بحث مميز عن المرأة في قانون الأحوال الشخصية
المحامي عاكف المعايطة / باحث ومستشار في قضايا المراة
image
مقــدمـة :
لأبد قبل البحث في هذا القانون من العودة إلى الجذور التاريخية له قبل تطبيق القانون الحالي والذي يسمى قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 حيث كان يطبق قبله قانون حقوق العائلة لسنة 1917 وأن الجهة المختصة بالنظر في قانون الأحوال الشخصية هي المحاكم الشرعية وهناك قوانين أخرى تابعة للمحاكم الشرعية مثل قانون الأيتام ، قانون التركات ، قانون المحامين الشرعيين وقانون أصول المحاكمات الشرعية ويراعى عند تطبيق قانون الأحوال الشخصية الرجوع الى المذهب الحنفي وفق ما جاء في المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 والذي ينص على ( ما لا ذكرله في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب أبي حنيفة ) .
ولا بد هنا من الإشارة من اجل الاستفادة من استعراض بعض المسائل القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية والتي أصبحت بحاجة إلى تعديل أو إعادة النظر بها ، و أحيانا يكون حل هذه المشكلة من خلال الإجراءات المتبعة أمام القاضي وهذا يستدعي أيضا إعادة النظر بقانون أصول المحاكمات الشرعية لذلك سوف يكون هناك تداخل ما بين النصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون قد سبقه قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 وأن القانون الجديد قد ألغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل قانون اصول المحاكمات الشرعية لعام 1959 وسوف اتعرض للقانون المؤقت رقم 82لسنة 2001 الذي صدر كقانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا حيث اشارت المادة الاولى منه ان هذا القانون هو قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية ويقرأ مع القانون رقم 61لسنة 1976 وهو القانون الاصلي؛ لذلك فان هذا القانون يعتبر وفق المفهوم القانوني قانون مؤقت صدر وفق الفقرة (1)للمادة94 من الدستور لذلك فان هذا القانون يعتبر ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية الى ان يعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده .
الــزواج و الخطبــة
عرّف قانون الأحوال الشخصية الزواج ( بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما ) ويفهم من هذا النص أن الهدف من الزواج هو تكوين الأسرة وإيجاد نسل وعلى ذلك لا يجوز لأحد من الطرفين عند الزواج أن يضع شرط بعدم الإنجاب ، وكذلك بين القانون أن الزواج هو عقد يجب أن يتم بإيجاب وقبول وشهود ولذلك اشترط القانون لصحة انعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما ولقد أجاز القانون شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد وقد نظر الاسلام الى ما للزواج من مكانة سامية فلم يعتبره عقدا كسائر العقود بل جعله ميثاقا عظيما ومنحه الكثير من العناية .
أما بالنسبة للعمر فقد اشترط القانون رقم61لسنة76 أن يتم الخاطب السنة السادسة عشره وأن تتم المخطوبة السنة الخامسة عشره من العمر وأن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد ورشات عمل عديدة بحثت في رفع سن الزواج وتوصلت الدراسات إلى التوجه لرفع سن الزواج إلى الثامنة عشر ,وبالفعل فقد اثمرت هذه الجهود حينماصدر القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصيه رقم 82لسنة 2001والذي اشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسيه الاانه يجوز للقاضي ان ياذن بزواج من لم يتم منهماهذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشره من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغايه. ولقد اصدر سماحة قاضي القضاة فيما بعد تعليمات الى المحاكم الشرعية بحيث يجوز للقاضي ان ياذن بزواج الخاطب او المخطوبة او كليهما اذا كانا عاقلين وقد اكمل كل واحد منهما الخامسة عشرة من العمر ولم يتم احدهما او كلاهما الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر وفقا للاسس التالية:-
1- ان يكون الخاطـب كفؤا للمخطوبة من حيث القدره على النفقة ودفع المهر
2- اذا كان في زواجهما درء مفسدة قائمة او عدم تفويت لمصلة محققة
3- ان يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وان مصلحتها متوفره في ذلك أو يثبت بتقرير طبي اذا كان احد الخاطبين به جنون اوعته و ان في زواجه مصلحه
4- ان يجري العقد بموافقة الولي مع مراعة ما جاء في المادتين 6-12 من قانون الاحوال الشخصية ( وهي المواد المتعلقه بعضل الولي والولاية في الزواج)
5- ان ينظم محضر يتضمن تحقق القاضي من الاسس المشار اليها والتي اعتمدها لاجل الإذن بالزواج ويتم بناء عليه تنظيم حجة اذن بالزواج حسب الاصول والاجراءات المتبعة .
وحول هذا الموضوع اثير العديد من وجهات النظر فلقد كان هناك تخوف من رفع سن الزواج وهناك وجهة نظر اخرى تؤيد ذلك على اعتبار ان هناك حالات خاصة تستدعي اجراء عقد زواج قبل سن الثامنة عشرة اذا تعلق الامر باعتداء على فتاة أو وجدت الفتاة في ظروف معيشية واسرية خاصة وانني اتفق مع هذا الطرح الاخير مع عدم التوسع في موضوع الاستثناءات .
ولقد اشترط القانون موافقة الولي على الزواج في حالات معينة وبين القانون أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة واشترط القانون أن يكون الولي عاقلاً بالغاً مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة وفي حال غياب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه وفي حال تعذر ذلك انتقل حق الولاية إلى القاضي ، ولقد عالج القانون الحالات التي يعارض فيها الولي زواج الفتاة ضمن الحالات التالية : –
أولاً : ينظر القاضي في الطلب المقدم من الفتاة البكر التي أتمت الخامسة عشر من عمرها وإذا تبين للقاضي أن الزوج كفؤ لا يوجد مبرر قانوني أو شرعي يمنع من هذا الزواج وإن ممانعة الولي الأب أو الجد بلا سبب مشروع فللقاضي حق تزويجها ولمزيد من التوضيح نجد أن القانون اشترط في مثل هذه الحالة ما يلي :
أ ) أن تكون الفتاة بكر
ب) أن الممانعة ممن غير الأب أو الجد
ج) الممانعة بدون سبب مشروع أو قانوني والخاطب كفؤ
ثانيـاً: أما إذا كانت الممانعة أو المعارضة من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وأن الممانعة بلا سبب مشروع ، أما عن الفارق في العمر بين الزوجين لقد نص القانون على أنه ( يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثمانية عشر سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك ) .
أما إذا كانت المخطوبة ثيب أي سبق لها الزواج فإن القانون لم يشترط موافقة الولي إذا كانت المخطوبة عاقلة وتجاوزت من العمر ثمانية عشر عاماً .
ولابد هنا من الإشارة إلى أن هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس حيث يعتبر الوعد بالزواج ملزم أو استلام مبلغ على أنه على حساب المهر أو تقديم الهدايا أو أن ابنة العم لابن عمها منذ الصغر ويحتج فيما بعد بأنه تم قراءة الفاتحة منذ الصغر ، وقد أزال القانون هذا الغموض عندما نص على أنه (لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية ) ولمزيد من التوضيح لابد أن أوضح أن هناك مفاهيم خاطئة بين الناس في التسميات فتسمى الفتاة مخطوبة في حال عدم إجراء العقد وهي إجراءات أولية تتم بين أهل الزوجين عند البدء في عملية الزواج فيذهب أهل الخاطب إلى أهل المخطوبة ويتم الحديث بينهما حول المهر والشروط وإذا لم يتم الاتفاق يحق لكل واحد منهما العدول عن الخطبة أما إذا تم إجراء مراسيم الزواج بالإيجاب والقبول والشهود نكون أمام عقد زواج رسمي لا يجوز الرجوع عنه إلا بالطرق التي رسمها القانون ، لذلك اشترط القانون على الخاطب مراجعة القاضي لإجراء العقد وإذا جرى العقد بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار ، لذلك يجب تسجيل العقد لدى المحاكم الشرعية وإذا جرى العقد خارج المملكة الأردنية الهاشمية فقد فوض القانون قناصل المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بإجراء عقود الزواج للرعايا الأردنيين الموجودين خارجها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
الـزواج المكـــرر
كان هناك خلاف حول الزواج الثاني عندما يتم بحث هذا الموضوع على اعتبار أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ولا يجوز وضع عراقيل أو موانع ومع تطور الحياة أصبح هناك تسميات أخرى للزواج مثل زواج المسيار والزواج العرفي وإخفاء هذا الزواج عن الزوجة الاصلية وأولادها ولقد خلقت هذه الزيجات إشكاليات قانونية واجتماعية داخل المجتمع عندما تفاجيء الزوجة بعد وفاة زوجها أن هناك زوجة أخرى لا تعلم عنها وندخل في اشكاليات الورثة وأشكاليات أخرى متنوعة .
لذلك كان هناك من يطالب بأخذ موافقة الزوجة على الزواج الثاني وقدره الزوج المالية على الإنفاق على بيتين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وما يتبع ذلك من خلل في المجتمع وتشرد الأطفال والتسرب من المدارس لكن الجدل حول هذا الموضوع انتهى عندما حدد القانون المعدل الشروط الواجب توافرها للزواج المكرر بالأمور التالية :
1 – قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة
2 – إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى
3 – على المحكمـة إعـلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقـد الزواج
ويتضح من النص السابق بأنه لا يشترط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني ، فقط اكتفى النص اعلام الزوجة بواسطة المحكمة الشرعية وانني ارى مع الاحترام ان موضوع قدرة الزوج على المهر والنفقة هي من الامور الهامة التي يجب على المحكمة التأكد منها وعدم التحايل من قبل الغير عليها لأن الهدف من هذا النص هو حماية المجتمع والأسرة من المشاكل التي كانت تنجم عن الزواج الثاني وتشرد الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس لمساعدة الأسر الفقيرة وغير ذلك من المشاكل التي اصبحت معروفة لنا جمعياً .
الشـروط في عقد الـزواج
عقد الزواج هو عقد كأي عقد من عقود الالتزام المعروفة بل على العكس من ذلك هو أهم عقد في حياة الإنسان لأنه ينظم العلاقة داخل الأسرة ويحفظ حقوق الزوجين والأولاد والغير ، ولقد أجاز القانون لأي من الزوجين أن يشترط على الآخر شرط نافع شريطة أن لا يكون هذا الشرط منافياً لمقاصد الزواج وغير محظور شرعاً ، وعلى ذلك إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كائن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين أو أن تكمل دراساتها الجامعية كان الشرط صحيحاً. وكذلك للزوج أن يشترط على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كائن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً .
أما إذا كان الشرط ينافي مقاصد الزواج أو محظور شرعاً كائن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيح .
وإذا لم يف أي من الزوجين بالشرط الصحيح فلأي منهم الحق بمراجعة القاضي وتقديم دعوى فسخ عقد زواج للإخلال بالشرط ويحكم القاضي بفسخ العقد وإن كان المخل بالشرط الزوج حكم لها القاضي بفسخ العقد ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية ، أما إذا كان المخل بالشرط الزوجة فسخ القاضي النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها .
ومن الملاحظات العملية في المحاكم الشرعية نجد أنه على الغالب لا يوجد شروط بين الزوجين ونجد أن الخانة المخصصة لذلك في عقد الزواج تكون بلا شروط وأنني أرى أن العوامل الاجتماعية هي الأساس في ذلك فلقد تعود الأهل عند إجراء العقد عدم الاشتراط على الزوج واستعمال عبارات قد تخلق خلافات بين الزوجين مستقبلاً مثل ( إحنا أصبحنا عائلة واحدة ) ( البنت بنتكم وانتم حرين فيها ) ( هذه أمانة عندنا) وأشباه ذلك من عبارات المجاملة التي يندم عليها بعض الأهل مستقبلاً عند حدوث أول محطة خلافية بين الزوجين حتى أن بعض الأهل يخاطب المأذون الشرعي ويقول له ( اكتب مهر البنت كله واصل ) مع أن واقع الحال غير ذلك وبعدها يتمسك الزوج بما ورد في العقد ويلجأ القاضي لحسم النزاع بتحليف الزوج يمين عدم كذب الإقرار ، ولقد اطلعت بحكم عملي في المحاكم على حالات عديدة حلف الزوج أن المهر سلم للزوجة وواقع الأمر غير ذلك، لذلك أنصح بأن يكتب حقيقة الأمر وإن كان للزوجة شروط مثل إكمال التعليم أن يسجل ذلك في العقد والابتعاد عن المجاملات لأن عقد الزواج من أهم العقود في حياتنا.
المهر والنفقة والميراث
نص القانون على أنه إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث ويلتزم الزوج بتهيئة مسكن الزوجية حسب حاله على أن يحتوي على اللوازم الشرعية وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة وقد أورد القانون عدد من الشروط بخصوص مسكن الزوجية وأهمها ليس للزوج أن يسكن أهله واقاربه أو والدة المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن المهيأ لها وقد استثنى القانون من هذه الحالة أبواه الفقيران العاجزان إذا كان غير قادر على الانفاق عليهما بطريقة مستقلة وإن في وجودهما عنده ما يمنع المعاشرة الزوجية بينهما كأن يكون المسكن مكون من غرفة واحدة .
وكذلك الزم القانون الزوج في حال تعدد الزوجات أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضائهن .
المهــر:
قد يسمى المهر عند إجراء العقد ويسجل ذلك في عقد الزواج وهو ما يعرف بالمهر المسمى وهناك نوع آخر من المهر هو مهر المثل وهو ببساطة عبارة عن مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتيها ، ولقد أجاز القانون تعجيل المهر المسمى أو تأجيله كله أو بعضه وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر مهراً معجلاً وإذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة بهذا المهر قبل حلول الأجل على أن لا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل ( حين الزفاف أو عند الطلب أو إلى الميسرة ) ففي مثل هذه الحالة يكون الأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين وفي بحالة وفاة الزوج يسقط الأجل كذلك يسقط الأجل وعليه إذا سمي مهر في العقد لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فتستحق الزوجة نصف المهر المسمى .وكانت تثور خلافات سابقا في القانون القديم حول المهر المسجل في عقد الزواج وتوقيع الزوجة على اوراق تحت الاكراه والضغط انها تنازلت عن مهرها وحقوقها الواردة في عقد الزواج ولقد حسم القانون المؤقت المشاراليه هذه الاشكاليات عندما اضاف على انه (يجب ان يوثق اي زيادة او تنازل عن المهر رسميا امام القاضي) وبذلك حمى النص الجديد المراة من بعض الظلم الذي كان يمارس عليها من قبل الرجل .
حالات سقوط المهر :
1 – إذا وقع فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر
2 – إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج
أوطلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة
الشرعية .
3 – يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائهاالإسلام
إذا اسلـم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
بفرع زوجهـا أو بأصله وإن قبضت شيئاً من المهر ترده ، أما الفرقـة
التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيـلاء
واللعان والردة وبإبائه الإسلام وإذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة
المصاهرة ففي مثل هذه الحالة يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبـل
الوطء حقيقـة أوحكماً.
4 – يسقـط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب مـن الزوج لعيب أو
لعلة في الزوجة قبل الدخول وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر .
الاختلاف على المهر :
عند الاختلاف على المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة عقد الزواج ما لم يكن هناك سند خطي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في العقد وإذا وقع خلاف على تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم الزوج بمهر مثل الزوجة .
نفقـة الزوجـة :
النفقة هي حق من حقوق الزوجة على الزوج جرى التأكيد عليه وتبين وجوبها بالكتاب والسنة واجماع الفقهاء وهو حق معقول نظير احتباس الزوجة نفسها لمصلحة الزوج وهو الحق الذي يؤمن لها العيش الكريم والطمأنينة ويحفظ كرامتها، والنفقة هي ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن ولقد الزم القانون الأردني الزوج الانفاق على زوجته إذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره ونفقة الزوجة في القانون تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم ، وتجب النفقة على الزوج ولو مع الاختلاف في الدين حتى لو كانت مقيمة في بيت والدها وأن هناك فهم خاطئ تعرفت عليه من خلال عملي في المحاكم أن البعض لا يعرف أن الزوجة تستحق النفقة قبل أن تزف إلى بيت زوجها مع أن الفتاة تستحق النفقة من حين العقد ولو لم تزف إلى الزوج لأنها من حين العقد أصبحت محبوسة له وهي زوجه له وبالتالي فإن نفقتها واجبة عليه .
عمل الزوجة خارج البيت:
وقد تعرض القانون إلى موضوع هام جداً يجب الوقوف عنده وهو أنه ( لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج ) ألا أن هذا النص لا يطبق على علاته فلقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على أمور تبيح للزوجة الحصول على النفقة مع أنها تعمل منها :
أولاً : إذا قبـل بها الزوج عند إجراء العقد وكانت تعمل ولم يعترض عند العقـد
على عملها لذلك أنصح عند إجراء عقد الزواج أن يسجل مهنة الزوجـة أو
عملهـا ، أمـا عبارة ربة بيت أو بلا فهي في الغالب ليست في مصلحـة
الزوجة .
ثانياً : وافق منذ البداية أو بعد ذلك على عملها واصبح يقبض رواتبهـا أو جـزء
منها فهذا دليل موافقة على عمل الزوجة فلا يقبل منه بعد ذلك التعسف في
استعمال الحق بطلبها ترك العمل .
ثالثاُ : إذا اشترطـت الزوجة حين العقد على زوجها أن تعمل وسجل هذا الشرط
في شروط أحد الزوجين الخاصة الوارده في عقد الزواج .
رابعاً : إذا كانت ذمة الزوج مشغولة للزوجة بمهرها أو كان مسكنه غير شرعـي
أو كان لديها دفع شرعي تدفع به ادعائه .
ولقد انتهى الجدل حول هذا الموضوع بعد صدور القانون المعدل حيث ان النص القديم كان يعتبر سيفا بيد الرجل يسلطه على المراة العاملة في اي وقت متناسيا التطور الذي حصل في المجتمع وان المراة اصبحت شريك في تنمية المجتمع وتحمل شهادات علمية وتخصصات تخدم المجتمع وان تعطيلها يعني تعطيل لعجلة الانتاج لذلك جاء القانون المعدل لينص على انه تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-ان يكون العمل مشروعا
2- موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ولايجوزله الرجوع عن موافقته الا
لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضرارا
وبذلك انتهى الجدل السابق حول عمل المراة ولم يعد الامر كما كان سابقا حيث ان اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية كانت متذبذبة منها ماكان مع عمل المرأة ومنها من منع العمل ومنها من كان يعلل ان الزوجة اذا كانت تعمل عند اجراء العقد فلا يحق للزوج منعها لان ذلك من باب التعسف في استعمال الحق ولكن النص الجديد حسم هذا الخلاف .
مقــدار النفقة :
جاء نص القانون بأن نفقة الزوجة حسب حال الزوج يسراً وعسراً ويجوز زيادتها تبعاً لحالة الزوج على أن لا يقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة أما بتراضي الزوجين على مقدار معين أو بحـكم القاضي وبهذا الخصوص نجد أن الزوج يحتال على المحكمة وعلى زوجته بحيث يرهق نفسه بديون غير صحيحة لأصدقائه و أقاربه و معارفه ويعمل على أن هذه الديون والالتزامات تستغرق جميع دخله ويهدف من ذلك الإضرار بالزوجة للحصول على أقل نفقة ممكنة وأحياناً يقوم بتهريب بعض أمواله وممتلكاته ونقل ملكيتها لوالده اووالدته ، ومن الأمور التي تعاني منها المرأة بهذا الخصوص الإجراءات المتبعة في تقدير النفقة وهي إحضار خبراء عارفين بحال المدعى عليه وأحياناً يبتعد بعض الأشخاص عن الشهادة والخبرة خوفاً من الشكوى التي يتقدم بها الزوج على الخبراء والشهود أن إخبارهم غير صحيح أو أن شهادتهم غير صحيحة ، والمعاناة الكبرى هي التي تواجهها المرأة عند تنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء وإجراءات التبليغ والحجز وأحياناً تهرب المحكوم عليه من الدفع عن طريق استئناف الأحكام الشرعية .
أما نفقة العدة فهي نفقة الزوجة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة أي تاريخ الطلاق أما إذا كانت الزوجة قد حصلت على حكم بنفقة زوجة قبل الطلاق فإن هذه النفقة تستمر إلى انتهاء العدة الشرعية .
التوارث بين الزوجين :
من الحقوق التي تترتب للزوجة حق التوارث فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل من الزوجين أن يرث الآخر اذا مات بشرطين أن يكون عقد الزواج صحيحا حدث دخول أم لا وأن يستمر هذا الزواج قائما حقيقة او حكما حتى الوفاة . وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية /12 (ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فاءن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فاءن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ).
وعند البحث في موضوع الميراث يتحدث بعض الاشخاص ان الاسلام ميز بين الرجل والمرأة وان المرأة تاخذ نصف مايأخذه الرجل وللحقيقة هذه المسالة ليست مطلقه فهناك حالات يكون نصيبها مثل نصيب الذكر كما في الاخوات لأم فان الواحدة منهن اذا انفردت تأخذ السدس كما يأخذ الاخ لأم اذا انفرد واذا كانوا ذكورا واناثا اثنين فأكثر فانهم يشتركون جميعا في الثلث للذكر مثل حظ الانثى وهناك حالات يكون نصيبها مثله او اقل منه كما في الأم مع الأب اذا كان للميت اولاد حيث يستحق الأب والأم السدس مما ترك وحالات اخرى ترث المراة اكثر من الرجل كمن مات وترك بنت وزوجة وأم وأب كان للبنت النصف وللأب السدس .
ولقد فسر الفقهاء المسلمين ان المرأة عندما تأخذ النصف في بعض المسائل لايعد ذلك نقص في انسانيتها او كرامتها ولكن الامر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة (الغرم بالغنم ) لأن الرجل يلزم بأعباء و واجبات مالية لاتلزم بمثلها المرأة فهو الذي يدفع المهر وهو المكلف بالانفاق على الزوجة والاولاد اما المرأة فهي التى تأخذ المهر وغير ملزمة بنفقات البيت والاسره حتى لو كانت صاحبة حرفة ومال .
الــطــلاق
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس ، وعليه فإن الطلاق بلفظ طالق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة لأن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة .
ويجوز أن يوكل الزوج غيره بالتطليق بموجب مستند خطي أو وكالة وله كذلك أن يفوض زوجته بتطليق نفسها بموجب مستند خطي بهذا الخصوص ولابد من الإشارة إلى أن اليمين بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم يتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها .
إلا أن القانون قد نص على أنه يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحمل معنى الطلاق وغيره بالبينة وعليه لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه أما تعليق الطلاق بالشرط الصحيح إضافته إلي المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمن مستقبل غير مقبول .
وهناك حالات لا يقع فيها الطلاق وهي طلاق السكران والمدهوش وهو الذي فقد تمييزه فلا يدري ما يقول ، وكذلك لا يقع طلاق المكره والمعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .
الــرجعــة
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى وكل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون مثل الطلاق مقابل الإبراء العام والطلاق للشقاق والنزاع والغبية والضرر ولقد نص القانون على ان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة الشرعية قولاُ أو فعلاً ولا تتوقف صحة الرجعة عن رضاء الزوجة ما دامت الزوجة في العدة الشرعية وإذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين ( بائن بينونة صغرى) فلا مانع من تجديد النكاح برضاء الطرفين أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يحق للزوجين إجراء عقد زواج جديد ما لم تتزوج الزوجة من زوج آخر ويبني بها شريطة أن لا يكون هذا الزواج بقصد التحليل .
مــدة الـعـدة
عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة وغير بالغة سن الاياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك . وإذا لم ترى المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الاياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الاياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة أما النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الاياس . أما عدة الوفاة فلقد نص القانون على إنها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أم لا ، أما الحامل فعليها أن تتربص إلى ان تضع حملها ومعنى ذلك ان مبدأ العدة هو وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج .
المخـالعـة
تعريف الخلع لغة واصطلاحاً وقانوناً :
الخلع لغة النزع أو الإزالة إلا أن في الخلع مهلة ، وبالضم طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع وقد اختلعت هي والأسم الخلعة بالضم والخالع كل من المتخالعين ( القاموس المحيط – الفيروز ابادي – ص 19 ) .
وجاء في الاصطلاح عدة تعاريف منها : أنه الفرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع- وأنه الطلاق بعوض – وعرفه الحنابلة ( أنه فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة) أما قانون الأحوال الشخصية الأردني فلم يورد تعريف للمخالعة إنما عالج أحكامها من حيث الشروط والبدل ، أما عن دليل مشروعية الخلع من الكتاب الكريم فتتمثل في قوله تعالى في سورة البقرة آية 229 ( فإن خفتم الأ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ودليله من السنة الشريفة ما جاء عن أبن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته فقالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقه ) كفاية الأخبار – تقي الدين الدمشقي – ص 49 ولقد فهم الزوج ان ذلك قضاء من رسول الله وجرى على ذلك فهم عمر رضي الله عنه وعثمان وصحابة رسول الله جميعا من انه كان امر قضاء وليس امر ارشاد ومن ذلك يفهم انه يجوز اللجوء الى القضاء للحصول على الخلع .
ويشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وإذا كانت المرأة لم تبلغ سن الرشد بعد فإذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال وهو والدها أو جدها وعلى فرض وقوع مثل هذه الحالة فإن الطلاق يقع رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه ، أما الزوجة التي تجاوزت سن الرشد فإذا اختلعت فإن الطلاق يقع بائناً ولزم أداء بدل الخلع وإذا لم يسمي المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر ونفقة الزوجة ولا تسقط نفقة العدة إلا إذا نص عليها صراحة عند المخالعة ، وكذلك يجوز الاشتراط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة الرضاع أو الحضانة أو أجرة المسكن أو الانفاق عليه على أن تكون مدة الإعفاء معلومة ومحددة ، وهناك أمور لا يجيزها القانون حتى لو سجلت كشرط من شروط المخالعة فإذا اشترط الرجل المخالع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم والده بالإنفاق عليه أما الواقع العملي من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردنية والممارسة العملية يتضح أن ما يجري في المحاكم الأردنية هو في الواقع طلاق مقابل الإبراء العام وفي الغالب يدفع الزوج مبلغاً يتفق عليه الطرفان قبل إيقاع الطلاق و أحيانا يجري الاتفاق على أن لا تعيد الزوجة لزوجها أي شيء من المهر المقبوض وخصوصاً بعد الدخول وتتم المخالعة على أساس بأن يسامح كل طرف بما له عند الآخر أما قبل الدخول فقد قمت بدراسة ميدانية لعدد من الحالات التي تراجع المحاكم الشرعية وتبين أن 95 % من هذه الحالات تقوم الزوجة برد ما قبضته من المهر أو جزء منه مقابل أن تتم المخالعة بين الطرفين .
ولقد كان هناك مطالبات من قبل العديد من المهتمين تطالب بتعديل مادة المخالعه الوارده في القانون المشاراليها سابقا ذلك ان القانون اوجب موافقة الزوج على هذه المخالعه ولقد اثمرت هذه الجهود بحيث تم تعديل هذه الماده في القانون المعدل بحيث اصبحت لاتستوجب موافقة الزوج ولقد فرق القانون المعدل بين حالتين :-
الحالة الاولى قبل الدخول او الخلوة: لقد نص القانون ان للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة مااستلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من تفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينااونقدا واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات . وهذا هو الجديد في التعديل اي ان القاضي يفسخ العقد دون موافقة الزوج بعكس القانون السابق الذي كان يشترط موافقة الزوج على المخالعه.
الحالة الثانية بعد الدخول اوالخلوة : فلقد نص القانون المؤقت على انه للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ونرى هنا ان القانون اعطى الفرصة للزوجين بان يتفقا فيما بينهما على المخالعة فان لم يتراضياعليه وجب على الزوجة رفع دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب الخلع على ان تبين بدعواها باقرارصريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لاتقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته ولقد الزم القانون بأنه على المحكمة محاولة الصلح بين الزوجين وان لم تستطيع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما كما هو عليه في قضايا التفريق للشقاق والنزاع .
التـفريــق
من المعروف أن الطلاق بيد الرجل يوقعه على زوجته في أي وقت يشاء بسبب أو بدون سبب ولا تملك المرأة هذا الحق إلا إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها ورضي الزوج بذلك لكن القانون أوجد طرق أخرى لرفع الضرر عن الزوجة فيما إذا رفض الزوج طلاق زوجته أو إذا غاب عنها أو هجرها أو تركهـا بلا نفقة وغير ذلك من الأمور التي جاز القانون للمرأة رفع الأمر للقاضي لرفع الضرر عنها وسوف استعرض هذه الحالات وفق التالي : –
الحالة الأولى : الامتناع عن دفع النفقة أو العجز عن دفعها
هذه الحالة تستوجب بداية أن ترفع الزوجة دعوى نفقة على زوجها وتقوم بتنفيذ هذا الحكم لدى دائرة الإجراء ويبلغ الزوج وفق الطرق القانونية فإن كان له حال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ولم يقل أنه معسر أو موسر أو قال أنه موسر ولكنه أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أتثبته أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
أما إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال يمكن تنفيذ الحكم فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وأن كان مجهول محل الإقامة وثبت للمحكمة ان لا مال له طلق القاضي المدعية بلا أعذار وضرب اجل.
نلاحظ أن إجراءات هذه الدعوى مكلفة ومتعبة للمرأة فهي تحتاج إلى رفع دعوى نفقة زوجة وهذه الدعوى تحتاج إلى رسوم ومصاريف أخرى وبعد الحكم لها بالنفقة وتقوم بتنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء وتبليغه مضمون الحكم والانتظار لحين الدفع وقد يستأنف حكم النفقة من أجل الإضرار بها ومد أمد النظر في الدعوى وإذا كان مجهول محل الإقامة تحتاج إلى تبليغه بالصحف وهذا عبء مادي للزوجة وبعد هذه المعاناة الطويلة تحتاج إلى رفع دعوى أمام القاضي الشرعي تطلب بها التطليق لعدم الانفاق وتحتاج هذه الدعوى إلى رسوم أيضا وقد تحتاج إلى التبليغ في الصحيفة وإحضار شهود وبعد إثبات الدعوى ترسل إلى محكمة الاستئناف وعلى الزوجة الانتظار لتصديق الحكم من محكمة الاستئناف وقد يفسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف وعندها تحتاج الزوجة إلى السير بالدعوى من جديد من حيث التباليغ والشهود واثبات الدعوى.
الحالة الثانية : الطـلاق للسجـن
قد يحكم على أحد الزواج بالحبس بسبب جرم ارتكبه ويكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فما هو حال الزوجة والأولاد من الذي ينفق عليهم ؟ كيف تتدبر أمورها ؟ أجاز القانون لزوجة المحبوس والمحكوم عليه بحكم اكتسب الدرجة القطعية بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر أن تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
الحالة الثالثة : تفريق زوجة المفقود للضرر
عالج القانون حالة المفقود وهو الذي فقد وانقطعت أخباره أو يغلب على الظن هلاكه وبالتالي :
1 – المفقـود الذي فقـد في ظروف عادية أي خرج من بيته والبلد في حالة أمن
واستقرار وانقطعت أخباره ولم يعد إلى بيته فـي مثل هذه الحالة يتم التحري
عنه ويؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده وبعد ذلك إذا أصرت الزوجـة
على طلبها فرق القاضي بينها وبين زوجها .
2 – المفقـود الـذي فقـد في حالـة الأمن أو الكـوارث مثل الزلازل والبراكين
والحروب أو ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي سنة من تاريـخ
فقده بعد البحث والتحري عنه .
الحالة الرابعة : التفريق للشقاق والنزاع
في هذه الحالة يستطيع الزوج والزوجة رفع هذه الدعوى فقد يكون المتضرر من الشقاق والنزاع الزوج وقد تكون المتضررة من الشقاق والنزاع الزوجة بحيث لا يمكن استمرار الزوجية بينهما .وهذه الدعوى تحتاج إلى إثبات الضرر وقد يكون الضرر قولاً كالشتم والتحقير والحط من الكرامة وقد يكون الضرر فعلاً كالضرب والإيذاء ونحن نعلم أن حوادث الشقاق والنزاع بين الزوجين تدور في الغالب في بيت الزوجية فلا يوجد شهود ولا يعقل أن يضرب الزوج زوجته أمام الناس أو في الشارع العام مع أن مثل هذه الحالات قد تحدث ولكن لا تصل إلى حالات العنف الذي يمارس على الزوجة داخل بيت الزوجية فكيف تستطيع إثبات الضرر وإحضار الشهود ؟ لذا اقترح أن يتم تعديل نص هذه المادة بحيث يحال الأمر إلى حكمين بعد تقديم الدعوى وللحكمين الوقوف على حقيقة الوضع وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين فإذا لم يتم الإصلاح بينهما يوصي الحكمين بالتفريق مع بيان نسبة الإساءة لكن المعمول به حالياً في المحاكم الشرعية تقوم الزوجة بتسجيل الدعوى فإذا حضر الزوج أنكر الشقاق والنزاع الذي تدعي به الزوجة إلزامها القاضي بإثبات الدعوى وذلك يحتاج إلى شهود أو يمين الزوج وعلى فرض أنها أثبتت دعواها يتم عقد جلسة صلح أمام القاضي الشرعي ويحاول القاضي بذل الجهد للإصلاح فإذا لم يتمكن من الإصلاح انذر الزوج بإن يصلح حاله مع الزوجة وتأجيل الدعوى مدة لا تقل عن شهر إذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين وعلى الحكمين أن يبحثا اسباب الشقاق والنزاع ومن المسبب في خلق هذا النزاع والشقاق وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على ان للزوجة ان تطالبه بسائرة حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه .اما اذا ظهر للحكمين ان الاءساة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما .
وهنا لابد من الاشاره ان الجهود كانت تتجه الى تغير هذه الماده من حيث اثبات الدعوى كما اشرت سابقا لان القانون اشترط لمثل هذه الدعوى شهادة الشهود وفي اغلب الاحوال يكون العنف الممارس على المرأة داخل بيت الزوجيه حيث لايوجد شهود علما ان تشريعات بعض الدول العربية بمجرد تقديم هذه الدعوى يتم تحويلها الى حكمين لبحث اسباب الشقاق والنزاع ومحاولة الصلح بين الزوجين فان تعذر ذلك عى الحكمين يتم التفريق على العوض الذي يريانه مناسبا الاان القانون المعدل الذي اشرنا اليه قد صدر دون البحث في هذه الماده وبقيت كما هي عليه .
الطــلاق التعسفــي
لقد نص قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالطلاق التعسفي اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول حكم لها القاضي بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط أن لايتجاوز مقدار نفقتها عن سنة . وخلا ل الورشات التي عقدت من قبل المدافعين عن حقوق المراة تم المطالبه باعادة النظر بهذه الماده ورفعت التوصيات العديده حول هذا الموضوع . وبالفعل فقد تم تعديل هذه الماده في القانون المعدل بحيث اصبح نص الماده ( اذا طلق الزوج زوجته تعسفا حكم لها القاضي على مطلقها بتعويض لايقل عن نفقة سنة ولايزيد على نفقة ثلاث سنوات ) وبذلك نجد ان المشرع قد رفع هذا التعويض الى ثلاث سنوات بدلا من سنه .
اترك تعليقاً