بحث ودراسة مقارنة عن الجرائم الإرهابية في القانون الوضعي والتشريع الإسلامي

الملخص

في ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت في جمع شتات الموضوع وعرضه بطريقة علمية وهو جهد المقل وحسبي أنني اجتهدت وتحريت الصواب بمنتهى وسعي وكل طاقتي سائلا من المولى تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالص لوجهه الكريم وهدى نبيه المصطفى وأن يكون مفيدا ونافعا لمن يطلع عليه، والذي خرجت منه بقناعة تلامس اليقين بأن الأحكام الواردة في التشريع الإسلامي بخصوص الحرابة هي خير ما يمكن به مواجهة الجرائم الإرهابية والقضاء على كافة أشكال وصور الإرهاب، هذا المصطلح الذي ليس له محتوى قانوني محدد، ولم يستقر المجتمع الدولي إلى الآن على تعريف شامل موحد له، والذي لا تزال القرارات والتوصيات الدولية تكتفي في تشخيص جرائمه بمجرد ذكر صورها الواقعية والدعوة إلى إدانتها والمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحتها في الوقت الذي يستشري فيه خطر الإرهاب ملحقاً الأذى بأي شخص يصادفه دون تمييز بين فرد أو آخر أو بين دولة أو أخرى ،بل إنه سمة هذا العصر من دون أية مغالاة.

هذا ويطيب لي في نهاية المطاف مع هذا البحث المتواضع أن أختم كلامي بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وما انتهيت إليه من توصيات ومقترحات.

أولا: النتائج

– ينصرف مدلول الإرهاب إلى كل تصرف فيه روح الإخافة وإلقاء الرعب، ويستخدم هذا اللفظ ليشير بصفة عامة إلى نشر الرعب عن طريق استخدام العنف.

– لم تتفق التشريعات والأنظمة القانونية على معنى موحد عام للعمل الإرهابي، ويمكن القول أن حقيقة الجرائم الإرهابية تدور على معنى نشر الرعب والخوف عن طريق استعمال ـ منظم وغير مشروع ـ العنف بشتى مظاهره المادية و المعنوية أو التهديد باستعماله ، لتحقيق أهداف أو غايات معينة.

– أن معيار الغرض الإرهابي المتمثل في إثارة الرعب قد لعب دورا كبيرا في تحديد الجرائم الإرهابية في معظم التشريعات الوضعية ، كما أن الخصائص المتمثلة في استخدام العنف وغرض إثارة الرعب بقصد الوصول إلى تحقيق أهداف أو غايات معينة هي الحد الأدنى الذي يلتقي عنده معظم الفقه لتمييز العمل الإرهابي .

– أنه وعلى الرغم من تفاقم مخاطر الإرهاب التي لا يختلف بشأنها اثنان ، وبرغم اتفاق الآراء على أن الإرهاب مخالف لكافة القيم الإنسانية ، فإن وضع تعريف شامل وموحد للإرهاب واجهته عدة صعوبات ومشاكل تحكمها الخلفيات المصلحية والإيديولوجية للدول ، وهذه الصعوبة كانت في مجملها دافعا للمجتمع الدولي للميل إلى تحديد أفعال محددة تحدث بصورة كبيرة على أنها إرهاب.

– إن التحديد الحصري للعمل الإرهابي اتجاها غير كافي لتحديد الجرائم الإرهابية فدائرة الأفعال التي قد تكون محلا لجريمة إرهابية من الاتساع بحيث يصعب اختزالها في نموذج إجرامي واحد ، في ضوء ما تشهده هذه الجرائم من تطور مستمر وبشكل يتوازى والتطورات التكنولوجية المتلاحقة على مختلف الميادين .

– ينطوي السلوك الإجرامي في الإرهاب على استعمال وسائل إرهابية تتحقق بكل ما يؤثر في إرادة المجني عليه ويكون من شانها إحداث قدر من الرهبة والخوف في نفوس الأفراد في المجتمع، كغرض أساسي من هذا السلوك تسعى إليه إرادة الجاني بقصد السيطرة المعنوية على الجمهور، بما يحقق أهدافه أو غاياته النهائية، وهذا ما يكسبه طابعا خاصا ومتميزا عن الأفعال الإجرامية الأخرى.

– تنطوي الجرائم الإرهابية على عنف شديد مفرط يقوم بإهدار حياة الكثير من الأفراد الآمنين ممن لا علاقة لهم بالقضايا التي يتبناها
الإرهابيون إلا من قصد إحداث الرعب وخلق حالة من الاضطراب وانعدام الأمن في المجتمع ، الأمر الذي يفسد ما بها من أهداف وغايات حتى وإن كانت سياسية.

