بحث موسع في الدعوى البوليصية و معلومات واسعة عنها .
بحث إجمالي لجميع الدول لكن نصوص المواد تستند الى القانون المصري
تعريف وطبيعة وشروط الدعوى البوليصية في القانون المدني
مفهوم الدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ التصرفات
يجب أن يتوفر في الدائن الشروط التالية حتى يستطيع رفع الدعوى البوليصية :
شروطهـا:-
1. أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ثابتاً بسند تنفيذي.
2. أن يكون حق الدائن سابقاً في تاريخ نشوءه على التصرف المراد الطعن فيه.
3. أن يكون التصرف المراد الطعن فيه قانونياً مفقراً للمدين من شأنه انقاص حقوق المدين أو زيادة التزاماته.
4. أن يكون التصرف ضاراً بالدائن وذلك بأن يرد على حق مفيد للدائن قابلاً للحجز عليه وأن يؤدي طبعاً إلى اعسار المدين أو زيادة إعساره.
5. إذا كان التصرف معاوضة فعلى الدائن إثبات ما يلي:-
أ) غش المدين وهو أن يكون المدين عالم وقت صدور التصرف بأن تصرفه هذا سيؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره.
ب) تواطؤ الطرف الآخر(الخلف الخاص) وذلك من خلال إثبات علمه بأن هذا التصرف سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.بينما لا يشترط غش المدين ولا التواطؤ بينه وبين الخلف الخاص إذا كان التصرف تبرعاً.
2. عدم سريان آثار هذا التصرف بحق الدائن الطاعن بحيث له أن ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءاً من ذمة مدينة المالية.
أشكر سيادتكم على الرد بس رجاء من سيادتك توضيح يعنى أيه التصرف يظل نافذ بين طرفيه وانه يظل للدائن الطاعن فى ذات الوقت ان ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءا فى ذمة مدينه الماليه ؟ وكيف يحمى الطرف الثالث (المنقول اليه)نفسه؟ وهل يختلف الامر إذا كان حسن النية او سئ النية؟ وكيفية تفادى دعوى عدم نفاذ التصرف بوجه عام؟
الدعوى البوليصية : هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه المشوبة بالغش .
– طبيعة الدعوى البوليصية : كان ينظر للدعوى البوليصية قديماً على أنها تؤدي إلى ابطال ما يقوم به المدين من تصرفات بقصد الاضرار بالدائن ومن ثم تحددت بطبيعتها على أنها دعوى لابطال التصرفات والسائد الآن أنها دعوى بعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حق الدائن مع بقاء التصرف قائماً بين طرفيه .
– شروط الدعوى البولصية :
أولاً : شروط تتعلق بالدائن : 1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء : وعليه فما دام أن حق الدائن لابد أن يكون مستحق الأداء وجب أيضاً أن يكون حقه خالياً من النزاع أيضاً . 2- أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه: وهذا شرط يقتضية المنطق فالدائن يرفع الدعوى وصولاً إلى عدم نفاذ ماقام به المدين من تصرفات بقصد الإضرار به ومثل هذا الضرربالدائن من جراء تصرفات المدين لا يتصور وقوعه أصلاً إلا إذا كان حق الدائن سابقاً في وجوده على تصرفات المدين .
ثانياً : الشروط التي تتعلق بالمدين : 1- أن يكون المدين قد ارتكب غشاً في تصرفه هذا . 2- أن يكون المتصرف إليه على علم بهذا الغش .
– في شرط الغش من المدين يشترط علم المتصرف إليه فإذا تصرف المتصرف إليه بهذا المبيع فعلى الفروض التالية : 1- أن يكون التصرف الأول والثاني معاوضة فيشترط لعدم نفاذ التصرف أن يكون المتصرف إليه الثاني على علم بغش المدين وعلى علم أيضاً بأن المتصرف إليه الأول كان يعلم بهذا الغش . 2- أن يكون التصرف الأول والثاني تبرعاً وفيه لا يلزم توافر أي شرط بخصوص الغش و العلم به لعدم نفاذ التصرف . 3- أن يكون التصرف الأول معاوضة والثاني تبرعاً فهذا غش . 4- أن يكون التصرف الأول تبرعاً والثاني معاوضة وفيه لا يشترط لعدم نفاذ التصرف سوى علم المتصرف إليه الثاني أن المدين كان معسراًُ وقت تصرفه للمتصرف الأول .
– مجال أو نطاق الدعوى البولصية : يتحدد نطاق الدعوى البولصية بماهية التصرف الذي يصدر من المدين ويجوز للدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ اذا يجب أن يكون : 1- تصرف المدين تصرف قانوني . 2- أن يكون هذا التصرف يؤدي إلى إفقار المدين أو زيادة إفقاره .
– آثار الدعوى البولصية : يجب أن نفرق بين الدائن والمدين والمتصرف إليه :
1- آثارها بالنسبة للدائنين : إذا توافرت شروط الدعوىالبوليصة في النطاق المحدد لها حكم القاضي بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائنين . فإذا كان التصرف ناقلاً للملكية وحكم بعدم نفاذه كأثر لطعن أحد الدائنين فيه بالدعوى البوليصية كان لهذا الدائن وكذا بقية الدائنين توقيع الحجز على المال محل التصرف وصولاً إلى بيعه بالمزاد لاستيفاء حقوقهم من الثمن . آثار الدعوى في العلاقة بين المدين والمتصرف إليه : إذا صدر حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف فإن الأثر يكون في مواجهة الدائنين ولا أثر له على التصرف في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه إذا يبقى التصرف قائماً ونافذا بين طرفيه ومن ثم تترتب آثاره وعليه فإذا حصل الدائنون على حقوقهم فإن الزيادة تكون للمتصرف إليه الذي يستطيع أن يرجع بالضمان على المتصرف بقدر ما أخذ الدائنون وله أن يطلب الفسخ وهو أولى ليضمن كامل حقه .
– آثار الحق في الحبس في العلاقة بين طرفيه :
أولاً : حقوق الحابس : من الحقوق الجوهرية التي تترتب للحابس حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه فإذا كان التزاماً بتسليم شيء امتنع عن تسليمه إلى من له الحق في استرداده سواء كان المالك أو غيره . والحق في الحبس على الوجه هذا يخضع لمبدأ عدم التجزئة ومجرد الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه . ثانياً : التزامات وواجب الحابس : 1- التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس , فيلتزم الحابس بأن يحافظ على الشيء المحبوس فيبذل عناية الشخص المعتاد فإذا كان يخشى عليه من الهلاك أو التعييب كان للحابس أن يطلب من المحكمة الاذن له ببيعه دون اذن وينتقل الحق في الحبس في الحالين من الشيء إلى ثمنه . 2- التزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء : وهذا الالتزام يفترض في الواقع أن الشيء المحبوس ينتج غلة أو ثماراً ففي هذه الحالة يلتزم الحابس بأن يقدم حساباً عنها لمن له حق استرداد الشيء وليس من شك في أن مفاد ذلك ان الغلة ليست من حق الحابس وإنما تكون لمن له حق استرداد الشيء , ولا يعني ذلك بالضرورة قيامه بتسليم الغلة لمن له الحق فيها اذ يجوز له أن يحبسها مثل الشيء المحبوس , إما اذا كانت الغلة مما يخشى هلاكها فيجوز للحابس أن يبيع هذه الغلة شريطة الحصول على اذن المحكمة وبدون الاذن في حالة الاستعجال .
– انقضاء الحبس بصورة تبعية : ينقضي الحق في الحبس تبعاً لزوال مبرره فإذا حصل الحابس على حقه زال حقه في الحبس لانقضاء مطلبه . أو لسبب آخر غير الوفاء كالإبراء .
– انقضاء الحبس بصورة أصلية : ينقضي الحق في الحبس بصورة أصلية مع بقاء حق الحابس قائماً ويكون ذلك لأسباب : 1- خروج الشيء من يد الحابس : فخروج الشيء من يد الحابس لايؤدي إلى انقضاء حق الحبس الا اذا كان خروجاً إرادياً أما اذا خرج من الحابس رغماً عنه كأن خرج خلسة دون علمه فإنه يجوز له أن يطلب استرداده خلال فترة معينة من الوقت الذي علم بخروجه فيه . 2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه : إذا حصل الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه انقضى الحق في الحبس وبقي حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء والتأمين قد يكون شخصياً كالكفالة أو عينياً كالرهن .
تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات
في الفقه تتخذ هذه الدعوى عدداً من الاصطلاحات والمسميات: 1- اصطلاح الدعوى البوليصية : نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها. 2 – اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لايطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه. 3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرعالمصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان ’’ ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ’’ (المواد 234 -264 مدني) وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين او تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس ، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء. هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن : ’’ الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين. ,, ( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92 ، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385 ، نفسالمعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)
شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات
تنص المادة 237 مدني على أنه:’’ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية . ,, ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي :
1- يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع.
2- يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش.
3- يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.
إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي: لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه ، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين : الأول ، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت. وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية ، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني ، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.
آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات
أولاً : آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن: 1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن. 2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه. 3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم. ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين: 1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين. 2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.
بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات
1- جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع. 2- عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوىغير المباشرة في آن واحد. 3- تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية. 4- تنافي التمسك بعدم النفاذ والصورية فيالدعوى الواحدة. 5- عدم جواز نظر دعوى نفاذ التصرفات إذا كان حق المدعي الدائن متنازعاً فيه. 6- يجب على المدعي الدائن إثبات تواطؤ المورث المدين (المتصرف) مع الوارث ( المتصرف إليه) تواطئاً يؤدي إلى إعساره. 7- عدم جواز نظر دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الأعمال المادية. 8- وجوب أن يكون المدعي الدائن دينه سابقاً في التاريخ على تاريخ التصرف المطعون فيه. 9- عدم نفاذ التصرفات يكون بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن.
الضابط الأول:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع
أي أن دعوى عدم نفاذ التصرفات قد تكون في صورة دعوى مبتدأة يرفعها الدائن ضد كل من المورث المدين(المتصرف) والوارث(المتصرف إليه)، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه ، وعودته على الضمان العام للمورث المدين (المتصرف). كما قد تكون في صورة دفع بعدم نفاذ التصرف يبدى من الدائن في دعوى مرفوعة بالفعل بين كل من المورث المدين (المتصرف) والوارث(المتصرف إليه) بطلب الحكم مثلاً بثبوت التصرف أو صحته، ويترتب على هذا الدفع صدور الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه دون حصول المدعى عليه على الحق الذي يزعمه. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يمنع من أن يدفع الدائن في مواجهة الوارث (المتصرف إليه) والذي يطلب ثبوت ملكيته استناداً إلى العقد المسجل ، ولا يغير من طريقة إعمال هذهالدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها. وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه: ’’ لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه ، كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف. ولا يلزم ان ترفع في صورة دعوى مستقلة. ولا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يحول دون ان يدفع دائنه في مواجهة المتصرف إليه – الذي يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل- بالدعوى البوليصية ، وليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها ,,, (نقض مدني 30/3/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-649-171) كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا:- ’’ إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوىالبوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف ,, (نقض مدني 14/2/1952 مجموعة القواعد القانونية 1-649-172)
الضابط الثاني:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد
إذا لم ينجح الدائن في الطعن في تصرف مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرف ، فإنه يجوز له رفع الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق مدينه، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما في إجراءات واحدة ، لأنهما دعويان مختلفتان. وتطبيقاً لذلك لا يجوز للدائن أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات في بيع صدر من مدينه ، وفي ذات الوقت يستعمل حق هذا المدين في المطالبة بالثمن. وهذا مبني على اختلاف الدعوىالبوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) عن الدعوى غير المباشرة من حيث الأساس والشروط والآثار، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما فيوقت واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بـ:
’’ إنه وإن كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى في أساسها وشروطها وآثارها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما في آن واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى.
وليس من الضروري أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالاً، بل يصح رفعها كدعوى عارضة ،أو إثارتها كمسألة أوليّة ولو أثناء قيامالدعوى غير المباشرة ، متى كانت ظروف الدفاع تستلزم ذلك. فإذا كان الدائن عندما ووجه في دعواه غير المباشرة من ناظر الوقف ، بمصادقة مدينه على حساب الوقف، قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً وتدليساً بالتواطوء بين المدين وبين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البوليصية في آن ، وإنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أوليّة ، فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب.
وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة واعتبرت مصادقة المدين نافذة في حقه، بمقولة أنه لم يرفع الدعوىالبوليصية ، فغنها تكون قد أغفلت الفصل في دفاعه ، ويكون حكمها قد أخطأ في تكييف هذا الدفاع وتعيَّن نقضُه ,,(نقض مدني 2/2/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-652 – 188 )
الضابط الثالث: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)
اترك تعليقاً