الظروف المشددة
الاستاذة/ نادين عصام الدين محمد توفيق النجار
باحثة قانونية
خطة البحث
ما هي الظروف المشددة؟
تقسيم الظروف المشددة
أولاٌ: من حيث تعلقها بالركن المادي أو المعنوي للجريمة:
ثانياٌ: من حيث أثرها في تغيير نوع الجريمة
ثالثاٌ: من حيث شمولها لعدد محدود من الجرائم أو غير محدود
رابعاً: من حيث أنواعها
صور تشديد العقوبة
العود كظرف مشدد عام
تعريفه
أنواعه
أركانه
المراجع
ما هي الظروف المشددة؟
قد يرى المشرع أن العقوبة المقررة للفعل في الأحوال العادية غير ملائمة إذا وجدت ظروف أو حالات تقتضي أخذ الجاني بقدر أكبر من الشدة، ولهذا نص على أسباب تشدد من أجلها العقوبات، إما بتجاوز الحد الأقصى المقرر أصلاً للجريمة، وإما بتغيير نوع العقوبة ذاته إلى نوع أشد.
تقسيم الظروف المشددة
أولاٌ: من حيث تعلقها بالركن المادي أو المعنوي للجريمة:
تنقسم إلى:
1- ظروف مشددة مادية: وهي تتعلق بالركن المادي للجريمة فتشمل ما يتصل منه بالسلوك الإجرامي أو بالنتيجة كالتسور والإكراه في جريمة السرقة والسم في جريمة القتل.
2- ظروف مشددة شخصية: وهي تتعلق بالركن المعنوي للجريمة والإجرام الشخصي للمجرم كسبق الإصرار والعود وصفة الخادم في السرقة.
وأهمية تلك التفرقة أن الظروف المشددة المادية يعم أثرها على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها، وليس لمن شارك في ارتكاب هذه الجريمة أن يدفع بعدم مسئوليته عن هذه الظروف، إذ أنها ظروف لاصقة بنفس الفعل الإجرامي.
وفي ذلك قضت محكمة النقض في حكمها التالي بـ:
إن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ومن المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها
(النقض الجنائي -الطعن رقم 22 -لسنة 24 قضائية -تاريخ الجلسة 2-3-1954 -مكتب فني 5 -رقم الجزء 2 -رقم الصفحة 400)
ثانياٌ: من حيث أثرها في تغيير نوع الجريمة
تنقسم إلى:
1- ظروف غير مؤثرة: هي ظروف مشددة لا تؤثر في نوع الجريمة، فهي تلك التي يترتب عليها زيادة مقدار العقوبة دون تغيير نوعها فلا تغير من وصفها، مثل ارتكاب السرقة ليلاً أو في مكان مسكون.
2- ظروف مؤثرة: أي أنها تؤثر في نوع الجريمة وتغير وصفها من جنحة إلى جناية، مثل الإكراه في السرقة والإفضاء إلى الموت أو العاهة المستديمة في الضرب والجرح. وقد اختلف الفقه على اعتبار هذا النوع من الظروف مجرد ظرف أم أنه ركن خاص في الجريمة؟
ذهب رأي إلى اعتبارها ركناً خاصاً في الجريمة وليست ظرفاً مشدداً فيجب أن يعلم به الجاني مثل حمل السلاح في جريمة السرقة فيجب أن يعلم الجاني أنه يحمل السلاح وقت السرقة.
بينما يرى جانب آخر أن الظروف المشددة لا تدخل في تكوين الجريمة ولا تعد أحد أركانها ويقتصر مفعولها على العقوبة فقط.
كما أن أحكام محكمة النقض لم تستقر على مفهوم ثابت لماهية الظروف، ولم تعتنق معياراً موحداً للتمييز بين أركان الجريمة وظروفها فقد اعتبرت بعض العناصر التي تحدث تغييراً في نموذج الجريمة ونوعها مثل الإكراه المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات ظرفاً مشدداً كما جاء بحكمها السابق.
وفي حكم آخر اعتبرت محكمة النقض الإكراه الذي يقترن بالسرقة ركناً مكوناً لجريمة السرقة بالإكراه، فقالت في حكمها:
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح. وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً، ما دامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه
(النقض الجنائي | الطعن رقم: 1894 لسنة: 32 قضائية بتاريخ: 26-11-1962
ثالثاٌ: من حيث شمولها لعدد محدود من الجرائم أو غير محدود
تنقسم إلى:
1- ظروف مشددة خاصة: هي التي ينحصر نطاقها في جريمة أو جرائم معينة مثل القتل أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة.
2- ظروف مشددة عامة: وهي تلك التي يتسع نطاقها لجميع الجرائم أو عدد كبير منها وهو ظرف واحد فقط في القانون المصري وهو العود.
رابعاً: من حيث أنواعها
من حيث الوسيلة التي استعملها الجاني لارتكاب جريمته
مثل استعمال السم في جريمة القتل العمد
من حيث مكان وقوع الجريمة
مثل السرقة في مكان مسكون
من حيث وقت وقوع الجريمة
مثل السرقة ليلاً
من حيث الظروف المتعلقة بشخص مرتكب الجريمة
مثل سبق الاصرار في جريمة القتل العمد
صور تشديد العقوبة
1 – إضافة عقوبة من نوع آخر على العقوبة الأصلية
2 – رفع الحد الأقصى للعقوبة الأصلية
3 – تغيير نوع العقوبة لنوع أشد
.العود كظرف مشدد عام
تعريفه
يقصد بالعود ارتكاب الشخص لجريمة أو أكثر بعد سبق إدانته بحكم بات من أجل جريمة سابقة.
أنواعه
العود البسيط والعود المتكرر
العود البسيط: ويتوافر إذا صدر ضد المتهم حكم بات واحد بعقوبة قبل أن يرتكب جريمة تالية.
العود المتكرر: ويطلب المشرع فيه تعدد العقوبات المحكوم بها في جرائم متعددة من نوع معين ثم ارتكاب جريمة تالية تكون من نفس نوع الجرائم السابقة.
العود العام والعود الخاص
العود العام: وهو العود الذي لا يتطلب التماثل بين الجريمة الأولى والجريمة التالية
العود الخاص: ارتكاب جريمة مماثلة للجريمة السابقة
العود المؤبد والعود المؤقت:
العود المؤبد: لا يتطلب أن ترتكب الجريمة الثانية في خلال فترة ومنية معينة من صيرورة الحكم السابق بات
العود المؤقت: أن يرتكب الجريمة اللاحقة خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صيرورة الحكم السابق بات
أركانه
الركن الأول: صدور حكم سابق:
أن يكون قد سبق صدور حكم بإدانته، ويجب أن يتوافر في الحكم عدة شروط:
أ- أن يكون الحكم قد صار باتاً قبل ارتكاب الجريمة الجديدة.
ب- أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة.
ج- أن يكون الحكم صادراً من محكمة مصرية.
د- أن تكون الآثار الجنائية ما زالت قائمة.
هـ- أن يكون الحكم صادراً بعقوبة جنائية.
الركن الثاني: ارتكاب جريمة لاحقة:
أ- أن تكون جناية أو جنحة.
ب- أن تكون الجريمة الجديدة مستقلة عن الجريمة السابقة.
الركن الثالث: أن تكون حالة من حالات المادة 49
أن يكون العود حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون العقوبات
المراجع
شرح قانون العقوبات القسم العام -د. على عبد القادر القهوجي / د. فتوح عبد الله الشاذلي -2004
شرح القواعد العامة لقانون العقوبات -د. عبد الرؤوف المهدي -2007
المعيار المنضبط للتمييز بين أركان الجريمة وظروفها –د. إبراهيم محمد إبراهيم محمد -2007
الظروف المشددة والمخففة -السيد حسن البغال (وكيل النائب العام) -1957
قانون العقوبات – القسم العام – أ.د/ أمين مصطفى محمد – 2013 – دار المطبوعات الجامعية
www.eastlaws.com
اترك تعليقاً