دراسة وبحث قانوني قيم عن تشريح واقع الطب الشرعي في الجزائر

المقدمة:

I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:

01 – تعريف الطبيب الشرعي.

02 – مهام الطبيب الشرعي.

03 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية.

04 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية.

05 – المركز القانوني للطب الشرعي في المنظومة التشريعية.

II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:

01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطب الشرعي.

02 – البطء في إنجاز التقارير.

03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب القضائي.

04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز.

05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي.

الخاتمة.

المقــدمــة

يعتبر الطب الشرعي أحد الطرق العلمية التي تقود المحقق إلى كشف غوامض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

ومع تطور الجريمة أصبح اللجوء إلى الوسائل العلمية لإستخراج الأدلة والقرائن التي لا تقبل الدحض ومواجهة المجرمين بها أمرا ضروريا بل حتميا.

– إن زمن الإعتراف هو سيد الأدلة قد ولى وحل محله الدليل العلمي الذي يكون على أساسه القاضي قناعته.

إن الإعتماد على إستخراج الأدلة والقرائن بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثلا يضيق من هامش الخطأ وبذلك يكون حكم العدالة صائبا ومقنعا.

ولكن هل إرتقى الطب الشرعي في بلادنا إلى هذا المستوى الراقي وما هي مكانته في المنظومة الإستشفائية والتعليمية وما هو المركز الذي أفرده القانون له ؟.

وما هي الإشكالات والعوائق التي تعترض طريقه ؟.

كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال هذا العرض.

I . مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية والتعليمية ومركزه القانوني:

إن مهمة الطب الشرعي هي مهمة مرتبطة بالمرفق العام وهو مساعد من مساعدي مرفق القضاء، ولا تتنافى هذه المهمة مع مهمته المتمثلة في التعليم والبحث العلمي.

وقبل التطرق بالتفصيل إلى مكانة الطب الشرعي في المنظومة الاستشفائية والتعليمية وكذا مركزه القانوني يجدر بنا أن نعرف الطبيب الشرعي ونعرف بمهامه.

1 – تعريف الطبيب الشرعي:

عند حصوله على شهادة الطب العام بعد الدراسة لمدة 07 سنوات في كلية الطب، للطبيب العام أن يتخصص في إحدى التخصصات مثل أمراض القلب، طب العيون، طب النساء، الجراحة…… إلخ.

وكذا الطب الشرعي الذي يعتبر تخصصا من التخصصات المذكورة وتمتد هذه الدراسة التخصصية على مدار 04 سنوات يدرس فيها المواد التالية:

الطب الشرعي القضائي والجنائي ……………………………… سنة واحدة.

الطب الشرعي المتعلق بعلم السموم ……………………………… ستة أشهر.

تعويض الأضرار الجسمانية ……………………………………. ستة أشهر.

قانون الطب وأخلاقيات مهنة الطب …………………………… ستة أشهر.

الطب العقلي الشرعي الاكلينيكي ………………………………. ستة أشهر.

علم الأمراض الطب الشرعي …………………………………… ستة أشهر.

طب السجون ………………………………………….. …… ستة أشهر.

ويصادق على شهادة التخصص بعد إجراء إمتحان على المستوى الوطني ويوزع الأطباء بعد ذلك حسب ترتيبهم على المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية.

2 – مهام الطبيب الشرعي:

وتتمثل مهمة الطبيب الشرعي في إجراء الفحوصات على الأشخاص ضحايا الإعتداءات الجسدية أو حوادث المرور أو حوادث العمل وتسلم لهم شهادات وصفية للإصابات مع تحديد مدد العجز كما يختص الطبيب الشرعي وحده بإجراء تشريح الجثث بناء على طلب السلطة المختصة وتحديد أسباب الوفاة.

كما يمكن أن ينتدب الطبيب الشرعي كخبير في المسائل الفنية المرتبطة بإختصاصه من طرف القضاء سواء كانت القضايا مدنية أو جزائية.

بالإضافة إلى هذه المهام فإن الطبيب الشرعي العامل بالمراكز الإستشفائية الجامعية يزاول مهنة التعليم والبحث العلمي.

3 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية:

لا يمكن فصل مهمة الطب الشرعي عن المهمة الإستشفائية ولكن ما هي المكانة المخصصة للطب الشرعي في المنظومة الإستشفائية الجزائرية.

إنه الإبن الفقير ببساطة فالطب الشرعي لم يحتل مكانته الطبيعية وما يزال ينظر إليه على أنه طب الموتى أو الأموات فلا تعطى له الأولوية فيما يخص تكوين الأطباء الشرعيين أو مد مصالح الطب الشرعي بالإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.

ويكفي معرفة عدد الأطباء الشرعيين الممارسين على مستوى التراب الوطني والمقدر عددهم الإجمالي بحوالي 145 طبيبا شرعيا حتى نقف عند فداحة العجز المسجل، إذ أن هذا العدد القليل لا يمكنه أن يواجه الزخم الكبير من المهام المطلوبة منه خصوصا أن هذا النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين لا يقابله وسائل عمل متوفرة حديثة، فمصالح الطب الشرعي تعاني نقصا فظيعا في وسائل العمل حتى الأساسية منها.

إن العدد القليل من المترشحين للتخصص في ميدان الطب الشرعي يفسره إحجام الأطباء على التخصص في الطب الشرعي وهو الشيىء الذي يمكن تفسيره بإنعدام المحفزات بجميع أنواعها.

كما يعزى ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء الشرعيون مهامهم، فمعظم الهياكل القاعدية التي تأوي مصالح الطب الشرعي في المستشفيات غير ملائمة تماما وغير مزودة بوسائل العمل الأساسية، بحيث أنه تم تحويل مصالح حفظ الجثث في المستشفيات إلى مصالح للطب الشرعي كما تنعدم المخابر المرتبطة بعمل الطبيب الشرعي واللازمة لإجراء التحاليل الخاصة بـ:

– Sérologie.

– Toxicologie.

– Bistologie.

بحيث يضطر الطبيب الشرعي لإجراء هذه التحاليل إلى الإتصال بمخابر المصالح الأخرى وهو ما يؤدي إلى تعطيل إنجاز المهمة المكلف بها.

كما أنه لم يول الطب الشرعي بالإهتمام والعناية من طرف السلطات العمومية، حيث أنه لم يتم إنشاء معاهد متخصصة في الطب الشرعي ضف إلى كل ذلك الأتعاب الضئيلة التي يتقاضاها نظير خدماته والتي تحط من قيمته العلمية والإجتماعية كل ذلك مرده إلى إنعدام الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وتغليب عقلية أو فكرة أن الطب الشرعي هو طب الأموات والأولوية تمنح للأحياء وليس للأموات.

4 – مكانة الطب الشرعي في المنظومة التعليمية:

إن إرتباط الطب الشرعي بالقضاء هو إرتباط وثيق ولا يمكن التكلم عن التحقيق الجنائي في قضايا القتل ومختلف الإعتداءات الجسدية الأخرى دون التطرق إلى الطب الشرعي ولكن من المستعمل لأعمال الطب الشرعي؟

هو القاضي وضابط الشرطة القضائية بالدرجة الأولى إذن من المفروض أن يكون هذا المستعمل أو المستفيد على دراية كافية على الأقل بمبادئ الطب الشرعي وخطوطه العريضة.

إن قراءة شهادة وصفية لإصابات أو قراءة تقرير تشريح جثة وفهم محتواه وإستغلاله يتطلب إلماما بالمبادئ العامة للطب الشرعي.

وقد إنتبه المشرفون على تكوين القضاة إلى هذه النقطة الأساسية، حيث أدرجت مادة الطب الشرعي ضمن مواد التدريس لطلبة المدرسة العليا للقضاء وكذلك الحال بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سابقا إذ أن مادة الطب الشرعي تدخل ضمن تكوينهم الأساسي.

وتدرس مادة الطب الشرعي بالمدرسة العليا للقضاء في السنة الأولى بكم ساعي يقدر بـ 42 ساعة ورغم ذلك تبقى طريقة التدريس تشكل نقطة سوداء بحيث تدرس المادة باللغة الفرنسية ويمتحن فيها الطلبة حسب إختيارهم باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.

ولم تكن الجامعة، كلية الحقوق تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها وهو ما يشكل عائقا للمتخرجين منها الذين يمارسون مهام القضاء أو يمتهنون المحاماة وهم الذين يتعاملون مع قضايا يدلي فيها الطب الشرعي برأية.

كما أن المدارس المعنية بتكوين ضباط الشرطة القضائية والتابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني لا تدرس مادة الطب الشرعي لطلبتها كمادة أساسية وإنما تنظم لهم محاضرات حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة ويدخل ذلك ضمن التكوين العام.

لذلك يجب تدارك النقص المسجل في هذا المجال وإدراج مادة الطب الشرعي كمادة أساسية تدرس في كليات الحقوق ومدارس تكوين ضباط أعوان الشرطة القضائية.

5 – المركز القانوني للطبيب الشرعي في المنظومة التشريعية:

لم نجد للأطباء الشرعيين أثرا في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نص المادتين 49 و62 من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلميحا للطبيب الشرعي.

فقد جاء في الفصل الأول من الباب الثاني من ق إ ج وتحت عنوان في الجناية أو الجنحة المتلبس بها، المادة 49 أنه إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

وإذا إعتبرنا الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في مجال إختصاصه فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالطبيب الشرعي لإجراء معاينات فقط.

وهو ما أشارت إليه المادة 82 من القانون رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية أنه إذا لوحظت علامات أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة وكذا المعلومات التي إستطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفي وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه.

ونصت المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ” إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه … كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى…… “.

فمن هم هؤلاء الأشخاص القادرين والمؤهلين على تقدير ظروف الوفاة ؟ إنهم الأطباء الشرعيون.

ولكن في هذه الحالة ينتدب الطبيب الشرعي كشخص قادر ومؤهل وليس كخبير، لذلك فهو يؤدي اليمين ولو كان خبيرا معتمدا كما نصت على ذلك الفقرة 3 من المادة 62 من ق إ ج ولأن تعيين الخبراء هو من إختصاص جهة الحكم أو التحقيق وليس من إختصاص النيابة أو إختصاص الضبطية القضائية وهنا أفتح قوسا للتساؤل هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرف وكيل الجمهورية أن يسخر الطبيب الشرعي لإجراء تشريح الجثة؟ إذا طبقنا القياس في هذه المسائل فإنه يجوز له ذلك على أن يشير ضابط الشرطة القضائية في محضره أنه منتدب من طرف وكيل الجمهورية (في حالة إكتشاف جثة) ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 75/152 المؤرخ في: 15 ديسمبر 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنهم نجدها تنص على أنه إذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الحالة المدنية السابق ذكرها يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عمليات تشريح جثمان ميت، إذن حسب ما سبق لوكيل الجمهورية فقط الأمر بإجراء تشريح جثة.

ويمكن أن يكون الطبيب الشرعي خبيرا معتمدا فينتدب من جهات الحكم أو التحقيق لإجراء خبرة وفي هذه الحالة فإنه يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 143 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي:

– أن يؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.

– أن يؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر.

– أن يلتزم بالمدة المحددة له لإجراء الخبرة.

– أن يكون على إتصال بالقاضي الآمر ويحيطه علما بتطورات أعماله.

– يمكن له أن يستعين بفنيين يعينون بأسمائهم ويؤدون اليمين.

– أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض للأحراز التي إستلمها.

– يجوز له تلقي أقوال أشخاص غير المتهم.

– له أن يستجوب المتهم بحضور القاضي الآمر.

– يودع تقرير خبرته والأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة.

– يعرض في الجلسة عند طلب مثوله نتيجة أعماله بعد حلف اليمين.

وقد وجدنا لذكر الطبيب الشرعي أثرا أيضا في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/1985 المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها وبالضبط في المادة 164 من هذا القانون التي نصت على ( لا يجوز إنتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة …… إلخ ).

إذا في حالة إنتزاع الأنسجة والأعضاء لابد أولا من إثبات حالة الوفاة عن طريق الطب الشرعي وهو ما أكدته أيضا الفقرة 03 من المادة 167 من نفس القانون التي نصت على: ( يجب أن يثبت الوفاة طبيبان عضوان في اللجنة وطبيب شرعي وتدون خلاصاتهم الإثباتية في سجل خاص في حالة الإقدام على إنتزاع الأنسجة …… إلخ ).

