المزاحمة غير المشروعة
مظاهر المزاحمة غير المشروعة:
1-حالات تمس المزاحمين والمستهلكين :
إن الوسائل المزاحمة التي من شأنها الخلط بين المؤسسات المتزاحمين وإيقاع الالتباس في ذهن المستهلك وتلك التي تثير الاضطراب والبلبلة في السوق التجارية تلحق ضرراً بمصالح المستهلكين والمتزاحمين على السواء
أ- وسائل المزاحمة الرامية لإحداث التباس:
لا سبيل إلى التعداد الحصري لحالات المزاحمة عن طريق الالتباس لذلك سنبحث في هذه الفقرة ابرز الحالات في القانون السوري بالمقارنة مع القانون الفرنسي واللبناني للاحاطة بالموضوع على نحو متكامل
1ً- الاعتداء على الاسم التجاري واستخدامه لخلق التباس :
الاسم التجاري هو التسمية التي يستثمر قيمتها المشروع التجاري فتسهم في ( شخصنته) من الوجهة القانونية أو تحدده وتميزه عن سواه من المشاريع وتمكن الزبائن من التعرف عليه بحيث يشكل وسيلة و لاسيما إذا اشتهر واكتسب سمعة طيبة ونال ثقة الجمهور لذلك يلعب الاسم التجاري دورا هاما على صعيد المزاحمة
ولئن كان الاسم واللقب من خصائص الشخصية الحقوقية ولا يمكن حرمان صاحبهما منهما ولا ورثته من بعده (م 40 مدني )غير أن استعمالها أو أحدهما لتعاطي التجارة يجب أن يلحق الضرر بالتجار الآخرين الذين سبق لهم أن استعملوا الاسم أو اللقب المذكور ولتعاطي نفس النوع من التجارة إذا أدى ذلك إلى تحويل زبائن التاجر السابق إلى التاجر اللاحق نتيجة التماس هويته على الزبائن المذكورين
حيث إن استعمال التاجر الاسم التجاري لتاجر أخر شكل التباسا في ذهن الزبائن حول هوية التاجر الذي يتعاملون معه ومثل هذا الالتباس قد يضر بالزبائن لاختلاف كلا التاجرين في الملاءة والأمانة وجودة السلع والخدمات التي يقدمانها ويضر كذلك بالتاجر الذي استعمل اسمه بصورة غير مشروعة نتيجة تحويل زبائنه إلى التاجر الذي استعمل اسمه وقد رتب القانون السوري على ذلك مؤيدات مدنية وجزائية
فالمؤيد المدني يتجلى من خلال اغتصاب اسم تاجر أو استعماله خلافا للقانون حيث يشكل مزاحمة غير مشروعة أي خطأ يرتب المسؤولية التقصيرية للفاعل ويلزمه بالتعويض على التاجر المغتصب اسمه عملا بأحكام المادة 164 مدني إذا كان الفاعل لا يشكل جرما معاقبا عليه بنص جزائي خاص
أما المؤيد الجزئي
يكون من خلال استعمال التاجر اسم غيره خلافا للقانون يشكل جنحة المزاحمة الاحتيالية (المادة 700 عقوبات ) إذا تم بقصد تحويل زبائن الغير إليه ويتوافر الجرم حتى لو كان اسم الفاعل مماثلا للاسم المسجل قبله كما يتوافر في حال ذكر التاجر مكان صنع انتاجه خلافا للواقع كما افرد قانون العقوبات نصوصاً خاصة لاغتصاب العنوان التجاري فنصت المادة 701 منه على انه يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري …)
كما ان الاسم التجاري يتمتع بحماية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية الى جانب الحماية المدنية والجزائية مثل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883 مع تعديلاتها حيث تناولت المادة(8) من الاتفاقية الاسماء التجارية ونصت المادة على حماية الاسماء التجارية في جميع بلدان الاتحاد دون الالتزام بايداعها اوتسجيلها سواء ً كانت جزءاً من علامة تجارية ام لا
ان استعمال الاسم التجاري العائد للغير دون موافقته ممنوع ولا يشكل حسن النية سبباً للاعفاء من المسؤولية ومن جهة اخرى لا يجوز استخدام اسم مزاحم من اجل التعريف عن النفس كأن يعلن احدهما عن ذاته بانه مستخدم سابق في مؤسسة معينة او ممثل او وكيل سابق لهما .
وذلك بهدف التذرع بالخبرة التي تفترض به أنه اكتسبها خلال فترة عمله مع المؤسسة المذكورة ويعتبر الاجتهاد الفرنسي عادة أن هذه الممارسات قد توقع الجمهور بالتباس خاصة أن صاحب العلاقة هنا يعرف جيدا ً زبائن المؤسسة بحكم عمله السابق معها
ويدين الاجتهاد ايضاً استخدام الاسم التجاري العائد للغير ولو بصورة غير مباشرة في وسائل الدعاية متى تماثل نشاط المتزاحمين لان ذلك يثير الالتباس
ودرج البعض على إتباع أسلوب ذكي للاستفادة من الاسم التجاري الخاص بالغير وذلك بتدوين على المنتجات أنها تقليد لسلعة معينة منافسة أو أنها مصنوعة على نمط سلعة محددة
وتجدر الملاحظة أخيرا إلى أن المعول عليه في هذا المجال هو الاسم المستعمل والمتداول فعليا في السوق التجارية ً- العنوان التجاري :
يلعب العنوان التجاري للمؤسسات التجارية دوراً أكيدا وفعالاً في نجاح أعمالها واجتذاب الزبائن.
يمكن حماية هذا العنوان بواسطة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا أقدم المتزاحمون الآخرون على تقليدها على نحو قد يؤدي إلى اختلاط الأمر في ذهن الزبائن .
سوف نبين فيما يلي تعريفها وشروط حمايته بالدعوى المزاحمة غير المشروعة.
فالعنوان التجاري:هو تسمية مبتكرة أو رمز يبتكره التاجر لتمييز مؤسسته عن غيرها ولهداية الزبائن إلى مقرها.
أما شروط حمايته بواسطة دعوى المزاحمة غير المشروعة فهناك شروط متعلقة باللافتة بصورة خاصة لا بد من توافرها لتحقق الحماية القضائية.
فمن ناحية أولى :لا يجوز أن تتضمن اللافتة ما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب ولا أن تكون مخيبة للآمال فتوقع الجمهور في الغلط ولا تكون ذات طابع وصفي يدل وجوباً على نوع النشاط في المؤسسة فعندها لا تميز المؤسسة عن سواها فعلاً كما أن لا تشكل موضوعاً لحق حصري .
ومن ناحية ثانية يجب أن تكون اللافتة مميزة ومبتكرة وجديدة لم يسبق لأحد استخدامها علماً أن ملكيتها ترتبط بأولوية الاستعمال ولا يؤثر إقدام المزاحم على تسجيلها كماركة
ومن ناحية ثالثة كما هي الحال بالنسبة للاسم التجاري لا بد من قيام حالة مزاحمة بين الفرقاء حتى يمكن الحديث عن احتمال حصول التباس وتحويل الزبائن و إلا تنتفي المسؤولية . ولا بد أيضا أن تكون المؤسستان المتنازعتان قريبتان من بعضهما حتى يصح الحديث عن احتمال حصول التباس في ذهن الجمهور.
وفي هذا المجال اعتبر الاجتهاد انه على التاجر الذي نزعت عنه وكالة ماركة معينة أن ينزع آرمة الشركة صاحبة الماركة لان في بقائها ما يفيد انه لا يزال يبيع بضاعة الشركة بما يضر بالوكيل الجديد ويغرر الزبون إذ يوهمه أن بضاعة الشركة تباع في المحل الذي بقيت فوقه الآرمة وان صاحبه وكيلها وينتهي به الأمر إلى شراء بضاعة أخرى مع انه كان يطلب في الأصل ماركة محددة .
3 ً- العلامة الفارقة :
العلامة التجارية الفارقة كناية عن شعار اختباري يعتمده التاجر أو الصناعي فيضعه على بضاعته أو منتجه لتميزها عن سواها من النوع ذاته. لذلك فهي إحدى أهم الوسائل التي ترشد الزبائن إلى هذه السلع وتضمن جودة الإنتاج ونوعيته.
ولا بد من توافر عدة شروط كي تتمتع العلامة الفارقة بالحماية وهذه الشروط مشابهة لتلك التي ذكرناها في معرض دراسة الاسم والعنوان التجاري كما ينص القانون اللبناني أيضا على وجوب إيداع العلامة الفارقة والإيداع لا ينشئ حق الملكية الذي يرتبط بأسبقية الاستعمال الظاهر والعلني وسنداً للمادة (701 ) ق.ع والمادة 72 من القرار 2385/24 يعتبر الإيداع شرطاً لازماً لتمتع العلامة الفارقة بالحماية الجزائية . وفي حال انتفاء هذا الشرط لا يبقى أمام المتضرر سوى اللجوء إلى الحماية المدنية التي توفرها له دعوى المزاحمة غير المشروعة.
والى جانب الشروط العامة لدعوى المزاحمة غير المشروعة وتلك الشروط الخاصة لتمتع العلامة بالحماية يركز الاجتهاد على ضرورة توافر إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك بين السلع موضوع النزاع وهذا أهم معيار لاعتبار الفعل المشكو منه مزاحمة غير مشروعة وهذه المسالة واقعية يبت فيها قضاة الأساس .
—
885عن طريق الموظفين السابقين لدى المؤسسة يمكن إيجاد التباس بين مؤسسته والمؤسسة المزاحمة ويحصل ذلك بطريقتين:
– باستخدام عمال ومستخدمين (إداريين )كانوا في خدمة المزاحم فاطلعوا على أسلوب عمله وتعرفوا على زبائنه والهدف من ذلك تحويل هؤلاء الزبائن بجعلهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع المؤسسة حيث كانوا يعملون كما هي الحال لو أقدم مستخدمان سابقان في وكالة إعلانات على تزويد المؤسسة مزاحمة بأسماء الزبائن الذين يتعاملون معها بمعلومات تجارية وطلبات وقرنوا اسم المؤسسين على نحو خلق التباس فقد اعتبر الاجتهاد عملهما هذا مزاحمة غير مشروعة
– عن طريق قيام الموظف السابق بتأسيس عمل مماثل لموضوع نشاط رب عمله السابق ومن ثم مزاحمة هذا الأخير بصورة غير مشروعة مستغلاً معرفته بالزبائن وعناوينهم وحاجاتهم ومتوسطاً لتخويلهم مستندات مماثلة تماماً لتلك التي تستخدمها الشركة السابقة الأمر الذي يدل بوضوح على وجود فقد الالتباس لديه .
وغالبا ما يشمل الأسلوب المعتمد في المزاحمة على عدة وسائل يتصف مجتمعه بعدم المشروعية. كما في حالة قيام ممثلين سابقين لإحدى المؤسسات الصناعية بتأسيس السلعة ذاتها التي تنتجها المؤسسة المذكورة وإتباع نفس أسلوب تسويق البضاعة بعد وضعها في علب مشابهة مستعينين بالموزع الذي كان يعمل لدى المؤسسة.
5 ً- إثارة التباس بواسطة تقليد الدعاية:
إن بعض أشكال الدعاية الحديثة تنم عن جهد فكري مبدع ويمكنها أن تعبر كأثر فني أو أدبي وتتمتع بالتالي بالحماية الجزائية المخصصة لهذه الفئة عن طريق دعوى التقليد إذا توافرت شروطها ولكن إذا تعذر اللجوء إلى الملاحقة الجزائية وعموما في مطلق الأحوال بقي المجال مفتوحا لإقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة .
فإذا قلد احدهم أسلوب الدعاية الذي اعتمده مزاحمه هناك احتمال أن يؤدي عمله هذا إلى التباس بين مؤسستيهما وقد يؤلف ذلك مزاحمة غير مشروعة وتبقى إمكانية حصول الالتباس في ذهن المستهلك العادي متوسط الانتباه الشرط الأساسي لنجاح دعوى المزاحمة غير المشروعة في هذا المجال .
كما في حالة قيام شركة بإصدار كتالوغ دعاية استوحت مضمونه من آخر لشركة مزاحمة وبلغت الاستعارة حد نقل أقسام كاملة منه حرفيا وقد رأت المحكمة في ذلك استيلاء غير محق على حصيلة جهود وأبحاث ومصاريف تكبدتها الشركة المزاحمة واعتبرت انه ولئن لم يؤد هذا العمل إلى إيجاد أي التباس بين الشركتين فمن شانه إقناع الزبائن بان العروض المماثلة التي تعرض علهم لا يسعها أن تصدر عن شركتين لهما ولو جزئيا مما يعني أن بإمكان كل منهما تقديم خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الأخرى الأمر الذي يؤلف مزاحمة غير مشروعة .
– حالات المزاحمة غير المشروعة التي تمس بالمتزاحمين وحدهم :
إن أساليب المزاحمة غير المشروعة التي تطال بصورة أساسية المزاحم بالذات أو مؤسسة أو منتجه ويصنفها الفقه عادة ضمن فئتين :
التشهير و الإخلال بنظم المؤسسة المزاحمة الداخلي وعرفته أعمالها
مهما كان الأسلوب المعتمد للتشهير لنشره وإعلانه يجب أن يهدف إلى الحط من قيمة المزاحم المشهر به أو بضاعته في ذهن الجمهور ومن ثم تحويل كل زبائنه أو بعضهم بصورة غير محقة لكي يعتبر الفعل مزاحمة غير المشروعة.
فنجد أن التشهير قد يطال الشخص المزاحم أو المؤسسة المنافسة ومنتجاتها أو بضاعتها ونرى ماهية وسائل التشهير المتبعة من قبل المزاحم لمزاحمة المؤسسة الأخرى
أ- التشهير بشخص المزاحم:
يمكن أن يكون التشهير للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء وقد يمس بشرف المزاحم أو سمعته ومصداقيته فلذلك فهو يتسم بالخطورة أحيانا وقد يصل إلى درجة يصبح معها جرما جزائياً (شتم ,قدح , ذم …..)
وتتنوع مظاهر أسلوب المزاحمة غير المشروعة هذه للغاية لأنه لا حد لمخيلة المتزاحمين وللأفكار التي تتفق عنها في هذا المجال وهناك حالات متعددة منها :
استهداف سمعة المزاحم وشرفه وترويج أخبار عنه تتهمه بأنه يستغل زبائنه و بأنه بلا ضمير ويغش في تجارته أو انه يسوق بضاعة فاسدة أو لا يتمتع بأي مؤهلات مهنية .
– التشهير بوضع المزاحم المالي ويشكك في مصداقيته التجارية ويطعن في الثقة التي يتمتع بها في ميدان عمله كالقول بأنه شرف على الإفلاس
– قد يستغل المشهر المشاعر الوطنية والقومية خاصة إبان الحروب والأزمات فيطعن في صدق وطنية المزاحم وبيعه البضائع إلى الأعداء
– وهناك اسلوب تشهير معرف يتلخص بنشر خبر ملاحقات قضائية يتعرض لها المزاحم او احكام صدرت بحقه او تهديدا بملاحقته قضائيا
ب- التشهير بالمؤسسة المزاحمة وبمنتجاتها او بضائعها:
يميز الفقه بين نوعين من التشهير بالمؤسسة المزاحمة في هذا المجال بالتشهير المباشر و الغير مباشر فالتشهير المباشر واضح و سها الاثبات فهو يطال نوعية الانتاج او البضاعة بصورة عامة و يركز على الاسعار فيعتبرها مرتفعة و غير ذات مصلحة للجمهور او يرؤكز على انتفاء الامان داخل المؤسسة
اما التشهير غير المباشر او الفني فتحديده ادق و اصعب لانه كناية عن لعبة مقارنات بين البضاعة المتنافسة و نوعيتها و اسعارها و شروط بيعها تتسم بالموضوعية ظاهراً و تؤلف تشهيراً و مزاحمة غير مشروعة في الواقع
كما ان يعلن تاجر انه يعرض بضاعة مشابهة لتلك التي يبيعها مزاحم له و لكن بأسعار ادنى بصورة ملحوظة مما يستتبع ان اسعار هذا الاخير مرتفعة جدا و ضد مصلحة الجمهور او ان يقدم احدهم على اغتصاب تسمية سلعة ينتجها مزاحم آخر و يضيف اليها كلمة ” محسنة “
ج ـ التعرض لاساليب العمل :
1- افشاء اسرار العمل و استخدامها :
لكل مؤسسة تجارية او صناعية اساليب عمل خاصة بها و معلومات و مستندات سرية حرصاً على سير العمل و درءاً للمزاحمة
فاذا توصل المزاحم الى كشفها او استخدامها الى مصلحته الحق الضرر بصاحبها و يحصل ذلك عادة عن طريق عامل في المؤسسة او المستخدم و تعتبر حالة افشاء اسماء زبائن رب عمله لمؤسسة مزاحمة له في الحالات الكلاسيكية في المزاحمة غير المشروعة و يطال الافشاء معلومات او وثائق تتعلق بطرق ايجاد حالات كثيرة لا يمكن احصائها يمكن ان يستفيد منها المزاحم في حالة الافشاء من قبل العامل او أي طرف آخر
2- ازالة مادة البضاعة
ان التعدي على العلامات الفارقة المرتكب لاجل تخريب اعمال المؤسسة المزاحمة و عرقلتها و يحصل ذلك مثلاً :
عند ازالة مادة بضاعة المدعي المزاحم لمنعه من مراقبة عملية بيع بضاعته هذه فكثيراً ما يعمد التاجر الى تحديد سعر السلعة من انتاجه و يضع عليها علامته التجارية و يحدد ثمنها و ينزل من الصنف ذاته بضاعة اقل جودة فلا يضع عليها علامة تحول دونه و مراقبة سعر المبيع و معرفة نسبة بيع كل من الفئتين و الكمية الباقية من كل منهما في الاسواق
3- استهداف عمال المؤسسة المزاحمة و مستخدميها :
ان استهداف عمال المزاحم و مستخدميه اما بحثهم على ترك العمل او الاضراب او استخدامهم في مؤسسة المدعى عليه لبلبلة اعمال المزاحم و تحويل زبائنه هو من الاساليب الشائعة في المزاحمة .
دعوى المزاحمة غير المشروعة :
شروطها :
1 – يشترط لرفع هذه الدعوى ان تكون ثمة مزاحمة بين اطراف النزاع ، حيث تكون بين مرتكب العمل و المضرور مما يفترض انهما يزاولان تجارة او صناعة من نوع واحد او متماثلة
2- ان تكون هذه المزاحمة غير مشروعة و ذلك باستخدام وسائل منافية للقانون و العادات و الشرف و لا يلزم لاعتبار المزاحمة غير مشروعة توافر النية السئية و قصد الاضرار لدى المنافس المزاحِم بل يكفي ان يصدر الفعل عن اهمال او عدم احتياط من جانبه
3- ان يثبت المدعي الضرر الذي لحقه من المزاحة غير المشروعة و لا يلزم في هذا الصدد ان يكون الضرر قد وقع فعلاً بل يكفي ان يكون محتمل الوقوع في المستقبل
كما لا يلزم ان يكون الضرر مادياً بل يكفي ان يكون ادبياً او معنوياً
نتائجها :
1- التعويض :
يستحق المتضرر من المزاحمة غير المشروعة التعويض عن الضرر الناجم عنها ( م 94 ) من المرسوم التشريعي رقم /47/الصادر في تنظيم الملكية التجارية و الصناعية و المعدلة بالقانون ( 28) تا 1980
و يكون التعويض مادياً للضرر عند التثبت من وجوده و يعود تحديده الى قضاة الاساس ، و عندما يصعب تقدير الضرر الناتج عن افعال المزاحمة تستطيع المحكمة اللجوء الى كل انواع الخبرة لتقويم الضرر كما انه قد يكون التعويض رمزياً اذا كان الضرر المشكو منه معنوياً
2- وقف اعمال المزاحمة المشكو منه :
ان منع تفاقم الضرر قبل حدوثه اولى من السماح باستمراه و محاولة التعويض عنه بعد ذلك و عليه لم يتردد الاجتهاد الفرنسي في منع الفاعل بالاستمرار في اعمال المزاحمة المحظورة كمنعه من استعمال شعاره او مصادرة الاشياء التي تحمل علامته و اغلاق متجره عند الاقتضاء
و قد اكدت المادة /94/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 وجوب ايقاف الاعمال المشكو منها دون ان تتعرض لاغلاق المتجر
و كثيراً ما يؤيد القضاء حكمه بغرامة تهديدية تصاعدية تترتب على المخالف في حال استمراره في فعله ( و ذلك حسب نص المادة 214 من القانون المدني
1 ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2 ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة. )
كما يلجأ المتضرر احياناً الى القضاء المستعجل لطلب الحكم بوقف اعمال المزاحمة المحظرة .
و استجابة القضاء لهذا الطلب مرهون بعدم مساسه بموضوع النزاع ( م 78 ) من قانون اصول المحاكمات .
3- العقوبة الجزائية :
اذا توافرت في الفعل عناصر المزاحمة الاحتيالية عوقب الفاعل بالغرامة من 50 الى 500 ليرة ( و ذلك حسب نص المادة 700 من قانون العقوبات ) و بالحرمان من تولي الوظائف و الخدمات العامة و الطائفية و الاشتراك في انتخابات الهيئات التي تعود لها ( حسب المادة 65 من قانون العقوبات ) و نشر الحكم و تعليقه
و في حال التكرار يمكن منع المجرم من ممارسة التجارة التي حصل الجرم اثناء ممارستها ( م 707 قانون العقوبات )
تقادمها :
تخضع هذه الدعوى لمرور الزمن التجاري اذا كان النزاع يدور بين تجار
1 ـ في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 ـ ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور عشر سنوات.
( م 345 من قانون التجارة )
اترك تعليقاً