بحث قانوني حول جريمة الاتجار بالبشر في ضوء أحكام التشريعات الدولية – دراسة نقدية .

The crime of human trafficking A critical analytical study in the light of some international and Arab legislations

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم (أكاديمية شرطة دبي) آلاء ناصر أحمد باكير (جامعة اليرموك)

Abstract

The study dealt with the issue of human trafficking in some Arab international legislation, and aimed to know the motives and reasons that lie behind the phenomenon of human trafficking, and to clarify the images and forms of human trafficking, in addition to clarifying the concept of the phenomenon of human trafficking in international law and in Arab legislation, and the problem of the study showed that some Arab legislation to date has not tended to enact a law to combat the phenomenon of trafficking in human beings, and it contains deterrent penalties that prevent individuals from engaging in any act of human trafficking, and the study found that the crime of human trafficking is a new form of slavery. It is carried out in several ways that human trafficking gangs use according to the target group, so they may take the form of sexual exploitation especially for women and children, forced labor, forced labor, slavery and the like, or trafficking in human organs, and the study also found that the causes and motives of the crime of human trafficking have multiplied as a result of technological development And the recent information revolution that countries witnessed at the beginning of the twenty-first century, and often these reasons are the result of the environment in which individuals live, and which leads them to join or be one of the victims of human trafficking gangs.

key words:

Human Trafficking, Organized Crime, Palermo Protocol, International Legislation, Arab Legislation.

ملخص:

تناولت الدراسة موضوع الاتجار بالبشر في بعض التشريعات الدولية العربية، وهدفت إلى الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، وتوضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي و في التشريعات العربية، وظهرت مشكلة الدراسة في أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر تعددت نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شاهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها.

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة، بروتوكول باليرمو، التشريعات الدولية، التشريعات العربية.

مقدمة

أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية، ومدى احترامها لحقوق الإنسان.

حيث شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر، فمع تنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ووجود كثير من مناطق العالم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في بعض البلدان لا سيما في بلدان العالم الثالث التي توفر لعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ظروف معيشية سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا من أجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلالهم[1].

وأن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح[2]، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، فالتجار يتخذون من الدول الفقيرة مصدراً للضحايا وتمثل الدول الغنية أسواقاً رائجةً لتجارتهم، حيث أن شبكات الاتجار تمتد عبر الدول، ولا شك بأن هذه التجارة قد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في المستقبل، وذلك لأن مخاطرها أقل خطورة من تجارة السلاح وتجارة المخدرات.

ولقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر، لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة، الشيء الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورها المختلفة.

ونظراً لأهمية هذه الظاهرة وخطورتها اتجه معظم الفاعلون الدولية المتمثلة بالدول والمنظمات الدولية الإقليمية إلى تشريع الظاهرة ووضع تعريف عام وشامل لها، وحاولت قدر الإمكان أن يكون التعريف ملم بالظاهرة من كافة جوانبها وأشكالها، بالإضافة إلى الأفعال التي تتم الظاهرة من خلالها كالتجنيد والنقل والإيواء، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة الاتجار بالبشر لا تأتي من خلال صورة واحدة أو شكل واحد، وإنما تتخذ أشكالاً وصوراً متعددة، وتعدد أشكالها لم يأت من فراغ، وإنما لتحقيق الربح المادي وتعدد مصادر الدخل، ابتدءاً من تجارة الرقيق وانتهاءً بتجارة الأعضاء البشرية، والتي لاقى تجارها بيئة خصبة وعوامل مساعدة كثيرة في مختلف الدول لاسيما الدول النامية منها بسبب الفقر الشديد وتدني مستوى المعيشة فيها، بالإضافة إلى مجموعة من الدوافع والأسباب التي تسهل سير هذه التجارة، والتي سنأتي عليها لاحقاً في الدراسة.

أهمية الدراسة

ستسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات الدولية و العربية، واتجاه التشريعات العربية إلى اعتماد التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة من خلال بروتوكول باليرمو لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع بعض التوسع الذي قام به بعض المشرعون وتحديداً المشرع المصري الذي حاول الإلمام بالظاهرة من كافة جوانبها، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ستحاول التوسع في أسباب ودوافع هذه الظاهرة والتطرق لأكبر عدد ممكن منها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل كبير ولم يعد بالإمكان غض النظر عنها من قبل التشريعات العربية، لذلك أدركت معظم التشريعات مدى خطورتها واتجهت نحو وضع قانون مختص بمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت إلى مستوى الجريمة، فهي في طبيعة الأمر أحد أشكال الجريمة المنظمة العابرة للقارات، إلا أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وفي المقابل تتجه بعض الدول إلى إجراء المزيد من التعديلات على قوانينها، بهدف تغليظ العقوبة وجعلها أكثر شدة بحيث تعمل على ردع الأفراد من الإقدام على الاتجار بالبشر.

أسئلة الدراسة

تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ماهية جريمة الاتجار بالبشر في بعض التشريعات الدولية والعربية؟

يتفرع من مشكلة الدراسة الأسئلة الفرعية التالية:

ما الصور والأشكال التي يتم الاتجار بالبشر من خلالها؟
ما الدوافع والأسباب التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر؟
ما المقصود بظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي؟
ما المقصود بظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية؟

أهداف الدراسة

توضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر.
الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر.
بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي.
بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية.

منهجية الدراسة

استخدمت الدراسة المنهجان التحليلي والمقارن، لكونهما الأكثر ملاءّمة لطبيعة هذه الدراسة؛ حيث استندت إلى بعض التشريعات الدولية والعربية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر، ومقارنة التشريعات من حيث المفهوم والدلالات، وذلك بهدف الكشف عن مدى تقدم بعض التشريعات العربية في الإلمام بهذه الظاهرة، والكشف عن قصور بعض التشريعات الأخرى.

تقسيم الدراسة

تنقسم هذه الدراسة إلى:

المبحث الأول: أشكال ودوافع جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الأول: أشكال جريمة الاتجار بالبشر

المطلب الثاني: دوافع وأسباب جريمة الاتجار بالبشر

المبحث الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي

المطلب الأول: مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي

المطلب الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية

المبحث الأول:

أشكال ودوافع جريمة الاتجار بالبشر

تعاني معظم الدول من انتشار الظاهرة الإجرامية في الوقت الحالي بشكل كبير وسريع وبأشكال مختلفة، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر، ويقف وراء الزيادة الكبيرة في انتشار هذه الظاهرة بأشكالها وصورها الانحلال الأخلاقي والفساد المالي والإداري الذي ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للأفراد، والأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة التي دفعت بالأفراد إلى ترك بلدانهم واللجوء إلى الدول المجاورة خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم….، وفي هذا المبحث سنعرض مجموعة من أشكال وصور الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دوافع وأسباب هذه الظاهرة.

المطلب الأول: أشكال جريمة الاتجار بالبشر

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، والفقرة الثانية: العمل ألقسري والسخرة، والفقرة الثالثة: الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به، والفقرة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشرية.

الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي(للنساء و الأطفال).

أن جريمة الاتجار بالنساء تأخذ صور كثيرة ومتعددة ومنها العنف والاعتداء الجنسي الذي يتم من خلال عصابات منظمة تمارس هذه الاعتداءات ضمن نطاق جريمة الاتجار بالبشر، وهذه الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق النساء، وذلك لكونها تمس كرامتهن وإنسانيتهن، فضلاً عن أنها أحد صور تجارة الرق[3].

وتعد الدعارة من أكثر الصور رواجاً و انتشاراً من صور الاستغلال الجنسي للنساء، حيث ينظر أفراد عصابات الاتجار بالبشر إلى النساء على أنهن سلع تعرض للبيع بهدف تحقيق وإشباع الرغبات والملذات الجنسية[4]، فيتم استقطاب النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية متدنية جداً أو اللاتي ينشأن في أسر متفككة ويفتقدن لرقابة الأبوين، بالإضافة إلى فشل العلاقات الزوجية التي تبنى على أساس الإكراه وعدم رضا أحد الطرفين.

ومن صور استغلال النساء جنسياً العمل في الدعارة مقابل الحصول على المال، أو العمل في شركات( Porn) للتمثيل في الأفلام الإباحية بغض النظر مع من تشارك في الأفلام الإباحية سواء كان إنساناً، أو حيواناً، أو أي شيء آخر كالترويج للأدوات الجنسية المتعددة، أو يتم استغلالها من خلال تجارة زوجها بها وبيعها مقابل الحصول على المال.

أما الطفل فهو الذي يعيش في المرحلة التي تبدأ بالميلاد حتى بلوغ سن الثامنة عشر ميلادية من عمره، وأن فترة المراهقة تعد امتداداً للطفولة بل هي أخطر مرحلة لذا فهي تحتاج حماية أكثر[5]، لذلك فأن استغلال أي شخص دون سن الثامنة عشر يعتبر من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويقصد بالاستغلال الجنسي للأطفال: استغلالهم من خلال استخدامهم لخدمة أي شكل من الأشكال الإباحية حيث يتم استخدام الأطفال لإشباع رغبات جنسية للأشخاص الآخرين مقابل الحصول على المال، ومن أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال الممارسة الجنسية، البغاء، تصوير الطفل عارياً، أو الاستغلال الجسدي للطفل من خلال الوسائط المتعددة والإنترنت[6].

كما ويقصد به” اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه، ومعنى التحرش الجنسي أوسع من مفهوم الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب البدني، فهو يقصد به أشياء كثيرة منها: كشف الأعضاء التناسلية أو إزالة الملابس والثياب عن الطفل أو ملامسة، أو ملاطفة جسدية خاصة، أو التلصص على طفل، أو تعريضه لصور فاضحة أو لأفلام، أو إجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة”[7].

كما ويتم الاستغلال الجنسي للأطفال بطرق متعددة ومنها، عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال، والتسول، والمواد الإباحية، والتبني، والسياحة الجنسية، ونزع الأعضاء، والعمل الجبري، والخدمات المنزلية، والنزاعات المسلحة، والأنشطة الإجرامية، وعمالة السخرة[8].

الفقرة الثانية: العمل ألقسري والسخرة.

اهتمت منظمة العمل الدولية بموضوع “السخرة والعمل ألقسري أو الخدمة القسرية” على اعتبار أنها شبيه بالرق، حيث عرفت الخدمة القسرية بأنها” أن السخرة أو العمل ألقسري يشمل جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره ولكن مع استثناء الخدمة العسكرية الإلزامية “[9].

وتعد ظاهرة العمل ألقسري ذات طابع عالمي، ولا توجد دولة بمنأى عنها، ولذلك عنيت التشريعات الدولية بمحاربة هذه الظاهرة ومواجهتها، من خلال حث الدول على تجريم العمل ألقسري والمعاقبة عليه بعقوبة جنائية، كما أن تحديد العمل ألقسري يتم من خلال الرجوع إلى طبيعة العلاقة ما بين العامل ورب العمل، وليس من خلال الرجوع إلى مشروعية العمل المؤدَّى، حيث أن طوعية العمل أو قيام العامل بالعمل بإرادته هو المعول عليه، فلا يشترط لإسباغ وصف العمل ألقسري على نشاط معين، أن يكون النشاط متوافقاً مع القوانين الوطنية، وبصرف النظر سواء أكان النشاط مشروعاً أم غير مشروع فإن ذلك لا يؤثر على كينونة العمل ألقسري المرتبطة بحرية العامل في العمل، وليس بنوعية أو مشروعية العمل الذي يقوم به[10].

الفقرة الثالثة: الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به.

أن الاسترقاق والعبودية وجهان لعملة واحدة، حيث عرفت العبودية بأنها” الحالة أو الوضعية التي تمارس فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما[11]، وعلى الرغم من أنها محظورة في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والتي تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، إلا أنها موجودة حتى الآن في معظم البلدان”[12].

أما الممارسات الشبيهة بالعبودية فتعرف بأنها” الفعل الرامي إلى نقل أو الشروع في نقل أو محاولة نقل العبيد من دولة إلى أخرى بأي وسيلة نقل كانت، أو تسهيل ذلك، وكذلك أية عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلة سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب أخر كان أو المساعدة على القيام بذلك”[13].

وبالإضافة إلى الاسترقاق والعبودية هنالك ممارسات تشبه العبودية كإسار الدين و القنانة، حيث يعتبر إسار الدين بمثابة ارتهان مدين مقابل تقديم خدمات شخصية لشخص تابع له مقابل سداد دين عليه، أما القنانة فهي وضع يلزم الشخص بالعيش والعمل على أرض شخص آخر، ويكون ملزم بتقديم الخدمات له سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، علماً بأن الشخص الأول لا يملك الحرية في تغيير وضعه[14].

الفقرة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشرية.

إن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أشكال الاتجار بالبشر، فهي جريمة موجهة ضد الإنسانية لكونها تجعل من جسم الإنسان سلعة تباع وتشترى وهو ما يعد انتهاكاً لحق الإنسان في حماية حياته وحفاظه على جسده وكرامته التي حفظتها له الشريعة الإسلامية والقانون.

ويقصد بالاتجار بالأعضاء البشرية:” كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص، أما التبرع بدون مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية”[15].

وغالباً ما تتم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، ويكون القاسم المشترك بينهم مجموعة من الأطباء أو الذين يعملون في المهن الطبية كالمختبرات، حيث أن هذه الفئة هي التي تسهل عملية البيع والشراء ونقل العضو من جسد الضحية إلى جسد المستفيد، وقد تتم سرقة العضو من جسد الضحية بشكل قسري، حيث يتم خداعه ونقله إلى مكان الجريمة عن طريق التغرير به، كأن يتم خطف الطفل ومن ثم تخديره وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة له للتأكد من سلامته الجسدية، وفيما بعد يقوم الطبيب الذي لا يمتلك من أخلاق وشرف مهنة الطب شيء باستئصال العضو المتفق عليه وبيعه للزبون[16].

بالإضافة إلى ما سبق، نصل إلى نتيجة مفادها أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة تتنافى مع الطبيعة البشرية، وذلك لأن الشريعة الإسلامية ومختلف الأديان السماوية قدست الجسد وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال[17]، فهذه الجريمة جعلت جسم الإنسان موضعاً للتجارة يتم من خلالها استبدال الأعضاء وبيعها مقابل الحصول على المال، ومن خلالها يستطيع الأثرياء شراء أي عضو يحتاجونه في حال تعرضهم هم أو أحد أفراد أسرهم للمرض كتلف العضو أو إصابة العضو بمرض يستحيل منه الشفاء كالفشل الكلوي أو الكبد على سبيل المثال.

ونظراً لخطورة هذه الجريمة التي قد يترتب عليها وفاة الشخص الذي يتم سرقة واستئصال أحد أعضائه، أو إصابته بعاهة مستديمة، الأمر الذي ترتب عليه اتجاه الدول إلى تشريع قانون لتنظيم عملية ونقل وزرع الأعضاء البشرية وتجريم سرقتها أو الاعتداء على الجسد البشري، ويكون هذا القانون إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من أن ظاهر الاتجار بالأعضاء البشرية تعتبر أحد أشكال وصور الاتجار بالبشر.

المطلب الثاني: دوافع وأسباب جريمة الاتجار بالبشر

هنالك العديد من الدوافع والأسباب التي تقف وراء جريمة الاتجار بالبشر وسنذكر منها، غياب الوازع الديني وعدم استشعار رقابة الله، والهجرة من الأرياف إلى المدن، وعدم العدالة في توزيع فرص العمل، و الزواج المبكر للفتيات، وغياب معيل الأسرة، و التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل، وعوائد تجارة الاتجار بالبشر، وسياحة الجنس، والصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية، و غياب القوانين والعقوبات الرادعة، و الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات، و التطور التكنولوجي.

الفقرة الأولى: غياب الوازع الديني وعدم استشعار رقابة الله.

الأمر الذي يجعل الأفراد يرتكبون المعاصي والمحرمات دون خوف من شيء، فعدم الخوف من الله يجعل الأفراد منعدمي الضمير، مما يجعلهم يتوغلون في مستنقع الرذيلة، وهذا الأمر يأتي نتيجة غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تمثل في الأسرة والمدرسة ودور العبادة وحلقة التعليم الأساسية، حيث أن هذه المؤسسات تمثل نواة المجتمع الأساسية، وانهيار أحد هذه المؤسسات يقود إلى انهيار المجتمع بأكمله.

الفقرة الثانية: الهجرة من الأرياف إلى المدينة والنمو المتصاعد في المراكز الصناعية والتجارية في المدن[18].

تؤدي الهجرة إلى التطلعات الشخصية إلى الوقوع في شباك المتاجرين بالأشخاص خاصة عند الأقليات المضطهدة التي تعاني انتهاكاً لحقوقها المدنية والقانونية، لذلك فهي ترى أن في الهجرة حياة أفضل ومجتمعاً أحسن، وبالتالي فهي لا تدري أنها أصبحت ضحية من ضحايا الاتجار مقيدة بقيود لا فكاك منها[19].

الفقرة الثالثة: عدم العدالة في توزيع فرص العمل.

يتم التوظيف بناءاً على معيار الوساطة والمحسوبية، الأمر الذي يترتب عليه وصول الأفراد لاسيما الشاب منهم إلى حالة من اليأس وفقدان الثقة في البيئة المحيطة بهم، مما يدفعهم إلى البحث عن تأمين مصدر دخل دون النظر إلى طبيعة العمل الذي سيقومون به.

الفقرة الرابعة: الزواج المبكر و ألقسري للفتيات[20].

يعتبر هذا الزواج بمثابة تجارة الرقيق فعندما يتجه الأب غير السوي بحكم ولايته على أبناءه إلى تزويج بناته في سن مبكرة دون السن القانوني، فإنه يتعامل معهن على أنهن سلع، فغالباً ما يكون الزوج رجلاً ثرياً، وبهذه الحالة نكون أمام تجارة قائمة على البيع والشراء، ولا تمت بصلة إلى الزواج الطبيعي الذي يهدف إلى إقامة حياة مشتركة بين رجل وامرأة لبناء حياة أسرية.

الفقرة الخامسة: غياب معيل الأسرة[21].

هنالك العديد من الأسباب التي قد تجبر الأطفال على العمل لتأمين دخل يومي لعائلاتهم، فقد يكون الأب سجيناً لتهمة ما، أو متوفياً، أو مفقوداً في حرب، أو مريضاً وغير قادر على الحركة، أو متعاطياً للمخدرات وغيرها من الأسباب التي لا يمكن حصرها، والتي تجبر الأبناء على العمل دون اكتراث بطبيعة العمل ومدى خطورته، حيث يكون هاجسه الأول والأخير هو تأمين قوت يوم عائلته، مما يجعله فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر.

الفقرة السادسة: التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل[22].

والذي يكون بسبب الطلاق أو عدم تواجد أحد الأبوين مع الأبناء بشكل دائم نتيجة العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، أو ضعف الروابط الأسرية نتيجة لعدم التفاهم بين الزوجين التي تنشأ بسبب الزواج بالإكراه الذي يكون بحكم العادات والتقاليد، وهذا التفكك غالباً ما يترتب عليه وجود أبناء في بيئة مفككة مما يجعلهم يلوذون بالفرار من المنزل، واللجوء إلى أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر، وهذا ما يسهم في وجود أعداد كبيرة من المتشردين في العالم.

الفقرة السابعة: عوائد الاتجار بالبشر[23].

هذه التجارة تدر مبالغ مالية ضخمة تجعل الأفراد الذين يعملون بها غير قادرين على تركها بسبب الأرباح الهائلة التي يجنوها منها، كما أنها تمكنهم من العمل خارج حدود دولهم وتمنحهم فرصة التعارف على كبار تجار الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية و السلاح والمخدرات وغيرها من أشكال هذه التجارة.

الفقرة الثامنة: سياحة الجنس التي أصبحت تجارة عالمية مخيفة[24].

هذه السياحة لا تختلف عن تجارة الرقيق والدعارة المبطنة، فهي تستهدف الفتيات اللاتي يعانين من الفقر وتدني المستوى التعليمي والمعيشي في بلدانهن، واللاتي غالباً ما يتم الوصول إليهن عن طريق شبكة الإنترنت والإيقاع بهن من خلال مواقع إباحية أو الخداع من خلال جذبهن عن طريق عقود عمل وهمية للوظائف، وبهذه الصورة تصبح الفتيات مجبرات على العمل في أوكار الدعارة، مما يجعلهن أحد ضحايا الاتجار بالبشر.

الفقرة التاسعة: الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية[25].

غالباً ما ينتج عن الحروب والصراعات وجود أعداد ضخمة من اللاجئين، حيث يصاحب اللجوء الفقر مما يدفع اللاجئين إلى الاتجاه نحو العمل في تجارة الجنس(الدعارة) لسد حاجياتهم الأساسية، وهذا ما يجعلهم فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر، حيث يتم إغراؤهن بالمال وبتأمين مسكن أو حياة أفضل من تلك التي يعيشونها داخل المخيمات أو الملاجئ.

الفقرة العاشرة: غياب القوانين وضعف العقوبات الرادعة.

ساهمت في زيادة معدلات جريمة الاتجار بالبشر، كما أن غياب وعي أفراد المجتمع بمدى خطورة جريمة الاتجار بالبشر والعواقب الوخيمة التي تنتج عنها تجعلهم عرضة سهلة في الإيقاع بهم في وحل عصابات الاتجار بالبشر، كما أن غياب الدور الإعلامي المرئي والمسموع في توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمخاطر هذه الجريمة ساهم إلى زيادة معدلات هذه الجريمة بشكل أو بآخر، فقلما نجد وسائل الإعلام تتحدث عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر وما آلت إليه من تطور في أساليب وطرق جذب الأفراد، ليصبحوا ضحايا فيما بعد.

الفقرة الحادية عشرة: الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروات.

جعلت طبقات المجتمع متفاوتة، فأصبحت الطبقة العليا في غنى فاحش ومتزايد، والطبقة الفقيرة تزداد فقراً، فهذه الفجوة بين أفراد المجتمع ترتب عليها زيادة في معدلات الفقر والبطالة وانعدام المستوى المعيشي للكثير من الأسر مما دفعهم نحو بيع أحد أبنائهم أو بناتهم أو أعضائهم الجسدية، فغالباً ما نرى أب يبيع أحد بناته تحت مسمى الزواج، أو أم تبيع جزءاً من أعضائها الجسدية لتأمين احتياجات الأسرة، أو اتجاه الأبناء نحو التسول أو الاتجار بالمخدرات وغيرها من الوسائل غير المشروعة، كما أن الفساد الحكومي غالباً ما يكون أصحابه من الداعمين للأعمال المشبوهة وغير الشرعية تحت بطانة استغلال المنصب والسلطة، كحماية تجار السلاح والمخدرات، هذا إن لم يكونوا شركاء لهم.

الفقرة الثانية عشرة: التطور التكنولوجي.

يعتبر التطور التكنولوجي أحد أهم الأسباب الحديثة في القرن الواحد والعشرينوالذي يعمل كسلاح ذو حدين، وللأسف الحد السلبي له أكثر انتشاراً وتأثيراً، لا سيما بين أواسط الشباب منهم، حيث بات الشباب يقضون أغلب أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفتقد للرقابة سواء من الأجهزة الحكومية في الدولة أو الرقابة الأسرية، فسوء استخدام هذه المواقع سهل على أفراد عصابات الاتجار بالبشر جذب أكبر عدد ممكن من الشباب من كلا الجنسين وإغرائهم عن طريق تلبية رغباتهم الجنسية والحصول على عوائد مادية بطرق غير شرعية باعتقادهم أنها سهلة، ولكن في حقيقة الأمر يدفعون أرواحهم وأعراضهم ثمناً لها.

المبحث الثاني:

مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي

تعددت الاتجاهات التشريعية الدولية والوطنية بشأن تعريف الاتجار بالبشر، وبالرغم من اختلاف الصياغة إلا أنها متفقة من حيث المضمون، ومن هذه التشريعات التي عرفتها سواء كانت مواثيق دولية أو إقليمية أو منظمات دولية أو تشريعات وطنية، حيث سنوضح بعض من هذه التشريعات لمفهوم الاتجار بالبشر في هذا المبحث من خلال مطلبين يخصص أولهما لمفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي، في حين عالج المطلب الثاني مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية.

المطلب الأول: مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي

عرف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م في نص المادة رقم (3/1 )، على أن الاتجار بالبشر: هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء[26].

ومن خلال استقراء نص المادة لتعريف الاتجار بالبشر وتحليل مضمون النص نجد أنه يتكون من ثلاث عناصر وهي الفعل و الوسائل و أشكال الاتجار ونبين في ذلك على النحو الآتي:

الفعل: وهي الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال والأغراض والأهداف والمتمثلة في أشكال الاستغلال المختلفة، ويتمثل في أفعال تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
الوسائل: حيث تتمثل بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
أشكال الاتجار: فهو لغرض الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء.

كما ويلاحظ على البروتوكول أنه لم يوضح مفهوم الاستغلال واكتفى في وضع تعداد وأشكال على سبيل المثال، ولم يعرف أيضاً الاستغلال الجنسي كغيره من المواثيق والصكوك الدولية التي عرفت الاستغلال الجنسي، وأن تعداد أشكال الاتجار في نص المادة هذا لا يعني أنه ليس معنى الاتجار بالأشخاص هو الحصول على الخدمات الجنسية فقط وإنما يتعدى ذلك ليشمل استغلال الضحايا في العمليات الجنسية واستغلالهم في كافة الأعمال التي من شأنها تقييد حرية الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال[27].

نرى أن مفهوم الاستغلال الجنسي كان يجب أن يتضمنه البروتوكول وذلك لما له من أهمية وخطورة تنطويان على مخاطر عديدة سواء أكانت على الصحة العقلية أو النمو الاجتماعي، والذي يعد سبباً من أسباب انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز) كما أن البروتوكول اقتصر على أشكال محددة كما ذكرنا سابقاً وهنا ننوه أنه كان لا بد من إدراج الجرائم المستحدثة لجريمة الاتجار بالبشر في حال توافرت عناصر الجريمة كالتجارب الطبية والبيولوجية والأبحاث على المدنيين كحقن البشر بالكوليرا والتيفوئيد والطاعون والزواج المبكر أو الزواج بالإكراه أو إجبار الأشخاص على التسول أو الدعاية الإباحية أو الأفلام الجنسية أو العمل المنزلي الإجباري وغيرها.

كما عرفت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م الاتجار بالبشر في المادة رقم(4 ) بأنه” تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء[28].

نلاحظ أن التعريف سالف الذكر جاء مطابقاً مع التعريف الوارد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص بالرغم من أنه احتوى على إدراج صياغة في بعض الألفاظ إلا أنه من حيث المضمون لم يطرأ عليه أي تغيير، وبالتالي لم يطرأ أي تعديل في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في معالجة قصور برتوكول الاتجار بالأشخاص عام 2000م.

كما عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم( 11 ) بأنه” أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من اجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة”[29].

يتبين من خلال التعريف أعلاه أنه يتطابق مع النصوص السابقة فيما يتعلق بالوسائل المستعملة، حيث أنه نص على بعض الأفعال التي نص عليها البروتوكول وهي النقل والإيواء والاستقبال، إلا أنه يختلف من حيث غرض الاستغلال، فالغرض في البرتوكول واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر ورد على سبيل المثال لا الحصر، في حين نجد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة نصت على صور الاستغلال على سبيل الحصر، كما أنها لا تعد نزع الأعضاء البشرية من ضمن صور الاستغلال بل اعتبرتها جريمة قائمة بذاتها[30].

أما منظمة العفو الدولية فقد عرفت جريمة الاتجار بالبشر بأنها:” انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والأمن”[31].

ويتضح من خلال هذا التعريف أنه جاء وفقاً لاهتمامات المنظمة لحقوق الإنسان، إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بتحديد الأفعال والوسائل وأشكال الاتجار بالبشر، كما أنه لم يحدد طبيعة وماهية الاتجار بالبشر.

كما عرفته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أنه” جميع الأعمال المدرجة في التوظيف والاختطاف والنقل وإيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل”[32].

حيث يتضح من خلال تعريف المنظمة اشتماله على الأفعال والوسائل والأشكال التي يتم من خلالها الاتجار بالبشر.

المطلب الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية

سنتناول من خلال هذا المطلب بعض التشريعات العربية التي عرفت مفهوم الاتجار بالبشر، ومنها: الفقرة الأولى: التشريع المصري، والفقرة الثانية: التشريع الإماراتي، والفقرة الثالثة: التشريع العراقي، والفقرة الرابعة: التشريع الأردني، والفقرة الخامسة: التشريع الفلسطيني.

الفقرة الأولى: التشريع المصري

عرَّف المشرع المصري في القانون رقم(64 ) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010م، الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(2 ) بأنه” يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية أو الأنسجة البشرية أو جزء منها”[33].

نرى أن التشريع المصري يعد من أوائل التشريعات العربية السباقة التي تصدت لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، والذي يعتبر نموذجاً رائداً في التشريعات الوطنية لمنع جرائم الاتجار بالبشر، حيث قام المشرع المصري بإعداد قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و من خلاله وضع تعريفاً واضحاً للاتجار بالبشر.

كما نرى أن المشرع المصري أحسن في صياغة النص ودلالة الألفاظ وذلك رغبة منه في أن يتواكب قانونه الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مع كافة المستجدات والتطورات الحديثة والمتصلةبهذه الجريمة، كما يتضح من خلال النص أن المشرع المصري قد سار على نهج بروتوكول “باليرمو” حيث توسع في مدلول الاتجار بالبشر ليشمل صوراً أخرى للاتجار والمتمثلة في أفعال البيع والعرض للبيع والشراء والوعد بهما ونحن نؤيده في ذلك على أن يكون نموذجاً يحتذى به في التشريعات الوطنية الأخرى.

الفقرة الثانية: التشريع الإماراتي

عملت دولة الأمارات العربية المتحدة على إجراء تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر بحيث يصبح القانون أكثر ملائمة وتوافقاً مع بروتوكول “باليرمو”.

ولقد صدر القانون الاتحادي رقم(51 ) لعام 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم(1 ) لعام 2015م، والذي عرف الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(1 ) على أنه” 1- يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من: أ- باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ب-استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم، أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال، ج- أو أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، 2- ويعتبر اتجاراً بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي:

استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال.
بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.

3-ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد”[34].

نرى أن المشرع الإماراتي سار على نهج برتوكول “باليرمو” إلا أنه توسع في مدلول الاتجار بالبشر ليشمل صوراً أخرى كما هو الحال في التشريع المصري ويعتبر هذا النهج محموداً من قبل المشرع الإماراتي.

الفقرة الثالثة: التشريع العراقي

لقد عرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر في التشريع العراقي رقم(28 ) لعام 2012م في نص المادة رقم(1/1 ) الاتجار بالبشر بأنه: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية”[35].

بالرغم من أن اغلب التشريعات العربية استهلت تعريف الاتجار بالبشر من البرتوكول (باليرمو) في تشريعاتها الوطنية إلا أننا نلاحظ على التعريف السابق ما يلي:

أن المشرع العراقي قد أغفل في صياغة التعريف عن فعل النقل وهي تعني اشتراك أكثر من شخص في عملية النقل على مراحل والتي تعطي صيغة في أن يكون شريكاً أو شركاء في الجريمة، كما اغفل عن عبارة استغلال حالة الضعف وهي تعني العجز عن توفير الشيء كمن يحتاج تأمين تكاليف العلاج لأطفاله وهو عاجز عن توفيرها فيضطر في هذه الحالة إلى بيع جزء أو أجزاء من أعضائه أو الدخول إلى وكر الدعارة، كما اغفل عن عبارة الاستعباد والممارسة الشبيهة بالرق بالرغم من أنها شائعة في أغلب الدول ومنها العراق.

كما أشار إلى عبارة نزع الأعضاء البشرية كنمط من الجرائم التي تطال الأشخاص مما يؤدي إلى إرباك القائمين على تطبيق القانون، فيخلط بين تطبيق هذا القانون وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم(85 ) لعام 1986م، في حين أشار المشرع الدولي إلى عبارة نزع الأعضاء[36].

الفقرة الرابعة: التشريع الأردني

لقد عرف المشرع الأردني جريمة الاتجار بالبشر رقم(9 ) لعام 2009م في نص المادة رقم(3 ) من القانون بأنه” 1- استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، 2- استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، 3- وتعني كلمة الاستغلال “استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي”[37].

نلاحظ من خلال التعريف السابق أن المشرع الأردني حصر جريمة الاتجار بالبشر في استقطاب مجموعة من الأشخاص، وهذا يضعنا أمام تساؤل أنه لو تم استقطاب شخص واحد فقط هل تسقط جريمة الاتجار بالبشر؟، لذلك كان من باب أولى أن يضعه في بداية التعريف استقطاب شخص أو مجموعة من الأشخاص، وبالرغم من أنه قد اقتبس تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول إلا أنه لم يتقيد به، حيث أن البرتوكول استخدم مصطلح تجنيد وليس استقطاب، كما أنه لم يضع في عين الاعتبار أن هذا البرتوكول واسع النطاق ويطبق على الصعيد الدولي، ولم يأخذ في عين الاعتبار ضرورة إجراء بعض التغييرات التي تتواكب مع طبيعة المجتمع الأردني.

الفقرة الخامسة: التشريع الفلسطيني

لقد انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م في عام 2017م، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م في عام 2013م، إلا أنه وحتى الوقت الحالي لا يوجد في دولة فلسطين قانون خاص بها لمكافحة الاتجار بالبشر.

إلا أن المشرع الفلسطيني تطرق إلى بعض الجزئيات التي تندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر من خلال بعض القوانين الوطنية الناظمة، مثل قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74 ) لعام 1936م في المواد من 151 إلى 152[38]، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م والذي تناول بعض العقوبات تحت عنوان الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب في المواد من 348 إلى 359 و والجرائم التي تمس المرأة في المواد من 331 إلى 347 والجرائم الواقعة على الحرية والشرف في المواد من 396 إلى 413[39]، وقانون العقوبات الأردني المعمول به في الضفة الغربية رقم(16 ) لعام 1960م في المادتين 309 و 389 واللتين تناولتا البغاء والتسول[40]، والقرار بقانون رقم(6 ) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يحظر إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء الجسم بمقابل مادي[41]، وقرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م المتعلق بشأن الجرائم الالكترونية الذي نص على أنه يخضع للعقاب كل من عمل على إنشاء موقع أو تطبيق حساب الكتروني يساهم من خلاله بنشر معلومات تكون الغاية منها الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية[42].

بالإضافة إلى قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م[43]، والقرار بقانون رقم(19 ) لعام 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م[44]، وقانون العمل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2000م الذي نص على تنظيم عمل الأحداث في المواد من 93 إلى 99[45].

ويبقى السؤال الذي يراودني أنه لماذا توانى المشرع الفلسطيني عن تشريع قانون خاص لدولة فلسطين لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؟.

علماً بأن جريمة الاتجار بالبشر طالت المجتمع الفلسطيني بشكل أصبح من الصعب التغافل عنه؛ حيث أن دولة فلسطين يحكمها وجود الاحتلال الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال قد تأخذ جريمة الاتجار بالبشر في المجتمع الفلسطيني صورة الدعارة، وذلك من خلال دخول الفتيات الأجنبيات عن طريق مطار الكيان الصهيوني، ومن ثم الدخول إلى أراضي الضفة الغربية عن طريق المعابر المختلفة، دون إعطاء أي اهتمام لموافقة السلطة الوطنية الفلسطينية على دخولهن، الأمر الذي ترتب عليه عدم القدرة على الوصول إلى إحصائيات دقيقة لمعدلات هذه الجريمة في الضفة الغربية.

ومن الجدير بالذكر أن انضمام فلسطين إلى البروتوكول قد يجعلها بصدد السير على نهج التشريعات العربية الأخرى التي اعتمدت تعريف البروتوكول في تشريعاتها الوطنية.

كما نرى من خلال التعريفات السابقة أن معظم التشريعات العربية اعتمدت على برتوكول “باليرمو” في وضع تعريف لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، كما أن بعض الدول تتجه نحو تطوير وتعديل قانون الاتجار بالبشر، وذلك لزيادة معدلات هذه الجريمة التي ترجع أسبابها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك سوء استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل المختلفة التي أصبحت تعمل بطريقة ممنهجة لاستقطاب الأفراد ليكونوا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال منهم.

ويقابل هذه التعديلات وجود بعض الدول التي منذ إصدارها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم تجرِ عليه أي تعديل أو تغيير، ومن وجهة نظري المتواضعة يعود ذلك إلى سببين أحدهما، أن جريمة الاتجار بالبشر في هذه الدول لم تصل إلى الحد الذي يستدعي إجراء تعديلات على القانون، فمن وجهة نظر بعض التشريعات العربية أن القانون المعمول فيه قد يكون كافياً للسيطرة على هذه الجريمة، والثاني أن هذه الدول لم تجرِ أي تعديلات على القانون، وذلك من قبيل التعتيم الإعلامي على هذه الظاهرة، بهدف عدم الإفصاح عن المعدلات التي وصلت إليها نسبة جريمة الاتجار بالبشر لديهم.

ومع ذلك، ونتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها معظم الدول في المنطقة العربية لا بد من إجراء التعديلات التي تهدف إلى زيادة مستوى المواجهة والردع لجريمة الاتجار بالبشر، ولعدم استهانة الأفراد بها، فالأوضاع السياسية المتأزمة التي شهدتها المنطقة العربية مؤخراً والتي سميت بثورات الربيع العربي، تمخض عنها وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم إلى دول أكثر أمناً واستقراراً، حيث أن هؤلاء اللاجئين غالباً ما يعانوا من الفقر والأوضاع المعيشية السيئة التي قد تجبرهم على أن يكونوا ضحايا هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى.

الخاتمة

شهد العالم في القرن الواحد والعشرين ثورة تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة، أدت إلى تغيرات جذرية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، إذ أن هذه المنطقة متعطشة لكل ما هو جديد، ولكن هذا الانفتاح صاحبه الكثير من الظواهر التي ليست وليدة اليوم، وإنما لم تكن مطروحة بهذه الكثرة، كما سهل انتشارها وجود مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أهمها انتشار الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة بشكل كبير، ووصولها إلى مختلف الفئات العمرية، نظراً للانفتاح الكبير الذي صاحبته العولمة والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والتواصل.

لذلك، وبناءاً على هذا الاستنتاج، فقد ينبثق عن هذه الدراسة دراسات أخرى ترتكز عليها، وتكون امتداداً لها، كدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، أو دور وسائل الأعلام في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبار أن وسائل الإعلام في الوقت الحالي أصبحت من أهم العوامل المؤثرة على الأفراد في المجتمع.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نذكر منها:

أولاً: النتائج

اهتم المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية بمكافحة الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية للوقاية منها، ولقد توجت جهودهم من خلال إبرام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م.
استندت معظم التشريعات العربية في وضع تعريف لها لظاهر جريمة الاتجار بالبشر إلى بروتوكول باليرمو، مع توجه البعض نحو التوسع في المفهوم وجعله أكثر ملائمة وانسجاماً مع التشريعات الوطنية، كالمشرع المصري والمشرع الإماراتي الذي سار على نفس النهج.
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
تعددت أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها.

ثانياً: التوصيات

ضرورة توجه التشريعات العربية إلى مواكبة كل ما هو حديث في هذه الظاهرة بهدف إجراء التعديلات على قوانينها للحد من انتشار هذه الجريمة.
ضرورة توجه المشرع الفلسطيني إلى سن قانون لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى هذه الظاهرة في بعض القوانين المعمول بها في الدولة.
ضرورة توعية أفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال التكثيف الإعلامي بكافة وسائله المرئي والمسموع والمقروء، وذلك نظراً للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام.
ضرورة تخصيص مادة في المناهج الدراسية تولي اهتماماً في التوعية من أثار و مخاطر جريمة الاتجار بالبشر تشمل كافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الحديث عنها من خلال وزارة الأوقاف ممثلة بالخطب في دور العبادة.

قائمة المصادر والمراجع

الكتب
إبراهيم محمد عبد العزيز. آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في موجهة مشكلة الاتجار بالأطفال، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2014.
أسماء أحمد الرشيد. الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
أميرة محمد البحيري. الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
حامد سيد حامد. العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.
راميا محمد شاعر. الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012.
رمضان عيسى الليموني. أمراء الاستبعاد الرأسمالية وصناعة العبيد، ط1، إصدارات إي- كتب، لندن، 2016.
صلاح رزق يونس. جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015.
عبد القادر الشيخلي. جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009.
ماجد حاوي الربيعي. حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي (دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية)، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، 2015.
محمود شريف بسيوني. الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربياً ودوليا، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2004.
هاني عيسوي السبكي. الاتجار بالبشر دراسة مقارنة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد القانونية الدولية والوطنية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014.
يوسف حسن يوسف. جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2017.
الرسائل الجامعية
دلال رميان الرميان. المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية” دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013.
عبد الله إبراهيم الصادق. آليات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم، 2018.
المجلات والدوريات
أسامة غربي. الاتجار بالأعضاء البشرية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، عدد(5)، 2011.
سلوى أحمد المفرجي. نحو استراتيجية دولية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت، العراق، مجلد( 2)، عدد( 6)، 2013.
فايز محمد محمد. المواجهة التشريعية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة في القانون المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد(2)، 2013.
محمد احمد عيسى. الاتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، مجلد(4)، عدد(2)، 2012.
محمد جميل النسور. الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، مجلد(41)، 2014.
محمد نواف الفواعرة. العمل ألقسري ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني، مجلة المنارة،جامعة آل البيت، الأردن، مجلد(20)، عدد(3)، 2014.
مهيرة نصيرة. جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين: دراسة مقارنة، مجلة دراسات، جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، عدد(65)، 2018.
نوال مجدوب. الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية،مجلة الكترونية، عدد(4)، 2018.
الوثائق القانونية :
قرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م بشأن الجرائم الالكترونية في دولة فلسطين.
قرار بقانون رقم(6) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في دولة فلسطين
القانون الاتحادي رقم( 51 ) لعام 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم(1 ) لعام 2015م في دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون العراقي رقم(28 ) لعام 2012م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية العراق
قرار بقانون رقم(19 ) لعام 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م في دولة فلسطين.
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010م.
القانون المصري رقم(64 ) لعام 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية.
القانون الأردني لمنع جريمة الاتجار بالبشر رقم(9 ) لعام 2009م في المملكة الأردنية الهاشمية.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م.
قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م في دولة فلسطين.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000م.
قانون العمل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2000م في دولة فلسطين.
قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م في دولة فلسطين.
قانون العقوبات الأردني رقم(16 ) لعام 1960م في المملكة الأردنية الهاشمية.
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.
قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74 ) لعام 1936م في دولة فلسطين.
اتفاقية السخرة رقم(29) لعام 1930م.
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م.

[1] محمود شريف بسيوني. الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربياً ودولياً، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2004، ص80.

[2] رمضان عيسى الليموني. أمراء الاستبعاد الرأسمالية وصناعة العبيد، ط1، إصدارات إي- كتب، لندن، 2016، ص4.

[3] حامد سيد حامد. العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص63.

[4] نوال مجدوب. الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، مجلة الكترونية، عدد(4)، 2018، ص6.

[5] صلاح رزق يونس. جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015، ص29.

[6] أميرة محمد البحيري. الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 311.

[7] يوسف حسن يوسف. جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2017، ص31- 32.

[8] إبراهيم محمد عبد العزيز. آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في موجهة مشكلة الاتجار بالأطفال، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2014، ص112.

[9] انظر نص المادة رقم(2) من اتفاقية السخرة رقم(29) لعام 1930م.

[10] محمد نواف الفواعرة. العمل ألقسري ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، الأردن، مجلد(20)، عدد(3)، 2014، ص409.

[11] انظر نص المادة رقم( 1) من الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م.

[12] انظر المادة رقم(4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.

[13]انظر نص المادة رقم(5) من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م.

[14]أسماء أحمد الرشيد. الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص56.

[15]دلال رميان الرميان. المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية” دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013، ص 17.

[16]فايز محمد محمد. المواجهة التشريعية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة في القانون المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد(2)، 2013، ص1406.

[17]أسامة غربي. الاتجار بالأعضاء البشرية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، عدد(5)، 2011، ص 190.

[18] عبد القادر الشيخلي. جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص57.

[19] راميا محمد شاعر. الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012، ص14.

[20] المرجع السابق، ص14.

[21] عبد القادر الشيخلي. مرجع سابق، ص58.

[22] مهيرة نصيرة. جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين: دراسة مقارنة، مجلة دراسات، جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، عدد(65)، 2018، ص61.

[23] محمد جميل النسور. الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، مجلد(41)، 2014، ص 1146.

[24] سلوى أحمد المفرجي. نحو استراتيجية دولية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت، العراق، مجلد( 2)، عدد( 6)، 2013، ص85.

[25] عبد الله إبراهيم الصادق. آليات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم، 2018، ص103.

[26] انظر نص المادة(3/1 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000م.

[27] هاني عيسوي السبكي. الاتجار بالبشر دراسة مقارنة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد القانونية الدولية والوطنية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 45- 46.

[28] انظر نص المادة رقم(4/1 ) من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م.

[29] انظر نص المادة رقم(11 ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010م.

[30] ماجد حاوي الربيعي. حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي (دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية)، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، 2015، ص29.

[31] محمد احمد عيسى. الاتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، مجلد(4)، عدد(2)، 2012، ص 191.

[32] سلوى أحمد المفرجي، مرجع سابق، ص70- 71.

* ومن الجدير بالذكر أن دولة فلسطين انضمت للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م في السادس من كانون أول في عام 2017م وهي في صدد مناقشة مسودة مشروع قانون الاتجار بالبشر، كما انضمت دولة فلسطين في الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م في الحادي والعشرون من أيار لعام 2013م.

[33] انظر نص المادة رقم(2 ) من القانون المصري رقم(64 ) لعام 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

[34] انظر نص المادة رقم(1 ) من القانون الاتحادي رقم( 51 ) لعام 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم(1 ) لعام 2015م.

[35] انظر نص المادة رقم(1/1 ) من القانون العراقي رقم(28 ) لعام 2012م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

[36] ماجد حاوي الربيعي. مرجع السابق، ص36.

[37] انظر نص المادة رقم(3 ) من القانون الأردني لمنع جريمة الاتجار بالبشر رقم(9 ) لعام 2009م.

[38] انظر قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74 ) لعام 1936م.

[39] انظر المواد في قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م.

[40] انظر المادة رقم(309 ) و المادة رقم(389 ) من قانون العقوبات الأردني رقم(16 ) لعام 1960م.

[41] انظر المادة رقم( 3) من قرار بقانون رقم(6) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

[42] انظر المادة رقم(17 )، من قرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م بشأن الجرائم الالكترونية.

[43] انظر المواد في قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م.

[44] انظر المواد في قرار بقانون رقم(19 ) لعام 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م.

[45] انظر المواد من 93 إلى 99 من قانون العمل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2000م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .