مناقشة لنيل دبلوم ماستر تخصص قانون الأعمال في مـوضـوع: الحساب البنكي للقاصر -دراسة في الجوانب القانونية و العملية لإدارة أموال القاصرين
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – عين الشق- الدارالبيضاء
دبلوم ماستر في قانون الأعمال
في موضوع:
الحساب البنكي للقاصر -دراسة في الجوانب القانونية و العملية لإدارة أموال القاصرين
من إعداد الطالب :
رشيد صبيح
تحت إشراف الأستاذ :
الدكتورة نجاة بضراني
لجنة المناقشة
الاستاذة الدكتورة ” نجاة بضراني” رئيسا
– الاستاذ الدكتور ” عزالدين بنستي” عضوا
– الاستاذ الدكتور ” محمد أفركوس” عضوا
السنة الجامعية: 2012-2013
تاريخ المناقشة : الثلاثاء 2 يوليوز 2013
مناقشة لنيل دبلوم ماستر تخصص قانون الأعمال في مـوضـوع: الحساب البنكي للقاصر -دراسة في الجوانب القانونية و العملية لإدارة أموال القاصرين
تقرير موجز حول الرسالة
تقـديم
إن الهدف من سن القوانين هو وضع إطار قانوني تشريعي للعلاقات القائمة بين الأفراد و المؤسسات، تشريع يحدد حقوق كل طرف و التزاماته، وإذا ما تم الخروج عن هذا الإطار تحركت آليات الحماية، المتمثلة في السلطة القضائية التي عهد لها بحل النزاعات بمختلف أنواعها.
وبما أن الفرد من أفراد الأسرة، قد يكون بالغا سن الرشد القانوني كامل الأهلية قادر على تحمل التزاماته و القيام بواجباته، و تدبير شؤونه المادية و مباشرة حقوقه و الدفاع عنها، وقد يكون قاصرا عديم الأهلية أو ناقصها أو راشدا مصابا بعارض من عوارض الأهلية المحصورة قانونا (المادة 213 من مدونة الأسرة) غير قادر على تلبية حاجياته و القيام حتى بوظائفه اليومية، مما يجعله في حاجة ماسة إلى من ينوب عنه و يقوم بمختلف تعاملاته بدلا منه، ويدافع عن مصالحه و يؤمن حاجياته الأولية و الآنية.
وإيمانا منا بأن موضوع الحساب البنكي للقاصر هو ذو أهمية بالغة على اعتبار أن الفئة المعنية فيه غير قادر على تحمل كل الإجراءات إلا استثناءا من خلال نظام النيابة الشرعية، التي تعتبر حجر الأساس لعقد حساب باسمه لدى بنك متخصص بهذا النوع من الحسابات. يعد تصرف قانوني استثناءا عن القاعدة الأصل التي تقضي بضرورة بلوغ القاصر سن الرشد القانوني لإبرام التصرفات و تحمل الالتزامات، وهي تأكيد في نفس الوقت لمبدأ نسبية العقود، مادام أن العقد لا ينفع و لا يضر إلا طرفيه.
بالمقابل كان من اللازم علينا معرفة الأحكام و القواعد التي وضعتها مؤسسات الإئتمان لأجل ذلك، بداية بتحديد القاصر مرورا بالتفرقة بين النواب الشرعيين و انتهاء بتبيين الإجراءات المتطلبة أمامها، سيما وأنها إجراءات تخضع لرقابة القاضي الكلف بشؤون القاصرين.
ومادام عقد حساب القاصر كذلك، فإنه يعرف خصوصية ينفرد بها عن باقي العقود البنكية الأخرى تقريبا، و المتجسدة في كونه عقد ثلاثي الأطراف، بين متعهد ملتزم ( الولي) و مستفيد متعاقد لمصلحته ( القاصر) و متعاقد لديه ملتزم بقوة القانون بحماية الأموال و حفظ الودائع و بالسرية المهنية المقترنة بالمسؤولية.
وانطلاقا من الواقع التشريعي العاجز عن مسايرة الركب الاقتصادي وعن مواجهة التطورات التي يواجهها سوق المال و الأعمال بصفة، و العمل البنكي بصفة خاصة، تظهر أهمية هذه الدراسة خاصة في جانبها العملي بالنسبة لفئة القاصرين و ما قد يتيحه لها عقد الحساب البنكي من حكامة جيدة لأموالها، بحيث لم يعد يُخفى على أحد مدى حاجة القاصر و المحجور إلى معرفة ماذا أعده القانون لهم من حماية لأموالهم سواء نظريا أو عمليا من خلال عقد الحساب.
أمام هذا كله، أتت الإشكالية التي يتمحور حولها موضوع دراستنا: فإلى أي حد استطاعت مؤسسات الائتمان – المتخصصة في فتح حساب القاصرين- التنسيق و الملائمة بين مختلف النصوص المنظمة لموضوع النيابة الشرعية و بين تلك القواعد المسطرة بنكيا و التي تهم الحساب البنكي للقاصر ؟
إشكالية حاولنا الإجابة عنها من خلال التصميم التالي :
الفصل التمهيدي نمهد به الموضوع، نتطرق فيه إلى الأحكام الخاصة بالقاصر من حيث تعريفه وتصرفاته، وأيضا إلى الأحكام المتعلقة بالولي الأب والأم وأحكام أُخرى متعلقة بالوصي والمقدم و تعيينهما.
الفصل الأول، ناقشنا فيه الإطار القانوني لعقد حساب القاصر، حيث نعرف عقد الحساب البنكي، والخصوصية التي يعرفها حساب القاصر، ومقارنته بالحساب المفتوح باسمه لدى صندوق الإيداع و التدبير، وما يقابل ذلك من معاملة من جانب البنك.
أما الفصل الثاني، عالجنا فيه الإشكالات العملية المحضة التي تعرفنا عليها خلال بحثنا الميداني، والتي شكلت نواة رئيسة لموضوع رسالتنا، والتي أجبنا عنها بشكل تدريجي.
حلول للإشكالية
فيما يخص أحقية القاصر في حساب بنكي، وجدنا على أن ذلك ممكن مادام أنه يخضع في مجمله لأحكام خاصة جدا تعتمد بالأساس على نظام النيابة الشرعية، بالإضافة إلى القواعد التي تنظم عقد الحساب البنكي عموما لتجاريته و أيضا للمناشير الصادرة عن والي بنك المغرب.
أما فيما يخص السؤال المطروح: هل القانون عمل على التفرقة بنكيا بين الأموال التي توضع تلقائيا من طرف الولي لدى البنك لأجل فتح حساب لمن له الولاية عليه، وبين تلك الأموال الآيلة له من جهة الخارج بمعنى الإرث أو الصدقة أو الهبة…؟
وكان جوابنا انطلاقا من بحثنا الميداني، بأن القانون لم يفرق بين الأموال التي يفتح بها الولي حسابا باسم القاصر و بين تلك التي يفتح بها حساب القُصر ويكون مصدرها خارجيا، إلا أنه و أمام تطور المعاملات البنكية، ارتأينا أن نفرق بين الحساب الذي يفتحه ويموله الولي تلقائيا و بين الحساب الذي يمول من طرف الغير.
فيما يخص النقطة التي أثرناها حول عدم تحديد المشرع للمؤسسة العمومية التي تتلقى الأموال التي تهم القاصر، من أموال نقدية أو وثائق أو حلي أو منقولات ذات قيمة في إطار مدونة الأسرة، خلاف ماكان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية بالخصوص المادة 157 منه. هذا الموقف كان دافعا أساسيا لمؤسسات الإئتمان في الإعلان عن إيجابها الدائم لفائدة القصر لفتح حسابات بنكية لديها.
حول مدى امكانية الأم بصفتها ولي من فتح و تسيير حساب لإبنها القاصر، وجدنا على أن ذلك ممكنا في حالتين:
الحالة الأولى، وفاة الأب
– الحالة الثانية: انعدام الأهلية
في كلتا الحالتين يجب على الأم أن تقدم للمؤسسة البنكية المراد فتح الحساب لديها و المتخصصة في هذا النوع من الحسابات بكل ما يثبت الوفاة أو انعدام أهلية الأب.
فيما يخص إشكالية تعامل البنك مع القاص، وجدنا على أنه يتم من خلال نائبه عموما، مادام أن الشخص يلتزم لأنه أراد وبالقدر الذي يريد وهذا ما عبر عنه الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود.
في سؤال حول ما إذا كان فتح و تسيير الولي للحساب باسم ابنه القاصر يمكنه من حق الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، بحيث يكتسب صاحب الحساب صفة الزبون أو العميل ؟
كإجابة عن هذا السؤال قلنا: بأنه مادام القاصر لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، فوليه هو القائم مقامه بكل التصرفات، حيث يعد الابن القاصر زبونا وعميلا بطريقة غير مباشرة، لكن وبالرغم من تسيير الولي للحساب فإن مؤسسات الائتمان لا تسمح له بحق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، لاعتبار قانوني هو أن كل عملية مرتبطة بأموال القاصر تقتضي الحصول على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و لأن الولاية القانونية تثبت للأب شرعا على مال القاصر من الغير ( المادة 229 من مدونة الأسرة).
أما فيما يخص الفوائد التي قد يتلقاها حساب القاصر ؟
نجيب انطلاقا من بحثنا الميداني، بأن البنك يتقيد بتطبيق القانون و بالمناشير الصادرة عن والي بنك المغرب، كما أن علاقته بالزبون تبقى سليمة في إطار ما يسمح به القانون، إلا أنه فيما يخص الفوائد فإلغاء التصرف يرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
حول ما إذا كان يتأثر الحساب القائم على عقد وكالة أو كفالة في فتحه و تسييره بعد واقعة الوفاة، مادام أن المودعة تعد قاصرا لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني ؟ أم أن الكفالة في فتح الحساب شيء و تسيير الحساب شيء آخر ؟
وحول موقف مدونة الحقوق العينية قانون 39.08 إزاء رهن أموال القاصر إما للبنك أو للغير من قبيل النائب الشرعي ؟
كان جوابنا من خلال مقتضيات المادة 178 منه التي جاءت صريحة في ردها ،عندما نصت أنه: ” لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليه رهنا رسميا إلا بإذن من القاضي “
ووجدنا على أن المشرع من خلال المادة أعلاه كان محدد و صريحا بخلاف ما كان عليه الأمر في قبل، حين كان إذاك يقتصر فقط على الوصي و المقدم دون الولي.
كما على أنه هناك إشكالات أخرى لا يسمح للوقت للتطرق لها كلا أو بعضا، إلا أنه يبقى القول على أن هذا البحث لن يعرف نوره إلا من خلال ملاحظاتكم و شكرا.
اترك تعليقاً