هذا (الموضوع) يتشعب الى فرعين ، نتناول في الفرع الاول حضور الخصوم وغيابهم، وفي الفرع الثاني مباشرة الدعوى الاستئنافية وعلى النحو الاتي :

الفرع الاول : حضور الخصوم وغيابهم

تعد الدعوى الاستئنافية دعوى غير مستقلة عن الدعوى الاصلية وهي امتداداً لها وعلى محكمة الاستئناف ان تراعي في هذه الدعوى المتطلبات التي عينها قانون المرافعات المدنية والتي جرى العمل بها في محاكم البداءة(1).

وابتداءً فأن مسألة حضور الخصوم وغيابهم عند نظر طلب الطعن الاستئنافي لا تختلف عن الدعوى العادية سوى ما تقتضيه طبيعة الدعوى الاستئنافية ، ففي اليوم المعين للمرافعة تدعو المحكمة المستأنف والمستأنف عليه وتتأكد من صحة التبليغات ومن صفة الخصوم ، ولا يشترط حضور الخصوم شخصياً بل يكفي حضور من يمثلهم قانوناً(2).

والحالات المتوقعة لحضور الخصوم وغيابهم في الدعوى الاستئنافية لا تخرج عن الاحتمالات الاتية(3):

اولاً: حضور الطرفين :-

في اليوم المعين للمرافعة على المحكمة ان تحقق ابتداءً من اتمام التبليغات القضائية ثم تتأكد من شخصية الخصوم ، ومن انهم قد حضروا بانفسهم ، او حضر من يمثلهم او ينوب عنهم، ولا داعي للتحقق من صحة التبليغات في حالة حضور الخصوم(4)، ولا تتطلب الدعوى الاستئنافية تنظيم وكالات جديدة ، بل تعد الوكالات المقدمة في الدعوى الاصلية سارية المفعول بالنسبة للطرفين كافة ، وهذا يدل على ان الدعوى الاستئنافية ليست دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى البدائية ، وتمضي المحكمة في سماع اقوال الطرفين ثم تقرر تأييد الحكم المستأنف او فسخه او تعديله على حسب الاصول(5).

ثانياً: غياب الطرفين :-

نصت المادة (190) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على حالة الغياب عن المرافعة في الدعوى الاستئنافية والاثر المترتب على ذلك(6) ، فبينت الفقرة الاولى منها حالة عدم حضور المستأنف والمستأنف عليه على الرغم من تبليغهما بموعد المرافعة ، ترتب على ذلك ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة حيث تتخذ محكمة الاستئناف قراراً بتركها للمراجعة ، واذا مضى على تركها ثلاثون يوماً دون مراجعة الطرفين او احدهما للسير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة الاستئنافية(7).. واذا ما ابطلت الدعوى الاستئنافية بمضي المدة القانونية على تركها للمراجعة فلا يجوز تجديدها بمقتضى المادة المشروحة(8).. والسبب في ذلك ان الطعن الاستئنافي يقع على حكم قائم وهو حكم محكمة البداءة ، فاذا ما ابطل الطعن الاستئنافي فان قرار الابطال لا يسري على ذلك الحكم لانه يبقى قائماً ويكتسب درجة البتات ما لم يكن قد طعن بطريق التمييز من قبل الخصم الاخر ، حيث تستأنف محكمة التمييز النظر في الطعن التمييزي المرفوع على ذلك الحكم من قبل الخصم الاخر(9)، وبافتراض عدم النص على ذلك فأن الطعن الاستئنافي بعد ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة او ابطالها تكون مدته قد فاتت ولا يقبل شكلاً(10).وتعد حالة تكرار ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة وحالة عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبليغهما ، من اهم الاسباب التي تؤدي بالمحكمة الى اصدار قرارها بابطال اللائحة الاستئنافية . وللقضاء العراقي تطبيقات عديدة في هذا الشأن ، فقد قضت محكمة التمييز في احد قراراتها بانه ” … وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز القاضي بابطال الدعوى الاستئنافية لسبق ترك الدعوى للمراجعة بتاريخ 4/11/1990 واستناداً لاحكام المواد 54 و 190 من قانون المرافعات المدنية فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون فقرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية … “(11) ، وبالاتجاه ذاته قضت محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة في قرار لها بانه ” لسبق ترك الدعوى للمراجعة بتاريخ 4/12/2001 ولعدم حضور طرفي الدعوى بموعد المرافعة المصادف 23/9/2002 رغم تبليغهما ، عليه قررت المحكمة ابطال اللائحة الاستئنافية الخاصة بالقرار البدائي … “(12). ويثار تساؤلٌ في هذا الصدد مفاده ما الحكم اذا ما راجع المستأنف او المستأنف عليه الدعوى الاستئنافية خلال مدة الترك للمراجعة البالغة ثلاثون يوماً او بعد مضي تلك المدة وقررت المحكمة الاستئنافية فتح الدعوى الاستئنافية وتعيين موعدٍ جديدٍ للمرافعة فيها وتبليغ الاطراف من ذلك ، وعاد وترك احد اطراف الدعوى دعواه من جديد أي للمرة الثانية؟ هل تترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية؟ او تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية؟ في الحقيقة وللاجابة على هذا التساؤل نقول لا يوجد هناك نصاً قانونياً يسعفنا في هذه الحالة ، اذ يؤخذ على المشرع العراقي سكوته وعدم معالجته لتلك الحالة .. الا اننا في هذه الحالة نعمد الى تطبيق المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والتي تنص على ان ” احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً ” .

ومن هذا النص يستدل ان حكم المادة (54) بفقرتها الثالثة هي الاجابة على التساؤل المطروح(13)، ففي مثل تلك الحالات يكون الحل القانوني بأن تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية التي تركها اطرافها للمرة الثانية بعد ان قررت محكمة الاستئناف فتح تلك الدعوى وتعيين موعدٍ جديدٍ لها نتيجة مراجعة المستأنف او المستأنف عليه الدعوى الاستئنافية خلال المدة او بعد مضيها . وبصدد حالة غياب طرفي الدعوى الاستئنافية ، يذهب الاستاذ ضياء شيت خطاب الى انه لما كان الهدف من الاستئناف هو اصلاح الحكم البدائي فكان من الافضل تخويل محكمة الاستئناف صلاحية الفصل في الدعوى الاستئنافية بغياب الطرفين على ان لا يكون حكمها فيها قابلاً للطعن فيه بطريق التمييز(14)، ونعتقد بان هذا الرأي جدير بالتأييد ، إذ انه يعطي لمحكمة الاستئناف حق التصدي لموضوع الدعوى في حالة غياب طرفيها ، وذلك على غرار حقها في التصدي لموضوع الدعوى والحكم فيها من جديد بعد فسخ الحكم البدائي .علماً ان الرأي اعلاه جاء مسايرة مع موقف المشرع المصري الذي ألزم محكمة الاستئناف بالفصل في الدعوى اذا لم يحضر اطرافها والا قرر شطبها(15)

ثالثاً: حضور احد الطرفين وغياب الطرف الاخر:

اما اذا حضر احد الطرفين سواء اكان مستأنفاً ام مستأنف عليه ، ولم يحضر الطرف الاخر على الرغم من تبليغه الصحيح ، تمضي المحكمة في نظر الدعوى الاستئنافية وتفصل فيها طبقاً للقانون(16) ، اذ ان القانون لم يفرق بين ما اذا كان الغياب بعذر او بغير عذر تمشياً مع وجهة نظره في ان المحكمة قد اصبح لها دور ايجابي عند نظر الدعوى وتراعى مصلحة الغائب اسوة بالخصم الحاضر وحتى لا يكون ثمة مجال لتقدير العذر وشرعيته وتوسل الخصوم به بما يطيل امد التقاضي(17). … محكمة الاستئناف في الدعوى الاستئنافية وعلى النحو المبين في المادة القانونية ، اذ ان غياب احد طرفي الدعوى الاستئنافية لا يعيق حسم موضوع الدعوى ويترتب على ذلك انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تصدر حكماً لصالح الطرف الغائب حتى ولو كان غيابه بدون عذر مقبول(18). اذ ان القول بخلاف ذلك يكون معطلاً للحكم البدائي المستأنف دون أي سبب(19). وحكم محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الاستئنافية يكون قابلاً للتمييز دون الاعتراض ، فالقانون لا يرتب اثر على غياب احد طرفي الدعوى الاستئنافية على الرغم من تبليغه بموعد المرافعة ويترتب على ذلك انه اذا تغيب المستأنف وحضر المستأنف عليه يوم المرافعة فليس للأخير ان يطلب من المحكمة رد الاستئناف ، لان على المحكمة ان تبت في الاستئناف، فاذا ثبت لها ان اسباب الاستئناف غير واردة ولا تؤثر على الحكم البدائي المستأنف فتقرر رد الاستئناف(20). واذا ظهر لها عيب في الحكم المستأنف فتقرر اصلاحه وفسخه او تعديله على وفق لما طلبه المستأنف وما يقضي به القانون(21).. واذا غاب المستأنف عليه على الرغم من تبليغه بموعد المرافعة وحضر المستأنف فليس للأخير مطالبة المحكمة بإصدار حكماً بحق المستأنف عليه غيابياً ، اذ يتعين على محكمة الاستئناف ، بعد الاستماع الى اقوال وادلة المستأنف ان تصدر حكمها في الدعوى الاستئنافية فتقرر فسخ الحكم المستأنف او تعديله اذا وجدت ان اقوال وادلة المستأنف كافية لذلك ، والا فتقرر رد الاستئناف(22). وفي الحالتين اعلاه يُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حكماً حضورياً لا غيابياً لذلك لا يقبل الاعتراض ، بل يجوز الطعن بطرق الطعن الاخرى كالتمييز(23). وللقضاء العراقي تطبيقات عديدة بخصوص حالة حضور احد الطرفين وغياب الطرف الاخر في اليوم المعين للمرافعة الاستئنافية ، فقد قضت محكمة استئناف كركوك في احد قراراتها بأنه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعات امام هذه المحكمة ومحكمة بداءة داقوق، وجد ان الحكم البدائي المستأنف يشوبه نقص وهو ان بينة المدعي المستأنف عليه لم تسمع موقعياً ومضت المحكمة في نظر الدعوى بغياب المستأنف عليه بمواجهة المستأنف وتعذر اكمال النقص لغياب المستأنف عليه دون عذر مشروع في الجلستين 2/10/2002 و7/10/2002 اذ ليس في قانون المرافعات المدنية نص يلزم المحكمة ان تكلف الخصم الغائب احضار بينة ، ولما كان النقص ذا تأثير في الحكم عليه قررت المحكمة فسخ الحكم البدائي المستأنف الصادر عن محكمة داقوق ، ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المدعى عليه المستأنف وصدر القرار بالاتفاق”…(24). اما عن موقف القوانين المقارنة من مسألة حضور الخصوم وغيابهم في الدعوى الاستئنافية وموقفها من الاحتمالات الناتجة عن ذلك ، فنلاحظ ان المشرع المصري الزم محكمة الاستئناف ان تفصل في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها فيما اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة ، والا قررت شطبها(25)، فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها عُدتّ كأن لم تكن(26)، وتحكم المحكمة اذا غاب المستأنف في الجلسة الاولى وحضر المستأنف عليه(27)، وتطبيقاً لهذا النص قضت محكمة استئناف القاهرة بانه ” لتفادي عدّ الدعوى كأن لم تكن بحيث يتم تعجيلها خلال الـ 60 يوماً المنصوص عليها قانوناً ، ويجب ان يتم اعلان الخصم بالجلسة الجديدة المحددة لنظر الدعوى خلال ذلك الميعاد عملاً بالمادتين (82 و5) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري “(28). ويلاحظ ان القانون المصري عّد الخصومة حضورية في حق المستأنف عليه اذا ما حضر اية جلسة او اودع مذكرة بدفوعه ولو تخلف بعد ذلك(29). وتجدر الاشارة الى ان قواعد غياب الخصوم وتخلف احدهم عن حضور المرافعة الاستئنافية يحكمها القواعد التي تطبق على غياب الخصوم او حضورهم امام محكمة الدرجة الاولى(30)، وهذا ما ذهب اليه المشرع الأردني ايضاً(31) ، الا ان ما يلاحظ على موقف المشرع الاردني انه اجاز لمحكمة الاستئناف اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة ، بعد ان بلغوا بموعد النظر في طلب الطعن الاستئنافي ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه(32)، اما اذا حضر المستأنف عليه وتخلف المستأنف المتبلغ بموعد النظر في الاستئناف عن الحضور ، فللمستأنف عليه طلب اسقاط الاستئناف او سماعه ، وفي هذه الحالة يبلغ المستأنف بموعد الجلسة(33)، وبهذا الموقف يلاحظ ان المشرع الاردني قد خالف المشرع العراقي الذي لم يعطِ الحق للمستأنف عليه في طلب رد الاستئناف عند تغيب المستأنف(34). ونعتقد ان اتجاه المشرع العراقي امرٌ جديرٌ بالتأييد اذ ان القانون لا يرتب أي اثر على غياب احد طرفي الدعوى الاستئنافية على الرغم من تبليغه بموعد النظر في طلب الطعن الاستئنافي.. اما فيما يتعلق بموقف القانون اللبناني فيلاحظ تطبيق القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بإجراءات المرافعة عند نظر الاستئناف(35)، وهذا هو شأن القوانين العربية المقارنة الاخرى(36). اما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي من مسألة حضور الخصوم وغيابهم ، فهو الاخر لم يختلف عن بقية القوانين المقارنة ، اذ انه اتفق مع تلك القوانين على سريان القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى من حيث ضبط المرافعة واجراءاتها على المرافعة الاستئنافية(37).

الفرع الثاني : مباشرة الدعوى الاستئنافية

في الموعد المعين للمرافعة بعد ان تقوم المحكمة بالتحقق من حضور الخصوم وبتدقيق الاستئناف وما اذا وقع ضمن المدة القانونية وهل اشتمل على اسباب الاستئناف ام لا، أي تبت في امر قبول الاستئناف شكلاً ثم تستمع الى اقوال وطلبات ودفوع الطرفين او الحاضر منها ومن ثم تصدر حكمها في الدعوى على ضوء قناعتها من خلال تمحيص الادلة المتحصلة لديها ولغرض الالمام بالموضوع سنتناوله في النقاط الاربع الاتية :

اولاً-البت في أمر قبول الاستئناف شكلاً:

نظمت المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(38)، الاجراءات الواجب اتخاذها في الجلسة الاولى لنظر الدعوى الاستئنافية ، فينادى على الطرفين بعد التأكد من وقوع التبليغات ، ويباشر بنظر الدعوى والتحقق من حضور الطرفين او حضور احدهما(39)، وبادئ ذي بدء يلزم ان تقف محكمة الاستئناف على ما اذا كان الاستئناف قد قدم خلال المدة القانونية او خارجها(40)، واذا ما وجدت ان الاستئناف مقدم خارج تلك المدة فانها تقرر رد العريضة الاستئنافية(41)، سواء طلب المستأنف عليه ذلك ام لم يطلب لان مدد الطعن حتمية وهي من مدد السقوط(42)، وتذكر في حكم الرد تاريخ بدء مدة الطعن وتاريخ تقديمه، اما اذا وجدت ان العريضة الاستئنافية مقدمة خلال المدة القانونية ، فتنتقل الى معرفة ما اذا كانت هذه العريضة مشتملة على اسباب الاستئناف ام خالية منها(43)، ومن الممكن ان نقسم اسباب الاستئناف على قسمين اولها: متعلق بالشروط القانونية لقبول الاستئناف والثاني: متعلق بما يقدمه المستأنف من اسباب يستند عليها في استئنافه(44)، فبالنسبة لشروط الاستئناف القانونية ، فعلى محكمة الاستئناف ان تتحقق من ان الحكم البدائي صادر بدرجة اولى وقابل للطعن بطريق الاستئناف، وان المستأنف يملك حق الاستئناف ، والمستأنف عليه يصلح ان يكون خصماً له(45) ، وان شروط قبول الاستئناف متوفر فيها ، اما عن الاسباب التي يستند عليها المستأنف في عريضة استئنافه ، فعليه ان يذكر فيها تلكم الاسباب بشكل واضح من غير لبس او غموض وان يبين العلل والوقائع القانونية التي من شأنها ، لو تحققت لدى المحكمة ، فانها ستؤدي الى فسخ او تعديل او ابطال الحكم البدائي(46). وتجدر الاشارة ان المشرع العراقي ترك لمحكمة الاستئناف امر تقدير هذه الاسباب لتقرر ان ما جاء به المستأنف يعتبر كافياً لقبول الاستئناف شكلاً(47) .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في قرار لها وفي هذا الصدد والذي جاء فيه : ” لدى التدقيق والمداولة – تبين من اوراق الدعوى ان محكمة استئناف منطقة بغداد قررت رد عريضة الاستئناف من حيث الشكل لانها خالية من بيان اسباب الاستئناف ولدى تدقيق العريضة الاستئنافية تبين ان وكيل المستأنف قد طلب فيها فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المستأنف عليه للاسباب التي سيوضحها للمحكمة في اللائحة الاستئنافية ، ثم قدم لائحة استئنافية ذكر فيها اسباباً لفسخ الحكم البدائي . فتعد هذه اللائحة جزءاً لا يتجزء من العريضة الاستئنافية وهي مكملة لها. ولما كانت تلك الاسباب التي ذكرها وكيل المستأنف بصرف النظر عن صحتها او فسادها هي اسباب اشتملت عليها اللائحة الاستئنافية. فتكون العريضة واللائحة الاستئنافية مستوفيتين للشروط المنصوص عليها في المادة (199) مرافعات ولهذا فان ما ذهب اليه الحكم الاستئنافي من عدم وجود اسباب يكون خاطئاً ، لذا قرر نقض الحكم الاستئنافي… “(48). ان السبب الذي من اجله اصبح على المستأنف ان يبين العلل والوقائع القانونية يكمن في ان محكمة الاستئناف ملزمة ، عن غياب احد الطرفين ، ان تنظر في الدعوى وتفصل فيها طبقاً للقانون خلافاً لما ذهب اليه قانون المرافعات (الملغي)(49)، وما جرى عليه العمل في القضاء العراقي حيث يكتفي بذكر الاسباب التي بني عليها الاستئناف بصورة محكمة(50). فاذا تخلف المستأنف عن الحضور ، فلا بد للمحكمة ان تجد في عريضة الاستئناف المبررات اللازمة له والا تعذر عليها البت فيه ، أما لو تخلف المستأنف عليه ، فأن الحكم نفسه المطعون فيه يُعد بمثابة دفع يعتمد عليه المستأنف عليه(51). كما ان هناك حالة اخرى يلزم بيانها بعريضة الاستئناف وهي الدفع ببطلان التبليغات القضائية التي جرت بالنسبة للحكم البدائي المطعون فيه(52). ومن الجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف اذا ما قررت رد العريضة الاستئنافية شكلاً لوقوع الاستئناف خارج المدة القانونية وكان هناك استئناف متقابل مقدم من المستأنف عليه خارج المدة القانونية فانها تقضي برد الاستئناف الأصلي والمتقابل(53)، اما اذا قدم ضمن المدة القانونية فتمضي محكمة الاستئناف بنظره(54).

ثانياً: النظر في اصل النزاع :-

بعد ان تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً فانها تباشر النظر في موضوع عريضة الاستئناف وتكلف المستأنف بتقديم الاسانيد والادلة التي يعتمدها في استئنافه والتي من شأنها ان تؤثر على الحكم المستأنف ، وبعد ذلك تسمع جواب المستأنف عليه على ما تقدم من اعتراضات ودفوع من جانب المستأنف(55). ويلاحظ هنا ان الدعوى الاستئنافية تعد امتداداً للدعوى البدائية ، فما يجري في المرافعة الاستئنافية يُعد اتماماً لما جرى في المرافعة البدائية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط(56)، فاذا وقع الاستئناف على بعض ما حكم به ابتداءً ، فلا تستطيع محكمة الاستئناف ان تنظر في جميع الحكم المطعون فيه ، بل ينحصر الطعن في القسم المستأنف منه، وتصبح الفقرة الحكمية التي لم يطعن فيها مكتسبة لدرجة البتات وحازت قوة الشيء المحكوم فيه(57).

ثالثاً: احداث دعوى حادثة اثناء نظر الدعوى الاستئنافية :

يقصد بالدعوى الحادثة هي تلك الدعوى التي تقدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى الاصلية وتؤدي الى تعديل نطاق الخصومة واتساعها من جهة الموضوع او السبب او الخصوم ، بشرط ان تكون الطلبات التي تضمنتها مرتبطة بالدعوى المنظورة امام المحكمة(58)، وهي على ثلاثة انواع :-

الدعوى الحادثة المنضمة: وهي الدعوى الحادثة التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الاصلية وسميت منضمة لان المدعي يضمها الى دعواه الاصلية(59).
الدعوى الحادثة المتقابلة: وهي التي يحدثها المدعى عليه في مواجهة المدعي اثناء نظر الدعوى المقامة عليه بهدف الحصول على حكم ضد المدعي(60).
دخول او ادخال شخص ثالث في الدعوى : وقد يكون ذلك تدخلاً اختيارياً منظما لاحد الطرفين فيسمى بالتدخل الانضمامي او مختصماً الطرفين فيسمى بالتدخل الاختياري الاختصامي ، وقد يكون التدخل جبراً بناء على طلب احد الاطراف او بناء على امر المحكمة ، ويصبح الشخص بعد قبوله طرفاً في الدعوى وتحكم له او عليه(61).

ويدور في الذهن سؤال مفاده هل يجوز احداث دعوى حادثة اثناء نظر الدعوى الاستئنافية ؟

اتفق الفقه الاجرائي العراقي على عدم جواز احداث دعوى جديدة في الاستئناف لان ذلك يخل بالقاعدة الاساسية التي توجب رؤية الدعوى في درجتين الا ما استثني من ذلك مما كان متعلقاً بالدعوى الاصلية(62). وقد اكد المشرع العراقي هذا المبدأ فقد نصت المادة (192/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه ” … لا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة …” ، فالأصل حسب هذا النص عدم السماح للخصوم بابداء طلبات جديدة في الاستئناف فلا تنظر الا الدعوى التي سبق ان فصلت فيها محكمة ذات درجة اولى ، وان القانون يفترض ان الخصوم قد قدموا كل ما ليدهم من ادلة لدى محكمة البداءة(63) ، فضلاً عن ذلك فان السماح بتقديم هذه الطلبات سوف يحرم الخصم من درجة من درجات التقاضي امام محكمة البداءة ومن ثم اذا استأنف المحكوم عليه بعض الفقرات الحكمية ولم يستأنف الفقرات الاخرى من الحكم ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تنظر الا لما استأنف فقط من الحكم البدائي(64). ومما تقدم يتضح ان القاعدة العامة في التشريع العراقي انه لا يجوز احداث دعوى لم يسبق ايرادها بداءة ، ويُعد دعوى جديدة المطالبة امام محكمة الاستئناف بحق ارتفاق على عقار مع سبق المطالبة بملكيته امام محكمة البداءة والمطالبة بفسخ عقد ايجار بعد المطالبة بتنفيذه او المطالبة ببطلانه بعد المطالبة بفسخه(65). وقد استثنى المشرع العراقي من هذه القاعدة جواز المطالبة ببعض الملحقات وهي:-

أ.اجور المحاماة في محكمة الاستئناف.

ب.الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.

ج.المصاريف القانونية وما يزيد بعد ذلك من تعويضات(66).

ويبدو من هذا الاستثناء ، ان المشرع العراقي قد اجاز اضافة ما يتحقق بعد الحكم البدائي من اجور وفوائد ومصاريف قانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات.

وحسناً فعل المشرع العراقي في اجازة ذلك ، بهدف التيسير على المتقاضين من حيث انها من الملحقات المتجددة للطلب الاصلي ومن المستحيل طلبها امام محكمة الدرجة الاولى ؛ لانها استجدت بعد الحكم وحكمها حكم الطلب الاصلي ومن التعسف الزامه برفع دعوى جديدة بهذه الطلبات(67). وقد اجاز المشرع العراقي تقديم ادلة جديدة في المرافعة الاستئنافية لتأييد الادعاء والدفع الواردين امام محكمة البداءة ، ذلك ان هذه الادلة لا تغير من النزاع ولا صفة الخصوم(68)، اذ ان من حق الخصوم ان يستدركوا ما فاتهم من تقديم الادلة امام محكمة البداءة ولأن الغاية من الاستئناف هي اصلاح ما في الحكم المستأنف من خطأ(69). ومن امثلة تلك الادلة الجديدة ان يبرز الخصم دليلاً كتابياً يثبت فيه ان المستند الذي كان مدار الحكم البدائي كان مزوراً ، فيجوز له عند ذلك تقديمه الى محكمة الاستئناف ، او ان يدعي المدعي ان المستند كان مفقوداً ثم وجده اثناء استئناف الدعوى ، فيجوز له تقديمه الى محكمة الاستئناف ، فالادلة الجديدة يجوز تقديمها الى هذه المحكمة ما دامت متعلقة بالنزاع المعروض امامها(70). وللقضاء العراقي قرارات عديدة فيما يخص احداث دعوى حادثة اثناء نظر الدعوى الاستئنافية فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها بانه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية واتباعاً لما ورد بالقرار التمييزي المرقم 2945/م1 عقار/2000 والمتضمن ان ليس للمدعي ان يزيد على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة ويشترط في الدعوى المنضمة التي يحدثها المدعي ان تكون مكملة للدعوى الاصلية او ما يقدمه المدعي فيها مترتباً على الدعوى الاصلية او متصلاً بها بصلة لا تقبل التجزئة في حين ان المحكمة قبلت الدعوى التي احدثها المدعون للمطالبة بقيمة مواد واضرار لا علاقة لها بالدعوى الاصلية التي حددت بما ورد بالقائمة المرفقة بعريضتها لذا فأن امر تلك الدعوى يشكل موضوعاً مستقلاً بامكان المدعين اقامة الدعوى عنها ، عليه واستناداً لما تقدم قرر فسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلاً ، والحكم برد الدعوى الحادثة المنظمة للمدعين… “(71).

رابعاً : الدفوع التي تثار اثناء نظر الاستئناف:

يقصد باصطلاح الدفع بمعناه العام جميع وسائل الدفاع القانونية التي يجوز للخصم ان يستعين بها ليجيب عن دعوى خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء اكانت هذه الوسائل موجهة الى الدعوى ام بعض اجراءاتها ام موجهة الى اصل الحق المدعى به ام الى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراً لها(72). وقد عرف قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ الدفع بانه: ” الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلاً او بعضاً “(73)، والدفوع على ثلاثة انواع :

الدفوع الشكلية : وهي الدفوع التي توجه الى اجراءات الدعوى او اختصاص المحكمة دون التعرض لذات الحق المدعى به(74).
الدفوع الموضوعية : وهي الدفوع التي توجه الى ذات الحق المدعى به(75).
الدفع بعدم قبول الدعوى: وهو الدفع الذي يتقدم به الخصم منازعاً بأن ليس للمدعي حقاً في رفع دعواه او في توفر الشروط التي يتطلبها قبول الدعوى(76).

وقد نظم قانون المرافعات المدنية العراقي الدفوع في المواد (73-80) ويثار التساؤل عن الدفوع التي يمكن ايرادها اثناء نظر الدعوى الاستئنافية.

ويمكن تلخيص ابرزها بالاتي :-

اولاً : الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى(77):

لقد اوردت المادة (73) في فقرتها الاولى احد الدفوع الشكلية التي تتعرض الى اجراءات الخصومة ، وهو الدفع ببطلان عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى التي تلزم المادة (47) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بتبليغها الى الخصم على فق القواعد العامة للتبليغات القضائية(78).. واذا ما شاب اجراءات التبليغ عيب او نقص جوهري يخل بصحة التبليغ او يفوت الغاية منه ، فأن هذا التبليغ يُعد باطلاً(79).

والزمت المادة (73) من القانون ذاته الخصم الذي يتمسك بهذا الدفع ان يبديه قبل أي دفع اخر او طلب فاذا تجاوزه وابدى قبله دفعاً اخر شكلياً كان او موضوعياً او بعدم قبول الدعوى سقط حقه بابدائه ، واذا ما قدمه قبل دفوعه او طلباته الاخرى فان المحكمة تلتزم بالفصل فيه قبل ان تتعرض لموضوع الدعوى سواء بالاستجابة الى الدفع بعد التحقيق فيه او برده(80).

واوجب المشرع العراقي على الخصم الذي يتمسك ببطلان تبليغ عريضة الدعوى الاصلية او الاوراق الاخرى التي يلزم القانون بتبليغها معها ، ان يورد هذا الدفع في صلب العريضة الاستئنافية والا سقط الحق فيه ، حيث لا يجوز ايراده اثناء المرافعة في الدعوى الاستئنافية(81). وتجدر الاشارة الى ان بطلان التبليغ يزول اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد(82)، ذلك ان الغاية من التبليغ قد تمت وهي حضور المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه ، اما اذا لم يحضر وارسل عريضة الى المحكمة في اليوم المحدد للمرافعة او قبله متضمنة دفعه ببطلان التبليغ ، فأن المحكمة تلتزم بالتحقيق والفصل فيه ويمكن للخصم ان يورد دفعه هذا على ورقة التبليغ التي تعاد الى المحكمة(83). والتساؤل الذي يثار هنا هل يجوز للمحكمة ان تتحقق من صحة التبليغ اذا تخلف الخصم عن الحضور ولم يدفع ببطلان التبليغ عن طريق عريضة او ورقة التبليغ المعادة؟ للاجابة على هذا التساؤل ، نلاحظ ان المتفق عليه ان المحكمة تبحث وتحقق في صحة التبليغ الموجه للخصم سواء تعلق ذلك بالحضور ام بعريضة الدعوى ام بالأوراق الاخرى(84)، وهذا الرأي له سنده في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(85)، حيث الزم المشرع العراقي المحكمة بأن تتحقق من اتمام التبليغات ، ومعناه ان تدقق اوراق التبليغ المعادة ، لتقف على من تبلغ من الخصوم ومن لم يتبلغ ، وقانونية التبليغ او عدم قانونيته بالنسبة لمن بلغ ولم يحضر لتتخذ قرراها باجراء المرافعة بحقه غيابياً او اعادة تبليغه اذا كان تبليغه لم يجر وفق الاجراءات المرسومة في القانون(86).

ثانياً: الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف :

المقصود بالاختصاص المكاني الحدود المكانية التي تقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة وهو حصة ونصيب المحكمة الواحدة من ولاية القضاء ويسمى بدائرة اختصاص المحكمة(87). والدفع بعدم الاختصاص المكاني هو من الدفوع الشكلية لانه يوجه الى اجراءات الخصومة ولا يتعلق بأصل الحق المدعى به او يوجه الى الوسيلة التي تحمي هذا الحق(88). والزم المشرع العراقي من يتمسك بهذا الدفع بأن يبديه قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه(89). ويفهم مما تقدم انه وما دام هذا الدفع من الدفوع التي تسقط اذا لم تورد قبل التعرض لموضوع الدعوى ، لذا فلا يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ولا تملك المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها المكاني من تلقاء نفسها وانما تقضي بذلك بناء على دفع من الخصم اذا تحققت من عدمه مكانياً بنظر الدعوى ، ولا يشترط ان يقدم هذا الدفع في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وانما يجب ان يقدم قبل أي دفع موضوعي في الدعوى ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف منطقة بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية في احد قراراتها والذي جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المادة (74) من قانون المرافعات تقضي بأنه (الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابدائه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه) وحيث ان الخصم لم يتعرض لموضوع الدعوى خلال الجلسات التي عقدتها المحكمة ولم يبد فيها أي دفع موضوعي لذا فان اعادة الدعوى الى محكمة بداءة الاعظمية امر لا سند له من القانون عليه قرر نقض القرار المميز…”(90). وبعد تبليغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى(91)، فاذا لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين يطبق عليه حكم المادة (54) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. هذا وان القرار الصادر برد الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى الذي يبديه الخصم لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد ، وانما يطعن به ضمن الطعن الذي يقدم على الحكم الذي سيصدر في الدعوى ، وان القرار الذي يقبل تمييزاً على انفراد في هذا الخصوص هو القرار الذي يصدر عن المحكمة التي احيلت الدعوى عليها لنظرها حسب الاختصاص المكاني وذلك برفض هذه الاحالة(92).

ثالثاً: الدفع بتوحيد دعويين :

من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والتي يمكن التقدم بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها . وتناولت المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ حالة الارتباط بين دعويين(93). وقد اشترطت المادة – المذكورة آنفاً – للتوحيد ان تكون الدعويين قيد المرافعة وامام محكمتين من درجة واحدة ، فلا يجوز توحيد دعوى تنظرها محكمة البداءة مع دعوى تنظرها محكمة الاستئناف. وانما يجوز في هذه الحالة اعتبار الدعوى المنظورة بوساطة محكمة البداءة مستأخرة لحين الفصل في الدعوى المنظورة بوساطة محكمة الاستئناف(94). ويصح ان يقدم طلب التوحيد من المدعي او المدعى عليه ، ولا يجوز للمحكمة ان تقرر التوحيد من تلقاء نفسها اذا كانت الدعوى المطلوب توحيد الدعوى المنظورة معها مقامة في محكمة اخرى(95). وليست المحكمة ملزمة بالاستجابة الى طلب التوحيد حتى وان توفرت شروطه ، كما لو كانت الدعوى المنظورة في مراحلها النهائية او كانت مصلحة الخصوم او احدهما تتعارض مع هذا التوحيد. ويجوز ان يتم طلب التوحيد امام محكمة الاستئناف ، ويكون التوحيد عند وقوع اكثر من طعن استئنافي على حكم صادر في دعوى بدائية واحدة ، كما هو الحال عند تعدد المحكوم عليهم او تعدد الفقرات الحكمية للحكم. واذا ما وقع طلب التوحيد في محكمة الاستئناف من الخصم ، فأن المحكمة التي وقع امامها هذا الدفع تطلب الدعوى الاخرى من محكمتها وتطلع عليها ، فاذا وجدت الارتباط قائماً تتخذ قرارها بتوحيد الدعوى المنظورة من قبلها مع الدعوى المجلوبة وترسل الدعويان الى المحكمة الاخرى لنظرهما سوياً(96). والمحكمة الاخرى التي تقرر ضم الدعوى الى دعواها اذا ما اعيدت اليها الدعويان لها ان تقرر رفض التوحيد اذا وجدت ان شروطه غير متوفرة ، وتعيد الدعوى الى محكمتها للسير فيها من النقطة التي وقفت عندها ، وتسير هي بالدعوى المنظورة من قبلها ، ويكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن تمييزاً(97)، اما القرار التمييزي الذي تتخذه المحكمة التي وقع امامها طلب التوحيد وتضمن رفض هذا الطلب ، فانه لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد(98)، ومن التطبيقات القضائية للمادة (75) القرار التمييزي الصادر عن محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التمييزية والذي جاء فيه : ” ولدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز ليس من القرارات القابلة للطعن تمييزاً على انفراد بموجب المادة (216/ف1) من قانون المرافعات، ذلك ان القرار الذي يقبل التمييز في هذا الصدد هو القرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد الذي اتخذته المحكمة الاولى استناداً الى احكام المادة (75) من القانون ذاته ، عليه قرر رد العريضة التمييزية من هذه الجهة … “(99). ويثار هنا تساؤل مفاده ما الحكم في حالة فيما اذا كان للخصوم اكثر من دعوى بدائية فيما بينهم ، مختلفة من ناحية السبب الذي من اجله اقيمت تلك الدعويان ، كأن تكون الدعوى الاولى دعوى طلب التعويض عن سبب فعل ضار ناشئ عن مسؤولية تقصيرية ، والدعوى الثانية سببها طلب التعويض عن اخلال بالتزام تعاقدي ، وصدرت الاحكام في كلا الدعويين لمصلحة احد اطراف الدعوى البدائية ، والتساؤل الذي يثار هنا هو هل يستطيع من صدرت الاحكام ضده ان يطعن في الحكمين الصادرين في كلا الدعويين بعريضة استئنافية واحدة ؟ في الحقيقة ان قانون المرافعات العراقي النافذ ، ومن خلال الاطلاع على نصوصه القانونية ، لم يتضمن معالجة لهذه المسألة ، بل اقتصر على الارتباط بين دعوى مقامة سابقاً والدعوى التي تنظرها المحكمة واوجب التوحيد في هذه الحالة(100)، لكننا نرى وللاجابة على التساؤل … ان الحل القانوني لتلك المسألة يكمن في اقامة طعنين استئنافيين لكل دعوى مستقلة عن الاخرى وذلك لاختلاف المحل والسبب والخصومة بينهما وطالما لم يثار ذلك التوحيد بداءة ، لذا من الاولى ان يقام كل طعن على حدة.

