بحث قانوني هام عن القضاء الاداري في الجزائر و الدعاوى الادارية و انواعها
اريد ان اقدم لكم بحث بصفة مختصرة حول القضاء الاداري في الجزائر و الدعاوى الادارية و انواعها:
أولا : القضاء الإداري في الجزائر :
عرفت الجزائر كل الأنظمة القضائية المعروفة ف6ي العالم تقريبا سواء قضاء المظالم أو القضاء المزدوج ثم الموحد ليعود إلى نظام القضاء المزدوج مرة أخرى .
1- تنظيم القضاء الإداري في الجزائر :
أ – مجلس الدولة :
تم النص عليه لأول مرة في المادة 152 فقرة 2 من دستور 1996 ، و هو تابع للسلطة القضائية نظم بموجب أحكام القانون العضوي رقم 98-01 و المرسوم الرئاسي رقم 98-187 المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المحدد للإجراءات المتعلقة بالدعاوى الإدارية و المرسوم رقم 98-262 القاضي بإحالة جميع القضايا المحالة أو المعروضة على الغرفة الإدارية في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
و لمجلس الدولة اختصاصان أحدها استشاري و آخر قضائي ، فيما يخص الاختصاص الاستشاري يتجلى بمقتضى المادة 04 من القانون العضوي رقم 98-01 التي بينت أن مجلس الدولة يبدي رأيه مشاريع القوانين حسب الشروط المحددة قانونا و الكيفية المحددة ضمن نطاقه الداخلي دون ذكر المراسيم و القرارات أما المادة 16 من نفس القانون بينت أنه يمكن لمجلس الدولة أن يقترح تعديلات يراها ضرورية على هذه المشاريع ، أما فيما يخص الاختصاص القضائي لمجلس الدولة فإنه يتحدد في ثلاث حالات:
– كونه جهة قضاء ابتدائية نهائية و ذلك عند النظر في طعون الإلغاء و دعاوى الإلغاء و القرارات الإدارية المركزية سواء التنظيمية أو الفردية أو الجماعية و فق المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية و أيضا النظر في دعاوى المشروعية و دعاوى الإلغاء بشرط أن تسبق بتظلم إداري مسبق و هذا ما قضت به المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية و أيضا طلبات التعويض وفقا لنص المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية .
– كونه كذلك محكمة استئناف عن القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية .
– كونه جهة نقض في كافة القرارات القضائية الصادرة عن الجهات الإدارية القضائية و قرارات مجلس المحاسبة.
ب- المحاكم الإدارية :نشأت بموجب القانون العضوي رقم 98-02 و قد حددت مادته الأولى اختصاصاتها في المسائل الإدارية و عددها و اختصاصها الإقليمي ، و قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-356 كيفية تطبيق أحكام القانون عدد هذه المحاكم حاليا هو 31 محكمة .
و اختصاص هذه المحاكم يتحدد في الوظيفة الإدارية و النظر في المنازعات الإدارية ، فلها اختصاص نوعي باعتبارها درجة أولى في القضاء الإداري تصدر قرارات قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة و هذا الاختصاص محدد بمقتضى المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية ، بينما الاختصاص المحلي أو الإقليمي فإنه يشمل كل المحاكم و البلديات المحددة في الجدول الملحق المرسوم 98-386.
ج- محكمة التنازع : نظمت بموجب القانون العضوي رقم 98-03 ،هي محكمة مهمتها الفصل في الاختصاص بين مجلس الدولة و المحكمة العليا أي الفصل في الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي ، و تكمن أهميتها في تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى الابتعاد عن تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية بالإضافة أيضا إلى تحقيق سير النظام القضائي المزدوج المكرس بموجب دستور 1996 .
و عليه فمحكمة التنازع هي مؤسسة قضائية دستورية مستحدثة بموجب دستور 1996 و من خصائصها أنها تابعة للسلطة القضائية و ليس للسلطة التنفيذية كما أنها مزدوجة التشكيلة من قضاة عاديين و إداريين ، قضائها تحكمي مختص بالنظر في حالات تنازع الاختصاص سواء كان تنازع إيجابي المادة 16 من القانون العضوي رقم 98-03 أو كان تنازعا سلبيا ، كما تختص بالبت في حالة تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن جهتين قضائيتين بالإضافة لاختصاصها بالنظر في التنازع بالإحالة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون العضوي 98-03 .
