الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية فى القوانين العربية “دراسة مقارنة”
تقديم
المعاملات الالكترونية هى عبارة عن تعاقدات مدنية أو تجارية تتم من خلال شبكة الاتصالات الدولية الالكترونية ” الانترنت ” و يسبغ على تلك المعاملات الحجية القانونية والقوة الملزمة المقررة لمثيلاتها من التعاقدات التى تتم على المحررات العرفية – متى كانت مزيله بالتوقيع الالكتروني الذى هو أساس المعاملات الالكترونية .
والعقد الالكتروني مثله مثل العقد المدون على الورق -سواء الرسمى أو العرفي- يتكون من محرر كتابي الكتروني بما ينطوي عليه من بنود كما يحتوى على توقيع الكتروني ويتم تدوين المحرر بكتابه الكترونية
وقد تناولت القوانين العربية من خلال قوانينها المنظمة للمعاملات الالكترونية التجارية والمدنية , وكذلك قوانين التوقيع الإلكتروني تعريفات تلك المعاملات والتوقيعات وهى تتشابه معظمها فى كافه الدول العربية وقد تناولنا فى هذا البحث دراسة مقارنه لهذا الموضوع من خلال قوانين كلا من دول ” السعودية ومصر والإمارات والبحرين “
الفصل الأول: مدلول التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني من الناحية الفنية والقانونية
المبحث الاول: مدلول التوقيع الالكترونى
المطلب الاول: مدلول التوقيع الالكترونى فنياً وكيفيه الحصول عليه وكيفية استعماله
أولا الفكرة الفنية للتوقيع الالكترونى
التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز أو أرقام أو حروف الكترونية مشفرة عند استخدامها تبعث الثقة إلى الطرف الآخر على صحة التعامل التجاري أو المدني وأن تلك الرموز تشير إلى شخص معين وتدل على موافقته وقبوله لما هو مدون بالمحرر.
ثانيا:كيف يستخدم التوقيع الالكترونى وكيف يتأكد الطرف الآخر فى التعاقد من صحته ؟؟؟
أ- يتكون التوقيع الالكترونى من مفتاحين :
-مفتاح عام – يستخدمه الطرف الآخر أو الغير بشكل عام.
-مفتاح خاص – يستخدمه صاحب التوقيع فقط ولا يعلم به غيره.
ب -دور الراسل :-
– يقوم الراسل بإرسال الرسالة النصية وتحمل التوقيع الخاص لصاحبها
– ثم يقوم الراسل بتحويل الرسالة النصية الى رسالة مشفرة مصغرة لا يستطيع احد قراءتها من خلال عمليه تسمى Hashing ويتم هذا التحويل بمعرفة المفتاح الخاص للراسل ثم يرسلها الى المرسل إليه.
ج- دور المرسل إليه:-
-يستقبل المرسل إليه الرسالة المشفرة فيقوم باستخدام المفتاح العام الخاص بالراسل الذي يحول الرسالة من مشفرة إلى رسالة نصية ولن يتحقق ذلك إلا إذا تلاقى المفتاح العام والخاص معاً وهى عمليه الكترونية طبيعية من خلال أرقام حسابية هندسية تضعها جهات التصديق على التوقيع الإلكتروني.
– فتتحول الرسالة المشفرة إلى رسالة نصية مكبرة فإذا تحولت وكان النصان متشابهان فمعناه انه لم يتم تغير لأي بيان فى الرسالة المرسلة
د- يقوم المرسل إليه بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني الخاص بالراسل للهيئة التى أصدرت الشهادة الخاصة به للتأكد من صحة التوقيع من عدمه ,, والذي معه تقوم الهيئة بدورها بإفادة المرسل إليه بأن التوقيع صحيح من عدمه فيتأكد من صحة المحرر وتستطيع التعامل مع المرسل بنفس الطريقة .
ونلخص من ذلك :-
– التوقيع الالكتروني عبارة عن مفتاحين عام وخاص مكونيين من رموز حسابية.
– حتماً لابد أن يكون هناك ارتباط بين المفتاحين العام والخاص.
– المفتاح الخاص يشكل التوقيع الالكتروني ويقوم بعملية تحويل الرسالة نصية إلى مشفرة
– المفتاح العام دورة إعادة التشفير والتأكد من صحة التوقيع من خلال الجهة الإدارية.
– المفتاح الخاص لا يعلم به سوى صاحب التوقيع فقط بينما المفتاح العام معلوم للغير
– عملية التحويل للرسالة تتم من خلال نظام الكتروني يسمى Hashing
ثالثا :جهات التصديق الالكتروني مانحه التوقيع الالكتروني :
– هى الجهات المعتمدة رسميا من الدولة التى تعتمد صحة التوقيعات الالكترونية وتمنح شهادة بالتوقيع الالكتروني
– والشهادة تنطوي على بيانات كاملة لصاحب التوقيع الالكتروني وبيان مشفر وسرى بالمفتاحين العام والخاص للتوقيع .
– والشهادة يكون لها مده زمية .
– والحصول على الشهادة يكون نظير مقابل مادي سنوي أو حسب الاتفاق.
المطلب الثانى: مدلول التوقيع الالكترونى قانونياً
تشابهت القوانين العربية فى تحديد مدلول التوقيع الالكتروني من الناحية القانونية ولم تختلف تقريباً فى شئ
1) ففى القانون المصرى رقم 15 / 2004 بشان تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عرفت المادة رقم (1) فقرة (ج) ” التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.
وعرفت المادة رقم (1) فقره أ, ب:-
” -(أ) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك. (ب) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة
2) لدى ” الأمم المتحدة”
كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أصدرت القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني مكون من 22 مادة ثم بعد أن صدر قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قررت لجنة القانون التجارى الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996 إصدار قانون نموذجي للتوقيع الإلكتروني وصدر بالفعل عام 2001
ونصت المادة الأولى والثانية منه على ” يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أنشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين. فى حين تنص المادة الثانية منه علي أنه: “ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها (أ)- “توقيع الكتروني”: يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات….د) موقع”: يعني شخصا حائزا علي بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله.
3) فى القانون الفرنسى
جاء فى القانون المدني الخاصة بالإثبات حيث تنص المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الخاص بالإثبات والمواد المكرر لها علي ما يلي :
الدليل المقروء أو الدليل بالكتابة ينبع من حروف وأرقام أو من كل علامات أو رموز أخري لها دلالة مفهومة أيا كان الوسيط الذي تكون عليه أو أيا كانت صور إرساله أو بعثه”. هذا وتنص المادة (1316/1) علي أنه الكتابة المتخذة شكل الكتروني معترف لها بذات الحجية في الإثبات التي للكتابة المدرجة على الورق .بشرط أمكان بيانها للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وتحفظ في أحوال من طبيعتها ضمان استكمالها أو وحدتها .” وتنص المادة 1316/3 علي أن: الكتابة علي وسيط الكتروني لها ذات القوة في الإثبات كالكتابة علي االورق
4) -فى القانون السعودى
نص قانون نظام التعاملات الالكترونية الصادرعام 1928هـ على تعريف التوقيع الالكتروني فى المادة 1/ بند 14 ” التوقيع الالكتروني: بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
كما عرفت المادة الأولى بند 10 من القانون ذاته :-
التعاملات الالكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة الكترونية.
وفى المادة الأولى بند 11 على :-
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
وفى المادة الأولى بند 16 على :-
الموقع: شخص يجري توقيعاً الكترونياً على تعامل الكتروني باستخدام منظومة توقيع الكتروني.
كما نص القانون على أهداف نظام التعاملات الإلكترونية فنص فى المادة الثانية منه على:
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
-إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها.
– تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني
-إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
– منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية
5) فى قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم 28/2002
عرف القانون البحريني التوقيع الإلكتروني فى المادة الأولى منه بأنه ” التوقيع الإلكتروني: معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته
الموقع : شخص حائز لأداة إنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله
6) فى القانون الاماراتى :-
** أضاف المشرع الاماراتى المادة 17 مكرر إلى القانون الاتحادي رقم 36/2006 بتعديل قانون الإثبات رقم 10/ 1992 حيث قررت ونصت على ” 1-يعتبر توقيعاً الكترونياً كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,, 2- يعتبر محرراً الكترونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.,,,3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,4- للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية”.
** بينما فى القانون رقم 2/2002 المحلى بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية عرفت المادة الثانية منه المعاملات الإلكترونية بأنه ” المعاملات الالكترونية المؤتمنة ـ معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات.,,, وأن التجارة الإلكترونية هى المعاملات التجارية التى تتم بواسطة المراسلات الإلكترونية ونصت المادة 20ق 2/2002 على ” (1) يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، من أن التوقيع الالكتروني كان في الوقت الذي تم في : (أ) ينفرد به الشخص الذي استخدمه. )ب) ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص. )ج) وان يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع. )د) ويرتبط بالرسالة الالكترونية ذات الصلة به أو بطريقة توفر تأكيداً يعول عليه حول سلامة التوقيع،بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني فإن التوقيع الالكتروني يصبح غير محمي.
(2) على الرغم من أحكام المادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمي معقولاً.
المطلب الثالث: شروط العمل بالتوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية
1 :- توافر الأهلية القانونية لصاحب التوقيع والمعاملة الالكترونية حيث أنه نظراً لكون الآثار المترتبة على المعاملات الإلكترونية هى نفسها الآثار المترتبة على المعاملات المدنية العادية التي تم من خلال الأوراق وقد نص القانون المصرى بشأن تحديد سن الأهلية القانونية فى المنازعات الدولية ” القانون الدولى الخاص ” فى المادة 11و 18 و19و20من القانون المدني .
فأن ما يتطلب من شروط فى التعاقدات العادية المدنية والتجارية التى تتم على الورق يجب توافرها أيضا فى التعاقدات والمعاملات الإلكترونية وعلى رأسها الأهلية القانونية اللازمة لصحة التصرف بمعنى ألا يكون مستخدم التوقيع الإلكتروني قاصرا أو غير ممثلاً للشخص الاعتباري .
2 :- يجب أن يحصل صاحب التوقيع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية على شهادة من جهات التصديق المعتمدة فى دولته بشأن التوقيع الإلكتروني مما يبعث الثقة فى صحة التوقيع والمعاملات والوقوف على عدم تغير البيانات الثابتة له
3- التوقيع الإلكتروني لا يجوز الإجبار على استخدامه فهو منوط بإرادة كلا الطرفين وليس طرف دون الآخر وفى ذلك نصت المادة 4/1 من قانون التعاملات الإلكترونية السعودي عام 1428 ويستوي أن يكون صاحب التوقيع شخص طبيعي أو شخص معنوي
4- يجب أن يكون التوقيع معبراً عن صاحبه ومدللا على شخصيته وعدم جواز الرجوع فيه ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان ممثلاً لشخص اعتباري , ويجب انفراد التوقيع الإلكتروني بصاحبة ما لم يقم هو بإفشائه للغير فهو مسئوليته
5- عدم قابلية أن يكون لشخص وحد توقيعان إلكترونيان
6- إمكانية حفظ المعاملات الإلكترونية من خلال جهة ثالثة ” جهات التصديق على التوقيع الالكتروني” وسيما تكون فى الغالب هى الدولة أو منع التدخل فى المعاملة الإلكترونية باى صورة بعد التوقيع عليها إتمام المعاملات .
7- واشترط القانون رقم 2/2002 المحلى الاماراتى نص فى المادة رقم 8 منه:
(1) إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يلي:
(أ)حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشيء أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل.
(ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقا.)ج) حفظ المعلومات أن وجدت التي تمكن من استبانه منشأ الرسالة الالكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. (2) لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1) ـ
(ج) من هذه المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية للتمكين من إرسال أو استلام السجل.(3) يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة.(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:
- (أ)أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين أو بإتباع إجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط الكتروني.
- (ب)حرية الحكومة في تحديد متطلبات إضافية للاحتفاظ بسجلات الكترونية تخضع لاختصاصها.
المبحث الثانى: كيفية إبرام المعاملات الإلكترونية و إتمام التعاقد من الناحية القانونية
لا يختلف احد على أن العقد عبارة عن تلاقى إرادتين متطابقتين فى مسألة ما لا تخالف قواعد النظام العام والآداب.
وتسمى الإراديتين 1-إيجاب وهو عبارة عن إرادة تعبر عن الرغبة فى إتمام تعاقد مع طرف أخر 2-والقبول عبارة عن إرادة تعبير عن تلاقى مع الإيجاب المعروض بالموافقة ,,ومجلس العقد / هو المكان الذى يتم فيه التعاقد وتلاقى الإرادتين ,, وقد يكون مجلس العقد واحد إذا تم التعاقد فى مكان واحد بحضور طرفى التعاقد وقد يكون مجلس العقد متعدداً وذلك فى حالة تواجد المتعاقدين كلاً منهما فى مكان يختلف عن الآخر هذا فى العقود المدنية العادية التى تبرم بين الأفراد إلا أن الأمر يختلف كليه فى شأن تحديد مجلس العقد فى المعاملات الإلكترونية حيث أن هذه الأخيره حتما لا تتم فى مجلس تعاقد واحد بل فى مجلسين .
ولا توجد اى مشكلة لو أن التعاقد الإلكتروني تم داخل البلد الواحد ومن ثم اى منازعات قضائية بصدد المعاملة يخضع لقانون البلد الذى تم فيه التعاقد
لكن السؤال يثور فى حالة أن التعاقد تم بين متعاقدين أحدهما فى بلد والآخر فى بلد آخر ودب بينهما نزاع فلمن يكون الاختصاص القضائي النظر هذه المنازعة ؟ هل الدولة التى تم عندها الإيجاب فى إبرام المعاملة الإلكترونية أم الدولة التي صدر منها القبول باعتبار أن العقد تم لحظة إطلاق إرادة القبول ؟
بداءة ننوه أن العقد الالكتروني إذا اشتمل تحديد نطاق الاختصاص القضائى بنظر اى منازعه بخصوص العقد فلا مجال للخلاف حيث يعمل بما تم الاتفاق عليه ,, وفى حالة الخلاف وعدم ذكر قانون الدولة الواجب التطبيق على المنازعات التى قد تنشأ – لاقدر الله –
نرى انه يتم الرجوع لقواعد الإسناد المعمول بها فى القانون الدولى الخاص هذا ما لم يكن هناك اتفاقيات دوليه تقضى بتخطي مسألة السيادة الوطنية للدولة بتطبيق نصوص الاتفاقية الدولية التى يكون كلتا الدولتين المنتمى إليهما طرفى النزاع طرفاً فى هذه المعاهدة كاتفاقية دوليه بتحديد الاختصاص القضائى الدولى .
المطلب الاول: هل المعاملات الإلكترونية و تعاقدتها
جائزة فى كل المعاملات
الأصل انه يجوز إبرام جميع التعاقدات المدنية والتجارية والعمالية وغيرها بطريق التوقيع الإلكتروني والعقد الإلكتروني ايا كان موضوع العقد وفحواه
إلا أن هناك بعض من القوانين العربية قد أستثنت بعض المعاملات فى مجالات بعينها من ابراهما بطريق التعاملات الإلكترونية فإذا تم التعاقد عليها بالطريق الإلكتروني فإن هذا التعاقد يكون باطلا
ونعطى على سبيل المثال :
1-فى قانون نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر عام 1428هـ نصت المادة الثالثة منه :-” يسري هذا النظام التعاملات والتوقيعات الالكترونية ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية,,,. 2- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. ,,,,,,,وذلك ما لم يصدر من الجهة المسئولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها الكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
ونصت المادة الرابعة: ..1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته ويمكن ان تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ان تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الالكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الالكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني ان يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
***وعليه فان المعاملات فى مسائل الأحوال الشخصية والصكوك الشرعية الواردة على العقار نظراً لحساسية التعاقد فى مسائل الأحوال الشخصية التى تستلزم وجود الطرفين فى مجلس واحدة و لأهمية الآثار المترتبة على هذه التعاقد كعقود الزواج مثلاً..
إلا أن القانون أجاز للجهات المسئولة عن هذه التعاملات من مسائل الأحوال الشخصية والصكوك الشرعية السماح فى تنفيذها الكترونياً بشروط تضعها تلك الجهات
2-كذلك الحال فى دوله الإمارات
نصت المادة 5 من القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية على أن يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:
(أ)المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. (ب) سندات ملكية الأموال غير المنقولة. (ج)السندات القابلة للتداول. (د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. (هـ) أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.
وعليه استثنى القانون الإماراتي المحلى رقم 2/2002 من المعاملات التى يمكن أن تتم إلكترونياً بعض المعاملات وذلك فى المسائل الاتية :
1- الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية زواج – طلاق و….
2- مستندات ملكية الأمور غير المنقولة ” صكوك العقارات” .
3- سندات ملكية الأموال الغير منقولة والسندات القابلة لتداول .
4- بيع وشراء العقارات والتصرف فيها وتأجيرها لمده تزيد عن عشرة سنوات أما إذا كانت مده التأجير اقل من ذلك فيجوز إبرام التعاقد الكترونياً .
5- اى مستند يتطلب تسجيله والتصديق عليه أمام كاتب العدل المختص
3-وفى دولة البحرين
نصت المادة 10 من القانون رقم 28/2002 بشأن المعاملات الالكترونية على ” في سياق إبرام العقود يجوز التعبير ، كليا أو جزئيا ، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول ، عن طريق السجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إلا أن المادة الثانية من القانون نصت على استثناء بعض المعاملات من التوقيع الالكتروني حيث نصت على ” 1-تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية . ……2- يستثني من أحكام هذا القانون ما يلي :- أ- كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته.ب- مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصايا وتعديلها.ج- المعامــلات والتصـرفات التي يشتـرط القانـون للاعتداد بها أن تكون مثبتة في محررات رسمية.د – السندات القابلة للتداول .هـ – سندات الملكية ، فيما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون .
وعليه أصبح فى دوله البحرين عدم جواز إبرام التعاقد بطريق الالكتروني فى المسائل الآتية
1- مسائل الأحوال الشخصية
2- المسائل التى يستضفها القانون البحريني للاعتداد بها أن تكون مسجله بشكل رسمي
3- السندات القابلة للتداول
4- سندات الملكية فيما عدا المنصوص عليها بالمادة 20 وهى مستندات نقل البضائع
ويتلاحظ أن قانون التوقيع الإلكتروني المصرى قد خلا من نص كتلك النصوص كما يتلاحظ أيضا أن القانون السعودى جعل للجهات الإدارية المسئولة استثناء المسائل الممنوعة من التعاقد بالطريق الالكتروني بشروط يضعها هو أما القانون البحريني والإماراتي قد خلا من نص كهذا وجعل الاستثناءات المنصوص عليها أمر مطلق لا يجوز النزول عنه.
المطلب الثانى: متى يتم التعاقد الالكترونى إبرامه ويتحقق به الالتزام التعاقدى
وفقا للقواعد العامة فى جميع قوانين البلدان العربية فإن العقد يتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول والتوقيع على التعاقد
ولما كان العقد الالكترونى يتم بموجب رسالة الكترونية من الطرف صاحب الإيجاب موقعه منه توقيعاً الكترونياً . ولما كان بقبول الطرف الثانى للعقد الكترونيً بإرسال رسالة موقعه منه للطرف صاحب الإيجاب بما يفيد قبوله التعاقد مما يكون معه العقد قد انعقد ودخل حيز التنفيذ وفق بنود العقد المتفق عليها .
***وفى ذلك نصت المادة ” 10 و 11 ” من نظام التعاملات الالكترونية السعودى الصادر عام 1428 هـ على” 1 – يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الالكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2– لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل الكتروني واحد أو أكثر.
ونصت المادة الحادية عشرة:” 1-يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية أو عملية إبرام العقد. 2-يجوز ان يتم التعاقد بين منظومة بيانات الكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم – أو من المفترض أنه يعلم – أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
***كذلك نصت المادة 13 من قانون المعاملات التجارة الالكترونية الاماراتى ” 1-لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. 2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر
***كذلك نصت المادة 15 من قانون المعاملات الالكترونية البحرينى بشأن تحديد ” وقت ومكان إرسال وتسلم السجلات الإلكترونية ….1- ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم (أ) وقت دخول هذا السجل في نظام للمعلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من أرسل السجل الإلكتروني نيابة عنه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه لا يستخدم ذات نظام المعلومات.(ب) وقت دخول هذا السجل حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه يستخدم ذات نظام المعلومات,,,2- ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد على النحو الآتي: -(أ)إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض تسلم السجلات الإلكترونية ، فإن التسلم يعتبر قد تم:. وقت دخول السجل الإلكتروني نظام المعلومات المعين لهذا الغرض .,,,,, وقت دخول السجل الإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا أرســل السجل إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه غير النظام المعين لهذا الغرض
القانون الواجب التطبيق على العقد الالكترونى
اولا :- إذا تم تحرير العقد بين طرفين فى بلد واحد تم إعمال قانون البلد الذى تم فيه العقد .
ثانيا :- إذا اختلف العاقدين وكان كلا منهما في بلد غير الآخر واختلف كلا منهما فى الجنسية نرى أنه:-
1- إذا كان هناك اتفاقية قضائية دوليه بين بلدي العاقدين يتم إعمال بنودها .
2- اذا لم يكن هناك اتفاقيه دوليه يتم إعمال الاتفاق الوارد بالعقد فان لم يكن هناك اتفاق
3- يتم اعمال قواعد الاسناد
الفصل الثاني: الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني والمعاملات والتعاقدات الالكترونية
نعرض فى هذا الفصل لحجية المعاملات الالكترونية من حيث الإثبات وكيفية الطعن على العقد الالكتروني او التوقيع الالكتروني ومدى قوة المستند الالكتروني فى الإثبات
المبحث الأول: الحجية فى الإثبات
المطلب الأول: فى القانون المصري
تنص المواد أرقام من 14 إلى 17 من قانون التوقيع الالكتروني رقم 15/2004 على:-
مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.
(ب) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
**وعليه فان للتوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني فى القانون المصري بل والصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي ذات الحجية القانونية المقررة للتوقيعات والمحررات الرسمية والعرفية فى أحكام الإثبات المصري متى استوفت الشروط القانونية
وقد قررت المادة 17 أنه فيما لم يرد بشأنه نص فى حجية واثبات التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني الرجوع إلى القواعد المذكورة فى قانون الإثبات المصرى.
** وشروط تمتع التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني فى الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الالكترونى هى:-
1- ثبوت أن التوقيع الالكتروني مرتبط ارتباط شخص بالموقع ” صاحب التوقيع ”
2- أن يكون لصاحب التوقيع وحده دون غيره السيطرة على الوسيط الالكتروني .
3- أن يكون من الممكن معرفه وكشف أى تعديل أو تبديل فى البيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الالكتروني.
فمتى توافرت تلك الشروط كان للتوقيع الالكتروني حجية الإثبات
ونص قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية المصرى رقم 25/1968
*فى المادة (11 ) على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .
ونصت المادة ( 14) من قانون الاثبات المصرى على ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الورثة أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار . ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
مادة 15 ((لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت (أ)من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه أخري ثابتة التاريخ .(ج)من يوم أن يؤشر علية موظف عام مختص (د) من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه (ه)ـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف إلا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات
المطلب الثانى: حجية المعاملات الالكترونية فى الاثبات فى القانون السعودى الصادر عام 1428 هـ
تناول نظام التعاملات الالكترونية فى المادة 5 منه والتي تنص على ” 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت – كلياً أو جزئياً – بشكل الكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الالكترونية الخاصة منشأها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها”
وفى المادة 9 التى تنص على ” – يقبل التعامل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني دليلاً في الإثبات إذا استوفى سجله الالكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2-يجوز قبول التعامل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الالكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3- يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وان كلا من على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4- يراعى عند تقدير حجية التعامل الالكتروني مدى الثقة في الآتي: (أ)الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الالكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه. (ب) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. (ج) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشأ.”
كما نصت المادة 7 على ” مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة)
كما نصت المادة 14 على ” إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الالكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط، ويعد التوقيع الالكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.
2-يجب على من يرغب في إجراء توقيع الكتروني أن يقوم بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي: (أ)اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات. ب) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 3-إذا قدم توقيع الكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فإن الأصل – ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك – صحة الأمور التالية: (أ) أن التوقيع الالكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي. (ب) أن التوقيع الالكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها. (ج) أن التعامل الالكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الالكتروني عليه. 4- إذا لم يستوف التوقيع الالكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الالكتروني المرتبط به. 5- يجب على من يعتمد على التوقيع الالكتروني لشخص آخر ان يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
** فالقانون السعودى أعطى للتوقيع الالكتروني نفس الحجية التي هى للتوقيع الخطى وأعطى له نفس الآثار القانونية المقررة للتوقيع الخطى متى تم التوقيع الالكتروني وفقاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها فى القانون
كما اعترف القانون بالمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني كدليل فى الإثبات متى استوفت شروطها ويعتبر حجة على الكافة ولا يجوز نفى حجيتها وقوتها الملزمة
المطلب الثالث: حجية المعاملات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني فى القانون الاماراتى
نصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 36 /2006 بتعديل أحكام قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10/1992 على ” يعتبر توقيعاً الكترونياً كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,,2 -يعتبر محرراً الكترونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.,,3 -للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.,,,,3 -للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
***فالمادة 17 مكرر أعطت للمحررات الالكترونية والكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني نفس الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات المذكورة فى قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة فى قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
كما نصت المادة 12 من القانون رقم 2/2002 المحلى على
) يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية في الإثبات، وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي: (أ) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات الإدخال أو الإنشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الإرسال. (ب) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. (ج) مدى إمكانية التعويل على مصدر المعلومات إذا كان معروفاً. )د) مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشئ، إذا كان ذلك ذا صلة. (هـ) أي عامل آخر يتصل بالموضوع. (3)في غياب البينة المناقضة، يفترض أن التوقيع الالكتروني المحمي: (أ) يمكن التعويل عليه. (ب) هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. ( ج) قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التي ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية.
الأمر الذى يكون أعطى القانون الاماراتى الاتحادي أو المحلى للتوقيع الالكتروني او المحرر الالكتروني كافة الحجية المقرر للمحررات العادية فى الإثبات
المطلب الرابع: حجية المحرر الالكتروني والتوقيع الالكتروني فى القانون البحريني
نص القانون رقم 28/2002 بشأن المعاملات الالكترونية فى البحرين فى المواد5, 6 على :
** المادة (5) ” – للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية ، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.
**م/6 “لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني ، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ، لمجرد وروده – كلياً أو جزئياً – في شكل إلكتروني …….. إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياَ من التوقيع أو السجل الإلكتروني ”
وهو الأمر الذى لم يخرج به القانون البحرينى عن نفس الآثار المقررة للتوقيع الالكترونى التى قررتها القوانين العربية الأخرى آنفة الذكر
المبحث الثانى: وسائل الطعن القانونية فى التوقيع والمحرر الالكتروني
وفقاً لما استقرت عليه القوانين العربية من أن للمحرر والتوقيع الالكتروني حجية فى الإثبات مثلها مثل المحررات الورقية ,,وهو ما نصت عليه معظم القوانين العربية من أن لها حجية المحررات العادية فان ما يسرى على المحررات العادية من وسيله وطرق طعون بالتزوير والإنكار يسرى أيضا على المحررات والتوقعات الالكترونية .
ففى القانون المصرى لما كانت المادة 17 نصت على ..” تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ”
وهو الأمر الذي يجوز معه الطعن على المحرر الالكتروني والتوقيع الالكتروني بكافة طرق الطعن المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية نظراً لخلو قانون التوقيع الالكتروني من النص على ذلك ومن ثم يجوز الطعن بالتزوير والإنكار وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وفى القانون البحرينى نصت المادة 22 صراحه على “1- لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها ، والطعن ببطلان استعمال هذا التوقيع ، إذا تم ذلك بدون تفويض من صاحب الحق ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان المقررة قانوناً في شأن التوقيع الخطي .2- تفصل المحكمة المختصة في الطعون المشار إليها في البند السابق ، أو الدفوع المتعلقة بشأنها، طبقاً للإجراءات وقـواعد الإثبـات المقـررة قانوناً ، وبما يتفق وطبيعة السجلات والتوقيعات الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
الأمر الذى أجاز فيه القانون البحريني الطعن بالتزوير على المحرر و التوقيع الإلكتروني
كما نصت المادة ( 20) من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي على” …. ) على الرغم من احكام المادة (21) من هذا القانون وما لم يثبت العكس، يعتبر الاعتماد على التوقيع الالكتروني المحمي معقولاً…” ونصت المادة 21على”… لتقرير ما إذا كان من المعقول لشخص أن يعتمد على توقيع أو شهادة، يولي الاعتبار إذا كان ذلك مناسباً إلى:
أ( طبيعة المعاملة المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الالكتروني.
)ب) قيمة أو أهمية المعاملة المعنية متى كان ذلك معروفاً.
)ج) ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني أو الشهادة، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الالكتروني أو الشهادة.
)د) ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من أن التوقيع الالكتروني معزز بشهادة أو كان من المتوقع أن يكون كذلك.
)هـ) ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع أو الشهادة، قد عرف أو كان عليه أن يعرف أن التوقيع الالكتروني أو الشهادة قد عدلت او ألغيت.
(و) أية اتفاقية أو سياق تعامل بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني أو الشهادة، أو اي عرفت جاري سائد.
)ز) اي عامل آخر ذي صلة.
(4) إذا كان الاعتماد على التوقيع الالكتروني أو الشهادة غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعوامل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقيع الالكتروني او الشهادة يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع أو تلك الشهادة
خاتمة
أحسنت التشريعات العربية حينما أفردت للتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية قوانين خاصة وأحكام خاصة لما أصبح عليه العالم كله من اعتماد على الوسائل الالكترونية فى إنهاء المعاملات اليومية فى شتى الفروع وأصبح الآن لا غنى عن الوسائل الالكترونية فى إنهاء هذه المعاملات نظرا لما عليها من سرعة ودقة الا أن المسئولية الفعلية فى حماية التصرفات القانونية من التزوير لا تقع على القانون بقدر ما هي تقع على التقنية الفنية وهى عبء على الحكومات من ضرورة توفير الحماية التقنية للمعاملات الالكترونية من عبث الغير ،،
وكنت أود وأتمنى لو اجتمعت الدول العربية-وأن يكون لنا السبق بين دول العالم- كافة من خلال معاهدة دولية تنص على أحكام مشتركة للتوقيع الالكتروني من حيث شروطه وكيفية استخدامه وحجيته فى الإثبات ووسائل حمايته وآثاره ومنازعاته أمام القضاء باعتبار أن التوقيع الالكتروني من الأمور غير المحلية بل من الأمور الدولية .
تم بحمد الله وتوفيقه
والله أسأل أن يكون فى هذا العمل نفعا لنا وغيرنا وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض والإدارية العليا
محاضر بمعهد المحاماة بالإسكندرية
دراسات عليا فى القانون
صاحب إصدارات قانونية مسجلة بدار الكتب
اترك تعليقاً