بحث فى قضايا العلامات التجارية
للدكتور حسام الصغير عميد كلية حقوق
قضايا العلامات التجارية ( بحث )
” بحث أكثر من رائع فى قضايا العلامات التجارية للدكتور حسام الصغير عميد كلية حقوق المنوفية”
قضايا مختارة عن العلامات التجارية
الدكتور حسام الدين الصغير
عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية
يطلق على جرائم الاعتداء على الحق فى العلامة التجارية المسجلة جرائم التقليد. وقد نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على تلك الجرائم ، وهى تشمل جرائم التقليد الأصلية وجرائم أخرى مقاربة لها مثل بيع المنتجات التى تحمل علامات مقلدة .
على أن الحماية الجنائية المقررة للعلامة التجارية ليست هى الأداة القانونية الوحيدة لمواجهة الاعتداء عليها ، إذ يمكن حماية العلامة التجارية بتطبيق قواعد القانون المدنى المتعلقة بالمسئولية عن الفعل الضار ( المسئولية التقصيرية )، فيجوز لكل من لحقه ضرر نتيجة لتقليد العلامة التجارية رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .
تعريف العلامة التجاريـة :
يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجارى أو صناعى ، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .
وتهدف العلامة التجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
ويمكن تقسيم العلامات التجارية الى نوعين : علامة السلعة وهى التى تستخدم لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة ،وعلامة الخدمة وتستخدم لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع .
ولم يقرر قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 فى بداية صدوره حماية علامة الخدمة ، ولكنه أضافها بعد ذلك إلى أنواع العلامات القابلة للتسجيل واعتبرها من قبيل العلامات التجارية بموجب القانون رقم 205 لسنة 1956 . ووفقا للمادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فإن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره .
أشكال العلامات التجارية
أشارت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت ” الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا مميزا وأى خليط من هذه العناصر … ” ، والرأى مستقر على أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر ، بل ورد على سبيل المثال .
شروط العلامة التجارية
لا يكفى أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط . وقد أوجب المشرع المصرى توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون
ذات صفة مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
اكتساب ملكية العلامة :
والأصل أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها. ووفقا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 – شأنه فى ذلك شأن قانون العلامات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 – تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال وليس بالتسجيل ، وما التسجيل إلا قرينة على أسبقية الاستعمال . وهذه القرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل.
وهذا يعنى أن القانون يحمى من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها ، على أنه إذا سجلت العلامة واقترن التسجيل باستعمال العلامة دون منازعة من أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل فإن القرينة تصبح قرينة قاطعة ولا يقبل من أحد الادعاء بملكيتها استنادا الى أنه كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه .
ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى أقترن السجل بسوء نية .
مدة الحمايـــة
مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية فى التشريع المصرى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة ، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن .
حماية العلامة التجارية
من المعلوم أن القانون يقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية : الحماية المدنية، والحماية الجنائية .
أولا : الحمايــة المدنيـة
تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة فى القانون المدنى . وهى تخول لصاحبها الحق فى المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأى صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .
وهذه الدعوى هى دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب فى وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر . وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية
إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة ، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها .
ولذلك حكم بأن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية ، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها.)
ولا يشترط فى الدعوى المدنية ، وهى دعوى المنافسة غير المشروعة ، أن تكون العلامة مسجلة ، على خلاف الدعوى الجنائية التى يشترط لقبولها تسجيل العلامة .
ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية فى آن واحد . ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم ، لأن موضوع الدعويين ليس واحدا.
ولذلك حكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية بأن القاضى المدنى لا يرتبط برأى القاضى الجنائى فى تقدير أن العلامة مقلده ومشابهة للعلامة المسجلة أو هى غير مقلده ومختلفة عنها، إذ أن القاضى الجنائى يقصر قضاءه على الفعل الذى وقع وعرض عليه، ومجرد الشك فى نظره يقتضى التبرئة، فى حين أن القاضى المدنى يتناول فى حكمه ملكية العلامة التجارية وحمايتها مستقبلا وهو ما لا تملك محكمة الجنح النظر فيه .
فالحكم بالبراءة فى جنحة تقليد علامة تجارية لا يمنع من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عن فعل هذه الجنحة نفسها. (محكمة الاسكندرية الابتدائية فى 19 ديسمبر 1949 ، مجلة التشريع والقضاء ، السنة 3 ص 53 )
ثانيا : الحماية الجنائيـــة :
أما النوع الثانى من الحماية فهى الحماية الجنائية ، وكان قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 الملغى ينظمها فى بابه السادس ( المواد من 33 – 36) . أما قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فهو يعالجها فى المادة 113 .
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها. ولا يشترط أن يكون مالك العلامة قد اصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب الأفعال المجرمة . كما تقتصر الحماية الجنائية للعلامة على العلامات المسجلة ، ومن ثم تنتفى الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل ، دون إجراء تجديد العلامة أو قبله .
جرائم تقليد العلامة التجارية :
ويطلق على جرائم الاعتداء على الحق فى ملكية العلامة جرائم التقليد ، وقد نظمتها المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 . فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر ، كل من :
1- زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
2- استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزوره أو مقلده .
3- وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .
4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلده أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك .
الفرق بين تزوير العلامة وتقليدها :
والمقصود بتزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية . أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية ، مما قد يؤدى الى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أن العلامة أصلية .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.([1])
كما قضت بأن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض ايقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل. ([2])
ومتى كانت العلامة مزوره فالأمر لا يثير صعوبة لأن التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المزورة يكون تاما ، على خلاف التقليد الذى يقتضى إجراء المقارنة بين العلامتين لتحديد وجوه الاختلاف والتشابه بينهما .
ولم يضع المشرع معيارا لتحديد درجة التشابه بين العلامتين التى تؤدى الى تضليل الجمهور ، غير أن القضاء وضع مجموعة من الضوابط للاستعانة بها فى تحديد مدى قيام التقليد . وسوف نوضح أهم هذه الضوابط من خلال استعراض الأحكام القضائية فى المبحث الثانى .
أهم المبادئ التى قررها القضاء بصدد التقليد
المبدأ الأول: العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الخلاف .
طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى حكمها الصادر بجلسة 24 يناير 1963 فى منازعة تتعلق بالمعارضة فى تسجيل علامة تجارية ” القبانى ” عن منتجات صابون لتشابهها مع علامة ” الميزان ” بصدد منتجات مماثلة . ([3])
” على المحكمة تقدير التقليد والتشبيه من وجهة نظر المستهلك ، باعتبار المشابهة الاجمالية أكثر من اعتبارها للفروق فى الجزئيات الموجودة بين العلامة الحقيقية والعلامة الجارية عليها الدعوى، وبما أنه يجب ، سندا لهذه المادة ، الاعتداد عند المقارنة بأوجه الشبه فى المظهر العام للعلامتين لا فى أوجه الخلاف فيه والتفاصيل والجزئيات ، فتقدر المحكمة التقليد أو التشبيه الذى يؤدى الى تضليل الجمهور واحداث اللبس والخلط بين السلع ومن وجهة نظر المستهلك المتوسط الحرص والانتباه “.
وانتهت المحكمة من اجراء المقارنة بين العلامة فاندا VANDA و العلامة FANTA، من جانب ، والعلامة ك. كولا والعلامة كوكا كولا من جانب آخر الى توافر التقليد وقضت بالغاء تسجيل العلامتين المقلدتين بالاضافة الى التعويض .
كما طبقت محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت ([4]) ذات المبدأ فى حكمها الصادر فى 5/12/1996 فى نزاع يتعلق بالتشابه بين العلامتين لومز Looms ، و Looms Sport Wear وقررت انه لتقدير وجود التقليد ينظر الى الشئ المقلد أو المحتذى به من وجهة نظر المستهلك ، والأخذ بعين الاعتبار المشابهة الاجمالية أكثر من الفروق فى الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى .
غير أن محكمة استئناف الجنح فى بيروت ( الغرفة العاشرة ) قضت فى 2/4/1996 ([5]) فى جريمة تقليد للعلامة التجارية CLOROX بعدم انطباق عناصر الجريمة استنادا الى وجود الاختلاف بينها وبين العلامة CLORA super bleach المدعى بتقليدها . وقد بنى الحكم على وجود اختلاف بين العلامتين دون بيان درجة التشابه بينهما وأخذها فى الاعتبار . وقد استعرضت المحكمة وجوه الاختلاف بين العلامتين فقالت :
” وتتبين من صور المستندات المبرزه وتقرير الخبير ….. بأن هنالك فوارق عديدة بين العلامتين المنوه عنهما ، سواء لجهة المطبوعات المذكورة عليها أو لجهة العبوات البلاستيكية الخاصة بهما .
لجهـة المطبـوعات :
– يتبين أن المطبوعة التى تحمل اسم كلورا هى باللغة العربية والأجنبية وتحتها بخط أصغر عبارة super bleach أما المطبوعة التى عليها شعار كلمة كلوروكس فهى باللغة الأجنبية وتحتها كلمة Regular .
– يتبين أن الألوان والرسوم والشكل الهندسى على الاتيكيت العائدة لكل مطبوعات تختلف تماما عن الأخرى ، فضلا عن وجود خارطة مع رسم فوقى على اتيكيت كلورا .
لجهـة العبـــوات :
يتبين أن هنالك فرق كبير فى شكل وتصميم العبوات التى تحمل العلامتين التجاريتين ، وهى مادة البلاستيك المصنوعة منها “.
وقد رأت المحكمة أن ” الفروقات بين العلامتين التجاريتين CLOROX و CLORA super bleach لا يمكن أن تغش المشترى “. ومن ثم قضت بأن فعل الشركة العالمية للصناعة لا ينطبق عليه العناصر الجرمية المنصوص عليها فى المادتين 703 و 716 عقوبات ( جرم التقليد ).
المبدأ الثانى : العبرة بالصورة العامة للعلامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر الى العلامة فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها وما إذا كانت تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى .
وهذا المبدأ من المبادئ المستقرة فى القضاء المصرى . ومن القضايا التى عرضت على محكمة النقض وطبقت فيها هذا المبدأ قضية فصلت فيها المحكمة فى 28 يناير 1960 ([6]) .
وقد نشب النزاع فى هذه القضية بمناسبة قبول إدارة العلامات التجارية طلبى تسجيل علامتين والاشهار عنهما بجريدة العلامات التجارية . العلامة الأولى تشتمل على صورة بحار داخل إطار وفوقها رسم صقر باسط جناحيه ، والثانية تشتمل على صورة نصفية لامرأة يعلوها رسم طائر باسط جناحيه ، حيث عارضت شركة ايسترن تسجيل هاتين العلامتين تأسيسا على أنها سبق لها تسجيل علامة مكونه من رسم صقر مرسوم بشكل هندسى باسطا جناحيه واستعلمت تلك العلامة فى تمييز
منتجاتها ( الدخان ) وأن هناك تطابق بين رسم الصقر الذى اتخذته علامة لها وبين كل من هاتين العلامتين .
وما يعنينا فى هذه القضية هو السبب الثانى من أسباب الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذى نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ذكر الطاعن أنه بمطالعة أسباب حكم محكمة الاستئناف يبين أن وجهة نظرها فى قضائها تقوم على أساس خاطئ مبناه أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون عليها وهى الصقر الباسط جناحيه ملك لها ،
لذلك كان لها حق الاستئثار بها ومنع الغير من استعمالها ، فليس للطاعن أن يستعمل علامة له ذلك الصقر مبسوط الجناحين حتى لو أضاف الى هذا الرسم رسوما أخرى تغير من مظهره وتجعل الخلاف بين العلامتين بارزا – وخطأ الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مبنى على عدم اعتداده بالنظر الصحيح الذى يجب أن يتجه إلى العلامة فى مجموعها لا أى جزء منها .
وقد وجدت محكمة النقض أن هذا النص فى محله بقولها :
” وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على نظر حاصله أن المطعون عليها بدعواها الحالية لا تدعى حقا على الأجزاء الأخرى التى أضافها الطاعن الى الصقر الباسط جناحيه سواء أكانت الأجزاء المضافة هى صورة امرأة أو بحار داخل إطار مستدير ولذلك فإنها ( أى محكمة الاستئناف ) لا تنظر إلا إلى استعمال الطاعن لرسم الصقر الفرعونى الباسط لجناحيه والموجود بأعلى هاتين الصورتين ، وقد قامت الشركة المطعون عليها بتسجيل رسم الصقر المذكور فى 26 من مايو سنة 1947 ،
وفى تواريخ سابقة أيضا ليكون علامة تجارية لها مميزة لمنتجاتها من الدخان واستعملتها فى هذا الغرض فلا يحق للطاعن الاعتداء على حقها واستعمال رسم الصقر علامة له – ولا يغير من ذلك أن يكون قد وضع تحت رسم الصقر رسما آخر لبحار أو لامرأة ، إذ أن حقوق الأسبقية المترتبة على تسجيل العلامة تمنع من استعمال الغير لها سواء بذاتها أو بإضافة رسم آخر اليها، وعلى أساس هذا النظر لم تفر محكمة الاستناف الحكم الابتدائى على ما قرره من عدم قيام تشابه بين علامتى الطاعة وعلامة المطعون عليها ، لأن هذا القول مبناه النظر الى العلامة فى مجموعها مع أن موضوع النزاع ينحصر فقط فى جزء مما تحتوى عليه علامتى الطاعن وهو الصقر الباسط جناحيه،
وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ، ذلك أن المطعون عليها قد أسست معارضتها فى قرار إدارة التسجيل القاضى بقبول علامتى الطاعن والاشهار عنهما – على أن هناك تطابقا بين هاتين العلامتين وعلامة المطعون عليها التى قامت بتسجيلها من قبل واستعملتها لتمييز منتجاتها – ولا يتأتى قيام هذا التطابق إلا إذا لم يكن فى علامتى الطاعن ما يميزها عن علامة المطعون عليها ، ولما كان ثابتا من الوقائع الواردة بالحكم المطعون فيه – إن علامتى الطاعن تتميزان عن علامة المطعون
عليها بأن أولاهما تتضمن صورة امرأة داخل إطار يعلوها رسم طائر باسط جناحيه – وثانيهما تتضمن صورة بحار داخل دائرة ويعلوها أيضا رسم طائر باسط جناحيه – فإن التطابق يكون منعدما إلا فى الجزء الخاص برسم الطائر الباسط الجناحين – ولا يصح القول أن حق المطعون عليها على هذا الرسم يحول بين الغير وبين اتخاذه ضمن العناصر التى تتكون منها علامته بحيث يمتنع عليه أن يضيفه اليها ، ذلك لأن الغرض من العلامة – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ،
ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها – النظر اليها فى مجموعها لا الى كل من العناصر التى تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض.”
ومادامت العبرة هى بالمظهر العام أو بالصورة التى تنطبع فى الذهن ، فيحسن لتقدير امكان الوقوع فى الخلط ألا ينظر القاضى الى العلامتين متجاورتين للمقارنة بينهما، بل ينظر أولا الى العلامة الأصلية ويبعدها ، ثم ينظر بعد ذلك الى العلامة الأخرى التى يدعى أنها مقلده، ليقدر ما إذا كان الأثر الذى يتركه كل منها لديه واحدا أو متقاربا.
وقد أشارت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الحكم الصادر بجلسة 12 ديسمبر 1965 ([7]) فى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية الى ذلك بقولها :
” ….. ومن حيث انه تطبيقا للقواعد سالفة البيان ومن النظره الأولى لكل من العلامتين كل على حده يجد الناظر اليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة فى أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة والمظهر العام لكل منهما “.
المبدأ الثالث : العبرة فى أوجه التشابه التى تعتبر تقليدا مجرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى حكمها الصادر بجلسة 4 فبراير 1954 .([8]) وكان ان المطعون عليه الأول قد اتخذ لتمييز منتجاته من الدخان المعسل علامة تجارية هى ” أبو قرش ” مصحوبة برسم نصف القرش المثقوب وسجلها فى 28 ابريل 1948 واستصدر أمرى حجز تحفظى ضد الطاعن لقيامه بالاعتداء على تلك العلامة بوضعها على منتجات مصنعه المعبأة فى صناديق من ذات اللون بحيث جاء المظهر العام للعلامتين واحدا بالرغم من الفروق الطفيفة بينهما، وشمل الحجز التحفظى جميع الصناديق والأوراق والكليشيهات التى تحمل العلامة المذكورة .
وقد تم توقيع أمرى الحجز التحفظى فى 26/5/1948 ، 7/7/1948 . وقد حددت جلسة لنظر الموضوع والحكم فى الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية التى رفعها الطاعن والتى اختصم مصلحة العلامات التجارية فيها وطلب شطب علامة ” أبو قرش ” التى اتخذها المطعون عليه الأول علامة لبضاعته مؤسسا دعواه على أن تسجيل العلامة قد وقع خاطئا لأن علامة نصف القرش تعتبر شعارا من شعارات الدولة ولا يمكن اتخاذها علامة تجارية أو عنصرا من عناصرها عملا بالمادة 5 من القانون 57 لسنة 1939 . وفى 3 من يونيه 1950 قضت المحكمة :
أولا – فىالدعوى الأصلية :
(أ) بصحة الحجزين التحفظيين الموقعين فى 26/5/1948 و 7/7/1948 وجعلهما نافذين .
(ب) بمصادرة جميع الأشياء المحجوز عليها .
(ج) بالزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه الأول مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
(د) بنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والزمان على نفقة الطاعن . (هـ) بالزام المطعون عليه الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفى قرش مقابل أتعاب المحاماة ،
ثانيا – فى التظلم المرفوع من الطاعن عن الحجزين بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبصحة الحجزين المتظلم منهما .
ثالثا – فى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها من غير صاحب الشأن فيها مع الزام الطاعن بالمصروفات … الخ .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 161 سنة 67 ق تجارى . وفى 10 من مايو سنة 1951 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى المستأنف الفرعيـة ( الطاعن ) وبقبولها ، وفى موضوعها برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن بالمصروفات. فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وقد أقيم الطعن فى حكم محكمة الاستئناف على عدة أسباب ما يعنينا منها السبب الثالث ويتحصل فى أن الحكم إذا أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية على وجود تشابه بين علامة الطاعن
وعلامة المطعون عليه الأول ، وأن هذا التشابه من شأنه أن يخدع الرجل العادى ، أخطأ فى القانون ، ذلك أنه فضلا عن وجود خلاف كبير بين العلامتين فإن العلب التى ينتجها الطاعن مكتوب عليها اسمه ومرسوم عليها رسمه فى أحد وجهيها ومدون عليها فى الوجه الآخر بيان مقدار ثمنها ، فى حين أن علب المطعون عليه الأول على أحد وجهيها اسمه وصورة بحار ممسك بعجلة القيادة وفى الوجه الآخر مكتوب عليها كلمة أبو قرش ورسم عجلة نصف القرش المثقوب . ومن ثم يكون الاختلاف بين العلامتين اختلافا بينا لا يصح معه القول – كما ذهب اليه الحكم – بأن هناك تقليدا ، إذ التقليد الممنوع قانونا هو الذى يخدع الرجل الفنى فى الصنف موضوع التعامل لا عامة الناس .
وقد ردت محكمة النقض على ذلك بقولها :
” ومن حيث ان هذا السبب مردود : أولا – بأن تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم – كما هو الحال فى الدعوى – تبرر النتيجة التى انتهى اليها ، ومردود ثانيا – بأن العبرة فى أوجه التشابه التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض “.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض أيدت فى حكمها ما قضى به الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فيما قرره بأن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعارا للدولة ، وأن عملة النقود لا تعتبر من قبل ” الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة ” التى تحظر المادة 5 من القانون 57 لسنة 1939 تسجيلها كعلامة تجارية أو عنصر منها .
المبدأ الرابع : التشابه بين العلامتين من عدمه من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت أسبابه سائغة .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ([9]) بأن للمحكمة مطلق النظر فى تقدير وجود التقليد أو عدمه ، ولا تتقيد فى هذا الشأن برأى إدارة العلامات التجارية ، لأن رأيها يعتبر رأى شاهد خبير وهو لا يقيد المحكمة .
وفى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية قضت محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 30 اكتوبر 1962 بقبول الاستئنافات شكلا ورفضها موضوعا فى الحكم الصادر من محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 10 مايو 1961 ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ، ورفض الدعوى
المدنية، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد المدعى عليه بالحق المدنى وقالت محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) :
” وحيث أنه يبين أن العلامة التجارية التى يملكها المدعى بالحق المدنى والمسجلة برقم 23788 تختلف فى مجموعها اختلافا شاملا عن العلامة التى تستعملها الشركة التى كان المتهم يديرها فالعلامة الأولى عبارة عن ميزان المؤشر ذى الكفتين ومرسوم على إحدى كفتيه إناء ( برطمان ) والكفة الأخرى ( سنجة ) ومحاط بإطار مربع الشكل وكتب أسفل الرسم كلمتى ( نباتين الميزان ) أما العلامة الثانية فتحمل رسم الميزان القائم (القب) داخل إطار دائرى وبجواره فتاه ممسكة بمقلاة ودون اسفل الرسم كلمتى ( ماركة الميزان) ومن ثم فإن التطابق بين العلامتين يصبح منعدما إلا فى الجزء الخاص باتخاذ كل منهما لفظ الميزان ضمن العناصر الأخرى التى تتركب منها العلامتان إلا أن اتحادهما فى هذا العنصر غير ذى اعتبار طالما أن لكل من العلامتين ذاتية خاصة مستقلة عن الأخرى وقام بينهما اختلاف ظاهر فى الشكل الذى تبرز به كل علامة مما لا يؤدى الى تضليل جمهور المستهلكين “.
وقد طعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم فنظرت محكمة النقض الطعن وأصدرت حكمها فى 13/4/1964 ([10]) وقالت : أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه ” لا وجه للتشابه بين العلامة المسجلة باسم الطاعن وبين العلامة التى استعملها المطعون عليه ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهى اليها كما هو الحال فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون فى جملته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا “.
وهذا ما اكدته أيضا محكمه النقض فى قضية حكمت فيها بجلسة 15 مايـو 1967 ([11]) وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حكمت ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) فى الجنحة التى أقامتها ضده المدعيه بالحق المدنى ) الطاعنه ) بطريق الادعاء المباشر لاتهامه بتقليد علامتها التجارية بامبينو Bambino، باستعماله علامة بامبينا Bambina ووضعها على مبيعاته ولافته محله الكائن بميدان طلعت حرب .
وقد أجرت المحكمة مقارنة بين العلامتين فوجدت أن علامة بامبينو كتبت باللغة العربية ويعلو هذا الكتابة صورة طائر ، وقد كتب فى اسفلها من الجهة اليمنى بخط صغير كلمة بامبينو Bambino باللغة الافرنجية . بينما كتب اسم بامبينا باللغة العربية على واجهة محل المتهم ( المطعون ضده ) بشكل مختلف عما كتبت به اسم محل المدعيه بالحق المدنــى ( الطاعنه ) فقد كتب اعلا هذه
الكلمة كلمة شيك وعلى يمينها صورتين رمزيتين أحدهما لحيوان والأخرى لطفل، وأسفلها حررت كلمة Bambina باللغة الأجنبية واردفت بكلمة Chic. وقالت محكمة الجنح أنها ترى بالعين المجردة وبنظره الشخص العادى أن هناك اختلافا بين الاسمين ولا يوجد تشابه فى المظهر الخارجى وذلك أن ( أولا ) العلامة التجارية الخاصة بالمدعيه بالحق المدنى تتكون من اسم ورمز طائر بينما العلامة الخاصة بالمتهم تتكون من اسم مقرون بكلمة أخرى وصورتين رمزيتين لطفل وحيوان ( ثانيا ) أن الاسم الخاص بالمدعية بالحق المدنى يختلف نطقا وكتابه ومعنى عن الاسم الذى اتخذه المتهم ( ثالثا ) ان المظهر العام والشكل الظاهرى للاسمين لا يدع مجالا للخلط بينهما ولذلك تكون التهمة المنسوبة الى المتهم غير قائمة على أساس سليم يتعين الحكم ببراءته .
فاستأنفت المدعيه بالحق المدنى هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت – بهيئة استئنافية – حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وقالت محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مأخوذا بأسبابه قد أضاف إليه ما نصه :
“ومن المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهت اليها ( نقض جنائى 13/4/1964 طعن رقم 2388 سنة 33 ق قاعدة 56 ص 283 مجموعة أحكام النقض س 15 العدد الثانى ).
ومن حيث إنه تطبيقا للقواعد سالفة البيان ومن النظرة الأولى لكل من العلامتين كل على حده يجد الناظر اليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة فى أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة والمظهر العام لكل منها . ولما كان ذلك ، يكون الحكم المستأنف سليما فى قضائه للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لها مما يتعين معه رفض هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف “.
واستطردت محكمة النقض :
” لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى منطق سليم الى عدم قيام التشابه بين العلامتين وهو ما تستقل به بغير معقب ، وكان من المقرر قانونا أن العبرة فى التقليد هى بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية وكانت المحكمة قد أخذت بهذه القاعدة أصلا وتطبيقا ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات آخرى قد تصح لدى غيرها ، ما دام ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكانت
محكمة الموضوع قد واجهت أوجه دفاع الطاعنه كلها وردت عليها ردا سائغا مقبولا . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .”
المبدأ الخامس : التزام محكمة ثانى درجة اجراء المضاهاة بين العلامتين بنفسها . اغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى وعدم إعمال رقابتها الموضوعية فى أمر يقوم على التقدير يعد قصورا بما يستوجب نقض الحكم .
—
وقد قررت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى الحكم الصادر منها بجلسة 9 ابريل 1964 ([12]) فى قضية تتعلق بتقليد علامة تجارية اتخذها المطعون ضده لتمييز بعض منتجاته من العطور وهى علامة Fairy .
ونظرا لخبرته فى صناعة العطور ودعايته الواسعة فى مصر والسودان والبلاد العربية فقد لاقت منتجاته رواجا – على حد قوله – منقطع النظير ، ثم سجلها بإدارة العلامات التجارية فى 25/10/1953 . وفى تاريخ لاحق على تسجيل علامته وافقت ادارة العلامات التجارية على تسجيل علامة أخرى مشابهة لها هى علامة Fivy، بناء على الطلب الذى تقدم به الطاعن فى 10/1/1954، وأشهرت عنها .
فقدم المطعون ضده اخطارا كتابيا بمعارضته فى تسجيل العلامة فى الميعاد القانونى، وسارع الى رفع دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع الطاعن من استعمال العلامة المقلدة ومصادرة واتلاف البضائع والأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التى تحملها وكذلك الآلات والكليشيهات التى تستعمل فى انتاجها ،
وفى 25 اكتوبر 1958 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بمنع المدعى عليه الأول (الطاعن) من استعمال العلامة Fivy ومصادرة العلامات المقلدة ونزع ما لصق منها على البضاعة وكذلك مصادرة الأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات والكليشيهات واتلاف ذلك كله . كما الزمت المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعى مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل اتعاب المحاماة . وقد استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم فقضت محكمة القاهرة فى 26 مايو 1956 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
وقد طعن فى الحكم بطريق النقض ، وأقيم الطعن على عدة أسباب ما يعنينا منها السبب الثانى، إذ نص الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولى انتهت فى قضائها الى وجود تشابه بين العلامتين وقد استأنف الطاعن هذا القضاء وبنى استئنافه على وجود خلاف بين العلامتين مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقوم بمعاودة اجراء المقارنة بينهما
إلا أنها اكتفت بالقول بان محكمة الدرجة الأولى قد تناولت الرد على ذلك وأنها بينت فى أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين بعد مشاهدتها لهما كل على حده وبذلك أغفلت محكمة الاستئناف تحقيق دفاعه وحجبت نفسها عن ابداء الرأى فيه فجأة حكمها باطلا .
وقد وجدت محكمة النقض أن هذا النص سديد وقالت :
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن محكمة الاستئناف حين تعرضت للرد على ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من عدم وجود تشابه بين العلامتين قررت ما يأتى : “وحيث إنه عن قول المستأنف محمد مرزوق بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين فهذا القول ترديد لما دفع به أمام محكمة أول درجة التى تناولته وتكفلت بالرد عليه وأبرزت فى أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة بعد مشاهدتهما على حده وأثبتت أن المظهر العام المميز لكل منهما يتشابه تمام التشابه ويخدع المستهلك العادى خصوصا الكتابة الأفرنجية المرسومة على كل من العلامتين بحروف مماثلة
كما أن ما بهما من فروق لا يمكن التحقق منه إلا بمقارنة العلامتين معا وهو أمر متعذر لا يحدث عادة ولا يمكن للمستهلك أن يطالب به كلما عزم على مشترى انتاج من الانتاجين ” لما كان ذلك ، وكان على محكمة الاستئناف – وقد تمسك الطاعن أمامها بأن رأى محكمة الدرجة الأولى غير سديد – ان تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك لكنها نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فجاء حكمها مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
المبدأ السادس : اشتراك الجرس الصوتى للمقطع الأول من العلامة مع علامة أخرى دون الاعتداد بالعناصر المكونه للعلامة فى مجموعها لا يكفى للحكم بوجود تشابه بينهما.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ فى حكمها الصادر بجلسـة 22 نوفمبر 1962 ([13]) وكانت الشركة المطعون عليها قد سجلت علامة تجارية بالفئة 14 ( ساعات ) هى عبارة عن كلمة ” جينى ” ورسم ناقوس فى 2/3/1949 .
ثم تقدم الطاعن بطلب الى ادارة العلامات عن تسجيل علامة بهذه الفئة هى عبارة عن كلمة جينيستر ورسم سهمين متقابلين تم استبعادهما واقتصرت العلامة على كلمة جينيستر .
وبعد فحص طلبه تقرر قبول هذه العلامة والاشهار عنها بجريدة العلامات . فعارضت الشركة المطعون عليها فى تسجيل العلامة المذكورة . وفى 3/7/1954 قررت ادارة العلامات رفض طلب تسجيل علامة الطاعن جينيستر لتشابهها مع العلامة المسجلة ” جينى ” . فرفع الطاعن الدعوى
رقم 1389 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة . وبتاريخ 28 يناير 1956 حكمت المحكمة ” بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه وقبول تسجيل علامة المعارض ( الطاعن ) .
وقد استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف فى 25/12/1956 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار ادارة العلامات التجارية الصادر فى 3/7/1954 برفض تسجيل علامة المستأنف عليه الأول (الطاعن ) وبمصادرة المنتجات التى تحمل علامة genister باللغتين الافرنجية والعربية اينما وجدت معروضة للبيع وباتلاف هذه العلامة المقلدة . وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون ذلك أن علامة الشركة مركبة من عنصرين هما كلمة جينى مكتوبه باللغتين العربية والافرنجية ورسم ناقوس أحمر يتوسطهما فى حين أن علامة الطاعن مكونه من كلمة جينيستر بهاتين اللغتين – وقد اعتد الحكم فى مجال المقارنة بين العلامتين بعنصر الكتابه وحده مع أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع ” التركيبة ” التى تضم هذه العناصر – كما اقام الحكم قضاءه فى القول بتشابه العلامتين على استخلاص غير سائغ
حيث استند الى (1) وحدة الجرس الصوتى فى كلمة جينى والمقطع الأول من كلمة جينيستر فى حين أن هذه الوحدة لا عبرة بها وانما العبرة هى بمنظر كل من العلامتين هذا فضلا على اختلاف النطق بهاتين الكلمتين (ب) قصد الطاعن ايجاد اللبس والتحايل باختياره اسما لعلامته يتكون مقطعه الأول من ذات المقطع الذى يكون اسم علامة الشركة فى حين أن حماية القانون لعلامة الشركة انما هى مقررة بوصفها علامة مركبة من عنصرين هما الكتابة والرسم ومن ثم فليس هناك ما يمنع من اختيار علامة أخرى متخذه من أحد العنصرين (ج) أن عنصر الرسم ليس جوهريا فى التمييز بين العلامتين لأن المعول عليه فى نظر المستهلك العادى هو الاسم الدارج والمألوف لسمعه – وهذا مردود بمخالفته للمألوف من أن الرسم أو الرمز فى العلامة هو الأصل وهو الذى يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره .
وقد وجدت محكمة النقض أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى محله فقالت :
” وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – أن محكمة الاستئناف استندت فى القول بوجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستلهكين فى علامة الطاعن – على نظر حاصله أن بدء النطق فيهما واحد ولا تؤدى الحروف وحدها التى ذيل بها الطاعن علامته وهى حروف ( سنتر ) على ازالة اللبس بينهما وأنه لا عبرة بوجود ناقوس بأى لون إذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قائم فى ذهن المستهلك العادى مثل رنين صوت الاسم للعلامة التى يقصد الشراء من فئتها – وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أنه لما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن علامة الطاعن مكونة من اطار مربع حررت فى أعلاه كلمة جينيستر باللغة العربية وفى أسفله نفس الكلمة genister بالحروف اللاتينية بينما تتكون علامة المطعون عليها الأولى من رسم ناقوس أحمر تعلوه كلمة genie بالحروف اللاتينية وبأسفله نفس الكلمة باللغة العربية –
وكان الغرض من العلامة على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل – ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر اليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تترتكب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى – لما كان ذلك ،
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل عماده فى التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى الى تشابه النطق بينهما فى الجزء الأول من علامة الطاعن ولم يعتد الحكم بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين – تلك العناصر التى يجب النظر اليها فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة – فان الحكم يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون بحث لباقى اسباب الطعن .
المبدأ السابع : استعمال زجاجات فارغة تحمل علامة أو بيانا تجارياً بتعبئتها بمياة غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939.
وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ فى قضيـة حكمـت فيهـا بجلســة 12/12/1949([14]). وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم ونسبت إليه أنه
أولا: عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة مخالفاً بذلك المواد 1 ، 2، 26 ، 27 ، 33 فقره 2-3 و 34 و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، لأنه استعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة كوكاكولا وقام بتعبئتها بمياه غازية مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة لشركة كوكاكولا المسجلة .
ثانيا : أن عرض للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك بالمخالفة للمادتين 2 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . وطلبت عقابة بهذه المواد.
وفيما يتعلق بالتهمة الأولى قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم عملاً بالمواد سالفة الذكر . فاستأنف المحكوم عليه الحكم واستظهرت المحكمة الاستئنافية (محكمة بنها بدائرة استئنافية) من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة الحيازة ، فقضت بتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 33 . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لاعقاب عليها ، ويقول الطاعن فى بيان ذلك إن زجاجات الكوكا كولا تباع من الشركة إلى كثير من تجار وأصحاب مصانع المشروبات لاستعمالها واستغلالها فى صناعاتهم وتجاراتهم ، وإن استعمال هذه الزجاجات يقتضى حتما استبقاء الاسم الذى تحمله لأنه محفور فى هيكلها بحيث لايمكن التخلص منه إلا بكسر الزجاجة.
فإذا ماعبئت بمياة غازية من ألوان وعناصر مختلفة وكانت مغلقة بسدادات لاتحمل اسم الكوكاكولا كما هو ثابت ، فإن هذا العمل لاجريمة فيه لا من حيث وضع علامة مقلدة ولا من حيث بيع بضاعة تحمل بيانات غير صحيحة.
وقد رفضت محكمة النقض هذا الطعن وقالت فى بيان ذلك:
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفاع واطرحه ، فقال لاشك أن كلمة كوكا كولا المنقوشة بالحروف العربية والافرنجية تعتبر علامة تجارية فى مدلول نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 لأنها تستعمل لتمييز منتج صناعى هو شراب الكوكا كولا ومن ثم فقد أصبحت هذه العلامة عنواناً على ذلك الشراب ولاتنفك عنه، وخاصة أنه ظاهر من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون أن العناصر والعلامات التى يمكن أن تتكون منها العلامة التجارية ليست واردة على سبيل الحصر بل على التمثيل ، لأن الأشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات لاعدد لها .
على أنه من الجهة الأخرى يمكن أن تعتبر هذه العلامة بياناً تجارياً فى مدلول المادة 26 من هذا القانون لأن هذه الكلمة توضع عن شراب الكوكا كولا على وجه التحديد والتخصيص ومن ثم فهى تعتبر علامة وبياناً فى آن واحد .
ومن حيث إنه قد ثبت أن كلمة كوكا كولا المنقوشة بالعربية والافرنجية على الزجاجة تعتبر علامة وبياناً تجارياً فى آن واحد ، ومتى ثبت أن هذه العلامة مملوكة لشركة الكوكا كولا ومسجلة باسمها كما هو ثابت من خطاب مصلحة التشريع التجارى ، فإن هذه العلامة تعتبر إذن مملوكة لهذه الشركة ملكية أدبية ، ومن خصائص هذه الملكية أن استعمالها قاصر على مالكها ويجب حماية هذا الحق بتزويد الصناع والتجار بأداة فعالة تكفل لهم الرقابة من نتائج تضليل الجمهور الذى قد يرتكبه بعض المنافسين غير المكترثين إضراراً به كما جاء بحق فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
لما كان الأمر كذلك فإن وجه الطعن يكون غير سديد ، إذ أن مجرد استعمال الزجاجات وتعبئتها بمياة غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهى تحمل علامة أو بياناً تجارياً مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقد قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالانتاج ولجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن مايعرض عليه من منتجات.
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضة موضوعاً.
]) طعن رقم 2274 لسنة 55 ق. جلسة 22/12/1986، مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمس سنوات 1980 – 1985 ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ص 171 .
( [2]) طعن رقم 6611 لسنة 62 ق. جلسة 18/4/2000 المستحدث فى المبادئ التى قررتها الدوائر التجارية بمحكمة النقض فى المواد التجارية والضرائب ، ص 62 .
( [3]) طعن مدنى رقم 390 لسنة 27 قضائية .
( [4] ) محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت ، القرار رقم 1153/1996 ( سمير فرنان بالى ، الجزء الثالث ، ص 82 ).
( [5] ) منشور فى : سمير فرنان بالى ، المرجع السابق ، ص 69
( [6] ) طعن مدنى رقم 430 سنة 25 قضائية ، مجموعة الأحكام ، المكتب الفنى لمحكمة النقض ، السنه 11، العدد الأول ، ص 100 .
( [7] ) طعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقد أيدت محكمة النقض الحكم ورفضت الطعن . الطعن 543 لسنة 37 ق ، جلسة 15 مايو 1967، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية السنة 18 ، العدد الأول ، ص 640 .
( [8] ) طعن مدنى ، رقم 331 سنة 21 قضائية ، مجموعة الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدائرة المدنية ، السنة الخامسة ، العدد الأول من اكتوبر الى ديسمبر 1953 .
( [9] ) نقض جنائى جلسة 2 مارس 1949 ، المحاماة، 30 ، ص 46 .
( [10] ) طعن جنائى رقم 2388 لسنة 33 قضائية .
( [11] ) طعن جنائى رقم 543 لسنة 37ق ، مجموعة الأحكام ، السنة 18 ، العدد الأول ، ص 637 .
( [12] ) نقض مدنى ، رقم 413 لسنة 29 قضائية ، جلسة 9 ابريل 1964 .
( [13] ) طعن مدنى رقم 160 لسنة 27 قضائية .
( [14]) القضية رقم 1202 سنة 19 قضائية ، مجموعة أحكام النقض الصادرة فى المواد الجنائية ، السنة الأولى ، من 18 اكتوبر 1949 لغاية 14 يونية 1950 ، ص 139 ، وانظر أيضاً القضية 1212 سنة 19 قضائية ذات العدد ، ص 144.
اترك تعليقاً