دراسة وبحث قانوني عن آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال
يعد تبيالأول:ال من أهم المسائل و الظواهر السلبية الحديثة، التي راعت اهتمام المجتمع الدولي بمنظماته و دوله قاطبة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي و الإقليمي والوطني على حد سواء، حيث أعدت اتفاقيات و صدرت توصيات عديدة من هيئة الأمم المتحدة و ومجلس الإتحاد الأوروبي و الإتحادات الإقليمية الأخرى، كما التزمت الدول الأعضاء و المنظّمة والمصادقة على المعاهدات بسن قوانين داخلية بما يتماشى و يتجاوب و روح الاتفاقيات الدولية، والجزائر كسائر الدول العالم صادقت على المعاهدات الدولية التي تناهض الجريمة عبر الوطنية بما فيها جريمة تبييض الأموال، و ستناول الوسائل القانونية الدولية في مجال المكافحة و موقف المشرع الجزائري من خلال الفرعين الآتيين:
المطلب الأول : المكافحة على الصعيد الدولي.
لقد شدالأول: المجتمع الدولي كما سلف الذكر تفاقم ظاهرة تبييض الأموال التي نخرت اقتصاديات المجتمع الدولي، خاصة من قبل كارتيلات المخدرات، وكانت اتفاقية فيينا اللبنة الأولى في وضع الآليات القانونية لمكافحة تبييض الأموال.
الفرع الأول : على المستوى العالمي و الإقليمي
1– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ( فيينا- سنة 1988 ):
تعد هذه الاتفاقية الخطوة أو اللبنة الأولى المجسدةالاتفاقية عامة المجتمع الدولي على إلزامية وضع آليات لمكافحة تبييض الأموال وقد بلغ عدد الدول المنظّمة لهذه الاتفاقية عام 1994 حسب التقرير الصادر عن INCB
Narcotines Control Braod – International- 103 بالإضافة إلى دول المجموعة الأوروبية أي ما يماثل 54% بالمئة من أسرة المجتمع الدولي.[1]
لقد بينت ديباجة الاتفاقية مدى خطورة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و ما يترتب عنه من أضرار على المؤسسات التجارية و المالية و المجتمع لما يحققه هذا النشاط من أرباح يشجع المنظمات الإجرامية على اختراق و إفساد الهياكل الحكومية.
وأكدت المادة الثالثة -03- من الاتفاقية على ضرورة قيام كل طرف في إطار قوانينه الداخلية بما يلزم من تدابير لتجريم كل عمل ما من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو ملكيتها مع العلم أنها مستمدة من جرائم المخدرات، وكانت هذه الاتفاقية ( فيينا) أساس التعاون الدولي حيث بموجبها قرر رؤساء الدول الصناعية الكبرى الأكثر تقدما ” الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- اليابان – فرنسا- بريطانيا- ألمانيا- إيطاليا « إنشاء مجموعة عمل خاصة لمكافحة عمليات تبييض” غسيل ” الأموال (GAFI) le groupe d’action financier international contre – le blanchiment des capitaux . مجموعة العمل المالية ا1989، لمحاربة تبييض الأموال
وقد تقرر هذا خلال قمة 1989 ، و تألفت إثرها مجموعة عمل من خبراء ومختصين قامت بدراسة شاملة استهدفت دولا محددة ” استراليا- النمسا – بلجيكا – كندا- لوكسمبورغ – هولندا – أسبانيا – السويد – سو يسرة – الولايات المتحدة – فرنسا – ألمانيا – انجلترا – ايطاليا اليابان “[2] و أسفرت نتائج الدراسات على التحديد الكمي لمبالغ الأموال المبيضّة ، وهي :
الولايات المتحدة ة – أحصت 2. 26 بليون دولار من أرباح الهيروين و 2. 8 بليون دولار كل سنة من أرباح الماريجوانا، و بينت الدراسة أن أرباح تجار المخدرات في أمريكا و أوروبا تدور حول 511. 232 دولار في الدقيقة بما يعادل 233 بليون دولار من أموال المخدرات معدة للتبييض يوميا في العالم.
2- قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل عام 1988:
ويتضمن هذا القانون المنبثق عن لجنة بازل ، التصريح على جملة من المبادئ قبل التأكد من شخصية العملاء لتجنب التحويلات المشبوهة و التعاون مع الجهات التنفيذية [3] . و تشرف لجنة بازل على البنوك في العالم صدر عنها قانون يشمل على مجموعة من المبادئ تمنع استخدام البنوك في النشاطات الإجرامية.
ج إعلان المكسيك Ixtapa 1990 :
صدر عام 1990 إعلان الدول الأمريكية أكد في الفقرة 06 منه على الدول الأمريكية إصدار تشريعات تجرم الأنشطة المتعلقة بتبييض الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وبينت أمكانية اقتفاء أثرها ( حق التتبع ) ومصادرتها مع حث البنوك على التعاون مع الهيئات المكلفة بالمكافحة.
2- مؤتمر ستراسبورغ لعام 1990:
عقد هذا المؤتمر في 08. 11. 1990 بستراسبورغ ، وضم مجموعة دول المجلس الأوروبي ، التي تعهدت بمكافحة تبييض الأموال و هذا وفقا لما يلي :
* تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات الضرورية لكشف الأموال المشبوهة و التنبه لكل عمليالمشبوهة.ترتبط بهذه الأموال المعدة للتبييض و إعطاء هذه الأفعال الوصف الإجرامي المناسب إذا كان ارتكابها قد حصل عن قصد.
* تلتزم الدول بالتعاون فيما بينها إلى أقصى الحدود في مجالات الاستقصاء و الإجراءات الهادفة إلى مصادرة الأموال المشبوهة .
4- المؤتمر الدولي التاسع ( بالقاهرة ) عام 1990:
عقد هذا المؤتمر بالجاميكا -ان موضوعبضرورة التعاون الناتجة عن تجارة المخدرات و قد طالب المؤتمر بضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة و تبييض الأموال بصفـــة خاصة.
5- إعلان كنجستين – جاميكا – بالمؤتمر المنعقد عام 1992 :
وقد ضم هذا المؤتمر مجموعة الكراييب و الدولي:للاتينية، أسفر على الخروج بإعلان كنجستين المبين لخطورة تبييض الأموال وضرورة تجريمها و مكافحتها بمختلف الطرق.
6- إدارة ( فوباك ) التابعة للأنتربول الدولي :
أصدرت فوباك عام 1993 دراسة عن تبييض الأمواعام 93بضرورة ملاحقة الموجودات ” الأموال ” الموجودة بالدول الأوروبية.
7- تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 93 – 1994 :
ركزت هذه التقارير على أهمية تتبع الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشرNapoli– عام وضبطها و مصادرتها و البحث عن الطرق المستعملة في إطار تبييض الأموال و البنوك الضعيفة التي تعمل وفقا لمبدأ سرية الحسابات، حيث أوصت داعية الأطراف إلى وجوب إصدار اتفاقية دولية لمكافحة الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وإدراج كافة الإجراءات و التدابير الدولية بما في ذلك المتخذة على الصعيد الوطني.
8- المؤتمر الوزراي العالمي لمكافحة الجريمة الدولية المنعقد بنابولي – Napoli– عام 1994:
عقد هذا المؤتمر في نابولي ” إيطاليا” طالب فيه الوزراء المؤتمرون بالوطنية (تخاذ الإجراءات و التدابير ووضع استراتيجيات لمنع و مكافحة تبييض الأموال و استخدام عائدات الجريمة و مكافحتها، و التعاون الدولي في ه\ا المجال و فرض العقوبات و الأحكام الملائمة عن طريق تجريم متحصلات الأنشطة الإجرامية.
9 – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ( باليرمو – palirmo – بتاريخ 15 نوفمبر 2000 ) والوطنية،ت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 م
وهذ- أنتفاقية أوجبت على الدول المنظّمة و الموقعة تجريم تبييض الأموال غير المشروعة باعتباره من ضمن الجرائم العابرة للحدود الوطنية ، وبناء على التوصيات الأربعين 40 التي خرج بها فريق العمل المالي الخاص بتبييض الأموال GAFI أو FATF ، فلقد جاء في المادة 07 من الاتفاقية [4] : أنه على كل دولة طـــرف :
أ – أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف ” البنوك ” و المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية و غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ماله قيمة و عند الاقتضاء الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال و يتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن و المالكين المنتفعين ، عند الاقتضاء و حفظ السجلات و الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ب – أن تتكفل دون المساس بأحكام المادة 46 من الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية و الرقابية و المعنية بنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال ( بما فيها السلطات القضائية حينما يقضي القانون الداخلي بذالصور،التعاون و تبادل المعلومات على الصعيد الوطني و الدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي و أن تنظر لتلك الغاية في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع و تحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال المحتملة.
ج – تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود و الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها وهذا بضمانات تكفل إثبات المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور ، و يجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد أو المؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أية مقادير ضخمة من النقود أو الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود .
د – تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبالدفع.لة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية و منها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:
– تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال و الرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة و مفيدة.
– الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع .
– فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
ث- تسعىنشاء نظام رقابي و إشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، و دون المساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية و الأقاليمية و المتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
ث- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية و تعزيز التعاون العالمي و الإقليمي ودون الإقليمي و الثنائي بين السلطات القضائية و أجهزة نفاذ القانون وأجهزة الرقابة من أجل مكافحة غسيل الأموال
و هناك اتفاقيتين حول الموضوع نذكرها و هي:
– اتفاقيةمجلس الدول الأوروبية عام 1990.
– اتفاقية لجنة البورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية 1982.
10 – دور صندوق النقد الدولي في مكافحة تبييض الأموال
لقد جاء في التقرير الذي نشرته جريدة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول الدور المناسب لصندوق النقد الدولي في مكافحة تبييض الأموال الذي أكد بأن النظام المالي السليم شرط أساسي لاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
من هذا المنطلق بدأ صندوق النقد الدولي يبذل الجهود لمكافحة تبييض الأموال في نطاق عمله شأن الأنظمة المالية وفي أفريل من سنة 2001 وافق المجلس التنفيذي على سلسلة من المبادرات في هذا المجال.
وبعد الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية في 11/09/2001 انتقل صندوق النقد الدولي سريعا إلى إعادة بحث كيفية المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تبييض الأموال في حدود ومجالات حدوده واختصاصه. وقد تم الإعتراف بأنه تقع المسؤولية الرئيسية عن هذه الأنظمة على عاتق الحكومات والمؤسسات المالية والمواطنين في البلدان وعلى صندوق النقد الدولي أن يلعب دورا في تسيير هذه الجهود بالتركيز على نزاهة واستقرار النظام المالي الدولي وبالعمل بشكل وثيق مع فريق العمل المالي المعني بتبييض الأموال GAFI لوضع معايير العمل وإرساء قواعد التعاون وينصب تركيزه على المجالات ذات أهمية اقتصادية كلية والتي تكون عرضة لتبييض الأموال ، غير أن الصندوق لا يشترك في الأمور التنفيذية.
الفرع الثاني : على الصعيد الدول العربية
لقد اهتمت الدول الداخلية العربة جامعة الدول العربية بظاهرة تبييض الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية، نظرا لما تشهده بلدانها من آثار التبييض اجتماعيا و اقتصاديا فقامت بتنظيم مؤتمرات وزارية لوزراء الداخلية العرب لبحث مكافحة الجريمة و التعاون الأمني في نطاق العالم العربي، ومن بين هذه المؤتمرات:
1 – مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1994 : عقد بتونس و نوقشت فيه ظاهرة تبييض الأموال المحصّلة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية أسفر على اتفاقية لمكافحة الجريمة و منع تبييض الأموال .
2- مؤتمر عمان عام 1994: شاركت في هذا المؤتمر بالإضافة الدول العربية فرنسا France، وأهتم ببحث موضوع تبييض الأموال الناتجة عن الجرائم بصفة عامة و أهمية القضاء على هذه الظاهرة.
3- مؤتمر التعاون المؤتمرات فقد6 عقد بتونس من أجل تحقيق التنسيق و لمنع الجريمة و مصادرة عوائدها و مكافحة تبييض الأموال و تحقيق مع الأنتربول و تسليم المجرمين.
بالإضافة إلى هذه المؤتمرات فقد أبرمت الدول العربية اتفاقيات إقليمية نذكر منها ما يلي :
أ- اتفاقية مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986.
ب – الاتفاقية الإقليمية للتعاون القانو1989.قضائي بيالثاني:لس التعاون العربي عام 1989.
المطلب الثاني : آليات المكافحة على الصعيد الوطني
إن الجالأول:كسائر الدول النامية، ليست بمنأى من مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية التي اكتسحت أقطار المعمورة من أقصاها، سيما أمام التوجهات الاقتصادية التي أصبحت أمر حتميا وضروريا للارتباط الحيوي و النفعي مع العالم، فبات حتميا أن تّضم صوتها إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولي و أن توّقع وتصادق على الاتفاقيات التي ومن بينها اتفاقية باليرمو 2000 ( PALIRMO ) الأمم المتحدة، المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، و التي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 و التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 فيفري 2002، و بمقتضى هذه الاتفاقية و الاتفاقيات الأخرى [5] أصدر المشرع الجزائري جملة من التشريعات تماشيا و التطور الحاصل ووفقا لإرادة المجموعة الدولية، و إلى ما تقتضيه الحاجة الملحة للاقتصاد الحر و متطلبات التقدم السريع في إطار العولمة بإصلاح المنظومة المصرفية و إصدار قانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما [6] و إصدار قواعد قانونية بتعديل قانون العقوبات وإدراج تدابير في إطار قانون مكافحة الفساد [7] ستناول بالتطرق لهذه الأحكام في الفرعين الآتين:
الفرع الأول : قبل صدور قانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
إن اليم إرسالهالدان أصدرت قوانين لمكافحة هذه الجريمة وغالبية النصوص التشريعية تضمنت رفع السر البنكي، كما ألزمت البنوك بتقديم تصريحات حول العمليات والصفقات المشبوهة.
التي يم إرسالها إلى وحدة مركزية مكلفة بجمع المعلومات المالية التي بعد دراستها وتحليلها تقرر إذا ما كانت الأفعال مؤسسة أم لا، فيتم حفظها أو تحريك الدعوى العمومية
وفي الجزائر فلقد مهد لصدور قانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما بعض النصوص التشريعية التي سارعت لوضع بعض الآليات المجابهة، نجملها فيما يلي:
1- إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي ( CTRF):
بناء على الالتزام الوارد ضمن الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة ( باليرمو ) لسنة 2000 و المصادق عليها بموجب الرسوم الرئاسي بتاريخ 05 فيفري 2002، صدر المرسوم التنفيذي رقم 02 / 127 المؤرخ في 07 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي [8] ، حيث أوجبت الاتفاقية الدولية المذكورة في البند الأول من المادة 14 :” أنه على كل دولة طرف – أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة و الإشراف على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية و الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية و غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ماله قيمة و عند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال “.
2002 منلية أو الهيئة المتخصصة وفقا لمصطلح المادة 04 فقرة 04 من قانون 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية، ويقع مقرها بالجزائر العاصمة مهمتها مكافحة ضد تمويل الإرهاب و تبييض الأموال ” المواد 02-03- 04 من المرسوم التنفيذي المذكور، وتتكون هذه الخلية طبقا لما جاء في نص المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07. 04. 2002 من ستة أعضاء يختار من بينهم رئيسا لكفاءته في مجالي المالية و الشؤون القانونية ، وأن أعضاء الخلية برئيسها يعينون بموجب مرسوم رئاسي لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ولها صلاحيات تبادل المعلومات التي بحيازتها مع الأجهزة الأجنبية المكلفة بمهام مشابهة شريطة أن تكون المعاملة بالمثل – م 13 من المرسوم التنفيذي .
ولقد عهد لهذه الخلية بموجب القانون ثلاثة مهام رئيسية، هي:
أ- تلقي و معالجة الإخطارات بالشبهة المتعلقة بكافة عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال المرسلة إليها من قبل الأجهزة و الأشخاص المحددين قانونا.
ب- اقتراح النصوص التشريعية أو التنظيمية بخصوص المتعلقة بالمهمة الموكولالأموال.- وضع الإجراءات الضرورية للويلي:و تحديد أشكال تمويل الإرهاب و تبييض الأموال.[9]
ولها في سبيل أداء مهامها ما يلي :
أ- تسخير كافة الأجهزة والأشخاص المعينين بالقانون و الحصول على الوثائق و المعلومات الضرورية للقيام بالمهام الموكلة لها.
ب – الأمر بصورة تحفظية لمدة أقصاها 72ساعة تأجيل تنفيذ أية عمليةالمختصة وهذا الحسابات لكل شخص طبيعي أو معنوي تقع بشأنه شبهة تبييض الأموال و يمكن تمديدها بموجب حكم من الجهات القضائية المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 104 من قانون المالية لسنة 2003 والمادة 17 من قانون 05/01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 [10].
ج- ترسل الملفات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا كل ما عاينت أن الموضوع محل متابعة.
وتلتزم هذه الخلية بالحفاظ على السر المهني فلا يسوغ لها أن توافي أجهزة غير تلك التي حددها القانون، حيث لا يجوز لأعضائها أن يسربوا أو يقرروا بمحتوى الأسرار للإدارات التابعين لها.
وقد زودت هذه الخلية من أجل القيام بأعمالها للوقاية و الترصد لكل أشكال تمويل الإرهاب و تبييض الأموال ببعض المكانيزمات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني في نطاق تعديل قانون المالية لسنة 2003، القانون 02/ 11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 تضمنتها 07 مواد ( من 104 إلى 110 ) تحدد الإجراءات الأساسية للمكافحة نجملها فيما يلي [11] :
· رفع التزام السرية في البنوك و السر المهني، لاحتياجات مكافحة تبييض الأموال.
· اعتماد نظام قانوني إجباري للوقاية و تحديد كل أشكال تمويل الإرهاب و تبييض الأموال، هذا النظام يحمل البنوك و المؤسسات المالية مجموعة من الالتزامات المرتبطة أساسا باليقظة سواء إزاء الزبائن أو العمليات المصرفية والإخطار بالعمليات المشبوهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي CTRF.
· موافاة تحديدات الأشكال التطبيقية للوقاية إلى خلية معالجة الاستعلام المالي لأنها تجسد طابعا تقنيا صرفا تقتضي السرعة و التأقلم الدائم.
· وجوب تعيين مسئول لمجابهة التبييض على مستوى كل بنك أو مؤسسة مالية.
· إعفاء البنوك و المؤسسات المالية من المسئولية الجزائية و المدنية و كذا المهنية ” الالأموال: بسبب الإخطارات بالشبهة التي تتم بحسن نية للجنة.
2- تعديل القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال :
أصدر الأمر الرئاسي رقم 03/01 المؤرخ في 19 فيفري 2003، المعدل و المتمم للأمر رقم 96/ 22 المؤرخ في 09. 1996 المتعلقتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
وهذا القانون جاء ليواكب التطور الحاصل لما تقتضيه الحاجة الماسة للتماشي والتجارة االخارج.رج، البنوك من العملة المزورة و بصورة عامة كل الجرائم المحددة التي تمس حركة الأموال من و إلى الخارج، و خول لضباط الشرطة القضائية و أعوان الجمارك و موظفو المفتشية العامة للمالية لمعاينة جرائم الصرف المادة 07 من القانون المذكور.
وأن القانون وضع لتضيق الخناق على كل محاولات التبييض التي تتم عبر المصارف من وإلى الخارج .
غير أنه قيد العقوبات:بعات الجزائية بشكوى من الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض ” المادة 09 منه «.
3- تعديل قانون العقوبات :
إن المالثاني:ائري لم يشر صراحة إلى جريمة تبييض الأموال و لا إلى العقوبة المقررة لها إلى غاية صدور القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات حيث نص صراحة على إدراج جريمة تبيض الأموال و معاقبة مقترفيها و هذا ضمن القسم السادس (06) مكرر من المادة 389 مكرر إلى المادة389 مكرر7 حيث حدد المشرع الجزائري ألفعال المكونة لجريمة تبيض الأموال من حصريا و كذا العقوبات التي تلحق مرتكبها.
الفرع الثاني : بعد صدور قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما
أ) قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
لقحددت المادةرقم: 05- 01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، من أجل وضع الإطار القانوني النهائي لعمل خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث نصت المادة الأولى منه:” فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما “.
و حددت المادة الثانية منه الأعمال المادية لجريمة تبييض الأموال :
أ) تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
ج) اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
د) المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
وقد حددت المادة 06 منه على إلزامية الدفع للمال لمبلغ سيحدده التنظيم بواسطة وسائل الدفع البنكية و المالية وهذا لضمان مراقبة حركة تدوال الأموال خاصة التي سيحددها التنظيم.
كما حدد القانون صلاحيات الهيئة المتخصصة ” خلية معالجة الاستعلام المالي ” في المادة 15 على” أنها تضطلع الهيئة بتحليل و معالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة و كذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص و الهيئات المذكورة في المادة 19 أدناه وأن المعلومات المبلغة للهيئة تتصف بالسرية فلا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك التي حددها القانون، و تقوم الهيئة بالأمر بصورة تحفظية لمدة أقصاها 72ساعة تأجيل تنفيذ أية عملية بنكية وتجميد الحسابات لكل شخص طبيعي أو معنوي تقع بشأنه شبهة تبييض الأموال و يمكن تمديدها بموجب حكم من الجهات القضائية المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 102 – 103 من قانون المالية لسنة 2003 والمادة 17 من قانون 05/01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 .
الجهات المكلفة بالإخطار بالشبهة
تضمن القانون تحديد اله19 منلواقع عليها واجب إخطار بالشبهة ( المادة 19 من قانون 05/01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 ) حيث نصت المادة 19:” يخضع لواجب إخطار الشبهة:
– البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر و المؤسسات المالية المشابهة ا|لأخرى و شركات التأمين و مكاتب الصرف و التعاضديات و الرهانات و الألعاب و الكازينوهات .
– كل شخص طبيعي أو معن21 منم في إطار مهنته بالاستشارة أو بإجراء عملية إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة و خصوصا مهن المحامين و الموثقين و محافظي البيع بالمزاد و خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و السماسرة و الوكلاء الجمركيين و أعوان الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة و الأعوان العقاريين و مؤسسات الفوتّرة و كذا تجار الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية.
كما جاء في نص المادة 21 من نفس القانون : ” ترسل مصالح الضرائب و الجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها ، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق و المراقبة ، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة ، لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب “.
من خلال النصين يمكننا حصر المكلفون بإخطار بالشبهة وهم:
¬ البنوك و المؤسسات المالية
¬ المصالح المالية لبريد الجزائر
¬ المؤسسات المالية المشابهة الأخرى
¬ شركات التأمين
¬ مكاتب الصرف
¬ التعاضديات و الرهانات و الألعاب و الكازينوهات
¬ المحامين
¬ الموثقين
¬ محافظي البيع بالمزايدة
¬ خبراء المحاسبة
¬ محافظي الحسابات
¬ السماسرة
¬ الوكلاء الجمركيين
¬ أعوان الصرف
¬ وسطاء عمليات البورصة
¬ الأعوان العقاريين
¬ مؤسسات الفوترة
¬ تجار الأالفنية.ريمة و المعادن الثمينة و الالفنية.أثرية و الفنية.
ويقع على المذكورين أعلاه القيام بإخطار الهيئة المتخصصة بمجرد وجود الشبهة حتى و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، كما عليهم و اجب إبلاغ كل المعلومات التي بحوزتهم للهيئة المتخصصة التي ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها و هذا دون تأخير.
كما بين المشرع نموذج و محتوى الإخطار بالشبهة ووصل استلامه و الذي ترك أمره للتنظيم [12] ( المادة 20 ).
كما أورد القانون جملة من العقوبات (تخص الموظفين المبينين أعلاه)، هي: – القيام بالدفع أو قبول الدفع مع خرق الأحكام الواردة في المادة 06 التي تقتضي أن يتم وفقا للتنظيم و على القنوات البنكية بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج إلى 000. 500 دج
– عن الامتناع العمدي وبسابق معرفة ( المادة 32 ) بغرامة من 000. 100
دج إلى000.000. 1 دج.
– الإبلاغ العمدي لصاحب الأموال موضوع الإخطار بالشبهة بوجود الإخطار أو معلومات عن النتائج التي تخصه ( المادة 33 )قانونا بغرامة. 200 دج إلى000.000. 2 دج
– معاقبة مسيري و أعوان البنوك و المؤسسات المالية و المشابهة المخالفين وبصفة متكررة تدابير الوقاية المنصوص عليها قانونا بغرامة من 000. 50دج،لى
000. 000. 1 دج ، و معاقبة المؤسسات المالية ( الأشخاص الاعتبارية ) بغرامة من 000.00دج إلى 000. 00دج، دج، دون الدولي بعقوبات أشد.
التعاون الدولي
– التعاون الاستعلامي
تمكينا للهيئة المتخصصة حتى تضطلع بالدور المنوط بها على أحسن وجه، خول لها القانون تبادل المعلومات مع الهيئات المماثلة الدولية حول عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل و احترام الاتفاقيات الدولية و الأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة مع مراعاة خضوع الهيئات المختصة الأجنبية لواجبات السر المهني
( المادة 25 و 26 من قانون 05/01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 ).
كما منح لبنك الجزائر و اللجنة المصرفية نفس الصلاحية و بنفس الشروط(المادة 27).
غير أنه منع تبليغ المعلومات إلى الخارج إذا ما شرع في الجزائر في اتخاذ إجراءات جزائية، أو أن هذا التبليغ يمس بالسيادة و الأمن الوطنيين أو النظام العام و المصالح الأساسية للجزائر( المادة 28 ).
-التعاون القضائي
اقر المشرع في المادة 29 من القانون المذكور، بالتعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية و الأجنبية، شريطة احترام الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف الجزائر و في إطار المعاملة بالمثل.
وحدد أوجه التعاون في نص المادة 30 التي تنص:” يمكن أن يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق و التفويضات commission rogatoire القضائية الدولية و تسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون ، و كذا البحث و حجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال و تلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
أولا: الإجراءات الخاصة للتأكد من هوية الزبون
لقد ألزم القانون البنوك التأكد من هوية وعنوان الزبون إن كان شخصا طبيعيا عملا بمبدأ ” أعرف عميلك ” وهذا قبل فتح الحساب أو القيام بأية عملية من العمليات البنكية المشار إليه في المادة 07 من ذات القانون ، ويتم التأكد من الزبون من خلال الوثائق الرسمية الأصلية السارية الصلاحية تحمل صورة شمسية للمعني ، و تحديد عنوانه بوثيقة اثباتية رسمية .
ويتعين على البنك في حالة الوكلاء أو الذين يعملون لحساب الغير، أن يقدموا هولاء التفويض بالسلطات المخولة لهم فضلا على الوثائق المثبتة لهوية الموكل صاحب المال.
يتم التأكد من شخصية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده ويحتفظ بنسخ الوثائق لدى البنك يتم تحيينهم كل سنة ” المادة 07 من القانون 05 / 01 المذكور”.
ب- تعديل قانون العقوبات
من جملة الآليات القانونية التي أتى بها التشريع في التعديل الوارد في قانون 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 تعديل للمادتين 389 مكرر 1 و مكرر2 حيث نصت الأولى على معاقبة القائم بالتبييض بالحبس من 05 سنوات إلى 10 سنوات و غرامة من 000. 000.1دج إلى 000. 000 .3 دج.
كما نصت المادة 389 مكرر2 على معاقبة المعتاد على تبييض الأموال باستعمال التسهيلات الممنوحة له من نشاطه المهني أو في إطار تنظيم إجرامي بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة من 000. 00إلى 000 000. 000 . 8دج.
ج – قانون الفســـــاد
لقد أورد المشرع جملة من التدابير لمنع تبييض الأموال ضمن قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالفساد و مكافحته تتعلق بتبييض الأموال حيث جاء في المادة 16 منه ” دعما لمكافحة العقوبات.ين على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيم’ أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع و كشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
و عاقب القانون على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد بنفس العقوبات المنصوص عليها على جرائم التبييض ” أي أن ثمة إحالة قانونية لأحكام المواد 389 مكرر 1 و 2 من قانون العقوبات .
غير أنه أورد عقوبة خاصة بإخفاء عائدات الفساد بعقوبة من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 000. 200 إلى 000. 00دج.دج.
عدم الترخيص بإنشاء مصارف على أرض الجزائر ليس لها حضور مادي و لا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة ومنع البنوك و المصارف المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي و لا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة
د – قانون الإجراءات الجزائية
لقد ساير المحلي:لإجرائي التطور الحاصل في سياسة التجريم بتوسيع صلاحيات ضباط الشرطيأتي:ائية يمكننا إجمالها فيما يأتي:
1) الاختصاص المحلي : توسيع اختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث و معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
2) التفتيش: لا تطبق االنظر:الواردة في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بحضور المشتبه فيه أو الوكيل أو الشاهدين ساعة التفتيش و كذا تلك الواردة بالمادة 47 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بمواقيت التفتيش إذ يسمح بإجرائها في أي وقت نهارا أو ليلا إذ تعلق الأمر بالجرائم المذكورة.
3) تمديد التوقيف تحت النظر : في مواد التلبس نصت المادة 51 من ق إ ج على جواز تمديد مدة التوقيف تحت النظر 03 مرات بعد الفترة الأولى إذا تعلق الأمر جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
ونفس الأمر بالنسبة في حالة التحقيق الأولي غير أنه استثنيت جرائم المخدرات منه، لافتراض أنها من جرائم التلبس و لا يتخيل أن يحقق في شأنها في إطار التحقيق الأولي.
4) اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و التسرب: منح المشرع إمكانية اللجوء إلى استعمال الوسائل التقنية في جرائم تبييض الأموال ( المادة 65-مكرر5 وما يليها – المادة 65 مكرر11 و ما يليها )
5) الخ وأضافتى العمومية و العقوبة: نصت المادة 08 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 على أنه:” لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية….الخ وأضافت المادة في فقرتها 02 على أنه : ” لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه “.
كما ورد في قانون مكافحة الفساد رقم 06/01 المؤرخ في 20. 02. 2006 ضمن المادة 54 منه على عدم تقادم الدعوى العمومية و العقوبة بالنسبة المنصوص عليها به و بالرجوع إلى نص المادة 42 التي تعاقب على تبيض عائدات الجرائم المحددة في قانون الفساد
المطلب الثالث: دور مصالح الشرطة و شركاء الميدان في مكافحة جرائم تبييض الأموال
إن الشرطة الجزائرية ومقارنة بالشرطة الفرنسية في ميدان مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية الكبرى بما فيها مجابهة تبييض الأموال، التي لها هياكل و تنظيمات وتخصصات وإطارات مكونة لهذه الغاية، وتوافرها على الشروط المادية و البشرية والإستراتيجية الضرورية للعمل يمكننا القول أنه على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لا تتوافر بالمرة هذه الشروط و الإمكانيات.
فعلى المستوى المركزي( مديرية الشرطة القضائية ) ، نجد نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية تقوم وتضطلع بالإشراف على كل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية على المستوى ألوطني وهذا بدون مصالح مركزية متخصصة وتقوم المصالح العاملة الخارجية ” الأمن الولائي )المصلحة الولائية للشرطة القضائية (فرق الاقتصاد والمالية ) بمهام التحقيق ومعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي و المالي على مستواها المحلي.
أما بخصوص التعاون بين مصالح والشرطة الدرك الوطني والجمارك في مجال مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية الكبرى، نلاحظ أن هذا التعاون غير موجود تماما لانعدام هياكل وأطر التنسيق، نفس الأمر بالنسبة للتعاون مع أجهزة الرقابة الأخرى.
والذي يسترعي الانتباه هو إلزامية التفكير في إيجاد هياكل مكافحة ملائمة، في إطار استراتيجية وطنية و السعي لتحضير الوسائل المادية و البشرية المؤهلة وفقا لإستراتيجية مواجهة مدروسة لمجابهة الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، التي وإن لم تتضح كل معالمها اليوم، إلا أن مخاطرها مستقبلا ستكون وخيمة دون أدنى شك .
علما أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت مؤخرا في تكوين بعض الإطارات في المجال المالي و الصرفي للتكفل مستقبلا بالتحقيقات
[1] أنظر – .تبييض الأموال – دكتور نادر عبد العزيز الشافي – المرجع السابق ص 222.
[2] -” وفي عام 1990 قررت مجموعة الدول السبع توسيع عضوية اللجنة الدولية لمكافحة عمليات تبييض الأموال لتشمل دول أخرى ذات مراكز مالية مؤثرة في الاقتصاد العالمي ( هونغ كونغ – سنغافورة – مجلس التعاون لدول الخليج العربي ) ” تبييض الأموال – دكتور نادر عبد العزيز الشافي – المرجع السابق ص 224 .
[3] نادر عبد العزيز الشافي المرجع السابق – ص 288
[4] مكافحة تبييض الأموال – دكتور سمير الخطيب – منشأة المعارف الإسكندرية ص 53 .
– أنظر النص الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة المنعقد ب ” باليرمو ” عام 2000 و الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003 مأخوذ عن شبكة الإنترنيت – ملحق البحث رقم 01 و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02- 55 المؤرخ في 05 فيفري 2002 .
[5] .- اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و العقاقير 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 جانفي 1995 .
الاتفاقية الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 09. 12. 1999 و التي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 . 12. 2000. – الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب التي وقعت عليها الجزائر بتاريخ 22 |أفريل 1988 ، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07. 12. 1998 .- اتفاقية منظمة الإتحاد الإفريقي للوقاية و محاربة الإرهاب الموقع عليها خلال الدورة العادية 12/ 14 جويلية 1999 و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 أفريل 2000
[6] . الجريدة الرسمية رقم 11 بتاريخ 09 . 02. 2005 ” المتضمنة القانون رقم 05 / 01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و كافحتهما .
[7] المادة 16 من القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ( الجريدة الرسمية رقم 14 الصادرة بتاريخ 08. 03. 2006 ).
[8] أنظر المرفق رقم 02 نسخة من الجريدة الرسمية رقم 23 الصادرة بتاريخ 07. 04. 2002 ) المتضمنة المرسوم التنفيذي رقم 02. 127 المؤرخ في 07. 04. 2002 .
[9] .اجتماع مجموعة وزارية مشتركة بتاريخ 16. 12. 2002 ” انظر المرفق – برنامج الاجتماع و الإطار القانوني لمجابهة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
[10] .نشير هنا أن المادة 104 ضمن 07 مواد ” كانت الأحكام الوحيدة في غياب القانون ” الواردة في قانون المالية لسنة 2003مكنت الخلية من الاضطلاع بمهامها .
[11] . قانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 .
[12] . انظر الملحق رقم 03 نموذج من الإخطار بالشبهة .
اترك تعليقاً