسم راس المال في الشركة المحدودة إلى اسهم بتملك كل شريك عدد منها، فالمادة 29 من القانون تنص على أن ((أولا : يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة…))
كما تنص المادة 30 على أن ((القيمة الاسمية للسهم دينار واحد، ولا يجوز إصداره بقيمة اسمية أعلى أو أدنى )) .
ومن ذلك يفهم أن المشرع تعامل مع راس مال الشركة المحدودة والأجزاء التي يتكون منها بما يقترب من شركة المساهمة في حين اتجهت التشريعات موضوع المقارنة إلى اعتبار أجزاء راس المال (حصص) .
م116 من قانون الشركات المصري ((…ويقسم راس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل … وتكون الحصص غير قابلة للقسمة )) وم54 من قانون الشركات الأردني ((أ يحدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني على أن لا يقل عن ثلاثين ألف دينار مقسما إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة …)).
وعلى ما يبدو أن الاختلاف بين القانون العراقي والقوانين التي أشرنا إلى نصوصها ليس بالتسمية فقط، في أن الأول أطلق عليها تسمية (سهم) بينما تسميها القوانين الأخرى حصصا، إنما إلى ما يتبع ذلك من نتائج، فالقانون العراقي يتعامل معها على انها اسهم تقترب من خصائص الأسهم في شركات المساهمة، بينما سعت القوانين الأخرى باستخدام مصطلح الحصص إلى الابتعاد عن خصائص الأسهم وخاصة القابلية للتداول، بل أن البعض فيها أورد نصا صريحا يمنع ذلك، فالمادة (54) من القانون الأردني ((…ولا يحق لها إصدار أسهم أو إسناد قرض قابل للتداول )) .
وم4 من قانون الشركات المصري ((… ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول …))، على الرغم من أن الحصص التي أشارت إليها القوانين المذكورة تحمل بعض خصائص الأسهم وخاصة التساوي في القيمة وعدم القابلية للتجزئة، وبذلك اختلف القانون العراقي عن القوانين المذكورة في انتقال ملكية الأسهم وسنتناول أحكامها كما يأتي وقبل تعديل القانون بالتعديل رقم 64/2004 .
1 ـ بينا أن القانون العراقي سمح أن تكون الشركة المحدودة مختلطة، على الرغم من عدم وجودها في الواقع، وبناء عليه رتب القانون قيدا على أسهم القطاع الاشتراكي على خلاف القاعدة العامة التي وردت في ديباجة المادة 64 ((في الشركة المساهمة والمحدودة، للمساهم نقل ملكية أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الغير مع مراعاة ما يأتي )) والقيد الذي وضعه في هذا المقام غايته الحرص على بقاء الصفة المختلطة للشركة وعليه فان بيع أسهم القطاع الاشتراكي الذي يؤدي إلى انخفاض مساهمة القطاع عن 25% وبالتالي فقدان الشركة صفتها المختلطة يحرمه القانون (م64/ثانيا) .
وينبني على النص انه يجوز بيع ما زاد على 25%، أي أن القطاع الاشتراكي إذا كان يتملك ما يتجاوز النسبة المذكورة فله أن يبيع ما زاد عليها مع احتفاظه بنسبة 25% وبقاء الشركة محافظة على صفتها المختلطة، وكذلك يجوز بيع القطاع الاشتراكي أسهمه وحتى ضمن حدود 25% إلى قطاع اشتراكي آخر لأن مشاركة القطاع الاشتراكي لم تتغير .
2 ـ تتضمن المادة 64 قيدا مفروضا على أسهم المؤسسين بينا أحكامه في الشركة المساهمة ونرى أن القيد ينطبق على الشركات المحدودة أيضا، ويعد جميع الذين قدموا طلب تأسيس الشركة مؤسسين، ولا يوجد غيرهم أثناء تأسيس الشركة، ولذلك يسري قيد المنع على المؤسسين في هذه الشركة،
أي يمتنع نقل ملكية أسهم أعضاء الشركة إلا بتحقق اقرب الأجلين : وهما مضي سنتين كاملتين على تأسيس الشركة التي عدلت لتصبح سنة واحدة، أو تحقيق أرباح قبل ذلك وبموجب ميزانية على أن لا تقل هذه الأرباح عن 5% من راس المال الاسمي، لأن النص إذا كان يتحدث عن راس المال المدفوع فهو في الشركات المحدودة جميعها مدفوعا، ولا نكرر الكلام الذي بيناه ونحن نتناول التصرف بالأسهم في الشركات المساهمة .
3 ـ كذلك لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمه لأسباب عدة:
أ ـ إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزة لمصلحة المرتهن والحاجز إلا إذا رفع الرهن أو الحجز .
ب ـ إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة، لحين إصدار شهادة بدلها .
