دراسة وبحث قانوني هام عن نهاية تنفيذ صفقات الجماعات المحلية

مقدمة :

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي تستعملها الإدارة لتسيير مرافقها العمومية وتلبية حاجياتها، وذلك عن طريق الاتفاق الودي بينها وبين الأشخاص المعنوية و الأفراد.
ونظام الصفقات العمومية بالمغرب متجذر في القدم منذ معاهدة الجزيرة الخضراء لكن لنصوصه المبعثرة كان في مرسوم 19 ماي 1965 والذي تم تعديله بمرسوم 14 أكتوبر 1976 ، هذا الأخير تم نسخه بمرسوم 30 دجنبر 1998 الذي جاء بمبادئ جدية في مسيرة اصلاح الصفقات العمومية المغربي ، وهي الشفافية ،جدوى النفقة العمومية ، المنافسة الحرة …، هذا المرسوم لم يعمر مدة طويلة حيث تم نسخه بمقتضى مرسوم 5 فبراير 2007 الذي ينظم صفقاتالدولة الا أنه يطبق أيضا على صفقات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وعرف هذا المرسوم الصفقة بأنها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة و بين شخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ، مقاول أو مورد أو خدماتي ، ويهدف وفق التعريفات الواردة بعده الى تنفيذ أشغال أو تسليم التوريدات أو القيام بالخدمات ” المادة 3 من الفقرة 12 مرسوم 5 فبراير 2007″، فهذا المرسوم جاء بمجموعة من الاصلاحات التي تهم الجانب الاداري و التقني للصفقة العمومية و التي تتوخى في مجملها تحقيق نوع من الفعالية و الشفافية.

وهذه الصفقات يمكن أن تنتهي نهاية طبيعية وعادية شأنها في ذلك شأنالعقود في نطاقها الخاص ولكن العقود الادارية قد تنتهي نهاية أخرى قبل أجلها الطبيعي.
فكيف تنتهي صفقات الجماعات المحلية؟
وهذا ما سنعالجه من خلال مبحثين :
المبحث الأول : النهاية العادية للصفقات العمومية المحلية
المبحث الثاني : النهاية الغير العادية للصفقات العمومية المحلية

المبحث الأول : النهاية العادية للصفقات العمومية المحلية

تنتهي الصفقة المحلية بانقضاء موضوعها أو محلها إما بتنفيذها من قبل الأطراف المتعاقدة أو بانتهاء مدتها ، فإن مسؤولية المقاول أو المورد تمتد الى ما بعد نهاية الصفقة ، ونظرا لأهمية هذه المرحلة نظمها دفتر الشروط الادارية العامة وقسمها الى مرحلتين ، مرحلة التسليم المؤقت لها (المطلب الأول)، ومرحلة التسليم النهائي للصفقة المحلية (المطلب الثاني ).

المطلب الأول : مرحلة التسليم المؤقت للصفقة المحلية

تبقى مسؤولية المقاول قائمة فهو يبقى ملتزما بإصلاح العيوب التي يمكن أن تظهر بعد تسليم المنشأة أو البناية الى الادارة المحلية صاحبة المشروع.
وسنتناول هذا المطلب في نقطتين : الأولى تتعلق بإجراءات التسليم المؤقت والثانية تتعلق بالآثار المترتبة عليه.

أولا : إجراءات التسليم المؤقت للصفقة المحلية
يتم استدعاء المقاول للقيام بالعمليات السابقة على التسليم وتشمل ما يلي :
1 – التعرف على المنشأة المنفذة لموضوع الصفقة المحلية.
2 – القيام بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.
3 – التأكد المحتمل من عدم تنفيذ الأعمال المقررة في الصفقة.
4 – التأكد المحتمل من وجود شوائب أو عيوب في المنشأة.
5 – معاينة سحب التجهيزات المؤقتة من الورش و ارجاع الأراضي المستغلة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأشغال حيث قد تتغير معالم الأماكن المحتلة من قبل المقاول بفعل عمليات البناء و الحفر.
6 – تسليم الجماعة المحلية لتصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.

بعد التأكد من هذه العمليات تحرر الادارة محضرا توقعه مع المقاول وإذا رفض ذلك وجب الاشارة الى ذلك في المحضر ، وعلى الجماعة أن تبلغه داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر بقبول التسليم المؤقت من عدمه ، ويبدأ التسليم المؤقت من التاريخ الذي عاينت فيه الجماعة انتهاء الأشغال ، وفي حالة إذا ما تبين لها أن هناك أعمال لم تنفذ بعد يجب عليها أن تتسلم الأشغال شريطة تدارك هذه الأعمال من طرف المقاول داخل أجل لا يتعدى شهر واحد.
لكن إذا لم يتدارك المقاول هذه العيوب داخل هذا الاجل جاز للإدارة المحلية أن تنفذ تلك الأشغال على نفقة المقاول.
وفي حالة عدم مطابقة بعض المنشآت لمواصفات الصفقة حق للجماعة ان تقترح على المقاول التخفيض من أثمان الصفقة.

ثانيا : الاثار المترتبة عن التسليم المؤقت للصفقة المحلية
أشار دفتر الشروط الادارية العامة الى الاثار المترتبة عن التسليم المؤقت للمنشأة فأهم نتيجة تترتب عن هذا التسليم هي بداية احتساب أجل الضمان التعاقدي وهي المدة الفاصلة بين التسليم المؤقت و النهائي ، فخلال هذه الفترة يبقى المقاول مسؤولا مسؤولية تامة وكاملة عن العيوب التي تلحق بالمنشأة المنجزة ، حيث يمكن للجماعة أن تأذن للمقاول بالاحتفاظ بكافة التجهيزات في موقع الورش ليستطيع القيام بإصلاحات خلال الفترة الممتدة بين التسليم المؤقت و النهائي وهي فترة نهاية أجل الضمان.

فمرحلة التسليم المؤقت من جهة يمكن الجماعة المحلية من الحكم على صلاحية الأشغال وخلوها من العيوب و الشوائب وتبقى هذه الأخيرة قائمة حتى ولو أن الادارة الجماعية تسلمت المنشأة بدون تحفظ هي ان المقاول لا يتحرر من التزاماته تجاهها الا بالنسبة للمرتكبة من طرف الادارة أو في حالة القوة القاهرة.

ومن جهة أخرى فهو يرتب نتيجة عملية تتمثل في تحويلالملكية و الأخطار لفائدة الادارة ، رغم بقاء مسؤولية المقاول قائمة.
وبعد انتهاء فترة التسليم المؤقت “فترة الضمان” تبدأ عملية أخرى هي عملية التسليم النهائي التي تبتدئ انطلاقا من نهاية الضمان وهو ما سنتطرق اليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني : التسليم النهائي للصفقة المحلية

وسنتناول هذا المطلب بدوره في نقطتين :
أولا :تتم عملية التسليم النهائي للبناء أو المنشآت موضوع الصفقة بعد انصرام مدة الضمان المؤقت وما واكبها من اصلاحات و ترميمات حيث يكون قد أوفى والتزم بها المقاول لذلك يمكن أن نعتبر التسليم النهائي بمثابة شهادة اعتراف بوفاء المقاول بالتزاماته أو ما يسمى “التزام الإنهاء التام”.

فإذا كان المقاول ملزما بإصلاح العيوب و الشوائب الواردة على المنشأة أو البناء وذلك في أجل شهرين ، فإنه بالمقابل لا يكون ملزما بجميع العيوب الخارجة عن إرادة المقاول الذي قام بعملية البناء.

كما أنه غير ملزم تحمل النفقات المتعلقة بالأشغال الاضافية التي تأمر بها الجماعة التي لا تدخل ضمن نطاق العقد المتفق عليه ، فإذا لم يقم المقاول بإصلاح العيوب خلال الأجل المحدد يمكن للجماعة المحلية أن تعهد بتنفيذ الأشغال الى مقاولة أخرى لكن على نفقة المقاول المخل بالتزاماته وفي حالة ما إذا كانت هذه العيوب بسيطة يمن للجماعة أن تطلب من المقاول الانتقاص من الثمن ، ففي حالة قبوله بذلك يعلن عن التسليم النهائي للأشغال بدون تحفظ.

وينص دفتر الشروط الادارية العامة على أن التسليم النهائي يحدد في سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز التسليم المؤقت.

ويبدأ مفعول أجل الضمان من تاريخ التسليم الجزئي للمنشأة موضوع التسليم ولكن كشف الحساب النهائي يبقى وحيدا ولا يتم الا بعد التسليم النهائي الجزئي

ثانيا : الاثار المترتبة عن التسليم النهائي للصفقة المحلية
1 – انتهاء مسؤولية الادارة المحلية من الالتزام بأي تعويض لم يطالب به المتعاقد قبل هذه الفترة عملا بمبدأ استقرار المعاملات الذي يجد سنده في القانون الخاص.
2 – انتقال المنشأة أو البناية الجماعية الى إشراف الادارة المحلية.
3 – انتهاء مسؤولية المقاولة كما يكون ظاهرا من عيوب في المنشأة موضوع الصفقة المحلية بالمقابل يبقى مسؤولا استنادا لما جاءت به المادة 69 من دفتر الشروط الادارية العامة الجديد، و التي أحالت على الفصل 769 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعتبر الأساس القانوني للمسؤولية العشرية ، حيث تبدأ مدة العشر سواء من يوم تسليم الموضوع ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة.

وتتميز المسؤولية أو الضمانة العشرية بالسمات التالية:
*أنها مسؤولية مفترضة حيث أن الادارة المحلية يكفي إثباتها لوجود الثوابت لقيام المسؤولية العشرية .
* أنها مسؤولية تضامنية حيث عمل المشرع المغربي للحفاظ على البناء الذي تم تشييده على إقرار مسؤولية المقاول و المهندس بالتضامن ولو كان الخلل نتيجة عيب في الأرض.
*تعتبر المسؤولية العشرية من النظام العام حيث أن أطراف التعاقد في الصفقة لا يمكنهم الاتفاق على مخالفة المدة الموجبة للضمان في ميدان الضمان العشري، ويبقى المقاول خلال مدة عشر سنوات التي تلي التسليم النهائي للصفقة إصلاح العيوب أو أداء ثمن إصلاحها وإذا رفض تحمل المسؤولية فغن الادارة تلجأ الى القضاء ، وإذا ثبت للقاضي صحة ادعاء الادارة فإنه يقرر مسؤولية المقاول مع الحكم عليه بالتعويض عن المماطلة.
4 – حق المقاول في حصوله على مستحقاته المالية و التي تتجلى في حصوله على الضمانة و الكفالة و تسديد الحساب النهائي.
لكن الواقع غير ذلك حيث نجد أن أغلب الجماعات تتأخر عن أداء مستحقات المقاولين بسبب تعقيد مسطرة الاداء ، وبسبب الديون التي نشأت في ظل المجلس الجماعي الذي سببته ، بالإضافة الى عدم توفر الاعتمادات المالية في بعض الاحيان بسبب عدم احترام قواعد صرف الميزانية الجماعية وضعف مصادر التمويل المحلي.
والأخطر من ذلك هو عدم وجود قوة يمكن أن تجبر الادارة المحلية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

المبحث الثاني : النهاية غير العادية للصفقات المحلية.

يقصد بالنهاية غير العادية لصفقات الاشغال المحلية انتهاؤها قبل موعدها المحدد وهي المدة المتفق عليها في الصفقة بين الادارة المحلية والمقاول ، وقد تكون هذه النهاية إما.
*باتفاق الطرفين ، الادارة المحلية والمقاول.
* بقوة القانون.
* بقوة من الادارة.
* أو بطلب من المقاول.

المطلب الاول : نهاية الصفقة المحلية باتفاق الطرفين أو بقوة القانون.

تنتهي الصفقات المحلية نهاية غير عادية إما بناء على إرادة الاطراف المتعاقدة وذلك بتوافق الارادتين ، وإما بناء على إرادة القانون.

أولا : نهاية الصفقة باتفاق الطرفين.
فإذا كانت إرادة الاطراف المتعاقدة قادرة على إنشاء الالتزام لأول مرة كما هو معلوم به حسب مقتضيات القانون المدني ، فإنها بالمقابل يمكن لها أن تنهي العمل بالالتزام بالعقد وذلك برضا الاطراف المتعاقدة حيث يتم إنهاء الصفقة المحلية قبل إتمام تنفيذ موضوعها وقبل حلول أجلها وذلك بتوقيع الاطراف المتعاقدة غلى هذا الانهاء وترتيب حقوق المقاول على المبالغ المتبقية لدى الادارة مع حساب الضريبة على القيمة المضافة وفي بعض الاحيان تعويض المقاول، كما يمكن لأطراف الاتفاق إنهاء الصفقة المحلية دون أي أثر لدى الاطراف المتعاقدة.

ثانيا : نهاية الصفقة المحلية بقوة القانون.
هناك ثلاث حالات تنتهي فيهم الصفقة المحلية بقوة القانون وهم كالآتي :

*انتفاء محل الصفقة :
ينتفى محل الصفقة المحلية بانتفاء موضوعها ، وذلك بسبب فعل خارجي نتيجة زلزال أرض أو حدوث حرب ، ففي مثل هذه الحالات تنتهي الصفقة بسبب فعل خارج عقد إرادة الاطراف المتعاقدة دون تحمل أي من المتعاقدين تبعات التعويض بسبب انتفاء موضوع الصفقة المحلية ، أما إذا تسببت الادارة المحلية في هذا الانتفاء بسبب مبادرة صدرت منها. ففي هذه الحالة يجوز للمقاول المطالبة بالتعويض.

* صدور تشريع خاص:
وهي الحالة التي يصدر فيها تشريع يقضي بإنهاء بغض صفقات الاشغال لزوال الاسباب التي أبرمت الصفقة المحلية من أجلها ، فانتهائها يكون مرتبطا إما بانتهاء الحدث أوبانتهاء الظرف التي أبرمت من أجله كزوال الفيضانات…

* حالة وفاة المقاول أو إفلاسه:
حيث تطرق دفتر الشروط الادارية العامة لحالة إنهاء الصفقة بوفاة المقاول. فقد أوجب فسخها بقوة القانون بدون منح أي تعويض ، ففي هذه الحالة يبقى أمام الجماعة المحلية صاحبة المشروع خيارين أساسيين إما متابعة تنفيذ الصفقة مع ورثة الشخص المتوفى إذا كان الشخص مكلف بتنفيذ الصفقة شخص طبيعي أو مع عدة أشخاص إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين. أو بفسخها عند عدم اقتناع الادارة المحلية بتوفر المؤهلات اللازمة للقيام بالأشغال موضوع الصفقة.
كما تنتهي الصفقة المحلية بحكم القانون عند فقدان المقاول للأهلية المدنية والبدنية.

ويبدأ تاريخ الانهاء من تاريخ فقدان الاهلية المدنية التي لا تخول للمقاول الحق في أي تعويض ، نفس الامر ينطبق على فقدان الاهلية البدنية التي تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية. فإذا كانت هذه الحالة في إنهاء الصفقة بقوة القانون تهم الشخص الطبيعي فإن إنهائها بالنسبة للشخص الاعتباري الخاص تتم بالتصفية القضائية حيث نص دفتر الشروط الادارية العامة على أنه في حالة التسوية القضائية تفسخ الصفقة بحكم القانون وبدون تعويض.

المطلب الثاني : نهاية الصفقة المحلية بقرار من الادارة أ و بطلب من المقاول.

بناء على مبادرة من الاطراف المتعاقدة في الصفقات المحلية إنهاء الصفقة ، فتكون المبادرة من لدن الادارة المحلية بواسطة قرار وبطلب من المقاول.

أولا : نهاية الصفقة بقرار من الادارة المحلية.
إن الخصائص التي تميز نظام العقود الادارية عن النظام المقرر في القانون الخاص حق الادارة المحلية في إصدار قرار يفضي بانتهاء صفقات الاشغال المحلية وتلجأ الادارة المحلية إلى إنهاء الصفقة المحلية في حالتين :

*إنهاء الصفقة بدون خطأ المقاول.
تنهي الجماعة المحلية صفقات الاشغال بإرادتها المنفردة إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك باعتبار قواعد هذه الاخيرة أعلى من القواعد ذات الاصل التعاقدي ، حيث اعتبر جانب من الفقه أن سلطة الادارة المحلية في إنهاء أشغال الصفقة المحلية من جانب واحد يعد من النظام العام ، حيث تتمتع بها الادارة ولو لم ينص عليها في بنود الاتفاق صراحة ، ويمكن للمقاول أن يطلب من قاضي المستعجلات انتداب خبير لمعاينة حالة الاشغال المنجزة عند فسخ الادارة عقد الصفقة. حيث تكون الادارة ملزمة بإرجاع الضمانة وتعويض المقاول من الاضرار التي لحقت به جراء فسخ الصفقة.

*إنهاء الصفقة كجزاء لإخلال المقاول بالتزاماته :
عند إخلال المقاول ببنود الصفقة يمكن للإدارة المحلية أن تقوم بإنهائها وفي مختلف جميع الحالات لا يجوز للجماعة فسخ الصفقة إلا بعد توجيه إعذار للمقاول المخل بالتزاماته وانصرام أجل 30 يوما بعد الاعذار المذكور فجزاء فسخ الصفقة طبقا لنص الفقرة الاولى والثانية من المادة 41 يتخذ شكلين يتمثل الاول في الفسخ المجرد ( الفقرة 1 من المادة 41) الذي تلجأ إليه الادارة لإبعاد المقاول المخل بالتزاماته دون فرض أي شروط أو التزامات عليه ، حيث يبقى مسؤولا فقط عن الاشغال التي قام بها ، أما الثاني ويتجلى في الفسخ غلى مسؤولية المقاول ( الفقرة 2 من المادة 40 ) والفقرة 1 من المادة 70 من نفس المرسوم ) حيث لا تكتفي الادارة المحلية في هذا النوع بإبعاد المقاول وإنهاء الصفقة معه بل إنها تجعل ذلك مصحوبا بإبرام صفقة جديدة لإتمام تنفيذ الاشغال على مسؤولية المقاول المبعد الذي يتحمل جميع المصارف والأعباء الاضافية.

ثانيا : نهاية الصفقة المحلية بطلب من المقاول :
وضعت هذه الحالة لخلق نوع من التوازن في العلاقة التعاقدية بين الادارة والمقاول ومن الحالات التي تجعل المقاول يطلب إنهاء الصفقة.

*أعباء بسبب خطأ الادارة
وذلك عند إخلال الادارة المحلية لبعض التزاماتها فإن ذلك يعتبر خرقا من طرفها لقواعد الصفقة . ويلزم عليه تعويض المقاول كما يحق له طلب الفسخ إذا تضرر من ذلك.

*طلب فسخ الصفقة بسبب تعديلها من لدن الادارة المحلية.
لا يجب للتعديل أن يخل بالتوازن المالي للعقد ، لأن المقاول قبل التعاقد ينبغي أن يجد نفسه أمام عقد جديد.

*طلب فسخ الصفقة بسبب القوة القاهرة
وهي كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية من فيضانات و جفاف ، و الادارة جع المسؤولية الى مكتب الدراسات التي أبرمت معه الصفقة و الذي يعتبر مسؤولا عن عدم كشفه لمثل هذه العوائق المتعلقة بالحالة الجيولوجية للأرض.

*طلب الفسخ بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة
وهي تلك الصعوبات المادية الناتجة عن ظواهر طبيعية غير متوقعة خارجة عن إرادة المتعاقدين ويجب تعويض المقاول عما لحقه من خسائر جراء الصعوبات المادية غير المتوقعة.

*طلب فسخ الصفقة المحلية في حالة الظروف الطارئة
وهي تلك الظروف التي تؤدي الى جعل تنفيذ الصفقة مرهقا وليس مستحيلا ، و المقاول يكون ملزم بتنفيذ الأشغال مع حقه في الحصول على تعويض من لدن الإدارة.

خاتمة

يجسد اصلاح نظام الصفقات توجه السلطات العمومية الى تخليق الحياة العامة والى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش و الرشوة والى احترام مبادئ حرية الولوج الى الطلبيات العمومية و المساواة و الشفافية في التعامل مع المترشحين وتبسيط المساطر ، وتمكن هذه المبادئ من تحقيق فعاليات الطلبيات العمومية وحسن استعمال المال العام مما يستوجب تحديدا مسبقا لحاجات الادارة واحترام واجبات الاشهار ووضع اليات المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا في اطار مساطر مبسطة وكإجراء مواكب تم الحد من التدخل البشري من خلال نزع الصفة المادية عن المساطر و إلزام أصحاب المشاريع بنشر بعض المعلومات و الوثائق في البوابة الالكترونية لصفقات الدولة وكذا اعتماد وسائل الطعن و اللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات مستقبلا للزيادة في تبسيط المساطر بتوقيع اعداد دفتر الشروط الخاصة بالتوريدات و الخدمات و توحيد دفتر الشروط الخاصة بالنسبة للتوريدات الأشغال و الخدمات.