رابعاً: الدفع بعدم الاختصاص النوعي او الوظيفي للمحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف :

يقصد بالاختصاص النوعي ولاية المحكمة في نظر نوع معين من الدعاوى ، بالنظر الى طبيعة الحق المطلوب حمايته ، في حين ان الاختصاص الوظيفي بمعناه العام يبحث ما هو من اختصاص المحاكم وما هو خارج اختصاصها من نزاعات ويسمى بالولاية العامة(101). وعليه فأن قواعد الاختصاص النوعي او الوظيفي المقررة قانوناً للدعوى تسري على الدعوى الاستئنافية ، فاذا اقيمت الدعوى الاصلية امام محكمة غير مختصة نوعياً او وظيفياً فانه يجوز ابداء هذا الدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى امام محكمة التمييز(102)، لان قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي من النظام العام ويحـق للمحكــمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا عبرة بأي اتفاق يخالف هذه القواعد(103)، واذا ثبت ان الدعوى الاصلية مقدمة الى محكمة غير مختصة نوعياً او وظيفياً فأن المحكمة التي تنظر الدعوى الاستئنافية لها ان تقرر احالة الدعوى الى المحكمة المختصة(104). وهنا لا بد من اثارة الفرضية الاتية بصدد الدفع بعدم الاختصاص النوعي او الوظيفي للمحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وهي ما الحكم اذا فرضنا ان الدعوى التي نظرتها محكمة البداءة كانت غير داخلة في اختصاص تلك المحاكم ، كأن تكون دعوى اثاث زوجية اقيمت بعد التعديل الاخير(105)، وقد اصدرت محكمة البداءة حكمها فيها خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي وتم الطعن في الحكم استئنافاً .. ففي مثل هذه الفرضية الامر يقودنا الى احد الاحتمالين:

الاول : يتمثل برد الطعن الاستئنافي شكلاً لعدم قابلية الحكم في دعاوى الاحوال الشخصية للطعن استئنافاً ، ذلك لان نظر محكمة البداءة لتلك الدعوى لا يغير من تكيفها القانوني وطرق الطعن فيها.

الثاني : قبول الطعن الاستئنافي . وفي هذه الحالة لا يمكن احالة الدعوى مباشرة الى محكمة الاحوال الشخصية لان هناك حكماً صادراً فيها يجب التصدي له وفسخه ومن ثم البت بمسألة الاختصاص.

ونعتقد انه من الممكن ان يُعد مثل هذا الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى معرضاً للبطلان وذلك لمخالفة الدعوى لقواعد الاختصاص النوعي او الوظيفي الذي يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

خامساً: الدفع بعدم قبول الدعوى الاصلية :

لاحظنا انه يشترط لقبول الدعوى الاصلية توفر شروط الاهلية والخصومة والمصلحة . فاذا انتفى واحد منها او اكثر جاز للمستأنف ان يدفع اثناء نظر الدعوى الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الاصلية لانتفاء شرط او اكثر من شروط قبولها علماً ان هذا الدفع هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي يجوز ابداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى سواء قبل الدخول في اساسها ام بعده وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها(106). وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن المشرع العراقي لم يعالج هذا النوع من الدفوع عند معالجته لاحكامها في الباب السادس من قانون المرافعات المدنية النافذ بدءاً من المادة (73-80) وانما تطرق اليها ضمن القواعد العامة . وبعد استعراضنا المفصل لموقف المشرع العراقي والفقه والقضاء العراقيين فيما يتعلق بمباشرة الدعوى الاستئنافية وما تضمنته من البت في قبول الاستئناف شكلاً والنظر في اصل النزاع واحداث الدعوى الحادثة وايراد الدفوع اثناء نظر الدعوى الاستئنافية لنا الان استعراض موقف القوانين المقارنة بذلك الشأن وبيان الجوانب التي اتفقت فيها مع المشرع العراقي والجوانب الاخرى التي خالفته فيها. فقد اتفقت جميع القوانين المقارنة على سريان القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات ام بالاحكام على الاستئناف ، وينطبق ذلك على البت في امر الاستئناف ونظره والدفوع المثارة فيه(107). وقد اجمعت القوانين المقارنة على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها(108). وقد أجازت القوانين المقارنة استثناءً من القاعدة ، ان تضاف الى الطلب الاصلي الاجور والفوائد وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يستجد بعد ذلك ، الى جانب السماح بتقديم الادلة الجديدة لتأييد الادعاء والدفع الواردين في محكمة البداءة لان ذلك لا يغير من موضوع الدعوى ولا صفة الخصوم(109) . اما عن موقف المشرع الاردني من الطلبات وأوجه الدفوع الجديدة ، فقد اتسم ببعض الاتجاهات التي انفرد بها عن بقية القوانين المقارنة ، ولهذا السبب فقد اثرنا معالجة موقف هذا القانون بشكل مفصل موضحين بعض النقاط التي اوردها ذلك القانون. فقد حظر قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ تقديم اسباب لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح المحكمة للمستأنف بذلك(110)، ولم يبين المشرع الاردني ما هو المقصود بهذه الاسباب هل هي طلبات جديدة ام دفوع؟ وقد ترك ذلك للمحكمة في قبولها جوازياً(111). ولم تجب على هذا التساؤل محكمة التمييز الاردنية حول المقصود بتلك الاسباب ، بل بينت جزاء مخالفة النص القانوني بأن رتبت على عدم اتباع ذلك الالزام بأن يكون قرار محكمة الاستئناف مشوباً بالتقصير(112)، ويتضح مما تقدم ان المشرع الاردني ووفقاً لهذا الاتجاه قد منع تقديم اية اسباب لم يسبق ان ذكرت في لائحة الاستئناف كأصل عام . الا اذا اجازت المحكمة ذلك وهذا هو الاستثناء(113). ويلاحظ ايضاً ان هذا القانون قد نص على قاعدة تقضي بعدم السماح بتقديم بينات اضافية في المرحلة الاستئنافية باستثناء حالات عديدة(114). واذا كان المشرع الاردني لم يفصح عن موقفه صراحة ولم يبين الاساس الذي دعاه الى الخروج عن هذا الاتجاه أي : بعدم سماحه تقديم تلك الادلة والدفوع ، فأن بالامكان القول ان المشرع الاردني لم يؤسس موقفه على قاعدة التقاضي على درجتين ، ولم يكن دافعه الحرص على ان لا يفوت على الخصوم احدى درجتي التقاضي فيما يتعلق بالبينات (الادلة) الاضافية التي تقدم لأول مرة امام محكمة الاستئناف(115). وتجدر الاشارة الى ان المشرع الاردني لم يعالج موضوع (الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف) بنص صريح لا في القانون الملغي(116)، ولا في النافذ(117)، الا اننا نتفق مع الاستاذ سعيد مبارك في امكانية تطبيق المادة (121) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ، والتي تمنع قبول الطلبات العارضة بعد إعلان المحاكمة(118)، فللخصوم تقديم طلبات جديدة امام محكمة الدرجة الاولى قبل اعلان ختام المرافعة ، اما اذا انتقلت الدعوى الى محكمة الاستئناف فيمتنع ذلك لان قبول مثل هذه الطلبات يعني حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي فيما يتعلق بهذه الطلبات وهذا غير جائز قانوناً ، مالم ينص القانون على خلافه خاصةً ان اجازة تقديم مثل هذه الطلبات تُعد استثناءاً ينبغي ان يثبت بنصٍ قانوني ، ولا يوجد مثل هذا النص في القانون الاردني(119).

______________________

1- المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

2- المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

3- لقد آثرت معالجة مسألة حضور الخصوم وغيابهم ضمن حالة نظر الدعوى الاستئنافية على الرغم من اعتبار هذه المسألة من الاحوال الطارئة على الدعوى الاستئنافية في نظر العديد من فقهاء المرافعات المدنية ، ذلك ان مسألة حضور الطرفين وغيابهم تعد من المسائل الضرورية التي يقتضي التحقق فيها قبل مباشرة الدعوى الاستئنافية والتي يعتمد عليها الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف.

4- المادة (73/ف3) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

5- المادة (193) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

6- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000. ، ص91.

7- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص308.

8- وتجدر الاشارة الى ان نص المادة (190) من قانون المرافعات العراقي النافذ قد خالف الفقرة الاولى من المادة (54) من القانون ذاته اذ ان اسقاط الدعوى في الاستئناف لا يجوز تجديدها بخلاف المادة (54) التي اجازت التجديد .

9- وذلك ما هو واضح في المادة (206) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ وتطبيقاً من ناحية حكم الفقرة (1) من المادة (190) من القانون ذاته.

10- المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

11- قرار محكمة التمييز المرقم 375/مدنية اولى/91 في 2/10/1991 ، مشار اليه عند المشاهدي ، المختار، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم المرافعات المدنية ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990، ص69؛ وكذلك قراراها المرقم 11/استئنافية/87-88 في10/1/1988 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، لسنة 1988 ، ص59.

12- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد/الرصافة المرقم1209/س/2001في23/9/2002 -غير منشور؛ وكذلك قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم796/س/2000في3/10/2000-غير منشور- .

13- تنص الفقرة الثالثة من المادة (54) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ انه ” اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة ، وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها ” .

14- ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات ، مصدر سابق ، ص308.

15- المادة (85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .. وسنتطرق الى موقف المشرع المصري فيما يتعلق بتلك الحالة في الفقرات القادمة .

16- المادة (190/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

17- انظر: الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

18- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، غير منشور ، ص35.

19- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000، ص92.

20- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984.

، ص189.

21- انظر المادة (193) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

22- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص189.

23- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص402.

24- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 139/س/2002 في 10/10/2002 – غير منشور – وكذلك قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 778/س/99 في 17/10/1999 –غير منشور- .

25- المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

26- د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف واجزائه في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980، ص388؛ ود. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص853؛ و محمد احمد عابدين ، خصومة الاستئناف امام المحكمة المدنية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987 ، ص271.

27-المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.

28- قرار محكمة استئناف القاهرة المرقم 850 لسنة 81 ق ، جلسة 27 /2/1972 ، مشار اليه عند : عبد المنعم حسني ، مصدر سابق ، ص288.

29- المادة (83) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.

30- المواد (72 ، 82-85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.

31- المواد (63-69) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

32- وهذا ما نصت عليه المادة (180/ف4) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

33- د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص355.

34- انظر المادة (190/ ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

35- انظر المواد (463-469) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ.

36- المواد (154 ، 155 ، 212) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني النافذ ؛ والفصول (328-352) من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ.

37- انظر المادتان (79 / ف16 و470) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .. ولمزيد من التفصيل. انظر : Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1996، p. 970.

38- تنص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : ” اذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملاً على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً ” .

39- مدحت المحمود ، ج2، مصدر سابق ، ص90.

40- وهي المتمثلة بخمسة عشر يوماً ، انظر المادة (187) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

41– المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

42- المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

43- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، مصدر سابق ، ص31.

44- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص393.

45- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، المصدر نفسه ، ص31.

46- انظر المادة (193) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

47- د. سعدون ناجي القشطيني ، المصدر نفسه ، ص393.

48- قرار محكمة التمييز المرقم 234/حقوقية/968 في 1/9/1968، مشار اليه عند: عبد الرحمن العلام ، ج3، مصدر سابق ، ص ص 399-400.

49- انظر المادة (199/ف2) من قانون المرافعات العراقي الملغي ذي الرقم 88 لسنة 1956.

50- منير القاضي ، شرح اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957، ص326.

51- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، مصدر سابق ، ص32.

52- المادة (73/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

53- المادة (191) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

54- ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، مطبعة الجيلاوي ، بغداد ، 1970. ص306.

55- ان محكمة الاستئناف ملزمة بمراعاة القواعد والاجراءات المتعلقة بالدعوى والمرافعة والحكم التي يجري عليها العمل في محاكم البداءة ، مع مراعاة ما خص به قانون المرافعات للمرافعة الاستئنافية من قواعد واجراءات .

56- المادة (192) من قانون المرافعات العراقي النافذ.

57- قرار محكمة التمييز المرقم 165/ مدنية اولى / 1971 في 24/11/1971 ، النشرة القضائية ، العدد الاول ، السنة الثانية ، 1971 ، ص118.

58- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص269.

59- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص134.

60- عبد الرحمن العلام ، ج2 ، مصدر سابق ، ص237.

61- لمزيد من التفصيل . انظر : خليل جريج ، محاضرات في نظرية الدعوى ، ط2 ، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1980 ، ص244.

62- داؤد سمرة ، شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1940، ص569؛ ومنير القاضي ، ص309؛ ومدحت المحمود ، ج2 ، مصدر سابق ، ص93.

63- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام المرافعات ، مصدر سابق ، ص417 ولمزيد من التفصيل. انظر: عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص ص 405-408.

64- ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات ، مصدر سابق ، ص310.

65- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص407.

66- المادة (192/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

67- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص407.

68- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، ود.آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص186.

69- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، مصدر سابق ، ص36.

70- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص417.

71- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 196/س/2001 في 31/5/2001 – غير منشور- .

72- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، ط8 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988، ص11.

73- الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

74- قاسم رضا علو ، الدفوع الشكلية ، بحث مقدم الى مجلس العدل في وزارة العدل العراقية ، 1987، ص7 – غير منشور- .

75- محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، ج2 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957-1958، ص211.

76- ضياء شيت خطاب ، الوجيز ، مصدر سابق ، ص120 ؛ خليل جريج ، محاضرات في نظرية الدعوى ، ط2 ، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1980، ص307.

77- انظر المادة (73) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

78- انظر المواد (13-27) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

79- المادة (27) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

80- لمزيد من التفصيل . انظر: عبد الرحمن العلام ، ج2 ، مصدر سابق ، ص ص 300-302.

81- الفقرة الثانية من المادة (73) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

82- الفقرة الثالثة من المادة (73) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

83-د. مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، ص203.

84- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994، ص128؛ والنداوي ، المرافعات المدنية ، ص199.

85- المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

86- مدحت المحمود ، ج1 ، المصدر نفسه ، ص128.

87- د. علي صالح القيعطي ، المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنية ، ط1 ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، عدن ، 1977، ص54.

88- قاسم رضا علو ، الدفوع الشكلية ، بحث مقدم الى مجلس العدل ، وزارة العدل ، 1987 ، غير منشور ، ص7.

89- المادة (74) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

90- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 436/ مستعجل/93 في 16/8/1993 ، مشار اليه عند : مدحت المحمود ، ج1 ، مصدر سابق ، ص129.

91- وذلك في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة .

92- استناداً الى احكام المادة (216/ف1) بدلالة المادة (79) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

93- وعلى الرغم من ان محور نص المشرع العراقي يدور حول الارتباط الا ان القانون النافذ لم يعرف الارتباط ، الامر الذي ادى الى اختلاف كبير في الفقه والقضاء حول تعريف الارتباط حيث يميل الفقه والقضاء الى التوسع في مفهوم الارتباط ، فحيثما وجدت صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المصلحة نظرها والفصل فيها معاً ، يكون هناك ارتباط ويلزم ان تنظرها محكمة واحدة تفادياً لصدور احكام متعارضة .. لمزيد من التفصيل . انظر : مدحت المحمود ، ج1 ، مصدر سابق ، ص130.

94-عبد الرحمن العلام ، ج2، مصدر سابق ، ص315.

95- فحكم المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ لم يأت على سبيل الالزام بل ترك للمحكمة تقدير امر الاستجابة لطلب التوحيد او رفضه في ضوء مصلحة العدالة.

96- خليل جريج ، مصدر سابق ، ص ص 278-281.

97- استناداً الى احكام المادة (216) بدلالة المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

98- وذلك نظراً لصراحة المادة (75) من القانون ذاته وما جاء في الاسباب الموجبة لتشريعها وانما يجوز الطعن به مع الطعن بالحكم الذي سيصدر في الدعوى.

99- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد/ الرصافة المرقم 470/ممستعجل/993 في 7/9/1993 ، مشار اليه عند : مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ص132.

100- انظر المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

101- د. آدم وهيب النداوي ، فلسفة اجراءات التقاضي في قانون المرافعات ، ط1 ، مطبعة التعليم العالي ، جامعة بغداد ، 1988، ص62.

102- المادة (209/ف3) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

103- المادة (77) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

104- المادة (78) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

105- وهو التعديل الاخير على قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، المرقم (83) لسنة 2001، والمتعلق بنص المادة (300) من القانون من محكمة البداءة الى محكمة الاحوال الشخصية .. انظر قرار مجلس قيادة الثورة العراقي السابق المرقم 231 في 25/10/2001 والمنشور في الوقائع العراقية ، العدد 3903 ، لسنة 2001.

106- انظر على سبيل المثال نص المادة (80) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

107- المادة (240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ؛ والمادة (190) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ؛ والمادة (657) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادتان (79 و470) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

108- المادة (235/ف1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ؛ والمادة (662) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادتان (564 و565) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ.

109- المادة (233) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ؛ والمادة (661) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادة (563) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ.

110- المادة (184) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

111- د. مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، ص360.

112- قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم 171/75 ، لسنة 1976 ، مشار اليه عند : د. مفلح عواد القضاة ، المصدر نفسه ، ص360.

113- د. محمد الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنة 1988 المعدل ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2001 ، ص379.

114- المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

115- ويرى الاستاذ ابراهيم محيسن ان الذي دفع الفقه الاردني الى القول بأن المشرع الاردني لم يربط بين حظر تقديم البينات الاضافية في المرحلة الاستئنافية وبين مبدأ التقاضي على درجتين هو الفكرة التي اعتنقها المشرع الاردني ، والتي يرى انها وراء نص المادة (185) من قانونه النافذ ، وتلك الفكرة هي(مبدأ حصر البينة) الذي يلزم الخصوم بتقديم جميع ما لديهم من مستندات مؤيدة لدعاواهم مع قائمة بمفرداتها وما تؤديه هذه الفكرة من حصر نطاق المواجهة بين الخصوم في مسائل محددة يتوقف عليها حسم النزاع لمصلحة أي من الطرفين .. لمزيد من التفصيل . انظر : ابراهيم حرب محيسن ، النتائج العملية لقاعدة الاثر الناقل للاستئناف ، بحث منشور في مجلة دراسات الاردنية ، المجلد 26 ، العدد 1 ، 1999، ص78.

116- القانون رقم (42) لسنة 1952 (الملغي) .

117- القانون رقم (24) لسنة 1988(النافذ) .

118- د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي واصول المحاكمات المدنية في التشريع الاردني ، ط1 ، جامعة اليرموك الاردنية ، الاردن ، 1996 ، ص233.. هذا وتنص المادة (121) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني على انه :

“1- لا تقبل الطلبات المشار اليها في المواد السابقة بعد ختام المحاكمة .

2- تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم ترى ضرورة التفريق بينها “

119- د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي ، المصدر نفسه ، ص233.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .