المنازعات الجبائية

المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية

خـــــطة البحـــــــــث
المقدمة
الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
المطلب الأول: مفهوم الجباية
المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
المطلب الرابع: طلب العفو
المبحث الرابع: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
المطلب الأول: التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
المطلب الرابع: لجنة المصالحة
الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
المبحث الأول:رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية
المطلب الأول: شروط قبول الطعن
المطلب الثاني:أثار الطعن
المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
الخاتمة

الفصل الأول: المنازعات الجبائية في مرحلتها الإدارية
تنقسم المنازعات الضريبية حسب الموضوع الذي تطبق عليه فيمكنها، أن تأخذ شكل نزاع حول أساس القاعدة الضريبية أو طريقة التحصيل وهنا تكون المنازعة من اختصاص الجهات الإدارية المختصة وذلك عن طريق التظلم الذي يتقدم به المكلف.

وقد تكون المنازعة من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، كما يمكن أن تأخذ المنازعة الصفة الجزائية في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش، وهنا تكون من اختصاص القضاء الجزائي الذي تمثله المحاكم الجزائية .

المبحث الأول:علاقة الإدارة بالجباية
نحاول في هذا المبحث إعطاء صورة موجزة عن الجباية بتعريفها وإعطاء مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه ، ثم مكونات الجباية وطرف فرضها وكيفية تحصيلها في المطالب الثالث التي يأتي ذكرها تباعا كما يلي.

المطلب الأول: مفهوم الجباية
تعريف الجباية
لم يعطي المشرع تعريف للضريبة، لكن الفقه أعطا عدة تعريفات للضريبة منها:

الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم، عن طريق السلطة، بتحويل المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية .

وعرفها آخرون بأنها: اقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية( الدولة وجماعاتها المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية . وهناك تعريف ثالث وهو: الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة، دون أن تعود عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة.

مبادئ القانون الجبائي ومجال تطبيقه
المبادئ التي تحكم القانون الجبائي المستمدة من القانون العام هي:
1. مبدأ المساواة أمام الضريبة تطبيقا للمادة64من الدستور، أي أن تكون الضريبة المفروضة على الأفراد متناسبة مع دخل كل واحد.

2. مبدأ الشرعية: أي أن الضريبة لا تفرض على الأفراد إلا إذا كانت موضوع نص قانوني صادر عن السلطة المختصة، وإلا كانت الضريبة غير شرعية ويستطيع الأفراد التنكر لها وعدم دفعها.

3. مبدأ المصلحة العامة: باعتبار الضريبة تقوم بتموين مرافق الدولة التي تقوم بتقديم خدمات الأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة لكافة إفراد المجتمع المنتمي إليه المكلفين بالضريبة.

مجال تطبيقه:
أما فيما يتعلق بمجال تطبيق القانون الجبائي، فله قواعد لتطبيقه من حيث الزمان وقواعد لتطبيقه من حيث المكان:

×تطبيقه من حيث المكان: فهو مرتبط بمبدأ الإقليمية وسيادة الدولة، ويطبق على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليم الدولة مهما كانت جنسياتهم. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ.
Å المناطق الحرة: طبقا للمادة25من المرسوم التشريعي رقم93/12المتضمن ترقية الاستثمار، والمرسوم التنفيذي رقم94/320المتضمن المناطق الحرة، فان هذه المناطق جزء من إقليم الدولة السياسي، غير أن الاستثمارات والمعاملات التجارية فيها معفاة من الضرائب والرسوم .

Åالحصانات الدبلوماسية:فهي معفاة من الضرائب بشرط المعاملة بالمثل.
Åالاستثناءات المتعلقة بتهيئة الإقليم: وهي المناطق التي تحددها الدولة التي تستفيد فيها الأنشطة من إعفاءات جبائية دائمة أو مؤقتة، وهي المناطق التي تتطلب دعم لترقيتها وتتمثل في المناطق الجبلية أو المناطق التي تعرضت لكوارث إلخ.
بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة التخرج. الدفعة13. المدرسة العليا للقضاء. ص09

تطبيقه من حيث الزمان: بصدور قانون المالية يبدأ سريان القانون الجبائي بداية من الفاتح جانفي من كل سنة، وليس له اثر رجعي لان مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي منصوص عليه في الدستور في المادة64منه.

المطلب الثاني: مكونات الجباية وطرق فرضها وتحصيلها
مكونات الجباية
التقسيم العام للضرائب
• الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فالضرائب المباشرة هي اقتطاعات تفرض على المكلفين بالضريبة بواسطة قوائم اسمية تدون فيها أسماء المكلفين تنصب على الدخل والثروة.

الضرائب غير المباشرة هي اقتطاعات تفرض على الاستهلاك أو الخدمات المقدمة لصالح المواطن .
الضرائب العامة والضرائب الخاصة: الضرائب العامة التي تتعلق بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها أو إلى قيمة إجمالية فهي تجمع على الدخل في مجمله، والضريبة الخاصة التي تقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف بالضريبة أو عنصر واحد من دخله .

• الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: الضريبة النسبية محددة بسبة مئوية لكل اقتطاع يفرض على المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها، مثل الضريبة على أرباح الشركات المقدرة ب30%. الضريبة التصاعدية تفرض بنسب ومعدلات مختلفة حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة ومجال تطبيقها الضريبة التكميلية على الدخل، الضريبة على المرتبات والأجور، الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال، الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية، الضريبة البترولية .

من خلال التعريف الذي أعطي للضريبتين المباشرة وغير المباشرة، نقول
الضريبة المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه وتكون قابلة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.

الضريبة غير المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الإنفاق منه ولا يمكن معها مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
محمد عباس محرزي. اقتصاديات الجباية والضرائب. دار هومه. طبعة2003. ص75.

بوقبرين فافا ومن معها. المنازعات الجبائية. مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء. الدفعة13ص19..

الضريبة النوعية والتكميلية: الضريبة النوعية وهي: الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، الدفع الجزافي، الرسم الخاص على فائض القيمة، الرسم العقاري.

الرسم : هو اقتطاع إجباري مقترن بوجود خدمة تقدم للمكلف بها، مثل رسم التطهير للماء، ويتفق الرسم مع الإتاوة الإجبارية، وهناك الإتاوة الاختيارية وهي لا تنشا بموجب قانون، بل يحددها التنظيم.

التقسيم الموضوعي للضرائب
إن الأساس المعتمد في هذا التقسيم هو معرفة موضوع الضريبة، فالجباية تمس الثروة أو الذمة المالية للشخص المكلف في أوقات مختلفة
• الضريبة على الدخل: فقد عرف الفقهاء الدخل بأنه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس المال أو العمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة .

وتشمل الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، الأرباح غير التجارية، الاستغلال الزراعي، فائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية من طرف الخواص، المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك المبنية وغير المبنية، مداخيل و عائدات القيم المنقولة، المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية.

• الضريبة على رأس المال: يعرف رأس المال بأنه مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة معينة، سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة .وتنقسم إلى قسمين:

الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل وهي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص القانون فيكون معدلها منخفضا بحيث يستطيع المكلف بالضريبة أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأس ماله لأداء الضريبة، والنوع الثاني وهو الضرائب العرضية على رأس المال وهي التي ينتفي فيها عنصر الدورية والتجدد، وتفرض بنص القانون كما أن معدلها يكون مرتفعا بالصورة التي يضطر فيها المكلف بالضريبة إلى التصرف في جزء من رأس المال ليتمكن من دفعها، بالإضافة إلى أنها تدفع مرة واحد في مناسبة دفعها.

• الضريبة على الإنفاق:وهي الضرائب على تفرض بمناسبة إنفاق الدخل لاستهلاك السلع والمنتجات وتشمل الضريبة التي تمس المواد والخدمات مثل الرسم على القيمة المضافة بمناسبة استهلاك السلع.

طرق فرضها وتحصيلها
إن الأساس الذي يعتمد عليه في فرض الضريبة هو الواقعة المنشأ للحدث، بعد اختيار المادة الخاضعة للضريبة وتحديد معدلها بموجب القانون تصبح واجبة التحصيل. فالواقعة المنشأ في الأرباح الصناعية والتجارية تكون بتحقيق الربح في نهاية السنة المالية، وفي الأجور بحصول الفرد على الأجر، وفي الضرائب غير المباشرة باجتياز السلعة للحدود الإقليمية تنشا الواقعة المنشأ للحدث الضريبي، وإنتاج السلعة هو الواقعة المنشاة للضريبة على الإنتاج…

ويستعمل لتقدير المادة الخاضعة للضريبة على أربع طرق وهي:
1ـ طريقة التصريح المراقب: تقدر الضرائب بناءا على تصريح يقدمه المكلف بالضريبة عن كامل نشاطه.

2ـ طريقة التقدير الجزافي: يعرف المشرع الجزائري هذه الفئة بأنها مجموع الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات اشخصا والذين يكون رقم أعمالهم السنوي:
ـ يفوق100000دج ويقل عن1200000دج أو يساويه بالنسبة لمقدمي الخدمات.
ـ يفوق13000دج ويقل أو يساوي2500000دج بالنسبة للمكلفين الآخرين.
3ـ طريقة التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية: وذلك بالاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية الدالة على نمط العيش ومستوى رفاهية الفرد.
4ـ طريقة التسعير التلقائي: وتقدر الضريبة على مختلف المعلومات التي تتحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا اخل الممول بواجباته الجبائية والمحاسبية كعدم التصريح وعدم مسك الدفاتر المحاسبية .

كيفية تحصيل الدين الجبائي
تحصيل الدين الجبائي معناه نقل الدين من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالضريبة بالدفع تلقائيا بنفسه للضريبة التي حددت له وهي طريقة التوريد المباشر.

قد يتقاعس المدين بالضريبة عن دفع المستحقات وهنا تلجا الإدارة إلى طرق حددها القانون لضمان التحصيل وهي:

Åالنص على حق امتياز الدين الجبائي على معظم الديون الأخرى تطبيقا لنص المادة380من قانون الضرائب المباشرة .
Åحق إصدار الحجز الإداري على أموال المكلف بالضريبة حجزا تحفظيا .
Åمنح المشرع للموظفين المختصين على مستوى مصالح الضرائب حق الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من اجل تمكينهم من تحديد الضريبة.
Åتطبيق قاعدة الدفع ثم الاسترداد على المكلف بالضريبة دفع الضريبة ثم يقدم احتجاج في أساسها أو مقدارها أو استردادها.
Åالغلق المؤقت للمحل.
Åالحجز.
Åالبيع.

المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ تمر بمرحلة حساب الضريبة وتقديرها وفق النظام الذي يخضع له المكلف بالضريبة، وقد اوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة في حالة النزاع حول الضريبة أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما سنتناول فيما يلي.

المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
إجراءات تقديم الشكوى
1ـ1 السلطة المختصة باستلام الشكوى
تنص المادة71من قانون الإجراءات الجبائية: توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة70من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.

وعليه تطبيقا لهذه المادة فكل مكلف بالضريبة يرغب في الاحتجاج عن الضريبة المفروضة عليه، من قبل إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق.

لا تكون المنازعة الجبائية مقبولة أمام المحكمة الإدارية ما لم تسبق بتظلم إداري مسبق أمام المدير الولائي للضرائب .وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها.

قرار رقم96798مؤرخ في14/02/1993:أنه طبقا لمحتوى المادة168من قانون الإجراءات المدنية فان المواد التي تحكمها إجراءات خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.

والتظلم الو جوبي معناه التظلم من قرارات إدارية معينة قبل التوجه إلى المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وتعد الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إجراء إداري بحت يعطي الفرصة لتسوية النزاع وتفادي اللجوء إلى القضاء.

فمثلا إذا كانت الشكوى متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي فالشكوى توجه إلى المدير الولائي الذي تدخل في دائرة اختصاصه مقر إقامة المكلف بالضريبة، إذا كانت الشكوى متعلقة بالنشاط الممارس فإنها توجه إلى المدير الولائي الذي يتبع له مقر النشاط موضوع الضريبة التي هي محل شكوى.

ويعد التوجيه صحيح إذا وجهت الشكوى إلى الأعوان المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية، أو قابض الضرائب على أن
يحول التظلم إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو المدير الولائي للضرائب
1ـ2 اجل تقديم الشكوى
تنص المادة72ـ

1:مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه تقبل الشكاوي إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكاوى.

2ـ ينقضي اجل الشكوى:
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء أو تكرار.

3ـ عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع فيها الاقتطاعات، أن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر.
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، أن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.

4ـ يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة255من قانون الضرائب المباشرة، قبل31ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة255اعلاه.

على المكلف بالضريبة احترام الآجال الواردة في المادة المذكورة أعلاه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها:

قرار صادر بتاريخ15/06/1986رقم42780جاء فيه:
بين(خ.ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان، فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فان المدين بالضريبة سدد الضريبة بتاريخ26/01/82بعد التبليغ الذي استلمه في28/12/81، في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ23/08/83، أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا ل31/12/82وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الآجال المحدد .

: شكل ومحتوى الشكوى
تنص المادتين 73،75من قانون الإجراءات الجبائية على البيانات العامة والخاصة التي تحتويها الشكوى وهي:

البيانات العامة:
الشكوى يجب أن وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة73المذكورة أعلاه وهي:
1. أن تحرر الشكوى في ورق عادي غير مدموغ تخفيفا من أعباء المكلف بالضريبة لان كتابتها على ورق مدموغ معناه زيادة مصاريف هو في غنا عنها، ولان مصاريف الورق المدموغ غير قابلة للاسترجاع.

2. أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعلق الشكوى بشخص واحد فقط واستثناءا بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم الضرائب جماعيا كما هو الحال بالنسبة لشركة الأشخاص أو المالكين على الشيوع بالنسبة للضريبة على العقار.

3. أن تكون الشكوى تعالج موضوعا واحدا وتخص نوعا واحدا من الضرائب وتتضمن طلبا واحدا، أي أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم عدة أنواع من الضرائب.

(La reclamation etant individually, le contrribuable ne peut contester qu une seule imposition.ainsi,un chef d entreprise ne peut contester dans la meme reclamation l impot sur le revenu etabli a son nom et l impot sur les societies du par S.A.R.L. dont il est le gerant.)

وتقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة، وعليه فان الشكوى المتعلقة بعدت بلديات فرضت فيها الضريبة تدرس بالنسبة للبلدية الأولى المذكورة في الشكوى فقط.

4. أن تذكر الشكوى المعلومات التي تخص الضريبة محل الاعتراض كذكر رقم الجدول أو سند التحصيل أو أي وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع إذا كانت الضريبة لا تحصل عن طريق الورد وغيرها من الوثائق التي تبين موضوع النزاع الذي يبقى طيلة النزاع الجبائي ومعلومات تحدد مقدم الشكوى من اسمه ولقبه وعنوانه ورقمه الجبائي.

5. عرض موجز للدفوع والطلبات، أي أن المكلف بالضريبة عليه تقديم الحجج القانونية والظروف التي دفعت به إلى طلب تخفيف الضريبة وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الإدارة الجبائية، بالنسبة للطلبات يجب أن يكون الطلب واضحا ومحددا سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا.

6. أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصيا، غير انه يمكن أن تكون ممضية من الغير كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح المعنية قبل تقديم الشكاية ، إلا أن الوكالة غير مشترطة إذا قدمت من طرف محامي معتمد أو الشخص الذي له صفة الوكيل كالشريك في شركة التضامن أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في شركة المساهمة، القيم أو الوصي…الخ.

البيانات الخاصة:
أن يحدد المشتكي موطنه بدقة وبالرجوع إلى نص المادة332/06من قانون الضرائب المباشرة تنص على انه وتحت طائلة بطلان الشكوى، فانه يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ له موطنا في الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية تقوم بعمليات مع الجزائر وتكون هذه العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فانه يجب على هذه المؤسسة أن تعتمد ممثل عنها نقيم بالجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم المذكور، أما فيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإننا نرجع بشأنها أولا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة
ويكون شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفى في نظر الفقه القانوني في الحالات الآتية:

تقديم الشكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم في الخارج، يعني اختيار الشاكي موطنه، بقوة القانون بمكتب المحامي.
تقديم الشكوى من طرف وكيل(Mandataire)، قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.

صدور الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وله في الداخل مركز أو عدة مراكز مصالح(إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية…) معناه اختيار المكلف بالضريبة موطنه بأحد مراكز مصالحه بالداخل.

المطلب الثاني: طلب تأجيل الدفع
عندما ينازع المكلف بالضريبة إدارة الضرائب فان تحصيل الضريبة لا يتوقف، وبالتالي يكون لقابض الضرائب حق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة . وبالمقابل منح القانون للمكلف بالضريبة حق طلب إيقاف التسديد.

حسب نص المادة 74 من القانون المتضمن قانون الإجراءات الجبائية أنه يجوز للمكلف المقدم للشكوى ضمن الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في القانون.

الذي ينازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المفروضة عليه ( المذكورة ) في العريضة المقدمة للإدارة عليه إتباع مايلي:

– أن يطلب في العريضة الاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة.
– أن يحدد المبلغ وأسس التخفيض الذي يريده.

– أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة بان يذكر بأنه مستعد لتقديم ضمانات ذات قيمة مالية، تكون على الأقل تساوي مقدار الحصة موضوع الطلب، وللإدارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة بضمان حقوقها .

: دور المديرية الولائية للضرائب
إّن مصلحة المنازعات في المديرية الولائية تقوم بالعمليات التالية في حالة التأجيل بالدفع.

ففي حالة شكاية مقبولة شكلا تحتوي على طلب التأجيل بالدفع تقوم بـ:
– تحديد المبلغ المؤجل دفعه تبعا للمعلومات الموجودة في العريضة.
– تسجيل العلامة ( S. P) بالأحمر في سجل الشكايات وملف التحقيق.

– إعلام القابض المكلف بالتحصيل بواسطة رسالة نموذج (ملحق) بطلب المشتكي تأجيل الدفع
دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع
يكمن دور قابض الضرائب في طلبات التأجيل بالدفع في كونه يستلم طلب التأجيل بالدفع، ويمكنه منح المدين أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، بشرط مراعاة مصلحة الخزينة العمومية وإمكانيات صاحب الطلب ، ويقوم بكل التدابير لأخذ المشتكي على تأسيس ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب لضمان التحصيل.

وعليه فإن للقابض صلاحية تحديد طبيعة وقيمة الضمانات وكذا سيرة وسلوك المكلف اتجاه مصلحة التحصيل (الدفع في الأجل، احترام المواعيد) ، وتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه.

على القابض المكلف في حالة رفضه للتأجيل بالدفع أن يخطر المكلف بالضريبة بذلك، حتى يتسنى له رفع الدعوى في خلال أربعة أشهر من استلام سند التحصيل ، وكذا المديرية ليتسنى لها القيام بكل إجراء تراه مناسبا لتحصيل الدين الجبائي.

في حالة ما إذا قام بدفع مبلغ يساوي30%من هذه الضريبة لدى القابض المختص، يمكنه الاستفادة من إرجاء الدفع. ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور مقرر المدير الولائي للضرائب وفق الشروط المحددة في المادة119من قانون الإجراءات الجبائية .

ففي طلبات المكلفين فإن المدير الولائي للضرائب يفصل في الشكاوي في أجل 06 أشهر ويعلم القابض كي يتسنى له تحصيل الضرائب المباشرة وليست هناك أحكام مماثلة بالنسبة لـt va و التسجيل و الضرائب غير المباشرة فيما يخص التأجيل بالدفع.

المطلب الثالث: التحقيق في الشكوى وإصدار القرار
: إجراءات التحقيق
عندما تصل الشكوى إلى المديرية المختصة بتلقي الشكاوى تقوم بتسجيلها في سجل خاص، وتسلم لمن طرح الشكوى وصل استلام مقابل ذلك، إذا رأى المدير الولائي للضرائب أن هذه الشكوى لا تحتوي على عيب يوجب عدم قبولها كفوات الآجال مثلا، أو غيرها من العيوب الموجبة للرفض يقوم بالتحقيق في الشكوى عن طريق مصالحه بعد تحويلها لهم، علما أن المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار جزائري وإذا كان المبلغ يتجاوز المبلغ المذكور سابقا يجب إخطار الإدارة المركزية والأخذ برأيها.

والتحقيق غير إجباري فيجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب يجعلها غير مقبولة نهائيا كما تنص على ذلك المادة76من قانون الإجراءات الجبائية.

إجراءات التحقيق:
بعد تحويل الشكوى إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة، باعتباره القائم بفرض الضريبة والأعلم بها بالنسبة لمقدم الشكوى، يمكن أن يسند التحقيق إلى أعوان الرقابة الجبائية إذا تعلق الطعن بالتقديرات التي قامت بها هذه المصالح أثناء رقابة محاسبة المكلف بالضريبة، لتقديم تبريرات ما توصلوا إليه أثناء إعادتهم لتقديرات مدا خيل المكلف بالضريبة .
إذا كانت الشكوى مقبولة شكلا توضع إشارة على أن الشكوى مقبولة( طلب مقبول)، وإذا كانت تشتمل على عناصر تؤدي إلى عدم قبولها يجب الإشارة إلى هذه العناصر بدقة.

للمحقق صلاحيات في أثناء تحقيقه في الشكوى وهي:
• التحقيق عن طريق الاتصال للمحقق صلاحية الاطلاع على الوثائق الموجودة لدى المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع المكلف بالضريبة.

• التحقيق في عين المكان بالانتقال إلى مقر ممارسة المشتكي لنشاطه للاطلاع على كل الوثائق التي تساعده في التوصل إلى الحقيقة الجبائية لصاحب الشكوى.

• كما قرر المشرع للمفتش المحقق حق إرسال ملخص عن الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي في اجل15يوم .

: القرار الصادر عن إدارة الضرائب
السلطة المختصة بإصدار القرار
ينفرد المدير الولائي للضرائب باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية التي تقوم بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ويمكن له أن يفوض سلطة اتخاذ القرار أو جزء منه إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه(500000دج) عن كل حصة، أي أن هذا التفويض يحكمه معيارين:

1. معيار نوعي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون اتخاذ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكاوى.
2. معيار مادي: أي أن المساعدين المفوضين لا يستطيعون تسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي يتجاوز(500000دج).

غير انه إذا تعلق الأمر بالرفض أو القبول الجزئي بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات 10ملايين دينار يستوجب على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية .
تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.

:الأجل القانوني للبت في الشكوى
فيما يتعلق بالأجل المحدد للبت في الشكوى المقدم من طرف المكلف بالضريبة فان إدارة الضرائب عليها الإجابة في الآجال التالية:
حسب نص المادة76ـ2من قانون الإجراءات الجبائية فان المدير الولائي للضرائب يبت في الشكوى في اجل 06اشهر اعتبارا من تاريخ تقديمها.
ويبت مدير مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب في اجل 06اشهر.

تبت الإدارة المركزية في الشكوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني في اجل 06أشهر.

يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى التي تتعلق بأعمال يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات مبلغ10ملايين دينار في اجل08اشهر .

المبحث الثالث: منازعات التحصيل الضريبي
بعد تحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي تحديد الضريبة واجبة الدفع ألزم المشرع الإدارة بإتباع طرق لتحصيل هذه الضريبة، فمنح القانون للقابض طرق لتحصيل الضريبة إضافة إلى تلك المذكورة في القواعد العامة، ومن اجل الحفاظ على مصالح المكلف بالضريبة منحه القانون طرق يحافظ بها على حقوقه، والتي سنفصلها في المطالب التالية.

المطلب الأول: إجراءات التحصيل الضريبي
: إجراءات التحصيل وفق قانون الإجراءات الجبائية.
و ينشأ هذا النزاع من خلال عدم احترام المكلف بالضريبة بالواجبات الجبائية المتعلقة بدفع الدين الجبائي مما يحتم على الإدارة الجبائية استغلال امتيازات السلطة العمومية المتمثلة في التحصيل القصري فتقوم بممارسة الحجز التنفيذي و البيع.

فالبيع قد يكون بصفة منفردة لواحدة أو عدة عناصر مكونة لمحل التجاري أو البيع الإجمالي له.
فالبيع المنفرد للمحل التجاري المحجوز يكون بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.

ففي حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن لمدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى حسب الحالة أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشرة للقيام بالبيع.

أما بالنسبة لبيع المحل التجاري إجمالا يكون بناءا على طلب مقدم من كل دائن خلال عشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي، على أن يكون الدائن مسجل قبل 15 يوما على الأقل من تبليغ الحجز التنفيذي .

يجري البيع الإجمالي للمحل التجاري وفق نص المادة152ـ1مـن قـانون الإجـراءات الجبائية كما يلي:

1– إجراءات الإشهار.
2 – عملية البيع ( البيع العلني).
3 – الإشهار بعد البيع.
1–1 إجراءات الإشهار:
تسبق عملية إلصاق الإعلانات البيع بعشرة أيام(10) وتتضمن:
بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري و القابض المباشر للمتابعة و باسميهما
و موطنيهما.
 الرخصة التي يتصرف بها القابض.
 مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري.
 طبيعة عمليات ووضعية المحل التجاري،
 تقدير ثمن المحل التجاري المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل.
 مكان ويوم و ساعة فتح المزاد و لقب القابض الذي يباشر البيع
 عنوان مكتب القابضة.

يتم إلصاق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من القابض المباشر للمتابعة على الباب الرئيسي للعمارة، وفي مقر المجلس الشعبي البلدي أين يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها، ومكتب القابض المكلف بالبيع.

ويتم إدراج الإعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يوجد المحل التجاري، ويتم الإشارة إلى الإشهار في محضر البيع تحت طائلة عدم جواز البيع، كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على عقد إيجار المحل التجاري المحجوز.

1ـ2 عملية البيع:
يتم بيع المحل علنيا حيث يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح.

أما في حالة قصور المزادات يباع المحل التجاري بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع و ذلك بناءا على ترخيص من مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية أو المدير الجهوي للضرائب وفقا لقواعد الاختصاص المحددة تبعا لقرار من المدير العام للضرائب.

في الحالة التي لا يصدر فيها عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض خلال خمسة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يكون بواسطة الصحافة و إعلان إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة، و مقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع، وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل قابض الضرائب المباشر للمتابعة.

و يتم استلام طلبات المشترين في أجل 15 يوما من طرف القابض المباشر للمتابعة.
و لا يتم قبول عرض لهدف الشراء بالتراضي إلا إذا كان مرفقا بوديعة يساوي مبلغها عشر (1/10) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع.

و لا يترتب عن سحب العرض قبل انقضاء أجل 15 يوما إرجاع الوديعة التي تحول ملكيتها للخزينة العمومية.
فثمن البيع يتم دفعه نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع ويقوم مفتش رئيس قسم الشؤون الأملاك والعقارات بالولاية بصياغة عقد تحويل الملكية بالإطلاع على محضر البيع و دفتر الشروط عند الاقتضاء، ويخضع العقد لشكليات التسجيل على نفقة المشتري.

أما في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد المزاد لآخر راغب فيه، تتم المتابعات من طرف القابض المختص كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، بموجب محضر البيع أو سند التحصيل الذي يدرجه في التنفيذ مدير المؤسسات الكبرى و مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه.

برسو المزاد أو البيع بالتراضي تلغى جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون مع الخزينة العمومية صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.

1–3 الإشهار بعد البيع:
يقوم القابض المباشر للمتابعة بنشر البيع خلال شهر ابتداء من تاريخ البيع على شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية أين يستغل المحل التجاري.
أمل فيما يتعلّق بالمحلات التجارية المتنقلة يحدد مكان الاستغلال بالمكان الذي قيّد فيه البائع في السجل التجاري.

فقبل نشر المستخرج أو الإشعار يجب تسجيل عقد تحويل الملكية، حيث يتضمن هذا المستخرج:
تاريخ التحصيل، مقداره رقمه، المكتب الذي تمت فيه العمليات وكذلك تاريخ العقد ولقب واسم كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره والثمن المشروط وكذا التكاليف أو التقدير الذي أسست عليه حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد للمبادرة بالاعتراض واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.

يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول، وخلال15يوم بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

تقدم الاعتراضات في مقر مكتب قباضة الضرائب المعنية بالعملية، ويجوز لكل دائن قدم اعتراض في خلال30يوما التي تلي عملية النشر الأخير، أن يطلع في غضون40يوما بعد النشر الأخير على نسخة من عقد البيع وعلى الاعتراضات المقدمة.
وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض في اجل30يوما المذكورة أعلاه، لا يجوز للغير الاحتجاج أمام كل من المشتري والقابض المباشر لعملية البيع .

: إجراءات أخرى للتحصيل
2ـ1 حجز ما للمدين لدى الغير:
إن المشرع قد اقر حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لنص المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية( يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء و ما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات).

من خلال هذه المادة نرى أن القانون خول للدائن حجز الأموال و المبالغ الواجب أداؤها الموجودة عند الغير و كذا الأموال المنقولة من غير العقارات، و ذلك استنادا إلى سند رسمي أو عرفي.

أما في حالة مباشرة حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي، فيتم إرفاق محضر الحجز بتبليغ حضور الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه، و الغير المحجوز لديه –أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
أما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب و النواتج الأخرى، فإن القابض لا يلجأ إلى حجز ما للمدين لدى الغير إلى نادرا.

فهناك وسيلة جد فعالة منصوص عليها في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة، و تتمثل في التبليغات للآخر واضع اليد أو الحاجزa t d .
إذ يتم في هذه الحالة حجز أموال المكلف الموجود على شكل تبليغات للآخر الحاجز(البنوك، مؤسسات مالية أخرى…).

إلى جانب ذلك، فإن الأجور و المرتبات و أرصدة الموظفين قابلة للحجز من طرف الخزينة من أجل دفع الدين الجبائي حسب النسب المحددة في المادة387 من قانون الضرائب المباشرة وهي كالآتي:
بالعشر(10/1) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأقل أو تساوي 1000 دج.
بالعشرين(10/2) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 1000 دج و الأقل أو تساوي 2000 دج.

بأربعة أعشار(10/4) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 2000 دج و الأقل أو تساوي 4000 دج.
بستة أعشار(10/6) من حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 4000 دج والأقل أو تساوي 7.000 دج
بثمانية أعشار(10/8) من مجموع حصص الأجور الشهرية الصافية الأكبر من 7.000 دج والأقل أو تساوي10000دج.
2ـ2 الحجز العقاري:
طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات المدنية فإنه فيما عدا الدائنين المرتهنين و أصحاب الامتيازات الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.
فالخزينة من خلال حق الامتياز العقاري العام و الخاص، يمكن أن تملك عقارات المدين تبعا للأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في المواد 379 إلى 385.
إذ أن القائم بالتنفيذ للحجز العقاري المخول قانونا له ذلك، يقوم بإجراء الحجز العقاري بموجب أمر بالحجز الذي يذكر فيه:
1 – تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.
2 – حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.
3- اعتذار المدين في حالة عدم الدفع في الحال، يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال.

4- بيان موقع العقار و نوعه و مشتملاته و تحديده المساحي.
ويتم إيداع أمر الحجز خلال شهر من تبليغ مكتب الرهون أين يوجد موقع الأموال لكي يتم تسجيله في السجل المنصوص عليه في القانون.
و عند تمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي، و يؤدي بذلك إلى وضع الأموال بين القضاء.

إذ أنه من الضروري الحصول المسبق على ترخيص من وزير المالية و كذلك إذن من محكمة مكان المال المحجوز في شكل أمر من القاضي
:إجراءات التحصيل ذات الطابع الجزائي
هو ذلك النزاع الناشئ من استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية قصد التهرب من الواجبات الجبائية المفروضة عليه مما يترتب عنها عقوبات منصوص عليها في المنازعات القمعية في القانون الجبائي أو قانون العقوبات ، وهذا ما أقرته المادة 104 قانون الإجراءات الجبائية ” يتعرض كل شخص استعمل طرقا تدليسية قصد التملص من واجباته الجبائية للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام المطبقة في مجال المنازعات القمعية”.
فبالنسبة للضرائب المباشرة حددت الواجبات الجبائية بالدفع التام أو الجزئي للضرائب المعدة وفقا للقوانين المعمول بها.

ويتم تطبيق هذه العقوبات وفقا لنص المادة 407 من قانون الضرائب المباشرة ( تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين:303-304 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئـي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم).

يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئياـ بما يلي:
غرامة مالي من50000دج الة100000دج عندما لا تفوق المبلغ المتملص منه100000دج.

بالحبس من سنة الى05سنوات وبغرامة من50000دجالى100000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه100000دج، ولا يتجاوز300000دج.
بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالي من100000دج الى300000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه300000دج، ولا يتجاوز1000000دج.
بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من300000دج الى1000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه1000000دج، ولا يتجاوز3000000دج.
بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من1000000دج الى3000000دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه3000000دج .

تطبق على الشركاء نفس عقوبة مرتكبي المخالفات، مع مراعاة المادة306من قانون الضرائب المباشرة.يعتبر كشركاء الأشخاص الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج، والذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير.
العود في خلال 05 سنوات تنتج عنه مضاعفة العقوبة، سواء كانت جبائية أو جزائية، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص أخرى.
فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فان الغرامة المعاقب عليها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم، دون أن تقل عن5000دج.

لا تطبق أحكام المادة53من قانون العقوبات على العقوبات الجبائية، ويمكن تطبيقها في العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في حالة العقوبات الجبائية عن الرسوم المغفلة، وعقوبة نشر الحكم في الجرائد وتعليقه.
ويأخذ في العقوبات الجبائية بمبدأ جمع العقوبات مهما كان نوعها، والأشخاص وشركائهم المحكوم عليهم لنفس المخالفة يدفعوا العقوبات المالية الصادرة في حقهم بالتضامن. و يطبق الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والغرامات الجبائية.

عندما ترتكب المخالفة من قبل شخص معنوي تابع للقانون الخاص، يعاقب المتصرفون أو ممثلوهم الشرعيين وضد الشخص المعنوي.
تباشر المتابعة من اجل معاقبة المخالفين لقانون الضرائب، بناء على شكوى من إدارة الضرائب التي يحق لها التاسس كرف مدني في القضية المرفوعة ضد المكلف بالضريبة المتابع .

كما يعاقب قانون الضرائب المباشرة في مادته304 عن عرقلة مهام أعوان المراقبة التابعين لإدارة الضرائب بغرامة جبائية تبلغ من1000دج الى10000دج، ولا تجمع هذه العقوبة مع العقوبة المحكوم بها في حالة إثبات ارتكاب المخالفة الجبائية المعاقب عليها، وفي حالة العود تكون العقوبة من 06ايام حبس الى06اشهر حبس. وفي حالة الاعتراض الجماعي على إقرار أساس الضريبة تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة418من قانون العقوبات.
المطلب الثاني: منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة
تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله .
يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جداول الضرائب. ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق، وكذا تاريخ الشروع في التحصيل، ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة291من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم.
: الاعتراض على إجراءات المتابعة
تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية.
إن الاعتراض الذي يقوم به المكلف بالضريبة اتجاه قابض الضرائب بمناسبة تحصيل الديون الجبائية، يتخذ عدة صور شكلية وموضوعية.
فالمتابعات تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة الذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت، حجز، البيع .

و في هذا السياق فإن قانون الإجراءات الجبائية قد منح للمكلف حق الاعتراض على إجراءات المتابعة.

1ـ1 الاعتراض على سند إجراء المتابعة (الأخطار):
إن الإخطار أو سند إجراء المتابعة أول إجراءات المتابعة يسبق الإجراءات التنفيذية (الغلق المؤقت، الحجز…) ، ويتم تبليغه بعد يوم كامل من استحقاق الضريبة، وجب أن يحتوي على المعلومات التالية:
اسم ولقب و المقر الاجتماعي و عنوان المكلف.
رقم مادة الجدول.
مبلغ وطبيعة الضريبة.
تاريخ التبليغ.
إمضاء المحاسب.
اسم ولقب عون المتابعة.
اسم الشخص الذي سلم له السند.
طبيعة المحضر.
فعدم ذكر أحد العناصر الواردة في الأخطار، يدفع المكلف إلى طلب إلغاء السند كونه غير صحيح شكلا.

وكما هو الشأن بالنسبة للاعتراض على الالتزام فإن قانون الإجراءات قد أوجب على المكلف المعترض تقديم الشكوى خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ سند الإجراء تحت قابلية البطلان أمام مدير الضرائب بالولاية المختص.

فإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في أجل شهر إبتداءا من تبليغه بقرار المدير، كما تنص على ذلك المادة154من قانون الإجراءات الجبائية.

كما أنه يجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ حكم المحكمة الإدارية القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى أنه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.

1ـ2 الاعتراض على التحصيل القسري:
يتعلق بوجود الالتزام أو جزء منه، فالاعتراض يتعلق بموضوع المتابعة وليس بشكلها، يباشر الاعتراض بنفس الإجراءات التي تكلمنا عنها بالنسبة في الاعتراض على سند إجراء المتابعة ولا ينتج عنه توقيف متابعة التحصيل إلا إذا قدم المكلف بالضريبة الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب.

: إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات
لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات و أثاث لدفع الضرائب أو الغرامات و الرسوم الواقعة تحت المتابعة.

فالمكلف المعترض يمكنه اللّجوء إلى الجهات الإدارية( مدير الضرائب بالولاية)، و الجهات القضائية ( المحكمة الإدارية).

2–1 الطلب المقدم إلى الجهات الإدارية:
إنّ طلبة استرجاع الأشياء المحجوزة يجب أن يقدم إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، تحت طائلة البطلان، خلال أجل شهرا من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز مدعمة بجميع وسائل الإثبات المفيدة.

فمدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز، يطلب في هذه الحالة من قابض الضرائب المختلفة تأجيل بيع الأشياء المطلوب استرجاعها و يستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير القضية.

إذ بعد تقديم المذكرة التي وجب أن تحتوي على تاريخ و مكان الحجز، و ذكر الشيء المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعات هذا الأخير الذي يقدم مقابل ذلك وصل الإيداع، ومن غضون شهر من إيداع المذكرة. و بالاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل القابض، يقوم مدير الضرائب بالولاية بمعالجة المذكرات من حيث الشكل و المضمون.

فمن حيث الشكل: يجب أن يكون الطلب ممضيا و مقدما في الآجال أما من حيث الموضوع فيجب
أن يكون المحجوز عليه مالكا للشيء المحجوز.
أما في حالة وجود صعوبات تحال القضية إلى المدير العام للضرائب، فهو الأقدر على معالجة الغش أو الإخفاء في السندات. فاتخاذ القرار يتم من قبل مدير الضرائب بالولاية خلال شهر ابتداء من إيداع المذكرة بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام.

ففي حالة ما إذا كان طلب استرجاع الأشياء المحجوزة مقبول فإنه يتم تبليغ قابض الضرائب المختلفة برفع اليد على الشيء المحجوز.
أما في حالة كون الطلب مرفوض كليا أو جزئيا فانّ الوثائق تعاد إلى أصحابها.

و تجدر الإشارة هنا أن طلب استرجاع الأشياء المحجوزة لا يكون مقبولا في حالة القيام بالبيع و تم توزيع مبلغ البيع.

2ـ2 الطلب المقدم إلى الجهات القضائية:
في حالة إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية أم عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة.
أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع دعوى ضد القابض أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية .

فحكم المحكمة يكون مبني على أساس وسائل الإثبات المقدمة إلى مدير الضرائب بالولاية، إذ لا يجوز لصاحب الطلب أن يقدم وسائل اثباتية غير تلك التي تقدم بها في المذكرة الأولية إلى إدارة الضرائب أو يدرج معطيات جديدة غير تلك التي ذكرها في المذكرة الأولية.

غلق المحل التجاري
نصت على إجراءات الغلق للمحل التجاري المادة146من قانون الاجراءات الجبائية، إن الغلق المؤقت للمحلات المهنية ، إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز ، البيع، يسبقه إخطار، حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني، و لكن حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من أجل تحصيل الدين الجبائي، و تجنب اختلاس و تحويل أملاك المكلف التي تعتبر رهن مشترك مع الإدارة الجبائية فقرار الغلق المؤقت يتم اتخاذه من طرف مدير الضرائب بالولاية، او المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى كل حسب مجال اختصاصه بناءا على تقرير معد من طرف المحاسب المتابع ، و يتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي إلى المكلف بموجب تنبيه يمكن ان يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، و تمنح له الإدارة مدة 10 أيام من تاريخ التبليغ ، فإن لم يتحرر المكلف من دينه الضريبي أو يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، يتم تنفيذ قرار الغلق المؤقت من قبل عون المتابعة أو المحضر القضائي، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق 6 أشهر.

إلى جانب الأحكام المتعلقة بالغلق المؤقت فقد أقر القانون للمكلف بالضريبة حق الاعتراض على الغلق المؤقت من اجل رفع اليد، بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال، بعد سماع الإدارة أو استدعائها قانونا .
لا يوقف تقديم الطعن تنفيذ قرارا الغلق المؤقت، و يتم إجراء البيع بناءا على رخصة تعطى للقابض من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى.

وفي حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه في اجل 30يوما من تاريخ إرسال الطلب، يكمن للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة أن يرخص لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع تطبيقا لقانون الإجراءات الجبائية.

وإذا تعلق الأمر بمواد محجوزة قابلة للتلف أو تشكل خطر على الجوار يمكن الشروع في البيع بناءا على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الولائي حسب الحالة.

المطلب الثالث: حالات تقادم دعوى التحصيل
في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
القاعدة العامة في التحصيل أن الأجل المتاح للإدارة فيما يتعلق بالتحصيل التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة على تأسيس الضرائب المعنية محدد بأربع سنوات اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق.

بداية اجل التقادم: يبدأ اجل التقادم من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل، وفيما يتعلق بالغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدل اجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة.

ويمدد اجل التقادم بسنتين إذا قام المكلف بالضريبة بطرق تدليسية لتفويت الفرصة على الإدارة.
تستفيد الإدارة من نفس الأجل وهو أربع سنوات لكي تدرج في التحصيل، الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية وبعض المؤسسات، ويبدأ سريان الأجل من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.

 يوقف التقادم في حالة ما إذا تم تبليغ سندات المتابعة، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا الذي يوقف التقادم المنصوص عليه وهو04سنوات، و يمتد التقادم إلى مدة15سنة حسب قواعد القانون المدني .

فيما يخص مداخيل رؤوس الأموال المنقولة:
1. تتقادم دعوى تحصيل الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمرور أربع سنوات، ويسري هذا الأجل من تاريخ استحقاق الحقوق والغرامات.

2. تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد، ويوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى المدير الولائي للضرائب.

 في مجال الرسم على رقم الأعمال، والضرائب غير المباشرة:
يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، ابتداء من تاريخ استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم، ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات.

3. القرار أو الحكم الخاص بالعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي فيه .
4. ابتداء من يوم الدفع أو من حصول الحدث اللاحق للدفع تسري دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطا من الأطراف أو الإدارة في مجال الرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة .

5. طلب حقوق التسجيل من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقه هذه الحقوق .

6. ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق على الأقل .
7. الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل، ابتداء من يوم إثبات المخالفات تطبيقا لنص المادة119من قانون الإجراءات الجبائية.

8. . اجل إثبات عدم كفاية الأثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح.

يسري اجل التقادم اعتبارا من أول يناير من السنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم،ويمدد الأجل في حالة التدليس بسنتين، ولا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق.

يحدد التقادم بخمس سنوات في الحالة التالية:
العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، وبالنسبة للأحكام من تاريخ اكتساب الحكم لحجية الشيء المقضي فيه.
 يحدد اجل التقادم في مجال الرسم على رقم الأعمال بعشر سنوات في الحالات التالية:
1. عندما يتعلق الأمر بإغفال أموال في تصريح بتركة، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.

2. عندما يتعلق الأمر بالتركات غير المصرح بها، ابتداء من يوم فتح التركة .
3. دعوى تحصيل الحقوق والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
4. دعوى إثبات صورية دين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة40من قانون التسجيل، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
5. دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الأحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له، ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح .

6. كل دعوى طبقا للمادة44من قانون التسجيل، ابتداء من يوم فتح التركة.
يوقف التقادم بما يأتي :
الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسديد في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
دفع تسبيقات على الحساب في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
إيداع طلب تخفيض العقوبات في مجال الرسم على رقم الأعمال آو الضرائب غير المباشرة.
تبليغ النتائج المتحصل عليها اثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة113ـ2من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
تبليغ سند التحصيل
تقديم رسالة موصى عليها أو سند تنفيذي إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الإدارة، أو إلى المدين بالضريبة نفسه أو وكيله في مجال الرسم على رقم الأعمال أو الضرائب غير المباشرة.
في مجال حقوق الطابع:
 يحدد اجل التقادم بأربع سنوات في الحالات التالية:
1. تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها ، ابتداء من يوم استحقاقها.
2. قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ابتداء من يوم ارتكاب المخالفات، أو من يوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معينة استحقاق الحقوق أو المخالفات عندما يتعلق الأمر بمحاولة المكلف أو المدين إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى.
يوقف التقادم بما يأتي:
الطلبات المبلغة.
 دفع تسبيقات على الحساب.
 المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
 الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها.
 إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات.
 كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
 التقدم الساري ضد الإدارة يوقف عند تاريخ أو تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى ممثله المفوض.
المطلب الرابع:طلب العفو
:إجراءات طلب العفو
هناك نوع أخر من الطعون المقدمة إلى الإدارة الجبائية وهي الطعون المجانية أو الطعون من اجل العفو والتي يلتمس فيها المكلف بدفع الضريبة من الإدارة الجبائية الإعفاء أو التخفيض من الضرائب المعدة قانونا وهذا في حالة العوز أو الضيق المالي الذي بموجبه يتعذر على المكلف تحرير دينه الجبائي.
كما يمكن أن يلتمس المكلف الإعفاء أو التخفيض من الزيادات أو الغرامات الجبائية التي تعرض لها بسبب عدم مراعاته الأحكام القانونية المتمثلة في إيداع التصريحات في الآجال القانونية للتسديد.
فقابض الضرائب له الحق أيضا أن يتقدم بطلبه إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يكون موضوعه الحالات التالية.
1-طلب إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل.
2- طلب تأجيل الدفع.
3-طلب إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 92 قانون الإجراءات الجبائية.
لقد أقر المشرع الجبائي صلاحيات السلطات الإدارية فيما يخص البت في الطعون من أجل العفو، حيث نصّ في المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية على الطلبات أو الشكاوي التي يمكن أن تقدم للإدارة الجبائية .
طلبات المكلف بدفع الضريبة:
إن المشرع الجبائي من خلال قانون الإجراءات الجبائية منح المكلفين بدفع الضريبة الحق في طلب التماس الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال يحول دون سداد المكلف لدينه الجبائي أو التماس الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونية
-1 تقديم الطلب:
يتم تقديم شكاوي المكلفين إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان فرض الضريبة غير خاضع لحقوق المطابع، وفي كل وقت . ترفق بالإنذار أو يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى، أما من حيث شروط الشكل و المضمون فهي نفسها بالنسبة للطعن النزاعي باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، الأجل لم يحدد لاعتبار الطلب متعلق بالوضعية المالية و الاجتماعية المتغيرة للمكلف.
1 2– سلطة و اختصاص استقبال طلبات المكلف بدفع الضريبة:
توجه طلبات العفو إلى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان فرض الضريبة، و يمكن أن تعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأيه إذا كان الأمر يتعلق بضرائب ورسوم مخصصة لميزانية البلدية طبقا لنص المادة93من قانون الإجراءات الجبائية.
توجه للمدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ500000دج.
توجه للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ500000دج أو تساويه.
و يتم أحداث اللجان الولائية والجهوية للطعون من أجل العفو و تكوينها، وطريقة عملها بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
وقرارات مدير الضرائب بالولاية تعتبر قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب.
1 3-التحقيق في الطلب:
بعد استلام الطلب يتم تسجيله في سجل خاص يفتح من قبل المفتش الذي يذكر فيه(الاسم ، اللقب، رقم المادة، الرقم التسلسلي).
و يتم طلب كل المبررات التكميلية المتعلقة بالمكلف ، وجمع آراء المصالح الأخرى (قباضة الضرائب…)، فيما يخص سلوك المكلف بالنظر لاحترامه للالتزامات الجبائية، ويتم إنشاء بعد ذلك ملف الشكاية، الذي يرسل إلى المفتشية لإجراء عملية التحقيق لاستخراج العناصر التي تثبت وجود التخفيض، الإلغاء، الرفض.
فرئيس المفتشية يقوم بدوره بتسجيل المعلومات الموجودة في الملف في سجل مخصص لهذا الغرض ، ثم يقوم بالتحقيق في العناصر المقدمة من المكلف، بجمع المعلومات و التحليل و في الأخير يذكر اقتراحاته و مبرراتها
إلى جانب ذلك يجب أن يفرق بين الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية و تلك المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
-الطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية:
يطلب المفتش من القابض بتسليم كشف يثبت أنّ الضريبة الواردة في الطلب قد تمت تسويتها كليا أو جزئيا، وكذا رأي القابض فيما يخص قدرة المكلف على التسديد.و احترامه لأجال الدفع وتجدر الإشارة أن دفع المكلف للضريبة لا يؤدي إلى رفض الطلب لان المكلف قد لا يستطيع تحرير دينه الجبائي بسبب الخسارة.
-الطلبات المتعلقة بالغرامات:
يتم التخفيض الكلي أو الجزئي في الغرامات بالنظر إلى الأساس الذي بموجبه طبقت الغرامات و درجة خطورة الغرامات (درجة أولى، درجة ثانية)، ومعرفة الوضعية الجبائية للمكلف.
-كما أن تسديد الحقوق أو الغرامات يكون شرطا في بعض الأحيان من أجل تخفيض الحقوق و الغرامات.
فبالنسبة للضرائب المباشرة فإن عدم تحصيل الغرامات و الحقوق لا يمثل عائقا أمام تخفيض الغرامات.
أما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة –الضرائب غير المباشرة-حقوق التسجيل فالتسديد المسبق للحقوق الأساسية و الغرامات يعتبر شرط لتخفيض الغرامات أو إلغاءها.
أما فيما يخص غرامات التحصيل، فإن الدفع المسبق للغرامات يعتبر شرط لتقديم الطلب، و هذا لان غرامات التحصيل يتم دفعها في الحال دون معينة مسبقة .
1-4 اتخاذ القرار و تبليغه:
يقوم كل من مدير الضرائب بالولاية و المدير الجهوي للضرائب باتخاذ القرار، بناءا على رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض حسب الاختصاص و المنشأة على مستوى المديرية الولائية و الجهوية للضرائب.
طلبات قابضي الضرائب
لقد خول قانون الإجراءات الجبائية الجديد لقابضي الضرائب المختلفة إمكانية تقديم طلبات إلى مدير الضرائب بالولاية وهي:
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
طلب تأجيل الدفع .
طلبات إلغاء أو تخفيف المسؤولية.
طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص الغير قابلة لتحصيل:
وفقا لنص المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية الجديد
من خلال هذه المادة فالقانون خول لقابضي الضرائب المختلفة، الحق في أن يتقدم إلى مدير الضرائب بطلب إلغاء الحصص التي يستحيل تحصيلها بسبب غياب أو وفاة المكلف أو كانت محل إخضاع مرتين، و هذا بعد نهاية مدة التقادم 4 أربع سنوات.
و حسب المادة94/02 : إن الإدراج في حكم انعدام القيمة لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته و لكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين تجب معاودة اتخاذ الإجراءات القصرية ضدهم. إذ تسير حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم.
فيلاحظ أيضا من خلال هذه الفقرة أن طلبات القرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل تؤدي برفع المسؤولية على القابض على أن يتابع المكلف إذا تيسرت حالته المادية قبل التقادم
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
إذ يتم تسجيل الطلبات في سجلات خاصة مماثلة للسجلات المفتوحة للشكايات في المفتشية
فرئيس المفتشية قبل أن يقدم اقتراحاته ( رأيه ) يجب أن يضمن دقة المعلومات المقدمة من طرف القابض، و يحاول بكل الطرق الكفيلة من أجل تحصيل الضرائب من المكلف أو الورثة أو شخص متضامن معه و يوضح باختصار الوسائل التي يمكن للقابض أن يستعملها من أجل التحصيل.
على أن ترفق هذه الطلبات بالوثائق التي ثبت حكم عديم القيمة مثل ( شهادات العفو، الضيق المالي، العائدات غير مدفوعة).
كما أن سلطات البت في هذه الطلبات تعود إلى:
مدير الضرائب بالولاية إذ كانت قيمة الحصة الضريبية أو الغرامة التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أقل أو تساوي 500.000 دج ، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصبة على مستوى الولاية.
مدير الضرائب الجهوي إذ كانت قيمة الحصص التي يطلب قابض الضرائب المختلفة إدراجها في حكم عديم القيمة أكبر من 500000 دج لكل حصة ضريبية، و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المختصة على المستوى الجهوي.
تنص المادة 94 قانون الإجراءات الجبائية :
2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة.
3- لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإجراء أو تخفيف المسؤولية إلا الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف.
و يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية.
من خلال هاتين الفقرتين تلاحظ أن المشرع الجبائي قد فرق بين طلبات الإلغاء و طلبات الإبراء و
فطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير قابلة للتحصيل هي طلبات جماعية تقدم من طرف القابض إلى مدير الضرائب بالولاية سنويا بالنسبة للحصص الأكثر استحالة تحصيلا.
فطلبات الإلغاء تكون بالنسبة لجداول التحصيل التي انقضى أجل عشرة سنوات ابتداء من تاريخ بداية التحصيل ولم تحصل.
أما طلبات الإبراء و تخفيف المسؤولية بالنسبة للحصص التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير قابلة للتحصيل ثم شطبت منها و الملاحظ أيضا أنّ الذي يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية خلافا للطلبات الأخرى التي تؤخذ آراء اللجان ثم يقرر كل من المدير الولائي للضرائب، أو المدير الجهوي حسب الاختصاص.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الولائية
بناءا على نص المادة 01 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بإنشاء وتكوين، وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو “أنه يتم إنشاء على مستوى كل ولاية وكل إقليم لجنة لطعون العفو، التي تبلغ آراء إلى كل من مدير الضرائب بالولاية، ومدير الضرائب الجهوي وهذا حسب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
وفقا لنص المادة 03 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس وتكوين وسير أعمال لجان الطعن من أجل العفو فإنّ اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب بالولاية رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية.
نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية.
رئيس المفتشية و قابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
ـ رئيس المفتشية وقابض الضرائب المختلفة بينها مدير الضرائب بالولاية لمدة سنة واحدة.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الولائية من أجل العفو بمعالجة الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة أو قابضي الضرائب المختلفة، التي تكون كل حصة ضريبية فيها أقل أو تساوي 500.000 دج.
فمثلا: الضريبة على أرباح الشركات + الغرامات يعتبر حصة.
الرسم على النشاط المهني يعتبر حصة.
الغرامات الجبائية و غرامات التحصيل تعتبر كل واحدة منهما حصة
يتم اجتماع اللجنة الولائية للطعن من أجل العفو مبدئيا مرة كل أسبوع على الأقل على أساس استدعاء موجه من طرف رئيسها (مدير الضرائب بالولاية) إذ يجب عليه أن يعلم الأعضاء بتاريخ الاجتماع 8 أيام قبل انعقاد جلسة المداولات، و يجب أن يحضر الاجتماع 3/2 من الأعضاء على الأقل.
يقوم رئيس اللجنة الولائية قبل بداية كل اجتماع بوضع جدول سير الأعمال الذي يتبعه الأعضاء أما كاتب اللجنة فيتم استدعاؤه ويقوم بوضع لكل طلب عرض شامل للقضية المعالجة، فهذه الملفات يتم معاينتها من قبل أعضاء اللجنة من مكتب الكاتب.
-فعملية اتخاذ القرار تتم بالتصويت من قبل الأعضاء، حيث يؤخذ القرار الذي يكون من نصيب أغلبية الأصوات، أما في حالة تساوي الأصوات فيرجح صوت الرئيس.
أما بالنسبة لأراء الجنة فإنها ملزمة للإدارة الجبائية التي يجب أن تأخذ بها، وتكون مطابقة لقراراتها.
ويتم تبليغها إلى المشتكي وقابض الضرائب المختلفة في خلال 15 يوما التالية لتاريخ انعقاد جلسة المداولات .
فأعمال الجنة تكون محل محضر يتم فيه ذكر الأعضاء، وتوقيعاتهم ويتم بذلك إرفاق نسخة من هذا المحضر بالملف.
ويمكن الإشارة إلى أن المشرع الجبائي قد أعطى إمكانية الطعن في قرارات اللجان من قبل المكلف أو قابض الضرائب المختلفة إذا لم يرضه القرار وهذا أمام اللجان الجهوية.
: تشكيلة وسير عمل لجنة العفو الجهوية
تبعا لنص المادة 04 من القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991، المتعلق بتأسيس و تكوين و سير أعمال لجان الطعن من أجل العفو، فإنّ اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو تتكون من:
مدير الضرائب الجهوي رئيسا.
نائب المدير المكلف بالمنازعات، عضوا.
نائب المدير المكلف بالعمليات الجبائية، عضوا.
مديرين (2) ولائيين للضرائب يعينهما مدير الضرائب الجهوي لمدة سنة.
بالإضافة إلى كاتب اللجنة و الذي يعينه رئيس مكتب الطعن من أجل العفو.
اختصاص اللجنة:
تختص اللجنة الجهوية للطعن من أجل العفو باستقبال الطلبات التي يتقدم بها المكلفين بدفع الضريبة و التي تتجاوز كل حصة منها 500.000 دج. كما تختص أيضا بالنظر في الطعون التي يكون موضوعها الطعن في قرارات اللجان الولائية من اجل العفو
سير عمل لجان الطعن من أجل العفو و اتخاذ القرار:
إن لجان الطعن من أجل العفو تقر برأيها في الطلبات التي يتقدم بها المكلفين للإدارة الجبائية من أجل التخفيض أو الإعفاء من حقوق المؤسسة قانونا و كذا الغرامات و الزيادات التي تعرض لها بسبب عدم احترام الأحكام القانونية إضافة إلى طلبات قابضي الضرائب المختلفة المتمثلة في إدراج من حكم عديمة القيمة للحصص غير قابلة للتحصيل، أو طلبات التأجيل بالدفع أو طلب الإلغاء أو تخفيف المسؤولية.
وهذا حسب الكيفيات المحددة في القرار رقم 16 المؤرخ في 28 ماي 1991 المتعلق بتأسيس ، و تكوين وسير عمل لجان الطعن من أجل العفو في المواد من 5إلى 10.
يتم اجتماع الجنة الجهوية للطعون من أجل العفو مبدئيا مرة كل شهر بناءا على استدعاء يعلم فيه الرئيس الأعضاء بتاريخ الاجتماع ثمانية 08 أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المداولات ولا يتم اجتماع اللجنة إلا بحضور 2/3ثلثي أعضاء اللجنة.
إذا أن ملفات الطعون من أجل العفو يتم تحضيرها من قبل الرئيس مكتب المنازعات الجبائية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية للطعون من أجل العفو أو من قبل رئيس مكتب الطعون المجانية إذا تعلق الأمر بالطلبات الموجهة إلى الجان الجهوية مباشرة حيث يقوم نائب المدير المكلف بالنزاعات بإيداع اقتراحات بناءا على ما جاء في الطلب، ويؤخذ بعين الاعتبار إزاء كل من رئيس مفتشية الضرائب وقابض الضرائب المختلفة.
فقبل أن توجه الملفات إلى اللجنة الجهوية يتم تقييدها في سجل المداولات الخاص بالطعون من أجل العفو بحيث يجب أن تتضمن المعلومات التالية:
الرقم التسلسلي لتسجيل ملفات الطعون
تاريخ تسجيل ملفات الطعون
ذكر المعلومات الخاصة بالمكلف
موضوع الطلب (ضريبة، رسم، غرامات)
مفتشية وقباضة الضرائب التي جرت فيها عملية تقييد ودراسة الطعون
قرار اللجنة
تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر أو إرسال الملفات إلى مديرية الضرائب بالولاية(بالنسبة للملفات الموجهة إلى اللجان الجهوية)
بعد نهاية الاجتماع ودراسة كل الملفات المطروحة واتخاذ القرار بشأنها إذ يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذه القرارات وإلى جانبهم كاتب اللجنة.
وبعدها يتم تحويل الملفات إلى مكتب الإعلام والأمر من أجل تبليغها إلى المكلف المعني أو قابض الضرائب لتنفيذها من قبل الإدارة الجبائية إذا يتم تبليغه إلى المكلف في وثيقة خاصة، تتضمن قرار الرفض أو التخفيض بدون تقديم الأسباب، مع التوضيح للمكلف أن له الحق في الطعن أمام المدير الجهوي في حالة رفضه وترسل له في رسالة مع إشعار بالاستلام.
كما انه يتم تبليغ رئيس المفتشية والقابض بهدف التسجيل في وثائق المصلحة والمتابعة.

المبحث الثالث: المنازعة أمام لجان الطعن ولجنة المصالحة
إذا لم يرض المكلف بالضريبة برد إدارة الضرائب عن شكواه يمكنه التوجه إلى القضاء الإداري أو اللجوء إلى لجان الطعن، هذه اللجان شكلت بموجب قانون المالية لسنة 1969.
هدف المشرع من وضع هذه اللجان هو محاولة حل النزاع مرة ثانية بدون اللجوء إلى القضاء وربط علاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية، ومسألة اللجوء إلى لجان الطعن أمر اختياري لكلا الطرفين، غير انه لا يجوز اللجوء إلى هذه اللجان بعد اختيار طريق القضاء الإدارية .
تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون التي ترفع إليها سواء من المكلف بالضريبة أو من الإدارة، بخصوص الخلافات الخاصة بتقدير وعاء الضريبة أو حسابها أو من اجل الحصول على امتياز ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي
المطلب الأول:التظلم أمام لجنة الطعن بالدائرة
: تكوينها
وفقا لنص المادة300/01من قانون الضرائب المباشرة، تحدث على مستوى كل دائرة لجنة تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة وتتكون وأعضائها هم:
ـ رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا.
ـ رئيس البلدية التابع له مقر ممارسة النشاط للمكلف بالضريبة.
ـ رئيس المفتشية المختص إقليميا.
ـ عضوين(02) دائمين وعضوين(02) إضافيين من كل بلدية تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي الحالة التي لا يوجد فيها لا اتحادات مهنية ولا جمعيات، فانه يكون لرئيس البلدية أن يختار هؤلاء الأعضاء من بين مكلفي الضريبة بالبلدية.
ـ يتولى مهام كتابة اللجنة موظف من إدارة الضرائب له على الأقل رتبة مراقب، يعينه المدير الولائي للضرائب.
ولتعيين هؤلاء الأعضاء يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
ـ الجنسية الجزائرية، أن لا تقل أعمارهم عن25سنة، التمتع بالحقوق المدنية.
ـ أن يتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية بحيث تدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس. أما في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة، فانه تصدر التعيينات الجديدة بنفس الشروط السالفة الذكر.
: سير عملها
من خلال نص المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سير أعمال اللجنة كما يلي: تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناءا على استدعاء من رئيسها، ولا يصح اجتماعها إلا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني المحدد بثلثي عدد الأعضاء، ويجب على اللجنة أن تستدعي المكلفين المبرمجة شكاويهم في الاجتماع بعشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287والمواد الموالية.
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن500000دج أو تعادلها وكذا بالنسبة للرسم المطبق على القيمة المضافة التي تقل عن500000دج أو تعادلها، والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون لرئيس اللجنة.
تجري الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
بعد صدور الآراء المعللة والمبينة للتخفيضات أو المخالصات الممكن منحها إلى الطالبين، إذا كانت تبطل تقرير الإدارة، وتوقيع رئيس اللجنة تبلغ إلى المدير الولائي للضرائب، خلال عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
يجب أن تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
يمكن للمدير الولائي تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، على أن يبلغ المعني بذلك.وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في الرأي أمام اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة خلال شهر من تاريخ صدوره.
بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى تحدث هذه اللجنة لدى كل دائرة إدارية يرأس هذه اللجنة الوالي المنتدب لدى المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله.تشكيلة هذه اللجنة وقواعد تسييرها هي تلك المنصوص عليها في المادة300من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المطلب الثاني: التظلم أمام لجنة الطعن بالولاية
: تكوينها
طبقا لنص المادة103/01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يتم تأسيس لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة الطعن في الضرائب المباشرة، وتتكون هذه اللجنة المنصبة على مستوى الولاية من:
ـ قاض معين من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا.
ـ ممثل عن والي الولاية، أما بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى، ممثل عن الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.

ـ مسئول إدارة الضرائب بالولاية.
ـ ممثل عن الغرفة التجارية الولائية فان لم توجد فيكون من الغرفة التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى تلك الولاية.

ـ (05) خمس أعضاء دائمين و(05) خمس أعضاء إضافيين يعينون من طرف الجمعيات والاتحادات المهنية بالولاية.
وفي حالة غياب هذه الهيئات يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لهم دراية كافية ومعلومات تمكنهم من تنفيذ الأشغال المسندة للجنة.
ـ ممثل01عن الغرفة الفلاحية بالولاية.
أن يكون الأعضاء المعينين من طرف الجمعيات أو الاتحادات المهنية، من جنسية جزائرية وان لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين(25) سنة، وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.

يتم تعيينهم خلال الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.

وتوم عضويتهم مدة العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي في حالة الاستقالة أو عزل ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة، يتم اللجوء إلى تعيينات جديدة، ضمن نفس الشروط المبينة أعلاه.
يتولى مهام كاتب اللجنة، موظف في الضرائب المباشرة، له رتبة مفتش يعينه مدير الضرائب بالولاية.

: سير عملها
وفقا لنص المادة 301من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.

تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون ذلك بناءا على دعوى من رئيسها، يكون النصاب القانوني محدد بسبعة أعضاء، تقدم الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة. أما الطلبات التي ليس لها اثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة.

تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين لسماع أقوالهم أو موكليهم، ولهذا الغرض عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين يوما(20) من تاريخ الاجتماع.الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يجب أن تكون هذه الآراء معللة، وإذا كانت تبطل تقرير الإدارة، عليها أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات المحتمل منحها للملتمسين.
يبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها رئيس اللجنة، إلى مدير الضرائب بالولاية، خلال مدة عشرة أيام(10)، اعتبارا من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض، الصادرة ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة، إلى المكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المدير الولائي للضرائب المختص، خلال اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.

يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.
قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم004399مؤرخ في15/10/2002جاء فيه :
حيث أن المطالب بالضريبة عندما فرضت عليه الضريبة قدم تظلما أمام لجنة الدائرة للطعون، وان هذه الأخيرة قد خفضت له الضريبة لتسديدها.
حيث أن المدير الولائي للضرائب قدم طعنا أمام اللجنة الولائية ضد قرار لجنة الدائرة.

خلصت: اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة، يحق لمدير الولاية الطعن في قرار لجنة الطعن.
يطعن المدير في القرار ضد اللجنة (نعم)
يطعن المدير في القرار ضد المكلف بالضريبة (لا).

المطلب الثالث: التظلم أمام لجنة الطعن المركزية
: تكوينها
تتكون اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة المنشاة على مستوى الوزارة من:
ـ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض على الأقل.
ـ ممثل وزير التجهيز والسكن، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الوزير المكلف بالتجارة، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير العام للميزانية أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ المدير المركزي للخزينة أو ممثله، برتبة مدير على الأقل.
ـ ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية أو ممثل الغرفة التجارية الوطنية أن تعذر ذلك، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.

ـ نائب المدير المكلف بلجان الطعن الإدارية لدى المديرية العامة للضرائب بصفة مقرر اللجنة.
تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب مهام كتابة اللجنة، ويتم تعيين أعضاء الكتابة من طرف المدير العام للضرائب.

: سير عملها
وفقا لنص المادة302من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة287وما يليها.

تجتمع اللجنة، بناء على دعوى من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأما جدول الأعمال فيطلع عليه جميع أعضاء اللجنة، عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.

تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين(20) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة أن تستمع إلى مدير الضرائب للولاية المعني بالأمر، ليقدم لها كل الإيضاحات التي تراها ضرورية.

تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول، إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.

يجب أن تنصب هذه الطلبات على ما يأتي:
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة، على المكلفين الذين تسيرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة
الجبائية مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات والرسوم المباشرة والرسم على القيمة المضافة، عشر ملايين دينار(10000000دج)، ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين(02) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة.

أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه والتي لها اثر موقف فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة.

يجب أن تتعلق هذه الطلبات بتسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي نزيد عن 400000دج، وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة التي تزيد عن400000دج والتي أصدرت الإدارة بشأنها قرار مسبقا بالرفض الكلي أو الجزئي.

يجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة خلال شهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة، أو استلام رأي اللجنة التابعة للولاية.

يجب الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وبعد توقيع الرئيس يقوم الكاتب بتبليغ هذه الآراء إلى المدير الولائي للضرائب، خلال اجل عشرين يوما من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.

تبلغ قرارات التخفيض أو الإبراء أو الرفض التي تتم ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة إلى المكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المسئول عن الإدارة الجبائية للولاية المختص ضمن اجل ثلاثين(30) يوما من تاريخ الاستلام لرأي اللجنة.

يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي اللجنة، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي، بشرط بإبلاغ المعني بالأمر، وفي هذه الحالة يطعن المدير الولائي للضرائب في هذا الرأي أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي خلال شهر من تاريخ صدوره.

المطلب الرابع: لجنة المصالحة
: تكوينها
نص على هذه اللجنة قانون التسجيل بداية من المادة102منه، وفقا لنص المادة102من قانون التسجيل تتكون هذه اللجنة التي تأسس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات من:
ـ مدير ضرائب على مستوى الولاية، رئيسا.
ـ مفتش التسجيل.
ـ مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات.
ـ قابض الضرائب المختلفة.
ـ قابض مفتش الضرائب المباشرة.
ـ موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية.
ـ ممثل عن إدارة الولاية.
يعين الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالاتهم، يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري.

: سير عملها
تختص اللجنة الولائية للمصالحة بنظر كل التقديرات الضريبية في مجال التسجيل، والمتعلقة أساسا بجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفن والبواخر، وكذلك حق الإيجار أو الاستفادة من وعد الإيجار لكل العقار أو جزء منه .

يمكن لإدارة الضرائب إعادة التقييم خلال04سنوات من يوم التسجيل، فإذا اكتشفت أن هناك تحايل من طرفي العقد فيما يخص التصريح بثمن المبيع، تقوم استدعاء طرفي العقد وتعلمهم بالمبلغ الحقيقي والذي على أساسه قامت بتقدير الرسوم. فإذا حصل اتفاق بينهما على دفع الرسوم المستحقة حسب فارق المبلغ بين المصرح به والمقدر من طرف الإدارة يقومان بإمضاء العقد ويلتزمان بتنفيذه ويصادق عليه المدير الولائي للضرائب.

وفي حالة ما إذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق تحيل الإدارة الملف على لجنة المصالحة وإعطائهم فرصة ثانية لحل النزاع.

يخضع أعضاء لجنة المصالحة لالتزامات السر المهني، وتجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، يعتبر الرأي الصادر عن لجنة المصالحة رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب إن تأخذ به.
بعد اجتماع اللجنة وصدور المحضر في خلال أسبوع يصدر مدير الضرائب سند تحصيل
يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد إعلام موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أمام لجنة التوثيق للولاية التي توجد، في نطاقها الأموال أو المسجلة.
قرار رقم006526بتاريخ25/02/2003الغرفة الثانية بمجلس الدولة جاء فيه: خرق إدارة الضرائب للإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة140/04من قانون التسجيل المتمثل في استدعاء المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته أمام لجنة الصلح يؤدي إلى إلغاء الضريبة المفروضة عليه.

وإذا كانت الأموال التي تشكل استغلال واحد توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفي حالة عدم وجود المقر، فهي الولاية التي يوجد بها اكبر قسم من الأموال.

أن التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الرابع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح، ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

أن الثمن المصرح به وهو ثمن المنقول أو العقار موضوع العقد المبرم بين طرفين والذي على أساسه تم حساب مبلغ الرسوم، إذا رأت الإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به يقل عن القيمة الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية، يمكن للإدارة الجبائية أن تعيد تقييم هذه الأموال، فإذا تبين للإدارة الجبائية أن المبلغ المصرح به لا يتلاءم مع السعر الحقيقي، فتقوم بتقييمه حسب سعر السوق.

إذا قبل صاحب الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص، أما إذا لم يقبل بهذا التقويم فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة المصالحة الموجودة على مستوى مديرية الضرائب بالولاية وللإدارة أن تحيل الملف من جهتها على اللجنة.

أمام لجنة المصالحة نترض لأربع حالات:
في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهل قانونا.

في حالة حضور المكلف بدفع الرسوم يمكنه تقديم اقتراحاته مكتوبة أو شفوية أو عن طريق محامي، وعند الاتفاق مع إدارة الضرائب على المبلغ الذي سيدفعه يحرر محضر مصالحة بين الطرفين ملزم لهما ثم يصدر المدير الولائي سند تحصيل بالمبلغ المتفق عليه.

في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين يحرر محضر عدم المصالحة، تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .
3ـ في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم، يمكن للجنة أن تعرض تقييم إدارة التسجيل وتعيد النظر فيه فتحرر محضر بالتقييم الجديد، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .

قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة رقم2005773مؤرخ في05/02/2001جاء فيه:يعد كل إنذار بالدفع ورأي لجنة المصالحة قرارين إداريين يخضعان لرقابة القضاء الإداري.

عدم القيا بالاعتراض على قرار لجنة المصالحة في الأجل المحدد بالمادة105من قانون التسجيل وهو20يوما من يوم التبليغ بالزيادة يؤدي إلى عدم طلب إلغاء التقييم.

في حالة غياب المكلف بدفع الرسوم يمكن للجنة أن تصدر محضر بالمبلغ الذي عرضته الإدارة وتصدر الإدارة سند تحصيل بالمبلغ، و تصدر اللجنة رأيا بأغلبية الأصوات، ويبلغ هذا الرأي إلى المكلف المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام .

الفصل الثاني: المنازعات الجبائية في مرحلتها القضائية
نخصص هذا الفصل لعرض المنازعات الضريبية في مرحلتها القضائية المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية والتقنينات الجبائية.

والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة باللجوء إلى طريق التظلم الإداري قبل اللجوء إلى رفع الدعوى أمام القضاء، والتظلم الإداري اشترطه المشرع لأنه ربما يؤدي إلى تصفية النزاع بدون اللجوء إلى القضاء لتخفيف العبء، وتجنيب الخصوم كثيرا من المصاريف.

قرار رقم6509مؤرخ في25/02/2003جاء فيه:
طبقا للمادتين169، 169مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادتين337، 344من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التظلم الإداري المسبق في مادة الضرائب( الشكوى الضريبية) إجراء جوهري من النظام العام. رفع الدعوى مباشرة دون استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا.

لكنه توجد حالات لا تشترط فيها تقديم الشكوى المسبقة لإدارة الضرائب تطبيقا لنص المادتين297، 298من قانون الضرائب المباشرة، إذا تعلق النزاع بمنازعات التحصيل في مجال المتابعات الجبائية التي موضوعها ليس منازعة التحصيل، وإنما تصرف إدارة الضرائب المتمثل في استمرارها في إبقاء المبالغ التي صدر بشأنها قرار يبطل سند تحصيلها .

قرار رقم007470مؤرخ في18/03/2003جاء فيه:
دعوى استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق ، لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة329من قانون الضرائب المباشرة.

حق المكلف بالضريبة في الحصول على تعويض مبرر ب: ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب مبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا. تمادي الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار القضائي.

وكذلك في حالة الأخطاء التي ترتكبها الإدارة بسبب سوء تسيير المرفق أو عدم تنفيذ القرارات القضائية، والأخطاء التي من شانها المساس بحقوق المتعاملين مع إدارة الضرائب.

تعتبر الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ومجلس الدولة، الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في المنازعات الجبائية، ويتجلى هذا الاختصاص بوضوح من خلال تفحصنا للمواد7، 168، 277من قانون الإجراءات المدنية، والمواد82الى91من قانون الإجراءات الجبائية .

وبالتالي فان الاختصاص لحل النزاع بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية سواء تعلق الأمر بمنازعات الوعاء أو إجراءات التحصيل تخضع كلها لاختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.

المبحث الأول: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وهي المحكمة الإدارية بعد التنصيب مستقبلا، بالنظر في جميع النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم سواء تمت مباشرة الدعوى من طرف المكلف بالضريبة أو من الإدارة.
ولكي تكون الدعوى مقبولة لا بد تحترم الشروط المحدد في مختلف المواد المنظمة للضرائب والرسوم.

هناك حالات ترفع فيها الدعوى من طرف إدارة الضرائب وهي:
1. حالة عرض مدير الضرائب بالولاية، شكوى المكلف بالضريبة مباشرة على القاضي الإداري كما تنص على ذلك المادة79/02من قانون الإجراءات الجبائية، المادة334/04من قانون الضرائب المباشرة.

و يتخذ المدير الولائي للضرائب هذا الإجراء إذا رفض الشكوى المقدمة من قبل المكلف بالضريبة تطبيقا لنص المادة79ـ1من قانون الإجراءات الجبائية، وتكون في الحالات التالية:

عندما تكون القضية مهمة ويستنتج من مضمونها أن المكلف بالضريبة عازم على اللجوء إلى القضاء.
عندما يكون نزاع مماثل متعلق بسنة جبائية سابقة ما زال معروضا أمام القضاء.

عندما يتعلق الأمر بمكلف بالضريبة سيء النية، ويرغب في الاستفادة من الآجال التي يمنحها التظلم الإداري المسبق، بقصد تنظيم إعساره.
على المدير الولائي للضرائب عندما يختار هذا الطريق أن يخبر المكلف بالضريبة بهذا الطريق النزاعي وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة84ـ2من قانون الإجراءات الجبائية.

2. حالة طعن مدير الضرائب بالولاية في رأي لجنة الطعن للولاية للضرائب المباشرة، وفي رأي لجنة الطعن المركزية المواد300، 301، 302من قانون الضرائب المباشرة.وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة:

قرار رقم001717بتاريخ23/04/2001جاء فيه:
حيث وبالفعل فان قضاة الدرجة الأولى رفضوا في الشكل الطعن ببطلان القرار المتخذ يوم28/07/1998عن لجنة الطعن للضرائب المباشرة، المقدم من طرف مدير الضرائب بحجة أن هذا الأخير حضر عند اتخاذ هذا القرار المؤرخ في28/07/1998، حيث أن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا أحكام المادة30من قانون المالية المؤرخ في31/12/96لسنة1997التي تنص على انه عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا مخالفة واضحة لحكم القانون الجبائي، يمكن لمدير الضرائب للولاية أن يوقف تنفيذ هذا الرأي بتحفظ أن يعلم المكلف بالضريبة بذلك، وانه بالتالي يمكن لمدير الضرائب أن ينازع القرار المتخذ من قبل لجنة الطعون، وانه عن خطا قام قضاة الدرجة الأولى برفض طعنه في الشكل .

وهناك حالات ترفع فيها الدعوى من قبل المكلف بالضريبة:
1. القرارات التي تصدر عن إدارة الضرائب عن الاحتجاجات محل النزاع التي لم يرضى بها المكلف بالضريبة.
2. القرارات التي تبلغها إدارة الضرائب للمكلف بالضريبة بع صدور رأي اللجان على مستوى الدائرة والولاية واللجنة المركزية
3. إذا لم يتحصل المكلف بالضريبة عن الإشعار الذي يرسله له المدير الولائي للضرائب في اجل أربعة أشهر.

المطلب الأول: شروط رفع الدعوى
: آجال رفع الدعوى
تنص المادة82من قانون الإجراءات الجبائية: يمكن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات المدير الولائي للضرائب، فيما يخص الاحتجاجات موضوع المنازعات التي يرفضها المعنيون بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة مباشرة في ميدان تحويل الإجراء، وفقا لأحكام المادة195 أدناه.

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في اجل 4اشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ بموجبه المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة، القرار المتخذ بشان شكواه سواء تم هذا التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المحددة في المواد 76ـ2و76ـ3و77من قانون الإجراءات الجبائية.

كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال نفس الأجل المذكور أعلاه في القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد اخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية والإدارة المركزية المنصوص عليها تباعا في المواد300و301و302من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

2ـ يمكن كل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص عليها في المادتين76ـ2و77اعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر الأربعة(4)الموالية للأجل المذكور أعلاه….
من خلال نص المادة نستخلص أن المشرع أعطا حالتين في ما يتعلق بأجل رفع الدعوى .

الحالة الأولى: ترفع الدعوى خلال اجل أربعة أشهر ابتداء من تبليغ المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ من قبل إدارة الضرائب سواء كان هذا التبليغ تم قبل انتهاء المدة الممنوحة للإدارة للجواب على التظلم أو بعد انتهاء الأجل.
وردة هذه الحالة في قرار مجلس الدولة الصادر

بتاريخ23/04/2001رقم001600جاء فيه:
حيث انه متى كان ثابتا بصفة قطعية أن هناك قرارا مكتوبا بالرفض، مبلغ للمكلف بالضريبة، فان الأجل الذي يحسب من تاريخه يكون تطبيقا سليما للقانون ويتعين تأييد القرار المستأنف الذي طبق القانون هكذا وقبل الدعوى شكلا.

الحالة الثانية: يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعواه خلال مدة الأربعة أشهر الموالية للمهلة الممنوحة للإدارة للجواب على تظلم المكلف بالضريبة.

أي أن للمكلف بالضريبة مدة 08اشهر من تاريخ تقديم التظلم ليرفع دعواه خلالها.
غير أن قرار مجلس الدولة الذي جاء فيه:

في حالة سكوت مدير الضرائب عن الاحتجاج بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة334في فقرتها الأولى، فان المكلف بالضريبة له الحق أن يرفع دعواه القضائية في اجل أقصاه ثمانية(08) أشهر ابتداء من تاريخ رفع تظلمه أمام مدير الضرائب .

هذا الاجتهاد مخالف لنص المادة82من قانون الإجراءات الجبائية مخالفة صريحة وعلى مجلس الدولة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، فنص المادة صريح ولا يحتاج إلى شرح، فكما ذكرت سابقا هناك أجلين أعطاهما المشرع للمكلف بالضريبة ليرفع دعواه خلالهما.

: شكل ومحتوى العريضة
تنص المادة83من قانون الإجراءات الجبائية:

يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل وكيل. وتطبق أحكام المادة75اعلاه.

يجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صريحا للوسائل، وإذا جاء على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.

3ـ لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
4ـ باستثناء عدم التوقيع على الدعوى الأولية، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة73اعلاه، في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبل مدير الضرائب بالولاية.

حتى تكون العريضة الافتتاحية للدعوى الإدارية مقبولة يجب أن تحترم بعض الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قوانين الضرائب أو قانون الإجراءات المدنية.

الشروط الشكلية:
• ذكر الجهة التي يعهد لها بالاختصاص بنظر الدعوى.
• ذكر اسم ولقب ومهنة وسكن رافع الدعوى.
• أن تحرر الدعوى على ورق مدموغ وهو ورق عادي عليه الطابع الضريبي
ولما كان من الثابت قانونا أن النص القانوني إذا لم يجعل مذكرة غير مدموغة، تحت طائلة البطلان فانه يضع قاعدة يستوجب احترامها ولو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب أن يكون قبل وضع القضية أمام المداولة وإلا يترتب البطلان على ذلك.

وان تكون موقعة من صاحبها أما إذا قدمت من طرف وكيل يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونية تحرر وجوبا على ورق مدموغ، ويعفا من تقديم الوكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون صفة الوكيل من وظيفتهم ولهم صفة التقاضي باسم المكلف بالضريبة، وتنص المادة160/02من قانون الإجراءات المدنية: يجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض بهذا الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها.

وان تكون الدعوى فردية إلا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكوى جماعية، ويجب أن تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة، وفي حالة وجود عدة بلديات لا يعتد إلا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى .

الشروط الموضوعية:
• كما نصت المادة 83المذكورة أعلاه يجب أن تحتوي العريضة على عرض صريح للوسائل وطلبات الأطراف.
• بيان الضريبة المتنازع فيها.
• إذا جاء على اثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه. أن يكون موضوع العريضة الحصص الضريبة التي كانت موضوع تظلم أمام إدارة الضرائب، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى، وتطبيقا لهذا الشرط صدر قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى .

أما إدارة الضرائب فتستطيع إثارة ما تشاء من الأوجه الجديدة من منطق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية الضريبية دفاعا عن مصالح الخزينة العمومية .

المطلب الثاني: إجراءات التحقيق
: إجراءات التحقيق العادية
لا تختلف إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية عن إجراءات التحقيق المعمول بها في المنازعات الإدارية يتولاها المستشار المقرر تطبيقا لنص المادة169 من قانون الإجراءات المدنية واالمادة170من نفس القانون، بتبليغ العريضة إلى المدعى عليه وهي إدارة الضرائب مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الموعد الذي يحدده، فيقوم المدير الولائي للضرائب بإحالة الملف على مفتش الضرائب المختص لدراسته لتقديم اقتراحاته، وتقدم المذكرات الجوابية التي تكون على ورق مدموغ في الجلسة التي أجلت إليها القضية للرد وتبلغ للخصم بنفس الشروط ويمنح له أجلا للجواب.

يقوم المقرر بإعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية، وعندما تصبح القضية مهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب ويحيل الملف إلى النيابة العامة، التي تودع تقريرها في ميعاد شهر.

يحدد المقرر بالاتفاق مع رئيس الجلسة ويأمر الكاتب بان يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الجلسة.

• تتميز إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية بالطابع الحضوري، يتعين على القاضي المقرر تبليغ كل مذكرة أو وثيقة من طرف إلى الطرف الأخر، تحت طائلة بطلان إجراءات التحقيق، وعدم مراعاة الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق في القضية يجعل القرار الصادر على اثر هذا التحقيق المعيب قابلا للإلغاء من قبل الجهة القضائية الأعلى.

ولقد جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:
قرار رقم115992بتاريخ22/06/1997:
حيث انه فعلا أن المستشار المقرر ملزم طبقا لمقتضيات المادة170/3من قانون الإجراءات المدنية تبليغ المذكرات الجوابية أو الايجابات بنفس الطريقة المعتمدة بالنسبة للعريضة الافتتاحية للدعوى، وانه لا يتبين من عناصر الملف أن المستشار المقرر احترم نص هذه المادة وانه يتعين بالنتيجة إلغاء هذا القرار.

: إجراءات التحقيق غير العادية
إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.

يكون التحقيق الإضافي إلزاميا، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم.
في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فان هذه العملية تتم على يد احد أعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، وحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين من لجنة الدائرة في الضرائب المباشرة.

يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق بتحرير محضر، يضمنه ملاحظات المشتكي، وكذا الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويبدي رأيه، ثم يرسل الملف إلى المدير الولائي للضرائب لإبداء رأيه ويقدم الملف أمام المحكمة الإدارية للفصل فيه.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بالانتقال للمعاينة للوقوف على حقيقة النزاع كإجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون .

: الخبرة
الخبرة هي معيار من معايير التحقيق الموجهة من طرف هيئة قضائية إلى شخص أو عدة أشخاص مختارين كل حسب سلطته التأهيلية، لممارسة جملة من التحقيقات والملاحظات حول حدث ما، وفي إطار المهمة التي حددها القاضي .

تعتبر الخبرة من الإجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاء سواء المدني أو الإداري وحتى في القضايا الجزائية، وأهمية الخبرة تزداد في الأمور الإدارية وخاصة في مجالي الأشغال العمومية والضريبية .

يمكن أن تأمر المحكمة بتعيين خبير تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم، ويحدد له في القرار الصادر المهمة المسندة إليه .

تتم الخبرة على يد خبير واحد ويمكن أن تسند إلى ثلاث خبراء أن طلب احد الطرفين ذلك، وفي هذه الحالة يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الخبير الثالث. وتجدر الإشارة إلى انه لا يجوز تعيين خبراء من الموظفين الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المتعرض عليها، ولا الأشخاص الذين ابدوا رأيا في القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل احد الطرفين أثناء التحقيق.

لكل طرف الحق في رد الخبير الذي تعينه المحكمة الإدارية وخبير الطرف الآخر، ويمثل الإدارة في الرد مدير الضرائب، يوجه الطلب إلى المحكمة في اجل ثمانية أيام اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله الرد، وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة ، ويتم الفصل في هذا الطلب عاجلا، وعند رفض الخبير القيام بالمهمة المسندة إليه يتم استبداله بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

إجراءات الخبرة:
تنجز الخبرة تحت رئاسة الخبير الذي عينته المحكمة الإدارية الذي يقوم بتحديد يوم وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا المشتكي، وإذا اقتضى الأمر الخبيرين الآخرين، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من بدء العمليات.

يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، وكذلك المشتكي أو ممثله، ويمكن حضور رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير مستقلة.

يودع المحضر وتقارير الخبراء كتابة ضبط المحكمة الإدارية ويمكن للأطراف الاطلاع عليها خلال عشرين يوما من يوم تبليغهم بها.
تنص المادة86ـ2على أن الخبرة تسند إلى ثلاث خبراء يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الخبير الثالث، هل يقصد الخبير في هذه المادة مستشار يستعين به الأطراف أم انه خبير بمعنى الخبير المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، على أي أساس تم النص على تعيين ثلاث خبراء، فلا يفيد القضية بقدر ما يؤدي إلى وجود خبرات متعارضة، فكيف أن كل طرف يعين خبيره ونتوقع أن الخبير يعطي تقرير خبرة في غير مصلحة الطرف الذي عينه.

أثناء سير الدعوى قد يتقدم أي من طرفي الخصومة بطلبات أو دفوع منها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مثل سقوط الخصومة، ومنها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية كالسحب والتدخل، نحاول التعرض لها على سبيل المثال كما يلي:

سقوط الخصومة: عند صدور قرار قبل الفصل في الموضوع حكم بتعيين خبير في القضية المطروحة، وتقاعس المدعي في عدم تنفيذ القرار طيلة مدة سنتين او تسبب في عدم تنفيذه، فهل يحكم القاضي الإداري بسقوط الخصومة؟

صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ20/03/1994رقم7429جاء فيه: انه يجوز تطبيق أحكام المادة220من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي الحكم بسقوط الخصومة عند توفر الشروط.

في مجال المنازعات الضريبية يجوز تطبيق هذا المبدأ كما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
قرار رقم165076 مؤرخ في12/07/1999عن مجلس الدولة الغرفة الثانية جاء فيه: فصلا في النزاع القائم بين المكلف بالضريبة(ص، م) ومديرية الضرائب لولاية وهران الشرقية، أكد هذا المبدأ.بقوله: أن عدم استمرار الدعوى لمدة تزيد عن سنتين وفقا لأحكام المادة220من قانون الإجراءات المدنية يؤدي إلى سقوطها.

ولكن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ14/01/1989رقم57024ذهبت إلى عدم جواز تطبيق المادة220من قانون الإجراءات المدنية في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، بحجة أنها لا تجد عمليا ما يبرر تطبيقها في المجال الإداري ما دامت الإجراءات تكتسي أساسا طابع التحري والتحقيق، ويتولى الإشراف عليها قاض مقرر يتمتع بحرية التصرف تجاه الإجراءات .

وهذا الرأي ناتج عن تأثر القضاة بالاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي اللذين لا يقران بجواز سقوط الخصومة على مستوى القضاء الإداري على أساس أن القاضي الإداري ليس مثل القاضي العادي حيادي بل القاضي الإداري يستطيع التدخل في كامل مراحل الدعوى وفي كل الإجراءات ويستطيع تعديلها من تلقاء نفسه.

 أرى أن مسالة الدفع بسقوط الخصومة عند توفر الشروط القانونية مسالة واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد وما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار الأخير في غير محله، وما دام النص جاء بصفة عامة ولم يستثني المنازعات الإدارية من التطبيق، فان تطبيقه اسلم من تعدد الاجتهادات التي لا تخدم القاضي ولا طرفي الدعوى.

سحب الدعوى:
عند مباشرة المشتكي لدعواه أمام المحكمة الإدارية، وأثناء سير الدعوى أراد التوقف عن متابعة إجراءات الخصومة عليه تقديم طلب إلى رئيس الغرفة على ورق حر، يوقعها بيده أو من طرف وكيله. ولكن القانون يشترط قبول الطرف الخصم بهذا السحب، عندما يكون قد سبق له أن قدم طلبات فرعية .

التدخل في الخصومة:
عندما يريد شخص التدخل في الخصومة في مجال المنازعات الجبائية قبل الفصل في موضوع الدعوى، عليه تقديم طلب على ورق مدموغ، يخضع لتقدير القاضي على حسب توفر شوط رفع الدعوى في القواعد العامة المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجبائية .

المطلب الثالث: قرار المحكمة الإدارية
: صدور القرار
تنص المادة89من قانون الإجراءات الجبائية على أن القضايا المتعلقة بالمنازعات الجبائية يفصل فيها طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، ويبت في الدعوى المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والغرامات في جلسة علنية.

بعد أن يكتفي أطراف الدعوى من الإجابة وتنتهي إجراءات التحقيق في القضية، يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب، ثم يحيل الملف على النيابة للاطلاع على الملف ووضع طلباتها في ميعاد شهر. وبعدها يقوم العضو المقرر بالاتفاق مع الرئيس بتحديد جلسة النطق بالقرار، فيأمر الكاتب بإخطار أطراف الدعوى بما فيهم النيابة بموعد الجلسة قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقادها، ويوم الجلسة يقوم المقر بتلاوة تقريره يسوغ للخصوم أو ممثليهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة بإبداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك على المداولة .

تتم المداولة بدون حضور أطراف الخصومة بما فيهم النيابة وكاتب الضبط، ومن ثم يصدر القرار الذي يجب أن يتضمن تحليلا لطلبات أطراف الخصومة، يتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن أطراف الخصومة أو موطن محاميهم وعنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا تعلق الأمر بشركة، ذكر أسماء قضاة المحكمة والمستشار المقرر، بيان حضور أو غياب الخصوم.

وتتخذ المحكمة الإدارية قرارها بقبول طلبات المكلف بالضريبة أو ترفض طلبه، وفي الأخير يتم توقيع القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر والكاتب تحت طائلة البطلان.

أثار القرار: تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية من طرف قلم كتاب المحكمة إلى أطراف الدعوى تطبيقا لنص المادة171/04من قانون الإجراءات المدنية، وعليه يكون الحكم قابلا للمعارضة إذا لم يبلغ إلى المدعى عليه بالطعن وتكون في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ القرار.

في حين يكون التبليغ في المواد المدنية بطلب من الخصم الذي صدر الحكم لصالحه، تبدأ أثار القرار الصادر تظهر عندما يحوز قوة الشيء المقضي فيه ، ولا يطعن فيه بالاستئناف خلال المواعيد المحددة قانونا.
إذا صدر القرار في غير صالح الإدارة فان عليها تطبيق القانون والانصياع للحكم الصادر، وعلى الخصم الذي صدر القرار لمصلحته إما دفع المبلغ المقرر أو استرجاع ما دفعه، وان كان لمصلحة الإدارة فان الإجراءات التي تكون قد قامت بها لتحصيل ديون الخزينة لدى المكلف تعد صحيحة، وتستمر في متابعتها.

بإمكان أي من الطرفين إذا لم يقتنع بالحكم الصادر أن يطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.

 ورد في مجلة مجلس الدولة الصفحة30مايلي:
تتعلق هذه الملاحظة بحالتين لم يتكفل لا النص التشريعي ولا هذه التعليمة بهما وهما حالة صدور جواب إدارة الضرائب على الشكوى بعد انقضاء الأجل المقرر ودعوى المكلف بالضريبة قائمة، أي مدى تأثير الجواب بالرفض على سير الدعوى وحالة صدور قرار إدارة الضرائب الناطق بالرفض بعد الفصل في دعوى المكلف بالضريبة بالرفض، خاصة إذا ما توصل العمل بالاجتهاد القضائي السائد حاليا المتمثل عدم قبول الدعوى المرفوعة بعد فوات ثمانية(08) أشهر من تاريخ تقديم الشكوى الضريبة .

بالنسبة للملاحظة الأولى مدى تأثير جواب الإدارة بالرفض على سير الدعوى، كما هو معروف فان امتناع الإدارة عن الجواب خلال المدة الممنوحة لها قانونا يعد جواب ضمني بالرفض، وجواب الإدارة لم يكن أبدا له تأثير على القرار الصادر عن الغرفة الإدارية.

وبالنسبة للملاحظة الثانية وهي صدور قرار الإدارة بالرفض بعد الفصل في الدعوى بالرفض، فان صدور قرار الإدارة بالرفض بعد فصل الهيئة القضائي في الدعوى ليس له معنى طالما أن قرار الإدارة صدر في تظلم رفع بناء عليه دعوى قضائية فصلت فيها الهيئة القضائي بالقبول أو الرفض، فقرار الإدارة اللاحق ليس له معنا، وان صدر مناقضا لما صدر عن الغرفة الإدارية يعد تحدي لقرار الغرفة الإدارية، باعتبار إدارة الضرائب كانت طرفا في الدعوى وهي تعلم بالقرار الصادر عن الغرفة القضائية.
ورد في المادة83/1من قانون الإجراءات الجبائية… ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.

فكيف من جهة نلزمه بعدم تقديم طلبات جديدة، ثم نجيز له ذلك بشروط، ورد في النص الفرنسي عبارةconclusions nouvelles وتعني حصيلة جديدة أو أوجه جديدة وليس طلبات جديدة.

المبحث الثاني: الطعن في قرار المحكمة الإدارية المحلية
كل القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المحلية بخصوص المنازعات الجبائية قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ما عدا ما تعلق بالضرائب غير المباشرة التي يكون الفصل فيها بصفة ابتدائية ونهائية.

تنص المادة90من قانون الإجراءات الجبائية: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم98/01المؤرخ في30مايو سنة1998والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره.

المطلب الأول:شروط قبول الطعن
شروط قبول الطعن بالاستئناف تتوزع بين تلك المتعلقة بالقرار المطعون فيه، والمتعلقة بأشخاص الخصومة، والمتعلقة بالإجراءات والمواعيد.

: شروط متعلقة بالقرار الصادر
تنص المادة277من قانون الإجراءات المدنية: تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية في المسائل الإدارية ما لم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك.

من خلال نص المادة نستخلص الشروط الآتية:
1. أن يكون القرار المستأنف قضائيا أي صادر عن هيئة قضائية فصلت في نزاع بين طرفين تطبيقا لنص المادة07من قانون الإجراءات المدنية.

2. أن يكون القرار صادرا عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أو المحكمة الإدارية بعد تنصيبها مستقبلا.غير أن هناك استثناء خاص ببعض المنازعات الإدارية ذات طابع معين تؤدي إلى منح الاختصاص إلى جهات قضائية إدارية أخرى، كالطعن بالبطلان في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية أو الطعون الخاصة بتفسيرها، التي ينعقد اختصاص الفصل فيها للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا وكذلك بالنسبة للمنازعات الإدارية ذات الطابع الخصوصي التي منح المشرع حق الفصل فيها لبعض اللجان القضائية المختصة، كالمنازعات المتعلقة بالانتخابات.

3. أن يكون القرار المستأنف ابتدائيا: فالمنازعات الجبائية تفصل فيها الغرفة الإدارية بقرار ابتدائي فاصل في الموضوع قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة باستثناء ما نصت عليه المادة498من قانون الضرائب غير المباشرة.

: شروط متعلقة بأطرف الدعوى
الشروط الواجب توفرها في أشخاص الخصومة هي الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدني وهي الصفة والمصلحة والأهلية تطبيقا لنص المادة459من قانون الإجراءات المدنية.

 

2ـ1 الصفة: معناها أن صاحب الحق محل الاعتداء هو من يباشر الدعوى،والصفة في الاستئناف تعني أن من كان خصما في القرار موضوع الاستئناف هو من يحوز الصفة لرفع الاستئناف سواء بصفته الشخصية أو حضور ممثل عنه، والصفة من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
2ـ2 الأهلية: يعالج موضوع أهلية التقاضي للأشخاص الطبيعيين في المنازعات الإدارية حسب القواعد العامة( القانون المدني، القانون التجاري…)، بالنسبة للشخص الطبيعي يشترط تمتع الشخص بالشخصية القانونية، وبالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة يشترط تمتعها بالشخصية القانونية.

2ـ3 المصلحة: شرط المصلحة أي أن يكون للطاعن مصلحة من وراء طعنه، فالمصلحة هي مجموع الوقائع المولدة للحق المطالب به. وقد تم تحديد وتقدير المصلحة حسب عناصر تتمثل في تاريخ تحديد المصلحة، العمل الإداري المطعون فيه والنتيجة المنتظرة من قرار القاضي وكذلك من الطلبات المطروحة .

: شروط متعلقة بالشكل والإجراءات
حدد قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجبائية شكل عريضة الاستئناف وإجراءات الاستئناف نجملها فيما يلي:
حددت المادة241من قانون الإجراءات المدنية بيانات عريضة الاستئناف وهي: اسم ولقب ومهنة كل من الخصور، موجز الوقائع، الأوجه التي يبنى عليها الطعن وإرفاقها بصورة رسمية من القرار المستأنف، وتقدم العريضة بعدد الخصوم على ورق مدموغ.

قرار رقم001903مؤرخ في30/07/2001الغرفة الثانية بمجلس الدولة جاء فيه: عريضة الاستئناف أمام مجلس الدولة، وجوب دمغ العريضة. يجب طبقا للمادة344من قانون الضرائب المباشرة دمغ عريضة الاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات ذات الصلة بالضرائب تحت طائلة عدم قبولها.
وإجراءات التداعي أمام مجلس الدولة تكون كتابية وتوجه من طرف العضو المقرر، والإنابة عن الأطراف تكون وجوبيا من قبل محامين مقبولين لدى المحكمة العليا ، تودع العريضة الافتتاحية في ميعاد شهر والذي يسري بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ للمدير الولائي للضرائب.

المطلب الثاني:أثار الطعن
من أثار الطعن بالاستئناف في قرار الغرفة الإداري بالمجلس أمام مجلس الدولة عدم وقف تنفيذ القرار المستأنف وطرح النزاع الذي فصلت فيه الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، فهو ليس مقيدا بالقرار الأول حول نفس الوقائع.

فهو لا ينظر إلا تلك الطلبات التي حصل عنها الاستئناف، وبالتالي فهو لا يقبل إلا الطلبات التي تم فعلا طرحها على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

: عدم وقف الطعن لتنفيذ القرار المطعون فيه
تنص المادة171من قانون الإجراءات المدنية على انه لا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.

هذه القاعدة غير مطلقة، فقد نصت المادة283/02من قانون الإجراءات المدنية: ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من ابلغ قانونا بالحضور.

:قرار مجلس الدولة
إجراءات التحقيق في القضية مماثل للذي يجري أمام المحكمة الإدارية المحلية، وبعد فحص الوسائل الجديدة التي تبرر المذكرات وردود الدفاع، فإذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها، فانه يودع تقريره المكتوب ويعرض رأيه باطلاع النيابة العامة على الملف لتقدم طلباتها خلال مهلة شهر،وعند انتهاء هذه المدة يتم تحديد جلسة النظر في الطعن ويتم ذلك بالاتفاق بين العضو المقرر ورئيس الغرفة، مع إخطار الخصوم بذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.

وبحلول الأجل تنعقد جلسة الغرفة يتلوا خلالها العضة المقرر تقريره، ثم يمكن لمحامي الخصوم تقديم ملاحظاتهم شفوية ثم تبدي النيابة العامة رأيها، لتحال بعد ذلك على المداولة ليصدر المجلس قراره طبقا لنص المادة38من قانون الإجراءات المدنية.

ويتم تبليغ قرارات المجلس عن طريق كتابة الضبط إلى محامي الخصمين وتبلغ هذه القرارات بنصها إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار بواسطة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الدولة يمكن الطعن فيه في حالتين نصت عليهما المادتين294، 295من قانون الإجراءات المدنية وهما:
• الطعن بالتصحيح إذا تضمن القرار خطأ ماديا ارتكب أثناء إصدار القرار.
• الطعن بالعدول: يمكن لمجلس الدولة أن يقدم طلب بالعدول عن قراره إذا اكتشف خطا قد وقع منه.

وميعاد تقديم هذه الطعون شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صدور القرار المشوب بالخطأ، أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قطعية
 الملاحظ أن المشرع لم يحدد المهلة التي يجب أن تبلغ فيها القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فيما يتعلق بالمنازعات الجبائية.

المبحث الثالث: القضاء المستعجل في المنازعات الجبائية
كما تعرفنا عليه فيما سبق، فان الإدارة تلجا إلى تنفيذ قراراتها بكل الطرق المتاحة لها قانونا، ولا يمكن المكلف بالضريبة أن يوقف تنفيذ القرار الصادر عن الإدارة حتى وان كان بصدد رفع دعوى ضدها أمام القضاء. لذلك منح القانون للمكلف بالضريبة مكنة وهي رفع دعوى لوقف تنفيذ هذا القرار، وتكون أمام القضاء المختص بمثل هذه الدعوى، ألا وهو القضاء الاستعجالي، وهو ما سنتعرض له لاحقا.

