دراسة معمقة حول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
المقدمة
حقوق الانسان – هي ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من اجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الانسانية.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حقوق الانسان في المحيط الدولي والوطن العربي، وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وابرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الاقليمي والدولي ، وذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان وتهيئ السبل الكفيلة بحمايتها .
ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الاخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، الا أن مسألة الاهتمام هذه لم تكن جديدة، فقد ساهمت الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية في بلورة حقوق الانسان.
أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 على ايمانها بالحقوق اللأساسية للأنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء. كما عبروا عن عزمهم على خلق عالم يحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعآ دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو الغة .
يجسد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948 عزم الدول على تحقيق هذا العالم، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى الدولي، وتم الاعتراف بنصوص الاعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق الانسان.
أصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي ترجم الى ما يزيد عن 300 لغة، مصدر الهام للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، وأحد أكثر الأدوات انتشارآ في حماية ونشر هذه الحقوق.
ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عند تبني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، حيث أصبحت هذه الحقوق مقياسآ ملزمآ على المستوى العالمي.
ولقد وسعت اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري، والاتفاقية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب،والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم نطاق قانون حقوق الانسان، ووضعت معايير جديدة في هذا المجال. ولقد ساهمت جميع هذه الاتفاقيات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها في هذا المجال، من ضمنها تقديم تقارير منتظمة عن الاجراءات التي تتخذها الدولة لتطبيق نصوص هذه المعاهدات. كما يحق للأفراد في بعض الحالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة اذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة، ولقد تم تبني العديد من الأدوات الاقليمية والدولية لنشر وحماية حقوق الانسان كالمواثيق والقرارات والتوصيات.
وتعمل العديد من الهيئات والبرامج والوكالات المختصة داخل الأمم المتحدة على تطوير حقوق الانسان، حيث تتولى كل من هذه الجهات دورآ ومسؤلية معنية تحت اشراف وتنسيق المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. فمثلآ يدافع صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونسيف) عن حقوق الطفل، بينما تحمي منظمة العمل الدولية حقوق العمال. وتساهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في تحقيق الأمن والسلام عن طريق نشر مفهوم التعاون بين الشعوب من خلال التربية والثقافة والعلوم، وزيادة احترام العدل، وحكم القانون،وحقوق الانسان، والحريات الأساسية في العالم. وتعمل اليونسكو بشكل أساسي على نشر الحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة الثقافية،وأيضآ حق الاستفادة من التطور العلمي وتطبيقاته. ولقد تبنت اليونسكو في تشرين أول 2003 استراتيجية خاصة بحقوق الانسان واستراتيجية مدمجة لمكافحة التميز والعنصرية والتعصب والعداء اتجاه الغرباء. وتؤكد هذه الاستراتيجية المرتبطة على كون حقوق الانسان من صلب نظامها الداخلي لدى اليونسكو. كما أنها تهدف الى تعزيز مساهمة المنظمة في الدفاع عن حقوق الانسان والصراع ضد أشكال التميز القديمة والحديثة. وتحقق أهداف الاستراتيجيتين أعلاه عن طريق البحث ونشر المعلومات.
وتنشط أيضآ العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات في مجال حقوق الانسان، ومن الأمثلة على هذه المؤسسات: المجلس الأوربي، والاتحاد الافريقي،ومنظمة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية.
كما تنشط العديد من المنظمات الغير حكومية في هذا المجال، حيث تعمل كمراقب يرصد أي تجاهل أو عدم تطبيق لأدوات حقوق الانسان وكعامل محفز للتنمية المتقدمة لقوانين حقوق الانسان.
ولقد تقدم مفهوم الدفاع عن حقوق الانسان بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بفضل جهود المجتمع الدولي والناشطين في هذا المجال. وغدا احترام كرامة الانسان وعدم التمييز، والذي يعني بدوره فرصآ متساوية للجميع، من المبادئ الأساسية المحفورة في أذهان الناس. وأصبحت حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من الأجندة السياسية القومية والدولية، كما ترسخت القناعة بأن انتهاكات حقوق الانسان التي لازالت تحصل في مناطق مختلفة من العالم يجب ألاتمر من غير عقاب.
ولكن لايزال الوضع الحالي لحقوق الانسان بعيدآ عن الوضع النموذجي الذي نص عليه الاعلان العالمي للحقوق. فلا يزال العديد من الأطفال غير قادرين على الذهاب الى المدارس، ولاتمتلك العديد من العائلات مكانآ لائقآ للعيش، ويعاني آخرون من الجوع والحرمان من المرافق الصحية. ولازلنا نشهد العديد من مظاهر التمييز والاضطهاد على أساس القناعات والمعتقدات.
ظهرت مؤخرآ العديد من التحديات التي تهدد التطبيق الكامل لحقوق الانسان،حيث تتسبب العمليات الارهابية في خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة الانسانية، وتهدد السلام والاستقرار في مناطق عديدة من العالم. الا أن العديد من الاجراءات المتخذة لمواجهة هذه الممارسات تتعارض في بعض الحالات مع الحريات الأساسية. وتبرز عدم امكانية الحصول على مياه صالحة للشرب كمشكلة ملحة في العديد من الدول والمناطق، خاصة وأنها مسألة ترتبط ارتباطآ وثيقآ بالحق في الحياة والصحة والغذاء. كما تشمل هذه التحديات الأمراض الوبائية وتدهور البيئة التي تهديدآ كبيرآ للجنس البشري. بالاضافة الى ظاهرة العولمة التي حققت ثروة غير مسبوقة للبعض، الاأنها كانت مصحوبة بازدياد في نسبة الفقر وعدم المساواة والاستبعاد للعديد من الدول والمجموعات والأفراد. ولا يمكن التغاضي عن حقيقة أن ثلث سكان الأرض في العالم يزدهر اليوم أكثر من أي وقت مضى، محكوم عليهم العيش في ظروف لا تحقق كرامة الانسان.
اعترفت الدول في قمة الألفية (الأمم المتحدة، نيويورك،6-8 أيلول 2000 ) بحقوق الانسان كأساس لايمكن استثناؤه لايجاد عالم يسوده السلام والازدهار والعدل، وأكدوا على مسؤليتهم المشتركة في دعم حقوق الانسان على المستوى العالمي. كما ألزموا أنفسهم بخلق مستقبل مشترك لجميع شعوب الأرض بناء على وحدة الانسانية بجميع اختلافاتها. ولقد تبنى اعلان الأمم المتحدة للألفية أهدافآ راسخة لارشاد وتشجيع الحكومات على توظيف جهودها في ايجاد وجه انساني للعولمة.
وبينما تحتفظ الحكومات ومنظماتها بالمسؤلية الرئيسية في تثبيت معايير حقوق الانسان والتأكد من تنفيذها، تلعب جهات أخرى دورآ مؤثرآ في نشر وحماية هذه الحقوق . حيث يجب أن يعمل المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والاعلام بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية المتعددة الجنسيات والمنظمات الغير حكومية على تحقيق الأهداف التي أعلنت قبل ستين عامآ في ميثاق الأمم المتحدة،ودستور اليونسكو، والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
تتطلب التحديات والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ حقوق الانسان تحليلا مستفيضآ، كما تتوجب زيادة الوعي لدى جميع الأطراف لايجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة حاليآ وتلك الآخذة في الظهور. يعتبر التعليم في مجال حقوق الانسان من الوسائل المهمة التي تعمل على زيادة حساسية المجتمعات بشكل عام اتجاه القضايا المتعلقة بهذه الحقوق، كما يلعب التعليم دورآ مهمآ في خلق بيئة تساعد على تطبيق حقوق الانسان ومنع انتهاكاتها. حيث لايستطيع البشر التمتع بحقوق الانسان والمحاربة من أجل تطبيقها الا أذا كان لديهم المعرفة الكافية بمضمونها والاجراءات المتخذة لحمايتها. ويفترض أن يكون للتعليم في مجال حقوق الاننسان دور في نشر المبادئ الأساسية مثل الأهمية المتساوية لكافة حقوق الانسان سواء كانت المدنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وضرورتها للحفاظ على كرامة وتحقيق الرفاهية للجميع. ولا يقتصر التعليم في مجال حقوق الانسان على التدريب ونشر المعلومات، حيث يمتد الهدف منه لبناء ثقافة عالمية تشمل المعرفة والمهارات، بالاضافة الى الأنماط السلوكية المبنية على مبادئ العدل العالمية وحكم القانون وعدم التميز.
عليه، يتضمن هذا الكتاب للمعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الانسان.
يهدف هذا الكتاب: الى المعرفة الثقافية الموجه للمهتمين بقضايا حقوق الانسان، للطلبة والعامة، بالاضافة الى المنظمات الحكومية وغير الحكومية ( منظمات المجتمع المدني) والى الناشطين في مجال حقوق الانسان.
الباب الأول: الشرعة الدولية لحقوق الانسان
الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
الرأي السائد في الفقه المعاصر حول القيمه القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان هو أنه لا يتمتع بقوة الالزام.
على اننا نتردد كثيرا في مشايعة الرأي الغالب في الفقه في هذا الصدد، ترددا يثور بصفة خاصة اذا ما تساءلنا عن المقصود بعدم الاعلان المذكور بتالقوة الملزمة. هل يقصد ان الدول تستطيع ان تعرض عنه دونما لوم، بل هل يجوز للدول ان تسكت ازاءه فلا هي تعمل بموجبه ولا هي تخالفه بصراحة.
التحليل الذي نجربه لهذا الاعلان يوحي لنا بأن القول بتجرده من أية قيمة قانونية ملزمة هو قول يجافي التفسير المنطقي لهذه الوثيقة، لننتهي بعد ذلك الى القول بان الاعلان يتمتع بقوة الالزام في حدود معينة. وفي سبيل التوصل لهذه النتيجة نعرض الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة لاعلان حقوق الانسان.
يرجع تاريخ الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة للأعلان العالمي لحقوق الانسان الى الوقت الذي جرى فيه اعداده. وليس أدل على ذلك من ان نذكر عبارات مدام بوزفلت رئيسة لجنة حقوق الانسان آنذاك والتي جاء فيها :
” ان مشروع الاعلان لا يعتبر معاهدة ولا اتفاقا دوليا، كما انه لا يتضمن أي التزام قانوني. ولكنه يعد تأكيدا للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها حقوق الانسان التي لاينازعه فيها منازع، كما ان (الاعلان) يهدف الى ارساء المبادئ التي ينبغي ان تكون غاية كافة شعوب الامم المتحدة ”
اما المندوب الفرنسي كاسين فانه مع انكاره للقوة الملزمة لهذا الاعلان يذهب الى اعتبار توجيها لمسلك الدول السياسي والتشريعي في مادة حقوق الانسان، ومن ناحية أخرى فانه يعتبره بمثابة تفسير لنصوص الميثاق وتطبيقها لها.
ومن الفقهاء الذين يرون تجرد الاعلان العالمي لحقوق الانسان من القوة الملزمة شايمونت الذي يرى ان الاعلان المذكور يقتصر فحسب على ترديد الحقائق دون ان يذكر على أي نحو، ووفقا لاية شروط يكون له التمتع بهذه الحقوق . ويرى ان مثل هذه الحقوق لا تتحدد ملامحها الا بواسطة اجراءات لاحقة وطنية ، كانت أم دولية ، كاصدار التشريعات المتعلقة بوضع هذه الحقوق ، موضع التنفيذ، آو بابرام اتفاقية دولية مثلا تتضمن الخطوات العملية التي يمكن ان تتحقق بواسطة هذه الآهداف من الناحية العلمية.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان (الاعلان العالمي) ، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المنحدة في عام 1948 ، وهي مجموعة من المبادئ المعترف بها عالميآ والتي ينبغي أن تنظم سلوك جميع الدول . وبعض مواده، ومنها المادتان 10 و 11 توردان حقوقآ بشأن المحاكمة العادلة . ولقد نال الحق في المحاكمة العادلة المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعترافآ واسع النطاق باعتباره جزءآ من الفانون الاعتيادي أو المبادئ العامة للقانون في معظم الدول ، ومن ثم ان فقد اصبح ملزمآ من الناحية القانونية لسائر البلدان . وقد استلهمت من مبادئ الاعلان العالمي الكثير من المعاهدات والمعايير على الصعدين الدولي والاقليمي .
المعاهدات
المعاير من نوع “العهد” أو “الاتفاقية: أو “الميثاق” أو “البروتوكول” هي معاهدات ملزمة قانونآ للدول التي وافقت على أن تلتزم بأحكامها . ومن المعاهدات ما هو مفتوح أمام جميع البلدان في شتى أرجاء العالم للتصديق عليها ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” و ” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” ومنها ما هو قاصر على الدول التي تنتمي الى منظمة اقليمية معينة .
ويمكن للدولة أن تلتزم بهذه المعاهدات باحدى طريقتين ، فبوسعها أن تسلك طريقآ من مرحلتين أي تبدأ بالتوقيع ثم تنتهي بالتصديق أو يمكنها أن تنظم لها في خطوة واحدة مباشرة . وعندما تصدق الدولة على اتفاقية ، تعلن بذلك نيتها على التصديق عليها في المستقبل . ولا يجوز لها بمجرد التصديق عليها أن تأتي بأي فعل يتنافى مع الهدف والقصد من المعاهدة . وعندما تصدق عليها تنظم لها، تصبح دولة طرفآ فيها . وتتعهد الدول الأطراف بأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة في المعاهدة وأن تفي بالتزاماتها التي تمليها عليها .
أما البروتوكول
فهو معاهدة صغرى ملحقة بمعاهدة كبرى كمرفق . ويضيف البروتوكول بوجه عام المزيد من الأحكام للمعاهداة الأصلية ، ويوسع من نطاق تطبيقها أو قد يؤسس آلية لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها . ويصبح البروتوكول ملزمآ قانونآ للدولة عندما تصدق علية أو تنظم له .
ولتفسير الأحكام الواردة في المعاهدات الدولية يسترشد فقهاء القانون بالتعليقات والقرارات والنتائج التي تصدر وتنتهي لها الهيئات المعنية برصد تنفيذ المعاهدات أو المحاكم المختصة بحقوق الانسان . وهي هيئات تؤسس بموجب معاهدات أو تنشئها الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية لرصد تنفيذ المعاهدات وللتحقيق في الشكاوى اذا ما انتهكت أحكامها . وكما ان تعليقات الهيئات غير الحكومية الخرى ، مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة ومقرري الأمم المتحدة الخاصين التابعين للجنة حقوق الانسان .
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف(د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 . في أن يكون البشر أحرار ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 1976 . وبلغ عدد الدول الأطراف فيه 140 حتى أكتوبر/تشرين الأول 1998 . وقد قنن الحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها ، ووسع من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وهو يحمي الحقوق الأساسية، ومن بينها تلك المبادئ الأساسية التي تهدي بها منظمة العفو الدولية في لب نشاطها : الحق في الحياة ، والحق في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام اليها ،والحق في التحرر من القبض أو الاحتجاز تعسفآ ، والحق في التحرير من التعذيب وسوء المعاملة ، والحق في المحاكمة العادلة .
وقد تأسست من أجل العهد الدولي المذكور هيئة من 18 خبيرآ تعرف بأسم اللجنة المعنية بحقوق الانسان . وتوفر التعليقات العامة لهذه اللجنة دليلآ مرجعيآ لتفسير مواد العهد .
ويجوز للجنة أن تنظر الشكاوى التي تتقدم بها احدى الدولالأطراف ضد أخرى ، شريطة أن يكون كلا الدولتين المعنيتين قد اعترفتا رسميآ باختصاص اللجنة في هذا الشأن ، وذلك بأن تعلن ذلك بموجب المادة 41 من العهد الدولي ( نادرآ ما تستخدم الدول هذا الاجراء للشكاوى من الدول الأخرى في الكثير من معاهدات حقوق الانسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الاقليمية ) .
البروتوكول ( الأول )
الملحق بهذا العهد والذي دخل الى حيز التنفيذ في عام 1976 يعطي الجنة صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من أو بالنيابة عن أفراد يدعون أن احدى الدول الأطراف في البروتوكول قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي . وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 92 دولة حتى /تشرين الأول 1998 .
البروتوكول (الثاني )
والذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام ، فقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 ، ودخل الى حيز التنفيذ في عام 1991 . وقد وافقت الدول الأطراف في البروتوكول على أن تضمن عدم اعدام أي فرد خاضع لولايتها القضائية في زمن السلم، وعلى أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لالغاء عقوبة الاعدام . وقد بلغ عدد الدول الأطراف 33 حتى أكتوبر / تشرين الأول 1998 .
——————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً