دراسة وبحث قانوني هام عن الوفاء بالثمن في البيوع الدولية للبضائع

مقدمة

يعد البيع التجاري الدولي من العقود المسماة التي تضمنتها القوانين المدنية الداخلية للدول ، وهو عقد رضائي ، يتم إبرامه بطريقة حرة بين طرفيه ، ولا يشترط شكل معين لانعقاده ، فقد يكون شفويا أو كتابيا ،بما في ذلك الطرق الحديثة للإتصال ” التلكس ،فاكس ،برقية …. ” ، وهو من عقود المعاوضات ،لأن البائع يتلقى ثمنا عوضا عن المبيع . كما أنه ينشأ التزامات بين البائع والمشتري، فهو عقد ملزم للجانبين
ويتضح أن للبيع هدفين : أحدهما اقتصادي ، وهو القيام بنقل الشيء من البائع إلى المشتري، والثاني قانوني ،وهو تحقيق سببي العقد ، وهما من جهة المشتري ، إكتساب الملكية ، ومن جهة البائع ، الحصول على الثمن المناسب
ويرتب هذا البيع التزامات على عاتق طرفيه ،فالبائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع وضمان المبيع ،بينما يلتزم المشتري بتسلم المبيع والوفاء بالثمن . وبخصوص هذا الأخير فيطرح الكثير من المشاكل وذلك لسببين: ذلك لأن العقد لا يقوم فقط على بيع البضائع ،لكن أيضا على عقود وأداأت ملحقة كعقود التأمين والنقل والتوريد والتوزيع والمساعدة ….. هذه العقود تشكل مجموعة متكاملة حيث لا يمكن فصل أي عقد من العقود الأخرى ،بالرغم من مبدأ الأثر النسبي للعقود أما السبب الثاني فيتمثل في إمكانية استمرار تنفيد العقد في الزمن ، فتختلف أشكال تأدية الثمن في العقود ذات التنفيذ الفوري ،عن العقود ذات التنفيد المستمر
وإن كانت النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية تستخدم لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. فإن استعمالها في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية.
ومن خلال هذه الإشكاليات يتبين لنا أهمية هذا الموضوع الذي سنحاول معالجته باتباعنا للتصميم التالي

المبحث الأول : الإلتزام بالوفاء بالثمن في البيع الدولي للبضائع
المطلب الأول : الطبيعة النقدية للثمن ،مكان وزمان الوفاء به
المطلب الثاني : طرق الوفاء بالثمن

المبحث الثاني : دور مكتب الصرف في تنظيم سوق الصرف
المطلب الأول :النقود وأسعار الصرف وسوق الصرف الأجنبي
المطلب الثاني : سوق صرف العملات ونظم الصرف

المبحث الأول : الإلتزام بالوفاء بالثمن في البيع الدولي للبضائع

المطلب الأول : الطبيعة النقدية للثمن ،مكان وزمان الوفاء به

الفقرة الأولى : الطبيعة النقدية للثمن
الطبيعة النقدية للثمن هي التي تميز البيع عن كثير من العقود الأخرى خاصة الهبة والمقايضة ، لذلك يلزم أن يتضمن اتفاق المتبايعين الثمن النقدي ،أي المبلغ أو الرقم الحسابي من النقود الذي يتعين على المشتري دفعه إلى البائع نظير حصوله على ملكية المبيع .
ففي البيوع التي تنعقد وتنتج آثآرها في المغ’رب يجب أن يحصل التراضي على أداء الثمن بالدرهم وأخذا بعين الإعتبار السعر المقرر له من طرف البنك المركزي ،فهو أدا وفاء وائتمان يصلح لتقدير مختلف الأشياء والحقوق ، في ضوء قانون العرض والطلب ،ولا يحق لأي كان أن يمتنع عن التعامل به
بينما يمكن الإتفاق في البيوع الدولية التي تبرم أو تنفد خارج التراب الوطني على دفع الثمن بالعملة الأجنية وذلك حفاظا على المصلحة العام ودعما لاقتصاد البلاد الذي يقتضي القييام بقمليات استيراد وتتصدير لجلب سلع ومتجات توجد في الخارج أو الحصول على عملة صعبة تحتاجها الخزينة العامة لضمان التوازن المالي الخارجي
وقد تيسر كل هذا خصوصا بعد سوق للصرف بالمغرب ابتداء من 2 ماي 1996 حيث أصبح بإمكان البنوك الوسيطة المقبولة أن تقوم فيما بينها ومع زبنائها بعمليات شراء وبيع العملة الصعبة ،ووضع قواعد للصرف وفق الشروط المحددة من طرف السلطات المالية
أيضا خولت السلطات المالية المغربية للبنوك المقبولة صلاحية تتبع ملف الإستيراد والتصدير المفتوح لسيها من قبل الزبون ، حيث يوافيها كل من بنك المغرب ومكتب الصرف بالنشرات المتعلقة بعملية المراقبة المنوطة بها . مع العلم أن لكل من الإستيراد والتصدير قواعده الخاصة التي تسهر على تطبيقها البنوك.
وتفيد الصفة النقدية للثمن الأداء بالنقود الناضة .كما وقعت معاينة ذلك أو اعترف به أو بواسطة ورقة من اللأوراق التجارية ومن ضمنها الشيكات شرط حصول الأداء الفعلي .
ومعلوم أنه باستطاعة المتبايعين أن يتفقا على أن يؤدي الثمن النقدي حالا ودفعة واحدة أو يؤدي خلال أجل معين أو على شكل أقساط
والذي يلاحظ أن قيمة العملة الوطنية قد تزيد أو تنقص تبعا لتغير سوق الصرف الأجنبي الأمر الذي يؤثر إيجابا أو سلبيا على الإقتصاد الوطني ومصالح كل من البائع والمشتري ،غير أنه لا تأثير لتغيير العملة في القيمة بسبب تغيرر سعر الصرف الأجنبي في العلاقة بين البائع والمشتري ،حيث تكون العبرة لعدد النقود المحددة في العقد ونوع العملة بغض النظر عن ازدياد قيمتها أو انخفاضها عند الوفاء ، أي أن البائع والمشتري يتحملان تبعة تغيير سعر الصرف . جاء في الفصل 246 قانون الإلتزامات والعقود في فقرته الأولى : إذا كان محل الإلتزام أشياء مثلية لايكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدارر والصنف والنوع المبينة في الإلتزام ،كييفما كانت الزيادة أو النقصان في القيمة

الفقرة الثانية :مكان وزمان الوفاء بالثمن

أولا: مكان الوفاء بالثمن
بالرجوع للفقرة الأولى من المادة 57 من اتفاقية فيينا يكون الثمن مستحق الوفاء كقاعدة، في المكان المتفق عليه في العقد ،باعتبار الأصل في تحديد كل مايتعلق بتنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد ، وعند عدم الإتفاق يجب على المشتري أن يدفعه إلى البائع في مكان عمل البائع أو في مكان التسليم إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات ، كما هو الشأن في البيع في المعمل أو في مكان تسليم المستندات لدى البنك فاتح الإعتمادد المستندي. وعلى البائع أن يتحمل أي زيادة في مصاريف الدفع الناتجة عن تغيير مكان عمله بعد إبرام عقد البيع.
لم يختلف التشريع المغربي عما تضمنته الإتفاقية في موضوع مكان أداء الثمن حيث الأصل،في مكان دفع الثمن أن يحدده المتعاقدان بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهما .وإذا سكت العقد عن تحديده ،وجب الرجوع إلى العرف إن وجد ،وإلا فهو المكان الذي يحصل فيه تسليم المبيع .ويلتزم المشتري تبعا لذلك بأداء ما يترتب عن أداء الثمن من مصروفات وآداء نفقات الحوالات البردية أو المصرفية

مادام ملتزما بإيصال الثمن إلى البائع في المكان الذي يحدده الإتفاق أو العرف أو القانون…. وهذا مايستشف من خلال الفصل 577 من قانون الإلتزامات والعقود ” على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم”

أما الفصل 578 من نفس القانون فقد نص على مايلي ” إذا جرى العرف على أن يحصل آداء أما الفصل 578 من نفس القانون فقد نص على مايلي ” إذا جرى العرف على أن يحصل آداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة ، إفترض في المتعاقدين أنهما إرتضيا إتباع حكمه مالم يشترط العكس صراحة
كما يقع على المشتري مصروفات التغليف والشحن والنقل.ويجب تنفيذ الإلتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الإتفاق ، فإذا لم يحدد الإتفاق مكانا للتنفيذ ،وجب أن يقع في مكان إبرام العقد إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا . وإذا كان من الممكن نقل محل الإلتزام دون صعوبة ، ساغ للمدين أن يقوم أبالوفاء أينما وجد الدائن ،مالم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه

ثانيا: زمان الوفاء بالثمن
عالجت المادتان 58 و 59 من اتفاقية فينا زمان الوفاء بالثمن .وقد تضمنتا القاعدة القائلة باستحقاق الثمن في الوقت الذي يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
فزمان الوفاء يتحدد أولا باتفاق الأطراف ، ويصح بناء على ذلك أن يدفع الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده
وعند عدم ذكر تحديد وقت معين للوفاء بالثمن ، يلتزم المشتري عندها ، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 58 من اتفاقية فيينا ، أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضاعة أو المستندات التي تمثلها تحت تصرفه ، وفقا لعقد البيع أو أحكام الإتفاقية . كما خولت نفس الفقرة للبائع أن يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضاعة أو المستندات
أما الفقرة الثانية من المادة 58 من الإتفاقية ،فقد ركزت والرمز سيف موضحة أنه إذا تضمن العقد نقل البضائع ، أمكن للبائع أن يرسل البضاعة، شريطة ألا تسلم البضاعة أو المستندات التي تمثل هذه البضاعة إل المشتري إلا مقابل دفع الثمن .والفقرة الثالثة من المادة نفسها ، فقد ربطت بين استيفاء الثمن وبين حق المشتري في فحص البضاعة ،حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن إلا إذا أتيحت له الفرصة لفحص البضاعة ، مالم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليه بين الطرفين
ويجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الإتفاقية ،دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراء . وقد ساير المشرع المغربي أحكام المادتين 58 و59 من الإتفاقية ،رغم أقدميته عليها عندما نص في قانون الإلتزامات والعقود على مايلي : على المشتري دفع الكثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد . وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ،ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم….” . إلا أنه إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدود أو في أقساط معينة ،افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترط العكس صراحة .
وإذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ،ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر

المطلب الثاني : طرق الوفاء بالثمن في البيوع الدولية للبضائع

تختلف أوجه الوفاء الدولية بخصوص تسديد ثمن البضائع المصدرة أو المستوردة وذلك بالنظر لعلاقة المصدر بالمستورد ومقدار الثقة التي يحظى بها الطرف المتعامل معه . وسنقتصر في دراستنا لهذا المطلب إلى ثلاث طرق للوفاء نخصص الفقرة الأولى للحديث عن الوفا البسيط ، والثانية للتحويل بواسطة المستندات ،والإعتماد المستندي
الفقرة الأولى : الوفاء البسيط
قد يجعل مبدأ الثقة المطلق المصدر البائع يرسل البضاعة للزبون المشتري الذي سبق له التعامل معه مرات متعددة وتعرف على جديات معاملاته ، كما يرسل له المستندات التي تمكنه من حيازة البضائع المصدرة قبل أداء الثمن ، على أن يقع هذا الأداء فيما بعدد بموجب الإتفاق المبرم بينهما والذي يعين بمقتضاه في الفاتورة أجل الدفع أو الإستحقاق الذي قد يكون عند الإطلاع أو يؤخر لتاريخ لاحق هو تاريخ الإستحقاق الذي يتوصل خلاله المصدر بثمن البضاعة.
وهذه الطريقة هي أسهل أوجه الوفاء ولا تكلف الأطراف أية مصاريف باهضة ، كما لايتدخل البنك خلالها إلا إذا طلب الزبون الأداء بواسطته ، حيث يكلف البنك عندئد المستورد بإبراز الوثيقة المؤشر عليها من طرف إدارة الجمارك والفاتورة النهائية ثم يعمد إلى تجميد الحساب والتأكد من صلاحية التعهد بالإستيراد ، ويعمل على تحويل مبلغ الثمن بالعملة المحددة في العقد التجاري لحساب المستفيد مع اقتطاع الصوائر التي تفرضها العملية
ويقوم البنك في هذا النوع من الأداء بما يلي

1 تحويل الحساب لفائدة المصدر : ويتعين على هذا الأخير بعد إشعاره أن يثبت إرجاع العملة الصعبة خلال أجل أقصاه 120 يوما وذلك بتقديم الفاتورة النهائية المتضمنة لرقم مستند التصدير والمحددة مسبقا لمحل الوفاء، ورقم التاريخ التصريح بالتصدير .تبعا لهذا يقوم البنك بإحدى العمليتين تحويل العملة الصعبة بالتقييد بالجانب الدائن بحساب المستفيد ،ويسلم الزبون المصدر النموذج رقم 2 من أجل التمكين من تسوية وضعيته إزاء مكتب الصرف ، أو اقتطاع قيمة الفاتورة بالدرهم القابل للتحويل بالحساب المفتوح للبنك الأجنبي بالمغرب.
2 يتوصل المصدر مباشرة أو بواسطة الوسيط البنكي بشيك محرر بالعملة الصعبة .أو بشيك بالدرهم القابل للتحويل

الفقرة الثانية : التحصيل بواسطة المستندات والإعتماد المستندي

أولا التحصيل بواسطة المستندات
في هذه الحالة يقوم المصدر بتسليم مستندات التصدير المتمثل في الفاتور النهائية ومستندات النقل إلى بنكه ويكلفه بإرسال المستندات السالفة إلى بنك المستورد ـــ البنك الأول يسمى البنك الدافع والثاني البنك العارض ـــــ ،ويشترط المصدر عل البنك الدافع أن لا يسلم لزبونه المذكور المستندات إلى بعد أن يقوم هذا الزبون بدفع قيمة البضاعة المستوردة أو قبول كمبيالة حالة الآداء أو لأجل ـــــــــ هذا الأجل يكون 30 يوما من تارية الفاتورة أو 90 يوما من تاريخ الإرسال أو مواعيد أخرى يتفق عليها ــــــــــ من ثم يتضح أن البنك يقوم في هذه العملية بتنفيذ تعليمات زبونه
وللإشارة فإن هذا النوع من الآداء منظم بموجب النشرة الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية والمعروفة بالقواعد الموحدة الخاصة بالتحصيل المستندي تحت عدد 254 والتي يسريي العمل بها منذ تاريخ فاتح يناير 1979
ويتم التحصيل هنا كما تفيد النشرة المذكورة إما عن طريق الآداء المباشر أو عن طريق تسلييم الوثائق مقابل القبول والضمانة البنكية

ثانيا :الإعتماد المستندي
هو عملية بنكية تقوم بها البنوك على التعليمات التي تتلقاها من المستوردين من أجل تسوية معاملات تجارية دولية، حيث يقوم بتتقديم ضمانة للمصدر بالوفاء بالثمن ،وللمشتري بتسليم البضاعة . وقد عرفه المرشد العملي الصادر عن الغرفة التجارية الدولية سنة 1978 بأنه تعهد مكتوب من بنك يسمى المصدر يسلم للبائع ـــ المستفيد ــــــ ،وذلك بناء على طلب المشتري ــــــ مقدم الطلب أو الأمر ــــــ وبالمطابقة لتعليماته ، يستهدف القيام بالوفاءـــ أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها ــــ وفي حدود مبلغ محدد ، خلال فترة معينة ، وفي نظير مستندات مشترطة

المبحث الثاني أداء الثمن وقواعد الصرف

أصدر مكتب الصرف بتاريخ فاتح أبريل 1996 دورية عدد 1.633 بخصوص إنشاء سوق الصرف بالمغرب وتهدف هذه الدورية إلى التعريف بوظائف سوق الصرف وتنظيمه وتحديد أصناف الشراء والبيع للعملات إلى غير ذلك من المسائل التي تكرس دور المؤسسات المالية في الحفاظ على التوزنات النقدية

المطلب الأول وظائف وتنظيم سوق الصرف

الفقرة الأولى تنظيم سوق الصرف الأجنبي
الوسطاء المقبولين مرخص لهم بإجراء مختلف عمليات شراء وبيع العملات الصعبة فيما بينهم وبين زبنائهم وتحديد قواعد الصرف وفق الشروط المحددة من طرف السلطات المالية .هذا وتحدد شروط عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لفائدة الزبناء أو فيما بين الوسطاء المقبولين وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب

الفقرة الثانية: عمليات السوق
في إطار حديثنا عن عمليات السوق نصت الدورية على عمليات ثلاث وهي التي سنتحدث عنها ،العمليات النقدية أولا ، العمليات لأجل ثانيا ، عمليات الخزينة والودائع

أولا : العمليات النقدية
يمكن أن تؤدى العمليات بأي عملة متداولة داخل السوق .كما يحتفظ بنك المغرب بإمكانية عدم تحديد سعر صرف بعض العملات الأجنبية ولو أن هذه الأخيرة كانت متداولة داخل سوق الصرف .
العملات التي لم يحدد سعر صرفها من طرف بنك المغرب يمكن تداولها فيما بين الوسطاء البنكيين أو فيما بينهم وبين المتعاملين الأجانب

ثانيا : العمليات لأجل
البنوك الوسيطة المقبولة لها إمكانية إنجاز عمليات شراء وبيع لأجل درهم مقابل عملة أو عملة مقابل عملة فيما بينها أو لفائدتها أو لفائدة زبنائها . ويمكنها أيضا أن تقترح على زبنائها وسائل أخرى لتغطية مخطر الصرف وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
ويجب أن تكون عمليات الصرف لأجل المنجزة لفائدة الزبناء متعلقة بعمليات الإستيراد أو التصدير أوتمويلات خارجية.

ثالثا : عمليات الخزينة والإيداع
الوسطاء المقبولين مرخص لهم لتنفيد فيما بينهم أو لفائدة زبنائهم عمليات الخزينة أي الديون والقروض وسواپ طبقا للشروط المحددة من طرف بنك المغرب. كما يمكن للبنوك الوسيطة المقبولة أيضا فتح اعتمادات لدى بنك المغرب.

المطلب الثاني : شروط البيع والشراء للعملات الأجنبية

الوسطاء المقبولون يعلمون بأن المقيمين يتحملون عبء إدخال للمغرب بضائع وكذلك أي نوع آخر من المنتوجات ، عائدات أو معدلات الأداء في الآجال المحددة بالقوانين التنظيميإ للصرف .
ــــــــ دورة الأموال المستقطبة تتم وفقا للوسطاء المقبولين وفقا لشروط السوق وتبعا للشروط المنصوص عليها من طرف بنك المغرب .
ــــــــ الوسطاء المقبولين مسموح لهم باستعمال أو بيع المبالغ المطروحة في سوق الصرف ، الأموال المروجة في عميلية الصرف والمحددة من قبل بنك المغرب يجب أن تكمل دورة على بعد تقدير عند إقفال السوق .
يذكر الوسطاء المقبولين أنه عند إدخال المدخول بالعملة الصعبة ،مقابله بالدرهم يجب أن يوضع وجوبا رهن إشارة المستفيد.
ـــــــــ بالنسبة للمصدرين المتوفرين على حسابات بالعملة الصعبة ، الوسطاء المقبولين مؤعلون بمجرد تحقيق إستيراد المداخيل من العملة الصعبة، يقوم المصدر بتحويل حسابه بالعملة الصعبة في حدود النسبة المحددة وبساطة النصوص التظيمية للصرف واستعمال ماتبقى في سوق الصرف
ـــــــــ الوسطاء المقبولون مخول لهم بالقيام بعمليات الشراء لصالح الزبناء بالعملة الصعبة مع كون العملياتت التي اشتريت لأجلها العملة الصعبة تكون مطابقة للنصوص التنظيمية المقننة للصرف
ـــــــــ بالنسبة للعملات المملوكة للأجانب القاطنين أو الغير القاطنين من أصول مغربية المعقودة بالخارج والتي لاتتمتع بمعالم واضحة فإن الوسطاء المقبولين لهم الصلاحية بأن يغيروا سواء أكان داخليا أو نحو الخارج في الإطار المسموح به قانونيا
ــــــــــ من جهة أخرى العملات المستقرة بحسابات أشخاص طبيعيين أو معنويين والمقيمين لايمكن وفي أي حال من الأحوال أن تحول إلى الخارج

لائحة المراجع

د. عبدالحق صافي ،القانون المدني ،الجزء الأول المصدر الإرادي للإلتزامات ،تكويين العقد ،مطبعة النجاح الجديدة 2006
د. المصطفى شنضيض . البيع التجاري الدولي للبضائع ،مطبعة فضالة المحمدية
د عبدالحق صافي ،عقد البيع ، دراسة في قانون الإلتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة الطبعة الأولى ،1998 مطبعة النجاح الجديدة
دورية مكتب الصرف ،عدد 1.633 ،بتاريخ 1 أبريل 1996 ، بخصوص إنشاء سوق الصرف والمغرب