بحث قانوني حول الأدلة المتحصلة من الوسائل الالكترونية

الادلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي
د.علي محمود علي حموده
استاذ القانون الجنائي المساعد – كلية الحقوق – جامعة حلوان

المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية منظم المؤتمر:اكادمية شرطة دبي ، مركز البحوث والدراسات رقم العدد : 1 السنة : 2003تاريخ الإنعقاد: 26 نيسان 2003تاريخ الإنتهاء: 28 نيسان 2003 الدولة : دبي – الامارات العربية المتحدة

المقدمة

التعريف بموضوع البحث وأهميته وخطته

لقد أنعم الله على الإنسان بنعمة العقل والعلم، فعن طريقهما بدأ يطور أسلوب معيشته، فبعد أن كان يعيش عصر الصيد ويعتمد على الرعي والترحال، بدأ يعرف الزراعة وحياة الاستقرار، ثم دخل عصر الثورة الصناعية التي بدأت بإختراع الالة وظهور الصناعات المختلفة التي ترتبت عليها آثار ضخمة غيرت خريطة البشرية، كان أبرزها تقسيم دول العالم بين دول متقدمة تزداد تقدما، ودول نامية تحاول التقدم واخرى متخلفة ما زالت قابعة في التخلف.

ولم تقف رحلة الإنسان في تطوره عند العيش في ظل الثورة الصناعية، فما إن أوشك القرن الماضي على الإنصرام حتى بدأ الإنسان يعيش إرهاصات ثورة جديدة قلبت مناحي الحياة المختلفة رأسا على عقب، وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات خاصة بعد أن حدث الاندماج بين المعلوماتية L,informatique، وبين الاتصال عن بعد telecommunications Le وظهور ما يسمى بالمعلوماتية عن بعد La telematique ، فهذه المعلوماتية الأخيرة قد جعلت العالم كله إلى وحدة سكنية واحدة .

فلا مرية أن تطور وسائل الإتصال المرئية والمعلوماتية، قد ترتب عليه اكتشاف انظمة تكنولوجية جديدة أدت إلى ظهور استخدامات جديدة لوسائل الاتصال عن بعد .

وتعد العمليات الإلكترونية إحدى التجليات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات عن بعد، فهذه الاعمال قد اثرت تأثيرا كبيرا على البنيان الإداري وعلى البنيان الاقتصادي من خلال استخدام تقنيات العمل بالإنترنت والشبكات لتطوير انشطة الأعمال الحالية وخلق انشطة أعمال افتراضية جديدة .

ولفد أفرزت هذه الثورة التكنولوجية الجديدة الحاجة الماسة إلى تطوير نظم المعلومات في جميع قطاعات الحياة بما يساير التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تتزايد يوما بعد يوم ، وذلك لأجل الإستفادة من الآثار الإيجابية لهذه الثورة، خاصة وان المستقبل سوف يشهد المزيد من التطور في نظم المعلومات بعد إن اتصلت هذه النظم بالأقمار الصناعية وبدأ العالم يدخل عصرا جديدا وهو عصر الإلكترونيات.

وإذا كان الإنسان بما حياه الله من علم هو المفجر لهذه الثورة التكنولوجية الحالية، وهو الذي بداخله نفس بشرية قد تجبل على الخير إذا ذكاها، وقد تجنح إلى الشر إذا دساها، فإنه لم يقف عند جني الثمار الإيجابية لهذه الثورة وانعكاساتها المختلفة في مناحي الحياة، وانما قد استغلها بمكره السيء في اكتشاف العديد من الاساليب الإجرامية الجديدة التي سهلت له إرتكاب العديد من الجرائم.

ولقد تمكن الإنسان عن طريق الوسائل الإلكترونية المستحدثة من إرتكاب العديد من الجرائم ضد الأشخاص والأموال، وضد الاسرار الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة .

فلا مرية أنه كلما أزداد الإعتماد على الحاسبات في المجالات الاقتصادية والإدارية لمخاطر الغش والتجسس والسرقة والإتلاف العمدي، وغير ذلك من الجرائم التي ترتكب سواء اكان ذلك عند إدخال البيانات إلى الحاسب ام عند تبليغ البيانات إلى مستخدميها ام عند تخزين البيانات لحين إستخدامها ، أم عن طريق الدخول غير المشروع لهذه الحاسبات عن طريق إختراق البرامج الخاصة بها. والتلاعب في البيانات المخزنة فيها، حتى أن جرائم القتل العمد قد ترتكب باستخدام شبكات الإتصال عن بعد.

ومما يزيد من خطورة هذا النوع الجديد من الجرائم أنها قد تتعدى حدود المكان ويصعب بالنسبة لها حساب الزمان. كما وأن محلها قد يتعدى القيم المادية ليكون قيما معنوية لا تلمسها الايدي ولا تبصرها الأعين كالبرامج الخاصة بالحاسب والبيانات المخزنة.

فلا مشاحة ان السمة الرئيسة التي تتميز بها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات انها تعتمد على تحويل البيانات أو المعطيات وهي غير ملموسة من شكل إلى اخر وذلك إما عن طريق معالجتها بواسطة الوسائل الإلكترونية، أو بنقلها من مكان أو من شخص إلى آخر .

كذلك فإنه لا يغيب عن الذهن أن الوسائل الإلكترونية المستحدثة قد يضيق بها الإنسان ذرعا ليس – فقط – لأنها ستصيبه بأذى وضرر الجرائم الجديدة التي تتمخض عنها، وإنما أيضا لانها سوف تسهل وتوسع من مجالات انتهاك مكنون حياته الخاصة للحصول على أسراره الشخصية وأسراره المالية ، بل إن هذه الوسائل قد تنتهك كذلك الأسرار المهنية والإقتصادية للمؤسسات والشركات والبنوك .

فلا يوجد شك في أن التطور الهائل الذي لحق شبكة الإنترنت وإنتشار أجهزة الحاسب الآلي الصغيرة، قد تسبب في تهديد الحريات الفردية بخطر الاعتداء عليها، وهو ما يتطلب إيجاد الوسيلة المناسبة للرقابة عليها لتجنب هذا الخطر في الوقت المناسب.

فلا غزو أن إنسان هذا العصر كما أنه قد يهلك الحرث والنسل ويفسد بيديه بدائع خلق الله وجميل صنعه، فإنه ليس بمستغرب عليه أن يستفيد من التكنولوجيا الحديثة في الإتصالات في المزيد من التنصت والتلصص على الحياة الخاصة لبني جنسه بإستخدام الوسائل الإلكترونية الدقيقة، والتي عن طريقها قد تكون حياتهم الخاصة وأسرارهم المالية بدون حجاب.

ومما يزيد من خطورة هذا الامر أن النصوص العقابية المطبقة لا تكفي لحماية حرمة الحياة الخاصة من الاعتداء عليها بإستخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة، بحسبان أن هذا الاعتداء لا يعاقب عليه قانون العقوبات إلا إذا كان مرتبطا بمكان خاص، اما تخزين المعلومات عن الافراد وتسجيلها في هذه الوسائل فإنه لا يخضع للتأثيم وفقا للقواعد العامة .

ويكفي في ذلك الإشارة إلى أنه عن طريق إستخدام الحاسب الآلي فقد أمكن بواسطة عملياته الدقيقة المتقنة الماهرة أن تكون الحياة الخاصة للإنسان مجردة من كل السواتر أو التحصينات .

وهكذا نرى أن ثورة الإتصالات قد أفرزت وسائل إلكترونية عديدة قد تسببت في ظهور أنواع جديدة من الجرائم التي تختلف من حيث محلها ومن حيث أسلوب إرتكابها عن الجرائم التقليدية، وهو ما ادى إلى ظهور العديد من المشكلات التي كان ابرزها: عجز قوانين العقوبات الحالية التي وضعت نصوصها في ظروف تختلف عن الظروف الحالية التي خلقتها ثورة المعلومات عن مواجهة هذه الانواع الجديدة من الجرائم. كما ان هذه الوسائل الإلكترونية قد انعكس تأثيرها على القوانين الإجرائية خاصة فيما يتعلق بصعوبة إثبات هذا النوع الجديد من الجرائم التي اوجدتها ثورة الإتصالات عن بعد.

وإذا كانت القوانين العقابية المطبقة قد ضاقت نصوصها بما رحبت عن استيعاب الانواع الجديدة من الجرائم التي جاءت بها ثورة المعلومات من بعد، وان القوانين الاجرائية ليست بأسعد حظا منها لانها ستكون أمام جرائم ترتكب وقد يفر مرتكبها من العقاب مما يلحق اشد الضرر بالمجتمع وبالافراد، كما ان هذه القوانين الاخيرة ستواجهها مشكلات عديدة تتطلب حلولا قانونية قد تكون في منتهى الصعوبة خاصة فيما يتعلق بمسألة الدليل .

وعلى ضوء هذه النتيجة تتحدد إشكالية هذا البحث، وتبرز اهميته في بحث إحدى المشكلات التي يثيرها موضوع الجرائم التي فجرتها ثورة الإتصالات عن بعد، والتي تتعلق بصعوبة إثبات هذه الجرائم عن طريق الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في اطار نظرية الإثبات الجنائي.

فلا يوجد شك في أنه يجب تحقيق تناغم تشريعي داخل المجتمع ، بحيث أن القانون الإجرائي يساعد في تطبيق القانون العقابي الموضوعي على الجرائم المستحدثة التي يفرزها التقدم التكنولوجي، فلا يفر الجناة من العقاب، وفي ذات الوقت لا يحدث اعتداء على الحريات الفردية للافراد وتنتهك حرمات حياتهم الخاصة.

ولذلك فإن هذا البحث سيحاول تحديد الوسائل التي عن طريقها يتحقق هذا التناغم بين التوأمين التشريع الجنائي الموضوعي والتشريع الإجرائي وذلك فيما يتعلق بالإثبات بالادلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية، وهو بذلك قد يميط اللثام عن بعض الصعوبات التي تكتنف موضوع اثبات الجرائم التي اوجدتها ثورة الاتصالات عن بعد والتي ما زالت في جانبها الإجرائي تحتاج إلى المزيد من التحليل والتأصيل.

ولذلك فإن هذا البحث سيعتنق المنهج الاستقرائي الاستنباطي القائم على دراسة طرق إثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية على ضوء طبيعتها المادية وغير المادية، وذلك لاجل الوصول إلى نتيجة كلية يمكن على ضوئها تحديد بعض الادلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية والتي تصلح لإثباتها في إطار نظرية الإثبات الجنائي.

واتساقا مع ذلك فإنه يمكن دراسة موضوع هذا البحث في مبحثين، نفرد الأول للطبيعة الخاصة بإثبات الجرائم، ونتناول في الثاني ادلة إثبات هذه الجرائم وتقديرها في اطار نظرية الإثبات الجنائي لهذه الجرائم.

المطلب الاول الطبيعية الخاصة بالجرائم الإلكترونية

لا يوجد شك في أنه مع مطلع القرن الواحد والعشرين أفرزت تقنيات تكنولوجيا الاتصالات نماذج جديدة للعمليات الإلكترونية التي كان العقل يتخيلها ولكنه لم يتوقع تحقيقها بهذه السرعة الفائقة، ولعل الفضل في ذلك يرجع إلى التطور الهائل الذي لحق نظم الحواسب الآلية لتشغيل المعلومات بعد إستغلال السرعة الهائلة للإلكترونيات التي أتاحها إستخدام الدوائر والصمامات الإلكترونية.

ولقد تعددت صور هذه العمليات الإلكترونية كنتيجة لهذه الثورة التكنولوجية بين التي تتصل بعمليات التجارة الإلكترونية، وتلك التي تتعلق بعمليات التحويلات المالية الإلكترونية، وما يطلق عليه بالحكومة الإلكترونية. التي تعني إنتاج وتقديم الخدمة العامة بإستخدام الوسائل الإلكترونية .

وأهم ما يميز هذه العمليات الإلكترونية أنها تدور في فلك شبكة الإنترنت وبذلك فإنها تستفيد من تقنيتها التكنولوجية العالية، وكذلك فإنها تستفيد أيضا من القدرات المهمة التي تقدمها لها شبكات أخرى مثل شبكة الإنترنت وشبكة الاكسترانت ، وتشكل الشبكة العنكبوتية العالمية (W.W.W) الجزء الاهم من الإنترنت، وتتكون شبكة الويب من هذه الشبكة من مجموعة من المستندات المختزنة على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والتي تسمى صفحات الويب .

وإذا كان العالم قد سعد بهذه الثورة التكنولوجية الجديدة بالنظر إلى الآثار الإيجابية العظيمة التي افضت إليها، فإنه سوف يقاسى أيضا من الكثير من الآثار السلبية والضارة التي قد تترتب عليها.

ولقد بدت مظاهر هذه الآثار السلبية في إختراق النظم الأمنية لحماية البيانات المخزونة ضمن انظمة الوسائل الإلكترونية، وذلك بالاطلاع على هذه البيانات بطرق غير مشروعة، أو بتخريب وإتلاف برمجيات حماية البيانات أو بالنسخ غير المشروع لها، أو بسرقة وقت الحاسبات وسرقة المعلومات، أو بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة للافراد، أو بالاعتداء على الحقوق الادبية والمالية للمؤلفين .

فلا مرية أن الثورة التكنولوجية الحالية في مجال الاتصالات عن بعد قد خلفت وراءها إرتكاب العديد من الجرائم المستحدثة التي لا مثيل لها في الماضي، كما وأنها قد أتاحت فرص إرتكاب الجرائم التقليدية بطرق غير تقليدية . فهذه الجرائم المستحدثة لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فيمكن ان يكون الجاني في بلد معين ويرتكب الجريمة في بلد آخر، كذلك فإن استخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة قد يساعد المجرمين، في إرتكاب العديد من الجرائم دون إمكان القبض عليهم، ومثال ذلك أن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة اتصال بين المجرمين، يتعذر معه مراقتبهم على النحو الذي يحدث في الاتصالات السلكية واللاسلكية، كذلك فإن عمليات التحويلات المالية الإلكترونية قد تتم بين الجناة والذين قد يكونوا فرادى أو جماعات بغرض تمويل العمليات الإجرامية أو المخططات الإرهابية دون أن يتم إكتشافها .

ويلاحظ أن الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بسبب الثورة التكنولوجية قد تأثرت بالوسائل المتحدثة التي اوجدتها هذه الثورة مما يترتب عليه انفراد هذه الجرائم بصفات خاصة تزيد من خطورتها ومن الآثار الضارة التي تترتب عليها، ويبدو ذلك فيما يلي:

1. أنعكاس الثورة الرقمية التي فجرتها تكنولوجيا الاتصالات عن بعد على شكل ونوعية وأسلوب الجريمة المعاصرة والتي صاحبتها مستجدات غيرت من المفهوم التقليدي لعمليات التزييف والتزوير، وذلك بعد استخدام الناسخات الليزرية الرقمية الملونة وغير الملونة، ودخول الحاسبات الآلية وما يرتبط بها من ماسحات وطابعات في إرتكاب جرائم التزييف والتزوير في المستندات والعملات .

2. أن التطور الذي حدث بسبب تكنولوجيا المعلومات قد تأثرت به كذلك وسائل الدفع النقدي التقليدية، مما أدى إلى ظهور المستندات والوثائق اللدائنية وظهرت أيضا الوسائل الإلكترونية لتحل محل النقود وأوامر الصرف “الشيكات” وبدأت بطاقات الإئتمان اللدائنية تحل محل النقد والشيكات . ولقد ترتب على إزدياد التعامل ببطاقات الإئتمان عالميا أن صاحب ذلك أزدياد أساليب التلاعب والتحايل في هذه البطاقات عن طريق تزييفها وعن طريق سرقتها والتحايل في استخدامها بطرق كثيرة غير مشروعة.

ولا شك في أن الجرائم التي تقع على بطاقات الإئتمان تتميز بطبيعة خاصة مما يتطلب إتباع طرق بحث وتحري مختلفة عن طرق بحث وإثبات الجرائم التقليدية، وذلك بالنظر إلى المفهوم الجديد لهذه الجرائم والتي قد يتعرض محلها لعمليات تزييف وتحايل مستحدثة بفضل التقنيات التكنولوجية المستحدثة، وهو ما قد يترتب عليه ظهور مجرم جديد ومفاهيم جديدة للجريمة ومسرح يتسع لها قد يسع العالم كله .

وهكذا نرى أن التطور الذي لحق بالمادة التي تصنع منها النقود غير من طبيعة الجرائم التي تقع عليها، فبعد أن كانت جرائم التزييف والتزوير تقع على العملة الورقية والمعدنية أصبحت اليوم بعد ظهور بطاقات الإئتمان تقع على مواد لدائنية أو بلاستيكية، مما يمكن معه القول بأن العالم يتحول من الجرائم التي يستخدم فيها الورق كوسيط وأداة للجريمة إلى الجرائم البلاستيكية .

ومن المنتظر أن يشهد المستقبل تطورا مذهلا سوف يلحق بطاقات الإئتمان، لأنه سوف يتم صنع بطاقات ذات سعة معلوماتية عالية مثل البطاقة الرقائقية وبطاقة الشريط البصري، بحسبان أن هذا النوع من البطاقات سيترتب على استخدامه تأمين بطاقة الإئتمان .

3. كذلك فإن ظهور الحاسبات الآلية واستخدامها على نطاق واسع سواء على المستوى الفردي ام على المستوى الحكومي، وما صاحب ذلك من تطور تقني بأساليب الاستنساخ الملونة عن طريق الناسخات والطابعات الملونة، قد ترتب عليها افول دور المستندات الورقية والاتجاه نحو تصاعد دور المستندات الإلكترونية ، كالأشرطة الممغنطة، إسطوانات الفيديو، الدعامات المثقبة والميكروفيلم ، وهذه الدعامات الجديدة لا تتكيف مع قواعد الإثبات التقليدية التي تنصب على المستندات الورقية، ومن ثم فإن اثباتها قد يثير العديد من المشكلات حول مدى إعتبارها محررات يمكن ان يقع عليها التزوير أو التزييف.

فالمعلومات المبرمجة في جهاز الكمبيوتر أو على اسطوانة أو شريط قد يصعب انطباق وصف المحرر عليها، لأن المحرر الذي يحميه تجريم التزوير هو الذي يصلح ليحتج به، وهذا لا يتحقق إلا بإستعماله في التعامل، وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للمعلومات المبرمجة قبل طباعتها في أوراق.

وهذا لا يمنع من القول أن هناك رأيا فقهيا يذهب إلى اعتبار المعلومات المبرمجة من عداد المحررات ما دامت مدونة على اسطوانة أو شريط أو مسجلة بجهاز الحاسب الآلي نفسه، إستنادا إلى أنه يمكن الاطلاع عليها بالوسيلة المناسبة لذلك .

ولقد أدرك المشرع الفرنسي هذه المشكلة فأعادها تنظيم مواد التجريم في قانون العقوبات الجديد، بأن اجرى تعديلا على النص الاصلي لجريمة التزوير لكي يشمل المعلومات المبرمجة، وبناء على ذلك فإن المادة 441/2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد تعرف التزوير بأنه (كل تغيير للحقيقة بسوء نية من شأنه الإضرار بالغير، أيا كانت الوسيلة المتبعة في مستند مكتوب أو في اي دعامة من دعائم التعبير عن الفكر التي لها شأن في إثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية) .

بل إنه يمكن القول بأن الحاسبات الآلية يمكن أن تتخذ كوسيلة لإرتكاب العديد من الجرائم المستحدثة كتزوير المحررات الرسمية أو تزييف العملة، وقد تستخدم هذه الحاسبات ايضا في تحقيق اغراض الدخول غير المشروع للوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في حاسب آلي اخر عبر شبكة الاتصال الدولية.

كذلك فإن هناك العديد من الجرائم التي تقع على الحاسب الآلي بكيانه المادي أو جانبه المعنوي، ومثال ذلك جرائم تعديل أو تحوير أو تقليد برامج الحاسب الآلي، وجرائم تدمير المعلومات والبيانات الخاصة بذات الحاسب الآلي . فإذا كان بعض هذه الجرائم قد يكون محله جانبا معنويا تقع عليه يتمثل في المعلومات والبيانات والبرامج التي يحتويها الحاسب الآلي فإن ذلك قد يثير العديد من المشكلات حول هذه الكيانات المعنوية من حيث مدى صلاحيتها لقيام الجريمة، لأن ذلك يتطلب وجوب إثبات كونها مالا لكي تكون محلا للتجريم والعقاب .

ولذلك نجد أن برامج الحاسبات الآلية قد أثارت مشكلة مدى إعتبارها مالا لكي تخضع الجرائم التي تقع عليها لنصوص جرائم الإعتداء على الأموال، بحسبان ان هذه البرامج في جوهرها معلومات، وأن هذه المعلومات عبارة عن مجموعة من الافكار تمثل تعبيرا يأخذ شكل رسالة يستطيع الغير إدراكها سواء اكان ذلك عن طريق نقلها أم حفظها أم معالجتها وذلك بعد أن يقوم الحاسب بمعالجتها وتحويلها إلى رموز وشفرات لا يمكن للإنسان العلم بها إلا من خلال الآلة وأثناء تشغيلها . ونقطة البحث في هذه المسالة تتحدد في مدى جواز وقوع أفعال الاعتداء على الأموال على المعلومات .

ولقد ذهب الفقه الحديث إلى اعتبار الشيء مالا ليس بالنظر إلى كيانه المادي وإنما على أساس قيمته أو منفعته الاقتصادية ، ومن ثم فإنه يمكن اعتبار برامج الحاسبات الآلية مالا متى كانت لها قيمة اقتصادية تستحق الحماية القانونية ، ومتى تحققت بالنسبة لها رابطة ملكية تربط بينها وبين مالكها.

ويترتب على ذلك إمكان إدخال أفعال الاعتداء عليها ضمن جرائم الاعتداء على الأموال بحسبان ان برامج الحاسبات الآلية تحتوي على افكار ومعلومات يمكن ان يطلق عليها الطاقة الذهنية، وانها كذلك تقبل التملك والحيازة من خلال الدعامات التي تسجل عليها، وانها ايضا تقبل الانتقال بموافقة حائزها .

ولذلك فإنه يمكن القول بأن افعال الإعتداء على برامج الحاسبات الآلية يمكن ان تتمخض عنها جرائم سرقة واخفاء اشياء مسروقة، ونصب وخيانة امانة وتخريب واتلاف.

ولقد حرص المشرع الفرنسي على أن يضمن قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في سنة 1994 نصا يجرم فيه سرقة الطاقة، فتنص المادة 311/2 عقوبات على أن: (يعتبر في حكم السرقة اختلاس الطاقة بسوء نية اضرارا بالغير).

كذلك فقد تدخل المشرع في دول اخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وأجرى تعديلات على نصوص جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة لكي تشمل المعلومات بإعتبارها أموالا منقولة .

ولم تقف مشكلة الجرائم التي تقع على برامج الحاسبات الآلية بالنظر إلى طبيعتها الخاصة عند مشكلة مدى صلاحية الافعال غير المشروعة التي تقع عليها لأن تتمخض عنها جرائم الاعتداء على المال، بل إن هذه المشكلة تمتد لتشمل كذلك مسألة مدى خضوع هذه البرامج لفعل الاختلاس المكون للسلوك المادي لجريمة السرقة، فالاختلاس الذي يقع على برامج الحاسب الآلي أو المعلومات المعالجة لا يترتب عليه خروج هذه البرامج من ذمة صاحبها الشرعي، كما وان الاستيلاء على البرامج بإعتبارها معلومات لا يتصور وقوعه الا على اساس اعتباره انتقالا لهذه المعلومات من ذهن إلى ذهن أو من ذاكرة إلى ذاكرة، ايضا فإن المعلومات التي يقع عليها هذا الاستيلاء من طبيعة معنوية ومن ثم فإنه قد لا يتصور أن يقع عليها فعل الاختلاس الذي يتميز بطبيعة مادية .
كذلك فإن ذات المشكلة قد تثار بشأن مدى خضوع برامج الحاسب الآلي للنشاط الإجرامي في جرائم النصب وخيانة الامانة والإخفاء، فهل يمكن القول بوقوع هذه الجرائم على المعلومات التي يتكون منها البرنامج .

ولقد إنتهت أحكام القضاء الفرنسي إلى اعتبار المعلومات المسجلة على دعامة مادية كتلك المسجلة في جهاز الحاسب الآلي، أو على شريط أو اسطوانة من المنقولات التي تصلح لان تكون محلا للسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة، وذلك بعد ان تغلبت على المشكلات التي اثارتها الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم عندما تقع على المعلومات وذلك من حيث اعتبار هذه المعلومات مالا منقولا، وأن أفعال الاعتداء عليها يمكن ان تندرج في مفهوم الاختلاس .

كما أن هذه الاحكام قد اعتبرت ان اخفاء المعلومة يتساوى مع اخفاء المال المنقول ومن ثم فإنها تصلح محلا لجريمة إخفاء الاشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بشرط ان تكون متواجدة على دعامة مادية ولذا فإن الأموال المعنوية التي ليس لها دعامة مادية تأخذ حكم المنافع التي لا تنطبق عليها جرائم الأموال التقليدية .

كما أن الفقه قد ذهب إلى أن اصطلاح “الشيء” الذي يرد عليه فعل الإختلاس يستوعب الأموال ذات الكيان غير المادي . ومن ثم فإن جريمة السرقة يمكن ان تقع على المعلومات .

فلا يوجد شك في أن دخول برامج الحاسب الآلي ضمن الجرائم سالفة الإشارة إليها ليثير مشكلات عديدة فيما يتعلق بإسنادها لنصوص التجريم والعقاب التي تعاقب على هذه الجرائم لأن الأمر هنا يتطلب إثبات دخول الأفعال التي تتحقق بها هذه الجرائم ضمن نصوص التجريم والعقاب التي يمكن ان تنطبق عليها.

وكتطبيق لذلك فإنه قد يصعب وقوع جريمة السرقة على البرامج المشفرة بإستعمال اجهزة مقلدة لحل شفرتها إلا إذا كان هناك نص عقابي يتضمن تجريمها والعقاب عليها.

وكتطبيق لذلك فإنه قد يصعب وقوع جريمة السرقة على البرامج المشفرة بإستعمال أجهزة مقلدة لحل شفرتها إلا إذا كان هناك نص عقابي يتضمن تجريمها والعقاب عليها صراحة مثلما فعل المشرع الفرنسي عندما تدخل بسن قانون خاص يعاقب على هذا الفعل .

ولذلك فإنه إذا كان المستقبل سيظهر المزيد من التقدم في مجال المعلومات وخاصة في استحداث العديد من الوسائل الإلكترونية التي قد تستغل في الاعتداء على هذه المعلومات. فإن ذلك يتطلب أن يساير المشرع الجنائي الثورة التكنولوجية في المعلومات بأن يتصدى للافعال الإجرامية المستحدثة التي تفرزها هذه الثورة وذلك بتجريمها والعقاب عليها بما يتناسب مع الاضرار المتوقعة من صور العدوان التي قد تحدث بسببها . فالنظرة إلى المعلومات التي تحتويها الوسائل الإلكترونية يجب ان تكون نظرة خاصة تتفق مع طبيعتها الخاصة.

ولعلنا نلاحظ قيام بعض التشريعات في الوقت الحاضر بإفراد نصوص خاصة لتجريم أفعال الإعتداء على المعلومات في أشكالها المختلفة، فالمشرع الفرنسي قد تدارك النقص الذي بدا واضحا في نصوص قانون العقوبات التقليدية بشأن جرائم المعلومات، فجاء قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في سنة 1994، بالمادة 323 والتي نصت في فقراتها من الأولى وحتى السابعة على تجريم الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، مع النص على تشديد العقوبة إذا نتج عن الدخول أو البقاء محو أو تعطيل المعطيات الموجودة داخل النظام أو إفساد وظيتفه، وكذلك تجريم الإدخال غير المشروع لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو المحو أو التعديل غير المشروع لها، وذلك بعد ان اعتبر المشرع الفرنسي هذه المعطيات من قبيل الأموال ذات الطبيعة الخاصة .

ولقد توسع المشرع الفرنسي في تجريم أفعال الاعتداء على معطيات الوسائل الإلكترونية، فجرم كافة صور الإختراق غير المشروع لهذه المعطيات سواء وقعت هذه الأفعال على الأجهزة الإلكترونية نفسها أم على الأنظمة التي تعمل بها هذه الأجهزة .

كذلك فإن هذا المشرع قد مد المسؤولية الجنائية عن هذه الإعتداءات إلى الأشخاص المعنوية بأن نصت المادة 323/6 على ذلك، ولكن وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 121/2 التي تعد النص العام في تقرير المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في قانون العقوبات الفرنسي.

ونجد أن المشرع المصري قد أعد مشروعا لقانون التجارة الإلكترونية ، نصت المادة 26 منه على تجريم أفعال الغش أو التدليس التي تقع على نظام معلومات أو قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية، وكذلك فقد جرمت هذه المادة أفعال الاتصال أو الابقاء على الإتصال بنظام المعلومات أو قاعدة البيانات بصورة غير مشروعة.

أيضا فإن المادة 27 من هذا المشروع قد جرمت أفعال الصنع أو الحيازة أو الحصول على نظام معلومات أو برنامج لإعداد توقيع الكتروني دون موافقة صاحب الشأن.

كذلك فإن المادة 28 منه قد جرمت أفعال التزوير أو التقليد لمحرر أو توقيع إلكتروني أو شهادة إعتماد توقيع إلكتروني، وكذا فقد جرمت هذه المادة الاستعمال للمحرر المزور أو للتوقيع الإلكتروني المزور أو للشهادة المزورة باعتماد التوقيع الإلكتروني بشرط ثبوت علم الجاني بذلك.

أما المادة 29 من هذا المشروع فإنها تجرم افعال الاستخدام لنظام أو برنامج بما يحول دون إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو تعطيل انظمتها، كما وأن المادة 30 قد جرمت افعال الإذاعة أو التسهيل لإذاعة ولو في غير علانية لمحرر إلكتروني أو فض شفرته دون مسوغ قانوني أو دون موافقه صاحب الشأن، وشددت هذه المادة في العقاب إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها بالفقرة الأولى أمينا على المحرر أو التوقيع الإلكتروني بمقتضى صناعته أو وظيفته أو كان من العاملين لديه.

وأخيرا نجد أن المادة 31 من هذا المشروع قد جرمت أفعال الإدخال بعمد أو اهمال فيروس إلى نظام معلوماتي بدون موافقة مالك النظام أو حائزه الشرعي. ونجد كذلك أن المشرع الأردني قد اصدر القانون المؤقت رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقد نصت المادة 38 منه على تجريم الأفعال التي تعد جرائم بموجب التشريعات النافذة وذلك بإستخدام الوسائل الإلكترونية . ايضا فإن المشرع الفرنسي قد أورد مجموعة من العقوبات التكميلية التي يحكم بها إلى جوار العقوبات الاصلية عن هذه الجرائم، وعاقب على الشروع فيها وعلى الاعمال التحضيرية الجماعية التي قد تمهد لإرتكابها .

أما في مصر فقد خلى قانون العقوبات من نصوص تجرم وتعاقب على الاعتداء على عناصر الجانب غير المادي من النظام الآلي لمعالجة المعلومات إذا وقع هذا الاعتداء على عناصر الجانب غير المادي من النظام الآلي لمعالجة المعلومات إذا وقع هذا الاعتداء في حالة تشغيل النظام، على النحو الذي سار عليه التشريع الفرنسي الجديد، الامر الذي يتطلب من المشرع المصري أن يسرع الخطى لتنظيم هذه المسألة ، خاصة وان البلاد تشهد اليوم تطبيقات كثيرة لثورة الإتصالات عن بعد، وأن النصوص التقليدية في قانون العقوبات سوف تعجز عن مواجهة الجرائم المستجدة التي قد تتسبب فيها هذه الثورة.

4. إن الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية المستحدثة لا تقف عند الطبيعة الخاصة بالافعال التي تتحقق بها هذه الجرائم، وإنما تمتد هذه الطبيعة لتشمل أيضا البعد العالمي لهذا النوع من الجرائم، فإذا كانت شبكة الاتصالات من بعد ذات نطاق عالمي لا يتقيد بحدود دولة معينة فإنه يتصور تبعا لذلك أن تتميز الجرائم التي تقع عليها أو تقع بسببها بالطبيعة العالمية، فيستطيع اي شخص في دولة معينة الدخول إلى شبكة الإنترنت العالمية، ويمكنه إرتكاب نشاطه الإجرامي في دولة اخرى أو مجموعة من الدول الاخرى.

ولذلك فإنه يمكن القول أن جرائم الحاسبات الآلية لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، فمن يتمكن من معرفة كلمة السر للوسائل الإلكترونية التي تتصل بالشبكات العالمية، يستطيع إختراق هذه الشبكات والعبث بمعلوماتها بغض النظر عن مكان تواجده. فجرائم الوسائل الإلكترونية المستحدثة تعد تبعا لذلك شكلا جديدا من الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو الاقليمية أو القارية . ولا شك في أن الطبيعة العالمية التي تتميز بها الجرائم التي تتصل بنظم المعالجة الآلية للمعلومات قد تثير مشكلات كثيرة تتعلق بتحديد الاختصاص المكاني لهذه الجرائم، وبقواعد سريان القانون الوطني من حيث المكان .

فإذا كان من المتصور أن تستخدم الوسائل الإلكترونية في إرتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك يجعل الإختصاص بهذه الجرائم للقانون الوطني للدولة التي وقعت عليها هذه الاعتداءات وذلك تطبيقا لمبدأ العينية في سريان قانون العقوبات من حيث المكان الذي تطبقه الكثير من الدول لحمايتها من جرائم معينة تتميز بخطورة معينة، فتمد قانونها الوطني لتطبقه عليها حتى ولو إرتكبت هذه الجرائم خارج حدود اقليمها الوطني . ولا مرية أن هذه الطبيعة الخاصة بهذا النوع من الجرائم ستنعكس أيضا على إثباتها جنائيا لأنها سوف تزيد من صعوبة لهذا الإثبات خاصة في تلك الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم خارج النطاق المكاني للإقليم، إذ يصعب في مثل هذه الحالات جمع الدليل.

5. لا تقف الطبيعة الخاصة بالجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية عن طريق الوسائل الإلكترونية عند الطبيعة الخاصة للأفعال التي ترتكب بها، أو أنها عالمية المكان، بل تتميز هذه الجرائم كذلك بأن الذين يرتكبونها هم فئة من المجرمين يتميزون بصفات خاصة، فقد يكون هؤلاء من المحترفين الذين يتميزون بالخبرة والمهارة العالية في مجال الحاسب الآلي ويعملون كمبرمجين أو محللين أو مشغلين، ولذلك فإن طبيعة عملهم وخبرتهم في هذا المجال تسهل لهم إرتكاب هذا النوع من الجرائم . كذلك فإن هؤلاء الجناة يتميزون بالذكاء، الذي يستعين بالحاسب الآلي في السرقة أو في النصب أو في إتلاف المعلومات لا بد أن يتميز بمستوى مرتفع من الذكاء لكي يستطيع مواجهة العقبات التي قد تواجهه اثناء إرتكابه مثل هذه الجرائم .

أيضا فإن المجرم المعلوماتي لا يتميز بالعنف، فهو لا يلجأ إلى إستخدام العنف في إرتكاب جرائمه ، بحسبان أن معظم الجرائم التي ترتكب منه قد تقع على الأموال، ويستخدم في إرتكابها الذكاء الحاد الذي يتميز به. ومما يزيد من خطورة هؤلاء المجرمين أنهم قد يرتكبون جرائمهم ويفلتون من العقاب، فخبرتهم وتخصصاتهم الفنية تساعدهم في إخفاء جرائمهم ومن ثم يتعذر الوصول إليهم، فهم يسستخدمون الإمكانيات والأساليب المعلوماتية، ليس فقط من اجل إرتكاب افعال الغش والتزوير والتزييف، بل وللتهرب من كشف أمرهم أو على الاقل إعاقة الملاحقة القضائية التي قد تتم قبلهم .

ولا شك في أن هذه الطبيعة الخاصة التي تتميز بها تلك الفئة التي ترتكب جرائم الإعتداء على العمليات الإلكترونية تنعكس على إثبات هذه الجرائم مما يزيد من صعوبته، ومن ثم تعذر جمع الدليل الذي يكفي للادانة عنها.

6. أن الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية تحتاج إلى تأهيل فني وعلمي خاص يجب توافره في جميع الأشخاص الذين تتصل أيديهم بهذه الجرائم بدء من مرحلة التحري وجمع الإستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق الإبتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة. فإذا كان هذا النوع من الجرائم يتميز بطبيعة فنية معقدة وقد لا يخلف وراءه آثار تكشف عنه، فإنه يحتاج لكشفه والوصول إلى مرتكبيه إلى خبرة معينة فيمن يتصلون بهذه الجرائم كرجال الشرطة، وأفراد سلطة الإدعاء، وقضاء الحكم.
ولذلك فإنه يجب تدريب الضبط القضائي واعضاء التحقيق الإبتدائي، والقضاة الذين تتصل أيديهم بالجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية أو تلك التي تقع على هذه الوسائل، بحيث تتوافر لديهم الإمكانية الفنية التي تمكنهم من القيام بأعمال وظائفهم في مثل هذا النوع من الجرائم .

فلا يوجد ادنى شك في أن التقدم العلمي كما أنه يؤثر على النصوص التشريعية بحيث أنها قد تبدو عاجزة عن مواجهة الظواهر الإجرامية المستجدة التي يتسبب فيها التقدم، فإنه قد يؤثر أيضا على عقلية القضاة بحيث يجب عليهم الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم والتي قد تزداد في تعقيدها وطابعها الفني يوما بعد يوم بسبب الثورة العلمية التي يشهدها عالم اليوم .

فلا مرية أن التقدم الهائل الذي نشهده اليوم بسبب ثورة الإتصالات عن بعد، لا يؤتي أكله إلا إذا تواكب معه تطور في الفكر البشري بحيث يستطيع ان يحافظ على آثاره الإيجابية ويتلافى الآثار السلبية التي قد تترتب عليه، وهذا يتطلب تدريب سلطات التحري وجهات التحقيق والقضاة بحيث تتوافر لديهم القدرة الفنية، التي تمكنهم من القيام بأعمال وظائفهم المختلفة بشأن هذا النوع من الجرائم الذي يرتكب بإستخدام الوسائل الإلكترونية المتقدمة .

ولعلنا نصل من خلال هذا العرض الذي سلط الضوء على الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجرائم التي تتمخض عن الآثار السلبية لثورة الاتصالات عن بعد إلى حقيقة مؤداها: إن هذه الطبيعة ستكون لها انعكاساتها الواضحة على الإثبات الجنائي لهذه الجرائم وهو ما سنفصله بالبيان في المطلب الثاني.

المطلب الثاني أثر الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية على إثباتها جنائيا

من الحقائق المسلم بها أن التقدم العلمي له تأثيره البالغ على القانون وعلى الواقع الذي يطبق عليه هذا القانون. ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التقدم، فإن القانون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي يفرزه ويطبق عليه ، بل يجب أن يكون متجاوبا معه ومتطورا بتطوره.

ولا شك في ان التطور الحالي الذي لحق ثورة الإتصالات عن بعد وما افرزته هذه الثورة من وسائل الكترونية متقدمة ومتعددة قد انعكس اثره على الجرائم التي تمخضت عن ذلك بحيث تميزت هذه الجرائم بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب بها، ومن حيث المحل الذي تقع عليه ومن حيث الجناة الذين يرتكبونها على النحو سالف الإشارة إليه، بحيث يمكن القول أن الأساس في خطر هذه الجرائم يكمن في أنها في طبيعتها تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، مما يجعل إثباتها جنائيا قد يكون في منتهى الصعوبة.

فالتطور الحالي الذي انعكس اثره على قانون العقوبات، قد انعكس اثره ايضا على قانون الإجراءات الجنائية، بحيث ان هذا القانون الأخير قد لا يطبق بسبب عجز القانون الأول عن استيعاب الجرائم المستحدثة التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية، كما وأن الإثبات الجنائي وهو احد الموضوعات الهامة لهذا القانون قد تأثر بدوره بالتطور الهائل الذي لحق الأدلة الجنائية بسبب تطور طرق إرتكاب الجريمة، الأمر الذي يتعين معه تغير النظرة إلى طرق الإثبات الجنائي لكي تقترب الحقيقة العلمية في واقعها الحالي من الحقيقة القضائية .

فإثبات الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية سيتأثر بطبيعة هذه الجرائم، وبالوسائل العلمية التي قد ترتكب بها، مما قد يؤدي إلى عدم اكتشاف العديد من الجرائم في زمن إرتكابها، أو عدم الوصول إلى الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم، أو تعذر إقامة الدليل اللازم لإثباتها مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالافراد وبالمجتمع.

** وسنبين فيما يلي مظاهر الصعوبة في إثبات هذا النوع من الجرائم:

1. غياب الدليل المرئي:

الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية المختلفة، كالتي تقع على عمليات التجارة الإلكترونية، أو على العمليات الإلكترونية للأعمال المصرفية، أو على أعمال الحكومة الإلكترونية، قد يكون محلها جوانب معنوية تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات، فإذا و قعت جرائم معينة على هذه الجوانب المعنوية، كجرائم السرقة أو الاختلاس أو الاستيلاء أو الغش أو التزوير أو الإتلاف فإنه قد يصعب إقامة الدليل بالنسبة لها بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي وقعت عليه الجريمة.

يوجد شك في ان إثبات الأمور المادية التي تترك آثارا ملحوظة يكون سهلا ميسورا، بعكس إثبات الأمور المعنوية فإنه يكون في منتهى الصعوبة بالنظر إلى أنه لا يترك وراءه أي آثار قد تدل عليه أو تكشف عنه، بحسبان أن أغلب المعلومات والبيانات التي تتداول عبر الحاسبات الآلية والتي من خلالها تتم العمليات الإلكترونية تكون في هيئة رموز ونبضات مخزنة على وسائط تخزين ممغنطة بحيث لا يمكن للإنسان قراءتها أو إدراكها إلا من خلال هذه الحاسبات الآلية.

فالجرائم التي ترتكب على العمليات الإلكترونية التي تعتمد في موضوعها على التشفير والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الإلكتروني يصعب أن تخلف وراءها آثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خلالها على الجناة. وكمثال لذلك نجد أن التجسس المعلوماتي بنسخ الملفات وسرقة وقت الآلة يصعب على الشركات التي تكون الضحية لمثل هذه الافعال اكتشاف امرها وملاحقة الجناة عنها . ولعل هذه الطبيعة غير المرئية للأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية تلقى بظلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية حيث تصعب قدرتهم على فحص واختبار البيانات محل الاشتباه خاصة في حالات التلاعب في برامج الحاسبات، ومن ثم فقد يستحيل عليهم الوصول إلى الجناة . فمن المعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت على الاعتماد في جمع الدليل على الوسائل التقليدية للإثبات الجنائي التي تعتمد على الإثبات المادي للجريمة ولكن في محيط الإلكترونيات فالامر مختلف، فالمتحري أو المحقق لا يستطيع اي منهما تطبيق إجراءات الإثبات التقليدية على المعلومات المعنوية .

2. سهولة إخفاء الدليل:

كما سبق القول فإن الجناة الذين يستخدمون الوسائل الإلكترونية في إرتكاب جرائمهم يتميزون بالذكاء والإتقان الفني للعمل الذي يقومون به والذي يتميز بالطبيعة الفنية، ولذلك فإنهم يتمكنون من اخفاء الافعال غير المشروعة التي يقومون بها اثناء تشغيلهم لهذه الوسائل الإلكترونية ويستخدمون في ذلك التلاعب غير المرئي في النبضات أو الذبذبات الإلكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقها .

كما وأن هناك بعض الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها جناة الوسائل الإلكترونية ويكون امرها حكرا عليهم كالتجسس على ملفات البيانات المختزنة والوقوف على ما بها من أسرار، كما أنهم قد ينسخون هذه الملفات ويتحصلون على نسخ منها بقصد استعمالها تحقيقا لمصالحهم الخاصة، كذلك فإنه قد يقومون بإختراق قواعد البيانات والتغيير في محتوياتها تحقيقا لمآرب خاصة، وقد يخربون الانظمة تخريبا منطقيا بحيث يمكن تمويهه، كما لو كان مصدره خطأ في البرنامج أو في الأجهزة أو في انظمة التشغيل أو التصميم الكلي للنظام المعالج آليا للمعلومات ، وقد يدخلون كذلك بيانات غير معتمدة في نظام الحاسب أو يعدلون برامجه أو يحرفون البيانات المخزنة بداخله دون ان يتخلف من وراء ذلك ما يشير إلى حدوث هذا الإدخال أو التعديل .

ومما يزيد من خطورة إمكانية وسهولة إخفاء الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية أنه يمكن محو الدليل في زمن قصير، فالجاني يمكنه ان يمحو الأدلة التي تكون قائمة ضده أو يدمرها في زمن قصير جدا ، بحيث لا تتمكن السلطات من كشف جرائمه إذا ما علمت بها، وفي الحالة التي قد تعلم بها فإنه يستهدف بالمحو السريع عدم استطاعة هذه السلطات إقامة الدليل ضده. ويلاحظ أن المجني عليهم قد يساهمون بدورهم في عدم إماطة اللثام عن هذه الجرائم، فقد يحجمون عن تقديم الدليل الذي قد يكون بحوزتهم عن هذه الجرائم، وقد يكون مقصدهم من ذلك استقرار حركة التعامل الاقتصادي بالنسبة لهم، أو رغبتهم في إخفاء الأسلوب الذي ارتكبت به الجريمة لكي لا يتم تقليدها من الآخرين .

ولعل هذا الأمر قد تلجأ إليه عادة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الإدخارية وشركات الإقراض والسمسرة، حيث يخشى القائمون على إدارتها من شيوع أمر الجرائم التي تقع داخلها على الثقة فيها من العملاء المتعاملين معها، مما قد يؤدي إلى انصرافهم عنها ، وهو ما قد يصيبهم بأضرار قد تزيد بكثير عن كشف ستر هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وإذا نظرنا إلى هذا الإحجام عند الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم الفنية نجد أنه قد ترتب عليه نتائج تكون في منتهى الخطورة، فهو يزيد من الرقم مما يعوق رسم السياسة الجنائية السليمة لمواجهة الظاهر الإجرامية المستجدة واختيار افضل الوسائل لمكافحتها. ولذلك فقد اقترح البعض خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تفرض النصوص المتعلقة بجرائم الحاسبات التزاما على عاتق موظفي الجهة المجني عليها بالابلاغ عن الجرائم التي تحدث داخل هذه الجهة ويتحقق علمهم بها .

3. إعاقة الوصول إلى الدليل:

جناة الجرائم الإلكترونية من المجرمين المحترفين الذين لا يرتكبون جرائمهم بسبب الاستفزاز أو الاستثارة وإنما هم يخططون لما يفعلون ويستخدمون قدراتهم الفنية والعقلية لنجاح هذا التخطيط، ولذلك نحد انهم وهم يرتكبون الجرائم الإلكترونية يحيطون انفسهم بتدابير أمنية واقية تزيد من صعوبة كشف سرتهم وإزالة حجب الشر التي اصطنعوها بأيديهم. وكمثال لذلك نجد أنهم قد يستخدمون التشفير وكلمات السر التي تمكنهم من اخفاء الإدلة التي قد تكون قائمة ضدهم، وقد يدسون تعليمات خفية بين الأدلة لتصبح كالرمز فلا يمكن لغيرهم ان يفهم مقصودها، وقد يقوم هؤلاء ايضا بتشفير التعليمات بإستخدام طرق وبرامج تشفير البيانات المتطورة مما يجعل الوصول إليها في منتهى الصعوبة .

وليس بِخافٍ كذلك أن هؤلاء الجناة قد يستخدمون الوسائل الإلكترونية المختلفة لإعاقة الوصول إليهم، فقد يستخدمون البريد الإلكتروني في إصدار تكليفاتهم بإرتكاب جرائم القتل والاغتيالات والتخريب دون ان يتمكن أحد من تحديد اماكنهم أو تسجيل هذه التكليفات على النحو الذي كان يحدث في الاتصالات السلكية واللاسلكية، كذلك فإن مرتكبي جرائم الإنترنت يصعب ملاحقتهم لإستحالة تحديد هويتهم سواء عند قيامهم ببث المعلومات على الشبكة أو عند تلقيهم لها، لأنهم في الغالب يستخدمون أسماء مستعارة أو يدخلون إلى الشبكة ليس عن طريق ابواب حاسباتهم الآلية وانما عن طريق مقاهي الإنترنت .

أيضا فإنه يلاحظ أن ملاحقة جرائم الإنترنت قد تتعلق ببيانات تكون مخزنة في داخل دولة اجنبية بواسطة شبكة الاتصال عن بعد، ولذلك فإنه قد يصعب ضبط مثل هذه الأدلة لأن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ السيادة الذي تحرص عليه كل دولة. ولعل هذا الامر يكشف لنا عن اهمية التعاون القضائي الدولي في مجال الإنابة القضائية خاصة في مجال الجرائم العابرة للقارات والتي منها تلك الجرائم التي تقع بسبب ثورة الإتصالات عن بعد .

4. صعوبة فهم الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية:

لا شك في ان طبيعة الدليل تنعكس عليه، فالدليل الفني قد يكون مضمونه مسائل فنية لا يقوى على فهمها إلا الخبير المتخصص، بعكس الدليل القولي فإن الكثير ممن يتصلون به يسهل عليهم فهم مضمونه وإدراك حقيقته. وإذا كان الدليل الناتج عن الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية قد يتحصل من عمليات فنية معقدة عن طريق التلاعب في نبضات وذبذبات الكترونية وعمليات أخرى غير مرئية، فإن الوصول إليه وفهم مضمونه قد يكون في غاية الصعوبة.

فالطبيعة غير المادية للبيانات المخزنة بالحاسب الآلي، والطبيعة المعنوية لوسائل نقل هذه البيانات تثير مشكلات عديدة في الإثبات الجنائي، ومثال ذلك أن إثبات التدليس والذي قد يقع على نظام المعالجة الآلية للمعلومات يتطلب تمكين مأمور الضبط القضائي أو سلطة التحقيق من جميع المعطيات الضرورية التي تساعد على إجراء التحريات والتحقق من صحتها للتأكد عما إذا كانت هناك جريمة قد وقعت أم لا. ومثل هذا الامر يتطلب إعادة عرض كافة العمليات الآلية التي تمت لأجل الكشف عن هذا التدليس . وقد يستعصى هذا الأمر فهما على مأمور الضبط القضائي لعدم قدرته على فك رموز الكثير من المسائل الفنية الدقيقة التي من خلال ثناياها قد يتولد الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية.

كذلك فإن الكثير من العمليات الآلية للبيانات التي قد يقوم بها الحاسب الآلي بطريقة آلية دون الحاجة إلى عمليات إدخال كما هو الحال في احتساب الفائدة على الايداعات البنكية والتي تقيد آليا بأرصدة حسابات العملاء على ضوء الشروط المتفق عليها مسبقا والمخزنة في برنامج الحاسب، قد يكون من السهل إختراقها وإرتكاب جرائم تزوير واستيلاءتقع عليها عن طريق إدخال بيانات غير معتمدة في نظام الحاسب أو اجراء تعديلات في برامجه أو القيام بالتلاعب في البيانات المخزنة.

وبالنظر إلى أن طبيعة هذه العمليات يصعب ان تخلف وراءها آثار مادية ملموسة تكشف عنها، فإن ذلك سيزيد من صعوبة عمل المحققين الذين يعملون في حقل الجرائم التي تتمخض عن هذه العمليات الإلكترونية، فقد يستعصى عليهم فهم الأدلة المتحصلة عن هذه الوسائل بسبب تعقيدها وصعوبة الإهتداء إلى مرتكبي الجرائم الواقعة في سياق مثل هذه العمليات .

أيضا فإن فهم الدليل الموصل إلى اثبات الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بالوسائل الإلكترونية قد يزداد صعوبة، في تلك الحالات التي يتصل فيها الحاسب الآلي بشبكة الإتصالات العالمية، ففي مثل هذه الحالات فإن فهم مثل هذا الدليل يحتاج إلى خبرة فنية ومقدرة على معالجة المعلومات والبيانات بصورة يمكن معها تحديد مكان وجوده واختيار افضل السبل لضبطة .
وبالنظر إلى أهمية الخبرة في فك غموض الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية، فإن ذلك يكشف لنا عن الاهمية المتزايدة لتدريب الخبراء القضائيين على تقنيات الحاسبات الآلية لتمكينهم من القيام بمهامهم في المسائل الإلكترونية الدقيقة وإعداد تقاريرهم الفنية فيها والتي تكون ذات اهمية بالنسبة لقضاء الحكم الذي غالبا ما يتخذ منها سندا يرتكن إليه في المسائل الفنية البحته .

ولا يغيب عن الذهن إن فهم الأدلة الفنية التي تتحصل من الوسائل الإلكترونية يتطلب أيضا تدريب جهات الضبط القضائي والتحقيق والقضاء على فهم طبيعة المعطيات التي تقع عليها الجرائم الإلكترونية، والعمل على المامهم بمكونات الحاسب الآلية وكيفية عملها ومعرفة اللغة التي تتعامل بها، والتي تعتمد على المختصرات خاصة وان الجرائم التي تقع بإستخدام الوسائل الإلكترونية في الغالب ما تعتمد على رموز تكون معروفة عند اهل العلم والخبرة . ولقد جاء في توصيات المجلس الأوروبي الصادر في سنتي 1985 و 1995 بما يفيد ضرورة استخداث دوائر جديدة تضطلع بمواجهة جرائم الحاسب الآلي وتزويدها بالموظفين الأكفاء ذوي الخبرة والدراية العلمية بالاضافة إلى توفير الاجهزة والمعدات التقنية اللازمة لذلك .

5. مشكلات اجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني:

لا تقف صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية عند تعذر الوصول إلى الأدلة التي تكفي لإثباتها، وإنما تمتد هذه الصعوبة لتشمل إجراءات الحصول على هذه الادلة، فإذا كان من السهل على جهات التحري أن تتحرى عن الجرائم التقليدية عن طريق المشاهدة والتتبع والمساعدة فإنه قد يصعب عليها القيام بهذا التحري وبهذه الطرق بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية.

فلا مرية أن المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة من فئة الأذكياء الذين يضربون سياجا أمنيا على أفعالهم غير المشروعة قبل إرتكابها لكي لا يقعوا تحت طائلة العقاب. فهم قد يزيدون من صعوبة اجراءات التفتيش التي يتوقع حدوثها للبحث عن الأدلة التي قد تدينهم بإستخدام كلمات السر التي لا تمكن غيرهم من الوصول إلى البيانات المخزنة إلكترونياً أو المنقولة عبر شبكات الاتصال، وقد يلجأ هؤلاء المجرمون أيضا إلى دس تعليمات خفية بين هذه البيانات أو استخدام الرمز أو التشفير بالنسبة لها بحيث قد يستحيل على غيرهم الاطلاع عليها ويتعذر على جهات التحري والضبط الوصول إلى كشف افعالهم غير المشروعة .

كذلك فإن هناك معوقات كثيرة قد تعترض الحصول على الادلة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية، ومثال ذلك انه قد يتعذر اتخاذ اجراءات التفتيش لضبط هذه الجرائم عندما يكون الحاسب الآلي متصلا بحاسبات اخرى خارج الدولة، ويكون تفتيش هذه الحاسبات ضرورية لإماطة اللثام عما تشتمله من جرائم .

وليس بِخافٍ علينا أن الجرائم التي ترتكب في فضاء شبكة الإنترنت كما أنها تقع على المستوى الوطني، فإنها قد ترتكب ايضا على المستوى الدولي، وهذا يثير مشكلات عديدة مثل تتبع الاتصالات الإلكترونية عن طرق سلطات التحقيق لأجل إقامة الدليل على الجرائم التي ترتكب في مجال الإنترنت.

ولا شك في ان اختلاف التشريعات فيما بينها فيما يتعلق بشروط قبولها للأدلة وتنفيذ بعض الإجراءات مثل التفتيش عبر الحدود ليثير مشكلات عديدة قد تعوق إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود . فعلى الرغم من أن ارهاصات الثورة التكنولوجية في مجال الإتصالات عن بعد قد افرزت العديد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، فما زالت اجراءات البحث عن هذه الجرائم وضبطها تتم في اطار النصوص الاجرائية التقليدية التي وضعت لكي تطبق على الجرائم التقليدية التي تنص عليها القوانين العقابية، الأمر الذي ستترتب عليه الكثير من المشكلات بالنسبة لضبط هذه الجرائم المستجدة ذات الكيان المعنوي والتي قد تتعدد اماكن إرتكابها داخل الدولة الواحدة، أو يمتد نطاقها ليشمل الكثير من الدول عبر شبكة الإنترنت، فيتعذر تبعا لذلك اتخاذ اجراءات جمع الدليل بالنسبة لها، أو قد تلحق عدم المشروعية بهذه الإجراءات.

ولذلك نجد أن بعض الفقه في ألمانيا يشكك في إمكانية الدخول إلى أنظمة تقنية المعلومات لدى الحاسبات الأخرى التي توجد بالخارج بغرض ضبط البيانات المخزنة بها لأنه بدون وجود اتفاق بين الدول المعينة ينظم ذلك، فإن اتخاذ مثل هذا الإجراء يعد خرقا لسيادة كل دولة على اقليمها ويخالف الاتفاقيات الثنائية الخاصة بإمكانية التعاون في مجال العدالة القضائية .

واتساقا مع ذلك فنجد أن هناك تشريعات قليلة قد نصت على قواعد خاصة بتفتيش مكونات الحاسبات الآلية، من ذلك المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائي اليوناني ، والمادة 478 من القانون الجنائي الكندي . كذلك فإن القانون الإنجليزي الصادر في سنة 1990 والذي طبق اعتبارا من 29 أغسطس سنة 1990 نظم صراحة تفتيش مكونات الحاسب الآلي، فنص هذا القانون على أن الجرائم المدرجة في القسم الثاني والقسم الثالث والتي تشتمل على أفعال الدخول غير المصرح به على نظام الحاسب الآلي لتسهيل إرتكاب أفعال غير مشروعة عن عمد، أو التعديل غير المصرح به في نظام الحاسب عن عمد، والتي يعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، تجيز القبض على المتهم دون حاجة لإذن قضائي، كما تجيز تفتيش محل إقامة المتهم بحثا عن أدلة مادية تكون ذات قيمة في إثبات الجريمة محل القبض .

ونجد أن القسم الأول من هذا القانون قد نص على تحريم أفعال الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب دون ارتباط ذلك بجريمة أخرى وعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وبالنسبة لهذه الجريمة فإن إجراء التفتيش الذي قد يتخذ لضبطها لا يتم إلا بناء على إذن قضائي يكون مستندا إلى أسباب منطقية تفيد وقوع هذه الجريمة وبعد ثبوت أن هناك أدلة تتعلق بها ويمكن الحصول عليها في الأماكن الصادر بشأنها الإذن بالتفتيش . ويرجع رأي فقهي السبب في صدور الإذن بالتفتيش بالنسبة لهذه الجريمة البسيطة إلى الصعوبات والمشكلات الخاصة بكشفها وجمع الأدلة عنها .

كذلك فإن الكثير من الدول أجازت التصنت والمراقبة الإلكترونية للحاسبات الآلية، ففي فرنسا اجاز قانون 10 يوليو سنة 1991 فرض الرقابة على الإتصالات عن بعد بما في ذلك شبكات تبادل المعلومات . وفي أمريكا تجوز الرقابة على الاتصالات الإلكترونية والتي تدخل عدادها شبكات الحاسب الآلي بشرط الحصول على إذن بالتفتيش من القاضي المختص ، وأما في كندا فإن القوانين العادية التي تنظم أعمال المراقبة الإلكترونية يمكن أن تطبق على انواع عديدة من اتصالات الحاسب الآلي .

ولقد أثار الضبط الذي يترتب على أعمال التفتيش والذي يقع على مكونات وشبكات الحاسب الآلي مشكلات كثيرة، ذلك أن هذا الضبط وإن كان يتصور وقوعه بالنسبة لمكونات الحاسب المادية، وبالنسبة لشبكات الحاسب حيث يمكن رصد الإتصالات التي تتم خلالها وتسجيل محتوياتها إلا ان اتخاذه سيكون في منتهى الصعوبة بالنسبة لمكونات الحاسب المعنوية .

ولقد أختلف الرأي بشأن ضبط الأشياء المعنوية من مكونات الحاسب الآلي، فذهب رأي إلى جواز ضبط البيانات الإلكترونية بمختلف أشكالها، ويستند هذا الرأي في ذلك إلى أن القوانين الإجرائية عندما تنص على إصدار الإذن بضبط “أي شيء” فإن ذلك يجب تفسيره بحيث يشمل بيانات الحاسب المحسوسة وغير المحسوسة بينما ذهب رأي آخر إلى عدم انطباق المفهوم المادي على بيانات الحاسب غير المرئية أو غير الملموسة، ولذلك فإنه يقترح مواجهة هذا القصور التشريعي بالنص صراحة على أن تفتيش الحاسب الآلي لا بد أن يشمل “المواد المعالجة عن طريق الحاسب الآلي أو بيانات الحاسب الآلي”. بحيث تصبح الغاية الجديدة من التفتيش بعد التطور التقني الذي حدث بسبب ثورة الإتصالات عن بعد تتركز في البحث عن الأدلة المادية أو أي مادة معالجة بواسطة الحاسب .
وفي مقابل هذين الرأيين يوجد رأي آخر نأى بنفسه عن البحث عما إذا كانت كلمة شيء تشمل البيانات المعنوية لمكونات الحاسب الآلي أم لا، فذهب إلى أن النظرة في ذلك يجب أن تستند إلى الواقع العملي والذي يتطلب أن يقع الضبط على بيانات الحاسب الآلي إذا اتخذت شكلا ماديا .

ولذلك نجد أن القسم 94 من قانون الإجراءات الجنائية الألمانية ينص على أن الأدلة المضبوطة يجب أن تكون ملموسة، وهي على هذا النحو تشمل ليس فقط نظم الحاسب بل أيضا الدعامات التي تحمل عليها البيانات. ويترتب على ذلك أن البيانات منفردة عن الدعامات لا تعد أشياء لكي يمكن ضبطها، ولكن إذا تم طبع هذه البيانات فإن مطبوعاتها تعد من الأشياء الملموسة وبالتالي يمكن ضبطها .

ويسير قانون العقوبات في رومانيا على ذات النهج، فطبقا لهذا القانون فإن ضبط الأشياء بالنسبة للحاسب الآلي يشمل الجوانب المادية، والتي منها البيانات المحملة على الدعامات كالأشرطة المغناطيسية أو الأقراص، وأما البيانات ككيان معنوى فإنها لا تصلح للضبط . فإذا كانت البيانات ككيان معنوي يصعب ضبطها، إلا أنها إذا حملت على دعامات أو تم تفريغها في شكل مستندات أو سجلات فإنه يمكن ضبطها لأنها بذلك تكون قد تحولت إلى كيان مادي ملموس.

ويذهب رأي فقهي إلى أنه في تحديد مدلول الشيء بالنسبة لمكونات الحاسب الآلي يجب عدم الخلط بين الحق الذهني للشخص على البرامج والكيانات المنطقية وبين طبيعة هذه البرامج والكائنات، وإنما يتعين الرجوع في ذلك إلى تحديد مدلول كلمة المادة في العلوم الطبيعية، فإذا كانت المادة تعرف بأنها كل ما يشغل حيزا ماديا في فراغ معين وأن الحيز يمكن قياسة والتحكم فيه، وكانت الكيانات المنطقية أو البرامج تشغل حيزا ماديا في ذاكرة الحاسب الآلي ويمكن قياسها بمقياس معين، وانها أيضا تأخذ شكل نبضات إلكترونية تمثل الرقمين صفر أو واحد، فإنها تعد طبقا لذلك ذات كيان مادي وتتشابه مع التيار الكهربائي الذي اعتبره الفقه والقضاء في فرنسا ومصر من قبيل الأشياء المادية.

ولقد ذهبت محكمة باريس الإبتدائية إلى ذلك عندما قضت بأنه لا يوجد اختلاف في الطبيعة بين مستخرجات البرامج وبين البرامج المستغلة.

Il n, y Pas de difference de nature entre les programmes produits et les programmes d, exploitatoin” .

والرأي لدينا أن المشكلة التي تثيرها الجرائم التي تقع على الكيان المعنوي للحاسب الآلي تتعلق بإثبات الجرائم التي تقع عليها، فالضبط الذي قد يقع بسبب التفتيش لا يتصور وقوعه إلا إذا تبين أن هناك جريمة قد ارتكبت، ولذلك فإن الجرائم التي ترتكب على الكيانات المادية يسهل اكتشاف امرها وضبطها، وأما الجرائم التي تقع على الكيانات المعنوية فإنه يصعب اكتشافها إذا ظلت على صورتها المعنوية في شكل نبضات أو ذبذبات، وأما إذا تحولت هذه الكيانات إلى مستخرجات أو مستندات أو سجلات فإنه يسهل الوصول إلى الجرائم التي ترتكب عليها.

وليس أدل على ذلك من أن سرقة التيار الكهربائي قد اعتبرها القضاء والفقه من قبيل الأشياء عندما وسع في مفهوم السرقة بحيث يمكن ان تقع على الشيء أو منفعة الشيء، وهي على هذا النحو لا يمكن أن تتمخض عنها جريمة سرقة إلا بوقوع الفعل المادي للسرقة المتمثل في اختلاس التيار الكهربائي بتمريره خارج العداد الذي يحصى كمية التيار الكهربائي المستهلكة، فلولا هذا السلوك المادي لما أمكن اكتشاف هذه الجريمة والعقاب عليها تحت وصف السرقة.

وبتطبيق ذلك على الجرائم التي تقع على الجوانب المعنوية للحاسبات الآلية فإنه لا يمكن العقاب عليها إلا بوقوع السلوك المادي الذي به تقوم الجريمة. فإذا وقعت جريمة سرقة أو تبديد أو تزوير أو غش على هذه الكيانات المعنوية فإنه يصعب العقاب عليها إلا إذا ثبت التلاعب في هذه الكيانات المعنوية بشيء مادي ملموس يمكن الاستناد إليه للقول بتحقق السلوك المادي الذي لا عقاب على أي جريمة إلا بتوافره، حتى ولو ثبت هذا التلاعب بعرض البيانات على شاشة الحاسب الآلي وتم اكتشاف السلوك غير المشروع من خلال هذا العرض.

فالبرنامج ككيان معنوي إذا تمثل في مصنف مبتكر، فإنه يخضع للحماية الجنائية المقررة لحق المؤلف، أما إستعمال هذا البرنامج بواسطة الحاسبات الآلية المقررة لحق المؤلف، أمام إستعمال هذا البرنامج بواسطة الحاسبات الآلية كأداة للتلاعب في المجالات التي يستغل فيها البرنامج وذلك بإرتكاب جرائم سرقة أو نصب أو تبديد أو غش أو تزوير فإن هذه الجرائم لا تكون واقعة على حق المؤلف الذي يحمي البرنامج ككيان ذهني مملوك لصاحبه، وإنما تكون واقعة على مجني عليهم آخرين هم الذين وقعت عليهم الأفعال التي يتحقق بها السلوك المادي لهذه الجرائم.

وكمثال لذلك فإن من يصمم برنامجا لبطاقة إئتمان ويقدمه لأحد البنوك لاستغلاله، فإذا وقع اعتداء على هذه البطاقة نفسها بتكرار تصميمها تحت مسمى آخر فإن ذلك يشكل إعتداء على حق المؤلف، وأما إذا استغل أحد الأشخاص هذه البطاقة في صرف كمية من النقود تزيد عن المثبت في رقم حسابه، فإنه يكون مرتكبا لجريمة تكون واقعة على البنك.

وليس أدل على ذلك من أن المشرع الفرنسي وبعيدا عن قانون حماية الملكية الفكرية قد عاقب على الأفعال غير المشروعة التي تقع على المعلومات المعالجة آليا وذلك في قانون العقوبات الجديد المعمول به منذ سنة 1994، فقد نصت المادة 323 من هذا القانون في فقراتها من الأولى وحتى الثالثة على تجريم الدخول أو الإبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتشدد العقوبة على هذا الفعل إذا نتج عن الدخول أو البقاء محل أو تعديل المعطيات الموجودة داخل النظام أو إفساد وظيفته، وكذلك تجريم إفساد النظام لأدائه لوظيفته، وأيضا تجريم الإدخال غير المشروع لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو المحو أو التعديل غير المشروع للمعطيات التي يحتويها . ومن أمثلة الجرائم التي تقع على البرامج ويكون فيها اعتداء على حقوق المؤلف أفعال: النسخ غير المشروع، تغيير أصول البرامج وإزالة الأسماء عنها واستخدام أسلوب الهندسة المعكوسة .

6. تأثير قصور قانون العقوبات الموضوعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية على قانون الإجراءات الجنائية:

إذا كان التقنين العقابي للظاهرة الإجرامية في شكل جرائم محددة يقوم على مبدا الشرعية والرغبة في تجنب التحكم وتوفير الحماية الفاعلة للفرد ضد المجتمع وحماية المجتمع من أنماط السلوك غير المشروع التي يرتكبها الفرد ، فإن المشرع كان يجب عليه موجهة الظاهرة الإجرامية التي نجمت عن ثورة الإتصالات بتقنين الجرائم التي افرزتها هذه الظاهرة وأيضا كان يجب عليه أن يطور النصوص الإجرائية بحيث تتسع للبحث عن هذه الجرائم وضبطها بما يتفق مع طبيعتها.

ولكن من الملاحظ أن المشرع في الكثير من الدول ومنها دول عربية تقاعس عن مواجهة الجرائم المستحدثة التي افرزتها المجالات الجديدة التي اتت بها ثورة المعلومات، وذلك على الرغم من أن الكثير من هذه المجالات لا يمكن أن توفر النصوص العقابية التقليدية الحماية الكافية لها.

ولقد ترتب على ذلك فراغ تشريعي لأن الواقع الحالي بعد ثورة المعلومات أصبح لا يستظل بالحماية القانونية الكافية التي تقيه شر الجرائم المتطورة التي قد لا تتقيد بنطاق المكان، وقد لا يكون محلها الأشياء المادية التقليدية التي تعارف الناس عليها، وقد ترتكب بوسائل مستحدثة ولا تترك وراءها آثارا مادية ملموسة.

وعلى الرغم من أن هذا القصور التشريعي قد أصبح واقعا ملموسا إذ قد كشف عنه كل من الفقه والقضاء، فإن هذا لا يحول دون الإجتهاد في تفسير النصوص العقابية التقليدية التي تعاقب على صور الإعتداء المختلفة على المال بحيث يمكن تطبيقها على الجرائم المستحدثة التي أوجدتها ثورة الإتصالات عن بعد.

فلا مرية أن التطور قد يوسع من دائرة المحال التي تحميها نصوص التجريم والعقاب بحيث يمكن أن ندخل في إطارها عناصر أخرى طالما أمكن إعتبارها من جنسها وأن المشرع يحميها بذات هذه النصوص. ولعل هذا الأمر يبدو واضحا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التي آثر المشرع أن ينص عليها في شكل أفكار عامة بحيث يمكن أن تندرج في إطارها أفعال أخرى تكون هذه الأفكار معبرة عنها ومحتوية لذات عناصرها القانونية، ومثال ذلك التجريم في جرائم الإهانة وجرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار. ويمكن أن تدخل الجرائم التي عبر المشرع عن محل التجريم فيها بالإعتداء على الأشياء في إطار هذا النوع من الجرائم بحسبان أن الأشياء لا تثبت على *** واحد، بل قد يتطور ***** ذاته فيفضي إلى أنواع متعددة من الأشياء .

وإذا كانت نصوص قانون العقوبات التقليدية قد لا تقوى في وضعها الراهن على مواجهة الجرائم التي تقع على المعلومات والبرامج بالنظر إلى طبيعتها المعنوية وذلك وفقا للرأي الذي ذهب إليه بعض الفقه على النحو سالف الإشارة إليه، فإن هذا القول ينعكس بالطبع على نصوص قانون الإجراءات الجنائية إذ قد تعجز هذه النصوص أيضا عن إستيفاء الإجراءات اللازمة للتفتيش عن هذه الجرائم وجمع الأدلة بشأنها وفقا لطرق الإثبات التقليدية المقبولة جنائيا.

ولا شك في أن هذه القصور الذي يعتري النصوص الإجرامية في مواجهتها للجرائم التي أفرزتها ثورة الإتصالات عن بعد ستترتب عليه آثار في منتهى الخطورة، فقد ترتكب أفعال غير مشروعة ويفلت الجناة من العقاب بسبب عدم تقنينها في صورة جرائم تنص عليها التشريعات، وقد يتوسع القضاء في تفسير النصوص العقابية التقليدية بحيث يتم العصف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد ترتكب هذه الجرائم المستحدثة ويصعب إثباتها لعدم ملاءمة طرق الإثبات التقليدية لإثباتها، وقد يتم إثباتها بطرق الإثبات التقليدية فيتم إنتهاك الحريات الشخصية للأفراد.

فلا يوجد شك في أن اعمال التوازن بين وجود الظاهرة الإجرامية وبين تحديد العقاب المناسب لها يجب ألا يتغاضى عن احترام نزاهة الإنسان الذي كرمه ربه وذلك بالحفاظ دائما على حقوقه وحرياته حتى ولو واجه المجتمع بالتجريم والعقاب أشد صور الإجرام إضرارا بالإنسان نفسه وبالمجتمع الذي يعيش فيه.

ولذلك فإن استخدام إجراءات علمية جديدة في البحث عن الحقيقة يكون ضد نزاهة الإنسان عندما تحتوي هذه الإجراءات على إكراه قد يقع على جسمه أو نفسه، وعند إستعمالها أيضا أستعمالا يكون فيه مكر وخداع كإستخدام وسائل التجسس المتطورة التي أفاء بها العلم على البشرية .

أيضا فإننا لا نستطيع غض الطرف عن تأثير الإجراءات العلمية الجديدة على الحياة الخاصة للأفراد، فالتقدم العلمي التكنولوجي المتمثل في الإنترنت سيكون أثره خطيرا على حرمة الحياة الخاصة، وسوف يزداد هذا الخطر مع الزيادة المتوقعة في إستخدام الإنترنت . ولذلك نجد أن الكثير من التشريعات قد جرم الصور المستخدمة للاعتداء على حياة الإنسان الخاصة بإستخدام شبكة الإنترنت، فالمشرع الفرنسي قد جرم التسجيل غير المشروع للمعلومات الخاصة الإسمية، وكذلك فقد عاقب على الإفشاء غير المشروع لها . فلا يوجد شك في أن مبدأ إحترام كرامة الإنسان وشرفه، يعصم جسمه ونفسه من وسائل القسر العلمية، ويقيه مكر وخداع الإجراءات العلمية المستحدثة. ولذلك فإنه يكون محرما أن يكون جسم الإنسان حقلا للتجارب العلمية، وكان غير جائز الحصول على الأدلة ضد إرادة الإنسان الحرة المختارة وذلك بالوسائل العلمية المستحدثة كالتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب .

ولعل ما سبق ذكره يظهر لنا مشكلة إثبات الجرائم الإلكترونية وصعوبة الوصول إلى الأدلة التي تثبتها وتسندها إلى مرتكبيها، ويفتح الباب أمامنا للحديث عن أهم الأدلة التي تطفو على السطح والتي تتحصل عن الوسائل الإلكترونية ويمكنها ان تثبت هذا النوع من الجرائم في إطار نظرية الإثبات الجنائي، وهذا ما سنفصله بالبيان في المبحث الثاني.

المبحث الثاني أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها في إطار نظرية الإثبات الجنائي

لقد شاع مع مولد ثورة المعلومات ظهور تعبير الجريمة المعلوماتية، بحسبان أن هذا النوع من الجرائم قد ولد مع هذه الثورة فهي بالنسبة له الأم والأب وهو بالنسبة لها الإبن. ولقد تعددت تعريفات هذه الجريمة ، بالنظر إلى أنها قابلة للتطور بتطور الوسائل الإلكترونية التي ترتكب بها وبتطور القيم والمصالح التي تعتدي عليها، وبتطور التشريعات التي تجرم وتعاقب على صورها المختلفة.

فذهبت آراء الفقهاء إلى تعريفها بأنها: الفعل غير المشروع الذي يساهم في إرتكابه الحاسب الآلي، أو هي: الفعل غير المشروع الذي يكون الحاسب الآلي أداة رئيسة في إرتكابه، أو هي كذلك: مختلف صور السلوك الإحرامي التي ترتكب باستخدام المعالجة الآلية للبيانات، أو هي أيضا: عمل أو إمتناع يأتيه الإنسان إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الإتصال الخاصة به، التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقابا . ولقد أضافت ثورة الإتصالات عن بعد بعدا جديدا متطورا للجريمة المعلوماتية بسبب التطور الهائل الذي لحق الوسائل الإلكترونية وتعدد استخداماتها في مناحي الحياة المختلفة، فعن طريق استخدام الشبكة الرقمية يمكن عن طريق ذات الطرق الحصول بنجاح على خدمات متعددة يمكن ان تختلف عن تلك التي يقدمها الهاتف كنقل البرامج عن طرق الحاسب الآلي .

أضفت عليها طبيعة خاصة مميزة من حيث المحل الذي تقع عليه ومن حيث الوسيلة الإلكترونية التي ترتكب بها ومن حيث الطبيعة الخاصة بالجناة الذين يرتكبونها. فالجريمة وفق تعبيرها العام بأنها إعتداء على المصالح والقيم التي يحميها المشرع بنصوص التجريم والعقاب يمكن أن تندرج تحتها كافة أنواع الجرائم، وأما القول بأن هناك جرائم معلوماتية أو جرائم إلكترونية فربما يكون السبب في ذلك النظرة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم من حيث المحل الذي تقع عليه والذي يتمثل في الوسائط الإلكترونية ذاتها بحسبان انها أصبحت المستودع للقيم والمصالح المستجدة التي افرزتها الثورة التكنولوجية كالبيانات والبرامج التي تحويها الحاسبات الآلية أو التي تنقلها وتتعامل فيها شبكات الإنترنت أو بطاقات الوفاء والإئتمان المصرفية والأعمال الأخرى المصرفية والأعمال المتنوعة للحكومة الإلكترونية. فالوسيلة الإلكترونية قد أصبحت اليوم وسيلة لإرتكاب الجريمة وهي أيضا محلا لها. ولعل هذا القول قد حدا ببعض الفقه إلى تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها السلوك غير المشروع الذي يرتكب بإستخدام الحاسب الآلي . أو هي الجريمة التي تلعب فيها البيانات والبرامج المتعلقة بالمعلومات دورا رئيسا . ويمكن أن تُعَرَف هذه الجريمة أيضا بأنها: كل فعل أو امتناع عمدي يهدف إلى الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية والذي ينشأ حتما نتيجة للاستخدام غير المشروع للتقنية المعلوماتية .

ولذلك يمكن أن تعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الفعل غير المشروع الذي يمس مصلحة أو حقا يتعلق بالمكونات المادية والمعنوية للوسائل الإلكترونية – أو أن هذه الوسائل تكون أداة في هذا المساس – ويكون المشرع قد قدر حمايتها بنصوص التجريم والعقاب بأن اعتبر الاعتداء عليها جريمة معاقب عليها وبجزاء جنائي.

وإذا كانت الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية ذات طبيعة خاصة فإن هذه الطبيعة تنعكس على ادلة إثباتها جنائيا بعد التطور الذي لحق طرق الإثبات لكي تفلت هذه الجرائم من العقاب عليها.

ولعل هذا الامر سيحتاج إلى مناقشته في إطار مذاهب الإثبات الجنائي التي تقوم بصفة رئيسة على حرية القاضي في الاقتناع، وهذا ما سنفصلة بالبيان في هذا المبحث والذي سنقسمه إلى مطلبين نفرد الأول لماهية أدلة الإثبات المتحصلة من الوسائل الإلكترونية ونتناول في الثاني تقديرها في إطار نظرية الإثبات الجنائي.

المطلب الأول ماهية صور أدلة الإثبات المتحصلة من الوسائل الإلكترونية

من الملاحظ أن هناك تحولا كبيرا قد بدأ يظهر في وسائل الإثبات المقبولة قانونا خاصة في مجال الإثبات المدني، وذلك بفضل التطور الهائل الذي لحق الوسائل الإلكترونية، فبدأنا نسمع عن الوثائق الرقمية الجديدة والتي ستحل محل الوثائق المطبوعة على الورق نظرا لأنها ستمدنا بطرائق جديدة . وبدأت بعض التشريعات في الاعتداد بالسندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لها، فصدر في فرنسا القانون رقم 230 لسنة 2000 في 13 مارس سنة 2000 والذي عدل نص المادة 1316 من القانون المدني لتأخذ في الاعتبار التطور الذي لحق بالسندات ويعتد بالسندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لها، فصدر في فرنسا القانون رقم 230 لسنة 2000 في 13 مارس سنة 2000 والذي عدل نص المادة 1316 من القانون المدني لتأخذ في الاعتبار التطور الذي لحق بالسندات ويعتد بالسندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لها .

كذلك فقد صدر في الأردن القانون المؤقت رقم 85 لسنة 2001 والذي اعتد بالتوقيع الإلكتروني وعرفه “بانه عبارة عن البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه”

كذلك فقد ظهرت أساليب جديدة للتوقيع بخلاف التوقيع الإلكتروني تفوق التوقيع التقليدي من حيث دلالتها القاطعة لنسبة السند إلى الشخص الذي صدر عنه، ومثال ذلك بصمات قزحية العين وهي الجزء الموجود خلف القرنية والذي يمنح العين لونها، وبصمة الصوت والشفاة إذ يمكن برمجة الحاسب الإلكتروني بحيث لا يصدر أوامره بفتح نظامه السري إلا بعد مطابقة كل هذه البصمات أو بعضها على البصمات المبرمجة في ذاكرته .

أيضا فقد خطت الكثير من التشريعات في الدول المتقدمة خطوات كبيرة في مجال الإثبات المدني والتجاري ونصت صراحة على إعطاء السندات الإلكترونية ومنها السندات المرسلة عن طريق جهاز نقل الصورة بالهاتف “الفاكسيمل” حجية متميزة في إثبات التعاقد الذي يتم عن طريقها .

كما وأن التشريعات المعاصرة قد سايرت الثورة التكنولوجية التي أفرزت الحاسبات الآلية، فلكي تستفيد هذه التشريعات من التقنية الفنية العالية لهذه الحاسبات فقد تبنت خطة بموجبها اعترفت بإعطاء معطيات الحاسب الإلكتروني حجية السندات الورقية، وهي في ذلك تكون قد اعتنقت المفهوم الحديث لعناصر السندات الكتابية، والذي لا يحصر معنى الكتابة وفقا لمفهومها الحديث في السندات الكتابية الورقية فقط وإنما يدخل في معناها أيضا السندات الإلكترونية المرسلة عن طريق التلكس والفاكسميل والإنترنت والحاسب الإلكتروني . فهذه السندات الأخيرة التي ترسل عبر الإنترنت أو تحفظ على إسطوانات ضوئية أو ممغنطة ق تنشئ تصرفات قانونية تكون في حاجة إلى إثبات .

ولقد ساعد في اتساع هذا المفهوم للكتابة ، والاعتداد به في الإثبات المدني والتجاري تطبيق المفهوم الحديث للتوقيع والذي لم يعد يقتصر على التوقيع بخط اليد وإنما أصبح يشمل التوقيع الإلكتروني بالرموز أو بأي طريقة إلكترونية أخرى .

لعلنا نلاحظ كذلك أن كثيرا من التشريعات الحالية لم يغفل عن السندات الإلكترونية التي تستخرج من شبكة الإنترنت والتي تصلح أيضا لإثبات مختلف التصرفات القانونية خاصة بعد أن اتسع نطاق استخدام هذه الشبكة في معاملات الأفراد، فأعطاها إذا توافرت شروط معينة قوة الإثبات التي تتمتع بها المحررات الورقية المكتوبة وفقا للمفهوم التقليدي للكتابة، فالمفهوم الحديث للكتابة يخرجها من دائرة التحديد فلم تعد تتقيد بالمفهوم التقليدي للورق، وهي كشرط لصحة التصرف أصبح لا يقصد بها الكتابة التقليدية وإنما تعني سائر السندات الإلكترونية ومنها السندات المستخرجة من شبكة الإنترنت .

ومن تطبيقات ذلك نجد أن القانون المدني الكندي منذ عام 1991 قد ساوى في الإثبات بين الأدلة الإلكترونية والأدلة الورقية المكتوبة . كذلك نجد أن المشرع الإنجليزي قد أصدر قانون الإثبات الجديد في سنة 1995 والذي قد عمل به اعتبارا من 31/1/1997، وقد وسع هذا القانون من نطاق الأخذ بالأدلة المستمدة من الشهادة السماعية، ووسع كذلك من نطاق المستخرجات فأصبحت تشمل تلك المسجلة بالصوت أو بالصورة أو الفوتوغرافية، وشرائط الفيديو والراديو والأفلام .

وإذا كان قضاء محكمة النقض المصرية قد أعطى النسخة الكربونية حجة في الإثبات معتبرها بأنها ليست صورة منقولة عن أصلها وإنما هي محرر موقع عليه بإمضاء بالكربون. فإنه يمكن القول بأن مستخرجات التقنيات الحديثة في الحالة التي تتوافر لها جميع شروط التقنية الدقيقة والأمان التقني يمكن أن تتمتع بمنزلة أكبر في الإثبات من النسخة الكربونية، وتجعلها والأصل سواء .

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن قواعد الإثبات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل مستخرجات وسائل التكنولوجيا الحديثة في الإثبات سواء تعلق الأمر بالحاسب الإلكتروني أو بالرسائل الإلكترونية أو الميكروفيلم أو بشبكة الإنترنت . ومما يضفي على السندات الإلكترونية قوتها في الإثبات الاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية التي توقع بها هذه السندات، فهذه التوقيعات التي تتم عبر شبكة الإنترنت قد تكون أفضل بكثير من التوقيعات التقليدية، إذ أنها تتكون من أرقام تؤمن صحتها وقد يصعب تزويرها .

وإذا ولينا وجهتنا شطر الإثبات الجنائي نجد أنه قد تأثر كثيرا بثورة المعلومات خاصة بالطبيعة الخاصة للجرائم التي أفرزتها هذه الثورة، فقد جعلت هذه الطبيعة الإثبات الجنائي بوسائله التقليدية أمرا في غاية الصعوبة.

كذلك فإن الإثبات الجنائي يتأثر أيضا بالتطور الذي لحق بالإثبات المدني، إذ أن الكثير من مظاهر تطور الإثبات المدني والتي ترتب عليها الاعتداد بالسندات الإلكترونية في الإثبات يمكن ان تكون عناصر تكوينية في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية. واتساقا مع ذلك فسنقسم هذا المطلب إلى فرعين نفرد الأول للتعريف بالدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية، ونتناول في الثاني صور هذا الدليل.

الفرع الأول التعريفات بالدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية في نطاق الإثبات الجنائي

• اولا: التعريف بالدليل عموما:

الدليل هو أداة الإثبات عموما، ويقصد بهذا الإثبات القواعد المتعلقة بالبحث عن الأدلة وإقامتها أمام القضاء وتقديرها من جانبه للوصول إلى حكم بشأن الواقعة محل الإثبات. ويقتصر الإثبات على إثبات الوقائع لا بيان وجهة نظر المشرع وحقيقة قصده، فالبحث في هذا يتعلق بتطبيق القانون وتفسيره وهو من عمل المحكمة . وينقسم الإثبات إلى نوعين، الإثبات بالأدلة المباشرة والتي هي الإعتراف والشهادة والخبرة والمعاينة لمسرح الواقعة، والإثبات بالأدلة غير المباشرة والتي يصل القاضي إلى الحقيقة منها عن طريق الاستقراء والاستنتاج. وهذا الإثبات في نوعيه يخضع لمبدأ الإثبات الحر والذي يعتمد على حرية القاضي الجنائي في الإقتناع .

وهذا الدليل يمكن تعريفه بوجه عام بأنه: ما تنهض به الحجة لثبوت قضية . وفي القضاء يقصد به ما يستعان به في مجلسه لإثبات الواقعة ومدى صحتها لاقتناص يقين القاضي بوجه الحق في الدعوى المعروضة عليه . وغاية الدليل الوصول إلى الحقيقة سواء أثبت وقوع الجريمة واسندها إلى المتهم بإرتكابها أم أثبت عدم إمكان إسنادها إليه . فأهمية الدليل في المواد الجنائية اهمية عظيمة لأنه هو الذي يناصر الحقيقة ويبين مرتكب الجريمة، وهو الذي يحول الشك إلى يقين . فالحقيقة في معناها العام تعني معرفة حقيقة الشيء بأن يكون أو لا يكون، وهذا لا يتحقق إلا بالدليل بحسبان أنه المعبر عن هذه الحقيقة .

والقضاء في الشريعة الإسلامية الغراء يحتاج إلى بينة لإثبات الحق، وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لو يعطي الناس بدعواهم لإدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية اخرى لبيهقي بإسناد صحيح “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” . ولا يغيب عن الذهن أن البحث عن الدليل يجب أن يتم في إطار الشريعة الإجرائية وفي إطار مبدا أن الأصل في المتهم البراءة، فالحق في الدليل يجب ان يتركز على حماية كرامة وشرف الإنسان .

ولذلك فإن وسائل البحث عن الدليل تسير في ركب مبدأين الأول:
الحرية في الوصول إلى الدليل وأما الثاني: الشرعية في الوصول إلى هذا الدليل .

ثانيا: التعريف بالدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية:

إذا كانت الأدلة التقليدية تقوى بسهولة على إثبات الجرائم عامة، إلا أنها قد لا تقوى على إثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية فهذه الوسائل سواء أكانت أداة في إرتكاب الجريمة أم كانت محلا لها تساعد على إخفاء الآثار التي تترتب عليها، مما يعوق الحصول على الأدلة التي قد تتحصل منها.

فنحن نعلم بأن سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق قد اعتادت على أن يكون الإثبات ماديا تبصره الاعين وتدركه الحواس وتلمسه الأيدي واما في محيط الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال المختلفة فإن المتحري أو المحقق لا يستطيع تطبيق إجراءات الإثبات التقليدية على المعلومات والتي تتميز بطبيعة معنوية . كذلك فإن الجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية قد تحتاج إلى خبرة فنية متخصصة لكي يمكن البحث عن الأدلة التي تثبتها وذلك من خلال البحث في ذاكرة هذه الوسائل كالاقراص الصلبة وغيرها . أيضا فإن الوسائل الإلكترونية ذاتها قد تكون الأداة في إرتكاب الجرائم وهي بذلك تكون دليلا لإثبات هذه الجرائم. وليس بِخافٍ أن هذا الإثبات سيكون محفوفا بالمخاطر بالنظر إلى وجود خطر أو شبهة التحريف الإداري أو اللا إداري للأدلة التي يتمخض عنها هذا الإثبات . ويلاحظ كذلك أن الطبيعة المعنوية للمحررات الإلكترونية والتي لا يترك التلاعب أو الغش في محتواها أو فيما اعدت لإثباته أثارا ملموسة تشكل صعوبة كبيرة في عملية إثبات جرائم الغش والتزوير التي تقع على هذه المحررات.

ولا شك في أن الطبيعة الخاصة بإثبات الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية تجعل الأدلة التي تتحصل منها ذات طبيعة خاصة لأن هذه الأدلة قد يغلب عليها الطابع الفني والعلمي مما يزيد من صعوبة الوصول إليها وإثبات توافرها. ولعل هذه الأمور تتطلب إلقاء الضوء على هذه الأدلة لأجل كشف طبيعتها وبيان تأثير هذه الطبيعة على تعريفها وهذا ما سنفصلة بالبيان فيما يلي:

1. طبيعة الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية:

لقد أثر التقدم العلمي على الواقع الذي يطبق عليه القانون، وأثر كذلك على القانون الذي يطبق على هذا الواقع. وهذا يترتب عليه – بالطبع – تطورا في الدليل الذي يربط بينهما لأنه هو أداة تطبيق القاعدة القانونية على واقعة محددة .

ولا شك في أن التطور الحالي الذي انعكس اثره على الأدلة يستند إلى الآثار الجديدة التي ترتبت على ثورة الإتصالات عن بعد والتي تمخضت عنها حقيقة علمية جديدة غيرت الكثير من المفاهيم التقليدية للقيم والمصالح التي يحميها المشرع الجنائي بنصوص التجريم والعقاب، مما ترتب عليه وجوب توفير الحماية لقيم ومصالح معنوية، والإعتراف بالحجية لمستندات غير مادية تتميز بطبيعة إلكترونية، خاصة بعد أن أصبح الكثير من الجرائم المستحدثة في مجال العمليات الإلكترونية يرتكب بإستخدام الوسائل الإلكترونية المتقدمة.

فلا مرية أن التطور الحالي لثورة الإتصالات سينعكس اثره على الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية بحيث يجعل الحقيقة التي ستتولد منها تقترب إلى الحقيقة العلمية. وهذا يفرض علينا ونحن نقدر قيمة هذه الأدلة في الإثبات الجنائي ان نحاول تقريب هذه الحقيقة العلمية مع الحقيقة القضائية، بحيث أن الأولى تساعد الثانية في إثبات حقيقة وقائع محددة ومدى نسبتها إلى متهم معين .

ولعل مما قد يساعد في تحقيق ذلك أن التطور العلمي الحالي في نظام الوسائل الإلكترونية سواء على مستوى الأجهزة أو البرامج قد أضفى عليها مصداقية في مجال المعالجة الإلكتروني للمعلومات وذلك بفضل استخدام معالجات ميكرونية معقدة ودوائر ذات قدرة عالية من التكامل يمكن أن تضمن أو توفر للحاسبات الآلية هذه المصداقية، كما وأن الجيل الحديث من هذه الوسائل تم تزويده بأنظمة مراقبة متعددة تسمح بإكتشاف وتحليل أي خلل أو تلاعب بالنسبة للتشغيل أو في البرامج. كذلك فقد لحق التطوير تقنيات ذاكرة بعض أنظمة المعلومات عن طريق استخدام بعض أواسط التسجيل مثل إسطوانة الفيديو والكارت ذو الذاكرة، وهذا يضمن تسجيلات على درجة كبيرة من الدقة، فضلا عن أن هذه التقنية لا تقبل المحو أو التعديل ويمكن لها تسجيل كل عملية تتم من خلالها بما قد يؤدي إلى توافر الدليل عند المنازعة في ذلك .

وتجدر الإشارة إلى أن تأثير التطور العلمي لا يقف عند مضمون الدليل وإنما يمتد هذا التأثير كذلك إلى الإجراء

وتجدر الإشارة إلى أن تأثير التطور العلمي لا يقف عند مضمون الدليل وإنما يمتد هذا التأثير كذلك إلى الإجراءات التي يترتب عليها الحصول على هذا الدليل، ولذلك فإنه يجب أن تكون هذه الإجراءات المتطورة ذات طبيعة مشروعة لكي تحافظ على شرعية الأدلة المتولدة منها.

وكتطبيق لذلك نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد قبلت شرعية الدليل الذي نتج عن إجراء قامت به شركة تجارية تمثل في وضعها لجهاز فيديو مزود بكاميرا خفية في إحدى فتحات التهوية لكي لا يراها أحد وذلك لإكتشاف الأفعال غير المشروعة التي ترتكب بداخلها من المتسخدمين بها. ولم تعتبر محكمة النقض أن هذا الإجراء فيه مساس بالحياة الخاصة وبالتالي فلم تهدر شرعيته .

ولقد تطلب قضاء هذه المحكمة فيما يتصل بالمراقبة التليفونية بالوسائل العلمية المستحدثة بأن ذلك يتم وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون والتي تحدد الطرق المشروعة للحصول على الدليل بما يضمن ابتعاد هذه الطرق عن المكر والخداع .

وهكذا نرى أن التطور العلمي الذي لحق بالوسائل الإلكترونية قد أثر تأثيرا كبيرا على الأدلة المتحصلة منها وعلى إجراءات الحصول عليها، فهذا التطور قد جعل أكثر هذه الأدلة يتميز بطبيعة غير مرئية بحيث يصعب الوصول إليها لأنها تكون نتاج تلاعب في رموز ونبضات وإلكترونيات، كما أنه قد زاد من صعوبة إجراءات الحصول عليها لأنه قد أمد الجناة بوسائل متطورة تمكنهم من إخفاء أفعالهم غير المشروعة كاستخدام كلمات السر والتشفير واستطلاعه التلاعب في البيانات المخزنة، بل وإتلافها في الوقت الذي يرونه مناسبا وفي ثوان معدودة .

وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية يسمتد طبيعته من ذات العمليات الإلكترونية التي نتج منها في حالة الإعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة. ولذلك فهو يتخد أيضا طبيعة إلكترونية بحيث قد يصعب عليه إلا باتباع إجراءات معينة يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية. وليس أدل على ذلك من أن التلاعب في المستندات الإلكترونية لا يمكن كشفه بالطُرق التقليدية وإنما قد يحتاج ذلك إلى أدلة إلكترونية قد تتحصل من الوسائل الإلكترونية ذاتها أو بإستخدام التقنية العلمية المتقدمة التي يتعين اتباعها للوصول إليه.

كذلك فإن تقليد التوقيع الإلكتروني أو تزويره لا يمكن كشفه وفقا للطرق التقليدية المتبعة في ذلك بفحص الخطوط وغيرها، وإنما يلزم لذلك فك رموز وتشفيرات معينة لا يمكن الوصول إليها إلا بإستخدام الوسائل الإلكترونية ذاتها.

أيضا فإن هناك أدلة إلكترونية قد ساعد في الحصول عليها استخدام الوسائل الإلكترونية مثال ذلك: إستخدام أجهزة الرادار وكاميرات التصوير، وكاميرات الفيديو والسينومتر، والوسائل الحديثة في التصنت، والتسجيلات بمساعدة مسجلات الصوت والتي تستخدم في ضبط الكثير من الجرائم .

وتجدر الإشارة إلى أن الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية قد تنتمي إلى أدلة الإثبات التقليدية وذلك إذا كانت نتاج شهادة أو اعتراف أو خبرة، فقد يمكن إثبات جرائم الإحتيال والسرقة والاختلاس في الجرائم الإلكترونية عن طريق الوثائق الأصلية المحفوظة بالميكروفيش أو بالشرائط الممغنطة أو بحافظات الأكواد أو بمخرجات الحاسب وسجلات التشغيل .

كما لا يغيب عن الذهن أن الطبيعة الخاصة بالأدلة الإلكترونية ستنعكس – بالطبع – على الطرق التي من خلالها يتم الوصول إليها، بحيث أن الطرق التقليدية المتبعة في البحث عن الأدلة والوصول إليها لم تعد تصلح أو تكفي للوصول إلى الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية، بل يلزم اتباع طرق جديدة تتناسب مع هذه الأدلة ويمكن بإتباعها إثبات الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية، وهذا ما سنفصله بالبيان، فيما يلي:

2. الطرق الحديثة للوصول إلى الدليل الإلكتروني وتأثيرها على قوته في الإثبات الجنائي:

من المعروف أن لكل عصر سماته وخصائصه، وسمات العصر الحالي الدخول في عالم ثورة الإتصالات عن بعد وما ترتب عليه من تغيير في نمط الحياة سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الحكومات، فلقد أصبح التعامل اليوم يتم عن طريق الإلكترونيات التي لا تعتمد على الاشياء المادية المحسوسة وإنما تعتمد على النبضات والذبذبات والتشفيرات، فحلت النقود الإلكترونية محل النقود الورقية، وحلت الشيكات ووسائل الدفع الأخرى الإلكترونية محل الشيكات ووسائل الدفع الورقية، وحلت بطاقات الوفاء وبطاقات الإئتمان الإلكترونية مكان الدفع اليدوي وحلت البنوك الإلكترونية محل البنوك التقليدية، وأفل نجم الأوراق التقليدية وأرشيفها ومستنداتها وبزغ بدلا منها نجم الحاسبات الآلية وما تتمتع به من مدخلات ومخرجات تتمتع بقدرات هائلة، وظهرت كذلك الحكومة الإلكترونية لكي تتعامل عن طريقها أجهزة الحكومة مع بعضها البعض، أو تتعامل الحكومة عن طريقها مع الافراد.

ولا مشاحة أن الأفعال غير المشروعة التي تترتب على مظاهر هذا التطور على النحو سالف الإشارة إليه لا بد أن تتصف بذات صفاته وتتخذ ذات طبيعته، ولذلك فلم تعد الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية والتي تقع على الصور المختلفة للعمليات الإلكترونية من نوع الجرائم التقليدية، وإنما قد أطلق الفقه عليها الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية. ولا شك في ان كشف ستر هذا النوع من الجرائم الذي يرتكب بالوسائل الإلكترونية يحتاج أيضا إلى طرق إلكترونية تتناسب مع طبيعته بحيث يمكنها فك رموزه وترجمة نبضاته وذبذباته إلى كلمات وبيانات محسوسة ومقروؤة تصلح لأن تكون أدلة إثبات لهذه الجرائم ذات الطبيعة الفنية والعلمية الخاصة. فتطوير الإثبات الجنائي بتطوير طرقه امر في غاية الأهمية لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، لكي نمنع ما يمكن أن يقال من أن صعوبه هذا الإثبات قد يؤدي إلى عدم التجريم .

فإذا كانت الوسائل التقليدية قد تكفي لإثبات الجرائم التقليدية، إلا أنها قد تعجز عن إثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية، فالدليل أثر يولد أو حقيقة تنبعث من الجريمة المرتكبة، ويجب لمنطقية هذا الدليل ومصداقيته أن تكون ولادة طبيعية بحيث أن الحقيقة التي يعبر عنها تصل إلى القاضي من تلقاء ذاتها ولا يتعجل هذا الأخير الوصول إليها، لأنه إن فعل ذلك قبل أن تصل هذه الحقيقة إليه فإن ولادة الدليل تصبح نتيجة لذلك ولادة قيصرية تكون قد عجلت بميلاده قبل أن يكتمل نموه، ومن ثم فإن الحقيقة التي تنبعث منه – وهذا حاله – تكون زائفة وغير معبرة عن واقع الدعوى.

ولذلك فإن طبيعة الدليل تتشكل من طبيعة الجريمة التي يولد منها، فدليل التزوير مثلا يأتي من إثبات تغيير الحقيقة في المحررات التي يقع عليها، ودليل جريمة القتل العمد قد يولد من فحص الأداة التي استخدمت في القتل وطلقات الذخيرة التي إستعملت فيها، ويمكن تطبيق ذلك أيضا على أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية، فإثبات جريمة الغش الإلكتروني أو التزوير في المحررات الإلكترونية أو التلاعب في الجانب المعنوي للحاسبات الآلية، يمكن أن يثبت بأدلة إلكترونية تكون ناتجة أيضا عن الوسائل الإلكترونية.

وإذا كان هناك بعض الأدلة التقليدية التي قد تصلح لإثبات الجرائم التي تقع بإستخدام الوسائل الإلكترونية، إلا أنها تكون في حاجة إلى تطوير مستمر لكي يمكنها ان تتناسب مع الطبيعة الخاصة بهذه الجرائم. فالخبرة وعلى الرغم من أنها وسيلة إثبات من الوسائل التقليدية إلا أنها تصلح أيضا لإثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية، ولكنها تتطلب لكي تقوى على ذلك أن يكون الخبير متمتعا بمستوى عال من العلم والمهارة الفنية التي تمكنه من أن يشق طريقه بنجاح في مجال الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية والتي تقع على العمليات الإلكترونية المختلفة .

كذلك فإن التفتيش يمكن أن تتطور طرقه بحيث لا تقف – فقط – عند ضبط الأدوات المادية المستخدمة في إرتكاب الجريمة أو ضبط جسم الجريمة الذي يحقق نموذجها القانوني، وإنما يمكن لهذه الطرق كذلك أن تتعامل مع الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية، أو التي تقع على هذه الوسائل، فيمكن تبعا لذلك تسجيل البيانات المعالجة إلكترونيا بعد تحويلها من النبضات أو الذبذبات أو الإشارات أو الموجات الكهرومغناطيسية إلى أشياء محسوسة تسجل وتخزن على وسائل معينة، وعلى هذه الوسائل يرد التفتيش أو الضبط .

أيضا فإنه ليس بِخافٍ علينا أن الطبيعة الفنية للكثير من الأدلة التي تتحصل من الوسائل الإلكترونية قد يجعلها محلا لفحص معملي يقوم به خبراء، وهؤلاء الخبراء قد يتأثرون في عملهم بآراء شخصية لهم أو نتائج علمية قد تكون غير صحيحة، وهذا قد يترتب عليه تشويشا في الحقيقة التي يجب أن تتمتع بها هذه الأدلة، مما قد يضلل الاقتناع الذاتي للقضاة عندما ينظرون تقارير الخبرة .

فالحقيقة العلمية أو التكنولوجيا الزائفة يمكن أن تزيف الحقيقة التي تثبت من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى التي ينظرها القاضي وذلك إذا اثرت في اقتناعة ولم يفطن إلى زيفها، فتكون النتيجة المترتبة عليك فساد الحكم الذي سينتهي إليه. ومما قد يؤثر في صحة الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية أيضا الإجراءات التي تتبع لأجل الوصول إليه، فإذا كانت هذه الإجراءات وليدة طرق غير مشروعة فإنه سيترتب عليها عدم شرعيتها ومن ثم بطلان الدليل المتحصل منها. فالإذن بتفتيش الحاسب الآلي لضبط جرائم تكون محلها الدعامات الإلكترونية للمعلومات المحفوظة به لا بد أن يصدر وفق إجراءات معينة، فإن لم تراع هذه الإجراءات فإن الأدلة المتحصلة منها ستكون تبعا لذلك غير مشروعة.

فالمشرع وإن كان يحمي القيم والمصالح بنصوص التجريم والعقاب، فإنه في الوقت ذاته يحمي حريات الأفراد بالنصوص الإجرائية، ولذلك فإن الإجراءات الأولية التي تتبع لضبط الجرائم قد تكون غير مشروعة إذا أهدرت هذه النصوص الإجرائية لأنها تكون قد خالفت القيم التي يحميها النظام القانوني بهذه النصوص الإجرائية . ولا يغيب عن الذهن أن الجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية قد ترتكب كذلك بسبب إختراق الجناة للأمن الإلكتروني للأنظمة والمعطيات الإلكترونية وتمكنهم عن طريق ذلك من الوصول إلى كلمات السر المدخلة على هذه الأنظمة وإرتكاب العديد من الجرائم عليها أو إدخال الفيروسات الضارة إليها.

فالجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم قد يستطيعون الوصول إلى البصمة الإلكترونية التي تستخدم في تأمين المستندات وفي تأمين التوقيعات الإلكترونية، وبذلك يمكنهم التلاعب في هذه المستندات وإرتكاب العديد من الجرائم عليها. أيضا فهؤلاء الجناة قد يتمكنون من الوصول إلى مفتاح الشيفرة لأنظمة الحاسبات الآلية سواء أكان هذا المفتاح سريا متماثلا أم كان خاصا غير متماثل، وبذلك يستطيعون التلاعب في الجانب المعنوي للحاسب الآلي وفي الشبكات الأخرى التي تربطه بالوسائل الإلكترونية الأخرى . ولا شك في أن الوصول إلى الجرائم التي ترتكب عن طريق إختراق الأمن الإلكتروني، يتطلب إتباع طرق علمية معينة بحيث يمكن إكتشاف مثل هذا الإختراق وجمع الأدلة التي تثبت وقوعه. وكتطبيق لذلك نجد أنه قد صدر في فرنسا القانون رقم 91 – 646 بتاريخ 10 يوليو 1991 لأجل حماية سرية الإتصالات التليفونية، فوفقا لهذا القانون لا يمكن الإعتداء على السرية إلا عن طريق السلطة العامة وحماية لمصلحة عامة وبإتباع الإجراءات المثبتة في القانون وفي نطاق الحدود التي تنص عليها .

3. تأثير طبيعة الدليل الإلكتروني العلمية والفنية على تعريفه:

الدليل الإلكتروني الذي يعد الوسيلة لإثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية أو التي تقع على هذه الوسائل، هو نتاج عمليات فنية وعلمية يكون الجناة قد سلكوها لأجل إرتكاب هذه الجرائم على النحو سالف الإشارة إليه.

فالجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية في صورها الغالبة قد تقع بسبب الغش أو التزوير أو التحريف في البيانات المعالجة آليا عن طريق الحاسبات الآلية، سواء تمت هذه الأفعال أثناء إدخال هذه البيانات أو أثناء تخزينها أو أثناء إخراجها. ولذلك فإن الوصول إلى هذه الأفعال يحتاج إلى أدلة علمية وفنية يمكنها أن تثبت وقوعها وتسندها إلى المتهمين بإرتكابها.

والدليل الإلكتروني يعد دليلا متطورا لأنه نتاج وسائل إلكترونية متطورة وهو قابل للتطور في المستقبل على ضوء تطور هذه الوسائل، وهو كما سبق القول يمكن إعاقة الوصول إليه بالوسائل الفنية المستحدثة، كما وان طبيعته غير المرئية قد تعيق إثباته للجرائم التي يكون معد لإثباتها.

وأتساقا مع ذلك فإنه يمكن تعريف الدليل الإلكتروني بأنه: الدليل الناتج عن استخدام الوسائل الإلكترونية في إرتكاب الأفعال غير المشروعة التي تقع على العمليات الإلكترونية، أو الذي ينتج عن الجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية، أو الذي ينتج عن الجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية ذاتها، والذي يتميز في الغالب في صوره بالطبيعة الفنية والعلمية تمشيا مع الطبيعة الفنية الخاصة التي تتميز بها الجرائم التي يكون معدا لإثباتها.

ويمكن القول بأن الأدلة الإلكترونية ستزداد أهميتها في الوقت الحالي وذلك بعد أن اعترف الكثير من التشريعات بالمحررات الإلكترونية ومنحها حجيتها في الإثبات. واعترف أيضا بالتوقيع الإلكتروني في مجال البيانات المعالجة آليا عن طريق الحاسبات الآلية وشبكات الإنترنت، وأجاز كذلك التعامل ببطاقات الصرف الآلية. ومد حمايته الجنائية إلى الجانب المعنوي الذي تتكون منه الحاسبات الآلية معترفا بصلاحيته لأن يكون محلا لإرتكاب العديد من الجرائم عليه كجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والغش والإتلاف . وبتعريف الدليل الإلكتروني فإن الباب سينفتح للحديث عن بعض صوره، وهذا ما سنفصله بالبيان في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الثاني صور الدليل الإلكتروني المتحصل من الوسائل الإلكترونية

لا شك في أن الدليل سيظل خاضعا للتطور بتطور وسائل الحصول عليه، فكلما تطورت هذه الوسائل تطور هو ايضا ، ولذلك نرى أن التطور الذي لحق البحث العلمي قد انعكس أثره على الدليل، فبدأنا نسمع عن دليل البصمة الوراثية” “Empreinte genetique” وأثره في التعرف على الجناة والذي يتم الحصول عليه عن طريق تحليل الحامض النووي DNA كذلك فإن العلم قد اعتد حديثا ببصمة قزحية العين وهي الجزء الموجود خلف العين ومنه تستمد لونها، واعتد أيضا ببصمة الصوت والشفاة واستخدام هذه البصمات كمفاتيح سر تستخدمه الحاسبات الآلية .

وليس هذا إلا قليلا من كثير ما زال أمره سرا عند علام الغيوب، فصدق قول الله سبحانه وتعإلى في قرآنه المجيد (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) ، وقوله سبحانه وتعإلى: (ويخلق ما لا تعلمون) . فكلما أفاء الله بخيره على البشرية كشف لهم جزءا من نعمته فإن أحسنوا استخدامها زادهم من عطائه، وإن أساؤوا استخدامها قتر عليهم بمزيد عطائه بعد أن جحدوا نعمة واضروا أنفسهم بأنفسهم وهم لا يشعرون.

ومما أفاء الله به على البشرية ثورة الإتصالات عن بعد والتي لو أنها أحسنت أستخدامها فستؤدي لها خدمات عظيمة في تسيير دفة الحياة على مستوى الأفراد ومستوى الحكومات، ولكن الإنسان المستفيد من هذه الثورة بحكم طبيعته البشرية وما يحمله من نفس أمارة بالسوء قد يستخدم هذا التقدم العلمي الجديد في إرتكاب جرائم وبأساليب متطورة مما يلحق الضرر بنفسه، وبغيره وبالمجتمع الذي يعيش فيه.
ولذلك نجد أن ثورة الإتصالات عن بعد قد أفرزت جرائم جديدة ذات طبيعة خاصة، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة بالوسائل التي ترتكب بها هذه الجرائم، وبسبب أيضا الطبيعة الخاصة للقيم والمصالح التي تقع عليها هذه الجرائم، والتي تغير مضمونها يفضل التقدم العلمي فبدأنا نسمع عن البيانات المعالجة آليا والمستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والنقود الإلكترونية وبطاقات الصرف الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. وإذا كانت الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية أو التي تقع على هذه الوسائل، قد تطورت من حيث طرق إرتكابها ومن حيث الإستفادة من التقنية العلمية في هذا التطور، فإن الدليل المتحصل منها التي قد تصلحن يتطور بتطورها وذلك لكي يقوى على إثباتها، لأنه إن ظل تقليديا ومتخلفا فلن يقوى على هذا الإثبات، وسيترتب على هذا الأمر بالطبع تخلف قانون الإجراءات الجنائية وعدم تطور نصوصه بتطور النصوص الموضوعية للعقاب مما يلحق أشد الضرر بالمجتمع، والأفراد، وبالعدالة.

وليس المقصود بتطور الدليل اكتشاف أدلة جديدة، وإنما المقصود بذلك تطور طرق الحصول عليه يتفق مع طبيعة الجريمة التي يكون هذا الدليل أداة لإثباتها وإسنادها إلى مرتكبها. ولذلك نجد أن الدليل ذاته قد يكون دليلا قوليا وقد يكون دليلا فنيا، وقد يكون دليلا علميا وقد يكون دليلا كتابيا، وقد يكون دليلا قانونيا، وقد يكون دليلا مستخلصا من وقائع معينة وهو ما يسمى بالقرائن، وقد يكون إلكترونيا إذا كان متحصلا من وسائل إلكترونية.

فلا مرية أن التطور العلمي يؤدي إلى تطور الجريمة، ولكي يمكن مواجهة هذه الجريمة فإنه يجب تطوير طرق الحصول على الدليل أو إجراءات الحصول عليه، ولذلك فإن هذه الطرق هي التي تحدد كون الدليل أو إجراءات الحصول عليه، ولذلك فإن هذه الطرق هي التي تحدد كون الدليل علميا أو فنيا أو إلكترونيا. وأما الأدلة التي لا تحتاج إلى طرق علمية للحصول عليه، ولذلك فإن هذه الطرق هي التي تحدد كون الدليل علميا أو فنيا، أو إلكترونيا. وأما الأدلة التي لا تحتاج إلى طرق علمية للحصول عليها كالأدلة القولية فإنها ما زالت حتى اليوم هي بذاتها لم تتغير، ولكن قد تتأثر هذه الأدلة الأخيرة بالتقدم العلمي وذلك إذا ما إستخدمت الأجهزة الحديثة في استنطاق الجناة والحصول منهم على اعترافات عن طريق المكر والخداع، وهنا نكون أمام إجراءات باطلة تمس نزاهة الدليل وجوب ابتعاده عن الغش والخداع .

ولا شك في أن التطور العلمي قد زاد من أهمية إثبات الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية بطرق حديثة للإثبات الجنائي بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وبما يتفق مع تطور الوسائل الإلكترونية التي ترتكب بها أو التي تقع عليها، خاصة بعد أن زاد هذا التطور من أهمية الإثبات بالقرائن وذلك بعد ان اتسع مجال الإثبات بها وكمثال لذلك: الإثبات ببصمة الأصابع، بالبصمة الوراثية، ببصمة الصوت، بالأثر الذي تخلفه الجريمة، بالانتقال إلى الأماكن وتفتيشها، وهناك قرائن أخرى من طبيعة تخالف ذلك كتلك التي تتعلق بسلوك المجني عليه قبل أو أثناء أو بعد الجريمة .

وإتساقا مع ذلك سنبين فيما يلي أهم طرق الحصول على الدليل الإلكتروني المتحصل من الوسائل الإلكترونية والتي تصلح أكثر من غيرها لإثبات الجرائم التي تقع بهذه الوسائل، ودون أن نتعرض في ذلك لأدلة الإثبات التقليدية:

• أولا: الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية بطريق التفتيش:

لقد ترتب على ثورة الإتصالات عن بعد ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم الذي قد يرتكب بالوسائل الإلكترونية أو قد تكون هذه الوسائل محلا له. ولأجل ضبط هذه الجرائم وجمع الأدلة بشأنها فإن سلطة التحقيق قد تلجأ إلى التفتيش لضبط الأدلة المادية التي قد تساعدها في إثبات وقائعها وإسنادها إلى المتهم المنسوب إليه إرتكابها .

والتفتيش في مدلوله القانوني بالنسبة للجرائم الإلكترونية لا يختلف عن مدلوله السائد في فقه الإجراءات الجنائية فيقصد به: أنه إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة مختصة لأجل الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للبيانات بما تشمله من مدخلات وتخزين ومخرجات لأجل البحث فيها عن أفعال غير مشروعة تكون مرتكبة وتشكل جناية أو جنحة والتوصل من خلال ذلك إلى أدلة تفيد في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم بإرتكابها .

ويثير موضوع التفتيش الذي يقع على نظم الوسائل الإلكترونية مسائل عديدة للبحث: كمدى صلاحية الكيانات المعنوية في هذه الوسائل كمحل يرد عليه التفتيش، وحكم تفتيش الوسائل التي تتصل مع بعضها البعض وتقع في أماكن عامة أو خاصة، وضوابط هذا التتفيش والضبط.

** وسنفصل هذه المسائل بالبيان فيما يلي:

1. مدى صلاحية الكيانات المعنوية في الوسائل الإلكترونية كمحل يرد عليه التفتيش:

إذا كان التفتيش كوسيلة إجرائية يستهدف الحصول على دليل مادي يساعد في إثبات الجريمة، فإن البعض قد تشكك في مدى صلاحيته للبحث عن أدلة الجريمة في الكيانات المعنوية للحاسبات الآلية، وهو ما حدا ببعض التشريعات بأن تنص صراحة على أن التفتيش يتم بالنسبة لجميع أنظمة الحاسب الآلي، ومثال ذلك قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي في إنجلترا الصادر في سنة 1990 حيث نص على أن إجراءات التفتيش تشمل أنظمة الحاسب الآلي .

وهناك تشريعات أخرى قد أجازت تفتيش أي “شيء” أو اتخاذ أي أجراء يكون لازما لجمع أدلة الجريمة، وعلى ضوء ذلك فإن تفتيش المكونات المعنوية للحاسبات الآلية يدخل في عداد الأشياء التي جاء النص عليها عاما دون تقييد، وكمثال لهذه التشريعات: المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائي اليوناني التي تجيز لسلطة التحقيق أن تتخذ أي إجراء أو شيء يكون لازما لجمع الدليل، ويفسر الفقه اليوناني عبارة “أي شيء” بأنها تشمل جميع بيانات الحاسب الآلية المادية والمعنوية سواء أكانت هذه البيانات مخزنة في حاملتها أم كانت معالجة آليا في الذاكرة الداخلية .

وعلى هذا النهج نجد أن المادة 487 من القانون الجنائي الكندي تعطي للسلطة المختصة الحق في إصدار الإذن بضبط “أي شيء” ويفسر الفقه عبارة “أي شيء” بأنها تشمل المكونات المادية والمعنوية في الحاسبات الآلية .

ولقد نظر الفقه في الكثير من دول العالم إلى مصطلح “الأشياء” التي ترد عليها جرائم الإعتداء على المال نظرة واقعية، بحيث أن هذا المصطلح لا يجب أن يظل جامدا عند معناه الحرفي وإنما التي قد تصلحن يكون متضمنا لكل ما يصلح أن يكون من جنسه. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء في فرنسا قد ذهب إلى أن برامج الحاسبات الآلية ذات كيان مادي ملموس يتمثل في نبضات وإشارات وذبذبات إلكترونية مغناطيسية أو كهرومغناطيسية .

فالشيء يكون محلا للحماية الجنائية بالنظر إلى القيمة التي يتمتع بها والتي قد تتمثل في منفعة مالية أو إقتصادية قد يحصل عليها صاحبه من ورائه لا فرق في ذلك بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية، بل إن بعض الأشياء المعنوية قد تكون لها قيمة إقتصادية تعلو بكثير على الأشياء المادية كالأسرار التجارية والصناعية .

وواقع الأمر أن تفسير مصطلح “الأشياء” عند الأشياء المادية، قد يصطدم مع المذهب السائد اليوم في تفسير النصوص الجنائية والذي لا يعتمد على التفسير الحرفي للفظ فقط وإنما يعتمد وبشكل أوسع على مذهب التفسير المنطقي، والذي يطبق إذا كان النص محل التفسير غامضا أو خافيا في المعنى المقصود منه.

فإذا كان التفسير المنطقي يتم بدراسة رمز معين يعبر عن حقيقة موضوعية معينة، وذلك بقصد الوصول إلى تلك الحقيقة وأنه يلزم لانضباط التفسير بالنسبة للنص الجنائي إقامة علاقة بين المعنى العام المجرد للقاعدة الجنائية بفرض الوصول إلى المعنى الحقيقي الذي يمكن في مضمونها لتطبيقه عليها ، فإنه يمكن على ضوء هذه الحقيقة تفسير مصطلح الأشياء وفقا لمعناها وحقيقتها وبما يتفق مع قصد المشرع من تجريم صور الإعتداء عليها بأنها كل ما يعود بفائدة ويحقق مصلحة لصاحبه، لا فرق في ذلك بين كيانها المادي أو المعنوي.

ويترتب على ذلك أنه يتصور وقوع جرائم الإعتداء على المال على الكيانات المعنوية كالسرقة وخيانة الأمانة والنصب، وأيضا جرائم التخريب والإتلاف ، حيث يمكن أن تقع هذه الجريمة الأخيرة على البرنامج أو الدعامة المسجل عليها، أو عليهما معا، وقد تقع كذلك عن طريق الإتصال المباشر بالجهاز كما قد تقع من خلال الإتصال عن بعد .

ونجد أن الكثير من الدول الأوروبية وعلى النحو الذي يسير عليه الفقه الأمريكي المعاصر تمد سريان النصوص الجنائية الخاصة بجرائم خيانة الأمانة والاستيلاء غير المشروع لتطيق على الأسرار التجارية والصناعية وذلك إذا شكل الإعتداء عليها حالة من حالات التجسس المعلوماتي .

وعلى ضوء هذه الآراء الفقهية وعلى النحو الذي قننته التشريعات صراحة في نصوصها على النحو سالف الإشارة إليه، فإن التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يمكن ان يرد على الكيانات المعنوية في الحاسبات الآلية، بحسبان أن هذه الكيانات المعنوية وإن كانت غير مادية إلا انها تنطبق عليها سمات أو خصائص المادية ومن ثم فيمكن أن تدخل في نطاق الأشياء المادية .

ويترتب على ذلك أنه يمكن تفتيش نظام معلومات الحاسب ووسائط أو أوعية حفظ وتخزين البيانات المعالجة إلكترونيا كالاسطوانات والأقراص والاشرطة الممغنطة ومخرجات الحاسب. ويدخل في هذا التفتيش أيضا المحتويات المخزنة في الوحدة المركزية للنظام والتي يمكن عزلها ككيان قائم بذاته .

2. حكم تفتيش الوسائل الإلكترونية المتصلة مع بعضها البعض والتي تقع في أماكن متفرقة أو تقع في أماكن عامة أو خاصة:

من الخصائص التي تتميز بها الحاسبات الآلية أنها قد تتصل مع بعضها البعض داخل الدولة عن طريق الشبكة المحلية، أو قد تتصل بحاسبات أخرى تقع خارج الدولة عن طريق الربط الشبكي بين أجزاء العالم المختلفة . وفي حالة وقوع جريمة في نظم حاسب آلي يقع داخل الدولة يجوز بالنسبة لها إصدار الإذن بالتفتيش، فإن صدور هذا الإذن وفقا للضوابط القانونية ينفذ بالنسبة للحاسب الآلي الصادر بالنسبة له إذن التفتيش فقط، ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحاسب المراد تفتيشه يتصل بحاسب آخر لم يصدر بالنسبة له إذن بالتفتيش، فلا يمكن أن يمتد إليه التفتيش حتى ولو كان يحتوي على جريمة، إذ يلزم في هذه الحالة أن يصدر إذن جديد بالتفتيش من السلطة المختصة بذلك قانونا.

وقد لاحظ الفقه الألماني أنه في هذه الحالة قد يتمكن هذا الشخص من التخلص من البيانات المستهدف التوصل إليها عن طريق التفتيش والتي قد تكون مخزنة لدى هذا الشخص الآخر، ولذلك فقد ذهب البعض من هذا الفقه إلى أنه يمكن أن يمتد التفتيش إلى سجلات البيانات التي قد تكون في موقع آخر، واستند هذا الرأي إلى نص المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني .

ويلاحظ كذلك أن بعض الجناة قد يقومون بتخزين بياناتهم في أنظمة حاسبات آلية تقع خارج الدولة مستخدمين في ذلك شبكة الإتصالات البعدية ومستهدفين عدم إمكان الوصول إليها، وفي هذه الحالة فإن تفتيش هذه الحاسبات التي تقع خارج حدود الدولة لضبط جريمة تتصل بحاسبات آلية داخل الدولة أمر قد يتعذر القيام به بسبب تمسك كل دولة بسيادتها ، ولكن يمكن اتخاذ هذا الإجراء عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية .

وكتطبيق لهذا الإجراء الأخير: فقد حدث في ألمانيا أثناء جمع إجراءات التحقيق عن جريمة غش وقعت في بيانات حاسب آلي، فقد تبين وجود اتصال بين الحاسب الآلي المتواجد في ألمانيا وبين شبكة إتصالات في سويسرا حيث يتم تخزين بيانات المشروعات فيها. وعندما أرادت سلطات التحقيق الألمانية ضبط هذه البيانات، فلم تتمكن من ذلك إلا عن طريق التماس المساعدة الذي تم بالتبادل بين الدولتين .

ولقد أدرك المجلس الأوروبي مشكلة التفتيش التي قد تثار بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية في أكثر من دولة فأصدر التوصية رقم R9513 والتي أكد فيها على وجود قصور على مستوى التعاون الدولي بالنسبة لإجراء التفتيش عبر الحدود Perquisition transfrontliere .

أما عن تفتيش الحاسبات الآلية التي تقع في أماكن عامة كالحاسبات الشخصية التي يحملها الشخص خارج منزله، فإن تفتيش انظمتها لا يكون جائزا إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون تفتيش شخصه، بإعتبار أن تفتيش الشخص يشمل ذاته وكل ما في حوزته وقت هذا التفتيش وسواء أكان مملوكا له أم لغيره . وفي الحالة التي يكون فيها الحاسب الآلي المراد تفتيش نظمه داخل منزل أحد الأشخاص، فإنه تسري عليه القيود التي ينص عليها القانون بالنسبة لتفتيش مسكن المتهم أو تفتيش منزل غير المتهم .

3. ضوابط التفتيش الذي يقع على نظم ومكونات الوسائل الإلكترونية:

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق تصدره سلطة تحقيق مختصة بهدف جمع الأدلة عن جريمة تشكل جناية أو جنحة تكون قد وقعت بالفعل. وهو بالنسبة للوسائل الإلكترونية يتخذ ذات هذا التعريف ولكن محله يكون بالنسبة للجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية بكياناتها المادية والمعنوية أو الجرائم التي تقع بواسطتها.

وإذا كان هذا التفتيش لضبط أدلة جريمة تكون قد وقعت وأنه يمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم ، فلا بد من توافر مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند إتخاذه، ولذلك سنبين فيما يلي هذه الضوابط:

• أولا: سبب تفتيش الوسائل الإلكترونية:

لا محل للتفتيش بالنسبة للجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية أو التي تقع بها، إلا إذا كانت هناك جريمة قد وقعت على هذه الوسائل، أو من هذه الوسائل، وأن تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة، ومن أمثلة هذه الجرائم، الغش المرتبط بالحاسب الآلي: ويشمل الإدخال، الإتلاف، المحو، أو الطمس لبيانات أو برامج الحاسب الآلي، التزوير المعلوماتي: يتضمن الإدخال، الإتلاف، المحو أو الطمس البيانات أو برامج الحاسب، الإضرار ببيانات وبرنامج الحاسبات: ويشمل المحو، الإتلاف، التعطيل أو الطمس غير المشروع لبيانات وبرامج المعلوماتية، تخريب الحاسبات: ويحتوي على الإدخال، الإتلاف، المحو، أو الطمس لبيانات وبرامج الحاسب، الدخول غير المصرح به: وهو الدخول غير المشروع لنظام معلوماتي أو مجموعة نظم، وأخيرا: الإعتراض غير المصرح به: وهو اعتراض غير مصرح به ويتم بدون وجه حق عن طريق استخدام وسائل فنية للاتصال .

فلكي يصدر الإذن بتفتيش الوسائل الإلكترونية لجمع الأدلة عن جرائم تعد هذه الوسائل محلا لها، فإن هذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الجريمة التي يراد جمع الأدلة عنها ذات جسامة معينة بأن تكون من قبيل الجنايات أو الجنح، فيستبعد من نطاقها المخالفات، ولا يشترط أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس في حدود معينة، وإنما يكفي أن تكون الواقعة محل التفتيش تتمخض عنها جريمة من نوع الجنح.

ويلاحظ أنه لا محل لإصدار الإذن بتفتيش الحاسبات الآلية إلا إذا كان المشرع قد نص على الجرائم التي تشكل إعتداء عليها في شكل نصوص التجريم والعقاب تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وعلى النحو الذي فعلته الكثير من التشريعات المقارنة، وفعله المشرع المصري بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء كانت مقروؤة من الحاسب الآلي أو من غيره، إذ أنزل عليها حماية جنائية وجعل الإعتداء عليها يعد جريمة من نوع الجنح على النحو الذي نصت عليه المادتين 140 و 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكذلك فقد أنزل المشرع المصري حمايته الجنائية على البرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين، والبيانات الفردية التي تقتضي إجراء احصاء للسكان وعلى النحو سالف الإشارة إليه. ولا يكفي لإصدار الإذن بتفتيش الوسائل الإلكترونية مجرد الإبلاغ بوقوع جريمة من قبيل الجناية أو الجنحة وإنما التي قد تصلحن تكون قد تجمعت بالنسبة لها إمارات قوية تفيد وقوعها بما يبرر المساس بحرية الأفراد عند تفتيش اشخاصهم، أو بحرمة منازلهم عند تفتيش هذه المنازل.

والمعيار لإصدار الإذن بالتفتيش أن تكون الدلائل التي تجمعت حول الجريمة تدعو للاعتقاد المعقول بوقوعها سواء أكان من تجمعت حوله هذه الدلائل فاعلا أصليا لها ام يقف دوره الإجرامي عند الشريك. وتقدير هذه الدلائل متروك للسلطة التي تصدر الإذن بالتفتيش بشرط ان يكون تقديرها منطقيا ومتفقا مع الواقع بحيث تكشف هذه الدلائل بجدية عن وقوع الجريمة محل الإذن بالتفتيش وأن هناك جانيا تنسب إليه.

فالمنطق المجرد غير المعقول لا يكفي لإلقاء المصداقية على الدلائل التي تبرر المساس بحريات الأشخاص، وإنما يجب أن يكون تقدير هذه الإمارات متصفا بالتعقل ومتفقا مع ما درجت عليه قواعد الخبرة . وبناء على ذلك فإن الإذن بالتفتيش لا يكون محددا من حيث المحل الذي يرد عليه والأشياء المراد البحث عنها لضبطها ، وأن تكون هناك دلائل جدية ومعقولة تُرَجح وقوع الجريمة الصادر بشأنها.

ولقد عبر قانون الإجراءات الجنائية الأمريكي عن الدلائل الكافية باصطلاح السبب المعقول أو المحتمل، ونص على ذلك أيضا التعديل الرابع للدستور الأمريكي فذكر بأنه لا يجب إصدار أوامر القبض أو التفتيش ما لم تكن بناء على سبب معقول . وفيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية ويصدر الإذن بالتفتيش لضبط أدلة تفيد في وقوعها فإنه يقصد بالدلائل الكافية بالنسبة لها مجموعة المظاهر والإمارات التي تكفي وفقا للسياق العقلي والمنطقي ان ترجح إرتكابها ونبتها إلى شخص معين سواء أكان وصفه فاعلا لها أم شريكا .
وإذا كان الغرض من إذن التفتيش جمع الأدلة بشأن الجريمة التي تكون قد وقعت على الوسائل الإلكترونية أو عن طريق هذه الوسائل فإنه يلزم أن تكشف الإمارات القوية والقرائن على وجود أشياء أو أجهزة أو معدات معلوماتية تفيد في كشف الحقيقة لدى المتهم وترجح إرتكابه للجريمة، ومثال ذلك وجود أدوات تكون قد أستعملت في إرتكاب الجريمة أو لضبط أشياء متحصلة منها أو مستندات إلكترونية أو دعامات تفيد في إماطة اللثام عنها.

فالإذن بالتفتيش الذي يقع على الوسائل الإلكترونية قد يصدر لجمع أدلة عن جرائم تكون قد وقعت على البرنامج أو الكيان المنطقي، أو نظام التشغيل، أو النظم الفرعية، أو البرامج والخدمات المساعدة أيا كان شكلها أو دعاماتها المادية أو وعائها، أو على المستندات التي تكون متعلقة بهذا البرنامج أو الكيان المنطقي بما في ذلك البيانات المعدة للتسجيل أو المسجلة في ذاكرة الحاسب أو في مخرجاته ايا كانت شكلها أو دعامتها أو وعائها، أو على السجلات المثبتة لاستخدام نظام المعالجة الآلية للبيانات أيا كان شكل هذه السجلات أو الدعامة المادية التي تجسدها، أو على السجلات الخاصة بعمليات دخول نظم المعالجة الآلية للبيانات كسجلات كلمات السر ومفاتيح الدخول ومفاتيح فك الشيفرة أيا كان شكلها أو دعامتها أو وعائها .

وبالنظر إلى الطبيعة الفنية للجرائم التي قد تقع على الوسائل الإلكترونية فإنه يمكن الإستعانة في ذلك بمأموري الضبط ذوي الخبرة الفنية في هذا المجال بما يساعد في جمع الدليل بشأن هذا النوع من الجرائم. وقد يدق الأمر بالنسبة للتفتيش الوسائل الإلكترونية إذ قد يحتاج الامر إلى معرفة كلمات السر أو مفاتيح الشيفرة التي تمكن من الدخول إلى نظمها والإطلاع على محتوياتها، وهو ما يثير مدى إمكانية الحصول عليها سواء من المتهم الذي تجمعت دلائل الجريمة ضده أم من غيره إذا كان عالما بها، وهذا ما سنوضحة بالبيان فيما يلي:

** مدى إلزام المتهم أو غيره بالبوح بأسرار الدخول على الوسائل الإلكترونية:

‌أ- بالنسبة للمتهم الصادر قبله إذن التفتيش:

يتمتع المتهم عبر مراحل الدعوى الجنائية بالحماية المقررة له بموجب مبدأ وجوب إفتراض براءته إلا أن يثبت العكس بالحكم الجنائي البات. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إجباره على تقديم دليل يدين به نفسه، بل له الحق في الصمت إلا إذا كان كلامه دفاعا عنه. ويجب الا يفسر صمته بأنه إقرار منه بصحة الإتهام المنسوب إليه . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إجبار المتهم على كشف مفاتيح الدخول إلى نظم الوسائل الإلكترونية أو طباعة ملفات بيانات مخزنة داخل هذه النظم .

‌ب- بالنسبة لأشخاص آخرين لم يصدر قبلهم الإذن بالتفتيش :

يلاحظ بداءة أن هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون مع الوسائل الإلكترونية بحكم طبيعة عملهم لا يعتبرون – بمطلق القول – شهودا وفقا لمدلول الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، والتي يقصد بها المعلومات الصادرة من شهود يكونوا قد شاهدوا بأبصارهم الجريمة لحظة وقوعها أو قد تجمعت لديهم أدلة تفيد في إثبات وقوعها. أما الشاهد بالنسبة للجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية فيقصد به صاحب الخبرة والتخصص في تقنية وعلوم الحاسب والذي تكون لديه معلومات جوهرية لازمة لإمكان الدخول في نظام المعالجة الآلية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الجريمة بداخلها. ويعد من هؤلاء الشهود: مشغلو الحاسبات، خبراء البرمجة، المحللون، مهندسو الصيانة والإتصالات ومديرو النظم .

وتفرض بعض التشريعات المقارنة التزاما قانونيا بالإدلاء أو بالإفصاح عن الشيفرات وكلمات السر أو المرور التي تلزم للدخول إلى نظم الحاسبات الآلية وذلك من خلال التزامه بالإجابة على الأسئلة التي تتعلق بها، ويقع عليه كذلك واجب المعاونة في طبع واستنساخ ما قد تستلزمه مصلحة التحقيق من ملفات بيانات مخزنة في ذاكرة الحاسب .

فالمشرع الإجرائي الفرنسي يلزم الشهود الذين يقع عليهم التزام قانوني بأداء الشهادة بالكشف عن الأكواد وكلمات السر بالنسبة للحاسبات الآلية، ولا يعفيهم من هذا الإلتزام إلا التمسك باحترام السر المهني .

وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الشاهد يلتزم بالنسبة للجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية بطبع ملفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب أو حاملات البيانات الثانوية، وأن يفصح عن كلمات المرور السرية وعن أكواد الشفيرات المدونة بها الأوامر الخاصة بتنفيذ البرامج المختلفة .

ولا شك في أن وجود الإلتزام القانوني الذي بموجبه يمكن مطالبة المهنيين والحرفيين من الشهود ومستخدمي الوسائل الإلكترونية بالإعلام عن المعلومات والبيانات الجوهرية التي في حوزتهم، ليمثل أهمية عظيمة في إمكانية جمع الأدلة التي ترتكب على هذه الوسائل، وأنه يلعب دورا وقائيا هاما إذ أن تطبيقه يمنع من ضبط النظام الشبكي بأكمله وعدم عزله عن البيئة المعلوماتية المحيطة به .

ولعل الطبيعة الخاصة بالجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية تتطلب تأهيلا فنيا خاصة بالنسبة لمأموري الضبط القضائي الذين يناط بهم ضبط هذه الجرائم وجمع الأدلة بشأنها وذلك لكي يمكنهم التعامل السليم مع مخرجات هذه الوسائل ومع دعائمها وبرامجها للحفاظ على سلامة الأدلة المتحصلة عنها من كل تلف أو مسح.

** ثانيا: محل تفتيش نظم الوسائل الإلكترونية:

يمكن أن يشمل تفتيش نظم الوسائل الإلكترونية كل مكوناتها المادية والمعنوية على النحو سالف الإشارة إليه. ويمكن أن يشمل التفتيش أيضا شبكات الإتصال الخاصة بها والأشخاص الذين يستخدمون هذه الوسائل، وتتكون المكونات المادية لهذه الوسائل من وحدة المدخلات ووحدة الذاكرة الرئيسة، ووحدة الحساب والمنطق، ووحدة التحكم، ووحدة المخرجات، ووحدات التخزين الثانوية، وأما المكونات المعنوية فهي عبارة عن برامج النظام وبرامج التطبيقات .

ويضاف إلى ذلك أن الوسائل الإلكترونية بمكوناتها المختلفة تستلزم لتشغيلها وجود مجموعة من الأشخاص أصحاب الخبرة والتخصص في مجال تقنية المعلومات وهم مشغلوا الحاسب، خبراء البرمجة سواء كانوا مخططي برامج تطبيقات أم مخططي برامج نظم، والمحللين ومهندسي الصيانة والإتصالات، ومديري النظم المعلوماتية .

** ثالثا: شروط صحة الإذن بتفتيش نظم الوسائل الإلكترونية:

لكي يكون الإذن بالتفيش صحيحا يجب ان يكون من أصدر الإذن مختصا بالتحقيق في الجريمة التي يصدر الإذن بشأنها، وهذا الإختصاص قد يتحدد بمحل الواقعة أو المكان الذي ضبط فيه الجاني أو بمحل إقامته. ويجوز ان تمتد بعض الإجراءات خارج هذا الإختصاص إذا استوجبت ظروف التحقيق ذلك بشرط أن يكون المحقق قد بدأ إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني .

ويلزم كذلك أن يكون المحقق مختصا بالإجراء الذي يتخذه، فلا يجوز له ندب مأمور الضبط القضائي لتفتيش غير المتهم أو غير منزله لأن هذا التفتيش يخرج عن إختصاصه.

ويجب لصحة إذن التفتيش الصادر في محيط الجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية أو عن طريقها أن يكون من صدر له الإذن بالتفتيش من مأموري الضبط القضائي المختصين بذلك وظيفيا ومكانيا ونوعيا، ولا يشترط بعد ذلك التزام المحقق بندب مأمور ضبط معين.

وإذا كانت الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية أو عليها ذات طبيعة فنية فإنه ينبغي توافر خبرة معينة في مأمور الضبط القضائي الذي يندب لتفتيش نظم الوسائل الإلكترونية لكي يتمكن من تأدية عمله وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة الأدلة المتحصلة من الجريمة المعلوماتية ، ويشترط في الإذن بالتفتيش الصادر بالنسبة للجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية أن يكون مكتوبا ومحددا التاريخ وموقعا ممن اصدره، وان يكون صريحا في الدلالة على التفويض في مباشرة التفتيش، وان يتضمن من البيانات ما يحدد نوع الجريمة المطلوب جمع الأدلة عنها. ويجب كذلك تحديد محل التفتيش والذي قد يكون شخصا أو منزلا، وتحديد المدة الزمنية التي يراها المحقق كافية لتنفيذ الإذن .

ولا شك في أن تحديد محل التفتيش تحديدا دقيقا بالنسبة للجرائم الإلكترونية قد تكتنفه بعض الصعوبة، ذلك أن تحديد كل أو بعض مكونات الوسائل الإلكترونية وإيرادها في إذن التفتيش وتحديدها تحديدا دقيقا قد يستلزم ثقافة فنية عالية في تقنية الحاسب الآلي، فلا لا تتوافر للمحقق أو لمأمور الضبط القضائي . وإذا كانت الجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية تتميز بطبيعة فنية متأثرة في ذلك بالطبيعة الفنية للعمليات الإلكترونية، فإن هذا الأمر يزيد من أهمية الخبرة كإجراء مهم للحصول على الإدلة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، وهذا ما سنوضحة بالبيان فيما يلي:

** ثانيا: الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية بطريق الخبرة:

الخبرة هي بحث لمسائل مادية أو فنية يصعب على المحقق أن يشق طريقه فيها ويعجز عن جمع الأدلة بالنسبة لها بالوسائل الأخرى للإثبات، كفحص بصمات عثر عليها بمكان الحادث، أو مدى نسبة توقيع معين إلى شخص بعينه، أو تحديد سبب الوفاة في جريمة قتل عمد.

ولأجل الوقوف على الحقيقة في مثل هذه المسائل العلمية والفنية فإن المحقق أجاز له القانون أن يستعين بخبير متخصص في المسألة موضوع الخبرة، ويعد ندب المحقق للخبير إجراء من إجراءات التحقيق يقطع التقادم، وذات الشأن بالنسبة لإيداع تقرير الخبرة، لكن أعمال الخبرة ذاتها لا اثر لها على التقادم لأنها أعمال مادية .

وإذا ولينا وجهنا شطر ثورة الإتصالات عن بعد نجد أنها قد أتت بتقنيات علمية ذات طبيعة فنية متقدمة، وقد أفرزت هذه التقنيات جرائم ذات طبيعة فنية وعلمية معقدة، يحتاج جمع الدليل بالنسبة لها إلى بحث مسائل علمية وفنية، فالأدلة قد تكون غير مرئية ويلزم تحويلها إلى أدلة مقروءة، وقد تكن نتيجة تلاعب في حسابات معينة أو في نظم إلكترونية معينة بحيث يحتاج الكشف عنها إلى متخصصين لإثبات هذا التلاعب.

وقد يحتاج الأمر إلى عمليات فنية دقيقة لإمكان الدخول إلى أنظمة الوسائل الإلكترونية نتيجة إستخدام الشيفرات والأكواد السرية. وإذا كان الهدف من الخبرة الوصول إلى الحقيقة في مسائل علمية وفنية ومادية فإنها لا تكون حكرا على سلطة التحقيق وإنما يحقق للمحكمة أن تأمر بها .

وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية فإن إماطة اللثام عنها قد يحتاج إلى خبرة فنية قد تظهر الحاجة إليها منذ بدء مرحلة التحري عن هذه الجرائم، ثم تستمر الحاجة إليها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة نظرا للطابع الفني الخاص بأساليب إرتكابها والطبيعة المعنوية لمحل الإعتداء .

** وسنبين فيما يلي مجالات الخبرة بالنسبة للجرائم الإلكترونية:

• مجالات الخبرة بالنسبة للجرائم الإلكترونية:

تتنوع العمليات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية، فنجد أمثله لها في الأعمال المصرفية، وفي الإدارة الإلكترونية، وفي التجارة الإلكترونية، ولذلك فإنه يتصور تنويع الجرائم التي تقع على هذه العمليات وفقا لنوع الوسائل الإلكترونية المستخدمة في إرتكابها.

** ومن أمثلة هذه الجرائم :

‌أ- تزوير المستندات المدخلة في أنظمة الحاسبات الآلية أو الناتجة بعد المعالجة.
‌ب- التلاعب في البيانات.
‌ج- التلاعب في البرامج الأساسية أو برامج التطبيقات.
‌د- الغش أثناء نقل وبث البيانات.

ولا شك في أن طبيعة هذه الجرائم تستوجب توافر شروط خاصة في الخبير الذي ينتدب لبحث مسائل فنية وعلمية بالنسبة لها.

الشروط المتطلبة في الخبرة في مجال الجرائم الإلكترونية:

إذا كانت الوسائل الإلكترونية متعددة وأن شبكات الإتصال بينها متنوعة، كما وأن طبيعتها الفنية تجعلها موزعة على تخصصات فنية وعلمية دقيقة، فإن ذلك يستوجب من جهات التحقيق والمحاكمة أن تراعى ذلك عند اختيارها للخبير، فيجب أن تتيقن أنه تتوافر لديه الإمكانات والقدارت العلمية والفنية في مجال التخصص الدقيق للحقل الذي يطلب منه بحثه، ولا يكفي في ذلك حصول الخبير على درجة علمية معينة وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا الخبرة العلمية التي تمكنه من اكتساب كفاءة فنية عالية . وبالنظر إلى الطبيعة الفنية والعلمية للخبرة في مجال الجرائم الإلكترونية فإنه يمكن تحديد هذه الخبرة في الموضوعات الآتية :

1. الإلمام بتركيب الحاسب وصناعته وطرازه ونظم تشغيله الرئيسة والفرعية، والأجهزة الطرفية الملحقه به، وكلمات المرور أو السر وأكواد التشفير.
2. طبيعة البيئة التي يعمل في ظلها الحاسب من حيث تنظيم ومدى تركيز أو توزيع عمل المعالجة الآلية، وتحديد أماكن التخزين والوسائل المستخدمة في ذلك.
3. قدرة الخبير على إتقان مأموريته دون أن يترتب على ذلك أعطاب أو تدمير الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية.
4. التمكن من نقل أدلة الإثبات غير المرئية وتحويلها إلى أدلة مقروءة، أو المحافظة على دعاماتها لحين القيام بأعمال الخبرة بغير أن يلحقها تدمير أو إتلاف، مع إثبات أن المخرجات الورقية لهذه الأدلة تطابق ما هو مسجل على دعائمها الممغنطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان من المقرر أن المحكمة تملك سلطة تقديرية بالنسبة لتقدير الخبير الذي يرد إليها، إلا أن ذلك لا يمتد إلى المسائل الفنية فلا يجوز لها تفنيدها إلا بأسانيد فنية . تخضع للتقدير المطلق لمحكمة الموضوع، ومن ثم فلا تستطيع المحكمة أن تفندها وترد عليها إلا بأسانيد فنية قد يصعب عليها أن تشق طريقها فيها إلا عن طريق خبرة فنية أخرى.

وإذا كان البحث قد تعرض على النحو سالف الإشارة إليه لأهم طرق الحصول على الدليل بالنسبة للجرائم التي تقع في محيط الوسائل الإلكترونية والمتمثلة في إجراء التفتيش وطرق الخبرة، فإن الحديث لن يكتمل إلا بالتعرض لإجراء الضبط بحسبان أنه الوسيلة التي من خلالها يتم الوصول إلى الأدلة التي تثبت الحقيقة التي تبحث عنها الدعوى الجنائية، وهذا ما سنفصله بالبيان فيما يلي:

• ثالثا: ضبط الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية:

لكي يحقق التفتيش غايته في جمع الأدلة عن الجريمة التي إرتكبت فلا بد من إيجاد وسيلة بموجبها يتم وضع اليد على شيء يتصل بها ويفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبها، وهذه الوسيلة تتمثل في الضبط والتي عن طريقها يتم الوصول إلى الأدلة التي تهدف إليها إجراءات الإثبات الجنائي.

والضبط بالنسبة للجرائم التي تقع على الوسائل الإلكترونية أو عن طريقها يشتمل على كل ما استعمل في إرتكابها أو أعد لهذا الغرض، كأجهزة نسخ وتسجيل برامج الحاسب الآلي، أجهزة ربط مع الشبكات الإلكترونية بما يسمى Modem، أجهزة إختراق الاتصالات وتحليل الشيفرات وكلمات السر، كافة البرامج المقلدة والمنسوخة، جميع أوراق النقد المزورة، المحررات الإلكترونية المزورة، التوقيعات الإلكترونية المزورة والملفات المعنوية التي تعد وسيلة لإرتكاب الجريمة .

والضبط هنا يقصد به الضبط القضائي والذي يستهدف الحصول على دليل لمصلحة التحقيق عن طريق إثبات واقعة معينة . والضبط قد يقع على مكونات الوسائل الإلكترونية وقد يكون محله أيضا المراسلات الإلكترونية، وسنفصل ذلك بالبيان فيما يلي:

1. ضبط الكيانات المادية والمعنوية في الوسائل الإلكترونية:

لقد سبق الحديث عن مدى خضوع الكيانات المعنوية في الوسائل الإلكترونية لإجراء التفتيش عليها، وقلنا بأن هناك تشريعات قد نصت صراحة على صلاحية هذه الكيانات لتكون محلا للتفتيش، وأن هناك جانبا من الفقه قد ذهب إلى صلاحية هذه المكونات كمحل يقع عليه التفتيش.

ولقد كان الرأي لدينا هو تأييد خضوع الكيانات المعنوية لإجراء التفتيش لأن لفظ “شيء” لا ينحصر عند مدلوله الضيق في الكيان المادي وإنما يشكل كل ما يدخل في جنسه وفقا للتفسير المنطقي الذي يفسر النص على ضوء المصلحة التي يحققها المشرع من ورائه. ويترتب على ذلك أن الشيء طالما يحقق منفعة أو مصلحة إقتصادية فإنه يكون محلا للحماية سواء أكان هذا الشيء من الكيانات المادية أو المعنوية .

فالشيء إذا كان يمثل قيمة إقتصادية أو ذهنية فإنه يستحق الحماية الجنائية سواء أكان ذو طبيعة مادية أو معنوية، فليس بشرط أن الشيء لكي تتقرر حمايته ضد السرقة، مثلا أن يكون ذو قيمة مالية، فالسرقة تقع حتى ولو كان محلها أشياء ليست ذات قيمة مالية، كسرقة مستندات من قضية، أو سرقة أسرار صناعية أو تجارية .

ولذلك نجد أن قضاء محكمة النقض الفرنسية وقبل تجريم المشرع لسرقة الطاقة بموجب نص المادة 311/2 من قانون العقوبات الفرنسي، ذهب إلى صلاحية التيار الكهربائي لقيام جريمة السرقة ، وأيضا يمكن أن تقوم جريمة السرقة عن طريق الكمبيوتر .

وأيضا فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن جريمة السرقة يمكن أن تقع على سرقة التيار الكهربائي ، ويمكن أيضا أن تقع على خط التليفون . كما وأن فعل الإختلاس يمكن أن يقع على الأشياء المعنوية طالما كانت قابلة للتحديد كالمعلومات التي تحتويها دعامات مادية كالكتابة وشرائط التسجيل المغناطيسية .

وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية بأن: “سرقة الأقراص المغناطيسية” الديسكات” يتضمن في الوقت ذاته سرقة محتيواتها المعلوماتية للفترة الزمنية التي تكون محملة بها . وبناء على ذلك فإن ضبط الأدلة المتحصلة من التفتيش يمكن أن يقع على الكيانات المعنوية في الوسائل الإلكترونية، ومثال ذلك أنه يمكن ضبط البيانات الإلكترونية أو قاعدة البيانات بمشتملاتها من ملفات وسجلات وحقول وسواء اتخذت برامج نظام أو برامج تطبيقات .

فإذا كان التفتيش ينتهي بتحديد موضع ومكان البيانات التي يستهدف الوصول إليها، فإن المعالجة التي تجري عليها لجعلها مرئية للإطلاع عليها وإثباتها، أو بإخراجها من الحاسب في صورة مستندات مطبوعة لا تعد تفتيشا عن أدلة الجريمة، ولكنها تمثل وصولا إلى هذه الأدلة ومن ثم تعد ضبطا لها .

وتجدر الإشارة إلى أن ضبط الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية قد تكتنفه الصعوبة البالغة عندما يكون متعلقا بنظام آلي بأكمله، إذ أن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون دولي لأجل إتمام هذا الضبط دون إعاقة سير النظام المعلوماتي .

وأما بالنسبة للمكونات المادية للحاسب الآلي فلا يثير ضبطها أي مشكلات، فيمكن ضبط الوحدات المعلوماتية الآتية: وحدة المدخلات بما تشمله من مفردات كلوحة المفاتيح وشاشة اللمس، نظم الإدخال المرئي، نظام الإدخال الصوتي، نظام الفأرة، نظام القلم الضوئي، نظام القراءة الضوئية للحروف، نظام قراءة الحروف المغناطيسية ونظام إدخال الأشكال والرسومات.

ويمكن أيضا ضبط وحدة الذاكرة الرئيسة سواء أكانت ذاكرة للقراءة فقط أم كانت للقراءة والكتابة معا، وضبط وحدة الحساب والمنطق بما تشمله من دائرة إلكترونية ومسجلات، وضبط وحدة التحكم، وضبط وحدة المخرجات وما تشتمل عليه من وسائل كالشاشة، الطابعة، الرسم والمصغرات الفيلمية، وضبط وحدات التخزين الثانوية بما تشمل عليه من أقراص مغناطيسية بنوعيها المرن والصلب والأشرطة المغناطيسية .

ويلاحظ كذلك أنه يمكن ضبط كافة الأدوات والمستندات التي تكون قد أستعملت أو تحصلت من الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية، فيمكن ضبط الأوراق المالية المزورة، وقد تضبط هذه الأوراق بداخل الحاسبات الآلية، أو تضبط أدواتها بداخل نظم الحاسب كالأوراق المعدلة لذلك والأشرطة المغناطيسية وغير ذلك من وسائل التزوير، ويمكن أيضا ضبط المحررات الإلكترونية المزورة كمخرجات أو بيانات داخل ذاكرة الحاسب الآلي، ويمكن كذلك ضبط عمليات الغش والنصب التي تتم بالنسبة لأنظمة الصرف الآلي للنقود طبقا لما هو مسجل من بيانات حقيقية داخل هذه الإنظمة .

وأيضا فإن الضبط قد يشمل الأشياء التي تكون قد تعرضت للتخزين أو للإتلاف على النحو الذي تكشف عنه الكيانات المادية والمنطقية للحاسبات الآلية. والضبط قد لا يقف عند المكونات المادية والمعنوية في الوسائل الإلكترونية وإنما يمكن أن يشمل المراسلات الإلكترونية والتي تتم عبر هذه الوسائل، وهو ما سنوضحه بالبيان فيما يلي:

2. ضبط المراسلات الإلكترونية:

على الرغم من أن ثورة المعلومات قد أسعدت الأفراد بما وفرته لهم من سبل الإتصال الحديثة والتي انعكس أثرها على مختلف مناحي حياتهم، إلا انها قد سببت لهم الكثير من الأضرار شخصية، ليس فقط فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة التي قد ترتكب ضدهم، وإنما كذلك بالنسبة لإنتهاك أسرارهم الشخصية عن طريق الوسائل الإلكترونية المتقدمة . ونظرا لصلة المراسلات بالحياة الخاصة للأفراد، نجد أن الدستور المصري قد اتفق مع الدساتير الأخرى وأنزل حماية دستورية على هذه المراسلات .

وعلى هدى هذه الحماية الدستورية نجد أن المشرع الإجرائي قد قيد سلطة التحقيق في ضبط المراسلات بأنواعها المختلفة، فاشترط لذلك أن يكون إجراء الضبط مفيدا في ظهور الحقيقة وأن تكون الجريمة التي تتطلب إتخاذه جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وحدد المدة الزمنية لإجراء الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، واستلزم تسبيب هذا الأمر. وإذا كانت النيابة العامة هي الآمرة به فألزمها بأن تحصل مقدمها على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزائي المختص ولمدة لا تزيد أيضا على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضي الجزائي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة . ولقد تدخل المشرع الفرنسي بإصدار القانون رقم 91 – 649 في 10 يوليه 1991 بشأن المراقبة القضائية للاتصالات التليفونية ونص على حرمة المراسلات التي يتم نقلها بطريق الهاتف أو غيره من وسائل الإتصال فلم يجد الرقابة عليها إلا عن طريق السلطة العامة وفي حالات الضرورة التي تبررها المصلحة العامة المبينة في القانون. والمختص بإصدار قرار المراقبة هو قاضي التحقيق (المادة 110/1) وله أن يندب مامور الضبط القضائي للقيام به. ولا يأذن بالمراقبة إلا إذا كانت هناك ضرورة تستوجبها ظروف كشف الحقيقة وكانت هناك استحالة في الوصول إليها بطرق البحث والتنقيب العادية (م100/1). وتطلب هذا القانون كذلك في الجريمة المرا د ضبطها بهذه الوسيلة أن تكون جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يزيد عن سنتين (م 100/2) وكذلك حدد ميعادا زمنيا للمراقبة مدته أربعة أشهر في حدها الأقصى وتكون قابلة للتجديد. وأنه يتعين أن يتم التسجيل وتفريغ التسجيل تحت سلطة قاضي التحقيق ورقابته (م 100) .

ولا مرية أن الحماية التي يكفلها المشرع للمراسلات العادية لا يقتصر نطاقها على الصور المختلفة لهذه المراسلات، وإنما منطق القول يحتم امتداد هذه الحماية إلى المراسلات الإلكترونية من باب أولى بحسبان أن الغاية من وراء هذه الحماية هي حماية الحياة الخاصة للإنسان بحماية مستودع أسراره الشخصية، وهذه الأسرار الشخصية تكون أكثر انتهاكا إذا ما استخدمت الوسائل الإلكترونية في الوصول إليها، ومن ثم فإنها تكون في حاجة إلى حماية أكثر من تلك الحماية التي تحتاجها المراسلات في صورتها التقليدية.

وبناء على ذلك فإن الحماية التي يقررها الدستور والمشرع العادي للمراسلات العادية تمتد إلى سائر صور المراسلات الإلكترونية المستحدثة كالتراسل بإستخدام اجهزة “الفاكسيمل” الناقلة للنصوص والأشكال والرسومات طبقا لأصولها أو بإستخدام “البريد الإلكتروني”، أو بغيرهما من الوسائل التي قد يكشف عنها العلم في المستقبل، طالما كانت هذه الأجهزة أو الأنظمة تابعة لهيئة البريد أو متعهد تعهد إليه بذلك، وكان موضوع الضبط أو المراقبة أو الإطلاع تسجيلات إلكترونية محفوظة لمراسلات تمت، أو مراسلات تبث عبرها . وسنبين فيما يلي ضبط المراسلات الإلكترونية بالنسبة للبريد الإلكتروني، والتصنت والمراقبة الإلكترونية لشبكات الحاسب الآلي.

أ‌- ضبط مراسلات البريد الإلكتروني Electronic Mail

يقصد بالبريد الإلكتروني إستخدام شبكات الإنترنت في نقل الرسائل بدل من الوسائل التقليدية. وبالنظر إلى سهولة إستخدامه فقد أصبح من أكثر وسائل الإنترنت شيوعا وإستخداما في الوقت الحالي.

ولعل من المسائل الهامة التي تتعلق بالبريد الإلكتروني وجوب المحافظة على سريته، وهو ما حدا بالمبتكرين لبرامجه بإبتكار برامج تشفير خاصة به بحيث لا يمكن الإطلاع على أي رسالة إلا لمن يعرف هذه الشيفرة، ويمكن حفظ البريد الإلكتروني في صناديق بريد خاصة أو في ملف، أو نسخ الرسالة والإحتفاظ بها . ولقد ساعد ظهور التوقيع الإلكتروني في تسيير عملية التراسل عبر البريد الإلكتروني، فالبرنامج يقوم بتخزين توقيع المستخدم كرمز أو شيفرة ويضعه تلقائيا على كل رسالة.

وإذا كان مفهوم المستندات قد تغير اليوم فقد حلت المستندات الرقمية محل الكثير من الوثائق المطبوعة على الورق ، فإن الرسائل الإلكترونية تعد مستندات، فالمستند أصبح مفهومه الذي يتفق مع ثورة الإتصالات عن بعد كل أسلوب به تحدد فكرة معينة أو تعبير محدد من خلال كتابة ورقية أو كتابة إلكترونية، فالعالم يعيش اليوم – وبحق – عصر الثورة الرقمية، حيث صارت الكلمة والصوت والأشعة والصورة والمعلومات رقمية، حتى ليمكن القول أنه قد صار للأرقام هيمنة كونية .

ولقد تم الإعتراف في الكثير من التشريعات للمستندات الإلكترونية بحجيتها في الإثبات وأنها تصلح لأن تكون محلا يقع عليه التزوير . فإذا كان محتوى المحرر قد أصبح يعبر عنه بلغة رقمية، فإن هذه اللغة هي التي حلت محل الكتابة، ومن ثم يصلح هذا المحرر الرقمي لتقوم به جريمة التزوير .

فالمستند الإلكتروني طالما عبر عن فكرة وكان في الإمكان قراءته وإدراك معناه وفهم مضمونه فإنه يعد محررا” . ومن ثم فإنه يحوز الحجية وفقا لطبيعة الشخص المنسوب إليه إصداره ولمن وضع عليه توقيعه الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون الفرنسي الجديد سنة 1994 فقد ألغيت المادتين 462/5 و 462/6 والذي جاء بهما القانون رقم 19/88 الصادر في 5/1/1988 بشأن تجريم غش المعلوماتية، وقد كانت المادة الأولى تنص على تجريم تزوير المستندات المعالجة آليا، بينما كانت الثانية تجرم إستعمال هذه المحررات، وقد حلت محلهما المادة 441 من الكتاب الرابع من قانون العقوبات، بحيث أضيف إليها تزوير المستندات المعالجة آليا واستعمالها وأصبح نص هذه المادة بعد تعديلها بأنه يعد تزويرا “كل تغيير بطريق الغش للحقيقة في مكتوب أو في أي دعامة أخرى تحتوي على تعبير عن الفكر”، وهكذا تطورت جريمة التزوير في المعلوماتية من مجرد جريمة تزوير المستندات المعالجة آليا فقط وإستعمالها إلى جريمة تزوير المستندات المعلوماتية وإستعمالها .

ويترتب على إعتبار الرسائل الإلكترونية التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني بمثابة رسائل شخصية أنه يجب حمايتها بذات الحماية التي تتمتع بها المراسلات الورقية ومن ثم فلا يجوز التصنت عليها أو الإطلاع على الأسرار التي تحتويها إلا بذات الطرق التي تنص عليها قوانين الإجراءات الجنائية. فلا يستطيع المحقق إختراق صندوق البريد الإلكتروني أو الدخول على أنظمة الحاسب الآلي المخزنة به الرسائل البريدية الإلكترونية وضبطها إلا عن طريق إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الإجرائية والتي تنظم ذلك على النحو سالف الإشارة إليه.

ب‌- التنصت والمراقبة الإلكترونية للشبكات الإلكترونية:

يقصد بمراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها أنها تعد إجراء من إجراءات التحقيق، يباشر في جناية أو جنحة وقعت، للبحث عن أدلتها ضد شخص قامت تحريات جدية على أنه ضالع في إرتكاب هذه الجريمة، أو لديه أدلة تتعلق بها، وأن في مراقبة أحاديثه التليفونية ما يفيد في إظهار الحقيقة، بعد أن صعب الوصول إليها بوسائل البحث العادية، وكانت الجريمة على درجة من الجسامة تستأهل اتخاذ هذا الإجراء “الإستثنائي” بأن كانت جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .

ولقد اختلف الفقه في تكييف إجراء المراقبة للمحادثات السلكية واللاسلكية، فذهب رأي إلى أنها تعد تفتيشا وبالتالي تخضع لقيوده. وأستند في ذلك إلى أن هذه المراقبة تتفق مع التفتيش في أن الهدف منها البحث في وعاء للسر توصلا إلى السر ذاته وإزاحة ستار الكتمان عنه بغرض ضبط ما يفيد في الوصول إلى الحقيقة. ولا أهمية هنا لوجود الكيان المادي لواء السر فيصح أن يكون ماديا يمكن ضبطه بوضع اليد عليه استقلالا، ويمكن أن يكون معنويا يتعذر ضبطه إلا إذا اندمج في كيان مادي، فالغاية من مراقبة المحادثات التليفونية هي البحث عن دليل معين وهي ذات الغاية من مراقبة المحادثات التليفونية من التفتيش .

ولقد ذهب رأي آخر إلى التفرقة بين التفتيش والمراقبة، وأعتبر الأول إجراء غايته العثور على الأدلة المادية وضبطها بوضع اليد عليها وحبسها لمصلحة العدالة، وأما الثانية فليس لها كيان مادي ملموس وأنها قد تؤدي إلى سماع سر للمتحدث ولكنه قولي يسمعه المتحدث ولا يلمس له كيانا، والقول بأن هذا الحديث يندمج في كيان مادي هو أسلاك التليفون أو شريط التسجيل لا يصح أن يفهم منه أن الحديث له كيان مادي يمكن ضبطة، فأسلاك التليفون أو التسجيل ليست هي الدليل ذاته وما هي إلا وسلية أو أداة لسماع الحديث أو إعادته ويبقى الدليل المستمد منها حديثا غير مادي، حيث لا تتأثر طبيعته بوسيلة أو أداة الحصول عليه .

والرأي لدينا هو تأييد هذا الرأي الأخير، فالمشرع الإجرائي قد أفرد أحكاما خاصة لكل من التفتيش والمراقبة على المراسلات السلكة واللاسلكية نظرا لإختلاف المحل الذي يقع عليه كل منهما، فالأخير يقع على حرمة الحياة الخاصة، بمطلق القول، أما الأول فقد يمس بالمصادفة هذه الحياة الخاصة حتى ولو تم على كيانات معنوية. ولذلك نجد أن المشرع قد أحاط المراقبة بضمانات تزيد عن تلك المقررة للتفتيش. فليس معنى أنه يتصور وقوع التفتيش على كيان معنوي وأن المراقبة تتم دائما على كيانات معنوية أن نسوى بينهما من حيث تأثيرهما على حرمة الحياة الخاصة، فالذي لا شك فيه أن المراقبة تكون أشد وطاة في مساسها بحرمة الحياة الخاصة بما قد لا يتوافر بالنسبة للتفتيش.

وانطلاقا من أهمية حماية الحياة الخاصة نجد أن الدستور والمشرع العادي قد كفلا حماية خاصة للمراسلات السلكية واللاسلكية على النحو سالف الإشارة إليه فنظم سبل الرقابة عليها وحدد السلطة التي تملك ذلك والإجراءات التي يلزم اتباعها حيال هذه المراقبة.

وإذا كانت شبكات الحاسب الآلي تستخدم خطوط التليفون وتستعين في ذلك بجهاز معدل الموجات “Modem” والذي يستطيع تحويل الإشارات الرقمية المستخدمة بواسطة الحاسب إلى موجات تناظرية تنقل مع الموجات الصوتية خلال خطوط التليفون، وبذلك فإنه يتبين وجود علاقة بين المراسلات التي تتم بالطرق التقليدية وتلك التي تتم بالوسائل الإلكترونية بحيث يمكن القول أن هناك تنصتا ومراقبة إلكترونية تتم على شبكات الحاسب الآلي . ولذلك فقد أجازت بعض التشريعات هذا التنصت الإلكتروني، فالمشرع الفرنسي أجاز بقانون 10 يوليو 1991 سالف الإشارة إليه إعتراض الإتصالات عن بعد بما في ذلك شبكات تبادل المعلومات. وفي هولندا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالتنصت على شبكات إتصالات الحاسب إذا كان لغرض ضبط جرائم خطيرة، ويمكن ان تتم المراقبة أيضا على التلكس والفاكس ونقل البيانات .

ويمكن القول على ضوء ذلك أن النصوص الحالية في التشريع الإجرائي المصري والخاصة بمراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها تكفي لأن يمتد سلطانها لكي تطبق على التنصت والمراقبة الإلكترونية لشبكات الحاسب الآلي وذلك إذا أضيفت عبارة “بما في ذلك شبكات الحاسب الآلي” إلى كل من المادتين 95/1 و 206/2 من قانون الإجراءات الجنائية .

ولقد تفادى التشريع الفرنسي الصادر في 10 يوليو 1991 هذا النقص بأن نص على حرمة المراسلات التي يتم نقلها بطريق الهاتف أو غيره بأي وسيلة من وسائل الإتصال . وبإنتهاء الحديث عن إجراءات الحصول على الأدلة من الوسائل الإلكترونية وتحديد الأدلة التي ستتحصل من هذه الطرق كالمخرجات الإلكترونية، والمستندات الإلكترونية والكيانات المادية والمعنوية وأنواع الغش والتزوير والإتلاف والتلاعب الذي قد تكشف عنه هذه الطرق، فإن الباب ينفتح عن تقدير هذه الأدلة في إطار نظرية الإثبات الجنائي وهو ما سنفصله بالبيان في المطلب الثاني.

المطلب الثاني تقدير الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي

يسيطر على الإثبات الجنائي مبدأ حرية القاضي في الإقتناع، فالقاضي الجنائي يستطيع ان يستمد عقيدته من أي دليل يرتاح إليه وجدانه . وهذه الحرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي ليست مقررة لكي تتسع سلطته من حيث الإدانة أو البراءة، وإنما هي مقررة له بالنظر إلى صعوبة الحصول على الدليل في المواد الجنائية. فاستنباط الحقيقة من هذا الدليل إنما يتم بمعرفة القاضي ومدى قدرته على الوصول إلى الحقيقة وما حباه الله من علم ومدى توافر حاسة القضاء لديه. ولذلك نجد أن القاضي الجنائي يتمتع دائما بدور إيجابي في الدعوى الجنائية .

والقاضي وعلى الرغم من أنه يتمتع بالحرية في تكوين عقيدته إلا أنه يلتزم ببيان الأدلة التي إستمد منها اقتناعه، فيست الحرية أن نطلق له العنان لكي يقتنع بما يحلو له، وإنما هو حر – فقط – في استخلاص الحقيقة من أي مصدر مشروع. فهناك طرق للإثبات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وهي التي تعتبر مشروعة وهي التي يجوز له استخلاص الحقيقة منها .

وعلى ضوء هذه الطبيعة الخاصة بالإثبات الجنائي سنتناول تقدير القاضي لأدلة الإثبات الإلكترونية في هذا المطلب والذي سنقسمه إلى فرعين نفرد الأول: لمشكلات قبول المتحصلة من الوسائل الإلكترونية، ونتناول في الثاني: تقدير هذه الأدلة في ضوء نظام الأدلة العلمية.

الفرع الأول مشكلات قبول الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي

بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية وما قد يصاحب الحصول عليها من خطوات معقدة، فإن قبولها في الإثبات قد يثير العديد من المشكلات، فكما تعلم أن مستودع هذه الأدلة هو الوسائل الإلكترونية، ولذ لك فيمكن التلاعب فيها وتغيير الحقيقة التي يجب أن تعبر عنها.

ولذلك فإن المشكلات التي تثيرها هذه الأدلة ليس بسبب أنها قد تصلح لتكون طرق إثبات أم لا؟ وإنما المشكلة التي تتعلق بها تتحدد في: كيف نضمن مصداقية هذه الأدلة وأن تعبر بالفعل عن الحقيقة التي تهدف إليها الدعوى الجنائية.

أولا: مدى قبول تسجيلات ومخرجات الوسائل الإلكترونية كأدلة إثبات جنائية:

تذهب التشريعات المقارنة إلى قبول مصادر المعلومات الخاصة بالحساب الآلي أو المتحصل عليها من أنظمته مثل مخرجات نظام المعالجة الآلية للبيانات والبيانات المكتوبة على شاشته، والبيانات المسجلة على دعائم ممغنطة أو المخزنة داخل نظام المعالجة كأدلة يقوم عليها الإثبات الجنائي .

وهذه الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، فإن استراح إليها ضميره ووجدها كافية ومنطقية فيمكنه ان يستمد اقتناعه ويعول عليها في الحكم الذي ينتهي إليه.

ولقد أثيرت في فرنسا مشكلة الإثبات لمحاضر المخالفات التي تتم عن طريق جهاز السينموتر، وانتهى القضاء هناك إلى عدم إعتبار محاضر المخالفات المحررة بإثبات المخالفة حجة بذاتها في الإثبات، وإنما ذهب كل من الفقه والقضاء، إلى أن أي محضر لا تكون له قوة إثباتية إلا إذا أثبت فيه محرره وقائع تدخل في اختصاصه، وأن يكون قد شاهدها أو سمعها أو تحقق منها بنفسه، وبناء على ذلك فإن المحضر الذي يحرره عقب عملية المراقبة الإلكترونية للسيارات لا يصلح دليلا على إرتكاب الجريمة، حيث أن محرري المحضر لم يتحققوا بأنفسهم من إرتكاب المخالفة .

وإذا كان الضابط الذي يحرر المخالفة للقيادة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة والتي يتم ضبطها عن طريق جهاز الردار طبقا لقانون المرور المصري، لا يكون قد شاهد بنفسه المخالفة وإنما قام بتسجيلها فقط عن طريق الإشارة اللاسلكية التي تكون قد وصلت إليه، ولذلك فإن تقرير مخالفة المرور عن هذه المخالفة لا يمكن أن يحل محل محضر جمع الإستدلالات ولا يصلح لأن يكون دليلا قائما بذاته لإثبات المخالفة .

ولذلك يمكن القول بأن المخرجات المتحصلة من الوسائل الإلكترونية لا تمثل مشكلة في النظام اللاتيني حيث يسود مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، فالفقه الفرنسي يتناول حجية هذه المخرجات في المواد الجنائية ضمن مسألة قبول الأدلة المتحصلة عن الآلة أو ما يسمى بالأدلة العلمية والتي يجب ألا تقبل كطرق إثبات إلا إذا توافرت الشروط المقررة لذلك .

ويثير قبول الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية مشكلات عديدة في ظل القواعد الأنجلو أمريكية للإثبات الجنائي، والتي تعتنق كمبدأ أساسي الإثبات بالشهادة التي تتعلق بالواقعة محل الإثبات. ولذلك فإن قبول المستندات المطبوعة لمخرجات الوسائل الإلكترونية والتي هي عبارة عن إشارات الكترونية ونبضات ممغنطة، يمثل مشكلة أمام القضاء في هذا النظام، إذ لا يمكن للمحلفين أو القاضي من مناظرة الأدلة المتولدة منها ووضع أيديهم عليها، وهذا يجعلها بمثابة أدلة ثانوية وليست أصلية .

ولقد صدر في إنجلترا قانون للإثبات الجنائي في سنة 1984 وعمل به بدءا من عام 1986 وقد نصت المادة 68 منه على أن: “يقبل الإثبات بالمحررات التي تتعلق بأي غرض من الأغراض إذا توافرت شروط معينة وهي:

1. أن يكون المحرر عبارة عن سجل أو جزء من سجل يعده الشخص بموجب واجب يقع على عاتقه ليثبت فيه معلومات مقدمه إليه من شخص آخر.
2. يمكن قبول إفتراض توافر علمه الشخصي بالأمور المتعلقة بها المعلومات.
3. ألا يكون الشخص التي تستقي منه المعلومات متاح وجوده أو ممكنا تعيينه أو تتبعه أو يكون غير متوقع منه تذكر الأمور المتعلقة بالمعلومات .

ولقد نصت المادة 69 من ذات هذا القانون على أن الناتج من الوسائل الإلكترونية لا يقبل كدليل إذا تبين وجود سبب معقول يدعو إلى الإعتقاد بأن هذا الناتج غير دقيق أو أن بياناته غير سليمة. ويجب كذلك أن يكون الحاسب الناتج منه المخرج الإلكتروني يعمل بكفاءة وبصورة سليمة .

ويلاحظ أن هذه التحفظات الأخيرة لا تطبق إلا إذا كانت مطبوعات الحاسب دليلا حقيقيا أو أصليا وليس مجرد نقل عن الغير . وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات الوسائل الإلكترونية تقبل كوسائل إثبات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالنسبة للبرامج والبيانات المخزونة فيها، وبالنسبة للنسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسب .

وهكذا نرى أن الأنظمة القانونية المختلفة قد قبلت الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية كأدلة إثبات، وإن كان النظام الأنجلو أمريكي قد أورد الكثير من الشروط لقبولها كأدلة إثبات نظرا لطبيعة هذا النظام والذي يعتمد في الأصل على النظام الإتهامي القائم على مبدأ التواجهية وإعلائه للاثبات بالشهادة وتحقيق الأدلة أمام القضاء. وعلى الرغم من التسليم بصلاحية هذه الأدلة لتكون أدلة إثبات فإنها لا تصلح لتكون معبرة عن الحقيقة إلا إذا توافرت لها ذات الشروط التي يجب توافرها في أدلة الإثبات الجنائي بحسبان أنها تنتمي إليها، وسنبين فيما يلي هذه الشروط.

ثانيا: شروط قبول مخرجات الوسائل الإلكترونية كأدلة إثبات في المواد الجنائية:

إذا كانت الأدلة المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية قد توجس منها كل من القضاء والفقه خيفة من عدم تعبيرها عن الحقيقة نظرا لما يمكن أن تخضع له طرق الحصول عليها من التعرض للتزييف والتحريف والأخطاء المتعددو، فإنه ذلك قد تطلب وجوب توافر مجموعة من الشروط التي قد تضفي عليها المصداقية ومن ثم اقترابها نحو الحقيقة وقبولها كأدلة إثبات في المواد الجنائية.

ولذلك فإنه لقبول هذه الأدلة كأساس تشيد عليه الحقيقة في الدعوى الجنائية سواء أكان الحكم الصادر فيها بالإدانة أم بالبراءة فإنه يلزم أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1. يجب أن تكون هذه الأدلة يقينية:

وهذا يستوجب أن تقترب نحو الحقيقة الواقعية قدر المستطاع وأن تبتعد عن الظنون والتخمينات، فلا محل لدحض مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة بالنسبة لهذه الأدلة إلا بتعيين مثلة أو أقوى منه، وهذا يقين. ويترتب على ذلك أن كافة مخرجات الوسائل الإلكترونية من مخرجات ورقية أو إلكترونية أو اقراص مغناطيسية أو مصغرات فيلمية تخضع لتقدير القاضي الجنائي، ويجب ان يستنتج منها الحقيقة بما يتفق مع اليقين ويبتعد عن الشك والإحتمال.

والقاضي يمكنه ان يصل إلى يقينية المخرجات المتقدم ذكرها عن طريق: المعرفة الحسية التي تدركها الحواس من خلال معاينته لهذه المخرجات وفحصها، وعن طريق المعرفة العقلية عن طريق ما يقوم به من استقراء واستنتاج ليصل إلى الحقيقة التي يهدف إليها ويحبب أن يصدر حكمه أستنادا إليها .

2. يتعين مناقشة مخرجات الوسائل الإلكترونية تطبيقا لمبدأ شفوية المرافعة:

فإذا كانت مخرجات الوسائل الإلكترونية تعد أدلة إثبات قائمة في أوراق الدعوى التي ينظرها القاضي، فإنه يجب عليه مناقشتها أمام الخصوم. ويترتب على ذلك أن هذه المخرجات سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على شاشة الحاسب. أما كانت بيانات مدرجة في حاملات، ام اتخذت شكل اشرطة واقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية، تكون محلا للمناقشة عند الإعتماد عليها كأدلة أمام المحكمة . فإذا كان القاضي الجنائي يحكم بإقتناعه هو وليس بإقتناع غيره، فإنه يجب عليه ان يعيد تحقيق كافة الأدلة القائمة في الأوراق لكي يتمكن من تكوين اقتناع بقربه نحو الحقيقة الواقعية التي يصبو إليها كل قاض عادل ومجتهد. ويترتب على هذا المبدأ أن القاضي لا يمكنه ان يحكم في الجرائم الإلكترونية إستنادا إلى علم شخصي له ، أو إستنادا إلى رأي للغير، إلا إذا كان الغير من الخبراء وقد إرتاح ضميره إلى التقرير المحرر منه فقرر الاستناد إليه ضمن باقي الأدلة القائمة في أوراق الدعوى المعروضة عليه، بحيث أن الاقتناع الذي يكون قد أصدر حكمه بناء عليه يكون متولدا من عقيدته هو وليس من تقرير الخبير.

ولقد ذهب جهمور الفقه الإسلامي إلى أن القاضي لا يجوز له ان يقضي بعلمه الشخصي، لأنه لا يجوز له أن يكون شاهدا في القضية التي يحكم فيها .

3. يجب أن تكون الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية مشروعة:

من المقرر أن الإدانة في أي جريمة التي قد تصلحن تبنى على دليل أخلاقي، وهذا يتطلب أن تكون الأدلة مشروعة أي أن الحصول عليها يكون قد تم وفق قواعد الأخلاق والنزاهة واحترام القانون، فمبدأ مشروعية الدليل الجنائي بالنسبة لمخرجات الوسائل الإلكترونية يتطلب ضرورة إتفاق إجراءات الحصول على هذه المخرجات بما يتفق والقواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر.

ويترتب على ذلك أن إجراءات جمع الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية إذا خالفت القواعد الإجرائية التي تنظم كيفية الحصول عليها، فإنها تكون باطلة ولا تصلح لأن تكون أدلة تبنى عليها الإدانة في المواد الجنائية.

فمشروعية الدليل تتطلب صدقه في مضمونه، وان يكون هذا المضمون قد تم الحصول عليه بطرق مشروعة وتدل على الأمانة والنزاهة من حيث طرق الحصول عليه .

ويجب التحوط بالنسبة لشرط شرعية الأدلة المتحصلة من الوسائل التكنولوجية في الحصول على الأدلة لأن هذه الأدلة قد تحتوي على حقيقة علمية تخالف الحقيقة القضائية التي تتطلب لقبول هذه الحقيقة العلمية أن يكون الوصول إليها قد تم بطرق مشروعة .

ومن امثلة الطرق غير المشروعة التي قد يتم من خلالها الحصول على أدلة تتعلق بالوسائل الإلكترونية، إستخدام التعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي في مواجهة الجاني الذي يرتكب جريمة إلكترونية لكي يفك شيفرة أو يبوح بكلمة السر . ويعد من قبيل هذه الطرق غير المشروعة أيضا: استخدام التدليس أو الغش أو الخديعة في الحصول على الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية .

وفي إيطاليا نصت المادة 191 من قانون سنة 1989 على “عدم صلاحية الدليل الباطل للاستعمال”. وهذا يفيد رفض الدليل غير المشروع سواء أكان هذا الدليل ينتمي إلى الأدلة التقليدية أم انه ينتمي إلى الأدلة المتحصلة من الحاسب الآلي .

الفرع الثاني تقدير ادلة الإثبات المتحصلة عن الوسائل الإلكترونية في ضوء نظم الأدلة الجنائية

تتنوع نظم الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائي، بين التي تأخذ بنظام الأدلة القانونية في الإثبات، وأخرى تعتنق نظام الإثبات الحر القائم على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وتلك التي تجمع بين النظامين بما يسمى بالنظام المختلط.

ووجه الفرق بين هذه النظم أنه في نظام الأدلة القانونية يتقيد القاضي في الإثبات الجنائي بأدلة يحددها له المشرع مقدما ويقدر له قيمتها في الإثبات، فيتقيد القاضي بأن يستمد اقتناعه من هذه الأدلة دون غيرها .

أما في نظام الأدلة الإقناعية فإن القاضي لا يقيده المشرع بأدلة إثبات معينة وإنما يترك له حرية الإثبات وفقا لسلطته التقديرية في تقدير الدليل: ويترتب على ذلك أن للقاضي الجنائي قبول أي دليل يمكن أن يتولد منه إقتناعه، وأنه هو الذي يقدر قدرته في الإثبات على قدر اقتناعه به .

وعلى الرغم من سيادة هذا النظام الأخير للاثبات الجنائي في جل التشريعات المقارنة، إلا أن البعض منها قد يطبق في إثبات بعض الجرائم نظام الأدلة القانونية وذلك عندما ينص المشرع على تقييد سلطة القاضي في الإثبات بأدلة معينة. ومثال ذلك إعطاء حجية للمحاضر المحررة في بعض المخالفات بالنسبة لما ورد فيها وقائع إلى ان يثبت العكس ، وتقييد سلطة القاضي في إثبات بعض الجرائم بأدلة معينة، ومثال ذلك نص المادة 276 من قانون العقوبات المصري إذ نصت على وسائل إثبات محددة لإثبات جريمة الزنا. وهذه الحجية وتلك القيود التي ترد على حرية القاضي في الإقتناع ليس المقصود منها افتراض إرتكاب المتهم للوقائع التي تنص على إعطائها الحجية ولكنها تعفي القاضي من إعادة التحقيق فيها، ويظل القاضي يملك سلطة تقدير هذه الأدلة ليستمد منها اقتناعه، ويظل المتهم معتصما بمبدأ افتراض براءته إلى ان يثبت عكس ذلك بالإدلة الكافية والمنطقية.

ويلاحظ كذلك أن نظم القانون العام في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تضع تشريعات للإثبات الجنائي، كقانون الإثبات في المواد الجنائية الذي صدر في إنجلترا عام 1984 وعمل به ابتداء من عام 1986 فهذا القانون قد نظم طرق الإثبات بالنسبة لمخرجات الحاسب الآلي كأدلة إثبات في المواد الجنائية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد صدرت قوانين في بعض الولايات لتنظيم الإثبات الجنائي، فقد صدر في ولاية كاليفورنيا في عام 1983 تشريعا للإثبات وقد نص هذا التشريع على أن النسخ المستخرجة من البيانات التي يحتويها الحاسب تكون مقبولة بوصفها افضل الأدلة المتاحة لإثبات هذه البيانات، بل أنه في ولاية “أيوا” صدر قانون للحاسب الآلي في سنة 1984 نص على أن مخرجات الحاسب الآلي تكون مقبولة كأدلة إثبات بالنسبة للبرامج والبيانات المخزونة فيه .

وإذا كان التطور العلمي قد أفرز ثورة الإتصالات عن بعد والتي جاءت للبشرية بتكنولوجيا جديدة نراها في مختلف مناحي الحياة، كالتجارة الإلكترونية، وظهور الحاسبات الآلية، وشبكات الإتصال المختلفة، والإدارة الإلكترونية، والتحويلات المصرفية الإلكترونية، وظهور المستندات الإلكترونية، والنقود الإلكترونية، حتى يمكن القول أننا نعيش اليوم عصر الثورة الرقمية التي حلت بالنسبة لها الذبذبات والنبضات محل الأوراق والكتابة والتوقيعات التقليدية.

ولذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالنظر إلى هذه الآثار التي ترتبت على ثورة الإتصالات عن بعد، هل سنشهد نظاما للإثبات الجنائي قد تفرزه أيضا هذه الثورة بحيث يعتمد الإثبات الجنائي على الأدلة العلمية الإلكترونية وتتقيد بالتالي سلطة القاضي في الإقتناع؟

• هذا السؤال سنجيب عليه فيما يلي:

*** تأثير ثورة الإتصال عن بعد على الإثبات الجنائي:

يمكن القول بأن التطور العلمي قد يؤثر بلا مشاحة على نظام الإقتناع القضائي، فقد يعلى هذا التطور من تقارير الخبراء ، بالنظر إلى كثرة المسائل الفنية البحتة التي سوف تفرزها تطبيقات ثورة الإتصالات عن بعد، فهذا التطور قد يزيد من دور الخبرة في المسائل الجنائية، بالنظر إلى أن الكثير من الجرائم التي ترتكب كنتيجة لهذه الثورة ستقع على مسائل إلكترونية ذات طبيعة فنية معقدة، أو قد تستخدم هذه الوسائل في إرتكابها، وبالنظر إلى تطور مجالات الخبرة فإنه سوف تتسع مجالات اللجوء إليها.

كذلك فقد توفر التقنية العلمية طرقا دقيقة لجمع الأدلة بحيث يمكن أن يساهم العلم في صنع الدليل، بحيث أن هذا الدليل قد يتمتع بقوة علمية يصعب إثبات عكسها. أيضا فقد يعلو شأن الإثبات بالقرائن كنتيجة لاتساع مجال الإثبات بها نتيجة تطور العلوم، ولقد أصبح هذا الأمر جليا واضحا في الإثبات بالبصمة الوراثية ، وببصمة الصوت، وبصمة قزحية العين وببصمة الشفاة. فالقضاء قد قبل الإثبات بالأدلة المتحصلة عنها عن طريق الرادار، التصوير، السينمومتر، كاميرات الفيديو، مسجلات الصوت، الوسائل الإلكترونية في التصنت .

ولا شك في أن ثورة الإتصالات عن بعد في تأثيرها على طبيعة الجرائم التي ترتكب كنتيجة لاستخدام تقنيتها العلمية ستزيد من تعقيد الدليل الجنائي وطرق الوصول إليه، بحيث أن ذلك قد يؤثر على الطرق التقليدية للحصول عليه فتعجز عن الوصول إلى الدليل الذي يكفي لإثبات هذا النوع الجديد من الجرائم. وهذا الأمر يتطلب أن يلحق التطور طرق الحصول على الدليل الجنائي بالنسبة لهذه الجرائم المستجدة لكي يمكن عن طريقها الوصول إليه.

كذلك فإنه يلاحظ أن الكثير من المسائل غير الجنائية التي تدخل عناصر تكوينيه في الجرائم الجنائية ستزداد أهميتها كنتيجة لثورة الإتصالات عن بعد، فهذه المسائل قد تغير مفهومها التقليدي فأصبحنا نسمع اليوم عن الشيكات الإلكترونية، وهذا الأمر سيكون له تأثيره بالنسبة لجريمة الشيك بدون رصيد، ويكون إثباته معتمدا على مسائل فنية لإثبات الشيك كورقة تجارية.

وايضا فقد ظهرت الكيانات غير المادية التي قد تكون محلا لجريمة خيانة الأمانة، وهذا الأمر يتطلب البحث في توافر العقد المدني الذي تسلم الجاني هذا الكيان غير المادي بموجبه، فلكي يتم العقاب على هذه الجريمة في قانون العقوبات المصري “المادة 341” فيجب ان يكون المتهم قد تسلم المال بعقد من العقود المنصوص عليها في هذه المادة.

كذلك فإن الإحتيال الذي تقوم به جريمة النصب، قد تطور كنتيجة لإستخدام التقنية العلمية وأصبح هذا الإحتيال كثير الوقوع في العمليات الإلكترونية، وبالنظر إلى الطبيعة غير المرئية التي يتم بها فقد يصعب إثباته.

وليس بِخافٍ كذلك أن المستندات الورقية كمحل تقع عليه جرائم التزوير قد تغير مفهومها بسبب ثورة الإتصالات عن بعد، فقد ظهرت اليوم المستندات الإلكترونية وأصبحت هذه المستندات تصلح في الكثير من التشريعات لتكون محلا يقع عليه التزوير.

ولا شك في أن ظهور هذه المستندات الرقمية سيغير كثيرا من طرق الإثبات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع عليها، ذلك أن الطرق التقليدية قد لا تقوى على إثباتها، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى إثبات جنائي جديد يكون في استطاعته إثبات هذا النوع من التزوير، خاصة بعد أن ظهر التوقيع الإلكتروني وأصبح يتمتع بحجية في الإثبات في الكثير من التشريعات.

وهكذا نرى أن الثورة العلمية في الإتصالات لم تؤثر – فقط – في نوعية الجرائم التي ترتبت عليها وفي نوعية الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم وإنما أثرت تأثيرا كبيرا على الإثبات الجنائي وعلى طرق هذا الإثبات، بحيث يمكن القول أن طرق الإثبات التقليدية قد اصبحت عقيمة بالنسبة لإثبات الجرائم الإلكترونية، وأن الطرق العلمية والفنية للحصول على الدليل قد أصبحت هي المناسبة لإثبات هذا النوع من الجرائم.

وإذا كانت الغلبة بالنسبة لإثبات الجرائم الإلكترونية ستكون للإثبات بالقرائن والخبرة، فإن ذلك سيزيد من اهمية الدليل العلمي في الإثبات الجنائي، وفي ذات الوقت يزيد من أهمية دور القاضي في هذا الإثبات بحيث يظل القاضي متمتعا بسلطة تقديرية في تقدير هذه الأدلة بحسبان انها قد لا تكون مؤكدة على سبيل القطع ، أو قد تكون مجرد إمارات أو دلالات، أو قد يحوطها الشك، فهنا تظهر أهمية هذه السلطة التقديرية التي يجب أن يظل القاضي متمتعا بها، لأنه من خلالها يستطيع إظهار مواطن الضعف في هذه القرائن، ويستطيع كذلك تفسير الشك لصالح المتهم.

فلا مرية أن الدليل مهما تقدمت طرقه وعلت قيمته العلمية أو الفنية في الإثبات، فإنه يحتاج إلى قاض يتمتع بسلطة تقديرية، لأن هذه السلطة التقديرية تكون لازمة لتنقية الدليل من الغلط أو الخطأ أو الغش ، وهي تكون ضرورية أيضا لكي تجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية.

فالحقيقة تحتاج دائما إلى دليل ، وإذا كانت هذه الحقيقة قابلة للتطور، فإن الدليل الذي تقوم به التي قد تصلحن يتطور لكي يقوى على إثباتها، ويجب ألا يقف هذا التطور عند طرق الحصول على الدليل، بل يلزم أن يتطور أيضا كل من يتعامل مع هذا الدليل من محققين وخبراء وقضاة، لأنه بهذا التطور الأخير تتطور الحقيقة القضائية وتستطيع أن تجعل الحقيقة العلمية حقيقة عادلة.

خاتمة البحث

خاتمة البحث ليست تلخيصا لما ورد فيه، فهذا مبين بين دفتيه، ولكنها إبراز لأهم النتائج التي توصل إليها وبيان لأهم المقترحات التي يرنو إليها.

فإذا كان موضوع هذا البحث قد تناول أدلة الإثبات المتحصلة من الوسائل الإلكترونية، فإنه يكون بذلك قد تناول مشكلة من المشكلات التي افرزتها ثورة الإتصالات عن بعد، فهذه الثورة كما نعلم على قدر ما أسعدت البشرية ويسرت لها سبل الحياة، فقد اتعستها بهذه النوعية الجديدة من الجرائم التي ساهمت هذه الثورة في إرتكابها والتي تتميز بطبيعة فنية وعلمية معقدة، ويتصف مرتكبيها بطبيعة ذكية ماكرة.

فلا مرية أن ثورة الإتصالات عن بعد قد غيرت الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت تسير دفة الحياة على هديها قبل بزوغ نجمها، فبدأنا نسمع عن العمليات المصرفية الإلكترونية، وعن النقود الإلكترونية،وعن المستندات الإلكترونية، وعن الحكومة الإلكترونية، وعن التوقيعات الإلكترونية.

ولا شك في ان ظهور هذه العمليات الإلكترونية الجديدة ووجوب حمايتها جنائيا من صور الإعتداء المتطورة التي قد تقع عليها بالوسائل الإلكترونية المتطورة، قد أظهر أن هناك قصورا كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية، بحيث أن هذه النصوص قد أصبحت شائخة وعاجزة عن كفالة الحماية الفاعلة للمصالح والقيم التي افرزتها ثورة الإتصالات عن بعد.

ولذلك فقد حاولت التشريعات العقابية المختلفة أن تواجه هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، فوضع البعض منها تشريعات جديدة واجه من خلالها الجرائم الإلكترونية التي تقع على العمليات الإلكترونية وقام البعض الآخر بإجراء تعديلات في النصوص المطبقة، عسى أن تستطيع بذلك من مواجهة هذه الجرائم المتطورة، وهناك تشريعات اخرى ما زالت قابعة في نطاق نصوصها التقليدية ويحاول كل من الفقه والقضاء الإجتهاد في مد هذه النصوص لكي تطبق على الجرائم الإلكترونية المستجدة.

وإذا كان هذا هو حال التشريعات العقابية الموضوعية، فإن التشريعات الإجرائية لم تكن بأسعد حال منها، ولم لا؟ أليست هي الجانب التطبيقي لها.

فإذا كانت ثورة الإتصالات عن بعد قد أظهرت قصور التشريعات العقابية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، فإن هذا الأمر قد يترتب عليه وقوع جرائم، وقد يفلت الجناة من العقاب عنها لعدم وجود نصوص عقابية تجرمها وتعاقب عليها، وهذا القصور سيؤثر على عدم استيفاء الدولة لحقها في العقاب بما سيلحق اشد الضرر بالمجتمع وأفراده، ويعطل هذا الأمر قانون الإجراءات الجنائية من التطبيق لأنه لم يجد جرائم وعقوبات يتم العقاب عنها وفقا لنصوصه، وذلك على الرغم من وقوع هذه الجرائم في الواقع.

ولا مرية كذلك أن ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم التي أفرزتها ثورة الإتصالات عن بعد قد أظهر مدى الحاجة الماسة إلى تطوير وسائل الإثبات الجنائي، بحيث تستطيع هذه الوسائل إثبات هذه الجرائم الفنية ذات الطبيعة المعقدة والتي يرتكبها جناة يغلب عليهم الإحتراف ويتصفون بالذكاء.
فلا يوجد شك في وجود صعوبة كبيرة في إثبات الجرائم الإلكترونية بالنظر إلى طبيعة الدليل الذي يتحصل منها، إذ قد يكون هذا الدليل غير مرئي وقد يسهل إخفائه أو تدميره، وقد يكون متصلا بدول أخرى فتكون هناك صعوبة في الحصول عليه نظرا لتمسك كل دولة بسيادتها. كما وان هذا الإثبات قد يحتاج إلى معرفة علمية وفنية قد لا تتوافر النسبة لرجال الشرطة وللمحققين وللقضاة.

وهكذا تحددت إشكالية هذا البحث في وجود صعوبة في إثبات الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية بالوسائل الإلكترونية، بالنظر إلى الطبيعة الفنية المعقدة لهذه الجرائم واتصاف مرتكبيها بالذكاء والاحتراف، وهو ما حاول البحث أن يجتهد في إيجاد الحلول لها وذلك من خلال إلقائه الضوء على طبيعة إثبات هذه الجرائم وطرق الحصول على الأدلة التي تثبتها، وصور الأدلة المتحصلة منها وسلطة القاضي بالنسبة لتقدير هذه الأدلة.

• ولقد توصل البحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

1. أظهر البحث أن هناك قصورا واضحا في الكثير من التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية العربية في مواجهة ظاهرة الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية أو على هذه الوسائل، فما زال الكثير منها يخضع هذه الجرائم للنصوص التقليدية وهو ما قد يترتب عليه الإعتداء على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو إفلات الكثير من الجناة من العقاب.

فعلى الرغم من انتشار الوسائل الإلكترونية في هذه الدول، إلا ان الكثير من تشريعاتها لم تمسها يد التعديل لكي تقوى على حماية المصالح المستجدة التي افرزتها هذه الوسائل.

2. أظهر البحث كذلك أن هناك قصورا في التشريعات الإجرائية، فما زال الكثير منها يقف في حمايته للحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة من الوسائل الإلكترونية عند النصوص التقليدية التي تنص – فقط – على حماية هذه الحريات من وسائل الإتصال التقليدية.

3. كشف البحث أيضا عن ازدياد الإثبات بالخبرة والقرائن بالنسبة لهذا النوع الجديد من الجرائم الذي أتت به ثورة الإتصالات عن بعد، وهو ما يستوجب الإهتمام بالخبراء وتأهيلهم التأهيل العلمي الصحيح الذي يمكنهم من القيام بأعمال الخبرة.

4. أظهر البحث كذلك أن هناك صعوبة تكتنف الدليل الجنائي بالنسبة للجرائم الإلكترونية سواء من حيث طرق الحصول عليه أو من حيث طبيعته. فالحصول عليه قد يحتاج إلى عمليات فنية وعلمية وحسابية معقدة. كما وأن طبيعته قد تكون غير مرئية، كالذبذبات والنبضات، وأنه من السهولة إستخدام التقنية العلمية في إخفائه أو إتلافه وقد يتم ذلك طريق التشفير وكلمات المرور السرية وإستخدام الفيروسات المدمرة أو التالفة.

5. ألقى البحث الضوء على كل من الحقيقة العلمية والحقيقة القضائية وانتهى إلى أن الحقيقة العلمية قد تشوش وتضلل الحقيقة القضائية، وهو ما يلقي مزيدا من الأهمية لتدريب الخبراء والمحققين والقضاة لأجل فهم هذه الحقيقة العلمية والعمل على مطابقة الحقيقة القضائية لها على قدر المستطاع.

6. أظهر البحث أن الإثبات الجنائي مهما تطور بالنسبة للجرائم الإلكترونية وعلا شأن الأدلة العلمية والفنية، في هذا الإثبات، فإنه يجب أن نبقى على سلطة القاضي التقديرية في تقديره لهذه الأدلة العلمية والفنية، لأننا بذلك نضمن تنقية هذه الادلة من شوائب الحقيقة العلمية، ويظل القاضي هو المسيطر على هذه الحقيقة لأنه من خلال سلطته التقديرية يستطيع ان يفسر الشك لصالح المتهم، وأن يستبعد الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

7. أظهر البحث أيضا تأثر قانون الإجراءات الجنائية بقانون العقوبات بالنسبة لإثبات المسائل غير الجنائية التي تدخل عناصر تكوينية في بعض الجرائم، ذلك أن هذه المسائل قد تغير مضمونها بسبب ثورة الإتصالات عن بعد، فقد ظهرت الشيكات الإلكترونية، والمحررات الإلكترونية، وظهرت الكيانات المعنوية التي تقع عليها جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، ولذلك فإن اثبات هذه المسائل سيكون بالأدلة التي تتفق مع طبيعتها والتي تجد مصدرها في قوانين غير عقابية كالقانون التجاري والقانون المدني.

ولذلك فإنه يجب تطوير هذه التشريعات الأخيرة غير العقابية لكي تتسع نصوصها لهذه العمليات الإلكترونية وتتجاوب مع الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم.

على ضوء هذه النتائج فإن البحث قد توصل إلى المقترحات الآتية:

1. يجب ان تسرع التشريعات العربية الخطى لتعديل تشريعاتها العقابية لكي تواكب ثورة الإتصالات عن بعد، لكي لا يحدث انفصال بين تواكب ثورة الإتصالات عن بعد، لكي لا يحدث إنفصال بين الواقع والقانون بما يضر المجتمع وأفراده وعلى النحو الذي سارت عليه الكثير من التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية، بأن نصت صراحة على تجريم الأفعال غير المشروعة التي أفرزتها هذه الثورة وتبين عجز النصوص العقابية عن ملاحقتها.

2. يجب تعديل النصوص الإجرائية التي نصت على حماية حرمة الحياة الخاصة من الرقابة عليها بوسائل المواصلات السلكية واللاسلكية إلا وفقا للقيود والضوابط المنصوص عليها في هذه النصوص، بحيث أن تشمل هذه الحماية أي وسيلة من وسائل الإتصال لكي نحمي الاسرار الخاصة للأفراد من الوسائل الإلكترونية المستجدة.

3. يجب الإهتمام بتدريب الخبراء والمحققين والقضاة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية ذات الطبيعة الفنية والعلمية المعقدة، بحيث يمكن الوصول إلى الحقيقة وإماطة اللثام عن هذه الجرائم تحقيقا لصالح المجتمع وأفراده، ولصالح المتهمين أنفسهم لكي لا يدان إلا المسيء ويبرأ البريء.

4. يجب الإهتمام بالإثبات بالقرائن وبالأدلة العلمية لكي يستطيع القضاة الوصول إلى الحقيقة من هذه الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي، بحيث لا تطغي الحقيقة العلمية على الحقيقة القضائية.

5. يجب أن تعد الدول العربية العدة لمواجهة الظاهر الإجرامية المستجدة التي من المنتظر ان تتزايد في المستقبل كنتيجة للتطور العلمي المستمر الذي أحدثته ثورة الإتصال عن بعد، بحيث تجني ثمار هذه الثورة، ولا تقف عند السير على أشواكها والإكتواء بنارها، فإنه قد يكون من العجب ونحن مهد الحضارة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وإنما يجب علينا أن نساير ركب التقدم العلمي في مختلف مناحي الحياة، سواء تعلق ذلك بالنواحي الإقتصادية أم بالنواحي السياسية أم بالنواحي الثقافية، أم بالنواحي التشريعية.

• فإذا كانت الدول العربية قد قطعت شوطا كبيرا في مجال العمليات الإلكترونية وبدأت التشريعات المدنية والتجارية تعترف بالمستندات الإلكترونية وبالتجارة الإلكترونية وبالأعمال المصرفية الإلكترونية، وبالحكومة الإلكترونية وبالتوقيعات الإلكترونية، فإن ذلك يفرض عليها ان تطور تشريعاتها الجنائية الموضوعية والإجرائية لكي تواجه الجرائم المستجدة التي تقع على هذه العمليات الإلكترونية في صورتها الحالية وما قد يحدثه عليها العلم من تطور في المستقبل. وليس هذا الأمر بعيد المنال على دول كرمها الله وجعلها خير الأمم، فإنه يكون حقيق عليها أن تكون كذلك واقعا وفعلا.

وهكذا يكون البحث قد اكتملت عناصره، فإن كان فيه كمال فهو لله سبحانه وتعإلى، وإن اعتراه النقص فهو مني، ولم لا وأنا بشر أجتهد فأخطئ واصيب، فإن اصبت فأجري على الله وإن أخطأت فأدعوه ألا يحرمني أجر المجتهدين.

ولله الأمر من قبل ومن بعد

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين