بحث قانوني متميز عن عيب السبب في القرآر الإدآري
المبحث الأول: مفهوم السبب في القرارات الإدارية
…. المطلب الأول: السبب كركن من أركان القرارات الإدارية
…. المطلب الثاني: السبب كعيب من عيوب القرارات الإدارية
المبحث الثاني: حالات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية وتطبيقها في النظام القضائي الجزائري
…. المطلب الأول: حالات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية
…. المطلب الثاني: تطبيقات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري
——————————————
مـقـدمــة
إن عدم شرعية القرارات الإدارية هي سبب من الأسباب التي يمكن للقاضي المختص بواسطتها إلغاء قرار إداري معين مطعون فيه بعدم الشرعية ، ويكون القرار الإداري غير مشروع لمـّا يشوبه عيب يجعل منه قرارا إداريا معيبا ، أي مخالفا للقانون مما يوجب على القاضي إلغاءه.
ومن بين العيوب التي قد تجعل القرار الإداري معيبا نجد عيب السبب، فما المقصود به؟ وما هي حالات إنعدام السبب في القرارات الإدارية؟وكيف تطبق هذه الحالات في النظام القضائي الجزائري؟
المبحث الأول: مفهوم السبب في القرارات الإدارية :
المطلب الأول: السبب كركن من أركان القرارات الإدارية
إن ركن السبب في القرارات الإدارية هو كل واقعة قانونية أو مادية تحدث وتقوم خارجيا وبعيدة عن إرادة السلطة الإدارية المختصة، فتحركها وتدفعها إلى إتخاذ قرار إداري معين في مواجهة هذه الواقعة المادية أو القانونية.
ولكي يوجد ركن السبب في القرارات الإدارية لابد من توفر عناصر ثلاثة، وهي:
-عنصر الوجود المادي للوقائع القانونية أو المادية.
-عنصر التكييف القانوني السليم لهذه الواقعة القانونية أو المادية.
-عنصر التقدير السليم لمدى ملاءمة وأهمية أو خطورة هذه الوقائع المادية أو القانونية.
المطلب الثاني: السبب كعيب من عيوب القرارات الإدارية
يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية، أو وقوع خطأ في تقديرها وتكييفها وتفسيرها خلال صدور قرار إداري معين من سلطة إدارية مختصة.
فإذا كان ركن السبب في القرار الإداري يعرف بأنه الحالة أو الواقعة المادية أو القانونية التي تقع مستقلة وبعيدة عن نفسية ونية وإردة السلطة الإدارية المختصة فتدفعها إلى إتخاذ وإصدار قرار إداري معين، فإن عيب السبب أو القانونية التي استندت عليها السلطة الإدارية المختصة في إتخاذ وإصدار قرار إداري نهائي معين.
المبحث الثاني: حالات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية وتطبيقها في النظام القضائي الجزائري
المطلب الأول: حالات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية
تتمثل حالات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية في :
·حالة إنعدام الوجود المادي للوقائع :
قد يكون عيب إنعدام السبب من الناحية المادية حين تتوهم السلطة الإدارية المختصة وتدّعي ظروفا وحالات ووقائع مادية خاصة وأصدرت على أساسها قرارا إداريا، ثم يثبت عدم وجودها في الواقع المادي، كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرارا إداريا بهدم منزل أحد المواطنين زعما منها أنه آيل للسقوط، ويثبت في الحقيقة أن المنزل سليم من التهديد بالسقوط.
كما أن عيب إنعدام السبب قد يكون من الناحية القانونيةالسلطة الإدارية المختصة أن هناك شروطا أو أسبابا ووقائع قانونية قد توفرت وتستلزم إتخاذ وإصدار قرار أدين بسببها، ثم يثبت إنعدام وجود هذه الشروط والأسباب القانونية في حقيقة الواقع.
كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرارا بتأديب موظف لم يرتكب مخالفة أو خطأ تأديبيا إطلاقا.
·حالة الخطأ القانوني في التكييف القانوني السليم للوقائع المادية أو القانونية:
هي حالة إصدار السلطات الإدرية المختصة قرارات إدارية إستنادا إلى وقائع قانونية أو مادية غير مؤسسة وغير مسندة على أسس قانونية صحيحة أي غير شرعية، نظرا لأن هذه السلطات الإدارية قد ارتكبت خطأ قانونيا في عملية إسناد وتكييف وتفسير الوقائع إسنادا وتكييفا وتفسيرا سليما وصحيحا طبقا لمضمون أحكام النصوص القانونية المقررة.
·حالة الخطأ في تقدير مدى أهمية أو خطورة الوقائع :
قد يقوم عيب انعدام السبب في القرار الإداري عند خطأ السلطة الإدارية المختصة في تقدير مدى خطورة أو أهمية الوقائع المادية أو القانونية عند الإعتماد عليها في إصدار هذا القرار الإداري.
المطلب الثاني: تطبيقات عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري
يطبق قضاء الغرفة الإدارية بالنظام القضائي الجزائري عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية، كحالة من حالات عدم شرعية القرارات الإدارية، وكوسيلة وسبب من أسباب ووسائل رقابة الشرعية والحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء.
فقضاء الغرفة الإدارية يراقب القرارات الإدارية من حيث الوجود المادي للوقائع المادية أو القانونية، ومن حيث التكييف القانوني الصحيح والسليم للوقائع الماديـة.
ومن بين أحكام قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بخصوص عيب إنعدام السبب في القرارات الإدارية، حكمها الصادر بتاريخ 21 جويلية 1981 في قضية السيد (أ،ر) ضد والي ولاية الجزائر ورئيس دائرة بئر مراد رايس، حيث ألغى قضاء الغرفة الإدارية المذكورة بموجب هذا الحكم قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس الصادر في 29 ماي 1979، والذي بموجبه يمنع السيد (أ،ر) من إتمام سور حول فيلته الكائنة بـ: 03 نهج الإخوة جيلالي ببئر خادم، أن بناء هذا السور يخلّ بالنظام العام عن طريق الإخلال بالأمن العام، بالرغم من أن صاحب الفيلا المذكور كان قد تحصّل على رخصة بناء السور من رئيس بلدية بئر خادم بتاريخ 28 أكتوبر 1978، وبموجب قرار صادر من نفس البلدية يتضمن رخصة البناء مؤرخ في 16 جانفي 1979، فطعن السيد (أ،ر) في قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس بالإلغاء أمام الغرفةالإدارية أمام المحكمة العليا”المجلس الأعلى سابقا” بتاريخ 29 نوفمبر 1979،وبعد التحقيق أصدرت الغرفة الإدارية المذكورة حكما قضائيا بتاريخ 11 جويلية 1981 يقضي بإلغاء قرار رئيس دائرة مراد رايس المذكور، لأن هذا القرار غير مؤسس ومستند إلى وقائع ثابتة وصحيحة تبرر إتخاذه، حيث لا توجد وقائع الإخلال بالأمن العام والنظام من جرّاء بناء هذا السور.
خـاتمـة
إن عيب السبب هو عيب من العيوب التي قد تشوب القرارالإداري وتجعله غير إداري “غير مشروع”، أي عند إنعدام الوقائع المادية أو القانونية، أو وقوع خطأ في تقديرها وتكييفها وتفسيرها خلال صدور قرار إداري، فيعتبر هذا القرار قرارا إداريا مخالفا للقانون في معناه العام، وهذا ما يجعل منه محلا للطعن فيه بعدم الشرعية، مما يستوجب على القاضي المختص إلغاء هذا القرار المعيب بعيب السبب.
اترك تعليقاً