ثانيا : الدعاوى الإدارية :
هي دعاوى ترفع من قبل صاحب المصلحة عن طريق الإحالة أمام القضاء الإداري أصلا و أمام القضاء العادي استثناء و هذا قصد إلغاء أو تفسير أو فحص مشروعية قرار إداري أو تعويض عن أضرار ترتبت بسبب حكم.
و يمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد المتعلقة بالدعاوى التي تعتبر نشاطات الإدارات العامة مهما كانت طبيعة الجهة القضائية التي ترفع إليها الدعوى و تتجسد أهميتها في معرفة المحاكم المختصة سواء نوعيا أم محليا و تحديد الإجراءات و القواعد الواجب تطبيقها و كذلك أنواع الدعاوى .
ثالثا : أنواع الدعاوى الإدارية :
هناك تقسيم كلاسيكي للدعاوى و هناك تقسيم حديث :
1- التقسيم الكلاسيكي :
و يتزعمهم مجموعة من الفقهاء أبرزهم إدوارد رفائيل ، يقسمون الدعاوى الإدارية إلى :
– دعوى الإلغاء :ترفع أمام القضاء الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غير مشروع بناء على حكم أو العكس بتثبيته إذا كان مشروعا .
– دعوى التعويض :يرفعها أصحاب المصلحة أمام الجهات العادية أو الإدارية قصد إحقاق حقوق شخصية مكتسبة و إقرار التعويض عن الأضرار المادية و تضم دعوى المسؤولية الإدارية و دعوى العقود الإدارية .
– دعوى التفسير :ترفع من صاحب المصلحة أو عن طريق الإحالة من محكمة مدنية أو تجارية أمام محكمة إدارية بهدف توضيح مدلول القرار و تتحدد سلطات القاضي هنا بالبحث عن المعنى الحقيقي للقرار الإداري .
– دعوى فحص المشروعية :ترفع مباشرة أو بالإحالة من المحاكم العادية لجهات قضائية إدارية لتصدر فيها حكم نهائي يحدد شرعية العمل و هنا تتوقف إجراءات الدعوى المدنية ريثما يتم الفصل في دعوى المشروعية و بناء عليه يفصل في الدعوى الأصلية .
2- التقسيم الحديث :يتزعمه ليون دوجيي ، يركز أصحاب هذا التقسيم على طبيعة النزاعات المطروحة على القضاء ، فيقسمون الدعاوى القضائية الإدارية إلى صنفين ، الأولى على أساس حماية المصلحة العامة و الشرعية القانونية و الثانية على أساس حماية المصلحة الشخصية و الذاتية للأفراد ، أي دعاوى موضوعية عامة و دعاوى شخصية .
أ- الدعاوى الموضوعية العامة :و المقصود منها حماية المصلحة العامة للمجتمع و تسمى أيضا دعوى الإلغاء أو القضاء العيني و ترفع ضد القرارات غير المشروعة و تشمل دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، دعوى المشروعية ، دعوى التفسير ، دعوى الانتخابات و هي إلغاء الانتخابات غير القانونية و إعلان النتائج الصحيحة و كذلك الدعاوى الضريبية .
ب- الدعاوى الشخصية :تهدف لحماية حقوق شخصية و تسمى أيضا بدعوى التعويض أو القضاء الكامل و تضم دعوى المسؤولية المدنية للإدارة و دعوى التعويض و الدعاوى المنصبة على العقود الإدارية .
ثالثا : الدعاوى القضائية الإدارية في الجزائر :
من أهم الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القانوني الجزائري نجد :
– دعوى الإلغاء :و تسمى أيضا دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني و هي على جانب دعوى التعويض هم دعاوى إدارية ، و هي دعوى يرفعها صاحب المصلحة للقضاء الإداري قصد إلغاء أو إبطال قرار إداري غير مشروع .
1- عناصر دعوى الإلغاء :
– أن يقصد المدعي من رفع دعواه إلغاء القرار الموصوف بعدم المشروعية ، فهو هنا أي المدعي يدافع سواء عن قصد أو عن غير قصد عن المشروعية المصلحة العامة .
– إن مهمة القاضي هنا تتمثل في إبطال القرار إذا كان غير مشروع و تثبيته إذا كان مشروع .
– دعوى الإلغاء كانت من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبل عام 1990 أما بعد هذا التاريخ أصبح يطعن في القرارات المحلية و الولائية أمام المجالس القضائية و الغرف الجهوية و القرارات البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام الغرف الإدارية للمجالس القضائية و هذا دون اشتراط التظلم المسبق .
2- تطور دعوى الإلغاء :
كانت في القضاء الفرنسي سنة 1872 تظلما إداريا و في هذه السنة صدر قانون يفصل الإدارة القاضية عن الإدارة العاملة و كذلك استقلال مجلس الدولة رو بعدها أصبحت تعتبر دعاوى بأتم معنى الكلمة و هذه الدعوى هي من إنشاء مجلس الدولة و هو الذي بقي يحكم فيها إلى غاية 1953 ، و لهذه الدعوى شروط شكلية و أخرى موضوعية:
– الشروط الشكلية :و هي شروط لابد منها لينظر القاضي في الدعوى و الشروط تتمثل في القرار المطعون فيه بالإلغاء و مصلحة المدعي و كذلك الإجراءات و المواعيد ، انتفاء طرق الطعن الموازي .
القرار المطعون فيه :
للطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعدم المشروعية لابد من مميزات في هذا القرار و هي أن يكون قرار تنفيذي صادر عن سلطة تنفيذية إدارية و ليس تشريعية لأن السلطة التشريعية أعمالها كالقانون لا تخضع للقضاء و إنما لرقابة دستورية إلا إذا كانت إدارية محضة مثل قرار الترقية أو إحالة موظف على التقاعد لأن أحكامها يتم الطعن فيها بالنقض أو الاستئناف و ليس عن طريق دعوى تنفيذية إلا إذا كانت ذات صبغة إدارية كقرارات تعيين أو تحويل قضاة ، و أن يكون قرار إداري في معناه أي لا يكون مجرد عمل إداري الذي لا تهدف الإدارة من ورائه إلى إحداث تغيير مثل إزاحة سيارة تعيق المرور ، و أن لا يكون عمل سيادي أو سياسي و الأعمال السيادية تمس بالمصلحة العليا و تتطلب نوع من السرية بالرغم من كونها من إنشاء القضاء الإداري إلا أنها لا تخضع لمجلس الدولة ، و أن يكون القرار نهائي .
مصلحة المدعي :
و عرفها الفقه بأنها مضمون الحق و قيمته المعنوية و المادية المحققة و المحتملة و هي الفائدة المشروعة التي يراد بها تحقيقها باللجوء إلى القضاء حتى قيل أن لا دعوى بدون مصلحة ، و قد ورد في المادة 459 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية أن لا أحد يرفع دعوى دون أن يكون حائزا لصفة و أهلية و مصلحة في ذلك و إثبات المصلحة يقع على المدعي ، و دعوى الإلغاء هي من دعاوى الدفاع عن المصلحة العامة و القاضي لا ينظر في الدعاوى التي تقدم من الأفراد الذين لا مصلحة لهم ، كما يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة و غير مخالفة للقانون و أن تكون مصلحة مباشرة .
الإجراءات و المواعيد :
و تتحدد في شرط التظلم الإداري المسبق و مدة رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة و المحدد بشهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداري المسبق أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض و هذا ما بينته المادتين 279 و 280 من قانون الإجراءات المدنية .
شرط الميعاد أمام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية :نصت عليه المادة 169 مكرر ، فترفع دعوى الإلغاء أمام المجالس القضائية خلال أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره و القاضي يجتهد و يبرم الصلح بين المتخاصمين خلال ثلاثة أشهر و إذا لم يستطع يحرر محضر بعدم الصلح فتحرك إجراءات الدعوى من تبادل العرائض و التحقيق ثم يصدر القاضي قراره ، أما بالنسبة لدعوى التعويض فهي غير مقيدة بآجال باستثناء مجال تقادم الحق الذي تحميه بوجه عام .
أما فيما يخص احتساب المدد و الآجال القانونية فإنها تحسب انطلاقا من أحد الأساليب التالية :
الإعلام و التبليغ الشخصي للقرار عن طريق محضر قضائي و يقع عبء إثبات التبليغ على عاتق الإدارة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها .
النشر و يكون خاصة بالنسبة للوائح العامة أي القرارات التنظيمية و ذلك بإلصاقه في أماكن عامة أو نشره في الجريدة الرسمية.
العلم اليقيني و يستدل في ذلك بقرائن تظهر أن الموظف المخاطب بالقرار و يبدأ حساب المدة من اليوم الموالي ليم الإبلاغ و النشر و العلم اليقين بالشهر و اليوم و الساعة إي ابتداء من ساعة الصفر .
إطالة المدة أو تمديدها :
و تكون في الحالات التالية :
– حالة القوة القاهرة .
– التظلم الإداري الذي يوقف كذلك سريان المدة .
– رفع الدعوى الإدارية إلى جهة غير مختصة .
– اعتراض سلطة إدارية أخرى على القرار بشرط احترام الإجراءات القانونية .
– طلب الإعفاء من الرسوم أو المساعدة القضائية .
– العطل الرسمية و هي الأعياد الرسمية و عطل نهاية الأسبوع إذا صادف هذا اليوم تمديد اليوم الموالي و هذا ما بينته المادة 463 و 464 من قانون الإجراءات المدنية .
– البعد المكاني و هذا ما بينته المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية إذا كان أحد الخصوم خارج الولاية أي يضاف ميعاد الطعن شهر بالنسبة له مهما كانت الدعوى .
آثار انقضاء مدة الطعن :
إن مدة الطعن من النظام العام لذا يجب احترامها ، و بعدها يغلق باب الطعن بحيث يعتبر القرار صحيح منتج لكافة آثاره القانونية و هذا ما بينته المادة 461 من قانون الإجراءات المدنية .
الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء :
و هي العيوب التي يمكن أن تلحق القرار الإداري و التي بواسطتها يمكن للقاضي أن يراقب تصرفات الإدارة و هي خمسة عيوب :
– عيب عدم الاختصاص : و هو من أهم العيوب التي تشوب القرار الإداري و هو العيب الوحيد الذي يعتبر من النظام العام فلا يمكن أن تصححه الإدارة بإجراء لاحق و لا يمكن لها التذرع بالاستعجال ، و عرفه الفقه على أنه عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص جهة أخرى ، و يتجلى عيب عدم الاختصاص في عدة أوجه .
عدم الاختصاص الموضوعي : تكون عند صدور القرار من جهة إدارية غير مختصة كان تكون صادرة عن جهة إدارية مرؤوسة و هي في الحقيقة من اختصاص جهة رئيسة دون تفويض أو كأن تصدر من جهة رئيسة و هي في الحقيقة من اختصاص جهة مرؤوسة بدون سلطة الحلول ، أو كأن يصدر من جهة موازية كأن يصدر مثلا من وزير الداخلية و هو في الحقيقة من اختصاص وزير العدل.
عدم الاختصاص المكاني : و هو عندما يصدر الموظف قرار إداري في وقت لم يكن يتمتع فيه بالصفة الإدارية ، أي يكون قبل تعيينه أو بعد إقالته و للابتعاد عن هذه الحالات يتم تنصيب الموظف رسميا عن طريق نقل المهام .
– شكل و إجراءات القرار :و يقصد بها الإجراءات الشكلية من تاريخ و رقم و عنوان القرار ، الإمضاء و الختم و السندات القانونية و الصيغة التنفيذية ، و هي كلها إجراءات يوجبها القانون على الإدارة عند إصدارها للقرار ، بالإضافة إلى واجب الاستشارة المسبقة و ضمان حق الموظف المراد إصدار القرار ضده في الدفاع مثل قرار العزل ، و كذلك إخطاره في حلة إصدار قرار بإقالته بشهر قبل إصدار القرار .
– عيب إساءة استعمال السلطة : يتحقق عند استعمال الموظف لسلطته التقديرية المخولة له لتحقيق هدف غير مشروع و يتجلى هذا العيب في مظاهر تدور حول خروج الموظف الإداري عن المصلحة العامة ، أو استعمال السلطة بهدف الانتقام لنفسه ، أو استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو استعمال السلطة لأهداف سياسية .
و نشير هنا إلى أن هذا العيب هو عيب خفي يصعب اكتشافه لأنه مرتبط بنية الموظف ، و عادة القاضي ما يرجع في تبرير حكمه في هذه الحالة إلى عيب مخالفة القانون .
– عيب مخالفة القانون:هو عيب يلحق بالمحل و هنا نقصد بالمحل هو محتوى القرار و مدى مطابقته للقانون و هو ما يعرف بالمشروعية سواء الدستور أو القوانين أو اللوائح التنظيمية . . .و يظهر هذا العيب في الصور التالية :
– المخالفة الصريحة للقانون .
– الخطأ في تقدير الوقائع و تطبيق القانون .
– الخطأ في تفسير قاعدة قانونية و إعطاء مفهوم مخالف لما هو وارد في القاعدة .
– عيب انعدام السبب :السبب حسب التعريف الفقهي هو الواقعة القانونية أو المادية التي تدفع رجل الإدارة إلى اتخاذ قرار، و الأصل أن المشرع لم يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها لأنها تهدف للمصلحة العامة إلا في الحالات الاستثنائية .
و ركن السبب في القرار الإداري هو الدافع الخارجي عن الموظف الإداري الذي يدفعه إلى اتخاذ القرار و مادام القرار الإداري عمل قانوني لابد من سبب و إلا اعتبر معيبا بعيب موضوعي و بالتالي يمكن الطعن فيه بالإلغاء مثل شغور منصب و ما هو السبب الذي يدفع الإدارة إلى تنصيب موظف آخر مكان المستقيل .
و أهم أشكال عيب السبب ، انعدام السبب القانوني و هو عند إصدار الإدارة قرار غير مطابق للقانون ، انعدام السبب الواقعي أو الفعلي و هو ما يحدث عند استناد الإدارة إلى إصدار قراراتها إلى أفعال و وقائع غير موجودة .
إجراءات رفع دعوى الإلغاء و الحكم فيها و تنفيذ أحكامها :الملاحظ أن معظم الدعاوى القضائية تتشابه في الإجراءات لكونها محكومة بقانون الإجراءات المدنية غير أن هناك استثناءات تتميز بها الدعاوى الإدارية ، بحيث يجب أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة و هذا ما نصت عليه المادة 170 و 171 من قانون الإجراءات المدنية و يجب أن تتضمن عرض مفصل للوقائع و المستندات .. . و يجب أن تكون مستندات الملف متساوية بين الخصوم و المحكمة.
– صورة عن القرار المطعون فيه .
– وثيقة إثبات التظلم أو رد الإدارة إذا كان ذلك مطلوبا من قانونا .
– وصل تسديد الرسوم القضائية .
و نشير هنا إلى أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار لكون عمل الإدارة مبني أساسا على القرارات الإدارية كما أن هذه القرارات مبنية على أساس قرينة المشروعية و استهداف تحقيق المصلحة العامة ، لذلك القانون خول الإدارة حق تنفيذ قراراتها مباشرة و الاستثناء هو توقيف العمل بالقرار بناء على دعوى إستعجالية بعد توافر شروطها منها أن يكون الطلب جدي و مؤسس قانونا على حالة الاستعجال و أن لا يتعلق توقيف القرار بالنظام العام .
الحكم في دعوى الإلغاء :
إن سلطة القاضي في الإلغاء لا تتعدى إلى استبدال القرار الإداري و لا إلى تعديله تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك يقتصر حكمه على :
– الحكم بإلغاء القرار الإداري سواء إلغاء كليا أو جزئي في حالة ما إذا شابه عيبا .
– الحكم برفض إلغاء القرار الذي يبقى ساري المفعول و منتج لأثره القانوني .
فيما يخص مدى حجية حكم المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء ، فإن هناك حالتان :
– عند إصدار القاضي حكم يقضي برفض دعوى الإلغاء فإن حكمه لا ليس ملزم إلا للطرفين ، المدعي و الإدارة ، بالتالي يمكن لشخص آخر أن يطعن في ذات القرار إذا كانت له مصلحة بالتالي فالحكم ليست له حجية الشيء المقضي فيه .
– أما إذا حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري فالحكم هنا سيكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه بالتالي أثره يسري على كافة الأطراف و غيرهم و بناء عليه فإن القرار يلغى بأثر رجعي و يلغى تبعا لذلك و بأثر رجعي القرارات التي صدرت تطبيقا له.
و نشير هنا أن الاستئناف و المعارضة لا توقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية و هذا ما بينته المادة 171/3 من قانون الإجراءات المدنية .
أما فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإلغاء القرارات الإدارية ، فإن ذلك يتم بأحد الأسلوبين :
التنفيذ الاختياري : حيث تصدر الإدارة قرار تثبيت تطبق به حكم المحكمة الإدارية في الحالات التالية :
* كأن يكون القرار الملغى قد منع شخص معين من حصوله على رخصة سياقه و بناء على حكم المحكمة تصدر الإدارة قرار بمنحه هذه الرخصة .
* كأن يكون القرار الملغى يقضي بعزل موظف ثم تصدر قرار بناء على حكم المحكمة يقضي بإعادته إلى منصب عمله.
الامتناع عن التنفيذ : و تكون الإدارة هنا مخالفة لحكم حائز لحجية الشيء المقضي فيه و بالتالي يعتبر نشاطها مشوبا بعيب مخالفة القانون و للمعني في هذه الحالة أن يسلك أحد الثلاث مسالك التالية :
* يرفع دعوى جديدة ( دعوى الإلغاء ) ضد قرار الإدارة برفض التنفيذ .
* يرفع دعوى التعويض ضد تصرف الإدارة الذي يعتبر خطأ مرفقي .
* لجوء المدعي إلى مدير الخزينة العامة بالولاية بطلب مرفق بنص حكم المحكمة لاستفاء حقه و المحكوم له به ، لتقوم الخزينة باقتطاع المبلغ من ميزانية الجهة الإدارية التي صدر ضدها الحكم .
– المسؤولية الإدارية :
المسؤولية بصفة عامة هي التزام واقع على عاتق شخص يقضي بتعويض الضرر الذي أصاب به شخص معين نتيجة خطأ منه و هذا ما نصت عليه المادة 124 من القانون المدني ، في البداية لم تكن الغدارة تتحمل المسؤولية لكن مع التطور أصبحت اليوم محل مسائلة و التي كرست إثر حادثة بلا نكو 1873 الذي أقر بمسؤولية الدولة عن الضرر الذي ارتكبه موظفيها و هذه المسؤولية هي مسؤولية نسبية و غير عامة و محددة و منح الاختصاص في ذلك للمحاكم الإدارية و هذه المسؤولية قائمة إما على أساس الخطأ أو المخاطر .
1- مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ : و هي مسؤولية مبنية على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما ، وهنا نميز بين نوعين من الخطأ ، الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي :
* الخطأ الشخصي : و هو الخطأ الذي يرجع إلى إهمال أو تقصير من الشخص أو الموظف ، وعليه يتحمل المسؤولية وحده و يلزم بالتعويض من ماله الخاص و الدعوى هنا ترفع أمام القضاء العادي ، والخطأ هنا هو ذلك الخطأ الذي يصدر من شخص عادي متوسط الحرص و الذكاء و الرأي الراجح .
* الخطأ المرفقي : و يسمى كذلك بالخطأ المصلحي و هو الإهمال و التقصير المنتج لضرر من المرفق ذاته و بالتالي تتحمل الإدارة هنا المسؤولية و هي ملزمة بالتعويض .
* الأفعال المجسدة للخطأ المرفقي :
إساءة خدمات المرفق العام أو رداءتها : و يطلق على كافة الأفعال الإيجابية التي تصدر عن الإدارة و تشكل خطأ أو عدم تقديم المرفق لخدمة الذي هو فعل سلبي ، أو تباطؤ و تراخى في تقديم هذه خدمة ، و تقدير هذا الخطأ ينبغي أن يكون بلغ درجة من الجسامة حتى ترتب المسؤولية و الخطأ هنا يختلف من بين القرارات الإدارية و الأعمال المادية .
فالخطأ في القرارات الإدارية قد يكون في صورة عيب عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو عجم إتباع إجراء جوهري أو انحراف في السلطة .
أما الخطأ في الأعمال الإدارية فهنا يجب توافر درجة من الخطورة لكي ترتب المسؤولية فتتحدد هذه المسؤولية على أساس المخاطر التي تبني على أساس الضرر و العلاقة السببية دون وجود خطأ و من الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية نجد هناك أسس قضائية تتمث3ل في الغنم بالغرم و مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة حيث أن الأفراد متساوين في الحقوق و الواجبات و كذلك مبدأ التضامن الاجتماعي و معناه واجب الجميع تحمل الضرر الذي يقع من الإدارة و هم كذلك ملزمون بالتعويض ، أما فيما يخص الأسس الفقهية فمنهم من يربط أعمال الإدارة بالسيادة و المصلحة العامة بالتالي لا تبنى مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ و منهم من رجح عدم مساواة طرفي العلاقة الإدارة و الفرد و بناء عليه انتفاء الخطأ عن أعمال الإدارة ، هذا ناهيك عن الأسس التشريعية سيما ما ورد النص عليه في المادة 64 / 2 من دستور 1996 .
و من تطبيقات نظرية مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر نجد مسؤولية الإدارة عن كل أشغال قامت بها من أجل تحقيق المصلحة العامة كهدم أو بناء و سببت هذه الأشغال ضررا للغير فإنه يحكم على الإدارة بالتعويض ، كذلك الأضرار الناجمة عن الجوار مثل انفجار مصنع مثلا أو امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي أو نتج عن تطبيق قانون ضررا للغير كما تسأل عن أخطاء موظفيها .
عناصر مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر :
* الضرر : و هو المساس بمصلحة شخصية مادية أو معنوية كانت ، و من شروط الضرر أن يكون واقعا أو سيقع فعلا و أن يكون خاص بفرد أو جماعة أما إذا كان يمس جميع الناس فلا ، و أن لا يكون هذا الضرر عادي .
* العلاقة السببية : التي تكون بين الضرر و الخطأ .
و الجزاء عادة ما يتمثل في التعويض و تقديره يكون مناسبا لجسامة الضرر و ليس الخطأ و يقيم وقت صدور الحكم و القاضي هو من يقرر سداد هذا التعويض دفعة واحدة أو بالتقسيط .
– دعوى التعويض :و هي دعوى القضاء الكامل سواء على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر و تكون أمام القضاء العادي أو الإداري و هذا من أجل الحصول على تعويض ، أي هي دعوى قضائية شخصية يرفعها شخص للحصول على تعويض ، من شروطها الشكلية ، أنه يجب أن ترفع خلال المدة القانونية طبقا لنص المواد 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و المادة 308و 312 من القانون المدني الجزائري ، بالإضافة إلى اشتراط المصلحة ، أما فيما يخص الشروط الموضوعية فإنها تتحدد على أساس الخطأ و المخاطر .
أما فيما يخص إجراءات رفع الدعوى ، فإنها تتمثل في تقديم عريضة أمام القضاء مكتوبة و موقعة من المدعي أو محاميه محتوية على كافة المعلومات عن الطرفين ( الخصمين )مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في الدعوى ، و الباقي من البيانات في نفسها التي تشترط في دعوى الإلغاء .
اترك تعليقاً