حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال اشتراط العصمة
من المفاهيم الشائعة عن الاسلام ونظامه في الأسرة ان الرجل وحده هو الذي يملك حق انهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وان المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك، تقول دار الافتاء المصرية:
ان التشريع الاسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق انهاء العلاقة الزوجية، كما اعطى للرجل ذلك، وجعل لانهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة اشكال، فللمرأة الحق في ان تشترط على زوجها ان تكون العصمة بيدها ــ بمعنى ان أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقت ما تشاء ــ وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها، فلا ينقص من حقها شيء، ولها كذلك ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر، اذا لحقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي، وتستحق كذلك جميع حقوقها من دون أي نقصان، ولها كذلك ان تختلع، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لانهاء العلاقة الزوجية، فليس من العدل حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.
وقد دل على تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة منها، ما روي عن ابن عباس، ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث: كأني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، لعباس: يا عباس ألا تعجب من حُب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: لو أرجعته؟، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه، وذلك لما علمت ان كلامه ليس أمرا، وانما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد ان أصبحت حرة.
وجاءت امرأة ثابت بن قيس الى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق الا اني لا احبه، فقال صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟، فقالت: نعم، فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها.
لجنة الفتوى : لا مانع من تفويض الزوجة بطلاق نفسها
عرض على لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف الاستفتاء التالي:
هل يجوز للمرأة ان تشترط على المتقدم للزواج منها ان تكون عصمة الطلاق بيدها اذا كانت تخشى منه ان يعضلها او كانت تخشى منه ان يحرمها اي حق آخر من حقوقها الزوجية، وهل تكون العصمة مطلقة ام مقيدة؟ وهل تطلق نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلا انا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا؟ وهل تجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق، مثل مؤخر الصداق وغير ذلك مما تحصل عليه الزوجة بعد طلاقها؟ وهل يجوز لقاضي محكمة الاحوال الشخصية رفض الطلاق او عدم اقراره؟
وقد اجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للزوجة ان تشترط على من يريد الزواج منها ان تكون عصمتها بيدها، ويجوز للزوج ان يفوض الى زوجته ان تكون عصمتها بيدها، وذلك بالوكالة عنه، فاذا طلقت نفسها وقع الطلاق، وبطلاقها نفسها تستحق ما قرره لها الشرع، والقاضي ينفذ احكام الشرع، فلا يسوغ له ان يخرج عنها. والله اعلم.
قرارات فقهية : الاتفاق على الطلاق
ان المجلس الاوروبي للافتاء قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي:
اولا: ان الطلاق من حيث الاساس حق اعطاه الاسلام للرجل.
ثانيا: يمكن ان تطلق المرأة نفسها اذا اشترطت ذلك في عقد الزواج او اذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثا: يمكن للمرأة ان تخالع زوجها اذا رغبت في ذلك امام القاضي الذي يجب عليه ان يبذل كل جهد ممكن للاصلاح بينهما، فان يئس قضى بالخلع.
رابعا: يمكن للمرأة ان تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن اي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامسا: يمكن للمرأة ان تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعا، وله ان يحكم بذلك اذا اثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد ان يبذل جهده في الاصلاح بين الزوجين كما امر الله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.
اترك تعليقاً