المطلب الأول:شروط الدعوى الاستعجالية
:شرط الاستعجال
اختلفت أراء الفقهاء في تعريف الاستعجال، فعرف بأنه: الحالة التي يكون من شانها التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته، أو حالة الخطر العاجل الذي لا يجدي في اتقائه الالتجاء إلى القضاء العادي.. ويرى GABOLDE أن الاستعجال يتحقق في حالة ما إذا كان التأخير المصاحب للبطء العادي لسير القضاء يخلق مركزا غير قابل للإصلاح. .

وعرف: الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا، لا يمكن تلافيه، إذا لجا الخصوم إلى القضاء العادي .

فعنصر الاستعجال شرط أساسي يجب توافره في كل أمر استعجالي وهو ما نصت عليه المادة171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، فلا اختصاص لقاضي الأمور المستعجلة دون توافر عنصر الاستعجال في الإجراء المطلوب، وهو من النظام العام، ويختلف عنصر الاستعجال باختلاف الزمان والمكان، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير مدى توافر الاستعجال من عدمه.

وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث الطلب المقدم إليه على أساس ما إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه مستعجلا أم لا، وهو يقوم بهذه المهمة تحت رقابة مجلس الدولة باعتباره قاضي الاستئناف بالنسبة لأحكام القضاء المستعجل .

:شرط عدم المساس بأصل الحق
نصت عليه المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية:* يجوز لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، أن يأمر بصفة مستعجلة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة… دون المساس بأصل الحق…*
ونصت المادة102من تقنين المحاكم الإدارية الفرنسي:* رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه.. يستطيع الأمر بكافة الإجراءات اللازمة دون المساس بأصل الحق..*
نرى انه يصعب إعطاء تعريف دقيق لهذا الشرط، وليس معنى عدم المساس بأصل الحق، انه بمجرد أن تثار دفوع أمام قاضي الأمور المستعجلة يتخلص من القضية المعروضة عليه، ويقضي بعدم الاختصاص النوعي، مؤسسا ذلك على انه يمس بأصل الحق، بل أن قاضي الأمور المستعجلة الإداري أو المدني، مكلف بان يبحث في طلبات ودفوع الطرفين، ولا مانع من دراسة القضية بمختلف جوانبها، أو الاطلاع على الوثائق المقدمة ظاهريا أن وجدت، وهذا لكي يتمكن من اتخاذ الأمر الاستعجالي المناسب .

يستطيع القاضي أن يتخذ بصدد الطلب المقدم إليه جميع الإجراءات المناسبة لمواجهة الحالة المعروضة عليه بشرط عدم المساس بأصل الموضوع.

وقد جاء في اجتهاد مجلس الدولة في قرار صادر بتاريخ17/12/2002رقم5671:
يكون من اختصاص قاضي الاستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي.
قرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح وحقوق الأطراف.

وقف تسديد الإشعار بالدفع من طرف قاضي الاستعجال لا يمس بأصل الحق ولا يضر بمصالح الخزينة العمومية التي يمكنها الحصول على المبلغ وفرائده حين الفصل في الموضوع ما دام أن قاضي الموضوع قرر تعيين خبير.

:شرط عدم المساس بأجه النزاع المتعلقة بالنظام العام
القاضي الاستعجالي لا يجوز له أن يأمر بأي إجراء من شانه المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام كما تنص على ذلك المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

يرى بعض الفقهاء أن النظام العام هو السلام والأمن للمجموعة الوطنية وان النظام العام من المهام الأولى للضبطية الإدارية .

ويرى الدكتور عوابدي عمار أن: المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري والوظيفة الإدارية في الدولة، وكهدف وحيد للبوليس الإداري هو المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة بطريقة وقائية، وذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر والأخطاء، مهما كان مصدرها، التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام هذه…

وقد عرف القضاء الجزائري النظام العام في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ27/01/1982:
حيث أن لفظ النظام العام، يعني مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماعي، والواجب توفرها لكي يستطيع كل ساكن، ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة..
من خلال ما سبق نستخلص أن القيد المتعلق بالنظام العام من بين القيود التي تحد من اختصاص القاضي الاستعجالي في المادة الإدارية، وان فكرة النظام العام فكرة مرنة وواسعة، وأي تدبير من التدابير الاستعجالية التي يطلبها الأطراف إلا وكانت في بعض جوانبها تمس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي يكون مصير الدعوى الاستعجالية هو الأمر بعدم الاختصاص النوعي.

أرى أن هذا القيد يحد من صلاحيات القاضي الإداري خاصة ونحن نعلم أن القاضي الإداري ليس مثل القاضي العادي فهو ليس حيادي بل يستطيع التدخل في النزاع ويأمر الأطراف بالقيام بإجراءات لا يمكن للقاضي العادي أن يأمر بها، وبالتالي من الضروري إلغاء هذا الشرط حتى يسمح للقاضي الإداري باتخاذ التدابير الضرورية حتى وان كانت تمس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام، وهذا من شانه تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة خاصة ونحن نعلم أن الطرفين غير متساويين، ففي الميدان الجبائي الإدارة هي التي تحدد الضريبة وتفرضها على الفرد ثم تتخذ إجراءات لتحصيلها.

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة
:رفع الدعوى الاستعجالية
إن المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية لم تتناول كيفية رفع الدعوى، وعليه يتم الرجوع إلى القواعد العامة في رفع الدعوى.

1. شرط الكتابة: ترفع الدعوى الاستعجالية لوقف التنفيذ بعريضة مكتوبة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم، وتكون مؤرخة وموقعة من طرف رافع الدعوى أو وكيله مرفقا بالقرار موضوع الدعوى الاستعجالية. يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب ومهنة وعنوان المدعي، واسم الجهة الإدارية المدعى عليها مركزها الرئيسي وممثلها القانوني.

2. استدعاء المدعى عليه: لم تشترط المادة 171مكرر ضرورة استدعاء المدعى عليه، بينما في الطلبات الاستعجالية التي تتم برفع دعوى استعجالية فان الفقرة ما قبل الأخيرة من هذه المادة تشترط تبليغ العريضة إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد اجل للرد.

وفي غالب الأحيان فان الإدارة هي التي تكون مدعى عليها في الدعوى الاستعجالية، تنص المادة170من قانون الإجراءات المدنية على أن العريضة وتبلغيها تسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادة169من قانون الإجراءات المدنية، ويسلم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه طبقا لنص المادة22 من قانون الإجراءات المدنية.

3. شرط المصلحة والصفة والأهلية: وهي من الشروط الأساسية في أي دعوى وهي من النظام العام يستطيع القاضي إثارتها من تلقاء نفسه، نصت عليها المادة459من قانون الإجراءات المدنية، لم يوضح المشرع الجزائري طبيعة المصلحة هل هي لمصلحة الحالة والقائمة أم تكفي المصلحة المحتملة، وبالتالي في القضاء الإداري لا يوجد ما يمنع القاضي من قبول الدعوى على أساس المصلحة المحتملة. وبالنسبة للصفة يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، أي أن المدعي تتوفر فيه الصفة لرفع الدعوى والمدعى عليه تتوفر فيه الصفة لترفع الدعوى ضده.

أما بالنسبة للأهلية فقد نصت عليه المادة459 أما المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالاستعجال لم تورد هذا النص، والمشرع المصري والفرنسي لا يشترطان توفر أهلية التقاضي أمام القضاء العادي المستعجل، إذ يجوز لناقص الأهلية إذا تعارضت حقوقه مع مصلحة الوصي أو القيم أو الولي، أن يلجا إلى القضاء المستعجل طالبا الحكم له بالإجراءات الوقتية المناسبة.

لكن المشرع الجزائري يشترط هذا الشرط في رفع الدعوى وتحدد الأهلية تطبيقا لنص المادة40من القانون المدني.
:صدور القرار الاستعجالي
الغرفة الإدارية الاستعجالية يشرف عليها قاضي فرد، برتب رئيس غرفة على الأقل، يقوم القاضي بدراسة موضوع القضية من جميع جوانبه، فعليه توضيح عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، أو يبين أسباب رفض الدعوى، والأمر الاستعجالي ذو طابع مؤقت، فحجيته تنتهي بمجرد فصل الغرفة الإدارية في الموضوع، فإذا أمر رئيس الغرفة الإدارية بوقف التنفيذ لقرار إداري مطعون فيه بالا لفاء أمام الغرفة الإدارية، وبعدها صدر قرار عن الغرفة الإدارية يقضي بمشروعية القرار ويرفض طلب الإلغاء، فانه في هذه الحالة تنتهي حجية الأمر الاستعجالي الذي قضى بوقف التنفيذ ويجوز للإدارة مواصلة تنفيذ قرارها.

والأوامر الاستعجالية تبقى لها الحجية إذا لم تتغير الظروف التي صدرت فيها، فإذا صدر قرار بعدم الاختصاص المحلي، باعتبار المدعى عليها تقع في دائرة اختصاص مجلس قضائي أخر، فان قاضي الاستعجال يبقى دائما غير مختص في حالة رفع دعوى جديدة أمامه، مادام أن أطراف الدعوى ومكان إقامتهم والمجلس القضائي الذي يتبعونه لم يتغير، وقاضي الموضوع غير مقيد بما قضى به قاضي الاستعجال.

فالقاضي الذي يقضي بوقف التنفيذ لقرار إداري لا يلزم الغرفة الإدارية التي تنظر في دعوى مشروعية هذا القرار، فيجوز لها أن تقرر برفض الدعوى نظرا لكون القرار مشروع، ومجلس الدولة الفرنسي استقر هو الأخر في أحكامه على أن الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه رغم انه اعتبرها واجبة النفاذ وبصفة مؤقتة .

المطلب الثالث: الطعن في القرار الاستعجالي
رغم أن الأوامر الصادرة في الأمور الاستعجالية لا تمس بأصل الحق وذات مفعول مؤقت و تحوز حجية الشيء المقضي فيه، فان المشرع أخضعها للرقابة عن طريق الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية.

لم ينص المشرع الجزائري عن إمكانية المعارضة في الأوامر الاستعجالية، كما أن النصوص القانونية في فرنسا لم تتطرق إلى موضوع المعرضة في الأوامر الاستعجالية ويرى PATRIK HOUALET.

انه على القاضي الإداري عند غياب النص أن يستعين أحيانا بالقواعد العامة المتبعة في الإجراءات المدنية، حيث تمنع المعارضة الأوامر الاستعجالية، وخلص في النهاية إلى أن أحكام مجلس الدولة تستبعد المعرضة في الأحكام التحضيرية، وما دامت الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة لها طابع تحضيري فانه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة. ويضيفP.HOUALET أن المعارضة بطبيعتها لا تتلاءم مع إجراءات الاستعجال، لذلك اقترح الأخذ بما هو معمول به أمام القضاء العادي .

لكن المشكل يبقى مطروح أمام القاضي الإداري الجزائري لان المادة171مكرر تستبعد تطبيق المواد من183الى189من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي لا يوجد نص يمنع المعارضة رغم أن هذا ينتج عنه وضع شاذ، لا يجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية المدنية ويجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية الإدارية.

على المشرع الجزائري التدخل لتعديل هذه المادة مع ما يتلاءم ما القواعد العامة، لان المعارضة في الأوامر الاستعجالية تفقد الأمر خصوصيته وطابعه الاستعجالي.

وعليه يبقى الاستئناف في الأوامر الاستعجالية الإدارية تطبيقا لنص المادة171مكرر من قانون الإجراءات المدنية أمام مجلس الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في باب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

:شروط الطعن
• اجل الاستئناف: مهلة الاستئناف في الأمور الاستعجالية محددة ب15يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر المستأنف، نظرا للطابع الاستعجالي للقضية، وقد اخذ المشرع الفرنسي بنفس المهلة كما جاء في نص المادة103من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا، وهذه المهلة من النظام العام يجوز لقضاة الغرفة إثارتها من تلقاء ا نفسهم.

وفي حالة رفض الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل، فان قضاة المحكمة العليا عليهم أن يوضحوا أسباب هذا الرفض في قرارهم. والملاحظ من خلال منطوق بعض قرارات المحكمة العليا أنها أحيانا تقضي بعدم قبول الاستئناف ، وأحيانا تقضي بعدم قبول العريضة ،، وهو في الحقيقة منطوق غامض.

• شكل العريضة: حسب القواعد العامة في الطعن أمام المحكمة العليا يتم الطعن بعريضة مكتوبة تودع لدى قلم كتاب مجلس الدولة طبقا للمواد281، 240، 241، 242من قانون الإجراءات المدنية وتشتمل العريضة على اسم ولقب ومهنة وموطن الخصوم من مستأنفين ومستأنف عليهم، وتكون مرفوقة بعدد من النسخ اللازمة، نسخة من الأمر الاستعجالي المستأنف، ووصل إيداع مصاريف العريضة وتكون موقع عليها من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العليا ويجب ا تحتوي هذه العريضة على موجز وقائع القضية والأسباب التي يبنى عليها الطعن بالاستئناف.

: تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل في الطعن
جهة الاستئناف لا يقيدها تنفيذ الأمر المستأنف من عدمه، فهي تملك صلاحية إلغاء الأمر المستأنف حتى ولو تم تنفيذه فعلا ، فان تنفيذه لا يؤثر على جهة الاستئناف، لكن السؤال المطروح هو عندما يصدر قرار عن جهة الاستئناف يلغي الأمر المستأنف كيف يتم تنفيذه. هل إعادة الحال إلى ما كان عليه يتطلب رفع دعوى جديدة، أم إعادة الحال إلى ما كان عليه يتم تلقائيا.

وقد كانت بعض محاكم الاستئناف الفرنسية ترى أن حكم النقض لا يمكن اعتباره سندا واجب التنفيذ بما وجب رده، لخلوه من النص على إلزام المدعى عليه في الطعن برد ماقبض تنفيذا للحكم المنقوض. ولما عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسية رأت أن القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الخصومة بين طرفيها إلى ما كانت عليه قبل صدوره يترتب عليه إلغاء جميع ما بني عليه من إجراءات تنفيذه .

بالنسبة للمنازعة الجبائية فان صدور قرار استعجالي بإيقاف التنفيذ فيما يتعلق بتأجيل التحصيل لا يطرح إشكال لان المكلف بالضريبة يكون قد دفع ضمان ليتحصل على تأجيل الدفع، وحتى إذا كان الأمر الاستعجالي صادرا بناءا على رفض القابض للضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة، فانه في هذه الحالة ونظرا لوجود دعوى في الموضوع بخصوص المبلغ المتنازع حوله، فان قاضي الاستعجال يمكن أن يأمر بتأجيل التحصيل وقبول الضمانات أو رفض طلب المدعي وبالتالي رفض الضمانات المقدمة.

وفيما يتعلق بغلق المحل، عند رفع دعوى استعجالية في قرار القابض المتضمن رفض منح المكلف بالضريبة اجل لتسديد ما عليه، وعليه يكون أمر القاضي الاستعجالي إما بقبول طلب المكلف المتضمن منحه أجلا للتسديد، وبالتالي توقيف تنفيذ قرار الغلق للمحل، أو بالرفض ومعناه تنفيذ قرار الإدارة.

من خلال هذين المثالين يتضح أن حق الإدارة مضمون في كل الأحوال، حتى وان صدر القرار في غير مصلحة الإدارة فهي لها ضمانات لحماية حقها.