بحث و دراسة مقارنة حول استرداد الجنسية في ضوء قانون الجنسية اللبناني و قانون الجنسية البحرينية
نبحث في هذه الدراسة استرداد الجنسية وهو عمل إختياري من حيث الأصل، وهذه الدراسة هي عبارة عن مقارنة قانونية بين قانون الجنسية البحرينية وقانون الجنسية اللبنانية.
بحث السيد / محمد عبدالأمير الغائب
القسم الأول – استرداد الجنسية
أولاً: حالات الأسترداد في القانون اللبناني:
– في لبنان ذكر المشرع حالة واحدة فقط لأسترداد الجنسية وهي حالة المرأة التي تفقد جنسيتها بمفعول الزواج، وكانت المادة السابعة من القرار 15/س تجيز للمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها بمفعول الزواج أن تسترد جنسيتها بعد انحلال الرابطة الزوجية وذلك بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة، وذلك بعد أن تعود للبلاد وصرحت بنيتها في الأقامة الدائمة في لبنان.
– وقد تعدلت هذه المادة فيما بعد لتصبح بموجب القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1960 كما يلي:
–
” يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية أثر اقترانها بأجنبي أن تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها”
“إن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الأحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج للحصول على حكم قضائي بقيدهن إذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 آب 1924 على الأراضي اللبنانية. أما من وجد منهن خارج الأراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الأول 1946”.
وهكذا فقد أصبح الاستراد في لبنان بموجب هذه المادة، يقتصر كما قلنا على الزوجة التي فقدت الجنسية اللبنانية بسبب مفعول الزواج:
(أ) خاضعاً لطلب مقدم من قبل الزوجة بعد إنحلال الرابطة الزوجية التي كانت تربطها بالأجني والتي تسببت في فقدها للجنسية اللبنانية.
(ب) وهذا الشرط كما هو ملاحظ لا يخضع لشروط عودتها إلى لبنان بغرض الأقامة النهائية فيها.
(ت) والقانون يشتمل على اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الأحصاء، وذلك ضمن الشروط الواردة أعلاه.
ثانياً: حالات الأسترداد في القانون البحريني:
– في البحرين وبموجب قانون الجنسية البحرينية الصادر في سنة 1963 وتعديلاته، يلاحظ أن المشرع البحريني قد حصر استرداد الجنسية في حالتين فقط:
– الحالة الأولى: وهي حالة إنتهاء الرابطة الزوجية بين المرأة البحرينية والزوج الأجنبي.
وفي هذه الحالة تنص المادة 7/1 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والمعدل ةبالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن:
“المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي ….. ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها”
وبهذا فإن المشرع البحريني أراد أن يعطي المرأة البحرينية التي فقدت جنسيتها بسبب رابطة الزوجية الحق في العودة إلى الجنسية البحرينية وذلك بعد أن تتحقق مجموعة من الشروط وهي:
1- انتهاء الرابطة الزوجية بين المرأة البحرينية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من الأجنبي.
2- أن تكون الزوجة مقيمة في البحرين أو كانت قد عادت للأقامة فيها.
3- أن تتقدم المتزوجة بإعلان برغبة لوزير الداخلية البحريني وتذكر فيه رغبتها في استرداد الجنسية البحرينية.
علماً بإن وزير الداخلية البحريني لا يملك في هذه الحالة الرفض، إذا كانت جميع الشروط متحققة.
الحالة الثانية: هي حالة انتهاء الزواج المرأة الأجنبية التي قد أكتسبت الجنسية بسبب الرابطة الزوجية التي كانت تربطها بزوجها البحريني، أو بسبب تجنس زوجها بالجنسية البحرينية ودخولها بالتعبية في هذه الجنسية.
وعليه فإن المادة 7/2 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 نص على أنه:
“إذا كسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة6 من هذا القانون فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر (جلالة الملك) إذا طلبت ذلك”
وعليه فإنه يجب توافر الشروط التالية حتى تتمكن المرأة البحرينية من استرداد جنسيتها في هذه الحالة:
1- أن يكون دخولها الجنسية البحرينية كان بسبب أحد الظروف التالية:
أ- زواج المرأة الأجنبية من الزوج البحريني.
ب- دخول المرأة الأجنبية الجنسية البحرينية بالتبعية بعد أن تجنس زوجها الأجنبي بالجنسية البحرينية.
2- أن تنتهي رابطة الزوجية السابقة.
3- أن يكون سبب فقدها الجنسية هو استردادها جنسيتها الأجنبية السابقة أو أكتساب جنسية جديدة.
4- أن تتقدم بطلب إلى وزير الداخلية البحريني، تعلن فيه رغبتها الصريحة في إسترداد الجنسية البحرينية.
5- أن يصدر أمر ملكي بعودتها إلى الجنسية البحرينية.
القسم الثاني – ملاحظات حول استرداد الجنسية في قانون الجنسية اللبناني وقانون الجنسية البحريني
أولاً: ملاحظات حول استرداد الجنسية في قانون الجنسية اللبناني:
1- حصر المشرع اللبناني استرداد الجنسية على المرأة اللبنانية التي تزوجة من أجنبي ودخلت جنسيته بناءاً على رابطة الزوجية وجعل هذه الحالة هي الحالة الوحيدة، في الوقت الذي يمكن أن تثور عدة حالات بالنسبة للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بسبب رابطة الزواج التي جمعتها مع المواطن اللبناني ثم فقدتها بعد ذلك بسبب انتهاء رابطة الزوجية وعودتها لجنسية دولتها الأصلية أو جنسية دولة جديدة. وفي هذا الصدد كان المشرع البحريني موفقاً في أن يشمل حالة خاصة للمرأة البحرينية التي كسبت الجنسية البحرينية لزواجها من بحريني أو بسبب تجنس زوجها ودخولها بالتبعية في جنسية البحرين.
2- ذكر المشرع اللبناني بإن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء 1932 وخسرن جنسيتهم بناء على الزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات الأحصاء أن يشملهم القانون. وفي هذا الصدد نعتقد بإن المشرع اللبناني غير موفق في وضع معيار الأحصاء على اساس استرداد الجنسية حيث أنه لا يعتبر أحد الشروط القانونية ولا يعتبر ميزان قانوني في القياس بالنسبة لاسترداد الجنسية.
3- ذكر المشرع اللبناني بإن الاسترداد غير مشروط بعودت المرأة اللبنانية إلى لبنان وذلك بغرض الأقامة فيها. وأعتقد أن المشرع اللبناني قد وفق في هذه المادة خاصة أن المشرع اللبناني قصر حالة استرداد الجنسية على المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي وبالتالي فإن الأصل أن المرأة اللبنانية يحق لها استرداد الجنسية متى ارادت ذلك ومن دون شرط الأقامة الدائمة والنهائية لأنها ليست ميزان للقياس بمدى إنتماء الشخص للدولة خاصة في الأيام الحاضرة.
ثانياً: ملاحظات حول استرداد الجنسية في قانون الجنسية البحرينية:
1- ذكر المشرع البحريني حالتيين للأسترداد فقط، وهي حالات تتعلق بالمرأة فقط، ولكن المشرع الفرنسي ذكر بإن حق الاسترداد هو حق ثابت لجميع الفرنسيين الذين فقدوا جنسيتهم وأرادوا أستردادها مرة أخرى، وعليه فإننا ندعوا المشرع البحريني لإتخاذ هذا الأجراء خاصة أن الجميع مواطنون ومهما كان سبب فقد الجنسية فإن حق استرداد الجنسية يجب أن يكون ثابت للجميع.
2- أشترط المشرع البحريني على المرأة البحرينية التي فقد جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي، أن تكون قد عادت للبحرين للأقامة الدائمة فيها، وهذا الشرط في الحقيقة لا يتناسب مع العصر الحالي حيث يكون التطور والعولمة وحقوق الأنسان لا تجبر الشخص على أختيار محل للأقامة الدائمة.
3- بالنسبة للحالة الثانية التي تطرق لها المشرع البحريني في المادة 7/2 فقد تضمنت ضمانة حقيقية وقوية وهي شرط موافقة جلالة المللك على قرار استرداد الجنسية، ولكن بالنسبة لي أرى أن العصر الحالي والسرعة في إنجاز المعملات الأدارية والسياسية يتطلب من المشرع إعطاء هذه الصلاحية لوزير الداخلية، خاصة إذا علمنا أن القانون قد صدر في سنة 1963 وكانت البحرين تحت الأحتلال وعليه فإن الوضع السياسي تغير وبالتالي تتغير طريقة وأسلوب إنجاز المعاملات الأدارية والسياسية.
المصادر:
أولاً : الكتب
1- القانون الدولي الخاص لمملكة البحرين- الجزء الأول – للدكتور عوض الله شيبة الحمد السيد. جامعة البحرين 2002.
2- دراسات مقارنة في الجنسية وإقامة الأجانب في سورية ولبنان- للدكتور فؤاد شباط- قسم البحوث والدراسات القانونية والشرعية بجامعة الدول العربية- 1970
ثانياً: التشريعات
1- قانون الجنسية البحريني الصادر سنة 1963 وتعديلاته.
2- قانون الجنسية اللبناني الصادر سنة 1960 وتعديلاته
اترك تعليقاً