مقال و اسئلة حول القتل العمد و غير العمد .
تحليل و فتاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الشيوخ الأفاضل: أفيدونا بحكم المسألة التالية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، المسألة: قام شخص منذ عشرات السنين بوضع مادة التبغ وما يسمى عندنا الشمة في الأكل وذلك من أجل الانتقام منه، وبعد مدة توفي ذلك الشخص، ولا ندري هل سبب الموت كان بسبب وضع التبغ في الأكل أم لشيء آخر، وبعد مرور وقت طويل جداً صحى ضمير ذلك الإنسان وأراد أن يكفر عن ذنبه فلجأ إلينا كأئمة لنجد له حلاً لمشكلته فاختلفنا في المسألة، فمنا من كيف المسألة قتل خطأ لأننا لسنا متأكدين مائة بالمائة إن كان الموت بسبب تلك المادة أم لسبب آخر، فألزم المعني بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لأن المعني طاعن في السن ولا يمكنه الصيام إضافة إلى تقديم الدية المتعارف عليها عندنا، ومنا من كيف المسألة قتلاً عمداً، السؤال: هل نعتبر المسألة قتلا ًخطأ وبالتالي نلزم المعني بإطعام ستين مسكيناً لأنه لا يمكنه الصيام، إضافة إلى تقديم الدية المتعارف عليها عندنا، على أساس أننا لا ندري إن كان وضع مادة التبغ هو سبب الموت، أم أن هناك تكييفاً آخر للمسألة، أفيدونا في أقرب الآجال برأي سديد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حقيقة قتل العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا، وحقيقة شبه العمد أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبًا. فالتفريق بينهم يتوقف على أمرين:
- 2- نوع الآلة المستخدمة في القتل
وعليه فإن كان الرجل قصد القتل وكانت المادة والكمية التي وضعها في الطعام أو الشراب تقتل غالبًا، ومات على إثر ذلك كان هذا قتل عمدٍ ويترتب عليه: - 1- القصد
- 1- الإثم؛ لأنه قتل نفسًا معصومة حرم الله قتلها
- 2- الحرمان من الميراث إن كان القاتل وارثًا للمقتول
- 3- القودُ؛ أي القصاص. إن كان القاتل مكلفًا زمن القتل
- 4- الكفارة فيما إذا عفى أولياء المقتول. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتباعين. وليس في كفارة القتل إطعام ستين مسكينًا على خلافٍ في ذلك
- 5- الدية: إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص وطالبو بالدية، والدية هنا في مال الجاني لأن القتل قتل عمد.
وأما إذا كانت المادة التي وضعها في طعام الميت أو شرابه لا تقتل غالبًا أو كانت الكمية قليلة بحيث لا تقتل عادة فإن هذا ليس من قبيل قتل العمد ولو كان قاصدًا للقتل.
وهل هو شبه عمد؟ إن كانت المادة سببت الوفاة كان شبه عمدٍ ويترتب عليه:
- 1- الأثم
- 2- الدية المغلظة على العاقلة
- 3- الكفارة
وإن لم تكن المادة سببت الوفاة لم يكن شبه عمدٍ. ويعرف ذلك بالرجوع إلى الأطباء، لا سيما في هذا الزمن الذي تطور فيه الطب، ويمكن فيه معرفة سبب الوفاة بيسر وسهولة.
وقول بعضكم إنه قتل خطأ لا وجه له هنا؛ لأنه إن كانت المادة سبب الوفاة تردد بين كونه قتل عمدٍ أو شبه عمدٍ، وإن لم تكن سبب الوفاة لم يكن قتل خطأ لأنه لم يقتله أصلاً.
والله أعلم.المصدر
اسلام ويب
بين القتل العمد وشبه العمد – إسلام ويب – مركز الفتوى
حوادث
الاثنين 20 / 11 / 2006
سمير سقور
القتل العمد (هو التصميم على القتل قبل إيقاعه)
فالعمد: أو سبق الإصرار والترصد« أو القصد المبيّت فهو القصد الذي يتكون في حالة تفكير هادئ. أو هو النية الجرمية التي تتكون في حالة استقرار النفس وهدوء البال وبعد الانفعال وثورة العواطف. ومن الطبيعي أن
تتطلب هذه الحالة مدة زمنية كافية قد تطول وقد تقصر. تبعاً لشخصية الجاني وظروفه.
¯ بعض الفقهاء ذهب إلى اشتراط مرور أربع وعشرين ساعة بين نشوء فكرة الجريمة لدى فاعلها وبين تنفيذها ليتكون العمد.
لكن تحديد المدة بساعات معينة لا محل له في التفريق بين جرائم القتل القصد وجرائم العمد. لأن المهم هو إقدام الجاني على فعله بعد تفكير وتدبير بعيدين عن الإنفعال والهيجان. وهذه مسألة موضوعية يجب تركها لقاضي الموضوع.
ويمكن الكشف عن حالة الفاعل النفسية من وقائع مادية عديدة. كترصده المجني عليه. ومراقبته له. والتخطيط للجريمة. والتحضير لها.
– ما هي الأدلة على العمد؟
– العمد من الأمور المعنوية أو الباطنية التي تقع تحت الحواس ولا تدرك إلا بمظاهرها الخارجية.
– فقد يستنتج تصميم الفاعل على القتل من ظروف القضية مثلاً »كإفصاحه عن قصده قبل التنفيذ أو شرائه سلاحاً تهيئة لجريمته أو التربص بضحيته« وقانون العقوبات السوري أكد على أن للعمد عنصر خاص يجب إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح. جاء ذلك في العديد من الاجتهادات القضائىة منها على سبيل المثال »يتعين للحكم بالمادة /535/ عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الإصرار« ج ع س 1020 – ق 1054 تاريخ 8/10/1980 .