كما نصت المادة 165 من نفس القانون على أنه ( يمنع إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها…… أو إذا كان الإنتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي… إلخ ).

وهو الشيئ الذي يقرره الطبيب الشرعي المكلف بإجراء التشريح بطبيعة الحال.

كما نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه: ( يمكن إجراء تشريح جثة في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلي:

– طلب السلطات العمومية في إطار الطب الشرعي.

– طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي ).

ولكن من هي هذه السلطة العمومية؟ ولماذا لم تسم صراحة بإسمها ؟ وهل هناك سلطة غير سلطة القضاء يمكنها أن تطلب تشريح الجثة في إطار الطب الشرعي؟ هذه الأسئلة أيضا تضاف إلى التساؤل الذي طرحناه سابقا عن الجهة التي من صلاحيتها طلب تشريح جثة عندما تكلمنا عن ضابط الشرطة القضائية.

II . الإشكالات والعوائق التي تعترض مهنة الطب الشرعي:

تعترض مهنة الطب الشرعي عدة إشكالات وعوائق يمكن حلها أو تخطيها وذلك بتوفر الإرادة اللازمة لذلك وبذل قليل من المجهود وتوفر الإمكانيات اللازمة، ويمكن حصر هذه العوائق والإشكالات في النقاط التالية:

01 – إنعدام التنسيق بين القائمين بالتحقيق والطبيب الشرعي:

– بمجرد إبلاغ وكيل الجمهورية بحادث وفاة أو إكتشاف جثة وسواء إنتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث أم لا فإنه وبعد تحرير التقرير الإخباري الأولي مرفقا بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة من طرف ضابط الشرطة القضائية، يقوم وكيل الجمهورية بتحرير تسخيرة للطبيب الشرعي للقيام بإجراء تشريح جثة وتحديد أسباب الوفاة بهذه العبارات المقتضبة المستعملة كنموذج جاري العمل به دون تحديد مهمة الطبيب الشرعي بكل دقة.

ونجد في أغلبية الأحيان أن الطبيب الشرعي يجيب على أسئلة هو الذي طرحها علما أنه في أغلب الأحيان إن لم نقل في مجملها فإن الطبيب الشرعي لا ينتقل إلى مكان الحادث ولا يستلم إلا الجثة بملابسها أو بدون ملابس ولا يحاط علما بظروف وملابسات الوقائع، ولا تسلم له الأحراز والمحجوزات ويعمل بمنأى عن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق وعن وكيل الجمهورية.

وكذلك الحال بالنسبة لضابط الشرطة القضائية الذي لا يتصل بالطبيب الشرعي لتزويده بالمعلومات الأولية وذلك لحسن توجيه التحقيق الإبتدائي ( إسترجاع مقذوف من الجثة لإرساله إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء الخبرة الباليستية مثلا ).

02 – البطء في إنجاز التقرير:

كثيرا ما يتأخر الطبيب الشرعي لأسباب موضوعية أو ذاتية في إنجاز التقارير المطلوبة منه وهو ما يعطل الإجراء القضائي الذي يتخذه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في الملف، إذ أن لتقرير الطبيب الشرعي أهمية حيوية يتوقف عليه التصرف القانوني فيما يتعلق بالمتابعة القضائية أصلا ( هل يتعلق الأمر بجريمة قتل أو إنتحار ).
أو التكييف القانوني للوقائع ( جناية أو جنحة – قتل عمدي أو ضرب وجرح مفضي إلى الوفاة ).

03 – صعوبة قراءة تقرير الطبيب الشرعي:

كثيرا ما تصعب قراءة تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح جثة وذلك لصياغتها بأسلوب علمي دقيق وإستعمال مصطلحات طبية يصعب فهمها على غير المختصين خصوصا وأننا أشرنا قبل هذا إلى قلة أو إنعدام تكوين القضاة في مجال الطب الشرعي.

لذلك ونظرا لأهمية تقرير الطبيب الشرعي والتبعات التي تنتج عنه يمكن دعوة الأطباء إلى إستعمال لغة علمية مبسطة أو كحل وسط دعوة الطبيب الشرعي إلى تقديم شروحات وافية عن تقريره وبلغة مبسطة يفهمها غير المختصين خصوصا إذا كنا نعلم أنه في محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في قضايا القتل العمدي أو الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إحداث عاهة مستديمة يشكل فيها محلفون شعبيون رغم أن هذا الإجراء قد يثقل كاهل الطبيب الشرعي ولكن في المقابل نقترح أن يتم التكفل بأتعابه وتنقله ضمن مصاريف القضاء الجنائي.

04 – تحرير الشهادات الطبية المثبتة للعجز:

– إن معظم الشهادات الطبية المثبتة للعجز والمحررة من طرف الطبيب الشرعي إن لم نقل كلها محررة باليد، وبخط كثيرا ما يكون غير مقروء.

إضافة أن هناك شهادات تثبت عجزا مبالغا فيه وهنا أسأل هل هناك جدول (Un barème) يتم بموجبه تحديد مدة العجز بالنظر إلى الإصابات وقد لاحظنا في حالات عديدة تباينا في مدد العجز لإصابات متقاربة لأشخاص مختلفين كما تمنح شهادات مثبتة لعجز نتيجة صدمة نفسية أو إرتفاع ضغط الدم أو إرتفاع أو إنخفاض نسبة السكري.

كما لاحظنا تضخيما لمدة العجز في الإصابات الناتجة عن حوادث المرور.

ولاحظنا أيضا تناقضا ظاهرا في شهادتين مسلمتين لشخص واحد في نفس التاريخ، الأولى تثبت إصابات وعجزا والأخرى لا تعاين فيها أية إصابات ولا تثبت أي عجز فالأولى سلمت للمعني على أساس أنه ضحية ضرب وجرح والثانية والخاصة بنفس الشخص سلمت لضباط الشرطة القضائية ليضمها بالمحضر المحرر ضد ذلك الشخص وكأن الطبيب الشرعي يريد أن ينفي تعرض ذلك الشخص إلى ضرب أثناء حجزه للنظر.

05 – حساسية تسخير الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي:

– يطرح الإشكال بحدة عند تكليف طبيب شرعي لمعاينة خطأ طبي إرتكبه زميل له، والإشكال يطرح وبحساسية أكثر عند إجراء خبرة مضادة حيث تظهر فوارق في التقارير تكاد تكون جوهرية.

إن عامل تضامن أصحاب المهنة الواحدة (L’esprit de corp ) يمكن أن يكون ذا تأثير على مهمة الطبيب الشرعي وهو شيئ مفهوم ولكن غير مقبول لذلك يجب إيجاد آلية أو طريقة تكفل الأمانة العلمية للطبيب الشرعي.

لذلك نقترح ولتخفيف الضغوط النفسية التي تتجاذب الطبيب الشرعي عند أداء هذه المهمة أنه عند ندبه يخطر مجلس الأطباء (Le conseil de lordre ) بهذه المهمة، ولهذا المجلس أن يبدي ملاحظاته حول هذه المهمة، مثلما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يتأسس في قضية ضد زميل له. ولأن الطبيب الشرعي في هذه الحالة لا يكون مسخرا وإنما يكون منتدبا لإجراء الخبرة وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالخبير طبقا للمواد 149 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يقع بذلك تحت طائلة قانون العقوبات.

الخاتمـــة

إن الطب الشرعي كمهمة إستشفائية يجب أن يرتب في مكانته الطبيعية بتشجيع البحث والتعليم في هذا المجال وكمهمة مساعدة للقضاء يجب أيضا أن يرتب في مكانته اللائقة ولا يتأتى ذلك إلا بصياغة تنظيم خاص لمهنة الطب الشرعي وتحديد علاقته بالقضاء والضبطية القضائية وإعطاء الإمكانيات الحديثة اللازمة لممارسة المهام المنوطة به وتحفيز الممارسين لهذه المهنة ماديا ومعنويا.

كما أنه يجب من جهة أخرى إعطاء تكوين مركز للمتعاملين مع الطب الشرعي من قضاة وضباط الشرطة القضائية حتى يحدث التجاوب المطلوب.

وبالتكامل بين هذه الأطراف الثلاثة القاضي وضابط الشرطة القضائية والطبيب الشرعي نحقق الغاية التي يسعى لها الجميع وهي حسن سير التحقيق وإظهار الحقيقة.

* من إعداد السيد/ بن مختار أحمد عبد اللطيف *

– نائب عام مساعد –