بحث حول الحق في المحاكمة العادلة في التشريعات الأردنية من حيث النص والتطبيق
الحق في المحاكمة العادلة في التشريعات الأردنية من حيث النص والتطبيق
ورقة عمل مقدمة إلى:-
البرنامج الخاص حول سيادة القانون واستقلالية القضاء والمحامين، الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان من الخطة الاستراتيجية للمعهد 2000 – 2003
إعداد القاضي : محمد الطراونة
قاضي جنايات عمان
عضو فريق التوعية المنبثق عن اللجنة الملكية لحقوق الإنسان
عضو اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
عضو المجلس العلمي لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
عضو الهيئة الاستشارية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان
عضو الهيئة التدريسية في المعهد القضائي الأردني
يمثل التحقيق النهائي ( المحاكمة) ، أمام قضاء الحكم المرحلة الختامية للدعوى الجزائية ، حيث تقوم المحكمة بحسم موضوع النزاع المتعلق باقتضاء حق الدولة في العقاب بمواجهة المتهم، فتقوم بإجراءات التحقيق النهائي التي تتسم بصفات متميزة عن إجراءات التحقيق الابتدائية ثم تصدر حكمها بالإدانة أو البراءة أو بعدم المسؤولية .
وبعبارة أخرى، فالتحقيق النهائي( المحاكمة)، هو تحقيق الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة في الفصل فيها، بهدف الوصول على حكم يفصل نهائياً في الإدانة أو البراءة ، وهناك من يعرفها بأنها المرحلة الثانية للدعوى الجزائية، وهي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته، وتهدف بذلك إلى تقصي كل الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها، إما بالإدانة إن كانت الأدلة جازمة بذلك، وإما بالبراءة إذا لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة .
وتتميز تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بخصائص تنفرد بها، ففي هذه المرحلة يتحدد مصير المتهم، وتقدير الأدلة فيها نهائي، كما أن طابعها قضائي بحت ، فالاختصاص بها للقضاء وحده دون سواه، وإجراءاتها شفوية وعلنية ، ويواجه الأطراف فيها بعضهم بعضا، ولكل منهم الحق في أن يناقش ويدحض ما يقدم ضده من أدلة.
فخصائص المحاكمة، من علنية وشفوية المرافعة وحضور الخصوم ووكلائهم المحاكمة، وتقيد المحكمة بحدود الدعوى وتدوين إجراءات المحاكمة، تشكل في الوقت نفسه ضمانات ضرورية لحماية حقوق المتهم، تلك الضمانات التي حرصت على رعايتها وكفالة احترامها الدساتير والتشريعات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 1.
وعليه سوف نتطرق” للمحاكمة العادلة” كضمانة مهمة من ضمانات حقوق المتهم، من خلال المحاور التالية:-
- أولاً :- القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.
- ثانياً :- موقف التشريعات الأردنية من المعايير الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة.
- ثالثا ً:- واقع العدالة والسلطة القضائية بجميع مكوناتها في الأردن.
- رابعاً :- واقع تدريب القضاة والمحامين في مجالات حقوق الإنسان.
- خامساً:- التطلعات التي تهدف لتدعيم السلطة القضائية وتعزيز دولة القانون.
وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي:-
أولاً:- القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة
سبق وأن ذكرنا، أن التحقيق النهائي( المحاكمة) يتميز بخصائص تفرقه عن غيره من مراحل الدعوى الجزائية الأخرى، وهذه الخصائص تشكل في مجموعها القواعد العامة للمحاكمة، وتهدف هذه القواعد إلى إقامة حسن سير العدالة، وضمان محاكمة قانونية عادلة للمتهم، وعليه سوف نتناول تلك القواعد على النحو التالي:-
1- مبدأ علنية المحاكمة :-
إذا كان التحقيق الابتدائي، أمام قاضي التحقيق، سرياً بالنسبة للخصوم، فإن التحقيق النهائي (المحاكمة) يكون علنياً أمام المحكمة سواء كانت بدائية أو جنايات أو استئناف أو تمييز(تعقيب).
وقد تقرر هذا المبدأ ضماناً للمتهم وللصالح العام في آن واحد كون إجراءات المحاكمة تجعل من الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء، مما يحقق محاكمة عادلة نزيهة، تؤمن كشف الحقيقة والوصول على العدالة، كما تؤدي على تحقيق فائدة مزدوجة ، فمن جهة أولى تحقق العلانية احترام القضاء والثقة بنزاهته، ومن جهة أخرى تحقق سياسة الردع العام.
ويقصد بالعلانية، حق كل إنسان أن يحضر المحاكمة، دون شرط أو قيد أو عائق سوى ما يخل بالنظام، حتى تتاح له فرصة مشاهدة إجراءات المحاكمة، وتمكن جمهور الناس من الإطلاع على الإجراءات وما يدور فيها من مناقشات، وما يدلي فيها من أقوال ومرافعات1.
وهذا الحق كفلته الدساتير والقوانين، والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان. حيث تطرق له الدستور الأردني في المادة(101) التي جاء بها:-
( … 1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل بشؤونها.”
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاةً للنظام العام أو محافظة على الآداب العامة…)
وأشار المشرع الجزائي الأردني إلى مبدأ علانية المحاكمة في المادة(171) من الأصول الجزائية التي جاء فيها (… تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس حضور المحاكمة…).
كما ورد النص على مبدأ علانية المحاكمة في العديد من المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان1.
ونجد أن هذا المبدأ يعتبر أصلاً من الأصول الجوهرية للمحاكمات، والتي يترتب البطلان على مخالفتها، ولعل تقرير البطلان على مخالفة أحكام هذا المبدأ يشكل ضمانه من ضمانات حقوق الإنسان بشكل عام والمتهم بشكل خاص2.
وتكمن أهمية هذا المبدأ، في أن الطابع العلني لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة لفاعلية العدالة، ويخوِّل الجمهور وسيلة التحقق ومراقبة سير العدالة.
2- مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة :-
ومن القواعد الأساسية للمحاكمة، مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة، فإذا كانت القاعدة في الأصول الجزائية أن القاضي يصدر حكمه بالإدانة أو البراءة بناء على قناعته وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، فإن ذلك سيتتبع قاعدة أخرى في المحاكمة هي قاعدة شفوية المحاكمة1.
ويقصد بقاعدة شفوية إجراءات المحاكمة، وجوب أن تجري بصورة شفوية جميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة، كون القواعد الأساسية للمحاكمات الجزائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات والمناقشات والمرافعات العلنية، والتي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم، مما يؤدي إلى توضيح الأدلة ورفع غموضها وكشف حقيقتها، لتكون المحكمة قناعتها في وزن الأدلة وتقدير قيمتها2.
وقد نص المشرع الأردني على هذا المبدأ صراحة في المادة (148) من الأصول الجزائية التي جاء بها ( … يجوز للقاضي أن لا يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
وهذا ما تطرقت إليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان3 ونخلص، بأن لهذا المبدأ أهمية كبيرة، كونه يهدف إلى إظهار الحقيقة الخالصة وتحقيق العدالة، وتمكين المحكمة من تكوين قناعة سليمة، الأمر الذي يشكل ضمانة هامة لحماية حقوق المتهم.
3- حضور الخصوم ووكلائهم إجراءات المحاكمة:-
ينبغي على جميع الخصوم ووكلائهم حضور جلسات المحاكمة، من أجل ضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة، وعلى المحكمة أن تبلغهم الدعوة للحضور، كون حضور أطراف الدعوى من القواعد الأساسية للمحاكمة، ويشكل ضمانة هامة لحماية حقوق المتهم.
وعليه فإن حضور الخصوم ووكلائهم جلسات المحاكمة، يعني منحهم الفرصة لمواجهة بعضهم البعض، ومناقشة الأدلة المقدمة من كل واحد منهم وتفنيد مزاعمه، وإتاحة الفرصة ليقول رأيه بصراحة، وتقديم الأدلة المضادة والدفاع عن نفسه، كون القاضي لا يعتمد إلا على الأدلة التي طرحت في الجلسة وأتيحت للخصوم مناقشتها1.
