نصت المادة ٣٧٩ من قانون التجارة على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ – كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب علي(
د- ميعاد الاستحقاق.
ه- مكان الوفاء.
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد.(
ز- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
ح- توقيع من أصدر الكمبيالة الساحب على نحو مقروء.
سوف نتناول بالتفصيل شرح هذه البيانات :
١- كلمة ” كمبیالة” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بھا:
لم تشترط المجموعة التجارية الملغاة أن يكتب على الصك لفظ كمبيالة وكان ذلك على خلاف أحكام مؤتمر جنيف الموحد، حيث اشترط ذكر كلمة “كمبيالة” في ذات الصك وبذات اللغة المستعملة في كتابتها وهذا ما كان يشترطه المشرع الفرنسي أيضاً عندما أحل أحكام مؤتمر جنيف الموحد محل النصوص الداخلية في عام ١٩٣٥ م. وقد جاء القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ موافقاً لأحكام مؤتمر جنيف الموحد والمشرع الفرنسي حيث اشترط أن يشتمل الصك على كلمة “كمبيالة”. والهدف من ذلك هو تعيين ماهية الصك صراحة ولفت نظر الموقعين عليها على طبيعتها ومدى الالتزام الذي نشأ عن توقيعهم. وتبعاً لذلك فإن خلو الصك من كلمة “كمبيالة” يخرجه من نطاق تطبيق أحكام قانون الصرف، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الباب الرابع من القانون التجاري الجديد ولا تعد كمبيالة.
٢- أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود :
يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسخاً أو واقفاً، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شحن أو بضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية. ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديده أو مقداره، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً. وعلى ذلك لا يجوز للساحب أن ينشئ كمبيالة يتوقف تحديد قيمتها على تصفية حساب. لهذا قضت محكمة النقض (1) بأنه “حيث أن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة، ولما كانت الورقة موضوع الدعوى متصلة بكشف حساب، ثم أن نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو فإنها لا تكون ورقة تجارية ” .وقضت أيضاً تأييداً لذلك(2) بأن إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها أثره. خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات” . ويشترط أغلب الفقهاء أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً(3) ، وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة. ويختلف حكم القانون الإنجليزي في هذه المسألة إذ تنص المادة ٩ من قانون الكمبيالات الإنجليزي الصادر سنة ١٨٨٢ م على أن مبلغ الكمبيالة يجب ان يكون محدداً ومع ذلك يمكن أن يشترط أداؤه على دفعات(4) والحقيقة أنه كان يمكننا أن نؤيد ما جاء به القانون الإنجليزي في هذا الشأن لو كان القانون التجاري المصري أباح التظهير الجزئي حيث لا يوجد ما يمنع في هذه الحالة من أن يشترط أداء مبلغ الكمبيالة على دفعات، أما وأن القانون التجاري المصري صرح بأن يكون التظهير الجزئي باطلا(5) فإنه لا يسعنا في هذا المقام إلا تأييد الغالب واشترط أن يكون مبلغا الكمبيالة واحداً. ولم يشترط القانون التجاري طريقة معينة لكتابة المبلغ أو المكان الذي يذكر فيه، فيجوز أن يكتب بالأرقام أو الحروف أو الاثنين معاً، ويمكن كتابته أعلى الصك أو في صلبه، ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والآخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٤ على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وكان الخلاف قائم في الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة على حكم هذه المسألة حيث لا يوجد نص في ظل هذه المجموعة، فقيل بأنه يجب الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف لأنه يسترعي نظر الساحب فلا يحتمل الخطأ أو السهو عند الكتابة، وكان الرأي الراجح هو ترك حل هذه المسألة لتقدير المحكمة لأنها تتعلق بتفسير إرادة الأطراف والمحكمة في ذلك لا تتقيد بضوابط معينة حتى يكون لها الحرية في تقدير ظروف كل دعوى على حدا. وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أخذاً بالمعايير التي أقرتها اتفاقية جنيف الموحدة وهي تفصيل المبلغ المدون بالحروف عنه بالأرقام إذ توجه إليه العناية عند الكتابة أكثر من المبلغ المحدد بالأرقام. أما إذا كتب المبلغ مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل إذا حدث اختلاف. وذلك على أساس أن هذا المبلغ هو المتفق عليه بين أطراف من القانون التجاري على أنه الكمبيالة على أقل تقدير(6)، وقد نصت المادة ٣٨٤/2 من القانون التجاري على انه إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً. ويجب دفع قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، إذ يجب ذكر ما إذا كانت العملة محل مبلغ الكمبيالة هي الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى، على أنه إذا ذكر أن المبلغ مثلاً ألف جنيه فالمفروض أنه الجنيه المصري إلى أن يتم إثبات العكس. وقد ذهبت محكمة النقض(7) بأن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود وأن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم أي أن الإلزام بالدين النقدي بالعملة الوطنية ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك. وذهبت محكمة النقض أيضاً إلى أن (8) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بالعملة الأجنبية دون الوطنية شرطه. إجازة الشارع ذلك في حالات نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط أعمالها وطلب الخصم الحكم بها”. وقد أجاز المشرع التجاري ذلك حيث نصت المادة ٤٢٩ من القانون التجاري على أنه ” إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء فترض أن المقصود عمله بلد الوفاء “. معنى ذلك أن المشرع في القانون التجاري أجاز قضاء الالتزام الموجود في الكمبيالة بالعملة الأجنبية إذا عين الساحب ذلك وكانت من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، حيث يجب الوفاء في مصر بهذه العمل الأجنبية، ويجوز النص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة.
اشتراط عائدا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة :
في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها وفقاً للرأي الراجح وقتئذ(9) يجوز إدراج مثل هذا الشرط متى كانت الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين إذ تستحق الفائدة بالسعر المذكور في الكمبيالة عن الفترة التي تقع ما بين سحب الكمبيالة – ٥٠ % مثلاً بجانب مبلغ الكمبيالة – أو بإضافتها إلى أصل مبلغ الكمبيالة – أي وضع مبلغ ١٠٠٠ جنيه عائد إلى جانب مبلغ الكمبيالة -، أما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه لا يمكن احتساب مقدار الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة لأن المتعامل بالكمبيالة لا يستطيع معرفة التاريخ الذي تقدم فيه الكمبيالة للمسحوب عليه(10) لذلك فإنه لا مفر في هذا الفرض من اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة. وقد حسم المشرع المصري هذا الموضوع وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أنه يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها، ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر. معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة، وهذا يعني أنه لا يجوز وضع مبلغ منفصل إلى جواز مبلغ الكمبيالة الأصلي، بمعنى عدم جواز تضمن الكمبيالة لعدة مبالغ حتى ولو كان مدوناً إلى جوار المبلغ الثاني أنه مقابل العائد. ويجب بيان العائد في الكمبيالة كأن يذكر مثلاً عائداً ٥%، فإذا لم يذكر العائد بصك الكمبيالة – كأن يذكر في ورقة منفصلة – اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ سحب الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.
٣- اسم من یلزمه الوفاء المسحوب علیه :
يجب أن تتضمن الكمبيالة اسم المسحوب عليه وإلا فقدت هذه الصفة ولا تعد كمبيالة، والمسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمره بدفع مبلغ نقدي لشخص ثالث، ولا يعني هذا أن المسحوب عليه بمجرد نشوء الكمبيالة يكون مديناً بالوفاء بقيمتها، بل هو غريب عنها إلى أن يقبلها حيث يتحول بقبوله الكمبيالة إلى المدين الأصلي فيها. والمسحوب عليه يمكن أن يكون شخصاً واحداً كما يمكن أن يكون متعدداً، ففي حالة التعدد فإن الوفاء الحاصل من أحدهما يترتب عليه براءة ذمة الباقين، كما أن القبول الحاصل من أحدهما يؤدي إلى أن يصبح هو المدين الأصلي بها، كما أن امتناع أحدهما أو امتناعهم جميعاً عن قبولها أو الوفاء بقيمتها يستوجب اتخاذ . الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف في مواجهتهم جميعاً(11) ويجب أن يعين المسحوب عليه في الكمبيالة على وجه الدقة من ناحية اسمه الرسمي أو اسم الشهر، أو عنوانه، أو مهنته، ولم يشترط القانون ذكر اسمه في مكان معين في الكمبيالة.
سحب الكمبیالة على الساحب نفسه :
ثار خلاف في ظل المجموعة التجارية الملغاة حول جواز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه بحيث يجتمع في شخص واحد صفة الساحب والمسحوب عليه، وكان الرأي الغالب في الفقه(12) يذهب إلى أنه لا يجوز ذلك، وإذا حدث فإن الكمبيالة تفقد صفتها وتتحول إلى سند لأمر لأن مثل هذه الورقة لا تتضمن سوى شخصين فقط هما المدين (الساحب والمسحوب عليه في شخص واحد) والدائن المستفيد. وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ولم يعمل بما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه وإنما أجاز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه وتبقى كما هي على أنه يجوز سحبها على كمبيالة لا تفقد صفتها، حيث نصت المادة ٣٨١ الساحب وبالتالي لا يوجد ما يمنع من أن يكون سحب الكمبيالة على ذات الساحب وتظل محتفظة بصفتها وتطبق عليها أحكام الكمبيالة خاصة وأنها تتضمن عبارة كمبيالة على الصك. ويحدث عادة هذا عندما تكون هناك شركة لها مركزاً رئيسياً وفروعاً متعددة فيسحب المركز الرئيسي كمبيالة على أحد فروعه أو يحدث العكس ويسحب أحد الفروع كمبيالة على المركز الرئيسي. وقد أجاز قانون جنيف الموحد في المادة ٣ هذا الحل أيضاً، وأجاز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه، وقد أخذ القانون الفرنسي الصادر عام ١٩٣٥ بهذا الحل أيضاً.
٤- ميعاد الاستحقاق :
ذكرت المادة ٣٧٩ من القانون التجاري وجوب أن تشتمل الكمبيالة على بيان ميعاد الاستحقاق باعتباره من البيانات الأساسية الإلزامية في الكمبيالة.
أھمیة میعاد الاستحقاق :
تبدو أهمية ميعاد الاستحقاق من وجوه متعددة :
أ – فهو الذي يعرف فيه الحامل الوقت الذي يجب عليه مطالبة المدين بالوفاء.
ب- وهو الذي يمكن على أساسه تحديد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع على الموقعين، وإخطارهم وإقامة الدعوى عليهم، حيث يبدأ سريان هذه المواعيد من تاريخ الاستحقاق، والمحافظة على هذه المواعيد يضمن الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء(13)
ج- هو الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة(14)
طرق تحديد میعاد الاستحقاق :
حددت المادة ٤٢١ من القانون التجاري طرق تحديد ميعاد الاستحقاق حيث نصت على أنه يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، بعد مدة معينة من الاطلاع، بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار، في تاريخ معين. من هذا النص يتضح أن طرق تحديد ميعاد الاستحقاق هي كما يلي :
أ- كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع:
قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلاً ادفعوا لدى الإطلاع ، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى، وقد نص المشرع في المادة ٤٢٢ من القانون التجاري على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره. يتضح من ذلك أن المشرع لم يترك ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع إلى ما لا نهاية وإنما قيده بمدة سنة من تاريخ إصدارها حيث يجب تقديم الكمبيالة خلال هذه المدة وأعطى للساحب حرية تقصير هذا الميعاد أو إطالته، حيث أنه المدين الأصلي والمسئول عن الوفاء ووجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ولم يعطي المشرع هذه الحرية في إطالة هذه المدة للمظهرين وإنما اقتصر فقط على إعطائهم حق تقصير مدة السنة، فإذا لم تتضمن الكمبيالة مدة أقصر أو أطول من مدة السنة يضعها الساحب أو مدة أقصر يضعها المظهرين فإن المدة المقررة بموجب نص القانون هي سنة من تاريخ إصدار الكمبيالة. والمشرع أعطى أيضاً للساحب الحق في أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم – سنة من تاريخ الإصدار – ابتداء من حلول هذا الأجل، أشارت إلى ذلك المادة ٤٢٢
ب- كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع :
قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فيذكر فيها مثلاً “ادفعوا بعد عشرة أيام من الإطلاع” وقد نصت المادة ٤٢٣ من القانون التجاري على أن يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول، علماً بأن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير مادة ٤١١/1 من القانون التجاري والكمبيالة المستحقة لشهر أو عدة شهور من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه، وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف الشهر أو لعدة شهور ونصف الشهر من تاريخ الإطلاع عليها وجب البدء بحساب الشهور كاملة، وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر، وتعني عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوماً المادة ٤٢٤ تجاري.
ج- كمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها :
قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها كأن يذكر فيها مثلاً ادفعوا بعد ستة أشهر من تاريخه معنى ذلك أن هذه الكمبيالة مستحقة الدفع بعد انقضاء الستة أشهر من تاريخ تحرير الكمبيالة.
والكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف الشهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها وجب البدء بحساب الشهور كاملة، وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر، وتعني عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوماً المادة ٤٢٤ تجاري.
وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك المادة ٤٢٥ تجاري.
د- كمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين :
قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين، كان يذكر فيها مثلاً “ادفعوا في ١٥ يناير ٢٠٠٠ ” وهذه هي الطريقة المعتادة لتحديد ميعاد الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان ١إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم مكان الوفاء (المادة ٤٢٥ تجاري. هذه هي طرق تحديد ميعاد الاستحقاق كما جاء بها المشرع في القانون التجاري وأي كمبيالة تكون مشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في المادة ٢ تجاري أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة مادة ٤٢١ /٤٢١ من ذلك يتضح أن قانون التجارة جعل هذه الطرق الأربعة لتحديد ميعاد الاستحقاق للوفاء بقيمة الكمبيالة واردة على سبيل الحصر والتحديد ولا يجوز إضافة طريق آخر إلى هذه الطرق لتحديد ميعاد الاستحقاق. وكانت المجموعة التجارية الملغاة تنص على طريق آخر بالإضافة للطرق الأربعة السابقة لتحديد ميعاد الاستحقاق وهو استحقاق الوفاء بالكمبيالة في يوم مشهور أو في يوم سوق كأن يذكر مثلاً “ادفعوا في يوم المولد النبوي الشريف” أو في يوم “سوق معرض القاهرة الدولي” وغير ذلك(15) لكن لم يتضمن القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هذه الطريقة وبالتالي يقتصر طرق تحديد ميعاد الاستحقاق على الطرق الأربعة السابق شرحها ولا يجوز إضافة جديد عليها لأنها واردة على سبيل الحصر.
وقد اعتبر القانون التجاري ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية في الورقة التجارية ولكن إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق فإن القانون التجاري وضع حكماً مستحدثاً هو اعتبار الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها مادة ٣٨٠ /أ، وهذا الحكم خلاف ما كان يذهب إليه البعض(16) فقاً لأحكام المجموعة التجارية الملغاة من أنه إذا أغفل ذكر ميعاد الاستحقاق كانت الكمبيالة معيبة وغير صحيحة.
شروط میعاد الاستحقاق :
١- يشترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون معيناً على وجه التأكيد واليقين، فلا يجوز ان يرتبط تحديده بحصول واقعة معينة كزواج ابنه مثلاً أو بيع البضاعة أو عند استيفاء دين معين، كما لا يجوز أن يكون الميعاد معلقاً على شرط واقف أو شرط فاسخ.
