ملخص بحث قانوني عن النظام القضاء الاداري في الجزائر
لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
تعقيب :
كما نعلم بان الجزائر عقب استرجاعها لسيادتها الوطنية تارجحت بين الاخذ بوحدة القضاء و الازدواجية ففي مرحلة الاولى للاصلاحات تبنت النظام الازدواجي على المستوى القاعدي نتيجة الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية و وحدة في أعلى الهرم القضائي لوجود المجلس الأعلى ليقوم بدور كل من محكمة النقض بالنسبة للمنازعات العادية ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية .
وفي المرحلة الثانية من الاصلاحات تم الغاء المحاكم الإدارية ونقل اختصاصها للغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية وبالتالي القضاء على الازدواجية التي كانت على المستوى القاعدي فخلال هذه المرحلة وما تبعها من إصلاحات لا يمكننا القول بان النظام القضائي الذي تبناه المشرع الجزائري هو نظام موحد بصورة مطلقة ولا هو بنظام مزوج بصورة مطلقة وإنما هو نظام موحد ولكنه مرن واستمر هذا الأمر إلى غاية تعديل الدستور في سنة 1996 الذي نص في مادته 152 صراحة على تبنيه لنظام القضاء المزدوج بنصه على تأسيس مجلس الدولة الذي تكون مهمته توحيد الاجتهاد القضائي بين الجهات القضائية الإدارية .
وعليه بموجب المادة 152 من دستور سنة 1996 تم تكريس نظام الازدواجية وذلك من خلال وجود قضاء اداري يتولى الفصل في المنازعات التي تكون جهة الادارة طرفا وقضاء عادي يتولى الفصل في المنازعات في التي تثور بين الافراد العاديين في مختلف المجالات .
ولم يتم تاكيد هذه الازدواجية فقط على المستوي القاعدي بل تم تكريسها ايضا على مستوى اعلى هرم في السلطة القضائية من خلال انشاء مجلس للدولة كهيئة قضائية تتولى مهمة توحيد الاجتهاد القضائي بين مختلف الجهات القضائية الادارية بالاضافة الى اختصاصاته كقاضي درجة اولى و قاضي استئناف و قاضي طعن بالنقض .
كما تم من ناحية اخرى انشاء محكمة للتنازع مهمتها الفصل و البت في مختلف اشكالات التنازع في الاختصاص بين جهات القضاء العادي و الاداري سواء كان هذا التنازع ايجابي ام سلبي .
وعليه فانه لا يمكننا القول بان المشرع كان عليه ان يقوم باصدار تشريعات تناسب هذا التغيير الذي طرا عقب تبني المشرع لنظام الازدواجية لان المشرع عند تبنيه لنظام الازدواجية قام بتبني واصدار التشريعات الملائمة لهذا النظام وهي قانون 98 _ 02 المتعلق بانشاء المحاكم الادارية و القانون 98 _ 01 المتعلق باختصاص مجلس الدولة و القانون رقم 98 _ 03 المتعلق بمحكمة التنازع واعضاء محكمة التنازع .
ولكن ما في الامر هنا هو ان هذه الازدواجية لم يتم تكريسها باتم معنى الكلمة نتيجة للتاخر الكبير في تنصيب المحاكم الادارية الذي لم يتم الا في سنة 2010 عن طريق تنصيب اول محكمة ادارية في الجزائر العاصمة بتاريخ 25 مارس 2010 تكونت من 6 قضاة وغرفتين غير متخصصتين اضافة الى غرفة استعجالية تعقد جلسة اسبوعية كل يوم اثنين للنظر و البت في القضايا الاستعجالية .
بحيث ان بقاء العمل بالغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية شكل انتقاصا و ان صح التعبير قصورا في النظام الازدواجي الذي تبنته الجزائر . ولكن هذا الامر قد تغير مع البدا في تنصيب هذه المحاكم الادارية .
الامر الثاني :
المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة .
هنا خطا كبير وقعت فيه الا وهو الدعاوى التي يجب ان ترفع امام مجلس الدولة باعتباره قاضي درجة اولى او باعتباره جهة استئناف او باعتباره محكمة نقض .
تحدثت في عنوان المبحث عن الدعاوى المرفوعة امام مجلس الدولة في المطلب تحدثت عن الدعاوى التي ترفع امام الغرف الادراية المتواجدة على مستوى المجلس القضائي .
وفي هذا الصدد لديا جملة من الملاحظات اهمها :
اولا : اعادة صياغة وضبط العنوان بما يتماشى مع الموضوع .
ثانيا : الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية بدلا من قانون الاجراءات المدنية باعتبار ان هذا الاخير قد تم الغاءه بمجرد دخول قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيز النفاذ ، اضافة الى البدا في تنصيب المحاكم الادارية في مختلف الولايات .
دون الاطالة احيلكم الى اختصاص مجلس الدولة الى المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي رقم 98 _ 01 الذي حدد هذه اختصاصات مجلس الدولة .
ثالثا : بالنسبة لاختصاص المحاكم الادراية فانه و بالرجوع الى نص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فاننا نجدها بانها قد حددت لنا اختصاص المحكمة الادارية بالفصل ابتدائيا و بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها .
كما تختص ايضا طبقا لنص المادة 801 من ق . ا . م . ا بالفصل في :
دعاوى الغاء القرارات الادارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص القرارات الصادرة عن الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
كما تختص ايضا في نظر دعاوى القضاء الكامل ، و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .
وهذا ما يؤكد تخلي المشرع عن نظام الغرف الجهوية .
شروط رفع دعوى الالغاء :
الجديد الذي جاء بها المشرع فيما يخص دعوى الالغاء هو اشتراطه رفع دعوى الالغاء امام المحاكم الادارية من قبل محامي معتمد الامر الذي لم يكن يشترطه من قبل مع اعفاء الاشخاص المعنوية المذكورة في نص المادة 800 ق . ا . م . ا من وجوب التمثيل بمحامي .
بالنسبة للميعاد في رفع دعوى الالغاء فانت قلت بان وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
اقول لك في هذا الصدد ان المشرع الجزائري قد عالج مسالة دعوى الالغاء امام كل من مجلس الدولة و المحاكم الادارية و حدده ميعاد رفعه ب 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى المعني الذي له في هذا الصدد اختيارين :
اما ان يقوم بالتظلم ضد هذا القرار امام الجهة الادارية مصدرة القرار التي يتعين عليها الرد على هذا التظلم خلال اجل شهرين بانقضائهما دون ان تصدر هذه الاخيرة أي قرار عد هذا السكوت بمثابة رفض ضمني وعلى المعني هنا رفع دعوى الالغاء امام القضاء الاداري خلال ميعاد الشهرين .
اما اذا ردت جهة الادارة خلال الميعاد المحدد وكان ردها سلبيا فمن تاريخ الرد له ميعاد الشهرين لرفع دعواه امام جهة القضاء الاداري سواء امام المحكمة الادارية او مجلس الدولة .
او ان يقوم مباشرة برفع دعوى الالغاء اما جهة القضاء الاداري دون ان يقوم بالتظلم وله في هذا الصدد ميعاد 4 اشهر . و بالتالي فالمشرع نظم ميعاد دعوى الالغاء من جميع الجوانب و وحد ميعادها امام كل من المحكمة الادارية و مجلس الدولة .
بالنسبة لدعوى التعويض :
5/الميعاد :
-يشترط لقبول دعوى التعويض ان ترفع تحت طائلة رفضها شكلا امام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 اشهر
بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد بانه لم يحدد ميعاد رفع دعوى التعويض لاننا و باستقرائنا لنصوصه نجده قد ربط فقط رفع دعوى الالغاء بميعاد 4 اشهر .
وفي هذا الصدد نجد اتجاهين اتجاه عمار عوابدي و رشيد خلوف الذين يريان رفع دعوى التعويض خلال اجل 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار.
اما مسعوب شيهوب فيرى بانها لا تتقيد بميعاد معين واجال رفعها تبقى مفتوحة وهو الراي الاسلم وهذا ما اكده مجلس الدولة في العديد من قراراته .
اترك تعليقاً