ويشكل حضور المتهم في المحاكمة أهمية كبيرة، كون حضوره يعطيه الفرصة بأن يكون له دور إيجابي في إجراءاتها، كما أن حضوره يجعل هذه الإجراءات تسير وفقاً للأصول التشريعية2.
ولأهمية هذا المبدأ فقد تطرق إليه المشرع الأردني في المواد (167، 168 ، 170) من الأصول الجزائية، وكفلته المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان3.
4- تدوين إجراءات المحاكمة:-
يتطلب القانون ضرورة تنظيم محاضر المحاكمة، لتعكس صورة صادقة لما تم من إجراءات في مرحلة المحاكمة، وتدوين إجراءات المحاكمة له فائدة كبرى تتمثل في تمكين المحكمة الناظرة في الطعن من الرقابة، والتأكد من خلال إطلاعها على محضر المحاكمة بأن الإجراءات التي يستلزمها القانون قد روعيت من قبل المحكمة التي أجرت المحاكمة.
فالتدوين في سجلات رسمية ( المحاضر)، يدل على مدى التزام المحكمة بالقواعد الإجرائية التي تحكم النظر في الجلسات وحسن تطبيقها للقانون، ويعتبر من وسائل الإثبات التي توضح الوقائع والإجراءات التي تمت أثناء نظر الدعوى في جلسات المحاكمة.
كما تتجلى أهمية التدوين في أنه يمكن محكمة الدرجة الثانية، من أن تعلم ما دار في جلسات محكمة أول درجة، كون الحكم قد يطعن فيه، ويرتبط صحته بصحة الإجراءات التي تمت أثناء المحاكمة واستند إليها الحكم، ويجب أن يشتمل التدوين على جميع البيانات الضرورية التي يفترض توافرها في محضر الجلسات.
والتدوين يعطي الحكم الحجية لمحاضر الجلسات، التي ترسي أساسا لصحة الحكم، ويجنبه أسباب البطلان باعتباره يستند إلى إجراءات يفترض فيها الصحة بناء على المحضر التي أثبتها1.
وقد أشار المشرع الأردني إلى أهمية تدوين إجراءات المحاكمة، والتي تشكل أحد ضمانات المتهم عند إحالته للمحاكمة2.
5- تقيد المحكمة بحدود الدعوى:-
يقتضي هذا المبدأ وجوب أن تتقيد المحكمة بالحدود الشخصية والعينية للدعوى، فإذا تقيدت المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى، فإن ذلك يضمن ألا يحاكم شخص آخر خلاف الشخص الذي أحيل إلى المحكمة بموجب قرار الاتهام1.
وإذا تقيدت المحكمة بالحدود العينية للدعوى ، فإن ذلك يعني التزام المحكمة بالوقائع التي وردت في قرار الاتهام، وأن لا تخرج عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى2.
وتقيُّد المحكمة بالحدود الشخصية والعينية للدعوى، هو نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم والإدعاء.
6- مراعاة ضمانات حقوق المتهم أثناء المحاكمة:-
بعد أن استعرضنا في البنود السابقة القواعد الأساسية للمحاكمة فإن هناك ضمانات لا بد من توفيرها للمتهم أثناء المحاكمة، والتي تشكل المعايير الضرورية للمحاكمة العادلة والتي يمكن إيجازها بما يلي:-
أ – قرينة البراءة:-
وتعني هذه القاعدة أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي ( بات) وهذه القاعدة تقضي بها طبيعة الأمور، فالأصل في الإنسان البراءة، حتى تثبت إدانته، ذلك أنه بدونها يكون المتهم مطالباً بإثبات موقف سلبي هو أنه لم يرتكب الجريمة، وهو أمر متعذر بل يكاد يكون مستحيلاً.
ولأهمية هذه القاعدة فقد كفلها المشرع الأردني والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان3.
ب- مبدأ المساواة :-
ويقوم هذا المبدأ على أساس النظرة الواحدة إلى الأفراد في الحقوق والواجبات ، بحيث تعتبر المساواة بينهم الأساس للحقوق والحريات الفردية ومن مقومات مبدأ المساواة، المساواة أمام القانون التي تفترض أن الناس جميعا متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة ،لاسيما المساواة في حق التقاضي أمام المراجع القضائية المختصة .
ولهذا المبدأ أهميته أمام القضاء كون المحاكمة العادلة تفترض المساواة بين أطراف الدعوى الجزائية ،كما تتجلى أهمية هذا المبدأ فيما يتعلق بحقوق المتهم ،إذ يولد لدية الثقة والاطمئنان بأنه يتمتع بحقوق متساوية مع غيرة أمام القانون والقضاء،بحيث تؤمن له المحاكمة العادلة ، إذ المحاكمة العادلة تفترض أن يحاكم جميع الأفراد بشكل متساو فيما بينهم.
وهذا الحق كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتطرق إليه المشرع الأردني إذ رفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية1.
ج- قانونية الإجراءات وشرعيتها:-
إن مبدأ قانونية الإجراءات الجزائية وشرعيتها يفترض أن تصدر جميع القواعد التي تحدد هذه الإجراءات عن المشرع نظرا لمساسها بالحرية الشخصية، فكل إجراء ضد المتهم وفي كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وخصوصاً مرحلة المحاكمة، يجب أن يكون محكوماً بالقانون، كما يفترض هذا المبدأ قانونية الجرائم والجزاءات، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا جزاء إلا بنص في القانون2.
د- كفالة حق التقاضي:
لعل من أهم الضمانات التي تحيط بالمتهم، هي أن تجرى محاكمته أمام قاضية الطبيعي (العادي)، ومن قبل محكمة محايدة ومستقلة ونزيهة، ومشكلة بحكم القانون.
وحق التقاضي مكفول لكل مواطن، في حدود ما ترسمه قواعد القانون، وكفالة هذا الحق وسيلة فعالة لحماية حقوق الفرد، وهذا لا يأخذ مداه الحقيقي إلا إذا تم أمام (القاضي الطبيعي)، لأن هذا القاضي هو الحارس الطبيعي على الحريات، وذلك من خلال رقابته على إجراءات تطبيق القوانين.
ويقتضي هذا المبدأ ، حق الفرد في أن تجرى محاكمته أمام المحاكم العادية، وهي المحاكم التي يقضي دستور الدولة بتشكيلها لمحاكمة الأفراد في جميع الجرائم، بحيث يعرف كل فرد سلفاً القاضي الذي يمكن أن يحاكم أمامه.
وقد ورد النص على هذا المبدأ في المادة (102) من الدستور الأردني ، والمادة الثالثة من قانون استقلال القضائي الأردني رقــــــم 49 لسنة 1972، كما كفلته المواثيـــق المعنية بحقــــوق الإنسان1.
هـ – كفالة حق الدفاع:-
إن كفالة حق الدفاع للمتهم، وخصوصاً في مرحلة المحاكمة، يعتبر من أهم الضمانات التي يجب كفالتها، كون هذا الحق يهدف إلى رد الاتهام وتقديم الأدلة على البراءة، وتتجلى أهمية هذا الحق بأن المصلحة العامة تقتضي أن يستعمل المتهم رخصة وحقوقه على النحو السليم.
ولما كان الغالب أن يجهل المتهم حقوقه أو يجهل كيفية مباشرتها، فإن دور الدفاع أن يعرفه بها ويساعده في استعمال تلك الحقوق، وللدفاع دوره المهم كونه الوسيلة التي تجنب المتهم من سلوك ضار يصدر من جانبه، فقد يدفعه الجهل وسوء الظن بالنيابة والقضاء، والقلق الناجم عن احتمال تعرضه للعقاب ، إلى أنواع من السلوك تضر بمصلحته.
ولأهمية هذا الحق فقد نصت عليه المواثيق والتشريعات، حتى أصبح حقا مكرسا في المواثيق الدولية والدساتير والقوانين المرعية وهو حق مقدس لا يمكن تجاوزه1.
وفي ختام المحور الأول من هذه الدراسة، تجد بأن القواعد الأساسية للمحاكمة، وضرورة توفير الضمانات الكافية للمتهم خلالها، تشكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقد تطرق المشرع الأردني لتلك الضمانات من خلال النص التشريعي، إلا أننا نجد أن العبرة هي في التطبيق العملي لذلك النص وهذا ما ستتطرق إليه في المحاور التالية0.
ثانياً :- موقف التشريعات الأردنية من المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة:-
كنا قد استعرضنا في المحور الأول من هذه الدراسة، القواعد العامة للمحاكمة العادلة والضمانات التي يجب توفرها للمتهم خلال مرحلة المحاكمة، وكانت الإشارة للتشريعات الأردنية، إلا أننا سنحاول التركيز في هذا المحور على موقف التشريعات الأردنية من المعايير المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة.
ويأتي على رأس تلك التشريعات الدستور الأردني الصادر عام 1952، الذي تطرق إلى أهم ضمانات المتهم والتي تشكل معايير للمحاكمة العادلة وذلك من خلال نصوص المواد التالية:-
- 1- المادة 6/1 من الدستور الأردني (… الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز
بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين…). - 2- المادة 7 من الدستور الأردني”.. الحرية الشخصية مصونة..”
- 3- المادة 8 من الدستور الأردني “… لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق
أحكام القانون…”
من خلال هذه النصوص الواردة في الفصل الخاص بحقوق الأردنيين من خلال واجباتهم، نجد أن المشرع الدستوري الأردني أشار إلى حق المساواة أمام القانون، وحماية الحرية الشخصية، وعدم توقيف و حبس أحد إلا وفقاً لأحكام القانون، وهذه النصوص تنسجم مع المعايير العادلة للمحاكمة.
إلا أن أهم ضمانة للمتهم، والتي تشكل الأساس للمحاكمة العادلة هي استقلال السلطة القضائية كون القاضي هو الحارس الطبيعي للحريات، ولهذا فقد افرد المشرع الدستوري الأردني الفصل السادس للسلطة القضائية، حيث نصت المواد التالية على استقلال السلطة القضائية:- المادة 97 من الدستور الأردني “… القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون…”
كما جاء في المادة 101 من ا لدستور الأردني ما يلي:
- 1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
- 2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
من خلال هذين النصين نجد أن المشرع الدستوري أشار إلى بعض قواعد المحاكمة العادلة، وأهمها كفالة حق التقاضي، واستقلال السلطة القضائية ، وعلنية المحاكمة1.
وترك الدستور للقوانين الخاصة باستقلال السلطة القضائية تنظيم الأوضاع اللازمة للممارسة هذا الحق، إلا أن أهم تطور كان بموجب القانون رقم 15 لسنة 2001 الذي ألغى سلطة وزير العدل بانتداب القضاة، وأوكل إلى المجلس القضائي الأعلى كافة الأمور المتعلقة بالقضاة من النواحي المالية والإدارية لنجد أن القاضي المستقل بكل ما نعنى هو الأقدر من غيره على تطبيق معايير المحاكمة العادلة.
هذا عن الدستور ، أما على صعيد التشريعات الداخلية (القوانين) فقد تطرقت إلى معايير المحاكمة العادلة ومنها قانون الأصول الجزائية الأردني رقم 9 لعام 1961 تعديلاته قد أشار إلى أهم تلك المعايير وذلك من خلال نصوصه التالية:-
- 1- المادة 104 التي جاء فيها “… لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا…”
- 2- المادة 147/1 التي جاء فيها “… المتهم برئ حتى تثبت إدانته…”
- 3- المادة 171 التي جاء فيها”… تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة…”
- 4- المادة 206/1 التي نصت على ما يلي”… لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامة قد اصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة…”
- 5- كما تطرقت المواد 256- 259 من نفس القانون إلى حق الطعن في ا الأحكام.
إلا أن قانون أصول الحاكمات الجزائية الأردني طرأ عليه تعديلات مهمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2001 المعدل تصب في مصلحة المتهم إلا أن ما يهمنا من تلك التعديلات النصوص الخاصة في مرحلة المحاكمة وأهمها التعديل الجديد للمادة 147 التي أضافت قرينة البراءة للمتهم حتى بثبوت إدانته، وهذا النص لم يكن واردا في القانون القديم، كما توسعت المواد 121 –129 من نفس القانون بإعطاء المحكمة الصلاحيات الواسعة بإخلاء سبيل المتهم بالكفالة أثناء مرحلة المحاكمة، وألغى المشرع الجزائي التوقيف في العديد من الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنتين ، هذا النص الذي يهدف إلى الحد من التعسف في استعمال هذا الحق من قبل سلطات التوقيف، وذلك بموجب المواد (114- 116) كما تضمن قانون الأحداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته العديد من الضمانات للأحداث والتي تشكل معايير محددة لمحاكمة الأحداث1.
حيث أوجب القانون مجموعة من الإجراءات لضمان ممارسة الحدث
لحقه في الدفاع عن نفسه، ولتأمين مثوله الحر الخالي من أي عنصر من عناصر الرهبة أو الخوف التي يتعرض لها أثناء المحاكمة، فقد منع القانون تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة.
كما أعطى المشرع للحدث ضمانات تتعلق في مكان وزمان انعقاد المحكمة، إذا وجب أن تنعقد المحكمة في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحاكم الاعتيادية وفي أيام أو أوقات تختلف عن الأيام و الأوقات التي تنعقد فيه جلسات المحاكم الاعتيادي.
كذلك أوجب القانون أن تجري محاكمة الحدث بصورة سرية وعدم السماح بالدخول إلى المحاكمة خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه،أو محاميه، ومن كانت له علاقة مباشرة بالدعوة،ووجوب الحصول على تقرير لمراقب السلوك يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية.
أما عن الضمانات التي أعطاها قانون الأحداث الأردني للحدث أثناء إجراءات المحاكمة فتتمثل بما يلي:-
- 1- تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة إلى الحــدث بلغـة بسيطة يفهمها.
- 2- إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه. بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، وتفصل المحكمة بالدعوى، إلا إذا بدت لها أسباب كافية وتقضي بغير ذلك.
- 3- إذا لم يعترف المتهم( الحدث) بالتهمة تشرع المحكمة بسماع شهود الإثبات ويجــوز لها أو وليه أو وصيه أو محاميه مناقشة الشهود.
- 4- السماح للحدث أو وكيله بأن يتقدم بدفاعه.
- 5- السماح للحدث أو وكيله بمناقشة مراقب السلوك بتقريره.
- 6- أعطى القانون المحكمة استبدال العقوبة ببعض التدابير الوقائية والعلاجية1.
ومن القوانين الأخرى التي تطرقت إلى معايير المحاكمة العادلة قانون محاكم الصلح الأردني رقم 5 لعام 1952 وتعديلاته الذي نص في مادته (12) على ما يلي “… المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة…”
وكذلك قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960الذي تضمن العديد من النصوص التي تنسجم مع المعايير العادلة للمحاكمة منها ما يلي:_
- 1- المادة(3) التي جاء بها ” لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة…”
- 2- المادة (4) التي جاء بها “… كل قانون يُعدِّل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسرى حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، وكل قانون يُعدِّل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمتهم..”
- 3- المادة 54 مكرره، التي عدلت بموجب قانون العقوبات رقم 9 لسنة 1988 التي أدخلت وقف التنفيذ للعقوبة والتي جاء بها “… يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون…”
- 4- المادة 47/7 التي عدلت بموجب القانون رقم 15لسنة 1991التي أدخلت بموجبها الفقرة الخاصة برد الاعتبار للمحكوم عليهم.
ولكون المرحلة اللاحقة للمحاكمة،وهي مرحلة التنفيذ العقابي، من المراحل المهمة والتي لها علاقة بالمحاكمة العادلة، فقد صدر قانون جديد للسجون سمي قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وهو القانون رقم 40لسنة 2001، الذي تطرق إلى التركيز على عملية الإصلاح الجنائي للمحكوم عليه وذلك انسجاماً مع السياسية العقابية الحديثة، حيث تطرق إلى بعض معايير المحاكمة العادلة للمحكوم عليه إذا اسند له أي جرم أثناء اعتقاله1.
من كلما تقدم نخلص إلى أن التشريعات الأردنية، طرأ عليها تعديلات جذرية وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، واللجنة الملكية لتطوير القضاء، التي أسفرت جهودها عن تعديلات مهمة وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات الماسة بالحرية الشخصية،وواكب ذلك برنامج عملي وتأهيلي متكامل لأفراد الضابطة العدلية والمساعدين والقضاة، بهدف اطلاعهم على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك بهدف أن يكون التطبيق العملي منسجماً إلى حد كبير مع التطبيق العلمي . وهذا ما سنطرق إليه في المحور التالي من هذه الدراسة1.