أنه إذا وافق استحقاق الورقة وقد نص القانون التجاري في المادة ٥٤٥/1 التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي، وأضافت أنه تحسب في كل ميعاد أيام العطلة التي تتخلله. وكانت المجموعة التجارية الملغاة تنص على أنه(17) إذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم عيد رسمي أو عطلة رسمية فدفعها يكون مستحق في اليوم الذي قبله، وكان هذا الحكم يختلف عن نظام المواعيد وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أن القاعدة مادة ١٨ مرافعات هي وجوب التفرقة بين فرضين، إذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه فليس له اعتبار فإذا كان الميعاد عشرة ايام وقع وسطها يوم جمعة، فإن الميعاد لا يقف أو يمتد بسببه، أما إذا وقعت العطلة في آخر يوم من أيام الميعاد فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها(18) وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ليتماشى مع نظام المواعيد وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
٢- يشترط في ميعاد الاستحقاق أن يكون واحداً، فلا يجوز أن تتضمن الكمبيالة تجاري ويعرف هذا بمبدأ مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة (المادة ٤٢١/2 وحدة الاستحقاق، ولا يجوز الخلط بين مبدأ وحدة الدين ومبدأ وحدة الاستحقاق، حيث من القانون التجاري أنه يجوز الوفاء الجزئي للكمبيالة، حيث نصت المادة ٤٢٧/2 على أنه لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي، ومن وجهة نظرنا أنه لا تعارض بين ان يكون ميعاد الاستحقاق واحداً وبين الوفاء الجزئي ودفع المبلغ على دفعات حيث أنه لا يوجد ما يمنع من دفع المبلغ على أقساط بعد حلول ميعاد الاستحقاق، فالباطل من وجهة نظرنا هو تجزئة المبلغ إلى أقساط وجعل كل قسط ميعاد استحقاق، وعلى ذلك إذا تضمنت الكمبيالة عدة مواعيد استحقاق متعاقبة فإنها تكون باطلة(19)
٥- مكان الوفاء :
ذكرت المادة ٣٧٩ من القانون التجاري بأنه يجب أن تشتمل الكمبيالة على بيان مكان الوفاء أي المحل الذي يجب الدفع فيه، ويجب ان يكون هذا المكان معيناً بدقة في الكمبيالة، ذلك حتى يعلم الحامل بالمكان الذي سوف يتوجه إليه لتحصيل قيمة الكمبيالة، والغالب ان يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه او محل إقامته أو مكان تجارته، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون مكان الوفاء مكان آخر غير مكان المسحوب عليه، حيث أجازت المادة ٣٨٢ من القانون التجاري بأنه يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى ،ويعرف ذلك بتوطين الكمبيالة وعند خلو الكمبيالة من هذا البيان فإنه لا يؤدي إلى بطلان الكمبيالة وإنما يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت وهذا ما نصت عليه المادة ٣٨٠ /ب من القانون التجاري ، ويعد هذا الحكم تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني وهو موطن المدين وقت الوفاء (م ٣٤٧/٢ مدني والحقيقة أنه يؤخذ على نص هذه المادة أنه قد لا يذكر إلى جوار المسحوب عليه بيان يفيد مكان هذا الموطن، والمفروض في هذه الحالة أن الكمبيالة تكون باطلة حيث لا يوجد مكان الوفاء ولا يمكن اعتباره المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه لعدم ذكره في الكمبيالة أيضاً، وكان يجب على المشرع في هذه الحالة اعتبار المكان المذكور بجانب اسم الساحب مكاناً للوفاء حيث أنه المدين الأصلي في الكمبيالة، وكان يجب على المشرع أيضاً أن يذكر أنه في حالة عدم قبول المسحوب عليه للكمبيالة فإن مكان الوفاء يصبح هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب وليس المسحوب عليه، لأنه لا يمكن التسليم بما جاءت به نص المادة٣٨٠ /بإلا إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة وأصبح هو المدين الأصلي بها، ففي هذه الحالة فقط يتحقق ما جاءت به القاعدة العامة من اعتبار مكان الوفاء – في حالة عدم ذكره- هو مكان المدين وقت الوفاء، أما في حالة عدم قبول المسحوب عليه للكمبيالة فالمفروض أنه ليس له علاقة بها ولم يكن طرفاً فيها وليس مديناً بها وبالتالي لا تنطبق هنا القاعدة العامة، لذلك فإنه في هذا الفرض كان يجب أن يكون مكان الوفاء هو محل الساحب باعتباره هو المدين الأصلي في الكمبيالة.
٦- اسم من یجب الوفاء له أو لأمره المستفید:
يجب ذكر اسم من يجب الوفاء له وهو المستفيد لأنه الشخص الذي تحرر الكمبيالة لمصلحته ، والكمبيالة وفقاً لأحكام القانون التجاري قد تصدر اسمية أي باسم شخص المستفيد دون أن تتضمن شرط الأمر، وقد تصدر الكمبيالة لأمر المستفيد حيث يلحق شرط الأمر بجانب اسم المستفيد كأن يقال ادفعوا “لأمر فلان” أو “فإذن فلان” والمشرع قرر في المادة ٣٩١ بأن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها بأنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، أي أن الكمبيالة التي تصدر باسم المستفيد دون أن تتضمن شرط الأمر فإنها تتداول أيضاً بالتظهير كأنها صادرة لأمر المستفيد. وكانت الكمبيالة وفقاً لأحاكم المجموعة التجارية الملغاة التي لا تحرر لإذن المستفيد أو لحاملها كما لو حررت الكمبيالة لاسم شخص معين فإنها تفقد صفتها كورقة تجارية وتصبح سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف، كما لو نص فيها على أن “ادفعوا لفلان” بدلاً من “ادفعوا لأمر أو إذن فلان” أو “ادفعوا للحامل”. ولكن طبقاً لحكم المادة ( ٣٧٩ /و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يشترط ذكر بيان اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، أي أن المشرع أجاز إصدار وأجاز إصدار / الكمبيالة الاسمية والتي تتداول بالتظهير أيضاً (مادة ٣٩١/1 الكمبيالة للأمر، واستبعد المشرع إصدار كمبيالة لحاملها، لأن الكمبيالة الخالية من أحد البيانات المذكورة في المادة ٣٧٩ كما جاء بها المشرع – ومنها اسم من يجب الوفاء له أو لأمره – لا تعد كمبيالة وبالتالي تفقد هذه الصفة. ورغم أن المشرع استبعد أن تصدر الكمبيالة لحاملها، إلا أن هذا لا يمنع من ان تتداول الكمبيالة بالمناولة من يد إلى يد وتتحول في مرحلة التظهير إلى كمبيالة لحاملها، حيث أجاز المشرع التظهير على بياض مادة ٣٩٣/2 وأعطى للحامل الحق في ملأ هذا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة على بياض من جديد أو ان يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها أي يناولها لهذا الشخص باليد مادة ٣٩٤
من ذلك يتضح أن الكمبيالة يجوز أن تكون لحاملها في مرحلة التظهير وتنتقل من يد إلى يد بالمناولة إذا كان تظهيرها على بياض. والمشرع وفقاً لأحكام القانون التجاري اعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض يعطي الفرصة للحامل في أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها أي بالمناولة. ويتضح من ذلك أنه وإن كان لا يجوز إصدار كمبيالة لحاملها، إلا أنه يجوز تداولها لحاملها ويعد هذا في حكم التظهير على بياض الذي يجوز فيه أن تنتقل الكمبيالة من يد إلى يد بالمناولة. ومما لا شك فيه أن التداول بالطرق التجارية هو من أخص خصائص الورقة التجارية وقد ذهبت محكمة النقض(20) إلى تأكيد ذلك حيث قالت ” أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير”. ولكن يجب ملاحظة أنه لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب على ذلك من آثار مادة ٣٩١/2 ويجب إيضاح اسم المستفيد بكل دقة حتى لا يقع لبس في تحديد شخصيته عند تظهير الكمبيالة أو الوفاء له بقيمتها، وليس هناك ما يمنع من أن يعين المستفيد بصفته أو بوظيفته بشرط ألا يدع مثل هذا البيان مجالاً للشك في تحديد اسم وشخصية المستفيد ويحدث ذلك إذا كانت الكمبيالة قد سحبت لمصلحة شخص اعتباري يمثله صاحب صفة كان يقال مثلاً “ادفعوا لأمر رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب”. أما لو كان تعيين المستفيد غامضاً غير كاشف عن شخصيته كان تحرر الكمبيالة لأمر “ورثة فلان” فإن الصك يفقد قيمته كورقة تجارية ويتحول إلى ورقة .( عادية(21) ويجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه مادة ٣٨١/١ من القانون التجاري وغالباً ما يكون ذلك في حالة إذا أراد الساحب الاطمئنان على قبول المسحوب عليه للصك قبل أن يطرح للتداول، وقد يرغب الساحب من وراء ذلك أيضاً خصمها لدى أحد البنوك دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، وكان التكييف القانوني لهذا الصك في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة هو أنه يعتبر مجرد مشروع تحضيري لأن الساحب لا يتحمل أي التزام قبل الغير أو قبل نفسه، أما في حالة قبول المسحوب عليه الكمبيالة فإنها لا تعد كمبيالة بالمعنى الفني ولكن تشتبه بالسند لأمر(22) حيث نشأ التزام المسحوب عليه قبل الساحب، ولا تصبح كمبيالة بالمعنى الفني إلا اعتباراً من تاريخ أول تظهير، ولكن الآن وفي ظل أحاكم القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م الذي يشترط وضع كلمة “كمبيالة” في متن الصك فإنه لا يتصور أن يصبح هذا الصك سنداً إذنياً وإنما يظل كمبيالة نزولاً لإرادة المشرع الصريحة الذي أجاز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. ويجوز أن يكون المستفيد من الكمبيالة أكثر من شخص سواء على سبيل الجمع كأن يقال “ادفعوا لأمر عمر وحسن” أو على سبيل التخيير كأن يقال “ادفعوا لأمر عمر أو حسن” وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المدين بالكمبيالة في حالة الجمع إلا بالوفاء لهم جميعاً وفي حالة التخيير لأي منهما.
٧- تاریخ ومكان إصدار الكمبیالة :
أشارت المادة ٣٧٩ /غ إلى وجوب أن تشتمل الكمبيالة على بيان تاريخ ومكان الإصدار.
أ – تاريخ إصدار الكمبيالة : يجب كتابة تاريخ تحرير الكمبيالة بذكر اليوم والشهر والسنة التي صدرت فيها والحكمة من ذلك هي قطع كل نزاع حول تحديد تاريخ سحب الكمبيالة. ويكتب التاريخ عادة بالحروف أو الأرقام أو الإثنين معاً، ولا أهمية لما إذا كان تاريخ التحرير مكتوب أعلى الكمبيالة أو في أسفلها أو في صلبها. ويجب أن يكون للكمبيالة تاريخاً واحداً ولو تعدد الساحبون فإذا تعددت تواريخ السحب اعتبر الصك معيباً وفقد صفته المصرفية، ويجب ذكر تاريخ الإصدار على ذات الصك ولا يكفي ذكره في ورقة أخرى خارجية كالعقد الذي سحبت الكمبيالة لسببه. والأصل أن تاريخ المحرر العرفي – والغالب أن تكون الكمبيالة عرفية – لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ، ومع ذلك لا تسري هذه القاعدة على الورقة التجارية(23)، حيث يعتبر تاريخ تحريرها حجة على الغير إلى أن يثبت .( العكس(24) فلا يشترط لهذه الحجية أن تكون ثابتة في محرر رسمي (25) وتاريخ الإصدار له أهمية عملية في الأمور الآتية :
١- يفيد تاريخ الإصدار في تحديد تاريخ الاستحقاق إذا كان ميعاد الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الإصدار، كما إذا ذكر أن ميعاد الاستحقاق يكون بعد سنة من تاريخ الإصدار.
٢- يفيد تاريخ الإصدار في معرفة أهلية الساحب، وهل هو كامل الأهلية وبالغ سن الرشد أم ناقص الأهلية أو عديم الأهلية وبالتالي معرفة مدى تطبيق نص المادة ٣٨٥ تجاري.
٣- يفيد تاريخ الإصدار في معرفة مدى سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين الموقعين على الكمبيالة، حيث حدد المشرع مواعيد معينة لتقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه تحسب من تاريخ سحب الكمبيالة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع، ويترتب على إهمال الحامل لهذه المواعيد أن يسقط حقه في الرجوع على الضامنين باعتباره حاملاً مهملاً.
٤- يفيد تاريخ الإصدار في تطبيق قواعد فترة الريبة بالنسبة للتاجر المفلس وتحديد ما إذا كانت الكمبيالة قد حررت في وقت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية.
٥- يفيد تاريخ الإصدار في حالة سحب عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء غير كافي، ففي هذه الحالة تكون الأولوية لمن كان تاريخ تحرير كمبيالته أسبق.
ب- مكان إصدار الكمبيالة :تطلب المشرع في المادة ٣٧٩ /ز من القانون التجاري ذكر مكان إصدار الكمبيالة، ويفيد هذا البيان إذا ما تضمنت الكمبيالة عنصراً أجنبياً حيث أنه في حالة تنازع القوانين يطبق قانون البلد الذي حررت فيه الكمبيالة، وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٧/1على أن ” يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها “، وأضاف في الفقرة الثانية من ذات المادة أنه ” ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصري، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر ” ولا يفيد مكان التحرير في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة حيث أنها تخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية المادة ٣٨٨ تجاري. والجدير بالذكر أنه لا يترتب على عدم ذكر بيان مكان إصدار الكمبيالة بطلانها، فقد نصت المادة ٣٨٠ / ح من قانون التجارة على أنه “إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، ويعتبر هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة.
٨- توقيع الساحب :
نصت المادة ٣٧٩ /ح على وجوب أن تشتمل الكمبيالة على توقيع من أصدر الكمبيالة الساحب على نحو مقروء. فلا قيمة للكمبيالة إلا إذا كانت موقعة من مصدرها، والساحب هو الذي ينشئ الكمبيالة ويصدر أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة لذلك يعتبر هذا البيان جوهرياً في الكمبيالة حيث أنه يفصح عن إرادة الساحب. ويجب أن يكون التوقيع واضحاً ومقروءاً – كما ذكر المشرع – فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإلا وجب كتابة اسم الساحب إلى جوار التوقيع. ولا يلزم أن يكون التوقيع في مكان معين، وإنما يجوز أن يكون التوقيع في صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب، ولا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين، وإذا كان الساحب أمياً فإنه يكفي بصمة الختم أو الإصبع. هذا وقد أكد القانون التجاري هذه الأحكام ونص في المادة ٥٤٨ على أنه في الأحوال التي يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الختم أو بصمة الإصبع مقام هذا الإمضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن، وإذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الختم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون، وذلك باستثناء حالتي التدليس والإكراه.
من ذلك يتضح أن المشرع في قانون التجارة وضع جزاءاً مدنياً هاماً في حالة التوقيع بطريقة غامضة غير مقروءة لا يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه حيث أجاز للمحكمة اعتبار التوقيع كأن لم يكن وبالتالي بطلان الكمبيالة، كما أن المشرع وضع قرينة عند شهادة شاهدين على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها أن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو عالم بمضمونها إلا إذا كان هناك تدليس أو إكراه. هذا وقد قضت محكمة النقض في حكم لها(26)أن المشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر هذه الورقة، إذ لا قيمة لهذه الورقة التجارية إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً. وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين، وإذا كان الأخير أمياً فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع، ويجب أن يكون التوقيع في صلب المحرر فلا يكفي أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالورقة التجارية ولا يغني عنه أيضاً الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر آخر”. والجدير بالذكر أنه إذا كان توقيع الكمبيالة مزوراً بطل الالتزام بين الساحب والمستفيد الأول، وإذا ظهرت الورقة بعد ذلك وخرجت من يد المستفيد الأول إلى شخص آخر لا يعلم بواقعة التزوير، فإن هذا الحامل الأخير لا يستطيع الرجوع على الساحب حيث أن التزامه باطلاً، ويسري هذا البطلان في حق الحامل الآخر لأنه من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، لكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المظهرين الآخرين حيث ان التزاماتهم تبقى مع ذلك صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، وقد نص القانون التجاري على ذلك في المادة ٣٨٦ حيث قالت أنه “إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحةً.
