بحث قانوني مميز عن انتهاكات حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة
مقدمة تمهيدية :-
يتعرض الاطفال في بلدان عديدة لصنوف من الانتهاكات سواء في اثناء الن ا زعات المسلحة او
اعقابها وتعجز الاحصاءات عن وصف الاثار اجتماعية والنفسية التي تلحق بالاطفال الذين تحملوا
اهوال الحرب .
اتخذت الحروب المعاصرة تغيي ا رً نوعياً في طبيعة الن ا زعات ونظامها فن ا زعات اليوم داخلية بالدرجة
الاولى كثي ا رً ما تدور رحاها بين جماعات مسلحة متعددة داخل جدود الدولة الواحدة ، وفي الع ا رق
أخذت الحروب طابعا متمي ا ز وفريدا يجمع مزيجا بين الحرب الدولية والحرب الداخلية وفي مثل هذه
الحروب والن ا زعات كثي ا ر ما يتسبب فيها تعرض الأطفال لعنف مريع وانتهاك صارخ لحقوق الأطفال
.
المبحث الأول : – انتهاكات حقوق الطفل الصحية.
1 أن تنشئة الطفل التنشئة الصحية الاجتماعية السليمة لها الأثر البالغ في كل ادوار حياته
،فالطفل لا ينمو نموا نفسيا واجتماعيا سليما الا اذا توفرت له بيئة طبيعية صحية سليمة ،لذا لقيت
قضية الطفولة وعلى مر العصور ولا ت ا زل عناية واهتمام من قبل ذوي الاختصاص لاسيما في الدول
المتقدمة التي عملت على تهيئة أسباب الحماية والرعاية فعملت على توفير العناصر اللازمة لنموه
وتطويره عن طريق تلبية احتياجاته بتوفير العناية و الرعاية الصحية والتربوية ،وبطبيعة الحال فان
الإتيان ببيئة غير سليمة يعزى الى أسباب وعوامل عديدة متداخلة ومتفاعلة تفاعلا ديناميكيا لاسيما
العوامل الاجتماعية وتكمن الاختلالات البيئية لاسيما في أوقات الأزمات.
أكدت المادة ( 39 ) من اتفاقية حقوق الطفل على اتخاذ الدول كل التدابير المناسبة لتشجيع
التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
205
الأهوال أو الاستغلال أو الإساءة أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو
المهينة ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج في بيئته تعزز صحة الطفل واحت ا رمه لذاته وك ا رمته.
( (شكري: المصدر السابق، ص 147
في حين أكدت المادة ( 6) من اتفاقية حقوق الطفل على اعت ا رف الدول الأط ا رف ((بان كل طفل حقاً
أصيلاً في الحياة وتكفل الدول الأط ا رف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
وأكدت المادة ( 24 ) على اعت ا رف الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن بلوغه
وتتخذ الدول التدابير المناسب من أجل: –
1 – خفض وفيات الرضع والأطفال.
2. توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال.
3. مكافحة الأم ا رض وسوء التغذية وتوفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذه في
اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره
( (ألجلبي: 2003 ، ص 46
2010 ) والتي أقرت في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة – وأكدت الأهداف الدولية للعقد ( 2000
في أيار 2002 م. على
– خفض وفيات الأطفال الرضع دون سن الخامسة.
– خفض معدل سوء التغذية الأطفال دون سن الخامسة.
. – إعلان القضاء على شلل الأطفال في العالم بحلول 2005
– تعزيز نمو الطفل في مرحلة مبكرة لاسيما خلال (فترة الحمل، الولادة والرضاعة) والطفولة المكبرة،
لكفالة نمو الأطفال بديناً واجتماعياً ونمو مداركهم.
– خفض نسبة الأسر المعيشية التي تفترق إلى الم ا رفق الصحية ومياه صالحة للشرب وضمان
الحصول على ذلك من خلال إبلاء الاهتمام الكبير بتلك الأسر من أجل بناء قد ا رت الأسرة والمجتمع
على إدارة النظم الحالية والتشجيع على تغيير السلوك من خلال التثقيف في مجال النظافة والصحة.
( (المصدر السابق، ص 47
ورغم ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل والأهداف الدولية للعقد 2000 م- 2010 م إلا أن الحصار
الاقتصادي المفروض على الع ا رق والحروب والأزمات المتتالية التي تلت الحصار الأثر الكبير في
انتهاك حقوق الطفل الصحية مما ادى إلى تفاقم الأزمات الصحية وازدياد إعداد الوفيات والإم ا رض
السرطانية والولادات المشوهة والإم ا رض الانتقالية والتلوث البيئي الخطير.
حيث أظهرت د ا رسة فريق جامعة هارفرد الدولي لعام 1991
– ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع في الع ا رق إلى 92 وفاة كل 1000 ولادة.
( – ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ( 128 ) وفاة بكل ولادة (يوسف: 1995 ،ص 23
إن الإحداث المتتالية التي مرت على الع ا رق أدت إلى قتل الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال
الأبرياء وأوقعت الدمار والخ ا رب في معظم المؤسسات الحيوية.
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
206
إذ تشير الإحصاءات إلى انه منذ عام 1991 ولغاية 2002 بلغ عدد الوفيات في الع ا رق
1,717,314 ) وفاة منهم ( 713,065 ) اقل من عمر خمس سنوات و ( 1,004,249 ) أكثر من )
(246- خمس سنوات. (مجيد، -مصدر سابق، ص 245
2 -الحروب ودورها في انتهاك حقوق الطفل الع ا رقي الصحية
استخدام اليو ا رنيوم المنضب وانتشار سرطانات الأطفال
تعرض الع ا رق إلى ضربات وحشية من القوات الأمريكية خلال العدوان الثلاثيني على الع ا رق
فاستخدمت هذه الق وات القذائف المحرمة دولياً التي تحتوي على اليوارنيوم المنضب والمواد المشعة
فضلاً عن استخدام الأسلحة الحارقة كقنابل النابالم والقنابل العنقودية الموجهة بالليزر مما سبب
تلوث خطير بالبيئة.
﴾ إن القوات الأمريكية استخدمت أكثر من ﴿ 940 ﴾ ألف قذيفة يو ا رنيوم منضب صغيرة و﴿ 14
ألف قذيفة يو ا رنيوم منضب ﴿قصف دبابات﴾ وتفجير عربتين محملتين بقذائف اليو ا رنيوم المنضب
بهدف انتشار جزئياتها السامة في الجو. كما أطلقت القوات البريطانية ﴿ 88 ﴾ ألف قذيفة يو ا رنيوم
منضب على الع ا رق باعت ا رف من وزير الدفاع البريطاني.
إن هذا النوع من السلاح كما هو معروف محرم دولياً بموجب اتفاقيتي لاهاي الأولى لعام 1907
واتفاقيتي جنيف الأولى لعام 1925 والثانية لعام 1949 فضلا عن تعارض مع مبادئ ميثاق الأمم
المتحدة وقواعد القانون الدولي والإنساني .
وفي د ا رسة أجريت عام 2001 على الأم ا رض والمشاكل الصحية المرتبطة باليو ا رنيوم المنضب
لمصدر إشعاع المؤين اتضح ازدياد عدد حالات السرطانات والإسقاطات والتشوهات الخلقية واعتلال
العضلات والأعصاب وخمور الغدة الدرقية والعقم وتأخر النمو وعجز الكليتين وتقرن الجلد وازدياد
﴾ حالات استسقاء الدماغ وعدم نمو الدماغ . ﴿العنبكي: 2001 ، ص 5
كما أمتد الغبار المتصاعد عن انفجا ا رت القنابل إلى مياه الشرب في نهر الف ا رت من ناحية، ومن
ناحية أخرى امتد القصف الأمريكي مؤخ ا رً إلى محطات تنقية المياه بالإضافة إلى محطات الكهرباء
المرتبطة بتقنيات التقنية نفسها أو هو ما جعل الآلاف يلجآون مضطرين لشرب المياه من الأنهار
والترع مباشرة بما تحمله من مواد مشعة وفيروسات وأوبئة أحياناً
وفي تقدير منظمة اليونيسيف إن الماء الملوث يهدد نحو ﴿ 100 ﴾ ألف طفل بالإصابة بالأنواع
المختلفة من السرطانات القاتلة وأشار الدكتور سينورت هورست جونز وهو عالم متخصص في
موضوع اليو ا رنيوم المنضب- إلى أنه اكتشف في بداية مارس عام 1998 قذائف اليو ا رنيوم بحجم
السيجار في موقع إحدى المعارك في الع ا رق ،وفي وقت لاحق قال بأنه أ رى أطفالاً يلهون بهذه
القذائف أو أن أحد هؤلاء الأطفال توفي فيما بعد نتيجة أصابته باللوكيميا.﴿تأثير الحرب على الصحة
﴾ النفسية للأطفال ” 2011 /ص 3
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
207
المبحث الثاني-
انتهاكات حقوق الأطفال في تجنيدهم وإش ا ركهم في الن ا زعات المسلحة
طبقاً لما تؤكده ديباجة ميثاق الأمم المتحدة في عبا ا رتها الاستهلالية التي فيها آلت الدول على
نفسها أن “تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب فقد فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الوعد. إذ لا
يقتصر الأمر على أن ملايين الأطفال لا ي ا زلون يقدمون ضحايا للحروب، وإنما كثي ا رً جداً ما يكونون
الهدف الرئيسي لها وأدواتها، والآن يعاني الأطفال على نحو ﴿ 50 ﴾ بلداً في إرجاء العالم من آثار
﴾ الن ا زعات المسلحة وما بعد الن ا زعات المسلحة. ﴿سعد: بلا، ص 4
ويبدو من خواص ن ا زعات اليوم الهجوم الضاري على الطفولة نفسها حمى من العنف وهذا ناشئ من
الطبيعة الوحشية والإرهابية لهذه الن ا زعات فالاغتصاب والتعذيب والقتل والأشكال الأخرى من الهمجية
التي تحرمها قوانين الحرب وأع ا رفها تستخدم ضد الأطفال في ن ا زعات اليوم والن ا زعات المسلحة تؤثر
بطريقتين في الأطفال:
الأولى تأثي ا رت يتحملها السكان عامة ومن ضمنهم الأطفال إلا أن شدة تأثيرها على الأطفال تكون
أقوى بسبب طبيعتهم البدنية والنفسية واحتياجاتهم الخاصة للنمو والتطور، فالتدمير لاقتصادي الذي
تخلفه الحروب تعرض الأطفال بصورة خاصة لأم ا رض سوء التغذية والأوبئة والضرر النفسي
والإعاقات وفقدان حق التعليم.
الثانية فهي تأثي ا رت خاصة بالأطفال واحتياجاتهم إلى الحماية الخاصة كالإساءة الشديدة والمريعة
لحقوقهم وسوء المعاملة والاستغلال لا سيما الفتيات وكذلك عمليات الخطف والتهجير، وعلى الرغم
من أن هذه الصور قد عالجتها بالتجريم نصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق
الإنسان وكذلك قانون روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها ما ا زلت ترتكب ولا ا زلت حقوق
﴾21 – الأطفال تنتهك. ﴿سيمونز: 1991 ، ص 27
وعندما انعقدت القمة العالمية من أجل الأطفال في العام 1990 ، حيث وصلت الحرب الباردة إلى
نهايتها وكان هناك تفاؤل بعهد جديد من السلم.
ووعد القادة المجتمعين بأنهم “سيعملون من أجل حماية الأطفال من مخاطر الحرب وأنهم سيقدمون
بالإج ا رءات للحيلولة دون حدوث ن ا زعات مسلحة أخرى من أجل منح الأطفال في كل مكان مستقبل
آمن وسلمي اً﴾ كما ورد أيض اً”إن الخطوات المتخذة باتجاه نزع السلاح تعني أيضا بأن هناك موارد
مهمة يمكن أن تخصص لأهداف غير الأهداف العسكرية وأهمها تحسين رفاهية وصالح الأطفال التي
يجب أن تكون لها الأولوية”. إلا أن الملاحظ على الوضع منذ عام ﴿ 1995 ﴾ وحتى الآن لا يبعث
على التفاؤل بتحقيق ولو جزء بسيط من هذه الوعود. فالنفقات العسكرية قد انخفضت في العالم خلال
النصف الأول من التسعينات، ولكن الإدخا ا رت لم تتم استثمارها في مجال الأطفال،وبدلاً من أن يبزغ
عصر جديد من السلم نرى أن العالم قد اندفاع باتجاه عصر من الن ا زعات العرقية والحروب الأهلية
والدولية والتي بينت أن العنف قد استخدم ضد الأطفال بشكل كبير.
(Annan:2001,P,17﴿
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
208
إن مشكلة تجنيد الأطفال واسعة الانتشار في العديد من أرجاء العالم لا سيما التي يوجد فيها
في عام 2002 أن ﴾ILO﴿ ن ا زعات مسلحة. وكشفت إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية
نحو ﴿ 300 ﴾ ألف طفل في الأقل يعملون لجنود في المنظمات والجماعات المسلحة ويشاركون في
العمليات القتالية الدائرة في أكثر من ﴿ 41 ﴾ دولة في العالم . وأن الكثير من هؤلاء الأطفال دون
سن العاشرة، وإن ما يقرب من ﴿ 500 ﴾ ألف طفل يقومون بأنشطة مختلفة في مليشيات عسكرية
ومنظمات شبه عسكرية ليصبح عدد الأطفال الذين يعملون في المنظمات العسكرية بصورة عامة
800 ﴾ ألف طفل وهو رقم مخيف، وتضيف الإحصائية أن مشكلة تجنيد الأطفال أو أش ا ركهم في ﴿
العمليات العسكرية أصبحت ظاهرة عالمية، كما أن هناك أطفال انتحار يون في العديد من الدول
وأطفال يعملون كأعضاء في عصابات مسلحة ومقاتلون دون العاشرة ومتى ما تم تجنيد الأطفال أو
إق ا رر إش ا ركهم في القتال فإن تدريبهم يجري بطريقة تستهدف تحطيم صلاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم
المحلية وتغيير قيمهم الأخلاقية وكل ذلك تحت ذريعة “تعليمهم كيف يقاتلون، والكثير من هؤلاء
الأطفال يرغمون على الاشت ا رك في قتل أف ا رد أسرهم لكي يتعلموا الجلد والقسوة ويصبحوا مقاتلين
( أشداء، على حسب زعم قادتهم. (ألعبيدي: 2010 ، ص 324
هذا ويجند الأطفال بط ا رئق عديدة، فقد يقسرون على التجنيد أو يجندون عن طريق كتائب
التجنيد أو يخطفون أو قد يرغمون على الانضمام إلى جماعات مسلحة للدفاع عن أسرهم، وفي كثير
من الأحيان يتم التقاط الأطفال بشكل تعسفي من الشوارع والمدارس أو مؤسسات إيواء الأيتام
لتجنيدهم وهناك من يتطوع نتيجة حملات غسيل الدماغ التي يقوم بها المسئولون لهم وتتوزع
الوظائف التي يوكل بها إلى الأطفال في أثناء تجنيدهم أو وجودهم مع القوات المسلحة، فقد يكونوا
حمالين أو جواسيس وفي نهاية المطاف ينتهي لهم الأمر على خطوط الجبهة للقتال لتفجير حقول
الألغام
( (المصدر السابق، ص 325
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
209
المبحث الثالث
-النزاع المسلح و”جرائم بيع الأطفال والاتجار بهم:
يعد الاتجار بالبشر بكل أشكاله عملاً إج ا رميا، كما ويعتبر التحدي العالمي في القرن الحادي
والعشرين، وتقسم الاتجار بالبشر على نوعين، هو:
1 – الاتجار بالبشر المرتبط باستغلال الضحايا وإجبارهم على ممارسة البغاء الذي يعتبر من أقدم
المهن في العالم ولا يمكن القضاء عليه عبر استغلال السلطة أو الخداع أو القسر.
2 – تهريب المهاجرين الذي يحدث طوعاً عبر تدبير التهريب نقل الأشخاص من دولة إلى أخرى.
إن عوامل تنامي هذه ال تجارة عديدة :
1 – الرخاء الذي تعيشه بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية
2 – التنامي المضطرد في الاستهلاك وتطور السياحة.
3 – الفقر والص ا رعات الداخلية أو الكوارث
4 – العنف الاجتماعي
5 – الفساد في الأجهزة الإدارية والعسك رية والقضائية
( 6 – الهجرة . ﴿مصطفى : 2011 ، ص 23
وقد صدرت الاتفاقية رقم ﴿ 190 ﴾ لسنة 1999 بهذا الشكل تحوي ﴿ 16 ﴾فقرة جميعها
تهدف إلى القضاء على بيع الأطفال (الرق) والممارسات الشبيه به وكذلك استغلال الطفل في
الأنشطة اللا أخلاقية واستخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه لم ا زولة أنشطة غير مشروعة لاسيما
إنتاج المخد ا رت وكذلك الأعمال التي يرجح أن تؤدي إلى الإض ا رر بصحة العقل وسلامته أو سلوكه
الأخلاقي. ﴿العبيدي، مصدر سابق، ص 35 ﴾ إن الاتجار
بأعضاء الأطفال وهم أحياء يرزقون هذا الكلام بدا السنوات كأنه نوع من الإثارة الإعلامية إلا أنه تم
إثباته بالعديد من الوقائع وإن كانت أقل من الواقع، فهي تجارة سوق سوداء خاصة وخفية جداً لأنها
غير شرعية لا سيما إذا ما كانت بغير إ ا ردة صاحبها أو ا رفقتها عمليات خطف خاصة لا تهدف على
الابت ا زز وكسب مال المخطوف أو عائلته بل على اقتطاع عضو حي من جسم المخطوف الحي ليبيعه
على شخص آخر يحتاج إليه ليبقى على قيد الحياة كونه قاد ا رً مادياً على دفع الثمن الباهظ له، أنها
تجارة سوداء بالأعضاء البشرية، تأتي فيها السلع من البلدان اليائسة على أسواق البلدان الثرية.
1993 أصدر البرلمان الأوروبي ق ا ر ا رً لمنع الاتجار /9/ وفي 14 ﴾Un.1999,p.234﴿
بالأعضاء لغرض الزرع وقد أشار في ديباجته إلى ما يأتي “هناك أدلة على القيام في بعض البلدان
النامية بتشويه بعض الأجنة والأطفال وعلى قتل بعضهم الآخر بهدف الحصول على الأعضاء اللازمة
للزرع من اجل تصديرها إلى البلدان الغنية كذلك وعى الق ا رر إلى ضرورة اتخاذ تدابير لوضع حد
لتشويه الأجنة والأطفال والبالغين وقتلهم في بعض البلدان النامية لأغ ا رض توفير الأعضاء اللازمة
﴾ للزرع ﴿عيد: 1996 ، ص 23
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
210
إن احتمالية هذا النوع من الاتجار عالية جداً فالحاجة الشديدة في الدول الثرية لأعضاء الأطفال
يقابلها الاستعداد العالي للأطفال أو ذويهم أو التجار الجناة في الدول النامية للتزويد، ففي التقرير
الخاص بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والفن الإباحي الذي قدم إلى لجنة حقوق الإنسان ورد فيه
“إن قضية بيع الأطفال لأغ ا رض زرع الأعضاء يبقى الجانب الأكثر حساسية. وبينما تت ا زيد الأدلة حول
الاتجار بالأعضاء في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية فإن البحث عن دليل حول الاتجار بأعضاء
الأطفال يشكل صعوبة بالغة .
(prevents on of Abduction,p.476﴿
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
211
المبحث الرابع
انتهاكات حقوق الأطفال القانونية
مقدمة تمهيدية :
يتعرض الأطفال في بلدان عديدة لصنوف عديدة من الانتهاكات سواء في أثناء الن ا زعات المسلحة او
في أعقابها وتعجز الإحصاءات عن وصف الآثار الاجتماعية والنفسية التي تلحق بالأطفال الذين
تحملوا أهوال الحرب.
اتخذت الحروب المعاصرة تغي ا ر نوعيا في طبيعة الن ا زعات ونظامها فن ا زعات اليوم داخلية بالدرجة
الأولى كثي ا ر ما تدور رحاها بين جماعات مسلحة متعددة داخل حدود الدولة الواحدة ،وفي الع ا رق
أخذت الحروب طابعا متمي ا ز وفريدا يجمع بين الحروب الدولية والحرب الداخلية وفي مثل هذه
الحروب والن ا زعات كثي ا ر ما يطول أحداها فتعرض أجيالا من الأطفال لعنف مريع وانتهاك صارخ
لحقوقهم .
أ- الأطفال الأحداث والتشريعات العراقية
إن قانون العمل في المادة ﴿ 86 ﴾ على ﴿يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الخامسة
عشرة ولا يجوز السماح لهم بدخول أمكنة العمل﴾ ونصت المادة ﴿ 20 ﴾ من قانون رعاية الأحداث
على اعتبار الصغير مشرداً إذا وجد متسولاً في الأماكن العامة أو مارس متجولاً صبغ الأحذية أو بيع
السكائر أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح وكان عمره أقل من ﴿ 15 ﴾ سنة.
﴾ ﴿مجيد: 2008 ، ص 160
تعتبر التشريعات الع ا رقية الخاصة بقانون الأحداث متوافقة إلى حد ما مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل
فيما يخض تحديد سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية وحسب بعض الناشطين بحقوق الإنسان
ممن يتعاطفون بكثرة مع قضايا الأحداث فأنه لا يوجد في محافظة من محافظات الع ا رق إلا أصلاحية
واحدة أو عدم وجودها أو أصبحت مركز لدائرة ما ؟ أو منظمة أو جمعية ما ؟ وكثير من الأحداث
الذين يتم إخلاء سبيلهم لا يوجد عندهم عائلة أو وصي فيتهجون أإلى م ا ركز الإيواء كأن تكون بيت
مهجورة، فما هو مستقبل هذا الطفل هل يكون طالباً جامعياً بالمستقبل ولو رجعنا إلى د ا رسة وضع
الطفل في دار الرعاية الاجتماعية فنجد افتقار التخطيط من حيث الغرف وينام في الغرفة الواحدة
أحياناً إعمار متفاوتة مما يخلق الكثير من المعضلات الإضافية العنف المتبادل، تعاطي المخد ا رت
تحريض على الجريمة وما ينتج عن ذلك من أم ا رض صحية واجتماعية مختلفة ومرد ذلك لعدة
أسباب منها عدم كفاية المي ا زنية المادية المرصودة ضعف الكادر الإداري والتربوي المسؤول، غياب
الدعم المعنوي، انتشار الفساد والبيروق ا رطية كل ذلك مع غياب الرقابة الرسمية أو الحيادية المدنية.
( (وضع الطفل الع ا رقي على ضوء اتفاقية حقوق الطفل، 2007 ،ص 3
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
212
ب – عمالة الأطفال والتشريعات العراقية:
اعتمت العديد من الأسر الع ا رقية المهجرة خارج الحدود في تلبية احتياجاتها المعيشية على عمل
واحد او أكثر من أطفالها في الشوارع .هذه المهنة ليست جديدة على الثقافة الع ا رقية .أنها ممارسات
جسدتها تقاليد مساعدة الابن لوالده في أداء مهنته او العمل في الحقل ،وعلى الرغم من التشريعات
والأطر القانونية التي تلزم الأطفال بضرورة الانخ ا رط في المدارس ،الا ان ظروف الأزمات التي مر بها
( الع ا رق ضربت تلك القوانين عرض الحائط (مصطفى ، 2010 ص 18
في الع ا رق فقد ازدادت هذه الظاهرة شيوعاً في ظل الحروب والحصار الاقتصادي فالضغوط الاقتصادية
التي واجهتها الأسر المنخفضة الدخل والتي تعيش تحت خط الفقر كانت و ا رء إرسال الآباء لأبنائهم
إلى العمل مما أدى إلى زيادة نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية
والحرمان الاقتصادي والتسرب من التعليم أو الفشل الد ا رسي
إن قانون العمل حدد من المادة ﴿ 86 ﴾ على “يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الخامسة
عشرة ولا يجوز السماح لهم بدخول أمكنة العمل ونصت المادة ﴿ 24 ﴾ من قانون رعاية الأحداث
على اعتبار الصغير أو الحدث مشرداً إذا وجد متسولاً في الأماكن العامة أو مارس متجولاً صبغ
الأحذية أو بيع السكاكر أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح وكان عمره أقل من 15 سنة.
﴾ ﴿وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 1982 ،ص 15
نستخلص من البحث الحالي أن عمالة الأطفال لم تلق أي اهتمام بوضعها عمالة لها خصائصها
المميزة وتقع في نطاق التجريم في المجتمع والقانون فضلاً عن الاستهجان الذي يواجهه الطفل أثناء
العمل والذي يكمن أن يؤثر على حياة الأطفال مستقبلاً من الناحية النفسية والاجتماعية
﴾ ﴿مجيد: مصدر سابق، ص 176
رغم صدور الاتفاقية رقم ﴿ 182 ﴾ لسنة 1999 بشأن حظر أسواء أشكال عمل الأطفال والإج ا رءات
. الفورية للقضاء عليها وقد صادق الع ا رق على هذه الاتفاقية في سنة 2000
﴾ ﴿العبيدي: 2010 ، حسن 35
إن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي بموجب التشريعات المذكورة قد تعطلت بموجب ظروف
الحروب المتتالية والتي سبقها حصار اقتصادي وأصبحت ظاهرة العمل المبكر منتشرة في عموم
أنحاء القطر فأصبح الأطفال ي ا زولون أعمالاً في الز ا رعة والرعي وورش اللحام والتجارة والسمكرة
وتغيير زيوت السيا ا رت وفي الأف ا رن والمخابز والتجول لبيع الصحف والسلع الخفيفة وتلميع الأحذية
19 سنة﴾ لعام 1987 – وغيرها، وتشير الإحصاءات أن عدد الأطفال العاملين للفئة العم رية ﴿ 7
بلغت ﴿ 4423449 ﴾ طفلاً وطفلة وبلغت نسبة الذكور ﴿ 91,7 ٪﴾ والإناث ﴿ 8,3 ٪﴾، أما بعد عام
1990 فلا تتوفر بيانات التي يمكن من خلالها تحديد هوية عمالة الأطفال ولكن الشواهد تؤشر
وبوضوح ارتفاع أعداد ونسب العاملين نتيجة انخفاض الدخل الحقيقي للفرد الذي لا يكفي لسد
المتطلبات الفردية مما دفع الآباء للاستعانة بأطفالهم في العمل.
﴾ 200 ، ص 15 ﴿وزارة التربية: 1
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
213
المبحث الخامس
انتهاكات حقوق الطفل الاجتماعية والنفسية
تتحمل الأسرة المسؤولية الأساسية عن رعاية الطفل وحمايته من مرحلة الطفولة المبكرة إلى
مرحلة الم ا رهقة، ويبدأ تعريف الطفل بثقافة المجتمع ومهمته وعاداته داخل الأسرة وينبغي، إذا ما
أريد تنمية شخصية الطفل تنمية متكاملة ومتناسقة أن ينشأ في بيئة أسرية وفي جو من السعادة
والمحبة والتفاهم. وبناء على ذلك يجب على جميع مؤسسات المجتمع أن تحترم وتدعم الجهود التي
يبذلها الآباء وغيرهم من القائمين على تقديم الرعاية من أجل تنشئة الأطفال والعناية بهم في بيئة
أسرية.
إن المشاكل الأسرية القائمة بين الوالدين غالباً ما تؤدي إلى جنوح الطفل أو شعوره بالحرمان النفس
والقلق وعدم القدرة على الاستق ا رر وبروز السلوك العدواني لديه مما يؤثرفي صحته النفسية وعلى
﴾ أدائه المدرسي. ﴿الديواني: 1995 ،ص 7
وتؤشر البيانات الإحصائية إلى أن عدد الأحداث المودعين في وحدات إصلاح الأحداث قد ازدادت من
671 ﴾ عام 1990 إلى ﴿ 27869 ﴾ عام ﴿ 2000 ﴾ نتيجة للحصار الاقتصادي والآثار ﴿
الاجتماعية المترتبة عليه والناجمة عن التفكك الأسري وحالات الطلاق والوفاة والمشاكل الأسرية بين
الأم والأب.
أما الآثار النفسية فقد تم استقصاء هذه الظواهر والحالات الانفعالية الأخرى لدى الأطفال من خلال
استبانه لهذا الفرض وطبقت على عينه مؤلفة من ﴿ 2000 ﴾ طفل في الع ا رق والمتعلمين والمرشدين
وبرزت الظواهر النفسية ذات الصلة بها الناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض على الع ا رق
والحروب التي تلته. بالنقاط التالية:
1 – الشعور بالخوف والقلق
2 – – السرقة
3 – العزلة الاجتماعية والانطواء
4 – الإحساس بالتهديد والخطر
5 – الخمول وقلة النشاط
6 – حدة الطبع وسرعة الغضب
﴾ 7 – عدم تحمل المسؤولية ﴿ألجلبي: 2003 ، ص 4
أما أبرز مظاهر الانتهاكات النفسية والاجتماعية التي تعرض لها الطفل الع ا رقي في الحروب المتتالية
التي شهدها الع ا رق
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
214
1 – سوء التغذية: تضاعفت نسبة الأطفال الع ا رقيين الذين يعانون سوء التغذية إذ حذر صندوق الأمم
المتحدة لرعاية يونسيف في مايو/ أيار 2003 من أن أكثر من ﴿ 300 ﴾ ألف طفل ع ا رقي يواجهون
الموت بسبب سوء التغذية.
2 – واقع التعليم: الوضع الأمني المتدهور ترسم صوره وخيمة لواقع التعليم في الع ا رق، بسبب
التفجي ا رت والعمليات العسكرية.
3 – أطفال الشوارع والأيتام: تضخم جيش الأيتام في الع ا رق، مما ا زد وضعهم سوءاً إذا أن هناك الذي
فقدوا إباءهم وأسرهم أثناء الحرب أو بسبب أعمال العنف المنتشرة. وأن أسواء الضحايا ضمن هذه
الشريحة هم أطفال الشوارع الذين فقدوا أسرهم أو هربوا نتيجة الأنفلات ، أو دفعتهم بعض الأسر
للبحث عن الرزق في الشوارع بدلاً من التوجه إلى المدارس.
4 – اعتقال الأطفال: اعتقل بعض الأطفال في سجن أبو غريب الذي صار وصمة عار في تاريخ
﴾ العسكرية الأمريكية. ﴿التركماني: 2005 ، ص 4
وفي ضوء هذه التطو ا رت ،شكلت قضية الطفولة احد المتغي ا رت المهمة في التحولات المجتمعية
،بعد سلسلة من الأزمات تركت آثار مباشرة وغير مباشرة على المؤسسة الأسرية وعلى الطفولة
بشكل خاص . فالأزمات الى جانب العوامل الثقافية والاجتماعية فضلا عن القصور في تعليم الأسرة
،وتدني مستواها العلمي والمعرفي وضالة المها ا رت المكتسبة كلها عوامل تقلص نطاق الأعمال
المتاحة أمام الآباء والأمهات وتضعف قدرة الأسر في الحصول على وظائف تلبي احتياجات الأسرة
وتحقق لها المكانة الاجتماعية اللائقة ،مما تنعكس سلبا على أوضاع الأطفال فتزيد من معاناتهم
وتعقد ظروفهم وتسهم في تهميشهم واستبعادهم عن دائرة الاهتمام والرعاية . (مصطفى :مصدر
( سابق،ص 5
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
215
المبحث السادس
الأزمات المجتمعية
ا- الآثار الاجتماعية للازمات
ان الأزمات تلقي بظلالها على النواحي الاجتماعية محدثة تغي ا رت في البناء والسلوك الاجتماعي
إضافة الى تأثيرها على أساليب التوافق الاجتماعي وإعادة التكيف في المجتمعات المنكوبة ومن
ناحية أخرى فان كل المؤش ا رت تؤكد أهمية الجوانب الاجتماعية في مجال الأزمات ومن هذه المؤش ا رت
اتفاق معظم الآ ا رء على أهمية الاعتبا ا رت الإنسانية والاجتماعية المهمة كالتكيف الاجتماعي مع
الأزمات لاسيما حقوق الأطفال وإد ا رك الناس لطبيعتها وكذلك الاعت ا رف بأهمية الدور الإنساني
( للتقليل من أثارها او تجنب تصاعدها (الخضيري: 2003 ،ص 45
ولا يغيب عن البال ما تحدثه الأزمات من خسائر بشرية ينتج عنها اليتم والترمل في بعض الأسر
،مما يولد مشاكل اجتماعية يصعب علاجها على المدى القريب فضلا عن ذلك فان بعض الأزمات
ذات خسائر مادية كبيرة ،تخسر فيها العائلات السكن والقوت و أ رس المال ويتحولون في اقل من
ساعة من أغنياء الى فق ا رء معوزين يتسولون للمساعدة ،مما يخلق صو ا ر اجتماعية لم تكن بهذا
التواجد قبل الأزمة .ومن جانب أخر فان هناك فئة محدودة تستفيد أحيانا من هذه الأزمات في
تحسين أرباحها المادية فيحدث من ج ا رء ذلك احيانا تغير في الطبقات الاجتماعية .
(Kieran, 1944,p.32 )
وتشير بعض الد ا رسات الى مجموعة من الآثار الاجتماعية التي تخلفها وفيما يلي بيانها مرتبة
حسب الآثار الأكثر احتمالا وانتشا ا ر :
1-انخفاض مستوى المعيشية للأسرة يفقد العائل او إصابته او احد أف ا رد الأسرة
2 – افتقاد الإحساس بالأمن الاجتماعي والرغبة في إشباع الحاجة للأمن
3 – الاستهتار واللامبالاة في الشؤون العامة والشخصية وما يترتب عليه من الإحساس بضعف الأمل
في حياة أفضل او ففقدان هذا الإحساس
4 – البطالة وتوقف سوق العمل
5 – إصابة بعض الأف ا رد بما يسمى الاضط ا رب الاجتماعي
6 – تحول بعض الأف ا رد الى نمط غير اجتماعي
7 – انتشار ظاهرة الانح ا رف الاجتماعي
8 – فقدان القدرة على التوافق مع النفس والتكيف مع الغير والتأقلم مع البيئة .
( (المساعدة:مصدر سابق ،ص 261
ب – : أبعاد الأزمة المجتمعية :
تعتمد أبعاد الأزمة المجتمعية على النقاط التالية :
1 -موقف أف ا رد المجتمع أمام أحداث الأزمة وأمام الإف ا ر ا زت والنتائج التي نجمت عنها
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
216
2 -مقدار ما تعمله أف ا رد المجتمع من أس ا رر الأزمة ، ومقدار سيطرته على أحداثها ، او سيطرة
الأحداث عليه
3 -حجم ومقدار توجيه الأحداث الازموية للمجتمع ، او توجيه المجتمع لإحداث الأزمة
4 – أنواع السلوك والبواعث ،والمحف ا زت التي استخدمت او سادت في مجتمع أثناء الأزمة
5 -جوهر الأحداث الازموية ومحورها التي تدور حوله
6 -موقف أف ا رد المجتمع إ ا زء الأزمة ،سواء كصانعين لها ، او محركين لأحداثها ،او متصدين او
معارضين لإف ا ر ا زتها ونتائجها .
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
217
الفصل الرابع
أهم الحلول والمعالجات لانتهاكات حقوق الأطفال في المرحلة الراهنة
توصلت الباحثة الى مجموعة من الحلول بعد اطلاعها على العديد من المصا در العربية منها
والأجنبية و المشاركة في العديد من الندوات والمؤتم ا رت في داخل القطر وخارجه فضلا عن قيام
الباحثة بالإش ا رف على بحوث التخرج للعديد من طالبات الخدمة الاجتماعية في كلية التربية للبنات
وتم انتقاء العديد منها ما يناسب واقع مجتمعنا وواقع الظروف التي يعيشها الطفل الع ا رقي وتم
تقسيمها في العديد من المحاور وفق ما يتناغم مع محاور البحث الحالي :
أولا :- في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل العراقي
أهم الحلول والمعالجات في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل الع ا رقي يمكن إد ا رجها بما يلي:
1 – متابعة الأسر التي تفقد معيلها أو تتعرض لتهجير القسري سواء كان التهجير داخل القطر أو
خارجه وتوفير ب ا رمج الرعاية الأسرية المادية والاجتماعية والنفسية عن طريق التعاون بين البلدان
التي تشهد الن ا زع المسلح والمنظمات الدولية والمحلية داخل وخارج القطر وبتمويل من السلطة
السياسية من خلال الو ا ز ا رت والمؤسسات ذات العلاقة فضلاً عن المنظمات الدولية العاملة في هذا
المجال.
2 – توحيد الجهود من ذوي الاختصاص لرصد وتوفير إحصاءات رسمية دقيقة والأطفال الذين يعانون
من تفكك الأسرة وذلك من أجل:
أ- معرفة الأعداد الحقيقية لحجم هذه الظاهرة ومعرفة مدى تفشيها داخل نسيج المجتمع الع ا رقي.
ب – رصد الأموال والجهود العلمية المناسبة لوضع الحلول التي تقتضيها هذه المرحلة الاستثنائية من
تاريخ الع ا رق.
3 – التنسيق والعمل من أجل احتواء ظاهرة الطفولة المهمشة التي تنخر في جسد المجتمع الع ا رقي
والتي إذا ما استمرت سوف تقضي على التنمية بكل أشكالها وألوانها للمجتمع من خلال
أ- توفير حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية وو ا زرة العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان
لسحب أطفال الشوارع والأطفال المهملين وايوائهم في دور الدولة مع توفير الدعم المناسب لهذه
الدورمن أجل احتواء هؤلاء الأطفال وإعادة تأهلهم ورصد الأموال اللازمة لتعزيز انجاز هذه المهمة
بنجاح.
ب – العمل من خلال المحاكم الشرعية لرصد الأموال وتوفير اختصاصيين من قسم الاجتماع وعلم
النفس والطب النفسي للعمل داخل هذه المحاكم من اجل توفير التقارير الدقيقة للحالات التي يمكن
إصلاحها في داخل الأسر المفككة وإعادة لم شمل الأسرة ورعاية الطفل التي يعاني من هذه الحالة
في جو اسري طبيعي ومستقر قدر الإمكان.
ج- سن قانون بمحاسبة الوالدين الذين لم يرسلوا أطفالهم إلى المدارس وذلك من أجل القضاء على
عمالة الأطفال والأمية والجهل داخل المجتمع وإعادة تفعيل قانون التعليم الإل ا زمي.
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
218
4 – توفير أرقام تابعة لو ا زرة الداخلية الع ا رقية منشوره في كل الصحف والمجلات والقنوات القضائية
والمدارس والتي يمكن من خلالها يستطيع الطفل الاتصال في حالة تعرضه إلى أي شكل من أشكال
العنف أو انتهاك داخل الأسرة أو خارجها. وتوفير كافة الصلاحيات اللازمة للجان المكونة المسؤولة
عن هذه الحالات بالتعاون مع و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
و وزارة العدل فضلاً عن وزارة الداخلية.
ثانياً:- في مجال الصحي
1 – العمل على د ا رسة الآثار الناتجة عن الاحتلال وتأثرها على الطفل الع ا رقي في المرحلة ال ا رهنة عن
طريق.
1 – العمل على إنشاء م ا ركز صحية خاصة لإعادة تأهيل الأطفال المعوقين وتجهيزها بكل التقنيات
اللازمة لهذا الغرض.
2 – العمل على إنشاء في الم ا ركز الصحية والمستشفيات قسم خاص بالرعاية النفسية والاجتماعية
الناتجة عن الصدمات التي أفرزتها الحروب وكان لها الأثر البالغ على الطفل نظ ا رً لما تعرض له من
عنف نفسي أو جنسي أو جسدي نتج عن انتهاكات عديدة لحقوق الأطفال لإعادة التأهيل وإدماجهم
في المجتمع.
3 – وضع سياسات إست ا رتيجية لحماية الضحايا وعن طريق: توفير الأدوية اللازمة لأطفال الضحايا
ويشكل مجاني
ثالثاً في المجال القانوني
أولا :- تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية والدولية بما يتماشى والتطو ا رت العصرية والدولية وتضمينها
نصوصاً خاصة بتنظيم أحكام الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل وتقرير لها أشد العقوبات
وذلك من خلال:
1 – رصد عمليات الإتجار بالبشر وتقييم حجمها.
2 – تدريب رجال القضاء وموظفي الهجرة ليتمكنوا من التعرف على الضحايا وكيفية التعامل معهم.
3 – توفير الرعاية القانونية للأطفال الضحايا.
4 – النظر بعين الاعتبار إلى سلامة الضحايا للحصول على تعاونهم في عملية التحقيق وكذلك
تسهيل عودتهم إلى بلدانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعهم علماً بأن البعض منهم قد يعود بمرض
عضال أو أم ا رض نفسية أو جسدية، فضلاً عن الخوف من الجهاز الأمني أو الخوف من التعرض
للانتقام من قبل القائمين على شبكات التهريب .
5 – متابعة الإج ا رءات ضد الدول التي تدعم عملية التهريب حين يكون مواطنوها أنفسهم هم
الضحايا أو تلك التي تغض النظر عنها بدعوى أن الضحايا يؤمنون دخلاً مادياً يعود على البلاد.
6 – تمكين وتفعيل حملات دور المجتمع المدني من خلال منظمات غير الحكومية واشت ا رك هذه
المنظمات بوضع خطط عمل واست ا رتيجيات، وإقامة دو ا رت تدريبيه، وطرق التدخل للكفالة الأشخاص
المتاجر بهم وحمايتهم.
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
219
8 – تفعيل التعاون ما بين مؤسسات الدولة ﴿الو ا ز ا رت، الصحة، العدل، الخارجية الداخلية﴾ ووضع
خطط عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من جهة. والتعاون الإقليمي والدولي من جهة أخرى عبر
انتشاء قاعدة معلوماتية مشتركة.
9 – توفير حملات توعية للحد من الاتجار بالبشر بين الفئات المستهدفة الأطفال والنساء.
10 – التصديق على الاتفاقيات الدولية دون تحفظ.
11 – تمييز م ا رحل عمليات الاتجار بالبشر وتجنيدهم في:-
أ- مكان التطويع ﴿دولة المنشأ﴾
ب – مكان النقل ﴿دولة العبور﴾
ج- مكان التسليم /الاستقبال/ الاستغلال ﴿دولة المقصد﴾
12 – إنشاء لجنة دولية لمناهضة الا تجار بالبشر وتجنيدهم على أن يكون لها صلاحيات واسعة في
المتابعة داخل البلدان المعينة.
ثانياً- القضاء على الفساد الإداري والقضائي إن وجد .
ثالثاً- إعطاء شهادة للأطفال الضحايا ضد الجناة مرتكبي هذه الانتهاكات قيمة عالية وعدها دليلاً
قوياً ضدهم، ومنح هؤلاء الأطفال تعويضات مادية ومعنوية عادلة عما لاقوه من انتهاكات والعمل
على إعادة تأهيلهم.
التوصيات
أهم التوصيات الخاصة بالبحث الحالي يمكن إد ا رجها بالنقاط التالية
1 – تشريع قانون جنائي عالمي موحد يعالج الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل بصوره خاصة
وتعقب الجناة والعمل على وضع آليات تنفيذ هذا التشريع.
2 – تفعيل القوانين العابرة للحدود ومد السلطة القضائية لمحاكمة الجناة أينما كانوا و فرض عقوبات
شديدة بحقهم ، وكذلك السعي لإد ا رج مبدأ عالمية القضاء الجنائي في تشريعات الدول.
3 – حث الدول غير المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق الطفل بشكل خاص أو
عام- بالتنظيم والحماية على المصادقة عليها والالت ا زم بتنفيذ بنودها، كذلك حثها على اتخاذ التدابير
التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للحد من هذه الانتهاكات.
4 – عدم معاملة الطفل ضحية هذه الانتهاكات كجاني فيها بل معاملته كضحية لها يستحق الرعاية
والعناية والاهتمام ومحاولة إعادة تأهله وإدماجه في المجتمع.
5 – تفعيل الوقاية التي تستدعي تدعيم الأساس القيمي للمجتمعات وتعبئة ال أ ري العام من أجل تهيئة
مناخ اجتماعي وسياسي قادر على اعت ا رض سبل امتهان الأطفال وانتهاك حقوقهم.
6 – العمل على تفعيل قانون التعليم الإل ا زمي في القطر واخذ الإج ا رءات اللازمة لتنفيذه.
7 – العمل على إد ا رج وحدات الاستشا ا رت الاجتماعية والنفسية في المستشفيات الخاصة بالأطفال من
أجل تحقيق طفولة سليمة خالية من انتهاكات لحقوق هذه الفئة المهمة.
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
220
8 – توفير الغذاء والدواء اللازم لتنفيذ هذا العمل بتعاون بين و ا ز ا رت ﴿الصحة، التجارة ، التربية﴾
والمنظمات المحلية والعالمية لتنفيذ هذه المهام.
9 – العمل على سن القوانين التي تحمي الأطفال لا سيما داخل الأسر التي تعاني من التفكك
الاجتماعي والأسري والعمل على تفعيل تلك القوانين مما لها الأثر الكبير في حماية الطفل من
الانح ا رف والانخ ا رط للجماعات المسلحة والإرهابية التي تنهك حقوق الطفل في ظل هذه المرحلة
الاستثنائية التي يمر بها الع ا رق.
10 – أخذ الأعلام دوره في توعية الطفولة من مخاطر المخد ا رت والانح ا رفات السلوكية وفق برنامج
تثقيف للطفل لحمايته ووقايته من تلك الأخطار بأش ا رف مختصين في مجال علم الاجتماع والنفس
والتربية لتقديم تلك الب ا رمج بما يناسب هذه المرحلة العمرية.
الخاتمة:
أن مسالة حماية حقوق الطفل لن تتحقق إلا في ضوء توفير الضمانات اللازمة لها ،وان توفير
الضمانات على الصعيد الوطني لها الأولوية في حماية حقوق الطفل، إلا إن الضمانات على الصعيد
الدولي أصبحت لها أهمية مت ا زيدة في ظل الوضع الدولي ال ا رهن ،وتطور النظرة إلى حقوق الإنسان
لاسيما حقوق الطفل،ويعد انتهاكها مخل بالسلم والأمن ومن دون توفير الضمانات لحماية حقوق
الطفل على الصعيدين الوطني والدولي تظل التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية مجرد
نصوص نظرية لا قيمة لها على ارض الواقع ، فالعبرة في مسالة حقوق الطفل هو التمتع الفعلي بها
وليس مجرد إد ا رجها في الدساتير والمواثيق كما أن التمتع الفعلي للطفل بحقوقه واحت ا رمها وحمايتها
تؤكد مصداقية التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية لاسيما في ظل الأزمات المجتمعية.
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
221
مصادر الكتب العربية
1- البخاري ، صحيح 1987 ، الأدب المفرد ، رقم الحديث 145 تحقيق مصطفى ديب البغا ، دار ابن
كثير ، اليمامة ، الطبعة ( 3 ) ، الموسوعة الذهبية ، بي روت ، لبنان .
2- البربري ،احمد حسن ( 1998 ) نظرية التدخل في الازمات في محيط الخدمة الاجتماعية ،المؤتمر
السنوي الثالث لإدارة الأزمة والكوارث كلية التجارة /عين شمس ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية .
3- ابن انس، الأمام، مالك( بدون سنة طبع ) المدونة الكبرى، دار صادر بيروت، لبنان.
4- – ألجلبي، سوسن شاكر ﴿الدكتورة﴾ 2003 ، أثر الحصار الاقتصادي على الجوانب الصحية للأطفال في
l” الع ا رق، شبكة العلوم النفسية العربية و ا زرة الثقافة والأعلام، بغداد، الع ا رق
5- الخضيري ،محسن احمد (الدكتور) 2003 إدارة الأزمات ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية
6- ال ا رزي ، محمد بن أبي بكر ( 1967 ) : مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان
7- الضحيان ، عبد الرحمن ( 1421 ه ) : إدارة الأزمات والمفاوضات في المنظور الإسلامي والمعاصر
والتجربة السعودية ، دار الأثر ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية .
8- – الديواني ،مصطفى ﴿ 1995 ﴾ ،حياة الطفل، مكتبة النهضة المصرية/ط 9 جمهورية مصر العربية.
9- التركماني ، عبد الله( 2005 ) انتهاكات حقوق الطفل في ظل الاحتلال ،مؤتمر العالمي حول انتهاكات
2005 ، المحور /9/29- حقوق الإنسان تحت الغزو والاحتلال للع ا رق الذي انعقد في ط ا ربلس 28
الثاني حقوق المدنيين.
10 – اليحيا ، فهد سعود ( 1996 ) : الإعداد النفسي قبل حدوث أزمة متوقعة وأثنائها والعلاج النفسي
للمتضررين من الأزمات ، محاضرة في دورة إدارة الأزمة ، معهد التدريب أكاديمية نايف العربية للعلوم
الأمنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
، 11 . المساعدة ، ماجد عبد المهدي ( 2012 ) : إدارة الأزمات ، المداخل ، المفاهيم ، العمليات ، ط 1
عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، جامعة الزرقاء .
12 – العنبكي، ن ا زر( 2001 ): تأثير الحصار على القطاع الصحي في الطرق، د ا رسة منشورة على النت.
13 – ألعبيدي بشرى سلمان حسين ﴿الدكتور﴾ 2010 . الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل،
منشو ا رت الحلبي الحقوقية، ط 1 بيروت، لبنان.
14 – حسن، فنر زين ﴿ 1994 ﴾ القانون الدولي وتطبيقاته في الن ا زع المسلح رسالة مقدمة إلى كلية
القانون/ جامعة بغداد لنيل درجة الدكتو ا ره في القانون الدولي جامعة بغداد/ بغداد / الع ا رق.
15 – رسلان، نبيلة إسماعيل ﴿الدكتورة﴾ 1998 حقوق الطفل في القانون المصري، ج 1، الهيئة المصرية
للكتاب ،جمهورية مصر العربية.
16 – الشيخ عيسوي، أحمد العيسوي: 1955 المدخل إلى القمة الإسلامي. ،جمهورية مصر العربية
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
222
17 –جاد الله،محمود : 2010 إدارة الأزمات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن .
18 – سعد،عادل: بلا تاريخ ، إشكالية تطبيق حقوق الطفل، المؤتمر السنوي لرعاية الطفولة و ا زرة العمل
والشؤون الاجتماعية ،هيئة رعاية الطفولة الاتحاد العام لشباب الع ا رق.
19 – سلامة، احمد ( 1965 )دروس في المدخل لد ا رسة القانون ،دار التعاونية للطبع والنشر ،جمهورية
مصر العربية.
19 – سيمونز، جين ﴿ 1991 ﴾ التنكيل بالع ا رق، مركز د ا رسات ط 2 الوحدة العربية بيروت ،لبنان.
19 – شكري، علي( 2009 ): حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق ، د ا رسة في الشريعة الإسلامية والم واثيق
الدولية والدستور الع ا رقي لسنة 2005 ، ايت ا رك للطباعة والنشر ، ط 1، جمهورية مصر العربية.
. 1357 / رقم الحديث 1731 / 20 – جهاد مسلم /كتاب الجهاد، 3
21 – عيد ، سعيد ﴿ 1996 ﴾ الج ا رئم المتعلقة بالقاصرين وكيفية التعامل معها ، وثائق المؤتمر العشرين
.1996/10/16 – لقادة الشرطة والأمن العربي/ البند الخامس في جدول أعمال الج ا زئر 14
22 -علي ، ماهر جمال الدين ( 1994 ) : التخطيط الأمني لإدارة عمليات مواجهة الكوارث ، ورقة عمل
مقدمة إلى المؤتمر. الثاني لتطوير العلوم الأمنية ، القيادة العامة / دبي / الأما ا رت العربية المتحدة .
23 . عثمان ، أكرم ( 2002 ) : الخطوات المثيرة لإدارة الضغوط النفسية ، دار ابن الحزم ، بيروت ، لبنان
24 – يوسف، باسيل ﴿ 1995 ﴾ نحو تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في الع ا رق الواقع/ المعوقات د ا رسة تحليلية،
منظمة اليونيسيف.
25 – مجيد،سوسن شاكر ﴿الدكتورة﴾ 2008 العنف والطفولة د ا رسات نفسية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع
عمان، دائرة الكلية الوطنية، ط 1،عمان ، الأردن.
26 – مصطفى، عدنان ياسين (الدكتور)، 2010 : التنمية المبكرة للطفولة الع ا رقية بيت الحكمة، المكتبة
الوطنية، بغداد، الع ا رق.
27 – مصطفى، عدنان ياسين (الدكتور) 2011 :سوسيولوجيا الانح ا رف في المجتمع المازوم ،مكتبة الجامعة
،إث ا رء للنشر والتوزيع ،ط 1،الأردن.
28 – و ا زرة التربية، التقرير الوطني حول متابعة القمة العالمية من أجل الطفولة ﴿ 2001 ﴾ بغداد الع ا رق
29 – و ا زرة العمل والشؤون الاجتماعية ﴿ 1982 ﴾ قانون الأحداث، بغداد،الع ا رق.
30 – تأثير الحرب على الصحة النفسية لأطفال في ظل القانون الدولي ﴿ 2011 ﴾ شبكة القانونية
السعودية، جامعة الملك عبد العزيز كلية الاد ا رة والاقتصاد/ المملكة العربية السعودية
2- مصادر النت:
31 – وضع الطفل الع ا رقي على ضوء اتفاقية حقوق الطفل، معد خرسان، النور المركز الأعلامي في
13\3\2007
www.alnoor.se\artiele.asp?id=4032
32 – ألجلبي، سوسن شاكر ﴿الدكتورة﴾ 2003 ، أثر الحصار الاقتصادي على الجوانب الصحية للأطفال في
الع ا رق، شبكة العلوم النفسية العربية و ا زرة الثقافة والأعلام، بغداد، الع ا رق “الجارحة أصيلة
http :www.arabpsynet.com\archivel
33 – حقوق الطفل النفسية والاجتماعية
www.un .Int /uae/ std18-10-2000 htm
34 – نص اتفاقية حقوق الطفل/ الدول الموقعة على الاتفاقية حقوق الطفل
مجلة البحوث التربوية والنفسية العدد الثالث والثلاثون
223
www.be-free.info\parents\ar\childprotocolpa.htm
35 – اتفاقية حقوق الطفل المقدمة
UnicEF \ nyho 2009-ol2\ pirozzi
UnicE \org\ Arabic \ crc 36 – اتفاقية حقوق الطفل
WWW.UN.int/ uae/std18-10.200.htm) – 37
WWW.(df.-sy.Org/poper/atto.Htm.)
5- المصادر الأجنبية:
38- Annan Kofi (2001) we the children new York UsA .
38- Jack c. west man. 1979 child ADVOCACY –A- Division of Macmillan
publishing co, INC Collier MacMillan publishers, London
39-kieran ,o Hagan )1944) crisis intervention :changing perspective in
Christopher Harvey and terry phi lot ,editors :pricing social work
.London
40- prevevention of Abduction, Sale and Traffic ring, Imitation Hand
book for contention on the Rights of the children op. cit.
41- Un Global Report on crime and justice office for Drug control and
crime prevention\ New York. Oxford university press,1999.
42-Lioyd w singer and Jan Rebar ( 1987 ) : A crisis Management system .1
security Management , N. Y. USA .
اترك تعليقاً