ثالثا:- واقع العدالة والسلطة القضائية بجميع مكوناتها في الأردن:-
عند التطرق لواقع العدالة في الأردن، فإن هناك عدة مبادئ يقوم عليها النظام القضائي الأردني تتمثل بما يلي:-
1- الدولة مصدر القضاء:-
وهذا ما تطرق إليه الدستور الأردني حيث أفرد فصلاً خاصاً بالسلطة القضائية، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية،كون وزارة العدل بمثابة همزة الوصل فيما بين السلطتين القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى إشراف الوزارة على بعض الجوانب الإدارية الخاصة بالجهاز القضائي.
2- استقلال السلطة القضائية:-
وهذا ما تطرق إليه الدستور الأردني في المادة 97 منه التي جاء بها “… القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون…” وتنفيذاً لذلك فقد صدر قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 ـ وحيث أن استقلال القضاء ضمانه مهمة للمحاكمة العادلة وكما أسلفنا- فقد تضمن القانون الجديد إضافات جديدة تعزز ذلك النهج، حيث أصبح المجلس القضائي هو صاحب السلطة والصلاحية والمسؤولية عن الجهاز القضائي وعن سير العمل في جميع المحاكم بالمملكة، وممارسة الصلاحيات المتعلقة بالقضاة من الانتداب والتعيين والإعارات والترقية والإشراف الإداري والمساءلة التأديبية ،والإحالة على التقاعد1.
وتضمن قانون استقلال القضاء ولأول مرة الشروط الواجب توفرها فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز،والتي تهدف إلى ضمان صحة الأداء القانوني والاستمرارية والاستقرار في إطار مؤسسي2.
3- التقاضي على درجتين:-
أخذ النظام القضائي الأردني بنظام التقاضي على درجتين وهذا ما تطرق إليه قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952، بحيث تمثلت محاكم الدرجة الأولى بمحاكم البداية (صاحبة الولاية العامة)، والدرجة الثانية هي محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى محاكم الصلح التي حدد قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952وتعديلاته اختصاصاتها، ويأتي على رأس تلك المحاكم محكمة التمييز كمراقب لتفسير القانون وتطبيقه والعمل على توحيد الاجتهادات القضائية.
وعند التطرق للواقع العملي للمحاكم والقضاة نجد ما يلي:-
فيما يتعلق بالقضاة، فقد بلغ عدد القضاة في الأردن حتى 1/12/2001 (404) قاضيا بما في ذلك أعضاء النيابة العامة ، موزعين على 90 محكمة ودوائر إدعاء عام في المملكة، وبلغ عدد قضاة الحكم منهم 352 قاضيا موزعين على 69 محكمة، وبلغ عدد القضايا المعروضة عليهم حتى نهاية عام 2000 بواقع759842 قضية، وتم تعيين قاضيات لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني حيث بلغ عددهن 11قاضية ،وهناك توجه ضمن خطة تطوير القضاء تعيين المزيد منهن، حيث تهدف تلك الخطة تعين 400 قاضي حتى نهاية 2004 بحيث يصبح المجموع العام 800 قاضي، ويتم تعيين القضاة من خلال المعهد القضائي الأردني الذي يشكل رافد مهم للجهاز القضائي، ومن خلال المسابقات القضائية للمحامين حيث تم تعيين نسبة كبيرة منهم كقضاة، علما بان العدد المشار إليه أعلاه لا يشمل القضاة الشرعيين البالغ عددهم 140 قاضياً ولا قضاة المحاكم العسكرية البالغ عددهم بحدود 31 قاضياً1.
أما عن المحاكم في الأردن فنجد أنها تتمثل بما يلي:_
أولاً :- محاكم الدرجة الأولى والثانية وتشمل:-
- 1- محاكم الصلح وهي التي تتولى النظر في القضايا الصلحية الحقوقية
والجزائية ويبلغ عددها 33 محكمة1. - 2- محاكم البداية ويبلغ عددها 12 محكمة2.
- 3- محاكم الاستئناف ويبلغ عددها ثلاث محاكم.
- 4- محكمة التمييز وهـــي أعلــى محكمة مركـزها العاصمة عمـان ولهـــا اختصاص جزائــي وحقوقي، كما أنها تنظر القضايا التي تردها مـــن بعض المحاكـم الخاصـة مثـل محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمــــن الدولة ومحكمة الشرطة3.
ثانياً:- محكمة العدل العليا:-
وهي محكمة مختصة بالقضاء الإداري ولها الحق في البت بالطعون المقدمة ضد قرارات الإدارة العامة، ولها اختصاص دستوري فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة،ولها الحق في إلغاء القرارات الإدارية، وهناك توجه جدي ضمن خطة التطوير القضائي بأن يكون القضاء الإداري على درجتين.
ثالثاً:- المحاكم الخاصة:-
وتشمل:-
- 1- محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب القانون رقم 33 لسنة 1976،والتي
تختص بنظر جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والخطف1. - 2- المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء المشكلة بموجب قانون محكمة الوزراء رقم35 لسنة 1952، والتي تنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وإساءة استعمال السلطة وجرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة2.
- 3- المحاكم الجمركية ، والتي تتألف من محكمة بداية واستئناف جمركية، التي شكلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1962 ولها اختصاص جزائي فيما يتعلق بجرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب ضد قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962،ولها أيضاً اختصاص حقوقي يتمثل بالنظر في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقات، وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه في تطبيق قانون الجمارك وأنظمة الاستيراد والتصدير.
- 4- محكمة الشرطة التي استحدثت بموجب القانون رقم 38لسنة 1965 والتي تختــــــــص بمحاكمة أفراد الأمن العام عن الجرائم التي يرتكبونها إخلالاً بالواجبات والنظـــم
العسكرية. - 5- المحاكم العسكرية التي أنشئت بموجب قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 وتعديلاته،وهي نوعين هما المجالس العسكرية، ومحكمة قائد الوحدة، وتختص بمحاكمة الأفراد العسكريين والمدنيون المستخدمون في القوات المسلحة وأسرى الحرب وأفراد القوات الحليفة وأفراد المخابرات العامة والعسكريون في حالة الجرائم المرتبطة عن الجرائم التي تشكل إخلالاً بالواجبات والنظم العسكرية.
- 6- محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل والتي أنشئت بموجب القانون رقم 25لسنة 1946وتعديلاته، والتي تختص بالنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات وأوامر تقدير ضريبة الدخل.
- 7- محكمة صيانة أملاك الدولة التي شكلت بموجب القانون رقم 20 لسنة 1966والتي تختص بمحاكمة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة والأمن العام وتُحًقِّقْ في تسرّب أية أموال منقولة وغير منقولة لأي شخص كان من قبل موظف أو أي شخص محكوم عليه سواء كان هذا التسرّب قد تم عن طريق البيع أو الهبة أو التأجير أو الرهن بقصد تهريبها من الحجز عليها من قبل الدولة.
- 8- محكمة منع بيع العقار للعدو التي شكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 1973.
- 9- محكمة أملاك الدولة التي شكلت بموجب القانون رقم 14 لسنة 1961، والتي تختص بالبت في جميع الاعتداءات التي تقع على أراضي وأملاك الدولة. بالإضافـة لذلـك يوجـد العديـد مــــن المحاكم المشكلة بموجب قوانين خاصـــة وقرارات إدارية مثل محاكم التمويـــن ومحاكم الأحـــوال المدنيــــة ومحاكــــم الأحداث، والمحاكم الصناعية والمحاكم البلدية،ومحكمة التسوية.
- 10- محكمة أمــن الدولة : – التــــي أنشئت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاتـــه :- وتختص بنظـر بعض الجرائــــم منهـــا الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم المخدرات.
رابعاً:- المحاكم الدينية وهي :-
1- المحاكم الشرعية:- وهي التي تتولى النظر في قضايا المسلمين الخاصة بالإرث والأحوال الشخصية والزواج والطلاق وهي على درجتين محاكم شرعية ومحاكم استئناف شرعية. وهذه المحاكم لا تتبع القضاء النظامي، كونها تتبع لدائرة مستقلة تسمى”.دائرة قاضي القضاة..”.
2- المحاكم الكنسية :- والتي أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1938حيث نص ذلك
القانون للطوائف غير المسلمة في الأردن والمعترف بها عند صدور القانون، أو أية
طائفة دينية
أخرى غير مسلمة اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ القانون أن تؤسس”:محاكم” تعرف بمجالس الطوائف الدينية والتي لها صلاحية النظر والفصل في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللطوائف الدينية المعترف بها.
وعن الحديث عن واقع العدالة في الأردن لا بد من التطرق للأجهزة المساعدة والمعاونة للقضاء في أداء مهمته، والتي لها دور كبير في أداء المؤسسة القضائية دورها الحيوي والهام في المجتمع والي تتمثل بما يلي:-
1- المحامون :- يأتي على رأس تلك الأجهزة المحامون، حيث ينظم القانون رقم 1972 وتعديلاته مهنة المحاماة في الأردن،ويبلغ عددهم حتى نهاية عام 2001 بحدود 60 محام أستاذ تقريباً، وللمحاماة في الأردن دور هام في رفد الجهاز القضائي بالعديد من القضاة، كما أن العلاقة بين نقابة المحامين والقضاء وعلى الدوام علاقة متميزة، كون المحاماة هي القضاء الواقف، كما أن أهم ضمانه للمتهم والتي تشكل أحد أهم قواعد المعايير العادلة للمحاكمة وهي حق الدفاع تمارس من قبل المحامين، يضاف لذلك بأن بعض الدعاوى الجنائية والحقوقية لا تملك المحكمة السير بها بدون حضور المحامي تحت طائلة البطلان عند السير ببعض الإجراءات بغيابه.
2- الأجهزة الإدارية: يعاون القضاء في أداء مهمته العديد من الأجهزة الإدارية مثل الكتبة(كتاب الضبط) والمحضرين الذين يتولون تبليغ الأوراق القضائية، بالإضافة إلى إحالة بعض التبليغات لعض الشركات الخاصة مقابل أجور رمزية، أما الآن فقد تم اعتماد نظام الحوسبة الكاملة لأعمال القضاء من حيث استخدام الكمبيوتر(الناسوخ) في أعمال كتابة الضبط وكافة الإجراءات القضائية، حيث تم اعتماد التجربة وبنجاح كبير قبل عام في العاصمة عمان، وهناك توجه لاعتمادها خلال الخطة الثلاثة لتطوير القضاء في كافة أنحاء المملكة يضاف لذلك بأنه تم اعتماد نظام الخبراء المحلفين لمساعدة القضاء في أداء مهمته في شتى أنواع العلوم والفنون والمعرفة
3- الأجهزة الشرطية:- كما ويساعد القضاء في أداء مهمته الأجهزة الشرطية فيما يتعلق بالأمور التالية:-
– إحضار الأشخاص سواء كانوا متهمين أو شهود للقضاء في حال تمنعهم عن الحضور أمام القاضي.
– تنفيذ القرارات الجبرية للقضاء فيما إذا كانت بعض القرارات تستدعي ذلك.
– التعميم على مراكز الحدود والمطارات والموانئ على بعض الأشخاص في حال طلب ذلك من قبل القضاء.
– متابعة تنفيذ طلبات تسليم المجرمين مع الدول الأخرى.
– القيام بأعمال الخبرة الفنية اللازمة لعمل القضاء كأعمال المختبر الجنائي والأدلة الجرمية وتنظيم كشف على مسرح الجريمة وأخذ العينات والبصمات.
– ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعقبهم.
– إشراف الأجهزة الشرطية على مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل المهنــــــي.
وبهذا الصدد فقد تم إنشاء دائرة متخصصة في كل محكمة بدائية تسمى دائرة التنفيذ القضائي معظم أفرادها من قوات الأمن العام وتقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بتنفيذ الأوامر والطلبات القضائية.
4- الجهات الطبية: –
ويساعد القضاء كذلك في أداء مهمته بعض الأجهزة الطبية، كالمركز الوطني للطب الشرعي الذي يقوم بتنظيم تقارير للقاضي حول مدة التعطيل وحول سبب الوفاة والكشف على بعض حالات الاعتداءات الجنسية وهناك توجه إلى إلحاق مثل هذا المركز بالجهاز القضائي بهدف إيجاد ما يسمى “…بالطب العدلي..” لما له من دور هام في إجراء بعض المحاكم وخصوصا الجنائية منها في أداء مهمتها،بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية الأخرى مثل المركز الوطني للطب النفسي الذي ينظم تقارير للقاضي حول حالة بعض المتهمين من الناحية العقلية.
5- الجهات الأخرى:-
في بعض المحاكم يساعد القاضي في أداء مهمته بعض الجهـــات مثـــل مراقبي السلوك الاجتماعي، والمرشد النفسي والتربوي في قضايا الأحداث، أو بعض المترجمين بكافة اللغات فيما إذا كان الشخص الماثل أمام القاضي لا يتقن اللغة العربية،وهذه الضمانة من ضمن معايير المحاكمة العادلة، أو أصحاب الخبرات المتخصصة كالأشخاص الذي يجيدون التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة كأن يكون المتهم أو الشاهد أصماً أو ابكماً 1.
بهذا نكون قد استعرضنا موجز لواقع العدالة بجميع مكوناتها في الأردن هذا الواقع الذي شهد نقلة نوعية وخصوصا في السنوات الأخيرة، من حيث التطوير في الأداء، من ناحية تأهيل وتدريب القضاة وأفراد الضابطة العدلية في كافة الأمور التي لها علاقة مباشرة بعمله والتي تتكفل بها عدة جهات منها المعهد القضائي الأردني، الذي يقوم بإعداد برامج متكاملة لتأهيل وتدريب القضاة العاملين، بالإضافة على جهات أخرى وهذا ما سنتطرق إليه في المحاور التالية من تلك الدراسة، ومهما كان الواقع الذي نتحدث عنه، فإننا نطمح للمزيد لأن العدالة هي أساس الملك.
رابعا:- واقع تدريب القضاة والمحامين في مجالات حقوق الإنسان:-
إن علمية تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بكل ما يستجد، وخصوصاً وأن العالم يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة، له الأثر الكبير والذي سينعكس إيجاباً على حسن سير مرفق القضاء، وهذا ما تم إدراكه فعلاً، حيث تم إعداد برامج تأهيلية للقضاة والعاملين في الجهاز القضائي،في شتى أنواع المجالات التي لها علاقة بعمله وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان، وتمت تلك الجهود بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية التي لها علاقة بحقوق الإنسان، ويأتي على رأس تلك الجهات اللجنة الملكية لحقوق الإنسان،التي انبثق عنها فريق وطني للتوعية والتثقيف في مجالات حقوق الإنسان،وكان القضاة من أكثر الفئات المستهدفة من ذلك البرنامج وعليه يمكن إيجاز الجهود الخاصة بتدريب العاملين في الجهاز القضائي والأجهزة المعاونة له على النحو التالي:-
1- جهود اللجنة الملكية لحقوق الإنسان:-
قامت اللجنة الملكية ومن خلال فريق التوعية والتثقيف المنبثق عنها بإعداد برامج تأهيلية كاملة للقضاة على مستوى المملكة، حيث تم تقسيم المملكة إلى ثلاث قطاعات (الشمال، الوسط، الجنوب) وتم إعداد برامج تدريب وتأهيل للقضاة كانت تركز في معظمها على قضايا حقوق الإنسان،ولكوني عضواَ في ذلك الفريق وشاركت في تلك البرامج فقد كان لتلك البرامج الأثر الإيجابي الكبير كونها ساهمت في إطلاع القضاة على بعض الأمور الخاصة بقضايا حقوق الإنسان بتعمق ورؤية جديدة ،ومن ضمن المحاور التي كانت تركز عليها تلك البرامج ما يلي:-
- أ- دور مأموري الضابطة العدلية في حماية حقوق الإنسان.
- ب- آفاق التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل قضايا حقوق
الإنسان . - ج- تطبيقات قضائية في حقوق الإنسان ( دراسة حالة )(case study)
- د- الآليات الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
- هـ- الأبعاد المؤسسية لحقوق الإنسان.
- و- إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وخصوصاً
المصادق عليها من قبل الأردن.
وشارك في تلك البرامج والتي عقدت بالتعاون مع السفارتين السويسرية والكندية في عمان أكثر من 300 قاضي من أصل 440 قاضي، بعد أن تم عقد دوره متخصصة لكل محور من المحاور التي أشرنا إليها سابقاً.
وبنفس الاتجاه قامت اللجنة الملكية لحقوق الإنسان بتنظيم برامج تدريبية للأجهزة المساعدة للقضاء فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان ، كالأجهزة الأمنية والحكام الإداريين، والتي أسفرت عن إنشاء وحدات مستقلة لحقوق الإنسان في كل قسم شرطة على مستوى المحافظات.
وكان يتم خلال تلك البرامج التدريبية إطلاع القضاة والأجهزة المساعدة، بأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تصبح لها قوة القانون الداخلي في حال المصادقة عليها، ولا يجوز مخالفة أحكامها.
2- المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:-
قامت تلك المنظمة وبالتعاون مع اللجنة الملكية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الأهلية مثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومجموعه القانون من اجل حقوق الإنسان بأعداد برامج تأهيلية وتدريبية للقضاة وأفراد الضابطة العدلية المساعدة على القضايا الخاصة بتدريب الأشخاص الذي يتعاملون مع المحكوم عليهم لإفهامهم بأن المحكوم عليه وعلى الرغم من المركز القانوني الذي يتواجد فيه، فإن له حقوق لا بد من مراعاتها.
كمــــــا قامت تلـــــك المنظمـــة بإعــداد ورش عمـــل تدريبيـــــة تهــــــدف إلـــــــــى
مراجعة كافة التشريعات الجزائية وخصوصاً التي لها مساس مباشر بالحرية الشخصية، بهدف الدعوة إلى تعديلها بما ينسجم مع المعايير العادلة للمحاكمة، ومع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى الإصلاح والتقويم لا الزجر والإيلام، وأسفرت تلك الجهود إلى إقرار القانون عصري لمراكز الإصلاح والتأهيل وهو القانون رقم 40لسنة 2001، التي أعطي القضاء صلاحيات واسعه بالإشراف على مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، وتم تشكيل لجنة وطنية عليا يشارك بها القضاة تهدف إلى وضع السياسات العامة والخاصة بالتعامل مع المحكوم عليهم من أجل حماية حقوقه كإنسان، وسوف تقوم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مطلع العام 2002 بعقد مؤتمر إقليمي في عمان لتكريس المفهوم الذي أوردناه سابقاً.
3- منظمة العفو الدولية:-
قامت تلك المنظمة بعقد عدة حلقات تدريبية للقضاة حول المعايير العادلة للمحاكمات،عُقدت الأولي بمشاركة عدد من القضاة في بعض الدول العربية وبعض المحامين خلال الفترة من 14 –15 آذار/ مارس2001 في عمان، وكانت خاصة بالحماية القانونية لحقوق الإنسان، ونظمت بالتعاون مع مكتب اليونسكو في عمان، حيث ركزت تلك الحلقة التدريبية على عدة محاور أهمها:-
- أ- المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتعذيب والإفلات من العقاب.
- ب- استخدام المعايير الدولية والآليات الوطنية القائمة في المحاكم الوطنية (دراسة
حالة). - ج- أعمال العنف المرتكبة ضد النساء مع التركيز على المحاكمات العادلة والتعذيب.
- د- المعايير العادلة والعواقب المترتبة على عدم تطبيقها.
- هـ- الحماية القانونية في المحاكم الوطنية والانتهاكات المرتكبة ضد المرأة.
أما الحلقة التدريبية الثانية، فقد عقدت خلال الفترة من 20-21آب/اغسطس2001، بهدف متابعة توصيات الحلقة التدريبية الأولى وكانت بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني، وبمشاركة قضائية كاملة، حيث تطرق التدريب إلى محاور جديدة تمثلت بما يلي:-
- أ- زيادة استخدام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والآليات الوطنية،ودراسة تطبيقه في قانون الأصول الجزائية الأردني.
- ب- المحاكمات والانتهاكات المرتكبة ضد الأحداث والعنف الأسري ويشمل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
- ت- مسؤولية الدولة والأفراد التابعين للدولة والمنظمات غير الحكومية في تحمل تبعات المسؤولية.
- ث- التعمق في بحث المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- ج- وانبثق عن تلك الحلقة لجنة توصيات تهدف إلى متابعة تلك الحلقات التدريبـــية ضمن برنامج مؤسسي بما يحقق الهدف المتصل بإيجاد نـــوع من التعــــــــاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن
- ح- وبالإضافة إلى جهود منظمة العفو الدولية مع الجهات الرسمية، فقـــــــــد قامت بتنظيم ورش عمل تدريبية مع بعض المنظمات الأهلية وبمشاركة قضــــــــــــاة ومحامين، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية متخصصة مع مركز عمان لدارسات حقوق الإنسان انبثق عنها إنشاء وحدة خاصة للإصلاح الجنائي في المركز، لكي تركز في دراستها على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقامت تلك الوحدة بتنظيم حلقة نقاش حول التشريعات الجزائية الأردنية وخصوصا بعد التعديلات الأخيرة لبيان فيما إذا كانت تلك التشريعات تنسجم مع المعايير العادلة للمحاكمات،وتصور المنظمات الأهلية بهذا الصدد.
4- اللجنة الدولية للصليب الأحمر:-
قامت تلك اللجنة وبالتعاون مع وزارة العدل الأردنية، والجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني، بإنشاء مكتب استشاري إقليمي في الأردن، حيث قام ذلك المكتب بتنظيم عدة حلقات دراسية وشارك بها قضاة مدنيين وعسكريين ، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنشاء ” اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني”، التي عملت – أي اللجنة- على إدخال المبادئ الواردة في اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي ضمن التشريعات الوطنية، وتعديل التشريعات القائمة بما ينسجم مع المواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وسن تشريعات جديدة بهذا الصدد مثل قانون حماية الشارة ، وذلك لما لقضايا القانون الدولي الإنساني من علاقة وثيقة مع قضايا حقوق الإنسان، وبهذا المجال كانت الأردن أول دولة عربية تشكل مثل هذه اللجنة ثم تبعتها عدة دول أخرى مثل مصر واليمن، وتم عقد عدة دورات لاحقة في مصر واليمن، حيث تم عقد مؤتمر إقليمي في القاهرة بمشاركة قضاة من كافة الدول العربية بهدف التدريب على القضايا الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، والتي كان أحد محاورها علاقة ذلك بقضايا حقوق الإنسان.
5- المحكمة الجنائية الدولية:-
عقدت اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الأردن ومصر واليمن ندوة تدريبية في عمان، وركزت على المحكمة الجنائية الدولية،من حيث إطلاع القضاة على النظام الأساسي لتلك المحكمة، وحثت الدول على المصادقة والتوقيع على ذلك النظام، وقامت بمراجعة التشريعات الوطنية لكي تتلاءم مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما عقدت بعض المنظمات الأهلية ورش عمل تدريبية وشارك بها قضاة ومحامين من عدة بلدان عربية، لنفس الغاية،ومنها.
مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) التي قامت بعقد حلقة متخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية، حيث ركزت تلك الحلقة على عدة أمور من أهمها:-
- أ- جريمة الإبادة الجماعية.
- ب- الجرائم ضد الإنسانية.
- ج- جرائم الحرب.
- د- جرائم العدوان.
- هـ- علاقة المحكمة الجنائية الدولية بقضايا حقوق الإنسان.
6- المنظمات الأهلية1:-
يوجد في الأردن العديد من المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان،والتي عقدت العديد من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وما يهمنا من تلك الأنشطة ما شارك به القضاة والجانب التدريبي منها وفي هذا الصدد قامت منظمة “ميزان” مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان بعقد عدة ورش عمل وبمشاركة بعض القضاة، من أهمها برنامج “..وئام..” الذي يهدف إلى حل الخلافات الأسرية بدون اللجوء إلى المحاكم، وورشة حول المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق المرضى وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وأعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال والنساء.
كما قام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بعقد عدة ندوات حول حقوق الإنسان، ودورات تدريبية تهدف إلى خلق جيل من المدربين في مجال حقوق الإنسان، كما نظم ورشة حول ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوقه وحرياته الأساسية.
7- المعهد القضائي الأردني:-
يقوم المعهد القضائي بالأردن برفد الجهاز القضائي بعدد لا يستهان به سنويا من القضاة، فبالإضافة إلى برامجه المنهجية والدراسية، يوجد برامج تدريبية للقضاة العاملين بهدف تأهيلهم، ومن ضمن تلك البرامج، برنامج خاص بحقوق الإنسان، تم عقده بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في (بوردو)، كما قام المعهد بتنظيم العديد من الندوات التي لها مساس مباشر بقضايا حقوق الإنسان، من أهمها ندوة حول” …تنفيذ الأحكام الجزائية وفق السياسة العقابية الحديثة…” وندوة حول”…. ضوابط التوقيف وإخلاء السبيل بالكفالة ومعاييرهما..”وخلال عام 2000 تم مراجعة برامج المعهد جذرياً، بهدف التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي على أعمال القضاء.
8- مشروع حماية الأسرة:-
يعتبر هذا المشروع مشروعاً ريادياً في الأردن، ويهتم بمعالجة مشاكل وتباينات اجتماعية بطريقة جديدة وبمشاركة مؤسسات حكومية وغير حكومية، ويعتمد على نهج حقوق الإنسان في معالجة العنف والإساءة خاصة ضد النساء والأطفال في الأردن، ومن ضمن الجهات المشاركة بهذا المشروع القضاء،حيث قام المشروع بدراسة كافة الاحتياجات التدريبية للقضاة والجهاز القضائي، ومن ضمن الأمور التي يجرى عليها التدريب حالياً، استخدام الفيديو تيب والتقنيات الحديثة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للقضاة من أهمها:-
- 1- تسجيل المقابلات مع ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
- 2- فحص مسرح الجريمة في قضايا الاعتداءات الجنسية وضبط الأدلة والتحرز عليها.
- 3- طرق وأساليب العمل الجماعي(دراسة حالة)
- 4- مهارات إجراء المقابلات للجناة والشهود والمعنفين والتوثيق وتفريغ المعلومات.
9- المشاركة في الدورات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وانسجاما مع الهدف المتوخى من إطلاع العاملين في الجهاز القضائي على تجارب الآخرين، فقد تم إيفاد العديد من القضاة بدورات خارجية خاصة في مجال حقوق الإنسان، كما تم تكليف بعض القضاة بالمشاركة في الاستفسارات التي ترد من مركز حقوق الإنسان في جنيف والمشاركة ضمن الوفد الحكومي أثناء مناقشة التقارير الدورية الخاصة بحقوق الإنسان والمتعلقة بالأردن.
أما فيما يتعلق بالمحامين فقد تم إيفاد عدد منهم بالدورات التي يعقدها المعهد العربي لحقوق الإنسان،والتي عقد بعضها في الأردن.
10- جهود ا لمنظمات الأخرى:-
ونظراً لعلاقة حقوق الملكية الفكرية بحقوق الإنسان، لكون حق الإنسان في الفكر والإبداع من ضمن حقوقه الفكرية والذهنية فهي واجبة الحماية والدفاع عنها،فقد قامت المنظمة العالمية للملكية الفردية (W.T.O)، بتنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في الأردن ، حول قضايا الملكية الفكرية وسبل حمايتها.
وختاما:- نخلص في نهاية المحور الرابع وقبل الأخير من هذه الدراسة، إلى أن التدريب والتأهيل للقضاة،ضروري ومهم جداً لهم أثناء أداء رسالتهم، سيما وأن العالم وفي ظل ثورة المعلوماتية طرأت لبعض التطورات التي تقتضي مراجعة شاملة للتشريعات المعمول بها وخصوصاً الجزائية منها، على أن يواكب ذلك تطوير للعقليات التي تتعامل مع تلك التشريعات،وهذا التطوير لا يتأتى إلا من خلال عملية تأهيل وتدريب مستمرة، مبنية على أسس مدروسة تضع في اعتبارها، بأن الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية، هي نقطة الارتكاز في عملية التطوير والتدريب وهذا ما نطمح إليه وما سنطرق إليه في المحور الأخير من تلك الدراسة.
خامساً:- التطلعات التي تهدف إلى تدعيم السلطة القضائية وتعزيز دولة القانون:-
كون القاضي وحسب ما ذكرنا هو الحارس الطبيعي للحريات، ولكون السلطة القضائية المستقلة النزيهة والمحايدة،تشكل أهم ضمانة لحماية حقوق الإنسان، فإن هناك بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها، والتي تشكل بنفس الوقت تطلعات تهدف إلى تدعيم السلطة القضائية وتعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون بعضها تطلعات عامة والبعض الآخر خاص بالأردن والتي يمكن إيجازها بما يلي:-
- 1- لابد لأية دولة تريد وضع العلاقة فيما بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقوانينها الداخلية في إطارها الصحيح، من أن تقوم بكل مأمن شأنه أن يكرس تلك العلاقة، من حيث تعديل التشريعات الوطنية، وخصوصاً الماسة بالحرية الشخصية منها، بما ينسجم مع ما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
- 2- لابد من حث الدول على المصادقة والانضمام لكافة الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، لأن تلك المصادقة تلقي على عاتق الدولة التزام يفرض عليها احترام ما ورد بتلك الاتفاقيات الأمر الذي ينعكس حتماً من الناحية الإيجابية على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- 3- وبهذا الخصوص يجب أن يتم نشر الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لأية دولة، وأن يتم إطلاع الكافة عليها.
- 4- يجب إيجاد نوع من التوعية والتثقيف للقضاة والعاملين بالجهاز القضائي، للإطلاع على تلك الاتفاقيات، وإيضاح دور القاضي حيالها، وحثه على اللجوء إليها في أحكامه، وذلك من خلال تعريف القضاة بأن للاتفاقيات الدولية وفي حالة المصادقة عليها قوة القانون الداخلي،وأن هناك علاقة تكاملية فيما بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الداخلية.
- 5- لابد من إيضاح بعض الإشكاليات بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية بالنسبة للتشريع الوطني وخصوصاً في البلدان ا لتي لم تعالج ذلك دستورياً،وإتاحة الفرصة للمحاكم الوطنية لمعالجة ذلك من خلال اجتهاداتها القضائية.
- 6- إن مدى احترام القوانين الداخلية لأحكام الاتفاقيات الدولية وتحديداً فيما يتعلق بالنظام القضائي، يشكل أهم ضمانه من ضمانات حقوق الإنسان، وتأتي تلك الضمانة بالتوصية لعدم مخالفة النظام القضائي الداخلي المعمول به في أية دولة للأحكام التي حددتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،لأن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية، لا يضمن دائماً تمتع الإنسان فعلاً بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانيين المكملة له ما لم تجد طريقها للتطبيق العملي على أرض الواقع.
- 7- إن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد لم تعد أمراً داخلياً يخضع لهيمنة كل دولة،إنما أصبحت أمراً دولياً يتجاوز حدود السيادة القومية ليجعل من الإنسان شخصاً دولياً بقدر ما يعترف له من حقوق، ويترتب على ذلك أن الحقوق والحريات التي تكفلها للمواطنين الضمانات القانونية الداخلية قد أصبحت حقاً للإنسان كمواطن دولي كفله له المواثيق الدولية.
هذه التوصيات العامة،نتمنى أن تتحقق، وهي بالنتيجة هدف نصبوا إليه جميعاً كتطلعات تصب في النهاية في مصلحة الإنسان (الفرد) والدولة معاً، أما على الصعيد الداخلي في الأردن فإن هناك تطلعات وتوصيات نتمنى أن ترى النور ويمكن إيجازها بما يلي:-
- 1- بما أن اللجنة الملكية لحقوق الإنسان في الأردن كلجنة استشارية قد فرغت من أعمالها، وأوصت بتشكيل المركز الوطني لحقوق الإنسان، نتمنى أن يرى ذلك المركز النور في اقرب فرصة ممكنة، وأن يكون مركز مستقلا عن السلطة التنفيذية ليعمل على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، ومراقبة ذلك التطبيق، من حيث إعطائه الصلاحيات الكاملة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع الآليات اللازمة لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم، وأن يتم إدخال المنظمات الأهلية وناشطي حقوق الإنسان في منظومة عمل المركز في حال إنشائه، لأن مشاركة الجهدين الأهلي والرسمي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حققت الكثير من النتائج الإيجابية في العديد من البلدان.