ج ـ نقل ملكية الأسهم لأشخاص ممنوعين من تملك الأسهم في الشركات العراقية، على أن يكون المنع صادرا بموجب قانون أو قرار من جهة مختصة .
وقد ألغيت القيود 1، 2، 3 التي ذكرناها بموجب التعديل ولا يوجد قيد على نقل ملكية الأسهم في الشركات المحدودة إلا إذا تعلق بحق المساهمين الآخرين وهو ما نوضحه في الفقرة الآتية :
وبدورنا نؤيد هذا الإجراء، لأنه لا يمكن أن تتكون شركة مختلطة محدودة المسؤولية بتقديرنا لأن الشركة المختلطة تنهض عادة بمشروع كبير يتطلب مشاركة واسعة في تكوين راس المال لا يستوعبها إلا الشركات المساهمة، وقد وجدنا أن التعديل ألغى هذا القيد حتى في شركات المساهمة، كذلك فيما يتعلق بالقيد المفروض على أسهم المؤسسين، لا نرى مبررا لسريانه على الشركات المحدودة، لأن القيد وضع حماية للمساهمين في الشركات المساهمة، عندما تتكون الشركة وبعدها مباشرة يبيع المؤسسون أسهمهم لتترك الشركة وهي في بداية تأسيسها بغير الأشخاص الذين ارتبطوا بتأسيسها وعلى دراية بأحوالها وظروفها ولذلك اشترط القانون بقاءهم مع الشركة المدة التي حددها،ولا ينطبق الأمر على الشركة المحدودة لأن المؤسسين يعرف بعضهم البعض، والجميع على دراية بظروف الشركة
أما القيد المكون من مجموعه من الأحكام، عندما تكون الأسهم مرهونة أو محجوزة وعندما تكون شهادة الأسهم منفردة أو البيع لشخص ممنوع من تملك الأسهم فهي قيود متعلقة بالإجراءات لا تتضمن مبادئ .
4 ـ مبدأ الترجيح : أو كما يطلق عليه في القوانين الأخرى مبدأ الاسترداد أو مبدأ الأفضلية.
بينا أن الشركة المحدودة فيها بعض خصائص شركات الأشخاص، وبخاصة العدد المحدود للشركاء، فهي كما ذكرنا شركات عائلية في الأغلب الأعم تنشأ بين عدد محدود من الأشخاص تجمعهم القرابة أو المعرفة، لذلك يستحسن أن لا يفرض شخص غريب على الشركاء، وعليه عندما يرغب أحد الشركاء في بيع أسهمه يجب أن يعرضها على المساهمين الآخرين وقد بين القانون العراقي أحكام الترجيح وكما يأتي (م65) .
أ ـ على الشريك الراغب في البيع أن يبلغ الشركاء الآخرين بواسطة المدير المفوض رغبته في بيع أسهمه التي يبين عددها وأرقام شهادتها وما يطلبه من ثمن لها، أو ما عرض عليه من الغير ثمنا لها، على أن يكون معززا بتأييد من طالب الشراء .
ب ـ إذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغهم الرغبة في البيع ولم يتقدم أي منهم للشراء أو عرضوا عليه ثمنا اقل من المعروض عليه، فله أن يبيع الأسهم للشخص من خارج الشركة، ويكون البيع باطلا إذا أثبت الشركاء انه قد باع بالثمن الذي عرضه الشركاء أو اقل منه، منعا للتواطئ الذي قد يحصل بين البائع وشخص خارج الشركة .
ج ـ إذا رغب أكثر من شريك في شراء الأسهم توزع على الراغبين بنسبة شراكة كل منهم في راس المال .
وقد عالجت القوانين موضوع المقارنة مبدأ الاسترداد بأحكام مقاربة لما ذكرنا (م118) من قانون الشركات المصري و(م253) من قانون الشركات اليمني، وفوق ذلك عالج القانون المصري في المادة (119)
حالة اتخاذ دائن لأحد الشركاء إجراءات بيع حصة الشريك جبرا، حيث يلزم الدائن بإبلاغ الشركة بموعد البيع وإذا اتفق الدائن والمدين والشركة على البيع استكملت إجراءاته، وإلا تباع الحصة عن طريق المزاد العلني، وحتى في البيع بالمزاد لا يكون الحكم بالبيع نافذا إذا قدمت الشركة مشتريا بنفس شروط البيع التي رسا بها المزاد، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على خصوصية هذه الشركة وطبيعة العلاقات التي تربط الشركاء فيها .
5 ـ وأخيرا لابد من التنويه إلى أن البيع الذي يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء عن خمسة وعشرين شريكا لا يكون صحيحا إلا إذا اتخذت الشركة إجراءات تحولها إلى شركة مساهمة وفق أحكام التحول التي يبيحها القانون .
ونحن نتعرض إلى انتقال ملكية الأسهم في هذه الشركات عن طريق البيع لابد من توضيح انتقالها عن طريق الإرث .
فعند وفاة الشريك تنتقل حصته في الشركة إلى الورثة بحسب نصيب كل منهم حسب القسام الشرعي، ويكونون شركاء في الشركة، ولا يقف عائقا أمام شراكتهم عدم اكتمال الأهلية، فيصح أن يكون شريكا في هذه الشركات غير كامل الأهلية، لأن مسؤوليته محدودة بمقدار المساهمة براس المال، ولكن يقف عائقا أمام انتقال الحصة للورثة :
الأول : إذا انتقلت إلى وارث لا يحق له المشاركة في الشركات حسب قانون أو أمر من جهة مختصة، ففي هذه الحالة على من انتقلت إليه الحصة أو من يمثله أن يبيع الحصة خلال تسعين يوما من تاريخ انتقالها للوارث، وإذا امتنع عن هذا الإجراء يقوم به المدير المفوض في الشركة جبرا بطريق المزايدة العلنية (م67/أولا) .
الثاني : أن لا يتجاوز عدد أعضاء الشركة الحد الأعلى الذي بينه القانون وهو خمسة وعشرين شريكا، فإذا انتقلت حصة المورث إلى عدد من الورثة بحيث يؤدي الأمر إلى تجاوز الحد المذكور مع رغبة الجميع في الاحتفاظ بشراكتهم، فيقتضي بقاء حصة المتوفى واحدة، ويمثل الورثة أحدهم في مواجهة الشركة، مع توزيعها بينهم وحسب القسام الشرعي خارج الشركة .
6 ـ إذا انتقلت الأسهم عن طريق غير البيع، يقتضي أن يسجل ذلك في سجل انتقال الأسهم الخاص بالشركة، ولا يكون الانتقال صحيحا إلا بناء على حكم بات صادر عن محكمة مختصة (م68) .
إدارة الشركة المحدودة
كما لاحظنا لدى تناول أحكام الشركة التضامنية، فان القانون العراقي عالج موضوع إدارة الشركات (التضامنية والمحدودة والمشروع الفردي)، بطريقة واحدة مفادها أن يعين لكل شركة مدير مفوض واحد قد يكون من بين الشركاء أو من الغير تختاره الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص عادة، وتحدد الهيئة صلاحياته واختصاصاته وكذلك أجوره ومكافأته (م121) وتستطيع الجهة التي عينته إعفاؤه من منصبه بناء على قرار مسبب (م122) .
ونجد القوانين المقارنة قد عالجت موضوع إدارة هذه الشركات بشكل مختلف قليلا، ففي حين تقتصر الإدارة حسب القانون العراقي على مدير واحد قد يعين من بين الشركاء أو من خارجهم، فان القوانين المذكورة تقرر أن يكون للشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من خارجهم، فالمادة (255/أ) من قانون الشركات اليمني تقضي بان يتولى ((إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد المدراء على سبعة…))
وم151 من قانون الشركات العماني، وم120 من قانون الشركات المصري، ومادام المدير منفردا بموجب القانون العراقي فلم يتعرض إلى تضامن المديرين في المسؤولية عند تعددهم، ومعلوم أن المدراء إذا تعددوا أما أن يتوزع العمل بينهم فيسأل كل منهم عن العمل الذي التزم به في الأقل تجاه الشركة، أما تجاه الغير قلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الغير على علم بتقسيم العمل بين المدراء، أو أن هذا التقسيم قد أعلن( ) .
ونرى أن التعدد قد تكون له ضرورة، خاصة عندما تكون الشركة كبيرة وعدد الأعضاء فيها غير قليل، إذ لابد من توزيع الأعمال بين هيئة مدراء .
كما أن القانون العراقي لم يتعرض إلى مجلس الرقابة الذي تكونه الشركة عندما يتجاوز عدد الشركاء حدا معينا، فالمادة (240) من قانون الشركات الإماراتي تنص على انه ((إذا زاد عدد الشركاء على سبعة وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل ويعين هذا المجلس في عقد الشركة لمدة معينة …ولا يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم ))، و (م123) من قانون الشركات المصري ((إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرين وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء …)) .
ويتولى مجلس الرقابة الإشراف على أعمال الإدارة، فله تفتيش سجلات ودفاتر الشركة والإطلاع على أوضاعها وقرارات المدراء فيها، وهو إجراء نرى صوابه خاصة عندما يصل عدد أعضاء الشركة الحدود التي أشارت إليها النصوص، فالقاعدة العامة أن سلطة الإشراف والمراقبة للأعضاء، وبهذا تنص بعض القوانين على انه في حالة عدم وجود مجلس رقابة فتناط هذه المهمة بجميع أعضاء الشركة غير المدراء (م125) من قانون الشركات المصري ويكون الأمر ميسورا إذا كان عدد الشركاء محدودا، فيمكن لهؤلاء ممارسة الرقابة، ولكن بازدياد العدد عن سبعة أو عشرة يصبح من العسير تولي أعضاء الشركة مهمة الرقابة فيستحسن إناطتها بمجلس رقابة يختاره الشركاء .
الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد
تضمن التعديل لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الصادر عن سلطة الائتلاف رقم 64 في 29 شباط 2004 إيجاد نوع جديد من الشركات هو الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد، فقد أضيف إلى التعريف الوارد في المادة (4) من القانون، والفقرة ثانيا التي جاءت باستثناء ((2 ـ يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون))، كذلك جاء في المادة (8) ((ثانيا : استثناء من حكم البند (أولا) من هذه المادة يجوز
((اـ فيكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد أو من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد )) .
والشركة الجديدة جاءت مع شركة المشروع الفردي كما يلاحظ، فهل تسري عليها الأحكام الخاصة بالمشروع الفردي، وهو من شركات الأشخاص كما بينا أم تسري أحكام الشركة المحدودة وهي من شركات الأموال، وقد بينت النصوص التي ذكرناها كونها محدودة المسؤولية لذلك تسري عليها أحكام الشركة المحدودة، إلا ما يتعلق بتعدد أعضاء الشركة، فلا وجود للتعدد وعليه نبين بعض الأحكام التي تسري على الشركة المحدودة ومدى انطباقها على هذه الشركة .
التأسيس : يعد المؤسس بيانا كما هي حال المشروع الفردي، وكما جاء في نص المادة (14) أما الباقي من إجراءات التأسيس فهي كما أوضحناها سابقا، ونشير إلى أن الحد الأدنى لراس المال حسب المادة (25) بعد التعديل لا يقل عن مليون دينار .
إدارة الشركة : يكون للشركة المحدودة المكونة من شخص واحد مدير مفوض، قد يكون صاحب المشروع أو من الغير، وتطبق الأحكام التي أوضحناها على المدير المفوض للشركة المحدودة .
التصرف بالأسهم : راس المال في الشركات المحدودة يقسم إلى أسهم قيمة السهم الواحد دينار، وعليه يكون مقدار الأسهم بمقدار راس المال الاسمي، ويستطيع صاحب الأسهم بيعها بالكامل على أن تتوافر في المشتري الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة، لأنه سيكون المالك للشركة المحدودة، ويعدل العقد، أما إذا بيع جزء من الأسهم فيقتضي أن تتحول الشركة إلى الشركة المحدودة الاعتيادية (المكونة من عدد من الشركاء لا يتجاوز عددهم الـ(25)، وفي حالة الوفاة أيضا تستمر الشركة على انها شركة محدودة لشخص واحد إذا كان الوارث شخصا واحدا غير ممنوع قانونا من تأسيس شركة، أما إذا تعدد الورثة فيقتضي أن تتحول إلى الشركة المحدودة الاعتيادية أو إلى شركة مساهمة بحسب الأحوال .
رهن وحجز الأسهم : في المشروع الفردي وهو شركة أشخاص منع القانون رهن الحصة وكذلك الحجز عليها إلا لدين ممتاز، ولكن يجوز الحجز على الأرباح المتحققة (م71،72)، أما في الشركات المحدودة فيجوز رهن الأسهم ويؤشر على ذلك في سجل خاص لدى الشركة ولا يرفع الرهن إلا بالموافقة الخطية للمرتهن وتسجيل ذلك، أو بناء على قرار حكم نهائي، ولا تأثير للرهن على المشروع وعلى الأسهم، فقط لا يجوز بيعها إلا بعد فك الرهن .
كذلك يجوز الحجز على الأسهم في الشركة المحدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد، ويؤشر الحجز أيضا في سجل خاص لدى الشركة، ويترتب على الحجز امتناع بيع الأسهم وكذلك إيقاع الحجز على الأرباح المتحققة أيضا، أما ما يتبع الحجز من احتمال بيع الأسهم، فهذا الإجراء قد يؤدي إلى انتهاء الشركة إذا بيعت لشخص لا يرغب في الاستمرار بالشركة، وبذلك تنهدم الحماية القانونية للمشروع الذي يتخذ هذا الشكل القانوني .
ولقد وفر مشروع قانون الشركات المصري الذي يعرف هذا النوع من الشركات، بعض الحماية للمشروع عندما أحاطه بحماية من دائني صاحب المشروع، معتمدا كما يرى البعض على مبدأ ذمة التخصيص، حيث يخصص من ذمة الشخص قدر للمشروع، ولا يحصل تداخل بين الذمتين أو الجزأين المنفصلين للذمة الواحدة .
اترك تعليقاً