ما هو المفهوم القانوني للجريمة ؟
أ/ أحمد أبو زنط
المقــــدمــــة
عُرفت الجريمة منذ قديم الأزل ومنذ بدء الخليقه ,حين قتل هابيل أخيه قابيل ولك أن تتخيل تطور شيء منذ قديم الازل الى عصرنا الحالي ؟!! تطور كبير وشاسع بالفعل..فكما أن كل شيء من حولنا قد تطور..أيضاً الجريمة تتطور…إن المجرم الحالي يدرس علم الإجرام ويسرق بإستخدام الكمبيوتر ويبحث عن كل جديد من الوسائل التي تتيح له إرتكاب جريمته مع أقل ضرر ممكن بالنسبة له ومن شأنها تقليل فرصة القبض عليه
وبكل إختصار هل تريد أن تعرف أهمية وقيمة القانون في مواجهه الجريمه ؟
تخيل العكس ..نعم تخيل الحياة من حولك بدون قانون..بدون عقوبه ..تخيل انك تعيش ضمن قوانين الغاب..حيث القوي يبطش بالضعيف…تخيل أن يأتي أحداً ويسطو على ممتلاكتك..فماذا ستفعل ؟ هل ستلجأ الى اساليب الهمجيه والدمار؟
في هذا البحث اتناول احد المواضيع المهمه الذي ياتي هنا القانون ليضع له حدا واركز هنا في اهتمامي بوجهه نظر علم الاجتماع القانوني …
املا ان اوفق في تقديم هذه المادة بالشكل اللائق …..
والله ولي التوفيق،،،،،
* مفهوم الجريمة /
يرى علماء الاجتماع بان الجريمة ظاهرة اجتماعية وان التجريم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص القانون وفي هذا الاتجاه ميز جارد فالو بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال . والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام ودراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بان الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه.
* الجريمة بالمفهوم القانوني /
أما الجريمة بالمفهوم القانوني فرغم عدم الاتفاق حول التعريف اللفظي بشأنها إلا انه يوجد هناك عدة تعريفات من بينها:
• الجريمة بمعناها الوسع هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد تنظم سلوك الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو تصرف مخالف لامر فرضته القاعدة ويباشر في وسط اجتماعي.
• ومن بين معاني الجريمة لغة أن لفظة الجريمة تقوم مقام الأساس الذي يبنى عليه الاتهامaccusation. ومن معانيها المحاسبة أو المعاقبة أو أنها أي فعل معارض أو مضاد للقانون An act contrary to law. سواء كان هذا القانون قانونا إنسانيا أو الاهيا. وقد يشار لفظة الجريمة على أنها أي فعل من أفعال الشر Wickedness . أو أي خطيئة Sin أو أي فعل خطأ.
• ومن تعاريف الجريمة أيضا أنها عبارة عن أي خطأ يرتكب ضد المجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا الخطأ ضد شخص معين أو ضد جماعة من الأشخاص.
• الجريمة فعل غير مشروع صادر عن اداره جنائية يقدر له القانون عقوبة معينة.
ويقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية:
-أولا: تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها وتعني بالفعل السلوك الإجرامي أيا كانت صورته فهو يشمل النشاط الإيجابي كما يتسع الامتناع.
-ثانيا: تفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات و القوانين المكملة له فلا تقوم جريمة بفعل مشروع..
* تعريف الجريمة في الشريعة الاسلامية /
وفي ضوء هذا البيان يمكن تعريف الجرائم في الشريعه الاسلاميه بانها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعريز والمحظورات هي اما اتيان فعل منهي عنه او ترك فعل مامور به وقد وصفت المحضورات بانها شرعيه لان الشريعه هي التي تحدد ما هو سوي وما هو منحرف طبقا لمعايير محددة وهذا يعني ان الفعل او الترك لا يعتبر جريمه الا اذا اوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبه فاذا لم تكن هناك عقوبة على الفعل او الترك لا يعد أي منهما جريمه .
وهذا هو مبدا الشريعه التي وضعته واقرته الشريعه الاسلاميه ثم اخذه عنها علماء القانون حين تحدثوا عن قانونيه الظواهر الاجراميه وان القانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك .
التجريم في ظل النظم القانونيه:
الجريمه ظاهرة اجتماعية قانونيه والمقصود بذلك انها تمارس داخل جماعات ومجتمعات وينطلق تحديدها من منطلقات اجتماعية تتعلق بثقافه المجتمع الى جانب انها ترتبط من حيث طبيعتها ونوعها وكثافتها ومسارها بظروف بظروف المجتمع وبنائه الاجتماعي ونظمه الاجتماعيه كالنظام السياسي والاقتصادي والديني والقيمي وبتاريخ المجتمع وتقاليده واعرافه وعادات ابنائه ..وقد اشار المشتغلون بعلم الاجتماع وفي مقدمتهم اميل دور كايم الى شيوع ظاهرة الجريمه داخل كل المجتمعات الانسانيه على اختلاف انواعها وعلى اختلاف مواقعها من التطور الاقتصادي والاجتماعي او من المتصل الحضاري .
فالجريمه ظاهرة تسود المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على حد سواء وهنا نعتبر التجريم ظاهرة طالما لم نجد مجتمعا خاليا من السلوك الانحرافي او من الجريمه الى جانب تحديد نوعيه السلوك الاجرامي والسلوك السوي خارج المجتمعات التي تطبق الشريعه الاسلاميه .
*علم الاجرام في مفهومه المعاصر :
يمكن تعريف علم الاجرام بانه هو العلم الذي يبحث في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع وفي مقاومته عن طريق ارجاعه الى عوامل حقيقيه .
وهذه العوامل قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطه بالمجرم او الجاني كما تتمثل في في دوافع داخليه كامنه في نفس الجاني او المجرم .وعلم الاجرام ينقسم الى فرعين متكاملين وهما :
* علم النفس العقابي :
الذي يعد فرعا من علم النفس العام وهو متعلق بدراسه العوامل النفسيه المحركه للسلوك الاجرامي وتلك المتصله باثر العقوبات في نفسيات اولئك الخاضعين لها .
اما الفرع الثاني :
* علم البيولوجيا العقابيه
وهو متعلق بدراسه التكوين الحيوي او الفطري للانسان من ناحيه صلته المحتمله بسلوكه الاجرامي .
*علاقه علم الاجرام بالقانون :
موضوع علم الاجرام هو دراسه الجريمه بوصفها ظاهرة طبيعيه تستند الى نواميس ليس للانسان عليها أي سلطان بمعنى انها ليست من صنعه اما موضوع القانون الجنائي فهو دراسه مجموعه قواعد موضوعية بمعرفته لتحقيق اهداف اجتماعيه معينه .
والقانون الجنائي قد ينطوي على صور كثيرة في سلوك ممنوع وان كان لا يمثل شذوذا اجتماعيا او نفسيا . وبالتالي لا يتطلب بحثا في حقيقه العوامل الكامنه وراء هذا السلوك مثل بعض جرائم الراي والاقامه او التعامل اما علم الاجرام فموضوعه دراسه جميع صور السلوك غير الاجتماعي والتي تتطلب مثل هذا البحث في العوامل الكامنه وراءه .
وفي الجمله حين يهتم القانون بتحليل النصوص وتحديد اركان الجرائم كما تريدها النصوص الموضوعه اذ بعلم الاجرام يعني اولا وقبل كل شي اخر بتحليل دوافع السلوك الاجرامي او بالادق بتحديد عناصر الاستعداد لمقارنه افعال ضد المجتمع لا تمثل السلوك السوي للانسان الاجتماعي سواء اسندت في النهايه الى عوامل داخليه كامنه في نفس المجني ام عوامل خارجيه عنه كامنه في البيئه التي يعيش فيها وتستوي في ذلك بيئته الطبيعيه مع الاجتماعيه.
*نماذج الجريمة:
تتنوع الجرائم عند علماء الإجرام سواء على أساس الباعث الإجرامي و الدافع إليها أم على أساس كيفية ارتكابها.
1- تقسيم الجرائم بحسب الباعث الإجرامي:
– جرائم العنف: فتضم طائفة الجرائم التي تتسم برد الفعل البدائي القائم على قدر من العنف الذي يتفاوت في مقداره على أي عمل أو تصرف فيه هجوم ولو كان هذا الهجوم بسيطا أو على أي عمل يتصور المجرم نفسه أن فيه هذا المعنى كجرائم القتل والجرح والضرب.
– الجرائم النفعية: فتضم مجموعة الجرائم التي يستهدف الهجوم من ورائها تحقيق نفع ذاتي أو أناني محض كالحصول على حريته الشخصية عن طريق التخلص من زوجة أو من الأب السكير أو حرق المال المؤمن عليه عمدا لقبض مبلغ التأمين.
– جرائم إرساء العدالة الكاذبة: فتضم بين دفتيها مجموعة الجرائم التي يستهدف المجرم من ورائها إرساء ما يراه عادلا وحقا إذ يتصور لشذوذ في مفهوم العدالة عنده انه بالجريمة يحق الحق ويعلى حكم العدل وهذه الطائفة تشمل من جهة بعض الجرائم العاطفية التي يندفع إليها المجرم تحت تأثير عاطفة جامحة كالحماسة والغيرة والحب والكراهية كما تشمل من جهة ثانية الجرائم المذهبية التي يندفع إليها مرتكبها تحت تأثير عقيدة عادة ما تكون متطرفة يرى فيها خلاصا لوطنه لأسرته أو لنفسه فينتصر لها ويحاول تغليبها بالقوة.
– جرائم الإشفاق: أو الواقعة بدافع الشفقة كمن يقتل قصدا مريضا لا يؤمل شفاؤه لمساعدته على إنهاء آلامه بعد أن يئس الطب من شفاؤه أو قتل طفل مشوه أو معاق رحمة وشفقة عليه.
– جرائم ضد الممتلكات: هذه الجرائم التي ترتكب ذد الممتلكات تؤثر على المجتمع فمثلا الحريق العمد يؤدي إلحاق الضرر أو إبادة ممتلكات تامة وهذا يمثل خسارة صافية للمجتمع فهي أصول حقيقية فقدت بدون رجعة ولكن في عدد كبير من الجرائم نجد انه لا يحدث أي تلف أو تدمير للممتلكات ولذلك فانه في هذه الحالات لا توجد خسارة للمجتمع والذي يحدث في مثل هذه الحالات هو نقل الملكية من أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص إلى أشخاص آخرين .
– جرائم بلا ضحايا: وهي تؤدي أيضا إلى خسائر وهذه الخسائر تقدر بقيمة الموارد الاقتصادية التي استعملت كنتيجة للنشاط الإجرامي وكذلك هناك الخسائر المترتبة على إنفاق بعض موارد الدولة كل عام لكي لا ترتكب هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها في حالة وقوع الجرائم.
2- تقسم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها:
والواقع أن تقسيم الجرائم بحسب الطريقة أو الكيفية الإجرامية التي وقعت بها يتطلب المقارنة بين الجرائم غير المنظمة والجرائم المنظمة فالجرائم غير المنظمة هي التي تقع كيفما اتفق دون سابق إعداد وتدبر أي الكيفية المتاحة حينما يحين الداعي إليها وتدخل تلك الطائفة سائر الجرائم العاطفية كالقتل العاطفي.أما الجرائم المنظمة أي ذات الترتيب والإعداد السابق فهذه تختلف بحسب ما إذا كانت تلك الجرائم واقعة في محيط العصابات الإجرامية أم واقعة خارج هذا المحيط ويقصد بالجرائم الواقعة في محيط المجرمين تلك التي تقع من محترفي الإجرام أي من أولئك الذين صار الإجرام بالنسبة لهم مهنة وفنا وهؤلاء كما يرتكبون جرائمهم بطرق العنف فانهم على العكس قد يتوسلون لارتكابها طريق المكر كتسور المنازل ليلا، السرقة بطريق النشل ، اصطناع مفاتيح مزورة، القفز في الهواء أو التسلق. أما الجرائم المنظمة الواقعة خارج محيط المجرمين فيقصد بها تلك التي تقع من أفراد يزاولون وظائف مشروعة و ربما كبيرة وهامة لكنهم يوظفون اختصاصاتهم والتنظيم القانوني الذي يحكم تلك الاختصاصات للوصول إلى مغانم شخصية وهذه الطائفة تضم ما هو مصطلح على تسميته في علم الإجرام بجرائم ذوي الباقات البيضاء وهؤلاء يأخذ معدل جرائمهم في التصاعد في الوقت الحاضر لفساد الأخلاق من جهة وشيوع روح الفوضى في بعض المجتمعات من جهة أخرى ولعيوب في النظام القانوني من جهة أخرى.
*خصائص الجريمه :
او هذا هناك مجموعه من الخصائص لابد من توافرها للحكم على سلوك ما بانه جريمه وهذه الخصائص هي :
– 1الضرر وهو المظهر الخارجي للسلوك ، فالسلوك الاجرامي يودي الي الاضرار بالمصالح الفرديه او الاجتماعيه او بهما معا . وهذا هو الركن المادي للجريمه فلا يكفي القصد او النيه وحدهما وقد سبق الاسلام الى تاكيد اهميه هذا الركن المادي للجريمة .
2- يجب ان يكون هذا السلوك الضار محرما قانونيا ومنصوصا عليه في قانون العقوبات وقد سبق الاسلام الى تاكيد هذا الركن الشرعي للجريمه .
3- ضرورة وجود تصرف سواء كان ايجابيا او سلبيا عمديا ام غير عمدي يؤدي الى وقوع الضرر ويقصد من هذا القول توافر عنصر الحريه واختفاء عنصر الاكراه وهذا الركن سبق اليه الاسلام فيما يطلق عليه الركن الانساني للجريمه . فالمسئوليه تسقط في الاسلام في حالات محددة وهي الاكراه والسكر والجنون والصغر وحالة اباحة الفعل المحرم اما استعمال حق او لاداء واجب ز
4- توافر القصد الجنائي وقد سبق الاسلام الى تاكيد اهميه هذا الركن في الجرائم فالاسلام لا يحاسب الانسان الا اذا كان اهلا للعقاب وهذه الاهليه تتطلب ان يكون الجاني مكلفا ومختارا ومسئولا ز فالجريمه التي يرتكبها الانسان العاقل عن قصد ورغبه وتصميم تختلف عن تلك التي يكره الانسان عليها او التي يرتكبها الطفل او المجنون .
5- كذلك لابد من وجود توافق بين التصرف والقصد الجنائي ومثالا على ذلك ان رجل الشرطه يدخ منزلا ليقبض على شخص ما بامر من القاضي او المسئول ثم يرتكب جريمه اثناء وجوده في المنزل بعد تنفيذ امر القبض لا توجه اليه تهمه دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمه لان القصد الجنائي والتصرف فيها لم يتلاقيا معا .
6- يجب توافر العلاقه العيه بين الضرر المحر قانونا وسوء التصرف او السلوك حتى يمكن تجريمه .
7- يجب النص على عقوبه للفعل المحرم قانونا وهذا هو مبدا الشرعيه الذي ينص انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص وقد كانت الشريعه الاسلاميه هي اول من ارست هذا المبدا .
* الجريمه والضرر في القانون الوضعي :
الجريمه بالمفهوم الاصطلاحي القانوني هي أي انتهاك للقانون الجنائي وتعد عدوانا ضد المجتمع اما الضرر فيعد انتهاكا للقانون المدني ويعد عدوانا موجها ضد الفرد ، وقد يعتبر الفعل الواحد عدوانا ضد المجتمع وضد الفرد الواحد .
ورد الفعل القانوني ازاء الضرر هو التعويض وهذا لا يعد عقابا اما الحكم بالغرامه سواء من جانب القانون المدني او الجنائي فيعد عقوبه . والواقع ان التداخل كبير بين الضرر والجريمه سواء في المجتمعات البدائيه او المجتمعات الحديثة .
*نسبيه الجريمه في النظم الوضعيه وموقف الشريعه من ذلك:
تعد الجريمه متغيرا ثقافيا او ظاهرة اجتماعيه في المجتمعات التي تاخذ بالنظم الوضعيه وهذا ما يجعلها خاضعه للنسبيه والتغير سواء نظرنا اليها من المنظور القانوني او من المنظور العرفي . فالقانون سواء العام او او النوعي ومنه الجنائي او الاعراف متغيرة المضمون نتيجه لتغير الظروف التاريخية والعوامل الثقافيه والمتغيرات الاجتماعية واختلاف النظم الاقتصاديه والسياسيه والعقديه ….ولهذا نجد ان ما يعد جريمه امر يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الحقب التاريخيه فالمجتمعات البدائيه ترتبط اغلب الجرائم فيها بالاعتداء على الدين عن طريق السحر والشعوذه …
الخــاتمـــة
الجريمة مثل الحروب تولد رؤوس البشر أولا وفي ميادينها ثانيا وتتغذى باستمرار من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وإذا كان الواقع الاجتماعي والاقتصادي هو جانب من الجريمة ولا يفسر كل شئ عن الجريمة فان العامل النفسي مهم جدا بيد أننا في الوطن العربي لا نهتم بالعامل النفسي وتأثيره وتأثره في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والواجب معالجة المنحرف كما يعالج المريض فنفهم سر انحرافه وتاريخ انحرافه وأطواره التي مر بها وعلى ضوء هذا كله نتيح له بطريق التحويل تقمص شخصية جديدة وبناء ذات عليا تدخل تعديلات على ذاته العليا القديمة أن التحليل النفسي للجريمة هو موضوع من عشرات المواضيع التي تطرقت إليها عدة كتب نفسية مما يدل على أهمية ومدى تأثير الجانب النفسي على المجرم في انحرافه ودائما يبقى القول بأنه عندما نريد حل مشكلة ما فعلينا البدء بحلها من أساسها حتى يتم القضاء عليها كليا.هذا واتمنى ان اكون وفقت في طرح هذه الظاهرة بالشكل المجز لها ،،،،،
والله ولي التوفيق،،،،
المصـــادر والمراجــع
1- نبيل السمالوطي ، علم اجتماع العقاب ، دار الشروق ، جدة
2 رؤف عبيد،اصول علمي الاجرام والعقاب ، دار الجيل
3- عدلى خليل ، “جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها”.1984 م
4- سامية الساعاتي ، “الجريمة والمجتمع”.1983م
اترك تعليقاً