- 2- لابد من مراجعة قوانين الكثير من المحاكم الخاصة، لأن في ذلك انتقاص كبير من عمل القاضي الطبيعي، كون قوانين بعض المحاكم الخاصة فيها انتقاص من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث نجد أن قوانين بعض المحاكم تفوت على الأطراف درجة من درجات التقاضي كما هو الحال في قضايا محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة.
- 3- إلغاء التشريعات التي يترتب بموجبها التوقيف الإداري مثل قانون منع الجرائم، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العقوبات المشتركة،على أن يواكب ذلك مراجعة للتشريعات الأخرى المعمول بها حالياً بهدف تعديلها لتنسجم مع ما ورد بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً التي صادق عليها الأردن.
- 4- لابد من مراجعة العديد من التحفظات التي أبداها الأردن عل الاتفاقيات الدولية وخصوصا المادة 9/2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 15/4 من نفس الاتفاقية التي تنص على أنه (… تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم…) وكذلك التحفظات التي أبداها الأردن على المواد (14 ، 21 ، 20) الخاصة باتفاقية حقوق الطفل كون بعض التحفظات وعلى الرغم من مشروعيتها تفرغ الاتفاقيات من مضمونها.
- 5- الدعوة لزرع بذور قوية من الثقة والتعاون فيما بين السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من حيث المشاركة في الرد على رسائل واستفسارات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والخاصة بالأردن، على أن يتم ذلك بروح الاحترام والمسؤولية، لأن ذلك يخلق جواً وشعوراً من الشراكة التي هي أساس مهم لنجاح العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وأن تشرك الحكومة المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان، عند إعداد مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وذلك لإبداء ملاحظاتها حولها قبل رفعها إلى مجلس الأمة.
- 6- لابد من الدعوة لإنشاء المحكمة الدستورية لكي تتولى البت بالاختصاصات التالية:
– تفسير أحكام الدستور فيما يحيله مجلس الوزراء من أمور
– الفصل فيما تحيله المحاكم من إشكاليات دستورية في قضايا مرفوعه
أمام تلك المحاكم.
– الفصل في المنازعات والطعون الخاصة بدستورية القوانيين والأنظمة في الدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة وبنفس السياق لابد من مراجعة لقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 لكي يصبح نظام التقاضي الإداري على درجتين، بدلا من الوضع المعمول به حاليا، وأن لا يقتصر القضاء الإداري على الإلغاء بل لابد من إيجاد صيغه تعديل تشريعي للحكم بالتعويض - 7- ولكون مرحلة تنفيذ العقوبة لها علاقة مباشرة بالمراحل التي سبقتها وخصوصاً مرحلة المحاكمة،فلابد من تحديد الجهة صاحبة الاختصاص للبت بإشكالات تنفيذ العقوبة الجزائية، على أن يترافق ذلك بالأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة المعمول به في العديد من البلدان.
- 8- يجب أن تضع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأردن عند التعامل مع قضية حقوق الإنسان،في اعتبارها مفهوم الشمولية العالمية لحقوق الإنسان،ذلك المفهوم الذي يعني،أن يكون لكل رجل وامرأة وطفل حقاً متساوياً بالتمتع بالحقوق الأساسية بدون أدنى تمييز بسبب الدين أو العرق أو الرأي أو جنس أو اللون أو بأية صفة مميزة، ويمكن تعزيز ذلك المفهوم عن طريق الالتزام بأحكام المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.
- 9- التركيز على الجوانب التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والضابطة العدلية المساعدة،وخصوصاً في مجالات حقوق الإنسان، ويمكن لتحقيق هذا الهدف إدخال مناهج لتدريس مادة حقوق الإنسان ضمن الخطة التدريبية للمعهد القضائي الأردني على أن يتولى المعهد بدوره طباعة ونشر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- 10- الاستفادة من التجارب الأخرى لغايات التدريب والتأهيل للعاملين في الجهاز القضائي، كأن يتم التنسيق والتواصل مع الجهات المتخصصة بهذا الصدد كالمعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي أثبت كفاءة مميزة بعقد الدورات التدريبية في مجالات حقوق الإنسان.
- 11- يجب خلق نوع من التثقيف والتوعية والتكوين في مجالات حقوق الإنسان للرأي العام،لغايات تعريفه
- 12- السماح للمنظمات الدولية بحضور بعض المحاكمات بصفة مراقب لأن ذلك يعطي المصداقية للأحكام التي تصدرها المحاكم ويساهم في خلق نوع من الثقة للمتهم الذي يحاكم أمامها، إذا عرف أن إجراءات المحاكمة تخضع لمراقبة من جهات موثوق بها.
- 13- السماح للدارسين والمهتمين في مجالات حقوق الإنسان بالإطلاع على الإحصائيات والأحكام التي تصدرها المحاكم، حتى يمكن إجراء أية دراسة أو استبيان أو مسوحات مبنية على أسس علمية ومدروسة.
- 14- السماح لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة من نقل وتداول ونشر مجريات المحاكمات وخصوصاً التي تهم الرأي العام، وأن يكون من حقها التعليق على أي حكم حتى يكون القاضي على بينة وعلم بأن ما يتخذه من إجراءات قد يصل علمه إلى الكافة، الأمر الذي يدفعه إلى توخي الدقة والحذر أثناء أداء أعماله.
- 15- نتطلع إلى اليوم الذي تضع به المحاكم والأجهزة القضائية معايير خاصة بها، تنسجم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على أن تركز تلك المعايير وبإيجاز على ما يلي:-
– الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم.
– الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون.
– الحق في النظر المنصف للقضايا.
– افتراض براءة المتهم.
– الحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب.
– استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه.
– الحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر.
– حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم عن نفس الجريمة
مرتين.
– حق المرء أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه .
– الحق في حضور المحاكمات وجلسات الاستئناف.
– الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.
– الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية.
– الحق في معرفة الأحكام وإعلانها وصدورها في وقت معقول.
– الحق في أن تكون العقوبات منسجمة مع المعايير الدولية.
– مراعاة معايير المحاكمة العادلة أبان مرحلة الاستئناف وكافة مراحل الدعوى
هذه المعايير السالفة الذكر،وإن كان منصوصاً عليها في التشريعات الأردنية، فإننا نتطلع إلى أن تجد طريقها أثناء التطبيق العملي.
الخلاصة:-
وفي ختام هذه الدارسة نكون قد استعرضنا، القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة،والتي تشكل المعايير المعتمدة دوليا، كما تطرقنا إلى موقف التشريعات الأردنية من تلك المعايير “دستور ، قوانين وأنظمة”، لبيان فيما إذا كانت تلك التشريعات تنسجم وتتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، واستعرضنا كذلك واقع العدالة والسلطة القضائية بجميع مكوناتها في الأردن، ليكون استعراضنا قد جمع ما بين ” النص والتطبيق”،كما تطرقنا إلى واقع تدريب القضاة والمحاميين في مجالات حقوق الإنسان، والتطلعات العامة والخاصة على صعيد الأردن التي تهدف لتدعيم السلطة القضائية وتعزيز دولة القانون.
لنصل في ختام هذا الاستعراض إلى نتيجة مفادها إلى أن دولة تحترم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصا الماسة بالحرية الشخصية، وتلزم بما ورد بها، وتقوم على الموائمة ما بين تشريعاتها الداخلية وتلك الاتفاقيات، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية للمحاكم العادلة. هي دولة التقدم والديمقراطية وسيادة القانون، ودليل على احترامها لإرادة المجتمع الدولي الذي أقر تلك الاتفاقيات.
واختم بهذا الصدد بما قاله مارتن لوثر “…. إن الظلم أينما كان يهدد العدل في كل مكان…”
اترك تعليقاً