بحث في أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري
يجب أن نميز بين أشكال و أنواع الشركات التجارية المادة 1 و 3 من القانون التجاري (أعمال تجارية بحسب الشكل)
أشكال الشركات التجارية : أجابت المادة 544 ق.ت على سبيل المثال لا الحصر ((تعد شركات التضامن وشركات التوصية(البسيطة وبالأسهم) وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحسب شكلها ومهما يكون موضوعها)) والمادة 1832 من القانون المدني الفرنسي عدلت سنة 1985 وتقابلها حرفيا المادة 416 من القانون المدني الجزائري عدلت سنة 1988.
الشركة عقد فإن العقد شريعة المتعاقدين ويرتب حقوق والتزامات على الأطراف،فعقد الشركة تأثر بمبدأ سلطان الإرادة فهي وحدها التي تحدد النظام القانوني لهذا العقد (حقوق،التزامات،توزيع الأرباح والخسائر،مدة الشركة).
1- الشركة عقد: يقتصر على ترتيب الحقوق والالتزامات
* المدير يحكمه عقد الوكالة والشركاء يمكنهم إنهاء مهام المدير.
يظهر في المادة 426 من ق.م أن المشرع تأثر بالنظرية العقدية حيث نصت المادة 2/426 من ق.م ((يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أن يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله والاتفاق = الاجماع)).
يظهر التأثر بوجود كلمة اتفاق،نصت المادة 439 من ق.م ((تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه)) يعتبر عقد لانه يتأثر بتأثر أحد الاطراف فيتأثر كيان العقد بهذا التأثير
وللاطلاع على كامل البحث بعنوان أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري
بحث قانوني ودراسة كبيرة حول أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري
اترك تعليقاً