فمرتكب جريمة القتل العمد يريد الفعل والنتيجة ولكن بعد أن خطط وصمم وفكر فيما عزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ النفس مطمئن البال بعيد عن حالة التوتر والانفعال الذي قام بتهيئة أسباب الجريمة ثم راقب المجني عليه واختار الوقت الملائم واستقر على ما نوى عليه ثم نفذ جريمته.
أخذ الدية بدلاً عن القصاص في القتل العمد
هل القتل العمد يقبل فيه دية ؟ وهل القاتل يطلق سراحه ؟
الحمد لله :
قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/178 .
قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره : “يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى ، أي المساواة فيه ، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول ، إقامةً للعدل والقسط بين العباد” انتهى .
والقصاص بقتل القاتل لا يكون إلا في القتل العمد بإجماع العلماء ، قال ابن قدامة في “المغني” (8/214) : “أجمع العلماء على أن القَوَد (القصاص) لا يجب إلا بالعمد , ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا , وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها , فقال الله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) . وقال تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . وقال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) . يريد – والله أعلم – أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه , شفقة على نفسه من القتل , فتبقى الحياة في من أريد قتله . وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول , فيريد قتلهم خوفا منهم . ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء , ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين . وقال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) . الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل , فهو بخير النظرين : إما أن يقتل , وإما أن يُفْدَى ) . متفق عليه . وروى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وفي لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . – والقَوَد هو القصاص – ” انتهى .
ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية ، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة .
وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
2- قتل شبه العمد
* قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً إنساناً معصوم الدم ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك.
فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه.
* حكم قتل شبه العمد: محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم.
* تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته.
* يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة، كما يلي:
1- الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((.. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها)). أخرجه أبو داود وابن ماجه .
* تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.
2- الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة من مال الجاني خاصة؛ لمحو الإثم الذي ارتكبه.
* لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛ لضمان النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجعلت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني عتقاً أو صياماً؛ لمحو الإثم.
* يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.
* يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء.
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.
* قتل الغِيْلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهراً ثم يقتله؛ لئلا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك، فهذا القتل غيلة يُقتل فيه القاتل مسلماً كان أو كافراً حداً لا قصاصاً، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم.
* من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية له.
1031 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وضَعَّفَهُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ، وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ.
وَرَوَى الْحَدِيثَ الإمامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَالَ فِي (بُلُوغِ الأَمَانِي): فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَفِيهِ مَقَالٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَالسُّيُوطِيُّ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
– شِبْه الْعَمْدِ: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً بِمَا لا يَقْتُلُ غَالِباً، فَيَمُوتُ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ.
– مُغَلَّظَة: الْغِلْظَةُ خِلافُ الرِّقَّةِ، وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، فَتُؤْخَذُ أَرْبَاعاً مِنْ أسنانِ الإِبِلِ: بِنَاتِ المَخَاضِ، واللَّبُونِ،وَالْحِقَاقِ، وَالْجِذَاعِ.
– يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ: نَزَا الفَحْلُ نَزْواً: وَثَبَ، وَنَزَا بِهِ الشَّرُّ: تَحَرَّكَ، قَالَ فِي (النهايةِ): يُقَالُ: نَزَوْتُ عَلَى الشَّيْءِ. إِذَا وَثَبْتَ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَجْسَامِ والمَعَانِي، وَالْمُرَادُ ضَغِينَتُهُ: هِيَ الحقدُ والعداوةُ والبغضاءُ،جَمْعُهَا ضَغَائِنُ، مِنْ نَزْوِ الشَّيْطَانِ؛ وَساوسِهِ وَإِغْوَائِهِ بِالإفسادِ بَيْنَ النَّاسِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- تَقَدَّمَ تعريفُ قَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ العمدِ مِنْ حَيْثُ قَصْدُ الْجِنَايَةِ، وَشَائِبَةَ الْخَطَأِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ قَصْدِ الْقَتْلِ، وَضَعْفِ الدلالةِ.
2- وَلِعَدَمِ ثبوتِ القِصَاصِ فِيهِ وَأَخْذِهِ صِفَةَ العَمْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ قَصْدُ الجنايةِ، فَإِنَّ الديةَ فِيهِ مُغَلَّظَةٌ.
3- التَّغْلِيظُ فِي الديةِ فِيهِ قَوْلانِ للعُلَمَاءِ:
أحدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ الديةُ تَجِبُ أَرْبَاعاً: خمسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَهَذَا هُوَ المشهورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفاً، وَعَنْ غَيْرِهِ مَرْفُوعاً، وَتَقَدَّمَ.
الثَّانِي: أَنَّ تغليظَ الديةِ هُوَ: ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ.
قَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ يَأْتِي مِنْ غَيْرِ عَدَاوَةٍ وَلا ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ، وَإِنَّمَا يَنْزُو الشَّيْطَانُ بِسَبَبِ مُزَاحٍ أَوْ لَعِبٍ، فَيَحْصُلُ القتلُ الَّذِي لَمْ يُقْصَدْ، فَتَتَكَوَّنُ الدماءُ بَيْنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ.
6 أغسطس، 2016 at 1:19 م
قتل شبه عمد اذا لم يقتل بسبب المادة التي وضعها في أكل الضحية
ولكن من وجه نظر العدالة يعتبر مجرما أيا كان القتل عمدا أم شبه عمد لما في
توفر القصد وهو الانتقام السبب المؤدي الى ارتكاب الجريمة
وحتى لو لم تمت الضحية يعتبر شروع في القتل جريمة يعاقب عليها القانون