– أحاطت الشريعة الإسلامية بكافة صور الجرائم الإرهابية المعاصرة ، التي لا يخرج معناها عن كونها إما سفكا للدماء البريئة أو إتلافاً للأموال المعصومة أو إخافة للنفوس الآمنة ، وهي تعد بكل ذلك سعيا في الأرض بالفساد ، وهذا عموما علة الحرابة ومناطها العام ، فالجرائم الإرهابية ما هي إلا تطبيقات حديثة لجريمة الحرابة التي بين أحكامها فقهاء الشريعة الإسلامية.

– يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحرابة تتحقق باستخدام العصا والحجارة والسيف وبأن من أرهب الناس يعد محاربا ويستحق أقصى العقوبات ، وهذا الوصف ينسحب من باب أولى على من قام باستخدام أشد الأسلحة فتكا وتدميرا كالقنابل والمتفجرات بأنواعها ، بما يترتب عليها من آثار نشر الرعب وخلق جو عام لدى أفراد المجتمع بأنهم يعيشون في ذعر وخطر دائمين.

– جعل الشرع الإسلامي القويم الحرابة من جرائم الحدود ورصد لها أشد أنواع العقوبات حرصا منه على تخليص المجتمع الإنساني من كل ما يهدد أمنه واستقراره ،والذي يشكل الإرهاب أساساً في زعزعة ذلك الأمن وتقويض ذلك الاستقرار بحيث تنطبق على عصابات الإرهاب الإجرامية شروط ذلك الحد من حيث الإفساد في الأرض والإخلال بأمن المجتمع وإخافة الناس وقتلهم والاعتداء على الممتلكات والأعراض ، وفي ضوء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية التي ترمى إلى حماية الضروريات الخمس للإنسان وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال والذي لا يخلو أي عمل إرهابي من الاعتداء على بعضها أو كلها.

– وضعت الشريعة الإسلامية عند تنظيمها لجريمة الحرابة ، كافة الأحكام الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها والتي بتطبيقها يتحقق الأمن والسكينة للإفراد وتنعم المجتمعات بالاستقرار ، وأن أغلب الأفكار التي أتت بها الأنظمة الوضعية ما هي إلا قواعد مستقاة من الشريعة الإسلامية الغراء وما أرساه أئمة الفقه الإسلامي في هذا الشأن ، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

– إن الاختلاف الفقهي الحاصل بشأن التعريف الشرعي للحرابة، مرده الاختلاف في شروط المحارب ومكان فعل الحرابة . إلا أنه يمكن تعريفها على نحو جامع لأقوال الفقهاء ومواكبا لكل زمان ومكان، بأنها استعمال العنف من قبل فرد أو جماعة لتحقيق أغراض غير مشروعة قهرا ومجاهرة بما ينتج عنه خلق حالة من الرعب الجماعي و الفزع العام.

ثانيا : التوصيــات والمقترحـات

– التأكيد على أن ربط الإرهاب بدين أو جنس أو ثقافة معينة يساهم بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرة الإجرامية.

– التأكيد على أهمية وضرورة الاتفاق على مفهوم موحد عام للإرهاب، ووضع حد تعريفي لجرائمه يشخص عناصرها تشخيصا واضحا على نحو يمكن التعرف على هذه الجرائم واشتمالها بالتجريم في مختلف صورها وبما قد يطرأ عليها من مظاهر جديدة بالتبعية إما لتطور الوسائل المستخدمة أو لتطور الفئات والمنشآت المستهدفة ، ويمكن تمييزها أيضا عما يحاذيها من الجرائم المشابهة لها.

– التأكيد على أهمية وضرورة وجود نظام قانوني على الصعيد الدولي لحفظ الأمن والسلام في المجتمع الدولي .على أن تتماشى قواعده مع مبادئ العدالة الإنسانية والمصالح المشتركة لكافة شعوب العالم الذي يشكل الإرهاب خطرا حقيقيا متناميا يهدد تلك المصالح ، وذلك لضمان الوقوف وراء تنفيذ قواعده ووضع العقاب المناسب على مخالفة أحكامه.

– التأكيد على أن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه أمرا يظل مرهونا بمدى استشعار الضرورة والواجب الأخلاقي قبل الالتزام القانون . فمع كل ما اتفق عليه من نبذ واستهجان الإرهاب بكافة صورة وأشكاله ، إلا أنه لا يمكن بأي حال أن يكون التصور العام لمواجهته انتقائيا وفق أهواء ومصالح الدول الكبرى ، كأن يتم غض الطرف عن شعب برئ يقتل وتحتل أرضه وتنهب ثرواته وتنتهك حرماته ومقدساته في أعمال هي ذروة الخطر وغاية الإرهاب بينما ردة فعل من يسعى إلى حريته وانتزاع حقه الطبيعي والشرعي في السيادة والاستقلال والبقاء هو الإرهابي وأن النضال في سبيل ذلك هو الإرهاب بعينه.

– التأكيد على أهمية وضرورة إنشاء محكمة دولية تشرف على تطبيق المعاهدات الدولية المعنية بهذه الظاهرة ، يكون من شأنها التكفل بحل وتسوية كافة القضايا والإشكاليات التي قد تعوق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أو تلك التي تزيد من تفاقمه ، كأن تختص في هذا الإطار بتحديد مسؤولية الدول بحيث تكون الدولة عرضه للعقوبات الدولية متى ثبت استخدامها الإرهاب لتحقيق منافع اقتصادية أو سياسية أو متى ثبت تورطها في دعم أعمال الإرهاب بصورة مباشرة كالتمويل والتسليح وتسهيل الحركة والتنقلات أو بصورة غير مباشرة كإيواء ومنح حق اللجوء السياسي لعناصر قامت بارتكاب بعض الأعمال الإرهابية في دولة أخرى.

– التضامن والثبات على موقف الرفض لكافة المحاولات التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام المشبوهة باتجاه (أسلمة وتعريب) الإرهاب وتمييع أعمال المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال أو الاستعمار، وبخاصة النضال المشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب الدولة الرسمي الإسرائيلي، وهو ما يجب أن يحظى بكل الدعم حتى يحقق أهدافه المشروعة.

– الاهتمام بنشر الثقافة الإسلامية والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية السامية التي يدعو إليها الدين الإسلامي ، وتوعية المجتمع بكافة شرائحه بمبادئ هذا الدين وتعاليمه الهادفة إلى إشاعة العدل والتسامح والرحمة والمحافظة على حق الإنسان في الحياة والحرية ونبذ كافة مظاهر الانحراف والتطرف والاعتداء والإجرام،وهو الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة من إعلامية وثقافية وتعليمية ودعوية.

– العمل على رفع الوعي العام إلى مستوى الإدراك بأن ظاهرة الإرهاب ليست مشكلة الدولة وحدها وإنما مشكلة كل فرد في المجتمع وإن من واجب المجتمع بأسره المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية الجماعية حيال ذلك وقبل ذلك تأتي أهمية وضع السياسات الكفيلة بتخفيف حدة المشكلات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالبطالة ومكافحة الفقر وتدني مستويات الدخول وذلك لضمان العيش الكريم للفرد والحول دون وقوعه لقمة سائغة في أفواه دعاة وممارسي الإرهاب.

– دعوة المجتمع الدولي لتبني استراتيجيات ثابتة وموحدة لمكافحة الإرهاب وبخاصة فيما يتعلق بمسألة تنظيم حق اللجوء السياسي الذي يعد في وضعه الحالي من أهم العوامل التي تعوق التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

– دعوة الأمة المسلمة للعودة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتطبيقهما في واقع حياتها وفي كل جانب من جوانبها لما يترتب على ذلك من خير وفير ومن رسوخ للأمن والأمان والاستقرار.

– دعوة رجال الشريعة والقانون للاهتمام بهذه الجرائم دراسة وبحثا في ضوء ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام، والسعي نحو تحقيق التوازن المنشود بين احترام القواعد والأصول ووضع أسس فقهية تنسجم معها في إطار عصري مناسب لحاجات الأفراد ومتطلبات العصر.

– دعوة المشرع اليمني لوضع نظام قانوني يشمل الجرائم الإرهابية، بما يتواءم مع إحكام الشريعة الإسلامية وإلغاء كل ما يخالفها، لما لذلك من أثر في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية والقضاء عليها.

وهذا ما تم التوصل إليه من نتائج ومقترحات، لعل الله تعالى أن ينفع بها وأن ييسر من يقوم بإكمالها بطرح شامل وعمل أوفى اتقانا، راجيا من الله جل وعلا أن أكون قدمت ما فيه المصلحة في الدارين وأن يعفو عن التقصير والزلل والسهو فإن وفقت إلى الصواب فهو ما أطمح إليه وهو من توفيق الله لي وفضله عليّ وأن أخطأت فحسبي أنني كنت أبغي الحقيقة وذلك مبلغ علمي وجهدي سائلا منه سبحانه العفو والمغفرة لي ولكل من قرأ هذا البحث.