بحث الطلبات والدفوع

لقد عرفنا أن من مبادئ التقاضي اللجوء إلى القضاء ، فهذا الحق أقرته القوانين والتشريعات ولا يجوز لأي كان أن يمنع شخصا من المطالبة بحقه أمام القضاء ، ولكن القانون قيد هذا المبدأ بجملة من الشروط و الوسائل القانونية للمطالبة بالحق ، وعليه يمكن طرح التساؤل الآتي : ما مفهوم الطلبات و الدفوع ؟

و تتفرع عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات و هي كالآتي :
هل يكتفي المدعي بتقديم الطلبات أم يضيف طلبات أخرى ؟ أم يقدم طلبات يتراجع فيها عن الطلب الأصلي ؟
هل يكتفي المدعي عليه بالدفوع أم يقدم طلبات أخرى مقابلة ؟
هل يجوز إدخال الغير في الخصومة بطلب من الحضور أو القاضي ؟
كل هذه التساؤلات سنجيب عليها وفق الخطة التالية :

المبحث الأول : مفهوم الطلبات
المطلب الأول : تعريف الطلبات
المطلب الثاني : أنواع الطلبات
الفرع الأول : الطلبات الأصلية
الفرع الثاني : الطلبات العارضة
المطلب الثالث : الأثر المترتب عن الطلبات
المبحث الثاني : مفهوم الدفوع
المطلب الأول : تعريف الدفوع
المطلب الثاني : أنواع الدفوع
الفرع الأول :الدفوع الموضوعية
الفرع الثاني: الدفوع الشكلية
الفرع الثالث: الدفع بعدم القبول
الخاتمة

المبحث الأول:
مفهوم الطلبات
المطلب الأول :
تعريف الطلب القضائي
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه الشخص من المحكمة حماية حق من حقوقه ويشترط أ، يقره القانون ، أو الاعتراف له به ، وأما العمل الذي ينشئ الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية الحالي : ( ترفع إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة و موقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط ، تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكن التوقيع ) تقابلها المادة 14من القانون الجديد: ( ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ) .
المطلب الثاني : أنواع الطلبات
الفرع الأول : الطلبات الأصلية
هو ذلك المحور الذي يقدم إلى المحكمة و الذي تبدأ منه و به تبدأ الخصومة وهو يبدى بصفة مبتداة أي دون أن يكون تابعا لطلب آخر فهو يرفع إلى المحكمة بورقة تسمى عريضة افتتاح الدعوى ، وهو الذي حدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها و أطرافها . وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي ويعرف نوعها من نوع الطلب الأصلي لأنه أول طلب يقدم إلى القضاء و كل ذلك يفيد في تحديد القسم المختص بالنظر في النزاع ، كما يفيد في تحديد قابلية الحكم للطعن فيه .
يقدم الطلب الأصلي من المدعي الأصلي الذي يختار وقت رفعه و العناصر التي تضمنها طلبه ، ويرفع هذا الطلب على المدعي عليه الأصلي الذي لا يستطيع أن يحول بين المدعي واستخدامه لحقه في الدعوى و للمدعي أن يقيم دعوى واحدة لعدة طلبات على المدعي عليه واحد فتكون الدعوى مشتملة في الواقع على عدة دعاوى متعددة وليس هناك نص قانوني يمنع ذلك .
ومن المبادئ الأساسية في ق .إ . م . أن القاضي لايباشر ولايته إلا بناء على طلب وعلى وقائع لم تكن محل مناقشة طبقا للمادة 26 من ق .إ .م و إ . فهذا الطلب هو العمل الشرطي لكي تباشر الدولة ولايتها
القضائية .
فرع : الطلبات العارضة :
يعرض الطلب العارض في القانون الحالي على أنه تقديم طلبات جديدة ويعرف هذا النوع من الطلبات بمصطلح الطلبات العارضة .ويتميز بين عدة أصناف حسب الشخص الذي يقدمها
وبالنسبة للقانون الجديد فالطلب العارض هو ذلك الطلب الذي يبدى أثناء النظر في خصومة قائمة ويتناول بالتغير أو بالنقص أو بالزيادة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو طرفها . فهو طلب يتفرع عن الخصومة الأصلية ويمكن أن يطلق عليه تسمية الدعوى الفرعية بالمقابل للدعوى الأصلية التي تنشأ عن الطلب الأصلي وقد نص القانون الجديد على طلبات المعارضة في المادة 25 الفقرة 02
للطلبات العارضة عدة أوجه ذكرها المشرع على سبيل المثال في عدة مواد نذكر منها :
الطلب الإضافي : هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية طبقا للمادة 107 ق.ج والمادة 25 الفقرة 04
الطلب المقابل : هو الطلب الذي يقدمه المعدي عليه للحصول على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه وهذا طبقا للمادة 4 من القانون الحالي تقابلها المادة 25/5 من القانون .الجديد
وهناك طلبات عارضة ذكرت في مجموعة من النصوص القانونية نذكر منها المادة 648 التي تنص على طلب تثبيت الحجز الشخصي والمادتين 876.866
ومن الطلبات العارضة التدخل ( إدخال الغير ) ونعني به أن الغير الذي يرى أن من مصلحته أن يتدخل في الدعوى فإنه يستطيع أن يتدخل فيها . فالتدخل نوع من الطلبات العارضة يتسع به نطاق الخصومة من حيث أشخاصها بدخول شخص ثالث فيها من تلقاء نفسه أو بتكليف شخص ثالث من الغير للدخول فيها وهو ما يسمى باختصام الغير . وينطبق على التدخل أي كان نوعه باعتباره طلب عارضا ما سبق بيانه من قواعد تتعلق باختصاص المحكمة محكمة الطلب الأصلي بالطلبات العارضة ومن شروط قبول الطلبات العارضة وإجراءات تقديمها توفر شرط المصلحة في طلب التدخل وكذلك وتوفر الصفة بمعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه .
أنواع التدخل :هناك التدخل والإدخال :
التدخل يكون إما أصلي أو فرعي
1/ الأصلي ( الإختصامي .الهجومي ) : المتدخل لا يدافع عن وجهة نظر أحد المتخاصمين وإنما يطالب بحق شخصي له هو مثل دعوى الاستحقاق.
2/ الفرعي ( الإنضمامي . التبعي . التحفظي ) : المتدخل هنا لا يطالب بحق له هو وإنما يتدخل لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه فهنا يتدخل للمحافظة على حقوقه عن طريق مساندة مدينه مثل دعوى الضمان .
ومن أثار التدخل :
إذا توفرت الشروط العامة ( الصفة والمصلحة ) والشروط الخاصة ( الارتباط وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات ) فالمحكمة تقضي بقبول الطلب . وإذا وجدت المحكمة أن الشروط غير متوفرة فتقتضي بعدم قبول .
وبالتالي فلا يعتبر الطالب الذي رفض طلبه منضما في الدعوى الأصلية ولكنه يمكنه استئناف الحكم في عدم قبول الطلب .
و إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه فهذا لا يؤثر على طلب المتدخل ، وإذا حكم ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة بها فإن ذلك يؤدي إلى زوال كامل الخصومة بما في ذلك التدخل . هذا إذا كان المتدخل أصلي .
أما إذا كان فرعيا فيزول الطلب لأي سبب كان موضوعيا أو شكليا .
الإدخال :
أصبح في القانون الجديد يسمى بالإدخال في الخصومة بعد ما كان في القانون الحالي يسمى بالإدخال الوجوبي.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية:
الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج .

شروط إدخال الغير في الخصومة:
يجب أن يكون الغير مقيدا لحسن سير العدالة طبقا للمادة 201.
يجب أن يكون دخول الغير قبل قفل باب المرافعة طبقا للمادة 200.
لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها. حتى لو استند على شرط محدد للاختصاص طبقا لنص المادة 202
و بالنسبة لدور القاضي في إدخال الغير في الخصومة:
للقاضي دور إيجابي في مثل هذه الحالات ، فيمكنه أن يتخذ ما يراه مناسبا في حدود ما يجيزه له القانون و يجوز له :
أن يأمر أحد الخصوم و لو من تلقاء نفسه ، عند الاقتضاء ، تحت طائلة غرامة تهديديه ، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة .( المادة 201 ).
أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن . (المادة 204 ) .
أن يمنح آجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه .( المادة 205 ) .
يفصل القاضي في طلب الضمان و في الدعوى الأصلية بحكم واحد ، إلاّ إذا دعت الضرورة . ( المادة 206 ).
المطلب الثالث :
الأثر المترتب عن الطلبات
يتطلب عن تقديم الطلب للقضاء آثار متعددة تتعلق بعضها بالمحكمة والبعض الآخر بالعلاقة بين الخصوم .
1/ بالنسبة للمحكمة :يترتب عن تقديم الطلب إلى محكمة مختصة نزع اختصاص الحكم من سائر المحاكم الأخرى ، فإذا رفع الطلب ذاته إلى محكمة أخرى ولو كانت غير مختصة جاز الرفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة

التي رفعت إليها الدعوى أولا طبقا للمادة 90 من القانون الحالي و المادة 54 من القانون الجديد .
يلتزم القاضي بالتحقيق والفصل في الطلبات المقدمة إلاّ اعتبر منكرا للعدالة .
يلتزم القاضي بحدود طلبات الخصوم من حيث الموضوع فليس له الحكم بأكثر مما طلب منه ولا أن يعقل الفصل في بعض الطلبات ، وإذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر طبقا للمادة 194 من القانون الحالي .
2/ بالنسبة للخصوم : يترتب عن المطالبة القضائية فيما بين الخصوم عدّة آثار أساسها فكرة أن حقوق الخصم يجب أن لا تتأثر بسبب تأخر الفصل في الموضوع نتيجة ما يثيره الخصم من النزاع ، وما يقتضيه تحقيق الدعوى والفصل فيها من وقت .

المبحث الثاني :
مفهوم الدفوع
المطلب الأول :
تعريف الدفوع
يقصد بالدفوع بصفة عامة هي السبل أو الوسائل الدفاعية التي يجوز للخصم المدعي أو المدعي عليه أو الخصم المدخل اللجوء إليها للرد على ادعاءات خصمه ليتفادى الحكم عليه وفق طلب خصمه .
وفي مجال الإجراءات المدنية فيقصد بالدفع الإمكانات التي يمكن أن يلجأ إليها طرف الدعوى طاعنا بمقتضاها في سلامة إجراء الخصومة دون المساس بأصل الحق .
المطلب الثاني :
أنواع الدفوع
الفرع الأول : الدفوع الموضوعية
توجه إلى ذات الحق المدعى به بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا ، و يرمي بهذا إلى رفض طلبات المدعي كلها أو بعضها كأن ينكر وجود الحق أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه .
و لقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 48 من القانون ج بنصه : ” الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم و يمكن تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ” .
الفرع الثاني : الدفوع الشكلية
طبقا لنص المادة 49 ق .ج : فالدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضاءها أو وقفها .
و هذا النوع من الدفوع لا يمس بأصل الحق و إنما الغرض منه تأجيل الفصل في الموضوع لغاية استيفاء الشكل الصحيح .
وقد نص المشرع في المادة 50 من نفس القانون على ضرورة إبداء الدفوع الشكلية قبل التطرق إلى إبداء وفاء في الموضوع .
و إذا لم يتطرق الدافع للدفوع الشكلية و أبدا دفاعه مباشرة في الموضوع فيعد ذلك تنازل ضمني عن إبداء الدفع في الشكل . ويعد تسليما بصحة الشكل ، إلاّ أن هناك استثناءات عن هذه القاعدة إذا كان الشكل يتعلق بالنظام العام و من بين الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام :
الدفوع المتعلقة بانتقاء الصفة و المصلحة .
الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي .
الدفوع التي ينشأ الحق في الإدلاء بها بعد تناول الموضوع ، مثل طلب الإطلاع على المستندات .
الدفوع المتعلقة برد القضاة .
الدفوع المتعلقة ببطلان الإجراءات ، فيجوز التمسك بها حتى ولم تمّ النظر في الموضوع .
أولا : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي
يقصد بالدفع بعدم الاختصاص بصفة عامة إخراج النزاع من ولاية المحكمة المعروض عليها الدعوى ،
و الجدير بالذكر أن مسألة إبداء الدفع الشكلي قبل الدفوع الموضوعية أو الدفع بعدم القبول لا يسري على الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ، فهذه يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن ثم فمسألة الدفع الشكل مقدما إنما ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي لعدم تعلقه بالنظام العام وقد نصت المادة 47 من ق .ج “يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول ”
و لا بد أن يسبب الدافع طلبه القاضي بعدم الاختصاص الإقليمي و يحدد الجهة التي يستوجب رفع الدعوى أمامها طبقا للمادة 51 .
و يمكن للقاضي أن يفصل بحكم واحد مع موضوع النزاع و ذلك بعد إعذار الخصوم مسبقا و شفاهة تقديم طلباتهم في الموضوع وفق ما نصت عليه المادة 52 من نفس القانون .
ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
ويقع الدفع بوحدة الموضوع عند رفع نفس النزاع أمام جهتين قضائيتين مختلفتين وفقا لنص المادة 53. وفي هذه الحالة يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع فيها النزاع التنازل لصالح الجهة التي سبقتها طبقا لنص المادة 54 من نفس القانون .
و لا بد من توفر شروط لتحقيق هذا الدفع :
وحدة الدعوى .
رفع الدعوى أمام جهتين قضائيتين مختلفتين من نفس الدرجة .
وبالنسبة للدفع بوحدة الارتباط :هو صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحققها وتحكم فيهما معا منعا من صدور أحكام لا توافق بينهما .
و ليتحقق هذا الدفع :
يجب أن تكون الدعويين مرتبطتين بنفس المحل مثلا، و يجب أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها و مختصة كذلك بالدعوى المطلوب إحالتها إليها و يجب أن يكون هذا الاختصاص نوعيا و وظيفيا .
و لا يجوز أن يكون الدفع بالإحالة من قسم إلى قسم في نفس المحكمة و إنما هنا يتم ضمّ الدعويين إلى بعضهما و الضمّ هو من آثار الإحالة بوحدة الارتباط و هو إبراء تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم .

ثالثا : الدفع بالإرجاء الفصل
و هو طلب يقدمه أحد الخصوم لتأجيل الفصل في الدعوى و على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل لمن طلب الإرجاء و هو ما نصت عليه المادة 59 .
رابعا : الدفع بالبطلان
ومن بين الدفوع بالبطلان الدفع بعدم الأهلية فقد صار في القانون الجديد من العيوب الموضوعية وتخلفه يؤدي إلى بطلان الإجراءات وقد استثناه المشرع من شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في المادة 13 ، وهذا مخالفة للقانون الحالي الذي يعتبر الأهلية أحد الشروط الشكلية لقبول الدعوى ، وهذا طبقا للمادة 459 قانون الإجراءات المدنية .
واعتبر المشرع الجزائري الأهلية من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى و هذا ما جاء في نص المادة 65 .
وقد نص المشرع في المادة 66 أنه لا يقضى ببطلان الإجراء إذا كان قابلا للتصحيح إذا زال سبب البطلان . ومثال ذلك كأن ينسى أحد الخصوم كتابة التاريخ في عريضة افتتاح الدعوى .
الفرع الثالث : الدفع بعدم القبول
نص المشرع الجزائري في المادة 67 التي تعرف الدفع بعدم القبول أنه الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة و التقادم وانقضاء الأجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه ، وذلك دون النظر في موضوع النزاع .
ويمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة حتى ولو بعد تقديم الدفوع من الموضوع طبقا للمادة 68.
و هناك دفوع بعدم القبول متعلقة بالنظام العام إذ يجب على القاضي إثارتها في أي مرحلة ، ومثالها غياب طرق الطعن أو عدم احترام آجال الطعن .

و من أمثلة الأسباب التي تؤدي للدفع بعدم قبول الدعوى الواردة في قانون الإجراءات المدنية الجديد:
أن لا تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة .
أن لا تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية .
أن لا ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار أو بعض آثاره بنسخة من عريضة دعوى الموضوع .
أن لا تقدم العرائض و الطعون و مذكرات الخصوم من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة
عدم قبول العريضة في القسم العقاري نظرا لعدم إشهارها طبقا للمادة 17 .

و في الأخير و بعد التطرق إلى موضوع الطلبات و الدفوع من خلال تعريف كل منهما إضافة إلى نوعيهما نخلص إلى أن المشرع أعطى لهما أهمية كبيرة في كل القوانين الإجرائية و ذلك لكونهما يسهلان من عملية المطالبة بالحق أمام القضاء و ذا فإنهما يساعدان على تنظيمها إلا أن هذه المطالبة قد تتعرض إلى بعض الصعوبات و العوارض التي قد تؤدي إلى انقطاعها أو إلى سقوطها أصلا و هو موضوع البحث القادم

– بوبشير محند أمقران ق . ا .م نظرية الدعوى نظرية الخصومة الإجراءات الاستثنائية . د م ج ،
طبعة 2001
– محمد برا هيمي : الوجيز في إ . م الجزء الأول د . م .ج طبعة 2002
– نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، درا الهدى للطباعة و النشر و التوزيع عين مليلة ، الجزائر طبعة 2008
– قانون الإجراءات المدنية الحالي رقم 66-154
– قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08-09

اعادة نشر بواسطة محاماة نت