سحب الكمبيالة بواسطة الوكيل :
وفقاً للقواعد العامة لا يوجد ما يمنع من أن يكلف الساحب أحد الأشخاص بسحب الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يدفع الكمبيالة عن الساحب وكيله وتنصرف آثار الكمبيالة في هذه الحالة إلى الأصيل وليس إلى الوكيل، ويجب على الوكيل أن يظهر صفته عند التوقيع وإلا التزم شخصياً في مواجهة الحامل حسن النية(27)، ويحدث ذلك عادة بالنسبة لوكلاء المحال التجارية أو الوكيل المفوض نيابة عن بنك أو مدير إحدى الشركات نيابة عن الشركة، ولا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القواعد العامة وفقاً لأحكام قانون الصرف.وكان مفروضاً أيضاً وفقاً للقواعد العامة أنه إذا وقع أحد الأشخاص كمبيالة نيابة عن الغير دون أن يكون مفوضاً في ذلك فلا يلتزم هذا الغير بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل حتى لو كان حسن النية لأن هذا من الدفوع التي لا يطهرها التظهير، وهذا الموقع لا يلتزم أيضاً بموجب أحكام الالتزام الصرفي لأنه لم يحرر الكمبيالة باسمه، وإنما يجوز للحامل حسن النية الرجوع عليه بالتعويض وفقاً للقواعد العامة وخير تعويض هو الوفاء بقيمة الكمبيالة، ويأخذ نفس الحكم بالنسبة للزيادة في حالة تجاوز الوكيل حدود نيابته حيث يلتزم بالزيادة وفقاً لهذه القواعد، وهذا هو ما كان متبع وفقاً للمجموعة التجارية الملغاة. وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ليقرر صراحة بأن من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته مادة ٣٨٩ تجاري. من ذلك يتضح أن التزام من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه إنما يقوم على أساس قانون الصرف حيث يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة وليس وفقاً للقواعد العامة على أساس التعويض – وبالتالي إذا وفى هذا الشخص قيمة الكمبيالة فإنه تؤول إليه كافة الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه وفقاً لأحكام قانون الصرف.
سحب الكمبيالة لذمة الغير :
نص القانون التجاري في المادة ٨١٣ /3على أن يجوز سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر، حيث توجد أسباب كثيرة تدفع الساحب الحقيقي للكمبيالة بعدم ظهور اسمه كساحب للكمبيالة ويكلف شخص آخر – وكيل بالعمولة – بسحب الكمبيالة لحسابه والتوقيع عليها، فلا يظهر اسم الساحب الحقيقي ولا يلتزم أمام الغير بهذه الصفة وإنما يعتبر الوكيل بالعمولة الساحب الظاهر هو الساحب الملتزم أمام الغير.
وينتج عن هذا الوضع خمس علاقات كما يلي :
١- علاقة الأمر بالسحب )الساحب الحقيقي( بالمسحوب عليه:
يلزم في هذه الحالة أن يقدم الأمر بالسحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه، ويكون لهذا الأخير الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة سداد قيمة الكمبيالة لأنه من المفروض في هذه الحالة أن هناك تعامل بين الساحب الحقيقي والمسحوب عليه ويعلم كلاً منهما الآخر.
٢ علاقة الساحب الظاهر (الوكيل بالعمولة( والمسحوب عليه:
ليس هناك أي علاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه بل أن لكل منهما الحق في الرجوع على الساحب الحقيقي في حالة دفع أي مبالغ أو مصاريف.
٣- علاقة الساحب الحقيقي بالساحب الظاهر )الوكيل بالعمولة):
يعتبر الساحب الظاهر وكيلاً بالعمولة عن الساحب الحقيقي لذلك تحكم العلاقة بينهما أحكام عقد الوكالة بالعمولة، ويجب ملاحظة أن هذه العلاقة غير صرفية.
٤- علاقة الساحب الحقيقي بالمستفيد والمظهرين :
ليس هناك علاقة بينهما، لأنه من المفروض أن المستفيد والمظهرين لا يعلمون بالساحب الحقيقي وغير معروف لهم.
٥- علاقة الساحب الظاهر )الوكيل بالعمولة( بالمستفيد والمظهرين :
تخضع هذه العلاقة لحكام قانون الصرف باعتبار ان الوكيل بالعمولة هو الساحب الملتزم بالكمبيالة فيضمن لهم قبول الكمبيالة وأداء قيمتها ويمكن الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع.
تعدد نسخ الكمبيالة :
الأصل أن الكمبيالة تحرر من نسخة واحدة غير أن هذه النسخة قد تكون عرضة لخطر الضياع أو السرقة لا سيما إذا كانت معدة للإرسال إلى الخارج، كما أن الحامل قد يرغب في التعامل بالكمبيالة في الفترة التي ترسل فيها إلى المسحوب عليه للقبول، لذلك جرت العادة خاصة في المعاملات الدولية على تحرير الكمبيالة من عدة نسخ وإرسالها بطرق مختلفة لضمان وصول إحداهما إلى الجهة المقصودة(28) لكن مما لاشك فيه أن تعدد النسخ لا يخلو من عيوب، إذ قد يتعرض المسحوب عليه لخطر المطالبة بالوفاء بكل نسخة من الكمبيالة، كما أن المسحوب عليه إذا دفع قيمة النسخة المقدمة إليه أولاً فإن حملة النسخ الأخرى يتعرضون لخطر عدم استيفاء حقوقهم. لذلك تدخل المشرع في القانون التجاري ووضع أحكام في المواد ٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٩ تتعلق بتعدد النسخ. فقد أجاز المشرع في القانون التجاري سحب الكمبيالة من عدة نسخ يطابق ، بعضها بعضاً المادة ٤٥٩/1 ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التي حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها (المادة 459/1) وأجاز المشرع لكل حامل كمبيالة إذا رغب في ذلك أن يطلب نسخاً من الكمبيالة على نفقته الخاصة وبشرط ألا يكون مكتوب على الكمبيالة أنها سحبت من نسخة واحدة حيث لا يستطيع في هذه الحالة الحصول على نسخة أخرى، وإذا توافرت شروط حصول الحامل على نسخة أخرى من الكمبيالة فإنه يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاون الحامل لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب المادة ٤٥٩/3 وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة وأضاف المشرع أن وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى النسخ مبرئ للذمة ولو لم يشترط فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، وحسننا فعل المشرع ذلك حتى لا يتعرض من أوفى بها لخطر المطالبة بالوفاء بكل نسخة في حالة السهو عن وضع هذا الشرط. ولكن في هذه الحالة فرض المشرع على المسحوب عليه الالتزام باسترداد النسخة الموقع عليها بالقبول وقام بالوفاء بها، وإلا أصبح المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها المادة ٤٦٠/1 وكذلك بالنسبة للمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين كذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها المادة ٤٦٠/2 واشترط القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على من أرسل إحدى النسخ للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى المادة ٤٦١
صور الكمبيالة :
أجاز المشرع لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها، ويجب في هذه الحالة أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى. كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل، ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها المادة ٤٦٢ تجاري ويبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة حتى يستطيع الرجوع على الموقعين على الكمبيالة لاستيفاء قيمتها، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه المادة ٤٦٣ /1،2وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن المادة 436/3.
_____________________
1- نقض مدني ٢٣ يناير ١٩٤٧ م مجموعة القواعد القانونية (القسم المدني 2/5/142.
2- الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٥٦ جلسة8/11/1993 ويجب ملاحظة أن مدة التقادم في هذا لحكم تم تعديلها بموجب أحكام القانون التجاري الجديد راجع المادة ٥٣١ ،٤٦٥ .
3- محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية ص ٨٤ ، د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية، ص ص ٤٨ ، د/ مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ٣٦ ، د/ علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ، ص ٥٢ ، د/. محسن شفيق، ، ١٩٠
4- د/ محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص ٨٤
5- راجع المادة ٣٩٢/2 من القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.
6- وذلك تطبيقاً لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين.
7- نقض 6278لسنة 63ق جلسة 27/11/1995م ، ونقض جلسة 13/5/1991س 42ص1103العدد الاول ونقض جلسة 25/9/1989 م س40ص829 العدد الثاني .
8- الطعنان رقما ٥١٧٦ لسنة ٦٤ ق، ٥٨٩٢ لسنة ٦٤ ق جلسة 8/7/1996 ونقض جلسة 13/5/1991، س42 ص 1103 العدد الاول ونقض جلسة 25 /9/1989 م س40 ص829 العدد الثاني .
9- د/ محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق،ص ٨٤ ، د/ محسن شفيق ، الوسيط رقم ٢٧٧ ص ٢٣٨ ، د/ علي البارودي القانون التجاري، طبعة ١٩٧٥ م، ص
10- د/ أمين بدر، الأوراق التجارية في التشريع المصري، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤ م،دار النهضة المصرية رقم79.
11- راجع د/ علي حسن يونس، المرجع السابق، ص ٥٣
12- د/ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق، ص ٣٨ ، د/ كمال محمد أبو سريع ، الأوراق التجارية في القانون التجاري، طبعة ١٩٨٣ م، دار النهضة العربية ،ص ٤٤ . والدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ٤٥
13- راجع المادة ٤٤٠ ،٤٣٩ ، من القانون التجاري الجديد.
14- راجع المادة ٤٦٥ من القانون التجاري الجديد.
15- راجع المادة ١٢٧ من المجموعة التجارية الملغاة.
16- ذهب إلى ذلك د/ كمال أبو سريع – المرجع السابق ص ٤٥ ، وأيضاً د/ علي يونس، المرجع السابق، ص ٥٤ )
17- المادة ١٣٢ من المجموعة التجارية الملغاة.
18- راجع الأستاذ الدكتور / فتحي والي – الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية ١٩٨١ م، دار النهضة العربية، ص ٤٢٧
19- راجع د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٣٠
20- الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٥٦ ق جلسة ٢٣/6/1996.
21- د/ ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري البحري، طبعة ١٩٩٥ م- ١٩٩٦ م، ص ١٩٨ )
22- د/ محسن شفيق، الموجز، ص ٣١٩
23- القاعدة في القانون المدني والمنصوص عليها في المادة ٣٩٥ والتي تقضي بأن لا تكون الورقة العرفية حجة
على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت.
24- راجع الدكتور / علي يونس – المرجع السابق، ص ٤٨ )
25- راجع الدكتور / محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص ٨٣.
26- الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٦١ ق جلسة ٤ /1/1993م.
27- قضت محكمة النقض بأن “توقيع الطاعن على السند الإذني دون أن يوقعه بأي صفة يرتب التزامه شخصياً بقيمة السند الذي وقع عليه” الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ١٤ ق جلسة 5/4/1976م.
28- راجع د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٥٦.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً